الأمم المتحدة

CRC/C/77/D/3/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2018

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 3/2016 * **

بلاغ مقدم من: إ. أ. م. (يمثلها المحامي ن. إ. هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: ك. ي. م.

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨

الموضوع: إبعاد فتاة إلى الصومال حيث يُدعى أنها ستكون معرضة لخطر الخضوع قسراً لتشويه أعضائها التناسلية

المسألة الإجرائية: إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: حظر التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ وحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة؛

مواد الاتفاقية: 1 و2 و3 و19

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (و)

١-١ صاحبة البلاغ هي إ. أ. م.، وهي مواطنة صومالية من بونتلاند من مواليد عام 1990. وهي تقدم البلاغ نيابة عن ابنتها، ك. ي. م.، التي وُلِدت في الدانمرك في 5 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٦. وقد صدر بحق صاحبة البلاغ وابنتها أمر بالترحيل إلى بونتلاند ، الصومال. وهي تدعي أن ترحيل ابنتها سينتهك حقوقها المكفولة في المواد 1 و2 و3 و19 من الاتفاقية. ويمثلها محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ال‍دانمرك في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

١-٢ واستناداً إلى المادة ٦ من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٦، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن إعادة صاحبة البلاغ وابنتها إلى بلدهما الأصلي ما دامت قضيتهما قيد نظر اللجنة. وفي 18 شباط/ فبراير 2017 ، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها. وفي 16 آب/ أغسطس 2017، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة (انظر الفقرة 4-1 أدناه). وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2017، قرر الفريق العامل، نيابة عن اللجنة، أن يرفض طلب الدولة الطرف رفع تدابير الحماية المؤقتة.

١-٣ وفي ٢ آذار/مارس ٢٠١٧، طلبت الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ (انظر الفقرة ٦ أدناه). وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، قرر الفريق العامل، نيابة عن اللجنة، عدم وقف النظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ دخلت صاحبة البلاغ الدانمرك في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ دون وثائق سفر صالحة وطلبت اللجوء بعد ذلك بأربعة أيام، مع زوجها ( ) . وفي ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥، قررت دائرة الهجرة الدنماركية نقل زوج صاحبة البلاغ إلى السويد بموجب لائحة دبلن الثالثة ( ) . وأيد مجلس طعون اللاجئين الدنماركي هذا القرار في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٥. وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٥، نُقِل زوج صاحبة البلاغ إلى السويد.

٢-٢ وفي ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، عندما كانت صاحبة البلاغ حاملاً في شهرها السادس، رفضت دائرة الهجرة طلب اللجوء الذي قدمته. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين، مؤكدة أنها تخشى أن تقتلها أسرتها بسبب زواجها سراً دون موافقة أسرتها في عام ٢٠٠٧ ( ) واحتمال أن تتعرض ابنتها لتشويه أعضائها التناسلية إن تم ترحيلها إلى بونتلاند .

٢-٣ وفي ٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، رفض مجلس طعون اللاجئين طعن صاحبة البلاغ وأمر بترحيلها إلى الصومال، دون الإشارة إلى منطقة محددة. واعتبر المجلس أن بيانات صاحبة البلاغ متضاربة وتفتقر إلى المصداقية، لا سيما فيما يتعلق برد فعل والدها عندما بلغه خبر زواجها سراً في عام ٢٠٠٧ ( ) ، وكونها مكثت في بونتلاند حتى عام 2014 رغم مغادرة زوجها في عام ٢٠٠٧. ولاحظ المجلس أن صاحبة البلاغ عاشت في موطنها في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٤ دون مواجهة أي مزيد من الانتقام. وفيما يتعلق بخطر خضوع ابنة صاحبة البلاغ قسراً لتشويه أعضائها التناسلية، اعتمد المجلس على تقرير دائرة الهجرة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الصومال ( ) ، الذي يفيد بأن هذه الممارسة محظورة بموجب القانون في جميع أنحاء الصومال ويمكن للأمهات أن يتجنبن خضوع بناتهن لتشويه أعضائهن التناسلية دون موافقتهن، لا سيما في بونتلاند .

٢-٤ ولما كان لا يجوز الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين في النظام القضائي الدنماركي، فإن صاحبة البلاغ تشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت. وتضيف صاحبة البلاغ أن ابنتها لم تكن قد ولدت بعدُ عندما أصدرت دائرة الهجرة قرارها، ومن ثم فإن مسألة تعرضها لخطر تشويه أعضائها التناسلية خضعت لتقييم هيئة واحدة فقط هي مجلس طعون اللاجئين.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنتها بموجب المواد 1 و2 و3 و19 من الاتفاقية ستُنتهَك إن تم ترحيلها إلى الصومال لأنها قد تعرض لتشويه أعضائها التناسلية ( ) . وتدعي أن مبدأ عدم الإعادة القسرية واجب التطبيق بموجب الاتفاقية وتتجاوز آثاره الحدود الإقليمية في حالات من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قررت بالفعل أن آثار معاهداتها المختلفة تتجاوز الحدود الإقليمية فيما يتعلق بحالات الترحيل ( ) .

