الأمم المتحدة

CCPR/C/SVK/CO/3

Distr.: General

20 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

نيويورك، 14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

سلوفاكيا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا (CCPR/C/SVK/3) في جلستيها 2778 و2779 CCPR/C/SR.2778) و(CCPR/C/SR.2779، المعقـودتين يومي 16 و17 آذار/مارس 2011. وفي جلستيها 2793 و2794 (CCPR/C/SR.2793 و(SR/2794، المعقودتين في 28 آذار/مارس 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد حوارها البنّاء مع الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم التقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/SVK/Q/3/Add.1) والتي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية، وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بال خطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد القانون رقم 365/2004Coll.، بشأن المساواة في المعاملة (قانون مكافحة التمييز)؛

(ب) تع ـ ديل ال قانون رقم 757/2004 Coll.، بش ـ أن ا لمحاكم ، الذي ألغ ى المحاكم العسكرية، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل 2009؛

(ج) اعتماد اللائحة رقم 64 / 2008 ، بشأن "أساليب مكافحة مظاهر التطرف والحد من عنف المتفرجين "، التي دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/ سبتمبر 2008 ؛

(د ) إنشاء مجلس حقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين.

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- بينما ت أخذ اللجنة علماً ب التزام الدولة الطرف ب تعديل ال قانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان (المركز) وذلك بهدف تعزيز ولايته لكي يتمكن ، مث لاً ، من إبلاغ السلطة التشريعية عن قضايا حقوق الإنسان الوطنية، تشعر اللجنة بالقلق لأ ن ولاية واستقلالية المركز محدود ت ا ن ، و لأنه لم يزُود ب الموارد الكافية لأداء مهامه. و لذلك، تأسف اللجنة لأن المركز لا يفي بالمعايير التي حددتها مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان لتوسيع نطاق ولاية المركز واختصاصه بغية النهوض بحماية حقوق الإنسان ورصدها بفعالية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان تزويد المركز بما يكفي من ال موارد ال مالية و ال بشرية وفقاً لمبادئ باريس.

6 - وفيما تحيط اللجنة علم اً بأن معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ، و أ صدر تها في شكل قانون ، لها الأسبقية على القوانين الوطنية ، تشعر اللجنة بالقلق لأ نه لم يتم الاحتجاج ب أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لبث الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد في الدولة الطرف على نطاق واسع .

7 - وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع م شروع قانون يسعى إلى إسناد الصلاحية ل لمحكمة الدستورية للبت في مدى توافق التشريعات المحلية مع المعاه دات الدولية ، اللجنة تلاحظ أن المشروع لم يصدر في شكل قانون (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان سن هذا المشروع في شكل قانون ينص على جبر الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم بسبب عدم توافق أحكام القانون الوطني مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف.

8 - وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون الذين يرتكبون اعتداءات تقوم على ال عنصرية ، ولا سيما ضد ال روما ، تلاحظ اللجنة استمرار الإبلاغ عن الهجمات العنصرية و عدم تقديم تعويضات مناسبة للضحايا (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمكافحة الهجمات العنصرية التي ي رتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون ، ولا سيما ضد ال روما ، بسبل منها ، توفير تدريب خاص ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون ي رمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع. و ينبغي للدولة الطرف ، أيض اً، أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق دقيق م ع ضباط الشرطة الذين ي ُ شتبه ب ارتكاب هم ل مثل هذه الجرائم ، و مقاضاتهم ، و م عاقب تهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، و تقديم تعويض مناسب إلى ا لضحايا.

9- وبينما تقدر اللجنة الجهود التي ت بذل ها الدولة الطرف لحماية حقوق الأشخاص ملتمس ي اللجوء واللاجئين، تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة إ ندماجه م في المجتمع، مما يعيق وصولهم إلى العمل والتعليم والسكن والصحة (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للنهوض بإدماج الأشخاص الملتمسين اللجوء و الذين منحوا مركز اللاجئ، في الدولة الطرف، لضمان المساواة في حصولهم على فرص العمل والتعليم والسكن والصحة. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أ لا يكون الوصول إلى فرص العمل قائم اً على التمييز، وأن يحترم الأشخاص الذين يقومون بالتوظيف، في كل من القطاعين الخاص والعام، مبدأ المساواة وعدم التمييز .

10- وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ل خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2010-2013) و بال بيانات المتعلقة بتمثيل المرأة في القطاع العام، تلاحظ اللجنة مع القلق أن ا لمرأة لا تزال ممثلة تمثيل اً ناقص اً في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في وظائف صنع القرار. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف ب تزويدها بمعلومات تتعلق بتم ثيل المرأة في القطاع الخاص (المواد 2 و 3 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وإذا لزم الأمر، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لإنفاذ أحكام العهد. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري ال مقبل بيانات إحصائية مصنفة عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص .

11- بينما ت أخذ اللجنة علماً ب اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عل يه (2009-2012)، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس في الدولة الطرف، و إزاء تدني مستوى ال إبلاغ عن هذه الحالات لدى الشرطة (المادتان 3 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ومعالجة العنف القائم على نوع الجنس في جميع أشكاله ومظاهره. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف تحسين الطرق التي تتبعها لإجراء البحوث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسبابها ونتائجها بالنسبة للمرأة. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع ضحايا العنف المنزلي على الإبلاغ عن هذه الحالات . وينبغي أن تضمن أيض اً إجراء تحقيق دقيق في مثل هذه الحالات ، وملاحقة الجناة، وإنزال ال عقوبة ال مناسبة عليهم، في حال إدان تهم ، و دفع ال تعويض ال مناسب إلى ا لضحايا.

