الأمم المتحدة

CRC/C/RWA/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لرواندا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لرواندا (CRC/C/RWA/5-6) في جلستيها 2442 و 2443 (انظر CRC/C/SR.2442 و 2443 )، المعقودتين في 27 و 28 كانون الثاني/يناير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 المعقودة في 7 شباط/فبراير 2020 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/RWA/RQ/5-6)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد القانون رقم 71 / 2018 بشأن حماية الطفل، والقانون رقم 68 / 2018 الذي يحدد الجرائم والعقوبات بوجه عام، والقانون رقم 32 / 2016 الذي ينظم شؤون الأشخاص والأسرة، والسياسة المنقحة بشأن توفير العدالة للأطفال، والسياسة الوطنية بشأن حقوق الطفل المتكاملة، والخطة الاستراتيجية لتنفيذها للفترة 2019 - 2024 . وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنجازها الملحوظ المتمثل في تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في مجال الحد من معدلات الفقر ووفيات الرضع والأطفال، وزيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التعاون مع المجتمع المدني (الفقرة 14 )، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 26 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 33 )، وصحة المراهقين (الفقرة 36 )، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (الفقرة 45 )، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 48 ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ما دامت متعلقة بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و 42 و 4 4 (6) )

التشريعات

6- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 71 / 2018 ، لكنها تأسف لنقص المشاورات مع المجتمع المدني بشأن التشريعات الجديدة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بالتشاور الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والأطفال؛

(ب) الحرص على أن يعالج تنفيذ القوانين المتعلقة بالطفل أوجه التفاوت في إعمال حقوق الطفل، تمشياً مع التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مناسبة للرصد والتقييم تتولى بانتظام تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الطفل المتكاملة.

التنسيق

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ولاية وسلطة اللجنة الوطنية المعنية بالطفل لكي تنسق بفعالية جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات وعلى الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والخلايا.

تخصيص الموارد

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال، والانخفاض الشديد في مستويات الفساد، والمشاورات التي أجرتها بعض المقاطعات مع الأطفال بشأن عمليات التخطيط والميزنة ، ومع ذلك، توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية المتعلقة بالأطفال، بما يشمل على وجه الخصوص الخطة الاستراتيجية لتنفيذ سياسة حقوق الطفل المتكاملة للفترة 2019 - 2024 ؛

(ب) تنفيذ نظام لتتبع وضمان الاستخدام الفعال لاعتمادات الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل، وإجراء تقييمات منتظمة لأثر توزيع الاستثمارات الحكومية في القطاعات التي تدعم إعمال حقوق الطفل، وتحديد التدابير الرامية إلى معالجة أي تفاوت بين الفتيات والفتيان، مع الاهتمام على وجه الخصوص بأطفال الباتوا والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة أخرى ؛

(ج) الحرص على أن تغطي اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال أيضاً متطلبات الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل؛

(د) تعزيز آليات ضمان الميزنة الشفافة والشاملة للجميع بالسماح للأطفال والمجتمع المدني والجمهور بالمشاركة في جميع مراحل عملية الميزنة ، بما في ذلك الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم، ومن خلال الشروع في مشاورات مع الأطفال بشأن التخطيط والميزنة في جميع المقاطعات؛

(هـ) تقديم معلومات عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي في تقريرها الدوري المقبل .

جمع البيانات

10- ترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات في عام 2014 بشأن الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات والحرص على أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، ويضم بيانات مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما في مجالات الصحة والعنف والاستغلال الجنسي وعمل الأطفال والاتجار بهم وقضاء الأحداث، وبخاصة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وأطفال الباتوا ؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان المعنونة مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ، عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

11- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 18 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مرصد حقوق الطفل، بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل الفعالية في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) توعية الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى والحرص على أن تكون الإجراءات في المتناول وسرية ومراعية لاحتياجات الطفل؛

(ج) ضمان التنسيق الفعال بين مرصد حقوق الطفل واللجنة الوطنية لشؤون الطفل بشأن السياسات والتدابير ذات الصلة.