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أنها، بوصفها أماً وحيدة، لن تستطيع تحمل الضغوط الاجتماعية وحماية ابنتها من تشويه أعضائها التناسلية في بلد تتعرض فيه ٩٨ في المائة من النساء لهذه الممارسة. وتلاحظ صاحبة الشكوى أن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراره استناداً إلى تقرير دائرة الهجرة عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الصومال (2016)، الذي رأت فيه أن من الممكن ألا تخضع الفتيات للختان إن عارضته الأم (الصفحة 8). بيد أنها تلاحظ أيضاً أن التقرير ذاته يشير إلى أن الأم إن لم تكن قوية بما يكفي للوقوف ضد إرادة النساء الأخريات، فإنها قد تستسلم للضغط أو قد يطبق أفراد الأسرة هذه الممارسة عند غيابها عن بيتها (الصفحة 10). وتضيف صاحبة البلاغ أن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يُنفذ في الممارسة العملية رغم التشريعات التي تنص عليه في قانون الصومال وبونتلاند . وتضيف أنها هي نفسها تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية في سن السادسة وأنها عانت من الاضطهاد في الصومال بسبب زواجها السري ولم تستطع التماس الحماية من السلطات في مجتمع يهيمن عليه الذكور. وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى "موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن عمليات العودة إلى جنوب ووسط الصومال" (حزيران/ يونيه ٢٠١٤)، الذي حثت فيه المفوضية الدول على الامتناع عن إعادة أي شخص قسرياً إلى جنوب ووسط الصومال (الفقرة ٢٠).

٣-٣ وتذكر صاحبة البلاغ أن المادة ١٩ من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بحماية الأطفال من أي أذى أو عنف. ولدى القيام بذلك، يجب أن تأخذ دائماً في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل.

٣- ٤ وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها تعرضت للتمييز، وفي ذلك انتهاك للمادة ٢ من الاتفاقية، لأن قضيتها لم يعالجها سوى مجلس طعون اللاجئين دون أي إمكانية للطعن. وتدعي صاحبة البلاغ أن ذلك عائد لكون ابنتها وُلِدت في الدانمرك لأم صومالية؛ فلن يتعرض أي طفل آخر مولود في الدانمرك لمثل هذه الحالة من عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

٣-٥ وتلاحظ صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يورد أي إشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل في قراره.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤- ١ تبلغ الدولة الطرف اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٦، بأن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ٢ شباط/فبراير ٢٠١٦ استُعيض عنه في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٦ بقرار جديد للمجلس حدد فيه هذا الأخير بأن صاحبة البلاغ وابنتها يجب ترحيلهما إلى بونتلاند - وهو مكان نشأة صاحبة البلاغ - وليس أي جزء آخر من أجزاء الصومال. ومع ذلك، عُلِّقت المهلة الزمنية ترحيلهما في ضوء طلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة (انظر الفقرة 1-2 أعلاه).

٤-٢ وتبلغ ال دولة الطرف اللجنة بأن المادة ٥٣ (أ) من قانون الأجانب الدنماركي تنص على أن قرارات دائرة الهجرة تُستأنف تلقائياً لدى مجلس طعون اللاجئين، إلا إذا اعتُبِر من الواضح أن الطلب لا يستند إلى أي أساس. ومجلس طعون اللاجئين هيئة شبه قضائية مستقلة تُعتبر بمثابة محكمة أو هيئة قضائية بالمعنى المقصود في المادة ٤٦ من توجيه المجلس الأوروبي2013/32/EU بشأن الإجراءات الموحدة لمنح الحماية الدولية وسحبها. ويُشترط من رئيس المجلس ونائب رئيسه أن يكونا قاضيين ومن الأعضاء الآخرين أن يكونوا محامين يعملون في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية أو وزارة الهجرة والإدماج والإسكان. وتعين اللجنة التنفيذية للمجلس أعضاء المجلس بناءً على ترشيح من إدارة المحاكم الدنماركية (في حالة القضاة) أو المجلس الدنماركي للاجئين ووزير الخارجية ووزير الهجرة والإدماج والإسكان (في حالة الأعضاء الآخرين). ولا يمكن لأعضاء المجلس أن يلتمسوا التعليمات من السلطة أو المنظمة التي عينتهم أو رشحتهم ولا يمكن للمحكمة الخاصة المعنية بالإدانة والمراجعة أن توقفهم أو تفصلهم عن عملهم (مثل القضاة العاملين في المحاكم الدنماركية). والقرارات التي يتخذها المجلس نهائية، وبالتالي لا يوجد سبيل لتقديم طعن قضائي آخر.