12- بينما تأخ ذ اللجنة علم اً ب أن القانون الجنائي الحالي رق ـ م 300/2005 Coll.(بصيغته المعدلة) يجرم ويعاقب على تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جواز العقاب البدني في المنزل حيث لا يزال في العادة مقبولاً وممارساً من الآباء والأولياء باعتباره شكلاً من أشكال التأديب (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن ت شجع على اعتماد أشكال غير عنيفة ل لتأديب كبدائل للعقاب البدني، وينبغي تنظيم حملات إعلامية ل بث الوعي حول آثاره الضارة .

13 - بينما ترحب اللجنة ب التحقيق في موضوع التعقيم القسري لنساء ال روما ، واعتماد القانون رقم 576/2004 Coll.، المتعلق بالرعاية و الخدمات الصحية ، الذي يطبق م فهوم الموافقة المستنيرة ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التركيز الضيق لعملية التحقيق وعدم ت و فر معلومات عن ال تدابير ال ملموسة المتخذة للقضاء على التعقيم القسري، الذي ي ُ زعم أ نه لا يزال يُمارس (المادتان 7 و 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لرصد تنفيذ القانون رقم 576/2004 Coll. . لضمان ا تباع جميع الإجراءات عند الحصول على موافقة تام ـ ة ومستنيرة من النساء، ولا سيما نساء الروما، اللاتي ي لتمسن الحصول على خدمات التعقيم في المرافق الصحية. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصاً لموظفي الصحة يهدف رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للتعقيم القسري.

14- بينما تقدر اللجنة وجود إدارة لخدمات التفتيش تابعة لقسم الرقابة و خدمات التفتيش، م كلف ة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الشرطة ، تشعر اللجنة بالقلق لأن إدارة خدم ات التفتيش ليست مستقلة تمام اً، لأن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة يتم من قبل محققين يعملون في الشرطة. و يساور اللجنة أيضاً القلق إزاء استمرار الإبلاغ عن سوء معاملة الم حتجزين من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (المادتان 7 و 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة ل دعم إدارة خدمات التفتيش التابعة لقسم الرقابة و خدمات التفتيش لضمان استقلالها في إجراء ال تحقيقات في ال مزاعم ب سوء سلوك ضباط الشرطة. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن استمرار تلقي ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة من خلال إدراج بروتوكول اس ت نبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في جميع برامج تدريب ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن التحقيق الفعال في ال مزاعم ب التعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة المرتكبين المزعومين، و إنزال العقوبات المناسبة عليهم في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا .

15- بينما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر الخدمة العسكرية الإجبارية و ي عترف بحق الشخص في ا لا ستنكاف الضميري عن أداء هذه الخدمة، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدستور لا يبين ما إذا كان ا لشخص يحتفظ بحق الاستنكاف الضميري إذا وقع الاستنكاف في أثناء أداء الخدمة العسكرية (المادة 18).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نص القانون بوضوح على ا حتفاظ ال أ فر ا د بالحق في الاستنكاف الضميري حتى في أثناء أداء الخدمة العسكرية.

16 - بينما ت أخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لمفهوم التنمية المتوسطة الأجل الخاصة بالأقلية الروما العرقية في سلوفاكيا: التضامن - السلامة - الإدماج للفترة 2008-2013 ، وانتخاب أول امرأة من الروما رئيسة للبلدية ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصور النمطية السائدة فيما يتعلق بالروما وإقصاء هم على نطاق واسع في مختلف المجالات مثل التعليم وال سكن والصحة والمشاركة السياسية (المواد 2 و 26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على الصور النمطية فيما يتعلق بالروما و تعرضهم ل سوء المعاملة على نطاق واسع ، بوسائل من ها زيادة حملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير لتعزيز الوصول إلى الفرص والخدمات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات من خلال العمل الإيجابي من أجل معالجة أوجه التفاوت القائمة .

17- ت ّ ذكر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/78/SVK، الفقرة 18) وتشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عزل أطفال ال روما بفعل الواقع في قطاع التعليم. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار ورود تقارير عن وضع أطفال ال روما في ص ف و ف للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المُعدَّة ل ذوي الإعاقة النفسية، دون إجراء تقييمات طبية مناسبة لتحديد قدرا تهم العقلية (المادتان 26 و27)

ينبغي للدولة الطرف أن تت خذ خطوات فورية لاستئصال عزل التلاميذ الروما في نظامها التعليمي، وذلك بضمان أن يتم الإيداع في المدرسة على أساس فر د ي دون أن يتأثر ب ما إذا كان الطفل ينتمي إلى مجموعة إثنية. وفضلاً عن ذلك ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم اتخاذ ال قرارات المتعلقة ب إيداع أي طفل في الصفوف المُعدَّة لذوي الاحتياجات الخاصة ، بم ا في ذلك أطفال الروما، دون تقييم طبي مستقل و ضمان عدم استناد هذه القرارا ت إلى قدر ات الطفل وحدها.

18- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد و البروتوكولين الاختياريين للعهد ، و نص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رد اً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة ، والملاحظات الختامية الراهنة بغية زي ادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، و عامة الناس أيضاً . وتقترح اللجنة أيض اً أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى ل لدولة الطرف. وتطل ب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تقوم عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

19 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة ، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقر ا ت 7 و 8 و 13 أعلاه.

20 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/ أبريل 2015، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيا ت اللجنة و عن العهد ككل.