الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/691/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 691/2015 * **

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى) ‬ ‬ ‬ ‬

الموضوع: مقبولية البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬

1-1 صاحبة الشكوى هي س.، وهي مواطنة من جمهورية إيران الإسلامية مولودة في آذار/مارس 1981. ‬ وقد رفض مجلس الهجرة السويدي طلبها اللجوء إلى السويد في 27 حزيران/يونيه 2014. وقد قدّمت شكواها الأولية في 1 حزيران/يونيه 2015 ثم قدّمت معلومات إضافية في 21 تموز/يوليه 2015.

1-2 وفي 28 تموز/يوليه 2015، طلبت اللجنة، عمل اً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي وفي ضوء المعلومات المقدمة من صاحبة الشكوى، إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة.

1-3 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2016، قرّرت اللجنة، بطلب من الدولة الطرف النظر، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ‬ ‬

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة الشكوى ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

2-1 تزوّجت صاحبة البلاغ ممن أصبح زوجها السابق الآن في جمهورية إيران الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وبما أن الزوج كان يعيش بالفعل في السويد، فإنه لم يحضر مراسيم عقد القران الذي تمّ بموجب تفويض. وقد وصلت إلى السويد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وحصلت على تصريح إقامة مؤقت. وبعد وصولها إلى السويد، أظهر زوجها "جانب اً متحكم اً" وألحق بها مع شقيقته أذى نفسي اً وجسدي اً منتظم اً، بطرق منها ضربها وإهانتها.

2-2 وفي حزيران/يونيه 2013، قدّم زوج صاحبة الشكوى طلب اً بالطلاق منها لكنه سحبه في وقت لاحق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، طلب الطلاق منها مرة أخرى دون إخبارها. وفي تلك المرة، أُعلن الطلاق. وفي أعقاب ذلك، لم تجدّد السلطات السويدية تصريح الإقامة المؤقت لصاحبة الشكوى.

2-3 وقرّرت صاحبة الشكوى التماس اللجوء في السويد بالنظر إلى عواقب الطلاق عليها والتهديدات التي كانت لا تزال تتلقاها من زوجها السابق. وفي اليوم الذي ذهبت فيه إلى مكتب مجلس الهجرة الوطني من أجل الاستعلام عن إجراءات طلب اللجوء، عُيّن لها محام من أجل تمثيلها. وقد بات زوجها السابق قلق اً جدّ اً بسبب ذلك وحبسها في غرفة النوم أثناء الليل. وشعرت بخوف شديد منه نتيجة لذلك إلى حد أنها توجّهت إلى الشرطة في اليوم التالي واتّصلت بمحاميها الذي ساعدها على الانتقال إلى ملجأ للنساء. وعندئذ بدأ زوجها السابق يبعث إليها رسائل يعبر فيها عن حبه لها ويطلب إليها العودة إليه. وبما أنها لم ترد عليه، فإنه هدّدها بالهاتف وعن طريق الأصدقاء، محذّر اً إياها من أن ينشر صور اً حميمية لها في جمهورية إيران الإسلامية ويفشي إشاعة مفادها أنها كانت تربط علاقات وثيقة مع الرجال خلال مُقامها بالسويد. وزار أفراد من أسرة زوجها السابق أسرتها في جمهورية إيران الإسلامية وأعلموها بأن صاحبة الشكوى أساءت إلى شرفهم وستعاقب على ذلك.

2-4 وعلاوة على ذلك، تدّعي صاحبة الشكوى أنها عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، الذي تعتبره السلطات الإيرانية جماعة إرهابية. وقدّمت رسالتين مؤرختين 29 نيسان/أبريل 2014 و15 تموز/يوليه 2015 وردتاها من مكتب الحزب المعني بالعلاقات الدولية في أوروبا، وتبينان أنها من المتعاطفين مع الحزب وأن حياتها ستتعرض للخطر في حالة إعاد تها إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتدفع بأنها عضو في الحزب منذ أن كان عمرها 18 سنة، وبأن شقيقيها عضوان أيض اً في الحزب ويعيشان حالي اً في الدانمرك ( ) . وقد مُنحا اللجوء هناك بسبب تهديدات السلطات الإيرانية لهما على أساس انتمائهما السياسي ( ) . وتدّعي أن شقيقها الثالث قُتل بسبب انتمائه إلى الحزب ( ) .