٤-٣ وتش ير الدولة الطرف إلى أن المادة 7 (1) من قانون الأجانب الدنماركي تنص على إصدار تصريح إقامة لأي أجنبي بناءً على طلبه إن كان يستوفي شروط اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وعملاً بالمادة 7(2) من قانون الأجانب، يُمنَح الأجنبي أيضاً تصريح إقامة إن كان معرضاً لخطر الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي. ويعتبر مجلس طعون اللاجئين أن شروط إ صدار ترخيص إقامة بموجب المادة 7 (2) من قانون الأجانب تُستوفى عند وجود عوامل محددة وفردية تثبت أن ملتمس اللجوء سيتعرض حقيقة لخطر الإعدام أو التعذيب في حال إعادته إلى بلده الأصلي. ويشترط قانون الأجانب أيضاً أن يُرفق أي رفض لطلبات اللجوء بقرار بشأن وجود هذا الخطر. ولضمان أن المجلس يتخذ قراراته وفقاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف، وضع المجلس ودائرة الهجرة معاً عدداً من مذكرات التفاهم التي تصف بالتفصيل الحماية القانونية المقدمة بموجب القانون الدولي لطالبي اللجوء، ولا سيما بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، و ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٤-٤ وتشمل الإجراءات المتخذة أمام مجلس طعون اللاجئين جلسة استماع شفهية يُسمح فيها لملتمس اللجوء بتقديم إفادة والرد على الأسئلة. وتستند قرارات المجلس إلى تقييم فردي ومحدد للحالة المعنية. وتُقيَّم بيانات ملتمس اللجوء المتعلقة بالأسس التي استند إليها في طلب اللجوء في ضوء جميع الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك ما هو معروف عن الظروف في بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، يقوم المجلس بجمع معلومات أساسية شاملة عن حالة حقوق الإنسان في البلد الأصلي، مثل ما إذا كان هناك نمط ثابت لانتهاكات صارخة ومنتظمة ( ) . ويضمن المجلس إثارة جميع وقائع القضية المطروحة ويتخذ قراره بدراسة أدلة ملتمس اللجوء والشهود وغير ذلك من الأدلة المقدمة إليه. وتشير الدولة الطرف إلى أن على ملتمس اللجوء أن يقدم هذه المعلومات على النحو المطلوب للبت فيما إذا كان طلبه يقع ضمن نطاق المادة 7 من قانون الأجانب. ولذلك يقع على ملتمس اللجوء أن يثبت استيفاء شروط منح اللجوء. وسيحاول المجلس توضيح أسباب عدم الاتساق أو الإسقاط في الحالات التي تكون فيها بيانات ملتمس اللجوء خلال الإجراءات غير متسقة أو تتخللها إسقاطات. غير أن عدم اتساق البيانات المتعلقة بعناصر حاسمة من الأسس المستند إليها لمنح اللجوء قد يضعف مصداقية ملتمس اللجوء. وفي هذه الحالات، سيأخذ المجلس في الحسبان تفسير ملتمس اللجوء لأوجه عدم الاتساق المذكورة ووضعه الخاص، مثل سنه أو خلفيته الثقافية أو إلمامه بالقراءة والكتابة أو وضعه كضحية تعذيب، في جملة أمور أخرى.

٤-٥ ومجلس طعون اللاجئين مسؤول ليس فقط عن النظر في المعلومات المتعلقة بالوقائع المحددة للقضية، بل أيضاً عن تقديم المعلومات الأساسية الضرورية، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالحالة في البلد الأصلي لملتمس اللجوء أو بلد لجوئه الأول. ولذلك الغرض، يملك المجلس مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة عن الوضع السائد في البلدان التي تستقبل الدانمرك منها طالبي اللجوء، بما فيها الصومال ( ) . وتُحدَّث هذه المعلومات باستمرار.

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن اللج نة أكدت في تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف أن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية بحظر ومنع ومواجهة جميع أشكال الع نف البدني ضد الأطفال (الفقرة ١١ (أ))، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وبالمثل، تحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الم رأة في توصيتها العامة رقم 31 (2014) ا لمشتركة مع التعليق العام رقم 18 (2014) للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية للتصدي بفعالية للممارسات الضارة والقضاء عليها. وينبغي لها أن تضمن اعتراف التشريعات والسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء بخطر خضوع النساء لممارسات ضارة أو تعرضهن للاضطهاد نتيجة لهذه الممارسات كأسباب لمنحهن حق اللجوء. وينبغي أيضاً النظر، على أساس كل حالة على حدة، في توفير الحماية لأي قريب ير افق الفتاة أو المرأة (الفقرة 55 (م)). وعلاوة على ذلك، بجب على الدول الأطراف، تمش ياً مع تعليق اللجنة العام رقم ٦ (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، ألا ترحّل الأطفال إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بأن يتعرضوا لضرر لا يمكن جبره، مثل تلك المنصوص عليها في المادتين ٦ و٣٧ من الاتفاقية، سواء في البلد الذي سيرحَّل إليه الطفل أو في أي بلد قد يُرحَّل إليه في وقت لاحق. وينبغي تقييم هذا الخطر بطريقة تراعي السن ونوع الجنس. لذلك، تدعي الدولة الطرف أن الاتفاقية لن يُعتبَر أنها قد انتُهِكت إلا إذا كان الطفل سيتعرض لخطر ضرر حقيقي لا يمكن جبره في حال ترحيله. وينبغي أن يكون هذا هو المبدأ التوجيهي في الحالات المتعلقة بطرد فتاة عندما يُدعى أنها ستتعرض لتشويه أعضائها التناسلية عند عودتها إلى بلد من البلدان.

٤-٧ وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأنها لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءها بأن ابنتها ستتعرض لخطر ضرر حقيقي لا يمكن جبره في حال ترحيلها إلى بونتلاند ، ولذلك، ينبغي اعتبار ا دعائها غير مقبول بموجب المادة ٧ (و) من البروتوكول الاختياري.

٤-٨ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتها فيما عدا تلك التي سبق تقديمها إلى مجلس طعون اللاجئين وتقييمها من جانبه. ويحدد المجلس ما إذا كانت البيانات متماسكة ومتسقة. وفي هذه القضية، ضعفت المصداقية العامة لصاحبة البلاغ إلى حد كبير لأن المجلس رفض الأسباب التي قدمتها لطلب اللجوء بذريعة أن روايتها تبدو مفبركة لهذه المناسبة في نقاط أساسية وأن بياناتها غير متسقة.