النشر والتوعية والتدريب

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنشطة تدريب المحامين والسلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون والمجتمع المدني على الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الخاصة بالتوعية، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع لدى عامة الناس، بما يشمل الوالدين والأطفال أنفسهم؛

(ب) تشجيع مشاركة الأطفال الحثيثة في أنشطة التوعية العامة وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل وإشراك الأطفال في وضع تلك البرامج؛

(ج) إدراج وحدات إلزامية بشأن الاتفاقية في المناهج الدراسية وفي برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفاً واختفائهم قسراً، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الطفل، وإزاء الصعوبات التي تعترض منظمات المجتمع المدني في الحصول على صفة المنظمة المسجلة على المدى الطويل .

14- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان المكفولة للأطفال، وتحث اللجنة، تماشياً مع توصياتها السابقة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 20 )، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة استقلال منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي من دون التعرض للمضايقة أو الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري، بإجراءات تشمل ضمان تسجيل تلك المنظمات؛

(ب) التحقيق الفوري والشامل في جميع ادعاءات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بم ن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المكفولة للطفل وأسرهم، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء على النحو المناسب، وحمايتهم من المضايقة والتخويف والانتقام والعنف في المستقبل؛

(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل على نحو منهجي في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاتفاقية وبتعزيز حقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

15- تحيط اللجنة علماً بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل للقوانين ذات الصلة التي تحظر التمييز، بإجراءات تشمل فرض عقوبات كافية على الجناة وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للأطفال ضحايا التمييز؛

(ب) كفالة الوصول التام إلى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان أو الهشاشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال الذين يعيشون في فقر أو في أسر يعيلها أطفال والأطفال المنحدرون من جماعات مهمشة تاريخياً، بمن فيهم أطفال الباتوا ؛

(ج) تزويد الموظفين الحكوميين وموظفي إنفاذ القانون بالتدريب على مكافحة التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

16- في ضوء التعليق العام رقم 14 ( 2013 ) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، تشير اللجنة بقلق إلى إزالة مبدأ مصالح الطفل الفضلى من القانون رقم 71 / 2018 المعتمد حديثاً، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان النص الصريح على مبدأ مصالح الطفل الفضلى وإدراجه المناسب وتفسيره وتطبيقه المتسقين في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير توجيهات لجميع المهنيين المعنيين لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات، ولإيلائها الاهتمام الواجب بوصفها في مقدمة الاعتبارات؛

(ج) إجراء تقييم، استناداً إلى الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه، لجميع الممارسات والسياسات والخدمات، بما يشمل استخدام مؤسسات الرعاية ودور الأيتام ومراكز العبور.

احترام آراء الطفل

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 32 / 2016 لا ينص على حق الأطفال في الإعراب عن آرائهم في إجراءات التبني أو القرارات القضائية المتعلقة بالحضانة أو الطلاق، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 24 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في المحاكم والمدارس والعمليات الإدارية ذات الصلة التي تعني الأطفال، بوسائل منها تعديل القانون رقم 32 / 2016 لكي تُحترم آراء الأطفال في الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالحضانة والطلاق وجميع أنواع التبني، والاضطلاع بالتدريب ووضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لضمان احترام آراء الأطفال في الإجراءات الإدارية والقضائية، وإرساء أنشطة محددة في المدارس، مثل صحف الأطفال؛

(ب) تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية من أجل تحقيق الفعالية في أداء منتديات الأطفال ومؤتمر القمة الوطني للطفولة، وضمان مراعاة نتائجها على نحو منهجي في العمليات العامة لصنع القرار وحصول الأطفال على التعليقات اللازمة؛

(ج) التعجيل بإنشاء مراكز للأطفال في جميع المقاطعات وضمان إمكانية الوصول إليها وكفالة سلامتها وتزويدها بالموارد الكافية؛

(د) تنفيذ أنشطة التوعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس على نحو هادف ومدعوم، مع الاهتمام خصوصاً بالفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وأطفال الباتوا ، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك المسائل البيئية .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