2-5 وقدّمت صاحبة الشكوى طلباً للجوء في 11 كانون الأول / ديسمبر 2013. ‬ وفي 27 حزيران / يونيه 2014 ، رفض مجلس الهجرة السويد ي طلب لجوء صاحبة الشكوى، إذ ‬ اعتبر أنها قدّمت رواية خالية من المصداقية ولم تبرهن أنها ستواجه خطر اً مؤكّد اً بالتعرض للعنف المرتبط بمسألة الشرف عند عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، سواء من جانب أسرتها أو من جانب أسرة زوجها السابق. ولم يشكك المجلس في عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني، غير أنه رأى أنها لم تقدّم معلومات موثوقة عمّا ستتعرض له من اضطهاد في حالة إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2-6 وفي تاريخ غير محدّد، قدّمت صاحبة الشكوى طعن اً في قرار المجلس. ‬ وفي 14 تشرين الأول / أكتوبر 2014، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب الطعن المقدم من صاحبة الشكوى، معتبرة أنّها قدّمت معلومات متضاربة عن علاقتها بزوجها السابق، وبالتالي لم تستطع أن تبين أنّها كانت تتعرض للعنف إلى حدّ يستوجب منحها تصريح إقامة. وعلاوة على ذلك، اعتبرت المحكمة إحدى الرسائل التي قدمتها صاحبة الشكوى لإثبات عضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني "متدنية النوعية". واعتبرت المحكمة أيض اً أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها تواجه خطر التعرض للأذى من جانب السلطات الإيرانية أو أسرتها أو أسرة زوجها السابق. وفي تاريخ غير محدّد، طعنت في هذا القرار أمام المحكمة العليا لاستئناف قضايا الهجرة. ورفضت المحكمة أن تمنحها "إذن اً بالطعن" في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014. وهكذا، أصبح أمر الطرد نافذ اً. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. ‬

2-7 وفي 9 شباط/فبراير 2015، طلبت صاحبة الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير مؤقتة. ‬ وفي 10 شباط / فبراير 2015 ، قر ّرت المحكمة، عن طريق الرئيس بالنيابة في هيئة مؤلفة من قاض واحد، ألا تمنع طردها. وأعلنت المحكمة عدم مقبولية الطلب لأنها خلصت، في ضوء المواد المعروضة عليها وبقدر ما تندرج المسائل موضوع الشكوى في نطاق اختصاصها، إلى عدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

3-1 تدَّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإبعادها إلى جمهورية إيران الإسلامية. ‬ وتد ّعي أنها تواجه خطر اً جسيم اً بالتعرض للتوقيف والتعذيب عند العودة بسبب طلاقها وانتمائها السياسي. وتدفع صاحبة الشكوى، على وجه الخصوص، بأنها تخشى التعرض لسوء المعاملة من جانب أسرة زوجها السابق لأنه اتهمها بالخيانة الزوجية والعيش مع رجل آخر في السويد. وفي الواقع، تزعم صاحبة الشكوى أن أسرة زوجها السابق أعلنت أنها أساءت إلى شرف الأسرة وبالتالي يجب معاقبتها، وأن زوجها السابق يملك صور اً فوتوغرافية حميمية لها يمكن اعتبارها أدلة لاتهامها بممارسة "الفسق" والبغاء. وتدفع أيض اً بأنها تهاب أسرتها ذاتها التي أعربت عن نيتها في معاقبتها عند عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية وطردها من الأسرة من أجل استعادة شرفها. وهي تهاب أيض اً السلطات الإيرانية لأن زوجها السابق ينحدر من أسرة نافذة وقوية جد اً. فوالده إمام له علاقات جيدة بالسلطات، مما سيجعل شهادته تعلو على شهادتها. ولذلك، فمن المرجح جدّ اً أن يصدر حكم يقضي بإدانة صاحبة الشكوى في حالة اعتقالها وتوجيه الاتهامات إليها في جمهورية إيران الإسلامية. وتذكّر صاحبة الشكوى بأن الزنا يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات الإسلامي ( ) ، وبأن العقوبة تتمثل في الجلد أو الرجم بل قد تصل إلى حدّ الموت. وتنفّذ يومي اً أعمال القتل والعقاب العلني دفاع اً عن الشرف في المناطق الكردية ا لتابعة لجمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتؤكد صاحبة الشكوى أن السلطات في جمهورية إيران الإسلامية لا تعاقب الأشخاص المتورطين في جرائم الشرف.