٤-٩ وخلص المجلس، في قراره الصادر في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، إلى أن صاحبة البلاغ لم تجعل من المحتمل أن ابنتها ستتعرض لتشويه أعضائها التناسلية في حال ترحيلها إلى بونتلاند . وشدد المجلس على المعلومات الأساسية المتاحة عن الحالة العامة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في تلك المنطقة، لا سيما إمكانية وقاية الأمهات لبناتهن من التعرض لتشويه أعضائهن التناسلية. ولذلك، خلص المجلس إلى أن خوف صاحبة البلاغ لا يمكن أن يبرر اللجوء بموجب قانون الأجانب الدنماركي.

٤-١٠ وتلاحظ الدولة الطرف أن المسألة الحاسمة على المحك هي ما إذا كانت صاحبة البلاغ مستعدة لحماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية وقادرة على ذلك بمقاومة أي ضغوط محتملة من الأقارب أو المجتمع المحلي بصفة عامة. وفي هذا الصدد، لمحت صاحبة البلاغ إلى خوفها من أن تقوم خالتها بتشويه ابنتها. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات مفصَّلة أو محددة عن خوفها من أن تتعرض ابنتها لتشويه أعضائها التناسلية. ويتبين من إفادات صاحبة البلاغ أنها وزوجها يعارضان كلاهما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ غادرت الصومال في عام ٢٠١٤، وتدعي أنها فعلت ذلك لتجنب تزويجها قسراً، وسافرت إلى إثيوبيا ثم إلى أوروبا بمساعدة زوجها. ولذلك يبدو أنها امرأة مستقلة تتمتع بقوة شخصية كبيرة ويُفترَض أنها ستكون قادرة على مقاومة أي ضغوط اجتماعية وحماية ابنتها من تشويه أعضائها التناسلية ( ) .

٤-١١ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ اعتمدت على التقارير التي تشير إلى الحالة في وسط وجنوب الصومال، التي جاء فيها أن 90 إلى 99 في المائة من السكان الإناث تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية. غير أن تلك التقارير لا تمت بصلة بالقضية الحالية. وتفيد الإرشادات المتعلقة بالمعلومات القطرية الصادرة عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في شباط/ فبراير ٢٠١٥ ( ) أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يُمارَس على نطاق واسع ومتسق في بونتلاند كما هو الحال في وسط وجنوب الصومال. كذلك، إن الممارسة محظورة في بونتلاند . ويرد في نفس الإرشادات أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد بأن حوادث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تبدو في انخفاض في صوماليلاند وبونتلاند وأن ٧٥ في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٠ سنوات و١٤ سنة في هاتين المنطقتين لم يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية، في حين تعرضت له ٩٨ في المائة ممن أعمارهن ١٥ فما فوق. وعلاوة على ذلك، يفيد تقرير بعثة لتقصي الحقائق إلى نيروبي في كينيا، ومقديشو وهرغيسا وبوساسو في الصومال، نشرته وكالة الهجرة السويدية ليفوس في حزيران/ يونيه ٢٠١٢، أن دراسة استقصائية أُجريت في عام ٢٠١٠ في غاروي وبوساسو - التي تنحدر منها صاحبة البلاغ - تبين تغييراً في المواقف إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهو ما انعكس في انخفاض عام من ٨٥ في المائة في عام ٢٠٠٤ إلى ٧٢ في المائة في عام ٢٠١٠. وذُكِر في التقرير نفسه أن حوادث اختطاف الجدات لحفيداتهن لتشويه أعضائهن التناسلية لم يعد يتم الإبلاغ عنها في بونتلاند ؛ فهذه الممارسة أكثر شيوعاً في المناطق الريفية، وليس في بوساسو التي يبلغ عدد سكانها ٠٠٠ ٧٠٠ نسمة وهي أكبر مدينة في المنطقة.

٤-١٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن المجلس لم يشر إلى الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن عدم إشارة المجلس صراحة إلى الاتفاقية لا يعني أنه لم يأخذها في الحسبان. وتشير إلى أن المجلس يأخذ في الحسبان الاتفاقية وكذلك المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة بوصفه ذلك عنصراً حاسماً في دراسة طلبات اللجوء التي تشمل أطفالاً.

٤-١٣ وفيما يتعلق بالحالة الأمنية العامة في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استشهدت بقضية ر. ه. ضد السويد ( ) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عودة امرأة إلى مقديشو، وليس بونتلاند ، ومن ثم فإنها لا تنطبق في هذه القضية.

٤-١٤ وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن السوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين تبين أن ظهور أسباب جديدة للجوء مقدمة بعد صدور قرار دائرة الهجرة لا يؤدي تلقائياً إلى إحالة القضية إلى دائرة الهجرة لإعادة النظر فيها على المستوى الابتدائي. ففي معظم الحالات، لا تُطلَب الإحالة لأن بإمكان المجلس أثناء جلسة استماعه أن يقيم المعلومات الجديدة على أساس مستنير تماماً. وعادة ما يُعاد إحالة القضية إلى دائرة الهجرة إن قُدِّمت معلومات جديدة عن البلد الأصلي لملتمس اللجوء أو في حالة إدخال تغييرات على الأسس القانونية التي اعتُبرت أساسية للبت في القضية. وبالإضافة إلى ذلك، يحضر جلسات المجلس ممثل لدائرة الهجرة. ولذلك، تنظر دائرة الهجرة فيما إذا كانت هناك أسباب لمنح اللجوء قبل أن يتوصل مجلس طعون اللاجئين إلى قرار بشأن قضية معينة. وعلاوة على ذلك، لا يوجد في الاتفاقية أي حكم يمنح حق الطعن في الحالات المشابهة لهذه الحالة.

