الأمم المتحدة

CCPR/C/NOR/CO/6

Distr.: General

18 November 2011

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النرويج

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس المقدم من النرويج (CCPR/C/NOR/6)في جلستيها 2844 و2845 (CCPR/C/SR.2844 وCCPR/C/SR.2845)، المعقودتين في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر2011. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2858 (CCPR/C/SR.2858)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم النرويج تقرير ها الدوري السادس في موعده. وتعرب أيضاً عن تقديرها للمعلومات الواردة فيه ولفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها(CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1)على قائمة المسائل، والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية التي قُدمت إلى اللجنة خطياً. وتشيد اللجنة أيضاً بالدولة الطرف ل تحديث وثيقتها الأساسية باستمرار(HRI/CORE/NOR/2009).

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ب اتخ ا ذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية التالية :

(أ) تعديل قانون شؤون الطفل في عام 2010 لحظر ال أشكال الخفيفة من العقوبة البدنية ؛

(ب) سنّ قانون ملكية وسائط الإعلام في عام 2004؛

(ج) سنّ القانون رقم 41 لعام 2008 المتعلق بحرية التحرير في وسائط الإعلام؛

(د) اعتماد خطة عمل لتعزيز المساواة ومنع التمييز العرقي للفترة 2009-2012 ؛

(ه ‍ ) اعتماد خط ـ ة العمل لمكافح ـ ة تشوي ـ ه الأعضاء التناسلية للإناث للفترة 2008-2011؛

( و ) اعتماد خطة العمل لمناهضة الزواج بالإكراه للفترة 2008-2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- ترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف عملية تفكير في كيفية تناول حقوق الإنسان ضمن إطارها الدستوري على نحو أفضل .

ينبغي للدولة الطرف ضمان أخذ إطارها الدستوري في الحسبان على نحو كافٍ الحقوق المقررة في العهد، بما فيها الحق في الانتصاف الفعال (المادة 2).

5- وبينما ترحب اللجنة بوجود المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يؤدي دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها قلق بشأن إمكانية تأثير عملية إعادة هيكلة المركز الوطني الجارية تأثيراً سلبياً على قدرته على أداء مهامه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجارية حالياً ستسفر عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولاية واسعة النطاق في مسائل حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون المؤسسة الجديدة مطابقة ت م اماً لمبادئ باريس.

6- ويساور اللجنة قلق لأن المساعدة القانونية المقدَّرة بحسب الموارد المالية لا تأخذ في الحسبان ظروف مقدمي الطلبات الفعلية ولأنها تُقيَّم دون مراعاةٍ للتكلفة الفعلية للخدمة القانونية التي يلتمسونها. فضلاً عن ذلك، لا تُتاح المساعدة القانونية إطلاقاً في أنواع معينة من القضايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام المساعدة القانونية المجانية لديها لكي تقدم المساعدة القانونية مجاناً في أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

7- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في منح إعانات الإسكان، يساورها قلق حيال البلاغات التي تتحدث عن تعرّض الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة للتمييز والقوْلبة النمطية السلبية في قطاع الإسكان. كما يساور اللجنة قلق حيال ال بلاغات التي تتحدث عن تعرض الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة للتمييز في العمل (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ل لقضاء على جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان وتدابير للتصدي ل لقوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيّز التي قد يتبناها مالكو العقارات وأصحاب الممتلكات وتمنعهم من تأجير المساكن للأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة في المسائل المتعلقة بالعمل.

8- وبينما ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، يساورها قلق إزاء عِظَم الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حصول النساء والرجال على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي القيمة ، وتعز ي ز هذه التدابير.