3-2 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن السلطات الإيرانية لا تعلم بعضويتها في الحزب الديمقراطي الكردستاني لأن أعضاء الحزب يخفون نشاطهم النضالي تجنّب اً للاضطهاد. غير أن زوجها أو أفراد أسرته سيكشفون عضويتها للسلطات على سبيل الانتقام لكونها أساءت إلى شرفهم. وتشير أيض اً إلى أن السلطات ستخضعها للتوقيف أو على الأقل للاستجواب متى علمت أنها عضو في الحزب، مما يعني أنها ستتعرض للتعذيب أو الإيذاء الجنسي، باعتبار أن ذلك ممارسة شائعة في جمهورية إيران الإسلامية. وتؤكد أن السلطات الإيرانية تضطلع بعمليات استخباراتية واسعة النطاق في الخارج، وبالتالي فإنها قد تكون على علم بنشاطها النضالي في الحزب لأنها كانت تشارك في اجتما عات الحزب في السويد بصورة علنية ( ) . وفي هذا السياق، تشير صاحبة البلاغ إلى تقرير صادر عن وزارة الشؤون الخارجية يفيد بأن الأكراد الذين يعبّرون عن آرائهم السياسية قد يتعرضون للتوقيف أو الحبس أو التعذيب في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . ويفيد أحد تقارير وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلن دا الشمالية بأن الأشخاص الذين يثبت أنهم من أعضاء أو أنصار الحزب معرضون لخطر الاضطهاد وينبغي منحهم تصاريح الإقامة والحماية الدولية ( ) . وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة الشكوى إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2014 بشأن حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ( ) الذي يتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها المرأة في جمهورية إيران الإسلامية.

4-1 في 25 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. ‬ وتؤكد الدولة الطرف أن ه ينبغي اعتبار شكوى صاحبة البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 22(5) (أ) من الاتفاقية بما أنها سبق أن قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحيط الدولة الطرف علم اً بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأن طلبها كان مجرد طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إزاء قرار طردها، عمل اً بالمادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية. كما تحيط الدولة الطرف علم اً بحجة صاحبة الشكوى التي تفيد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنقل "المسألة إلى المحاكمة"، ولا يمكن من ثم اعتبار المحكمة قد أجرت مراجعة قضائية للبلاغ. ولذلك تفترض الدولة الطرف أن شكواها لم تتعلق، حسب إفاداتها، بالمسألة ذاتها التي تضمنها البلاغ المعروض على اللجنة وأن المحكمة الأوروبية لم تنظر في موضوع طلبها لكونها أعلنت عدم مقبوليته.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بالاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد على نحو متسق بأن "المسألة ذاتها"، بالمعنى المراد من المادة 22 (5 ) (أ) من الاتفاقية، يجب فهمها على أنها تتعلق بالأطراف ذاتها والوقا ئع ذاتها والحقوق الأساسية ذاتها ‬ ( ) .