٤-١٥ وتؤكد الدولة الطرف أن ابنة صاحبة البلاغ لم تتعرض لأي نوع من التمييز بسبب عرقها أو عرق والديها أو لونهم أو جنسهم أو دينهم أو غير ذلك من الأوضاع التي من شأنها أن تبرر انتهاك المادة ٢ من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ تدعي صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أن احتجاج الدولة الطرف بعدم كفاية الأدلة لإثبات خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسس الموضوعية. وتلاحظ صاحبة البلاغ أنها ستُعاد مع ابنتها إلى بلد لم يصدق على الاتفاقية ولن تتمتع فيه لا هي ولا ابنتها بأي حماية، وفي ذلك انتهاك للمادة ١ من الاتفاقية، لأن ابنتها طفلة.

٥-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أن المادة ٣ من الاتفاقية تفرض التزاماً على الدول الأطراف بألا تتصرف إلا وفقاً للمصالح الفضلى للطفل. فعلى سبيل المثال، إن ذكرت أم أنها ستأخذ ابنتها إلى الصومال لتشويه أعضائها التناسلية، فإن الدولة الطرف تكون ملزمة بإبعاد الطفلة عن أمها حرصاً على مصالحها الفضلى.

٥-٣ وتدعي صاحبة البلاغ أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال متجذرة في المجتمع رغم أنها محظورة في صوماليلاند وبونتلاند ورغم أن حدوثها في بونتلاند قد يكون أقل منه في صوماليلاند . ولذلك فإن الخطر قائم. والمسألة المطروحة هي ما إذا كانت صاحبة البلاغ ستكون قادرة على الحصول على الحماية اللازمة من هذه الممارسة الضارة إن جرى ترحيلها هي وابنتها. ولما كانت القوانين لا تُنفَّذ في بونتلاند ، فإن الحماية من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قليلة جداً أو منعدمة في الممارسة العملية. ولا يمكن لأم عزباء حماية ابنتها على مدار الساعة كما لا يمكنها منع هذه الممارسة أن تُنفَّذ في غيابها. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن مجلس طعون اللاجئين منح، في قرار مؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، اللجوء لأم وحيدة من الصومال على افتراض أنها لن تستطيع مقاومة الضغوط الاجتماعية لتشويه الأعضاء التناسلية لابنتها. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تفرد الجدة أو غيرها من الأقارب على أنهم ممن يحتمل أن يرتكبوا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عند عودتهما، فإن الضغط قد يأتي أيضاً من أعضاء آخرين في المجتمع المحلي وأفراد المجتمع الصومالي ككل. وتدعي صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين ينبغي أن يمنحها الحماية على هذا الأساس. وإفادة الدولة الطرف بأن المسألة الحاسمة هي معرفة ما إذا كانت صاحبة البلاغ مستعدة لحماية ابنتها من تشويه أعضائها التناسلية وقادرة على ذلك واستنتاج أنها تبدو "امرأة مستقلة تتمتع بقوة شخصية كبيرة" حجة لم تتم إثارتها أثناء جلسات المجلس وبالتالي لم تتمكن صاحبة البلاغ من الطعن فيها. وتضيف صاحبة البلاغ أن إحصاءات اليونيسيف التي ذكرتها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-11) تستند إلى دراسة استقصائية، ولذلك فإن الأرقام غير موثوقة.

٥-٤ وتؤكد صاحبة البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ شباط/فبراير ٢٠١٦ لم يتضمن أي إشارة إلى الاتفاقية، الأمر الذي يشكل في حد ذاته انتهاكاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة المعاهدات الدولية ذات الصلة على الموقع الشبكي لدائرة الهجرة لا تشمل الاتفاقية.

٥-٥ وهي ترى أن الدولة الطرف ملزمة بمراعاة المصالح الفضلى للطفلة عند اتخاذ قرارها. وتدعي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن ترحيل نساء وحيدات إلى الصومال بدون شبكة من الذكور تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب الحالة الأمنية العامة.

٥-٦ وتذكر صاحبة البلاغ أن اللجنة ينبغي ألا "تسمح" للدولة الطرف بتصحيح قرار صادر عن مجلس طعون اللاجئين وأن عليها أن تنظر فيما إذا كان القرار الصادر في شباط/ فبراير ٢٠١٦ ينتهك الاتفاقية.

٥-٧ وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءها فيما يتعلق بعدم إمكانية الطعن. وتقول إنها لم تتلق دعوة لحضور جلسة استماع جديدة رغم أن مجلس طعون اللاجئين أعاد فتح القضية، لكنها، بدلاً من ذلك، تلقت القرار الجديد دون أن تُتَاح لها فرصة الطعن فيه.