تسجيل الولادات

18- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، وتلاحظ مع التقدير اعتماد التسجيل الإلكتروني في المرافق الصحية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى النهوض بتسجيل الولادات في الوقت المناسب، بوسائل منها اعتماد التسجيل الإلكتروني في جميع المرافق الصحية وتنظيم حملات التسجيل المتنقلة في جميع أنحاء البلد، وتوعية عامة الناس بنظام التسجيل الإلكتروني الجديد وبأهمية تسجيل الولادات؛

(ب) ضمان التنسيق الفعال بين المرافق الصحية وموظفي السجل المدني والموظفين العدليين، والرقمنة المجانية لتسجيل الأطفال الذين وُلدوا قبل إتاحة التسجيل الإلكتروني، وضمان حصول جميع الأطفال المسجلين على شهادات الميلاد.

حرية الفكر والوجدان والدين

19- توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وضمان حق كل طفل في ممارسة دينه أو معتقده بحرية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لجميع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية، وضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تشكيل جمعياتهم وإطلاق مبادراتهم.

الحق في الخصوصية

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل الحماية التامة لحق الطفل في الخصوصية، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية للوالدين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ليفهموا حق الطفل في الخصوصية ويحترموه .

الوصول إلى المعلومات المناسبة

22- تثني اللجنة على الدولة الطرف للزيادة الكبيرة في نطاق النفاذ إلى الإنترنت واعتماد السياسة المتعلقة بالطفل على الإنترنت، وتوصي الدولةَ الطرف بمواصلة توسيع نطاق نفاذ الأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان أو الهشاشة إلى الإنترنت وحصولهم على المعلومات، وكفالة حماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت، بوسائل منها تدريب أصحاب المصلحة المعنيين على السياسة المتعلقة بالطفل على الإنترنت ووضع تدابير السلامة على الإنترنت .

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 (3) و 28(2) و 34 و 37(أ) و 39)

العقوبة البدنية

23- تلاحظ اللجنة مع التقدير إلغاء ˮ حق الوالدين في التأديب ‘‘ من التشريعات، وحظر العقوبة البدنية في المدارس، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار استخدام العقوبة البدنية على نطاق واسع في المدرسة وفي المنزل. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 28 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) فرض حظر صريح في التشريعات على استخدام العقوبة البدنية في جميع الأوساط، بما فيها المنزل ومؤسسات رعاية الأطفال وأوساط الرعاية البديلة ؛

(ب) ضمان الرصد والإنفاذ المناسبين لحظر العقوبة البدنية، والحرص على إحالة الانتهاكات إلى السلطات الإدارية و/أو القضائية المختصة؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى توعية الوالدين والمدرسين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وعامة الناس بالضرر الناجم عن العقوبة البدنية، وتشجيع الأخذ بأشكال إيجابية غير عنيفة وقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتأديبهم .

العنف والإيذاء والإهمال

24- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والعاطفي، ضد الأطفال في الدولة الطرف. وتحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التصدي للعنف ضد الأطفال ومضايقتهم من معلميهم وأقرانهم بتعزيز تدريب المعلمين وتوعية الطلاب بالآثار الضارة للعنف والمضايقة والتسلط، ونشر المعلومات بين الأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والمعلمين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن آليات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف ذات الصلة في المدارس؛

(ب)

(ج) إدماج جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في النظم الوطنية لجمع البيانات والعمل المنهجي على جمع المعلومات والبيانات المصنفة حسب العمر ونوع الجنس ونوع العنف والعلاقة بين الضحية والجاني، عن جميع حالات العنف ضد الأطفال في الأسر والمدارس ومؤسسات الرعاية ومخيمات اللاجئين.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة للتصدي لانتشار ظاهرة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، ومنها زيادة مراكز إيسانج للخدمات المتعددة، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء نقص الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، والتسامح العام إزاء العنف الجنسي ضد الفتيات، وتزايد انتشار حمل المراهقات، وارتفاع نسبة حمل المراهقات الناجم عن العنف الجنسي.

26 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة للإبلاغ الإلزامي عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في المنزل والمدرسة والمؤسسات والأوساط الأخرى، بما في ذلك على الإنترنت، وضمان توافر قنوات فعالة للإبلاغ عن تلك الانتهاكات، تكون في المتناول وتحفظ السرية وتلائم الأطفال ؛

(ب) ضمان الإبلاغ عن الانتهاك الجنسي للأطفال والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه على وجه السرعة، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب تعرض الطفل الضحية للصدمات من جديد، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛

(ج) توفير سبل الانتصاف الملائمة للأطفال والمتعددة القطاعات والدعم الشامل، بما في ذلك المساعدة النفسية والمساعدة على التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي، للأطفال الضحايا؛

(د) ضمان حصول جميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما يشمل سلطات إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الخدمة المدنية، على التدريب على السبل الملائمة للأطفال والمراعية للاعتبارات الجنسانية، التي ينبغي اتباعها في تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة؛

(هـ) تقييم أثر برامج التوعية الرامية إلى منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال .

الممارسات الضارة

27- في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنةُ الدولة الطرفَ باتخاذ تدابير فعالة لمنع زواج الأطفال، ومن ذلك اعتماد خطة عمل وطنية وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و 181)) و(2)و 20 و 21 و 25 و27(4))

البيئة الأسرية

28 - تلاحظ اللجنة بأسف استمرار تجريم التخلي عن الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم مقاضاة الأسر والوالدين العاجزين عن توفير الرعاية المناسبة لأطفالهم بسبب التخلي عن الأطفال؛

(ب) تخصيص موارد مالية كافية لبرنامج المتطوعين في مجال حماية الأطفال والأسرة ( inshuti z’umuryango ) ( إنشوتي زوموريانغو ) وغيره من البرامج الرامية إلى دعم الأسر التي تعيش أوضاعاً هشة، والحرص على أن تلبي تلك البرامج أيضاً الاحتياجات النفسية الاجتماعية للأسر التي يعيلها أطفال؛

(ج) توظيف وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المدربين تدريباً كافياً في جميع مقاطعات الدولة الطرف، الذين ينبغي أن يشرفوا على المتطوعين في برنامج إنشوتي زوموريانغو ويزودوهم بالدعم التقني، وكفالة الإحالة المناسبة للقضايا المتعلقة بحماية الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

29- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة للكف تدريجياً عن إيداع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في مؤسسات الرعاية ولتعزيز الرعاية الأسرية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي:

(أ) مواصلة دعم وتيسير الرعاية الأسرية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح قطاع رعاية الطفل؛

(ب) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى، لتحديد الحاجة أم لا إلى إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة، وإجراء استعراض دوري لحالة الأطفال المودعين في كنف الأسر الكفيلة وفي مراكز الرعاية البديلة، بما فيها المراكز الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة والمراكز الوطنية لإعادة التأهيل، ورصد نوعية الرعاية في هذه المؤسسات، بسبل منها توفير قنوات مُيسَّرة للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها.

التبني

30- تنوه اللجنة باعتماد القانون رقم 32 / 2016 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لضمان امتثال إجراءات التبني اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي بوضع مبادئ توجيهية موحدة لفرز الوالدين الذين يمكنهم التبني، وتوفير التدريب والدعم للوالدين بالتبني، والحفاظ على المعلومات المتعلقة بهوية والدي الطفل؛

(ب) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع حالات التبني، وكفالة الاستماع إلى آراء الطفل وإيلائها الاعتبار الواجب في جميع أنواع حالات التبني؛

(ج) ضمان امتلاك المهنيين المسؤولين عن حالات التبني كل ما يلزم من خبرة لاستعراض حالات التبني ومعالجتها، وتعزيز التنسيق بين الوكالات ذات الصلة، وكفالة تزويد الموظفين بالتدريب الكافي حرصاً على توفير الدعم الملائم الطويل الأجل للطفل المتبنَّى والوالدين المتبنِّين.

أطفال السجناء

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تكون ظروف معيشة الأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم ملائمة لنمائهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً، والسعي كلما أمكن إلى التماس تدابير بديلة لحبس الحوامل والأمهات ذوات الأطفال الصغار في المؤسسات.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

32 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية للتعليم الجامع وزيادة الدعم المقدم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة. غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفير القانون رقم 54 / 2011 الحماية للأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، ولا سيما الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(ب) عدم تكييف المناهج الدراسية للأطفال ذوي الإعاقة وعدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين لتوفير التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إيداع بعض الأسر أطفالها ذوي الإعاقة رهن الرعاية المؤسسية حتى يتمكنوا من الحصول على خدمات متخصصة غير متاحة في مجتمعاتهم المحلية؛

(د) استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وعدم إدماجهم بفعالية في جميع مناحي الحياة الاجتماعية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما يلي: ‬

(أ) تعديل التشريعات، بما في ذلك القانون رقم 54 / 2011 ، لضمان توسيع نطاق حماية الأطفال ذوي الإعاقة لتشمل جميع أنواع الإعاقة، بما فيها الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية؛

(ب) ضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، في التعليم الجامع في فصول متكاملة، مع تهيئة بيئات ومناهج دراسية يسهل الوصول إليها، وتوفير معلمين ومهنيين مدربين تدريباً كافياً لتقديم الدعم الفردي؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات وتعزيز الدعم المقدم لأسرهم، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل إدماجهم الاجتماعي ونمائهم الفردي؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ليُكفل للأطفال ذوي الإعاقة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة الإدماج الكامل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، بسبل منها توفير السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية والاجتماعية وفرص التعليم والتدريب المهني؛

(هـ) تعزيز حملات التوعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والإعاقة الذهنية، والترويج لصورة إيجابية عنهم؛

(و) ضمان استشارة الأطفال ذوي الإعاقة بشأن المسائل التي تعنيهم.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 ) - ( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

34- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها معدلات عالية من التحصين والتغطية بالتأمين الصحي. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة فرص حصول الأطفال على خدمات الرعاية الصحية والرعاية التوليدية والخدمات التغذوية العالية الجودة، بوسائل منها تخصيص موارد مالية كافية للهياكل الأساسية الصحية وتدريب العاملين في مجال الصحة في المجتمعات المحلية على تلبية احتياجات الأطفال والمراهقين المحددة؛

(ب) الحرص على أن تكون خدمات الرعاية الصحية الأولية في المتناول وبتكلفة معقولة، بسبل منها تدريب موظفي الرعاية الصحية واستعراض معايير البرامج، مثل أوبودهي ( Ubudehe ) ، لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في فقر على الرعاية الصحية مجاناً؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من فقر الدم وتوقف النمو ونقص التغذية بين الأطفال بوسائل منها تشجيع الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المكملات الغذائية، وتمتين الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالتغذية الجيدة؛

(د) بناء قدرات العاملين الصحيين على توفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(هـ) توطيد الإجراء ا ت من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(و) إنشاء آليات في كل محافظة ومقاطعة لرصد تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية الصحية، تمشياً مع التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 47 (د)).

صحة المراهقين

35- تلاحظ اللجنة مع التقدير إدماج التثقيف في مجال الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية، وإلغاء تجريم إجهاض المراهقات، والعفو الرئاسي في عام 2019 عن عدد من النساء والفتيات اللاتي كن يقضين عقوبة السجن على جرائم تتعلق بالإجهاض. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد معدل حمل المراهقات، ومحدودية فرص الحصول على التثقيف والخدمات الشاملين في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وعدم إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون بسبب اشتراط موافقة ومرافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني والخوف من التجريم، وزيادة معدلات تعاطي المخدرات ومشاكل الصحة العقلية بين المراهقين.

36- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وتحيط علماً بالغايتين 3 - 7 و 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز التثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين في جميع المدارس لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً وتعاطي مواد الإدمان؛

(ب) زيادة فرص حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية السرية والملائمة للعمر، وخدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) ضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، من دون اشتراط موافقة ومرافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني؛

(د) معالجة مشكلة تعاطي المخدرات ومواد الإدمان في صفوف الأطفال والمراهقين، بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول، واستحداث خدمات للأطفال والمراهقين تكون في المتناول وتراعي احتياجات الشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان؛

(هـ) ضمان حصول جميع المراهقين، في إطار يكفل السرية، على خدمات الصحة العقلية والمشورة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمجتمعات المحلية.

مستوى المعيشة

37- تحيط اللجنة علماً بالغاية 1 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب بالخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية للفترة 2018 - 2024 وبرنامج رؤية عام 2020 ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على السكن اللائق ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وضمان استدامة السياسات القائمة بشأنها؛

(ب) توسيع نطاق برنامج رؤية عام 2020 بإدماجه في السياسات الأخرى التي تستهدف التغذية والمياه والصرف الصحي والسكن، والحرص على أن يشمل الأطفال في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في أسر تعيلها نساء .

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 – 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وترحب باعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2018 - 2025 وسياسة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية. وتحيط اللجنة علماً بالغايتين 4 - 1 و 4 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إزالة جميع تكاليف التعليم الخفية، ولا سيما ممارسة رسوم مكافآت المعلمين والمواد التعليمية، ومعالجة معدل التسرب من المدارس الثانوية، ولا سيما في صفوف الفتيان وأطفال الباتوا ؛

(ب) مواصلة تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات وفي جميع المقاطعات، بسبل منها خفض نسبة الطلاب إلى المعلمين وتحسين المعدات والهياكل الأساسية المدرسية، ولا سيما الكهرباء والصرف الصحي؛

(ج) ضمان بقاء الفتيات الحوامل في المدارس وإعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في النظام المدرسي بتقديم المشورة في مجال مهارات الوالدية ومرافق رعاية الأطفال؛

(د) تطوير وتشجيع التدريب المهني للأطفال والمراهقين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(هـ) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ البرامج الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المعنيين على صعيدي المقاطعات والقطاعات.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

39- تحيط اللجنة علماً بالغاية 4 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بكفالة إدماج التثقيف على حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية وبرامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامج تدريب المعلمين والمهنيين التعليميين وتأخذ في الاعتبار إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال في الانخراط في أنشطة الاستجمام المناسبة للسن وفي الحياة الثقافية والفنون، استناداً إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز، وحقهم في الراحة والترفيه، بسبل منها ضمان وصولهم إلى أماكن آمنة وميسّرة وجامعة للعب والاستجمام والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، تمشياً مع سياسة حقوق الطفل المتكاملة؛

(ب) ضمان إدماج الأنشطة الرياضية وغيرها من أنشطة الاستجمام في المناهج الدراسية لجميع المدارس، مع توفير الموارد المالية الكافية، وتوعية المعلمين والوالدين بأهمية الراحة والترفيه والاستجمام؛

(ج) إشراك الأطفال على نحو تام في تخطيط وتصميم سياسات وبرامج تتعلق بالترفيه واللعب والاستجمام والحياة الثقافية والفنون، ورصد تنفيذها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 ( ب ) - ( د) و 38 - 40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

41 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. وفي ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون جميع مراكز استقبال الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين ملائمة للأطفال وأن تتاح لجميع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إمكانية الوصول الفوري إلى الإجراءات الوطنية لإقرار صفة اللاجئ؛

(ب) التحقيق في أي تقارير عن ادعاءات اختفاء الأطفال، ولا سيما المراهقات، من مخيمات اللاجئين، وتحديد أماكن وجودهم ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بهذا الاختفاء؛

(ج) مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة المسائل المذكورة سلفاً.

أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية

42- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار إنكار الدولة الطرف وجود جماعات الأقليات والشعوب الأصلية، ولا سيما الباتوا . وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/RWA/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 57 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع مبادرات لإعادة ربط أطفال الباتوا بموائل أجدادهم وممارساتهم الثقافية؛

(ب) مكافحة جميع أشكال التمييز التي يواجهها أطفال الباتوا وضمان حصولهم التام، في القانون والممارسة، وعلى قدم المساواة مع غيرهم، على فرص التعليم والسكن اللائق والرعاية الصحية وسائر الخدمات من دون تمييز؛

(ج) التصدي لفقر الأطفال ونقص مستوى المعيشة ومواطن الضعف بين سكان الباتوا ؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 ).

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

43- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الجزاءات القليلة المطبقة على مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال، وتحيط علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتفتيش أماكن العمل زيادة كبيرة بغية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال على نحو تام ومنتظم وفعال، ولا سيما في قطاع الزراعة، ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال أياً كانوا وزيادة الجزاءات في هذا الصدد؛

(ب) فرض حظر صريح على تشغيل الأطفال في أنشطة التعدين المنجمي، بإجراءات تشمل إضافة هذا العمل إلى قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال وتعديل القانون رقم 54 / 2011 ؛

(ج) تعزيز الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189 ).

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

44 - تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن مراكز العبور ليست أماكن احتجاز، إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة باحتجاز الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وسوء معاملتهم وضربهم، لمدد طويلة أحياناً، في تلك المراكز حيث يمكن أن يُسلبوا حريتهم وإن لمدة قصيرة.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 21 ( 2017 ) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما يلي: ‬

(أ) ضمان إيلاء الشرطة حقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشو ار ع الاحترام التام، وكفالة عدم تعرض هؤلاء الأطفال للاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة؛

(ب) إصدار توجيهات إلى أفراد الشرطة وموظفي مراكز العبور بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أنواع العنف، والتحقيق فيما يُبلَّغ عنه من حالات تعرض الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع لسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، على يد أفراد الشرطة وموظفي مراكز العبور، وملاحقة الجناة المزعومين؛

(ج) وضع برامج تيسر جمع شمل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية عند الإمكان، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وتدعم احتياجاتهم التعليمية والإنمائية الطويلة الأجل، بطرق منها توفير الدعم النفسي.

بيع الأطفال والاتجار بهم

46- تحيط اللجنة علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب بتجريم الاتجار بالأشخاص في عام 2018 ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي: ‬

(أ) وضع وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة من أجل تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم على النحو المناسب؛

(ب) تزويد الأطفال ضحايا الاتجار بالمساعدة والحماية الكافيتين، بما في ذلك توفير الملاجئ والخدمات النفسية وخدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية كي يدرك الوالدان والطفل على حد السواء مخاطر الاتجار.

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد سياسة قضاء الأحداث والسياسة الوطنية للمعونة القضائية، اللتين تنصان على تدابير لضمان القضاء الملائم للأطفال والتمثيل القانوني للأطفال الذين يُدّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بانتهاكه أو يثبت أنهم انتهكوه. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ مما يلي:

(أ) الافتقار إلى قضاة متخصصين في معالجة القضايا المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(ب) قلة اللجوء إلى التدابير غير القضائية وغير الاحتجازية، بما في ذلك تدابير العدالة التصالحية؛

(ج) تضمّن الأمر الوزاري رقم 001/07.01 الصادر في 19 نيسان/أبريل 2018 ، عناصر من قبيل ’’السلوك المنحرف‘‘ و’’البغاء أو تعاطي المخدرات أو التسول أو غير ذلك من أشكال السلوك المنحرف الضار بالحياة العامة‘‘، على الرغم من إزالتها من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى تعرض الأطفال المحتاجين إلى الحماية لسلب الحرية؛

(د) تقارير عن سوء معاملة الأطفال وضربهم أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعن احتجاز الأطفال في كثير من الأحيان مع البالغين.

48- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها تماماً مع الاتفاقية، وعلى اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تعيين قضاة متخصصين للأطفال في جميع المحاكم وضمان تلقي هؤلاء القضاة المتخصصين، فضلاً عن المدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين، تدريباً على أحكام الاتفاقية؛

(ب) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، فيما يتعلق بالأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، واللجوء كلما أمكن، إلى التدابير غير الاحتجازية للأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ج) تجنب اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وتقليل مدته بضمان عرض الأطفال الموقوفين ومسلوبي الحرية فوراً على سلطة مختصة للنظر في مشروعية سلب الحرية أو استمراره والتعجيل بالمحاكمات المتعلقة بالأطفال؛

(د) وقف احتجاز الأطفال تعسفاً، بمن فيهم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المستغَلون في البغاء، بسبب أشكال ’’السلوك المنحرف‘‘، بوسائل تشمل تعديل الأمر الوزاري رقم 001 / 07 . 01 ؛

(هـ) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(و) الحرص، ما لم يكن هناك بد من الاحتجاز، على فصل الأطفال عن البالغين، تمشياً مع سياسة حقوق الطفل المتكاملة، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز المعايير الدولية، بما فيها المعايير المتعلقة بالحصول على الغذاء والخدمات الصحية والتعليم؛

(ز) تعزيز برامج مساعدة الأطفال المعرضين لخطر انتهاك القانون الجنائي، ومواصلة تقديم الخدمات من أجل إسداء المشورة النفسية وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المفرج عنهم من مراكز العبور أو من السجون، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الأسرية البديلة.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

49- تلاحظ اللجنة بقلق أن من الممكن تجريم رفض الطفل ضحية الجريمة أو الشاهد عليها الإدلاء بشهادته في المحكمة، بل من الممكن احتجاز هذا الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع إعادة إيذاء الأطفال، بوسائل منها ضمان إجراءات جنائية آمنة وملائمة للأطفال، والحرص على أن تكون الإجراءات الجنائية التي تشمل الأطفال مغلقة، مع التركيز بوجه خاص على حمايتهم والحفاظ على سريتهم؛

(ب) ضمان حق جميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، بمن فيهم الأطفال ضحايا جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين والشهود عليها، في رفض الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وعدم تجريم هذا الرفض، وعدم احتجاز هؤلاء الأطفال بسببه، وكفالة حصولهم على الحماية التي تقتضيها الاتفاقية.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

50 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( CRC/C/ 156 )، وتذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/OPSC/RWA/CO/ 1 ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) استعراض ما إذا كانت التشريعات القائمة تجرّم جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال لغرض نقل أعضائهم من أجل الربح، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً على الإنترنت، وإنتاج المواد التي تنطوي على انتهاك الأطفال جنسياً وتوزيعها وحيازتها، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتصحيح أي تباين في هذا الصدد؛

(ب) تنقيح قانون العقوبات لتحديد الولاية القضائية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة من رعايا الدولة أو مقيماً فيها بصفة اعتيادية، أو عندما يكون الضحية من رعايا الدولة من دون اشتراط ازدواجية التجريم ؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال وعلى توزيع المواد التي تنطوي على انتهاك الأطفال جنسياً؛

(د) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، بطرق منها إعداد مدونة لقواعد السلوك بالتعاون مع قطاع السياحة، بهدف منع استغلال الأطفال في تجارة الجنس، بما في ذلك في قطاع السياحة، والقضاء على هذا الاستغلال وملاحقة الجناة؛

(هـ) ضمان إتاحة سبل الانتصاف للأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء والاستغلال الجنسي على الإنترنت.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

51- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPAC/RWA/CO/ 1 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتحقيق في ذلك على وجه السرعة ومقاضاة المشتبه فيهم وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالهجرة، الذين ربما اشتركوا في نزاع مسلح في الخارج أو هم عرضة للاشتراك فيه.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

52- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز فرقة العمل الوطنية المعنية بإعداد التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات، وضمان تكليفها بولاية تنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم فرقة العمل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

57- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن بحلول 22 شباط/فبراير 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

58 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة ، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 .