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجب، وفق اً لتوجيهات المحكمة بشأن طلبات التدابير المؤقتة، أن يذكر أصحاب الشكوى الأسباب التي تستند إليها مخاوفهم الخاصة، وطبيعة المخاطر المزعومة، وأحكام الاتفاقية الأوروبية التي يُدّعى انتهاكها. وبالنظر إلى اتخاذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار اً في 10 شباط/فبراير 2015 برفض طلب صاحبة الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة وإعلانها عدم مقبولية طلبها، فإنه كان يجب على صاحبة الشكوى أن تشير إلى مبررات تقديم طلبها إلى تلك المحكمة. ولذا تخلص الدولة الطرف إلى أنه من الواضح أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وطلب صاحبة الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة كانا متعلقين بالتأكيد بالمخاطر التي تزعم أنها ستواجهها في حالة إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، شأنهما في ذلك شأن هذا البلاغ المقدم إلى اللجنة. وهكذا تخلُص الدولة الطرف إلى أن هذا البلاغ يتعلّق بالمسألة ذاتها التي تضمّنتها الطلب الذي سبق لصاحبة الشكوى تقديمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في موضوع طلب صاحبة الشكوى بالمعنى المقصود في المادة 22 ( 5) ( أ) من الاتفاقية، تذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة اعتبرت في مناسبات كثيرة أن البلاغ المعروض عليها قد كان موضع نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية إن لم يكن قرارها يستند حصر اً إلى أسس إجرائية محضة، وإنما إلى أسباب تشير إلى أن الأسس الموضوعية للقضية قد نُظر فيها بالقدر الكافي ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية أعلنت، وفق اً لمعلومات صاحبة الشكوى ورسالة المحكمة الأوروبية، عدم مقبولية الطلب في 10 شباط/فبراير 2015، كونها خلصت إلى عدم استيفاء معايير المقبولية الواردة في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد في المعلومات الواردة من صاحبة الشكوى ما يشير إلى أن طلبها المقدم إلى المحكمة الأوروبية لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ يتضح من وقائع القضية أن قرار طرد صاحبة الشكوى قد اكتسب قوة قانونية وأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في عام 2014 قبل أن تقدم طلبها إلى المحكمة الأوروبية. وإضافة إلى ذلك، تفيد الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية بأن مهلة الأشهر الستة لا تنطبق بحكم الواقع على القضايا المتعلقة بالطرد عندما لا يكون مقدم الطلب قد طُرد بعدُ ( ) . ولذلك، تعتبر الدولة الطرف أنه من الواضح أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم ترفض طلب صاحبة الشكوى لأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية أو لأن الطلب لم يقدّم في غضون المهل ة الزمنية المحددة في ستة أشهر.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن ملاحظات صاحبة الشكوى لا تتضمن أي معلومات عن انطباق أسباب عدم المقبولية المنصوص عليها في المادة 35 ( 2) ( أ) و(ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأن أساسيْ المقبولية الوحيدين اللذين يظلان قائمين ويتعين النظر فيهما هما المنصوص عليهما في المادة 35 ( 3) ( أ) و(ب) من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأنه يتضح من صياغة الاتفاقية الأوروبية أن إجراء تقييم لكلا هذين السببين يستوجب النظر في الأسس الموضوعية للقضية بالقدر الكافي. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعلنت بالتأكيد عدم مقبولية طلب صاحبة الشكوى لا لأسباب إجرائية بحتة بل أيض اً لأسباب موضوعية. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرت بالفعل في المسألة نفسها التي أثيرت أمام اللجنة، وتخلص إلى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ عمل اً بالمادة 22 ( 5) ( أ) من الاتفاقية.

5-1 في 4 كانون الثاني/يناير 2016، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. ‬ وأكّدت أنها قدمت طلب اً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وطلبت إليها وقف إبعادها. وتلاحظ أن حظر التعذيب حظر مطلق وأنه في حالة ما إذا تبين من المواد المقدمة في سياق بلاغها أنّها ستتعرض للتعذيب حقّ اً عند عودتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، فإنه ينبغي استبعاد الاعتداد بالمادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة مسألة أنه لم ينظر في قضيتها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

5-2 وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية المؤرخ 10 شباط/فبراير 2015، تدفع صاحبة الشكوى بأنه من غير الواضح ما إذا كان القاضي المنفرد قد نظر في القضية، أو ما هي الأسباب التي استند إليها لإعلان عدم مقبولية الطلب. وترى صاحبة الشكوى أنه لا يمكن افتراض أن المحكمة الأوروبية نظرت في المسألة بالمعنى المقصود في المادة 22 من الاتفاقية، في ضوء المعلومات المحدودة التي تضمنتها رسالة المحكمة الأوروبية المؤرخة 10 شباط/فبراير 2015. وتدفع صاحبة الشكوى بأنه من المرجح جد اً ألا تكون المحكمة الأوروبية قد نظرت بصورة سليمة في موضوع قضيتها بالنظر إلى محدودية المعلومات التي تضمنتها رسالة المحكمة. وهكذا، ترى أنه يتعين على اللجنة أن تعتبر شكواها مقبولة وتنظر فيها بصورة سليمة.

5-3 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه حتى على افتراض أن اللجنة اعتبرت أن الظروف المعروضة على كلتا الآليتين الدوليتين هي نفسها، فإن ظروف اً جديدة قد ظهرت في قضيتها بعد تقديم طلبها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي ظروف تبيّن الخطر الذي ستتعرض له في حال إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتشير إلى أن زوجها السابق تزوج مرة أخرى دون أن يطلقها، مما يدل على أنه لا يزال مهتما ً بها. وتؤكد أن زوجها يظل "مالكها" ويمكنه التحكم فيها عند عودتها لأنه لم يطلقها. وعلاوة على ذلك، لم تعد صاحبة الشكوى تعيش في ملجأ للنساء ولا تحصل على الدعم من زوجها ولا من أي ذكر آخر. وستكون لاتباعها هذا الأسلوب المستقل في الحياة عواقب وخيمة عند عودتها إلى بلدها الأصلي ( ) ، مما يجعل شكواها المقدمة إلى اللجنة مختلفة عن تلك التي قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وينبغي أن تعتبرها اللجنة هكذا.