معلومات إضافية من الطرفين

٦- تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٢ آذار/مارس ٢٠١٧، إلى أن صاحبة البلاغ وابنتها لم تحضرا في مركز الإيواء المخصص لهما على الرغم من أن مجلس طعون اللاجئين علق الحد الزمني لمغادرتهما إلى أن تتوصل اللجنة إلى قرار بشأن القضية. وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، اتصل المجلس بدائرة الهجرة والمركز الوطني للأجانب للاستفسار عن مكان وجود صاحبة البلاغ وابنتها. وأخبرت كلتا الوكالتين المجلس بأنهما لا تعرفان مكان وجود صاحبة البلاغ وابنتها. وأشارت الشرطة لاحقاً إلى أنها اعتبرت أنهما غادرتا الدانمرك. وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٧، اتصل المجلس بمحامي صاحبة البلاغ الذي ذكر أيضاً أنه لا يعرف مكان وجود صاحبة البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ وابنتها لم تعودا خاضعتين للولاية القضائية الدنماركية ولا يمكن اعتبار الابنة ضحية لأي انتهاك محتمل للاتفاقية لأن مجلس طعون اللاجئين اعتبر أنهما قد غادرتا الدانمرك. وترى الدولة الطرف أن ا لبلاغ غير مقبول بموجب المادة ١٣ (1) من النظام الداخلي للجنة أو ينبغي، بدلاً من ذلك، وقف النظر فيه بموجب المادة ٢٦ من ذلك النظام ( ) .

٧- وفي ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧، لاحظ محامي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف غير قادرة على إثبات أن صاحبة البلاغ وابنتها غادرتا الدانمرك. وكونهما غادرتا مركز اللجوء ليس سبباً كافياً للاستنتاج تلقائياً أنهما غادرتا الدانمرك. وعلاوة على ذلك، حتى وإن لم تعودا في الدانمرك، فإن هذا الأمر لن يكون كافياً لاستبعاد الولاية القضائية ( ) .

٨- وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧، أكدت الدولة الطرف أن لصاحبة البلاغ وابنتها الحق في البقاء في الدانمرك طيلة مدة الإجراءات المعروضة على اللجنة. و بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ٤٢(أ) (1) من قانون الأجانب الدنماركي على أن تغطي دائرة الهجرة تكاليف الصيانة وما يلزم من خدمات الرعاية الصحية لأي أجنبي مقيم في الدانمرك يقدم طلباً للحصول على الإقامة. وتقرر دائرة الهجرة بشأن مسكن الأجنبي ويمكن أن تأمره بالبقاء في مركز إيواء محدد. بيد أن صاحبة البلاغ وابنتها تركتا مكان إقامتهما ولم تقدما طلباً للحصول على مسكن خاص. ويتصل مجلس طعون اللاجئين بالشرطة عندما يُفتقَد لأكثر من ١٤ يوماً ملتمسو لجوء أُدرِجت أسماؤهم في سجل الهجرة. وإذا كانت الشرطة تجهل مكان ملتمسي اللجوء المعنيين، يغلق مجلس طعون اللاجئين قضيتهم. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأنها قبلت كحقيقة أن صاحبة البلاغ وابنتها قد غادرتا الدانمرك طوعاً.

٩- وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، كررت الدولة الطرف طلبها لوقف النظر في البلاغ وكذلك حججها السابقة المتعلقة بعدم مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ بشأن عدم تصديق بونتلاند على الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن بونتلاند لم يُعترَف بها كدولة مستقلة من جانب المجتمع الدولي ومن ثم فهي تظل منطقة من مناطق الصومال التي صادقت على الاتفاقية. وعلى أي حال، لا تتعلق المسألة بالتصديق على الاتفاقية وإنما بالامتثال لها. وتؤكد الدولة الطرف أن القضايا لا تحال إلى دائرة الهجرة إلا إذا قُدِّمت معلومات أساسية جديدة، والأمر ليس كذلك هنا، وعلى أي حال، لا تنص الاتفاقية على الحق في الطعن في الحالات المشابهة لهذه الحالة. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ استشهدت بقضايا أخرى نظر فيها مجلس طعون اللاجئين ومنح فيها اللجوء، ولكنها لم تبين أوجه تشابه حالتها مع تلك القضايا التي لا تنطوي على عمليات ترحيل إلى بونتلاند . وتلاحظ الدولة الطرف أن قدرة الأم على مقاومة الضغوط الاجتماعية لا يمكن تحديدها إلا على أساس تقييم دقيق جداً للظروف الشخصية للحالة الفردية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتشير اللجنة إلى إفادة صاحبة البلاغ بأن قرارات مجلس الطعون الدنماركي غير قابلة للطعن ولذلك فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم تعترض الدولة الطرف على ذلك. ومن ثم، ترى اللجنة عدم وجود أي عقبات أمام مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.

