الأمم المتحدة

CCPR/C/NOR/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للنرويج *

1- نظرت اللجنة في تقرير النرويج الدوري السابع (CCPR/C/NOR/7) في جلستيها 3458 و3459 (CCPR/C/SR.3458 و3459) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2018. واعتمدت، في جلستها 3479 المعقودة في 29 آذار/مارس 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم النرويج تقريرها الدوري السابع باستخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/NOR/QPR/7). وتعرب اللجنة عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها لاستئناف حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها وفدها شفوياً وعلى المعلومات التكميلية التي قدمت إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديلات الدستورية المدخلة في عامي 2012 و2014 بهدف تدعيم حماية حقوق الإنسان، ولا سيما اعتماد مصنف جديد لحقوق الإنسان يتضمن الكثير من الحقوق الواردة في العهد؛

(ب) القيام في عام 2015 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان اعتمدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة ألف لامتثالها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ج) اعتماد قانون منع التمييز على أساس الميل الجنسي، في حزيران/ يونيه 2013؛

(د) اعتماد قانون المساواة ومنع التمييز، في حزيران/ يونيه 2017.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين أو انضمامها إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 حزيران/ يونيه 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 27 حزيران/ يونيه 2013.

5- وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الحالات التي احتجت فيها المحاكم الوطنية بأحكام العهد وطبقتها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات على العهد

6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تتمسك بتحفظاتها على المواد 10(2)(ب) و(3)، و14(5) و(7)، و20(1) من العهد (المادة 2).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في مبررات وضرورة الإبقاء على تحفظاتها على المواد 10 و14 و20 من العهد بغرض سحبها.

التمييز ضد الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة

8- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (CCPR/C/NOR/CO/6) لأن الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة ما زالوا يواجهون التمييز في التوظيف والإسكان. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معدل بطالة الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة بلغ 11.2 في المائة في عام 2016، ما يناهز 3 أضعاف معدل البطالة العام الذي يساوي 4.2 في المائة. واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة معرضون لدفع إيجارات أعلى وقبول شروط تعاقدية أكثر تقييداً للحصول على مسكن (المادتان 2 و26).

9- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة في معاملة كل فرد موجود في إقليمها، بصرف النظر عن أصله القومي أو الإثني . وينبغي لها أن تتصدى لارتفاع معدلات البطالة للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة بضمان المساواة في حقوق العمل والقضاء على الممارسات التمييزية في مجالي التوظيف. وينبغي أن تقيم فعالية استراتيجيتها المتعلقة بالإسكان والرعاية الاجتماعية وتتخذ تدابير من أجل القضاء على الممارسات التمييزية والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الأصول المهاجرة في مجال الإسكان، مثل ارتفاع الإيجارات وتشديد الشروط التعاقدية.

التنميط الإثني للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة

10- يساور اللجنة القلق لأن المادة 21 من قانون الهجرة تجيز للشرطة توقيف الأشخاص الذين يفترض أنهم رعايا أجانب، ما يخضع الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة للتنميط الإثني من جانب الشرطة (المواد 2 و12 و17 و26).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون الهجرة لتكفل حظر قوانينها بوضوح التنميط الإثني من جانب الشرطة ومنعها التفريق في المعاملة على أساس المظهر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي. وينبغي أن تواصل تزويد جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالتدريب اللازم لمنع التنميط الإثني بصورة فعلية.

المساواة بين الرجل والمرأة

12- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (انظر الوثيقة CCPR/C/NOR/CO/6، الفقرة 8) إزاء استمرار الفارق الكبير في أجور الرجال والنساء. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، بما في ذلك توفير قانون المساواة ومنع التمييز الجديد حماية أقوى من التمييز للنساء الحوامل، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء اللاتي لديهن أطفال يتقاضين أجوراً أدنى من أجور الرجال الذين لديهم أطفالٌ (المواد 2 و3 و26).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير فعالة من أجل القضاء على فارق الأجور بين الجنسين من خلال التصدي لفوارق الأجور بين الرجال والنساء الذين يمارسون العمل ذاته. وينبغي لها أن تكفل عدم تأثير الحياة الأسرية تأثيراً سلبياً على أجور النساء.