6-1 في 9 شباط/فبراير 2016، أبلغت صاحبة الشكوى اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنعقدة بهيئة مؤلفة من قاض واحد، خلصت فيما يتعلق بالطلب رقم 60300/14، ياكونوفا وآخرون ضد السويد ، إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعلنت عدم مقبولية الطلب. وتلاحظ صاحبة الشكوى هنا أن المحكمة الأوروبية نظرت حق اً في موضوع تلك القضية قبل إعلان عدم مقبوليتها. وتشير إلى أن المحكمة الأوروبية لم تعبّر عن الرأي نفسه في قضيتها، وبالتالي لم تنظر فيها على النحو السليم. وتخلص إلى أن طلبها السابق المقدم إلى المحكمة الأوروبية لا يمنع اللجنة من استعراض هذا البلاغ.

6-2 وفي 23 آذار/مارس 2016، أفادت الدولة الطرف بأنه لا علم لها بقرار المحكمة الأوروبية الذي أشارت إليه صاحبة الشكوى ( ياكونوفا وآخرون ضد السويد ) وبأنها لم تطلع على الرسالة الصادرة عن المحكمة في ذلك القرار. وتلاحظ الدولة الطرف أنه بإمكان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صياغة قرارها بشأن عدم مقبولية الطلب بطرق مختلفة، وتكرّر أنه يظل واضح اً في قضية صاحبة الشكوى أن المحكمة الأوروبية أعلنت عدم مقبولية الطلب لأسباب متصلة بموضوع الادعاء وليس فقط لأسباب إجرائية. وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى الاتصال بأمانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل توضيح هذه المسألة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أنه قد استُعرض بالفعل بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، أي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى أكّدت تقديمها طلب اً إلى المحكمة الأوروبية أشارت فيه إلى أنها تواجه خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حالة إعادتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، بما ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة الأوروبية أبلغت صاحبة الشكوى، في رسالة مؤرخة 10 شباط/فبراير 2015، بأن الرئيس بالنيابة للقسم المعني باستعراض طلبها قرّر، في هيئة مؤلفة من قاض واحد، عدم منح التدابير المؤقتة المطلوبة لمنع إبعادها إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأعلن عدم مقبولية شكواها لعدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 الاتفاقية الأوروبية. وتلاحظ اللجنة كذلك ادّعاء صاحبة الشكوى أن قرار المحكمة الأوروبية المؤرخ 10 شباط/فبراير 2015 يقدم معلومات محدودة جد اً ولا يسمح للقارئ بأن يحدّد الأسباب التي دفعت المحكمة، المنعقدة بهيئة مؤلفة من قاض واحد، إلى إعلان عدم مقبولية الطلب أو بأن يقيّم ما إذا كانت المحكمة قد نظرت في موضوع قضية صاحبة الشكوى، وهو ما يدفع صاحبة الشكوى إلى الافتراض أنه لم ينظر في موضوع قضيتها.

7-3 وتعتبر اللجنة أن الشكوى قد نُظر فيها أو يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان بحثها في إطار ذلك الإجراء قد تعلق أو يتعلق بالمسألة ذاتها بالمعنى المقصود في المادة 22 (5) (أ) من الاتفاقية، أي بالأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الموضوعية ذاتها ‬ ( ).

7-4 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية، المنعقدة بهيئة مؤلفة من قاض واحد، أعلنت في 10 شباط/فبراير 2015 عدم مقبولية الطلب المقدم من صاحبة الشكوى ضد الدولة الطرف، وأن الطلب أشار إلى وقائع مماثلة لتلك التي أثيرت في هذا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة الأوروبية اكتفت بالإشارة في قرارها إلى عدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون تقديم أي سبب محدد دفع المحكمة إلى بلوغ هذا الاستنتاج.

7-5 وترى اللجنة أن التعليل الموجز الذي عرضته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 10 شباط/فبراير 2015 بخصوص هذه القضية لا يسمح للجنة بأن تتحقّق من المدى الذي وصلته المحكمة في نظرها في الطلب، بما في ذلك ما إذا كانت أجرت تحليل اً دقيق اً للعناصر ا لمتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية ( ) .

7-6 وعليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 22 ( 5 ) (أ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ وتخلص إلى مقبوليته. ‬

٨- ولذلك تُقرّر اللجنة ما يلي:

(أ)

(ب) دعوة الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ خلال شهرين من صدور هذا القرار؛ ‬‬‬‬‬

(ج) إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحبة الشكوى لكي تعلّق عليها؛ ‬

(د) إبلاغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار. ‬