١٠- ٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ استناداً إلى المادة ٢ من الاتفاقية أن ابنتها تعرضت للتمييز إذ لم ينظر في شكواها سوى مجلس طعون اللاجئين دون أي إمكانية للطعن لأنها وُلِدت في الدانمرك لأم صومالية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ تدعي ذلك بطريقة عامة جداً، دون أن تبين وجود صلة بين أصل ابنتها أو أصلها هي وادعاء انعدام إجراءات الاستئناف ضد قرارات مجلس طعون اللاجئين الدنماركي. ومن ثم، تعلن اللجنة أن من الواضح أن هذا الادعاء لا يستند إلى أساس سلي م وأنه غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

١٠-٤ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءها أن ابنتها ستتعرض لخطر تشويه أعضائها التناسلية في حال ترحيلها إلى بونتلاند . بيد أن اللجنة ترى، في ضوء ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الظروف التي ستعاد فيها، أن ادعاءات صاحبة البلاغ القائمة على المادتين ٣ و١٩ من الاتفاقية قد دُعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وابنتها تعتبران قد غادرتا إقليم الدولة الطرف، ومن ثم فإنهما لم تعودا خاضعتين لولايتها القضائية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مغادرة صاحبة البلاغ وابنتها للدانمرك مجرد مضاربة لأنها لم تتأكد. وبالإضافة إلى ذلك فإن أمر الترحيل الصادر ضدهما ما زال سارياً، وهو ما يعني أن صاحبة البلاغ وابنتها ما زالتا تواجهان الترحيل في حال العثور عليهما. لذلك، لا ترى اللجنة ما يمنعها من النظ ر في هذا البلاغ بموجب المادة 13 (1) من نظامها الداخلي.

١٠-٦ ومن ثم، تعلن اللجنة مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن التزام الدولة الطرف بأن: (أ) تتصرف وفقاً لمصالح الطفلة الفضلى (المادة ٣ من الاتفاقية)؛ (ب) تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة من جميع أشكال العنف أو الأذى أو الإساءة على المستوى البدني أو النفسي.

النظر في الأسس الموضوعية

١١-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن ترحيل ابنتها إلى بونتلاند سيعرضها لخطر تشويه أعضائها التناسلية وأن الدولة الطرف لم تأخذ المصالح الفضلى للطفلة في الاعتبار عند البت في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين ٣ و١٩ من الاتفاقية.

١١-٣ وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٦، الذي جاء فيه أن الدول لا يجوز لها أن تعيد طفلا إلى بلد هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن فيه خطراً حقيقياً بأن يلحق بالطفل ضرر لا يمكن جبره، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك المبينة في المادتين ٦ و٣٧ من الاتفاقية؛ وأن هذه الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية تنطبق بصرف النظر عما إذا كانت الانتهاكات الخطيرة للحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية صادرة عن جهات غير حكومية أو ما إذا كانت مقصودة أو نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل. وينبغي تقييم احتمال هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة تراعي السن ونوع الجنس ( ) . وبهذا المعنى، تنصح اللجنة بأن "تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات اللاجئين ... تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والعلاقة القائمة بينهما، ولا سيما المواقف التي اعتمدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار ممارسة وظائفها المتعلقة بالإشراف بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ويجب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف اللاجئ كما ورد في الاتفاقية على نحو يراعي سن الطفل وجنسَه ويأخذ في الاعتبار الدوافع الخاصة التي تكمن وراء الاضطهاد الذي يتعرض لـه الأطفال، وأشكال هذا الاضطهاد وتجلياته. واضطهاد الأقرباء؛ وتجنيد القصَّر؛ والاتجار بغية استغلالهم في البغاء؛ والاستغلال الجنسي أو بتر الأعضاء التناسلية للمرأة، بعضٌ من أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال ويمكن أن يُبرر منح مركز اللاجئ، لا سيما إذا كانت هذه الأفعال قائمة على أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. لذلك ينبغي للدول، في إطار الإجراءات الوطنية المتعلقة بالنظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، أن تولي عناية فائقة لأشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال بوجه خاص و لأشكال العنف التي تستهدف الإناث " ( ) .

١١-٤ وفي التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، لاحظت اللجنتان أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمكن أن تترتب عنه مختلف الآثار الصحية المتوسطة والطويلة الأجل ( ) . وأوصتا بأن تعترف التشريعات والسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء بخطر التعرض لممارسات ضارة أو للاضطهاد من جراء هذه الممارسات بوصفه مبرراً لمنح حق اللجوء كما أوصتا بالنظر في توفير الحماية لأي قريب قد يكون برفقة الفتاة أو المرأة ( ) .

١١-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأنها لن تكون قادرة على حماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية في بلد تعرضت فيه ٩٨ في المائة من النساء لهذه الممارسة ولن توفر لها فيه السلطات الوطنية/المحلية أي حماية. وعلى الرغم من أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث محظورة بموجب القانون في جميع أنحاء الصومال، فإنها لا تزال شائعة لأن التشريعات لا تنفذ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبة البلاغ تعرضت هي نفسها لتشويه أعضائها التناسلية في سن السادسة؛ وعانت من الاضطهاد نتيجة زواجها السري؛ ولم تتمكن من التماس الحماية من السلطات الوطنية في مجتمع يهيمن عليه الذكور. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأن عدة تقارير تفيد بأن الأم يمكنها أن تحمي ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية في بونتلاند إن كانت قادرة على مقاومة ضغط الأسرة أو المجتمع المحلي؛ وأن صاحبة البلاغ لم توضح المخاطر المحددة التي ستتعرض لها ابنتها؛ وأن صاحبة البلاغ، بتركها الصومال وسفرها إلى أوروبا، أظهرت بأنها امرأة مستقلة تتمتع بقوة شخصية كبيرة، ويجب أن يُفترض أنها ستكون قادرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية وحماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية؛ وأن المصداقية العامة لصاحبة البلاغ تقوضت لأنها لم تُعتبَر ذات مصداقية فيما يتعلق بأسبابها الخاصة لطلب اللجوء. وأخيراً، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد انخفض في صوماليلاند وبونتلاند ( ) وأن ٧٥ في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٠ سنوات و١٤ سنة لم يخضعن للممارسة، وفقاً لبيانات عام 2013 ( ) .

١١-٦ وتلاحظ اللجنة أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال متأصلة بعمق في المجتمع الصومالي على الرغم من أن معدل انتشارها قد انخفض على ما يبدو في بونتلاند ، وفقاً للتقارير التي قدمها الطرفان ( ) ، نتيجة أمور من جملتها قانون عام ٢٠١٤ الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المنطقة، وفتوى عام ٢٠١٣ ضد جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وسياسات عام ٢٠١٤ لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( ) .

١١-٧ وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين درس، في قراره الصادر في ٢ شباط/ فبراير ٢٠١٧، ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن أسبابها الخاصة لطلب اللجوء وخلص إلى أنها تفتقر إلى المصداقية. وكرس المجلس، في القرار ذاته، فقرة واحدة لمعالجة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الخطر المزعوم بأن تتعرض ابنتها لتشويه أعضائها التناسلية إن هي رُحِّلت إلى بونتلاند ورفض تلك الادعاءات مبيّناً أن المجلس "يولي أهمية حاسمة للمعلومات الأساسية المتاحة، بما في ذلك على وجه الخصوص المعلومات التي تفيد بأن بإمكان الأمهات في بونتلاند ، الصومال، منع تعرض بناتهن لتشويه أعضائهن التناسلية دون موافقة الأمهات". وتمثلت المعلومات الأساسية المعتمد عليها في تقرير دائرة الهجرة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في وسط وجنوب الصومال (2015)، وليس في منطقة بونتلاند . وأمر المجلس أيضاً بترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إلى الصومال، ولم يصحح الوجهة ولم يصرح بأنهما ينبغي إعادتهما إلى بونتلاند ، دون مزيد من التفسير، إلا في قرار لاحق مؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠١٧.

١١-٨ وتشير اللجنة إلى أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون أولى الاعتبارات في القرارات المتعلقة بإبعاد أي طفل وأن هذه القرارات ينبغي أن تكفل - في إطار إجراءات توفر ضمانات مناسبة - بأن الطفل سيكون في مأمن وستُوفَّر له الرعاية المناسبة والتمتع بالحقوق ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة الحجج والمعلومات المقدمة إليها، بما في ذلك تقييم قدرة الأم المفترضة على مقاومة الضغوط الاجتماعية بالاستناد إلى تجربتها السابقة في بونتلاند وإلى التقارير المتعلقة تحديداً بحالة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بونتلاند . ومع ذلك، فإن اللجنة تلاحظ ما يلي:

(أ) أن تقييم مجلس طعون اللاجئين اقتصر على إشارة عامة إلى تقرير يتعلق بوسط وجنوب الصومال، دون تقييم السياق المحدد والشخصي الذي ستُرحَّل إليه صاحبة البلاغ وابنتها ودون مراعاة مصالح الطفلة الفضلى، لا سيما في ضوء استمرار ارتفاع معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بونتلاند وكون صاحبة البلاغ ستعود كأم وحيدة دون شبكة دعم من الذكور؛

(ب) أن الدولة الطرف دفعت بأن صاحبة البلاغ، إذ غادرت الصومال، تبدو امرأة مستقلة تتمتع بقوة شخصية كبيرة ويمكنها أن تقاوم أي ضغوط اجتماعية ويمكنها بالتالي حماية ابنتها من التعرض لتشويه أعضائها التناسلية. ولكن اللجنة تلاحظ أن مغادرة صاحبة البلاغ يمكن أيضاً تفسيرها على أنها تعني عدم قدرتها على مقاومة الضغوط. وعلى أية حال، ترى اللجنة أن حقوق الطفل بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية لا يمكن جعلها تتوقف على قدرة الأم على مقاومة الضغوط الأسرية والاجتماعية وأن الدول الأطراف ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والنفسي، أو الإصابة أو الإيذاء في جميع الظروف، حتى عندما يكون الوالد أو الوصي غير قادر على مقاومة الضغوط الاجتماعية؛

(ج) أن تقييم خطر تعرض أي طفل لممارسة ضارة لا رجعة فيها من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في البلد الذي يجري ترحيله إليه ينبغي أن يتم وفقاً لمبدأ الحيطة، وعند وجود شكوك معقولة بأن الدولة المستقبلة لا يمكنها حماية الطفل من هذه الممارسات، ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن إبعاد الطفل.

١١-٩ لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنظر في المصالح الفضلى للطفلة عند تقييم الخطر المزعوم بأن ابنة صاحبة البلاغ ستتعرض لتشويه أعضائها التناسلية في حالة ترحيلها إلى بونتلاند واتخاذ ضمانات مناسبة لكفالة رفاه الطفلة عند عودتها، وفي ذلك انتهاك للمادتين ٣ و١٩ من الاتفاقية.

١١-١٠ وإن ا للجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 (5) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك للمادتين 3 و19 من الاتفاقية.

١٢- والدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ وابنتها إلى بونتلاند . ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٣- وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

١٤- وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات، تودّ اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة. ويُطلَب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة ٤٤ من الاتفاقية. وأخيراً، يُطلِب إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.