العنف بالنساء والبنات

14- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تعرب من جديد عن قلقها إزاء استمرار العنف بالنساء والبنات، بما في ذلك الاغتصاب، في الدولة الطرف. وهي قلقة: (أ) إزاء الادعاءات التي تفيد بأن امرأة من كل 10 نساء في الدولة الطرف كانت ضحية اغتصاب وأن نصف المبلغات عن تلك الحوادث دون سن الثامنة عشرة؛ و(ب) لأن غياب الموافقة الحرة ليس في صميم تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 291 من القانون الجنائي؛ و(ج) إزاء ما يدعى من نقص فادح في الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنساني ؛ و(د) إزاء ما يبلغ عنه من حواجز مجتمعية وقانونية تعوق وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة وانخفاض أعداد الملاحقات والإدانات في قضايا الاغتصاب؛ (ه) إزاء ما يبلغ عنه من ارتفاع في معدلات العنف بنساء شعوب الصامي ، اللاتي يواجهن صعوبات في الانتصاف القضائي في تلك الحالات بسبب الحواجز الثقافية واللغوية وعدم الثقة في السلطات (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود في سبيل منع ومكافحة جميع أشكال العنف بالنساء والبنات وأن تبادر على وجه الخصوص إلى ما يلي:

(أ) وضع خطط لاعتماد خطة عمل وطنية جديدة للقضاء على العنف بالنساء والبنات، بالتركيز على القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في الدولة الطرف، بما في ذلك لدى شعوب الصامي ، بالتشاور مع أفرادها والجهات المعنية الأخرى؛

(ب) تعديل المادة 291 من القانون الجنائي لضمان أن يكون غياب الموافقة الحرة في صميم تعريف الاغتصاب؛

(ج) تيسير الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والعنف الجنساني ، بطرق منها إعلام النساء والبنات بصورة منهجية بحقوقهن وبالسبل القانونية القائمة التي تمكنهن من الوصول إلى الموارد والخدمات والحماية والعدالة؛

(د) تعزيز جهودها من أجل إذكاء الوعي العام بالآثار الضارة للعنف الجنسي والجنساني ، والمضي في تدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال التصدي للعنف الجنسي والجنساني وتعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على إجراء التحقيقات في هذه القضايا، وضمان التحقيق السريع والشامل في جميع البلاغات، ومقاضاة الجناة، وتمكين الضحايا من الحصول على الجبر الكامل؛

(ه) التعمق في استكشاف الأسباب الكامنة وراء ارتفاع مستويات العنف بالنساء لدى جماعة الصامي ، واتخاذ تدابير فعالة من أجل التصدي لتلك الأسباب والقضاء على الحواجز الثقافية واللغوية وبناء الثقة بين جماعة الصامي والسلطات.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

16- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل اعتماد المادة 185 من القانون الجنائي، وإنشاء وحدة خاصة للتحقيق في جرائم الكراهية تتبع إقليم شرطة أوسلو، واعتماد استراتيجية مكافحة خطاب الكراهية (2016 ‑ 2020)، لكنها تظل منشغلة إزاء استمرار جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، تجاه الروما /التتر والغجر والمهاجرين والمسلمين واليهود وأفراد شعوب الصامي . واللجنة قلقة إزاء عدم القيام بصورة منهجية بتسجيل الحالات وجمع بيانات شاملة عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية. وهي قلقة أيضاً إزاء نقص الإبلاغ عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي وانخفاض معدلات الإدانة بسبب نقص الأدلة (المواد 2 و20 و26).

17- ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية وفقاً لأحكام العهد، بسبل منها زيادة الجهود الرامية إلى تشجيع التسامح وضمان تنفيذ استراتيجية مكافحة خطاب الكراهية (2016 ‑ 2020) تنفيذاً كاملاً وإنشاء وحدات للتحقيق في جرائم الكراهية في جميع الأقاليم؛ و(ب) أن توحد التسجيل الوطني في البلاغات المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاب الكراهية وتضفي طابعاً منهجياً على جمع البيانات المتعلقة بتلك الجرائم بصورة منتظمة، بما يشمل عدد الحالات المبلغ عنها والتحقيقات التي بُشرت والملاحقات القضائية والإدانات؛ و(ج) أن تشجع الإبلاغ عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي وتكفل تحديد تلك الجرائم بسرعة وتسجيلها بتلك الصفة؛ و(د) أن تعزز قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وتكفل التحقيق بصورة منهجية في جميع الحالات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتوفير الجبر المناسب إلى الضحايا.

18- و تلاحظ اللجنة بتقدير التعديلات الدستورية الأخيرة، لكنها تعرب عن قلقها لأن المواد 2 و4 و16 من الدستور تشدد على القيم المسيحية وتقدم الكنيسة اللوثرية الإنجيلية على الديانات الأخرى، ما يؤثر في المساواة في الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. واللجنة منشغلة كذلك لأن حرية الفكر والوجدان والدين ليست مدرجة في فصل الدستور المخصص لحقوق الإنسان (المادتان 2 و18).

19- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حرية الفكر والوجدان والدين لجميع المواطنين بالتساوي وأن تدرج هذا الحق في فصل الدستور المخصص لحقوق الإنسان، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العامة رقم 22(1993) بشأن حرية الفكر والوجدان والدين.

الحق في الخصوصية

20- يساور اللجنة القلق لأن التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشرطة في عام 2016 تمنح السلطة صلاحيات أوسع في مجال الرصد والتفتيش، وهي صلاحيات يمكن استخدامها استخداماً وقائياً لاستباق الجريمة ويمكن ألا تقترن بالضمانات الكافية لمنع التدخل في الحق في الخصوصية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء التقارير المتعلقة باستخدام الاتصالات الساتلية بطريقة تدخلية وإزاء الاقتراح المعروض بشأن وضع نظام للاحتفاظ بالبيانات السائبة وتبعاته على الحق في الخصوصية (المادة 17).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أنشطتها المتعلقة بالمراقبة داخل إقليمها وخارجه مع التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادة 17 منه. وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان توافق أي تدخل في الحياة الخاصة لشخص ما مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أن تحرص على أن يكون جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات واستخدامها قائمين على أهداف مشروعة دقيقة وأن تبيّن بالتفصيل في القانون الظروف المحددة التي يمكن أن يسمح فيها بهذا التدخل وفئات الأشخاص الممكن وضعهم تحت المراقبة. وينبغي أيضاً أن تكفل فعالية واستقلال نظام رصد أنشطة المراقبة.

التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية

22- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل الحد من استخدام التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية، لا سيما التعديلات المدخلة على قانون الصحة العقلية في عام 2017 ، إضافة إلى شواغل الدولة الطرف بشأن هذه المسألة. وتظل اللجنة قلقة إزاء ضعف الضمانات الإجرائية المتوافرة للمرضى وعدم اللجوء إلى تدابير أقل تدخلاً في مرحلة أولى. واللجنة منشغلة إزاء انعدام الوضوح بشأن تواتر استخدام العلاج القسري بالصدمات الكهربائية والظروف المحيطة به في مؤسسات مختلفة للصحة العقلية، وعدم اشتراط الحصول على رأي ثان من أخصائي مستقل، وخضوع هذا العلاج غير الطوعي لمبادئ توجيهية وليس لقانون معتمد رسمياً (المواد 7 و9 و10 و17).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون عدم جواز تطبيق العلاج النفسي غير الطوعي، أو الاكتفاء بتطبيقه في حالات استثنائية بوصفه حلاً أخيراً تمليه ضرورة حماية صحة الشخص المعني أو حياته، شريطة أن يكون هذا الشخص غير قادر على إبداء موافقته، وأن يستمر العلاج لأقصر فترة ممكنة ويخضع لاستعراض مستقل. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع الرعاية النفسية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المرضى كباراً وصغاراً وينبغي أن تستند إلى الدراسة الممولة من مجلس البحوث النرويجي والمتعلقة بالتدابير القسرية المستخدمة حالياً في رعاية الصحة العقلية، بغية ضمان امتثال تلك التدابير معايير حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف زيادة الضمانات الإجرائية المتاحة للمرضى والتنصيص قانوناً على الظروف التي تجيز استخدام العلاج القسري بالصدمات الكهربائية استخداماً محدوداً.

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

24- تلاحظ اللجنة إجراء النرويج استعراضاً شاملاً لظروف السجون. بيد أنها منشغلة إزاء ارتفاع معدلات الاستبعاد الكامل من الكثير من أشكال الاتصال البشري أو العزل في مرافق الاحتجاز، وهي حالات ازدادت في عام 2017 لتصل إلى 788 4 حالة. وهي منشغلة لعدم وجود حد أقصى لعدد الأيام التي يمكن أن يبقى فيها السجين مستبعداً بالكامل (المواد 7 و9 و10 و14).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تقيم آثار الاستبعاد الكامل بغية الحد منه واستخدام تدابير بديلة كلما أمكن. وينبغي أن تحدد في سياساتها وقوانينها ومبادئها التوجيهية حداً أقصى لعدد الأيام التي يمكن أن يبقى فيها السجين مستبعداً بالكامل، تماشياً مع المعايير الدولية.

26- واللجنة منشغلة إزاء التقرير الصادر في عام 2017 عن أمين المظالم البرلماني، الذي خلص إلى أن استخدام العزل في حالة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية وعدم توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة تسببا في تدهور صحة أولئك الأشخاص (المواد 7 و9 و10 و14).

27- ينبغي للدولة الطرف ان تلغي استخدام العزل الكامل للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية وتستخدم أساليب بديلة كلما أمكن. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية داخل السجون.

المساعدة القانونية

28- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (انظر الوثيقة CCPR/C/NOR/CO/6، الفقرة 6) وتلاحظ أنه على الرغم من توصيتها السابقة ما زال نظام المساعدة القانونية المشروطة بالإمكانات المالية لا يأخذ في الحسبان في الواقع الظروف الحقيقية لطالبي المساعدة وتكاليف الخدمات القانونية المطلوبة ولا يوفر المساعدة القانونية في كثير من فئات القضايا.

29- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في نظام المساعدة القانونية الحالي وآثاره، وتدخل التعديلات اللازمة على هذا النظام حرصاً على تقديم المساعدة القانونية المجانية في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

القصّر غير المصحوبين

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن قانون رعاية الطفل ينطبق على جميع الأطفال في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن ملتمسي اللجوء القصّر غير المصحوبين المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة يتلقون الرعاية في مراكز استقبال تتسم بمستويات أدنى من حيث الرعاية المتقدمة والموظفين المستخدمين وظروف الإيواء، في حين يتلقى أطفال آخرون الرعاية من خدمات رعاية الطفل التي تكفل مستويات رعاية أفضل. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها العميق إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع أعداد ملتمسي اللجوء القصّر غير المصحوبين المفقودين من مراكز الاستقبال تلك والافتقار إلى معلومات قاطعة مستمدة من التحقيقات التي أجريت في تلك الحالات (المواد 2 و7 و9 و13).

31- ينبغي للدولة الطرف الكف عن التفريق في معاملة ملتمسي اللجوء القصّر غير المصحوبين المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة ومنحهم المستوى ذاته من الرعاية الذي توفره خدمات رعاية الطفل غيرهم من الأطفال. وينبغي لها إجراء تحقيقات واتخاذ تدابير من أجل التصدي للأسباب الكامنة وراء حالات اختفاء ملتمسي لجوء قصّر غير مصحوبين من مراكز الاستقبال.

ملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية

32- يساور اللجنة القلق إزاء تشديد القيود المفروضة على سياسات اللجوء في الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضاً لأن التعديلات المدخلة على قانون الهجرة في عامي 2015 و2017 والتعميمات المتصلة بها قلّصت الحماية المتاحة لملتمسي اللجوء، وذلك مثلاً بالسماح برفض طلبات اللجوء دون النظر في أسسها الموضوعية، بحجة أن ملتمس اللجوء قد دخل الدولة الطرف بعد أن أقام في بلد لم يتعرض فيه للاضطهاد. واللجنة منشغلة كذلك لأن التشريعات التي كانت تشترط في السابق تمكين ملتمسي اللجوء من الوصول إلى إجراءات اللجوء في بلد العودة قد ألغي، ما يؤدي إلى خطر الإعادة القسرية المتسلسلة (المواد 6 و7 و13).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون اللجوء لضمان حماية ملتمسي اللجوء بقدر أكبر من الإعادة القسرية والإعادة القسرية المتسلسلة، وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي لها أن تنظر في جميع طلبات اللجوء من حيث أسسها الموضوعية وتكفل وجود نظام داخلي للطعون في قرارات رفض الطلبات المقدمة. وينبغي أن تحترم الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية بضمان عدم تسليم ملتمسي اللجوء أو ترحيلهم أو طردهم إلى بلد توجد فيه أسباب موضوعية لاعتقاد أنهم سيواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد.

انعدام الجنسية

34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني واضح للشخص عديم الجنسية في التشريعات وعدم توافر ضمانات كافية لمنع حالات انعدام الجنسية لدى جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف (المواد 2 و24 و26).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تشريعاتها تعريفاً قانونياً للأشخاص عديمي الجنسية وتضع ضمانات قانونية وضمانات أخرى لصون حق جميع الأطفال المولودين فيها في الحصول على جنسية عند الولادة، حتى وإن لم تكن جنسية الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 17(1989) بشأن حقوق الطفل. وينبغي لها أيضاً إتاحة إجراء دقيق لتحديد حالات انعدام الجنسية وفقاً للمعايير الدولية.

حقوق الشعوب الأصلية

36- يساور اللجنة القلق لأن: (أ) رجلاً من كل 4 رجال ناطقين بالصامية وامرأة من كل 3 نساء ناطقات بالصامية أفادوا بتعرضهم للتمييز؛ و(ب) حق المشاركة الفعلية عن طريق المشاورات الرامية إلى الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ليس مكفولاً بعد في القانون أو في الممارسة؛ و(ج) اتفاقية الصاميين الشماليين لم تعتمد بعد؛ و(د) الدولة تفتقر إلى إطار تشريعي قوي يكفل الحق في الأراضي وفي الموارد لشعوب الصامي ، بما في ذلك صيد الأسماك وتربية الرنة؛ و(ه) الحكومة لم تتابع بعد المقترحات المقدمة من لجنة حقوق الصامي في عام 2007 بخصوص الحق في الأراضي والموارد خارج فينمارك ؛ و(و) أطفال الصامي لا يستطيعون الحصول على التعليم في رياض الأطفال باللغة الصامية في جميع المناطق (المواد 1 و2 و14 و26 و27).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل مكافحة المواقف التنميطية والممارسات التمييزية التي تستهدف شعوب الصامي وأفرادها؛

(ب) ضمان إجراء مشاورة مجدية مع شعوب الصامي في الواقع العملي واعتماد قانون بشأن المشاورات الرامية إلى الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وذلك بالتشاور مع تلك الشعوب؛

(ج) التصدي لأي شواغل عالقة وتيسير الإسراع في اعتماد اتفاقية الصاميين الشماليين؛

(د) تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق شعوب الصامي في الأراضي وصيد الأسماك وتربية الرنة، والحرص خصوصاً على اعتراف القانون بحقوقهم في صيد الأسماك؛

(ه) ضمان الفعالية والسرعة في متابعة المقترحات المقدمة من لجنة حقوق الصامي في عام 2007 بخصوص الحق في الأراضي والموارد في مناطق الصامي الواقعة خارج فينمارك ؛

(و) زيادة تعيين وتدريب مدرسين بلغة الصامي وزيادة توافر تعليم اللغة الصامية لأطفال شعوب الصامي في رياض الأطفال في جميع المناطق.

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس. ويجب عليها أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختام ية إلى لغاتها الرسمية .

٣٩- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، بحلول 6 نيسان/أبريل 2020، معلومات بشأن تنفيذها التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 15 (العنف بالنساء والبنات)، و33 (ملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية)، و37 (حقوق الشعوب الأصلية) أعلاه.

٤٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في أجل أقصاه ٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٤. ولما كانت الدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب. وستشكل الردود على قائمة المسائل التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف . ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 ك لمة.