9- ويساور اللجنة قلق بشأن المعلومات التي تتحدث عن انتشار العنف القائم على أساس نوع الجنس على نطاق واسع ، ولا سيما الاغتصاب، والذي قلما تبلغ به الشرطة. كما يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع معدل العنف المنزلي ضد النساء والأطفال الذي يسفر عن وفيات (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة مكافحةً فعالة، ولا سيما العنف الجنسي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف توعية المجتمع بظاهرة انتشار العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، وتوفير التدريب الملائم لموظفي إنفاذ القانون كي يكونوا قادرين على التعامل الفعال مع هذه الحوادث. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة.

10- ويساور اللجنة قلق إزاء ال بلاغات التي تتحدث عن الإفراط في استخدام القوة القسرية مع المرضى النفسيين وتردي آليات رصد مؤسسات رعاية الصحة العقلية في لجان الرقابة (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لإنهاء استخدام القوة القسرية والحج ر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة القسرية و ب الحج ر إلا بعد إجراء تقييم طبي مختص و وافٍ يحدد م قد ا ر القوة القسرية أ و الحجر المطلوب استخدامه مع المريض. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد مؤسسات رعاية الصحة العقلية والإبلاغ عنها من أجل منع وقوع أي انتهاكات.

11- ويساور اللجنة قلق إزاء زيادة استخدام الحبس قبل المحاكمة والحبس الانفرادي قبل المحاكمة، وكذلك الحبس بنظام العزل بعد الإدانة، في الدولة الطرف (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم استخدام الحبس الانفرادي، قبل المحاكمة وبعد الإدانة على حدٍّ سواء، إلا في الظروف الاستثنائية القصوى ولفتراتٍ محدودة.

12- ويساور اللجنة قلق إزاء ظروف حبس الأحداث قبل المحاكمة وطول مدته المفرط (المادتان 10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحصر حبس الأحداث قبل المحاكمة إلى أضيق الحدود وأن تعتمد، قدر الإمكان، تدابير بديلة للحبس قبل المحاكمة.

13- و بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إنشاء وحدات احتجاز منفصلة للأحداث، يساورها قلق بشأن إبقاء الدولة الطرف على تحفظ ها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد وبشأن عدم فصل الأحداث عن السجناء البالغين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد؛ وينبغي لها، في الوقت نفسه، أن تضمن فصل الأحداث عن السجناء البالغين وتشجع على الأخذ بأشكال بديلة للعقوبة، من قبيل الخدمة المجتمعية واستخدام أجهزة الرقابة ال إلكترونية.

14- وتأسف اللجنة لعدم سحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة 1 من المادة 20 من العهد. كما تأسف لاستمرار خطاب الكراهية ضد الصاميين، والتصريحات الداعية إلى كره الأجانب ومعاداة السامية وكره الإسلام (المادة 20).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية سحب تحفظها على المادة 20. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي وتعزيز التسامح والتنوع في المجتمع. وينبغي تدريب موظفي إنفاذ القانون من أجل الكشف عن خطاب الكراهية الذي يشكّل جريمة ومقاضاة أصحاب هذا الخطاب .

15- وبينما تلاحظ اللجنة أن شروط الحصول على تصريحات الإقامة وجمع شمل الأسرة تهدف إلى منع حالات الزواج القسري، يساورها ال قلق من أن حجم الشروط المفرط قد يؤثر سلباً على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج (المواد 2 و23 و26).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقيِّم أثر الشروط الجديدة المطلوبة للحصول على هذه التصاريح على التمتع بالحق في الحياة الأسرية والزواج واختيار الزوج. وينبغي أن تقيّم هذه الدراسة مسألة ما إذا كان ينبغي تعديل هذه الشروط من أجل تحسين مستوى احترام الحق في الحياة الأسرية.

16- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع كلاًّ من العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقْين به، ونص التقرير الدوري السادس، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية زيادة مستوى الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في ما بين عامة الجمهور. وتقترح اللجنة أيضاً أن يُترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع ، عند إعداد تقريرها الدوري السابع، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

17- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بتنفيذ توصيات اللجنة المقدمة في الفقرات 5 و10 و12 أعلاه.

18- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، معلومات محددة و محدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل.