* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش (CRC/C/BGD/5) في جلستيها 2028 و2029 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2028 و2029)، المعقودتين يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر 2015، واعتمدت في جلستها 2052 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2052)، المعقودة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة القضايا (CRC/C/BGD/Q/5/Add.1)، ما سمح بفهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق، في عام 2011، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

4- وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً اعت ماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون الطفل (القانون رقم 24)، في عام 2013؛

(ب) قانون حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 39)، في عام 2013؛

(ج) قانون تسجيل الولادة والوفاة (تعديل)، في عام 2013؛

(د) قانون العنف المنزلي (منعه والحماية منه)، في عام 2010؛

(ه) قانون تسويق بدائل حليب الأم، في عام 2013؛

(و) قانون منع الاتجار بالبشر وقمعه، في عام 2012.

5- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ أو اعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) السياسة الشاملة لرعاية الأطفال الصغار ونموهم، في عام 2013؛

(ب) القواعد المتعلقة بالعنف المنزلي (منعه والحماية منه)، في عام 2013؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية المتعلقة باللاجئين من ميانمار ورعايا ميانمار غير الحاملين لوثائق هوية، في عام 2013؛

(د) سياسة الطفل الوطنية، في عام 2011؛

(ه) خطة عمل الفترة 2011-2016 المتعلقة بصحة المراهقين الإنجابية والجنسية؛

(و) الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال، في عام 2011؛

(ز) السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، في عام 2010.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

6- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أنها تعيد النظر في إمكانية سحب تحفظيها على المادة 14(1) (حرية الفكر والضمير والدين) والمادة 21 (التبني) من الاتفاقية. غير أن اللجنة قلقة لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد منذ النظر في التقرير السابق.

7- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بالإسراع في عملية إعادة النظر بغية سحب تحفظيها على المادتين 14(1) و21 من الاتفاقية، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

التشريعات

8- ترحب اللجنة بسن قانون الطفل في عام 2013، وتلاحظ أن عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بالطفل لا يزال في طور المناقشة والدرس. بيد أنها قلقة إزاء التأخير الكبير في اعتماد قانون التعليم. وهي قلقة أيضاً إزاء محدودية تنفيذ القوانين المتعلقة بالأطفال.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في عملية اعتماد القوانين المتعلقة بالأطفال، وضمان توافقها الكامل مع أحكام الاتفاقية. وتوصي بأن تحث الدولة الطرف اعتماد قانون التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لنشر القوانين المتعلقة بالأطفال نشراً كاملاً وتطوير القدرة المؤسسية على تنفيذها بفعالية.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بإنشاء فرع الطفل في وزارة شؤون المرأة والطفل، لكنها قلقة لأن هذه الإدارة لم تباشر مهامها بعد. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات المتعلقة بمقترح إنشاء إدارة جديدة تعنى بشؤون الطفل ويكون لها حضور على مستوى المقاطعات. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء نقص الفعالية في تنسيق ورصد إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية.

11- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4 ، الفقرة 15)، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء هيئة فعالة مشتركة بين الوزارات تمنح ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق تلك بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بأعمالها بصورة فعالة.

تخصيص الموارد

12- تلاحظ اللجنة زيادة الدولة الطرف تدريجياً مخصصات وزارة شؤون المرأة والطفل من الميزانية وإقرار الميزنة العامة المركزة على الطفل. بيد أنها قلقة إزاء سوء إدارة تخصيص الموارد الذي يتفاقم بالفساد، ونقص نظم الرصد والتقييم الفعالة.

13- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي خصصته اللجنة في عام 2007 ل موضوع توفير الموارد لحقوق الطفل ومسؤولية الدول، وبالتركيز على المواد من 2 إلى 4 والمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الزيادة بقدر كبير في مخصصات الميزانية لجميع القطاعات الاجتماعية، لا سيما التعليم والصحة وحماية الأطفال، بما فيها الموارد المرصودة للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية؛

(ب) تعزيز جهودها المبذولة في سبيل تنفيذ الميزنة العامة المركزة على الطفل؛

(ج) إنش اء آليات لرصد وتقييم توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتف اقية على جميع القطاعات من حيث كفاية تلك الموارد وجدواها وإنصاف ها ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومحاربته وتدعيم القدرات المؤسسية على كشف حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة بصورة فعالة.

جمع البيانات

14- تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات في سبيل تحسين آليات جمع البيانات، بما في ذلك مشروع جمع البيانات في الأقاليم التسعة باستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الجوالة. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم وجود البيانات المصنفة الموثوق بها اللازمة لإجراء تقييم فعلي لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وهي تكرر ما أعربت عنه سابق اً من قلق بشأن نقص التنسيق والتعاون بين الوكالات الحكومية في مجال جمع البيانات ونقص القدرات التقنية لجمع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها.

15- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب خصائص منها السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع الاجتماعي الاقتصادي، بغية تيسير تحليل حالات الأطفال جميع اً، لا سيما الأطفال الضعفاء. وتوصي اللجنة بتقاسم البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية.

الرصد المستقل

16- تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل داخل المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكليفها بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل. بيد أنها قلقة إزاء نقص الموارد المخصصة لهذه الهيئة لرصد تلك الانتهاكات والتحقيق فيها. وهي تكرر ما أعربت عنه سابق اً من قلق بشأن التقدم المحدود صوب إنشاء أمانة مظالم معنية بالأطفال (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 18)، رغم أن أحكام سياسة الطفل الوطنية تدعو إلى سن قانون من أجل تعيين أمين مظالم معني بالأطفال.

17- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة المعنية بحقوق الطفل؛

(ب) الإسراع في إنشاء أمانة مظالم معنية بالأطفال في الدولة الطرف.

النشر والتوعية والتدريب

18- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك بواسطة التدريب ونشر قصص تتعلق بحقوق الطفل. بيد أن اللجنة تظل قلقةً لأن الوعي العام بالاتفاقية لا يزال ضئيلاً، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي صفوف الفئات الاجتماعية الضعيفة.

19- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/BGD/CO/4 ، الفقرة 27)، وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية وبروتوكولاتها وإذكاء وعي الناس عامة والأطفال خاصة بشأن حقوق الطفل، عن طريق برامج منها حملات التوعية، وجميع أشكال الاتصال، مثل وسائط الإعلام، وكذلك عن طريق تدخلات هادفة لتوعية سكان المناطق الريفية والنائية وفئات المجتمع الضعيفة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان توافر صيغ من الاتفاقية تكون ملائمةً للأطفال باللغات المحلية.

التعاون مع المجتمع المدني

20- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني. بيد أنها قلقة لأن التنسيق لا يزال ضعيفاً، ما يحد مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في صياغة ورصد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

21- تدع و اللجنة الدولة الطرف إلى أن تشرك بصورة منهجية المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأطفال، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والخطط والبرامج التي تدعمها الدولة في ما يتصل بحقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

22- تلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون الطفل لعام 2013 يقر سن الثامنة عشرة كحد أدنى لسن الزواج. وعلى الرغم من تطمينات الوفد، يساور اللجنة القلق إزاء مشروع قانون جديد لا يضع حداً أدنى لسن الزواج لكنه سيمنح القضاة سلطة الإذن بزواج الأطفال دون الثامنة عشرة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تشريعية من شأنها أن تخفض سن الثامنة عشرة باعتبارها الحد الأدنى لسن الزواج، كما تحثها على مقاضاة منتهكي القانون الذين يأذنون بزواج أشخاص دون الثامنة عشرة والذين يزو ّ رون وثائق رسمية لزيادة سن الطفل.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

24- إذ تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة التمييز، تكرر ما أعربت عنه سابق اً من قلق لأن التمييز ضد فئات معينة من الأطفال، لا سيما البنات والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات الإثنية والدينية، وبخاصة الداليت وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وأطفال الشوارع لا يزال واقعاً معيشاً (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 32).

25- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (المرجع السابق، الفقرة 33) وتحث الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز الفعلي ضد جميع فئات الأطفال المهمشين والمحرومين، وضمان تنفيذ كل الأحكام القانونية في إطار التوافق التام مع المادة 2 من الاتفاقية.

26- وتقر اللجنة بثراء ثقافة الدولة الطرف وتقاليدها وأهميتها في الحياة اليومية. بيد أنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار قواعد وممارسات وتقاليد ثقافية ضارة، إلى جانب قوالب نمطية متجذرة بشأن أدوار الأطفال ومكانهم في المجتمع، لا سيما البنات. ويساهم هذا التنميط في استمرار العنف بالأطفال والممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال.

27- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد الأطفال. وينبغي أن تشمل تلك التدابير جهوداً منسقة، ضمن إطار زمني واضح وبالتعاون مع المجتمع المدني والنظام التعليمي ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والدينيين، في سبيل التثقيف والتوعية على جميع مستويات المجتمع.

مصالح الطفل الفضلى

28- ترحب اللجنة بدمج مبدأ مصالح الطفل الفضلى دمجاً صريحاً في سياسة الطفل الوطنية وقانون الطفل. بيد أن اللجنة منشغلة لأن الهيئات الإدارية والتشريعية والقضائية لا تفسر أو تطبق على نحو ملائم ومنهجي حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، على الرغم من هذا الاعتراف القانوني.

29- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في سبيل ضمان دمج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه بصورة متسقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي كل السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم؛

(ب) بلورة إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين في السلطة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء الاعتبار الأول لتلك المصالح على النحو الواجب.

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو

30- تلاحظ اللجنة بتقديرٍ ما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة في بقاء النساء والأطفال. غير أنها منشغلة إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم مما تنص عليه أحكام السياسة الشاملة لرعاية الأطفال الصغار ونموهم، لا يحصل سوى 21 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهراً على الحد الأدنى المقبول من الغذاء؛

(ب) عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم أو أُصيبوا بجروح خطيرة أثناء المظاهرات السياسية التي شهدتها الدولة الطرف في عام 2013؛

(ج) يشكل الغرق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سنة و10 سنوات؛

(د) ارتفاع نسبة الحوادث، بما فيها حوادث المرور، ووفيات الأطفال الناجمة عن الإصابة في الدولة الطرف؛

(ه) حالة الأطفال الذين يعمل والدوهم في قطاع الملابس، ولا سيما التقارير المتعلقة بوفاة أطفال في مرافق رعاية الأطفال داخل مصانع الملابس عند اندلاع حرائق.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في صياغة واعتماد خطة عمل بشأن برمجة عامة تتعلق بالأطفال الصغار وتستهدف بقاء ونمو الأطفال في سنوات حياتهم الأولى؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع الإصابة وحوادث المرور والغرق؛

(ج) التحقيق بصورة كاملة في جميع حالات استخدام الأطفال في المظاهرات السياسية وضمان تسليم الجناة إلى العدالة وتوفير الجبر والتعويض الكافيين للضحايا؛

(د) ضمان مرافق سليمة لرعاية الأطفال، لا سيما داخل مصانع الملابس.

احترام آراء الطفل

32- تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل إعمال مبدأ احترام آراء الطفل مثل مبادرة عام 2013 المتمثلة في "سبر آراء الأطفال: آراء الأطفال وتوقعاتهم من أصحاب الطموحات السياسية والزعماء السياسيين في بنغلاديش"، لكنها تظل قلقة إزاء عدم توافر معلومات بشأن طرق الإعمال الف علي لحق الطفل في التعبير عن آرائ ه في الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المؤثرة فيه. واللجنة مُنشغلة كذلك إزاء استمرار ممارسات يمكن أن تحول دون إيلاء الاعتبار لآراء الطفل داخل الأسرة وأماكن الرعاية البديلة.

33- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان دمج هذا الحق في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، لا سيما فيما يتصل بالتعليم والرعاية الصحية والرعاية البديلة وإقامة العدل؛

(ب) ضمان استشارة الأطفال والشباب وإشراكهم بصورة فعلية في إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المؤثرة فيهم، وإيلاء عناية خاصة لإشراك الأطفال الضعفاء، بمَن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأقليات والأطفال اللاجئون وأطفال الشوارع، إشراكاً فعليا ً؛

(ج) وضع برامج توعية، بما يشمل حملات تشجيع مشاركة الأطفال جميعهم مشاركةً حقيقية ورشيدة في الإجراءات القضائية وفي المدرسة والمجتمع المحلي والأسرة وأماكن الرعاية البديلة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

تسجيل الولادات

34- تلاحظ اللجنة بتقدير تعديل قانون تسجيل الولادة والوفاة، الذي ينص على إنشاء مكتب الموثق العام، لكنها منشغلة لأن هذا الهيكل الدائم لم يُباشر مهامه بعد. وتظل اللجنة منشغلة أيضاً لأن نسبة التسجيل في عام 2013 بقيت تعادل 37 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، وتقل عن 2 في المائة فيما يتعلق بتسجيل الأطفال في غضون 45 يوماً من ولادتهم على نحو ما يقتضيه القانون، وذلك رغم بدء العمل بنظام إلكتروني لتسجيل الولادات.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإسراع في تشغيل مكتب الموثق العام، بغية ضمان تسجيل الولادات والإسراع في إصدار شهادات الميلاد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة معدَّل تسجيل الولادات، بطرق منها إنشاء مكاتب تسجيل متنقلة، لا سيما في المناطق الريفية، وتنفيذ حملة من أجل تسجيل كل الأطفال غير المسجَّلين بعد والمفتقرين إلى شهادات ميلاد؛

(ج) إذكاء وعي الوالدين والسلطات المختصة بأهمية تسجيل الولادات، وذلك بتنظيم حملات جماهيرية منتظمة وتوفير معلومات عن إجراءات تسجيل الولادات والحقوق والاستحقاقات النابعة من هذا التسجيل.

الحصول على المعلومات المناسبة

36- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التشريعية المتخذة مؤخراً لحماية الأطفال من المعلومات والمواد و الممارسات التسويقية الضارة، والتدريب المقدَّم إلى الصحفيين بشأن أخلاقيات إعداد التقارير المتعلقة بالأطفال. بيد أن اللجنة قلقة لأن الأطفال جميعهم لا يصلون إلى المعلومات على قدم المساواة، لا سيما الأطفال الفقراء والمهمش و ن، ولأن التشريعات الجديدة يمكن أن تفرض قيوداً على حق الأطفال في الوصول إلى المعلومات المناسبة.

37- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4 ، الفقرة 43) وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل أن تضمن بالكامل لجميع الأطفال، لا سيما الأطفال الفقراء وأطفال المناطق النائية، الوصول على قدم المساواة إلى المعلومات المناسبة، بما يتناسب وسنهم ودرجة نضجهم.

هاء- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

38- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الشعبة الابتدائية للمحكمة العليا أصدرت توجيهاً يحظر العقاب البدني للأطفال ويوعز بسن قانون لحظر العقاب البدني للأطفال في جميع المؤسسات التعليمية وأماكن العمل. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد حالات العنف المبلَّغ عن وقوعها في الأُسر والمدارس والمؤسسات وأماكن الرعاية البديلة، ومرافق الرعاية النهارية، والمؤسسات الجزائية والحالات التي يكون فيها العنف عقاب اً على جريمة.

39- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة، كما تشجعها على تنفيذ برامج للتوعية بهذا الحظر ووضع آليات لتطبيقه. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حقوق الطفل.

الإيذاء والإهمال

40- تلاحظ اللجنة فتح خط هاتفي لمساعدة الأطفال في عام 2011 وتلبية الاحتياجات الطارئة للأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال. لكنها تظل قلقة إزاء التقارير المتعلقة بممارسات العنف والإيذاء، بما فيها الاعتداء الجنسي والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال في الدولة الطرف داخل المؤسسات العامة والخاصة والأسرة وأماكن الرعاية البديلة والمدارس والمجتمع المحلي، واستمرار نقص الإبلاغ بتلك الممارسات في حالات كثيرة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن عدد حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم التي كانت موضوع تحقيق وترتبت عليها ملاحقات.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير صارمة من أجل التصدي بفعالية لإيذاء الأطفال وإهمالهم وتشجعها على ما يلي:

(أ) الإسراع في تعميم الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال على نطاق البلد بواسطة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية؛

(ب) إزالة القيود الثقافية التي تُثني على التظلُّم من العنف والإيذاء والإهمال، واعتماد استراتيجية شاملة لتوعية عامة الناس بشأن لا مقبولية العنف والإيذاء في أي سياق كان؛

(ج) بلورة مواد تعليمية في هذا الشأن، وتدريب المدرسين وفقاً لذلك، وضمان تدريب الأطفال منذ حداثة سنهم على نبذ العنف والإيذاء؛

(د) إنشاء آلية مستقلة يكون باستطاعة الأطفال أن يرفعوا إليها شكاوى بشأن جميع أشكال العنف والإيذاء والإهمال؛

(ه) إجراء تحقيقات فعالة فيما يُبلَّغ عنه من حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، وملاحقة المسؤولين عنها وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، والإبلاغ عن تلك الحالات في التقرير الدوري المقبل.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

42- يساور اللجنة قلق عميق إزاء زيادة البغاء عموماً، ولأن حظر المشاركة في البغاء لا ينطبق إلا على الأطفال دون سن العاشرة.

43- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف مشاركة الأطفال في البغاء وفي جميع أشكال الاستغلال وتجريم المتورطين في تلك الأفعال، وأن تتخذ تدابير لمنع ذلك الاستغلال ورصد تنفيذ تلك التدابير وتوفير الرعاية وإعادة التأهيل للضحايا.

الممارسات الضارة

44- يساور اللجنة قلق عميق لأن زواج الأطفال، ولا سيما البنات، لا يزال متفشياً في الدولة الطرف رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج يعادل 21 سنة للأولاد و18 سنة للبنات.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الطفل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بلورة حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة للزواج المبكّر على صحة البنات ورفاههن الجسديين والعقليين، وتوجيه تلك الحملات والبرامج إلى الأُسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛

(ب) وضع مخططات لحماية ضحايا زواج الأطفال والزواج القسري الذين يقدمون شكاوى؛

(ج) في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، اتخاذ تدابير نشطة لوضع حد للممارسات الضارة التي تستهدف الأطفال في الدولة الطرف.

واو- البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) ومن 20 إلى 21 و25 و27(4))

البيئة الأُسرية

46- ترحب اللجنة بتضمين قانون الطفل حكماً يرمي إلى تيسير إحالة الوالدين إلى برامج المشورة والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة الرامية إلى منع إيداع الأطفال الضعفاء غير اللازم في المؤسسات. بيد أنها قلقة إزاء قلة عدد المشرفين والمرشدين الاجتماعيين المؤهلين لأداء هذه المهمة. كما تظل منشغلة إزاء حالة أطفال الأُسر وحيدة الوالد وأطفال الفئات المحرومة والمهمّشة.

47- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4 ، الفقرة 52) وتشجع الدولة الطرف على زيادة الموارد المخصصة لدعم الأُسر، لا سيما الأُسر وحيدة الوالد، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعم الأُسر وللعمل الاجتماعي الاستباقي في المجتمع المحلي.

الأطفال المحرومون من بيئة أُسرية

48- تلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون الطفل يُعيد تأكيد إعطاء الأولوية لخيار الأسرة أو الأسرة الموسّعة، إذا كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى، في القرارات المتعلقة بإيداع الأطفال. بيد أنها قلقة إزاء استمرار اللجوء على نطاق واسع إلى الإيداع في المؤسسات وتدني ظروف عدد من الأطفال المودعين في مراكز الرعاية البديلة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم وجود آلية تظلّم مستقلة للأطفال المودعين في مراكز الرعاية البديلة، وإزاء التقارير المتعلقة بعدد من الحوادث العنيفة التي وقعت في المؤسسات.

49- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال، وتشدد على أن العوز المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصفة مباشرة عن ذلك العوز دون غيره من العوامل، ينبغي ألا تكون أبداً المبرر الوحيد لانتزاع طفل من رعاية والديه أو إيداع طفل في الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماج طفل في المجتمع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتيسير الرعاية الأُسرية للأطفال حيثما كان ممكناً، بغية الحد من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ب) ضمان الاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال في كفالة الأُسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية، ورصد مستوى الرعاية المقدّمة فيها، بوسائل منها إتاحة سبل الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها وجبرها؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن.

الأطفال الموجودون في السجون مع أمهاتهم

50- يساور اللجنة القلق إزاء حالة الأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم، بما في ذلك نقص خدمات رعاية الأطفال ومواطِن القصور في نظام الصرف الصحي.

51- توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى إيجاد تدابير بديلة عن الحبس المؤسسي للنساء الحوامل والأمهات المصحوبات بأطفال صغار، حيثما أمكن، وضمان توافر ظروف معيشة ملائمة للأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

52- تلاحظ اللجنة بتقدير جهود الدولة الطرف في سبيل إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة وتقديم تقارير لأغراض التخطيط والبرمجة، لكنها منشغلة إزاء ما يلي:

(أ) نقص البيانات المصنفة الموثوق بها المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود معلومات محددة عن التدابير والبرامج الرامية إلى إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة إدماجهم، لا سيما الأطفال الذين يعانون أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز؛

(ج) استمرار المواقف السلبية والتمييز تجاه الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) حرمان عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم وعدم إمكانية الوصول إلى معظم المدارس وافتقارها إلى تعليم مكيّف؛

(ه) مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة عقبات شديدة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية المناسبة.

53- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، والقيام بما يلي:

(أ) الإسراع في تشغيل قاعدة البيانات الإلكترونية المتعلقة بالأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة الأخرى؛

(ب) وضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة باعتباره خطوة ضرورية صوب بلورة السياسات والبرامج الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها برامج إعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز وإعادة إدماجهم؛

(ج) تنفيذ حملات لتوعية الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأُسر ومكافحة ما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من وصم وتحامل وترويج صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال؛

(د) اتخاذ تدابير عامة لتوفير التعليم الشامل للجميع وضمان إعطاء الأولوية لذلك التعليم على حساب إيداع الأطفال في المؤسسات والفصول المتخصصة؛

(ه) تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين في التعليم الشامل للجميع وتكليفهم بفصول متكاملة تقدم الدعم الفردي وكل العناية الواجبة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لضمان إمكانية الوصول إلى جميع المدارس وملائمة الخدمات التعليمية لاحتياجات الأطفال؛

(ز) اتخاذ تدابير فورية لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخّل المبكرين.

ال صحة والخدمات الصحية

54- تلاحظ اللجنة بتقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، إذ وضعت سياسة تح ص ين وطنية وأنشأت وحدة خاصة لرعاية المرضى من المواليد الجدد واعتمدت في عام 2013 قوانين بشأن تقوية الزيوت وحظر تسويق بدائل حليب الأم. بيد أنها تظل قلقة لأن ثلث النساء فقط يضعن مواليدهن بمساعدة قابلة ماهرة لأن توفير الخدمات الصحية متفاوت بين المناطق. واللجنة منشغلة أيض اً إزاء تفشي فقر الدم وسوء التغذية بين الأطفال، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية.

55- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للخدمات الصحية في جميع المناطق و المقاطعات بغية إزالة الفوارق الإقليمية في توفير الخدمات الصحية؛

(ب) تنفيذ التوجيهات التقنية المتعلقة باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تطبيق السياسات والبرامج الرامية إلى خفض حالات وفاة ومرض الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها، وإيلاء اهتمام خاص إلى فقر الدم وسوء التغذية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية والأحياء الفقيرة؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسات لتحسين البنية الأساسية الصحية وتكثيف برامج تدريب جميع المهنيين العاملين في قطاع الصحة.

صحة المراهقين

56- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين للفترة 2011-2016، لكنها قلقة إزاء تفشي حمل المراهقات ونقص الخدمات الصحية الملائمة للمراهقين ومرافق وخدمات المساعدة على النظافة في فترة الحيض.

57- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية واستهداف المراهقات والمراهقين بهذا التثقيف، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) تحسين الوصول إلى خدمات صحية ملائمة للمراهقين؛

(ج) إذكاء الوعي في المدارس والمجتمعات المحلية بتحسين ممارسات النظافة، وضمان الوصول إلى مرافق وخدمات المساعدة على النظافة في فترة الحيض.

58 - و تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابق اً من قلق لعدم وجود ما يكفي من المرافق وخدمات المشورة الخاصة بالصحة العقلية للمراهقين (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 63)، وتعرب عن انشغالها إزاء التق ارير المتعلقة بارتفاع عدد حالات انتحار المراهقين.

59- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى منع انتحار الأطفال والشباب، وذلك بسبل منها زيادة خدمات المشورة النفسية وعدد المرشدين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية، وضمان تلقي كل المهنيين العاملين مع الأطفال تدريب اً ملائم اً لتحديد ومعالجة الأعراض المبكرة للنزعات الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية.

إساءة استعمال العقاقير

60- تظل اللجنة منشغلة إزاء ارتفاع ظاهرة إساءة استعمال العقاقير في صفوف الأطفال وعدم وجود خدمات وقاية تستجيب إلى احتياجات هؤلاء الأطفال.

61- توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وبدروس تعليمية لمهارات الحياة فيما يتعلق بمنع إساءة استعمال المواد المدمنة ، بما في ذلك التبغ والمواد الكحولية ولكن بصورة خاصة المخدرات القوية واستنشاق الصمغ والمحاليل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج مدرسية عامة وحملات إعلامية، كما توصيها بحماية الأطفال من المعلومات المضلّلة والنماذج المؤذية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف أساليب متيسرة ومحاطة بالتكتم لعلاج إدمان العقاقير وخدمات للحد من أضرارها لفائدة الأطفال والشباب.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

62- تظل اللجنة منشغلة إزاء الارتفاع بنسبة 25 في المائة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الفترة ما بين عامي 2001 و2011 وعدم كفاية التدابير المتخذة من الدولة الطرف من أجل التصدي للوباء بصورة فعالة. واللجنة منشغلة أيض اً إزاء عدم اتخاذ مبادرات لإرشاد المراهقين بواسطة الخدمات الموجودة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو لتوفير خدمات خاصة.

63- في ضوء تعل يق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل ووضع خريطة طريق لضمان الفعالية في تنفيذ تدابير الوقاية؛

(ب) تحسين علاج المتابعة المقدم للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة؛

(ج) تحسين الوصول إلى العلاج بمضادات النسخ العكسي والعلاج الوقائي للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتوسيع نطاق توافرهما؛

(د) تحسين الوصول إلى خدمات جيدة وملائمة من حيث السن فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية.

مستوى المعيشة

64- تظل اللجنة قلقة لأن برامج الحماية الاجتماعية القائمة الرامية إلى الحد من فقر الأطفال لا تتصدى على النحو المناسب لأوجه ض عف الأطفال وحرمانهم بحسب سنهم. وهي منشغلة أيض اً إزاء محدودية الوصول إلى ماء الشرب المأمون ومرافق الصرف الصحي الملائمة، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.

65- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمحاربة الفقر وإزالة الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والفوارق الاجتماعية وغيرها من الفوارق في مستوى معيشة الأطفال بسبل منها توفير الحماية الاجتماعية والبرامج الهادفة لفائدة فئات الأطفال والأسر المعرضة بصفة خاصة للفقر، وأن تعطي الأولوية لتوفير ماء الشرب المأمون ومرافق الصرف الصحي السليمة بيئي اً.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيين

66- ترحب اللجنة باعتماد سياسة التعليم الوطنية في عام 2010. بيد أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) تنفيذ السياسة المحدود بسبب الافتقار إلى الموارد الكافية؛

(ب) نوعية التعليم التي لا ترقى إلى المعايير الوطنية، خاصة في المدارس الدينية التقليدية؛

(ج) عدم حصول الأطفال اللاجئين على التعليم؛

(د) انخفاض مستويات الإعانات التي تقدمها الدولة الطرف إلى الأطفال؛

(ه) استقرار معدل التسرب بسبب الرسوم المدرسية وغيرها من التكاليف، كتكاليف الكتب والبدلات الموحدة، وبسبب العنف والمضايقة في الطريق من المدرسة وإليها، ونقص مرافق الصرف الصحي المنفصلة لفائدة البنات والأولاد والمتيسرة للأطفال ذوي الإعاقة.

6 7 - بناء على توصيات اللج ن ة (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4 ، الفقرة 75) وفي ضوء تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم وتنفيذ سياسة التعليم الوطنية؛

(ب) ضمان توافر التعليم لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء؛

(ج) التصدي للعقبات التي يواجهها الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وبخاصة تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة، والعنف، لا سيما تجاه البنات، والممارسات التقليدية الضارة والمواقف السلبية من الأطفال ضعاف الحال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئون وأطفال الأقليات؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم وإمكانية الوصول إليه، بسبل منها تقديم الإعانات، وتوفير تدريب جيد للمدرسين، بتركيز خاص على المناطق الريفية؛

(ه) تقديم ضمانات كي تبقى المدرسة بيئة سليمة وآمنة تتيح التطور التعليمي والنمو الشخصي لكل طفل، وذلك بملاحقة المتورطين في العنف بالأطفال والاعتداء الجنسي عليهم؛

(و) تطوير وتشجيع التدريب المهني الجيد لجميع الأطفال والمراهقين، لا سيما الأطفال والمراهقين المتسربين من المدارس، وتعزيز برامج تدريب الأطفال، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

الراحة والترفيه والتسلية والأنشطة الثقافية والفنية

68- تلاحظ اللجنة بتقدير أن سياسة الطفل الوطنية تشمل ضمن أهدافها مشاركة الأطفال في الحياة الثقافية والفنية وإتاحة فرص ملائمة ومتساوية للمشاركة في الرياضة والتدريب البدني والأنشطة الثقافية والترفيهية وأنشطة التسلية. بيد أنها تكرر ما أعربت عنه سابق اً من قلق إزاء محدودية عدد المرافق الترفيهية والثقافية الخاصة بالأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك ساحات اللعب والمرافق الرياضية (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 76).

69- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، تذكر اللجنة الدولة الطرف بحق الطفل في الراحة والترفيه ومزاولة الأنشطة الثقافية وتوصيها بتخصيص كل الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمبادرات التي تشجع وتيسر تمتع الطفل بوقت اللعب ومشاركته في أنشطة أخرى قائمة على التنظيم الذاتي في الأماكن العامة والمدارس ومؤسسات الأطفال وفي المنزل.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37((ب)-(د)) ومن 38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون غير المصحوبين

70- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 2013، استراتيجية وطنية بشأن اللاجئين من ميانمار ورعايا ميانمار غير الحاملين لوثائق هوية، وهي استراتيجية تسلم للمرة الأولى بأن أفراد طائفة الروهينجيا غير الحاملين لوثائق هوية والقادمين من ولاية راخين الشمالية في ميانمار والموجودين حالياً في بنغلاديش، ومن بينهم أطفال كثيرون، قد فروا من الاضطهاد ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية. لكن اللجنة، على الرغم من قرار منح شهادات الميلاد للأطفال المولودين داخل مخيمين للاجئين في الدولة الطرف، منشغلة لأن الأطفال اللاجئين المولودين خارج المخيمين لا يملكون شهادات ميلاد ويصلون بدرجة محدودة إلى الخدمات الأساسية والتعليم والترفيه. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء ما وردها من تقارير مفادها أن الأطفال الروهينجيا الذين يلتمسون اللجوء فارين من ميانمار مع أسرهم عادةً ما يُحتجزون بسبب دخولهم الدولة الطرف بصورة غير قانونية.

71- تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة تسجيل الولادات والوصول إلى الحقوق الأساسية، كالحق في الصحة والتعليم، لجميع الأطفال الروهينجيا غير الحاملين لوثائق ولأسر هؤلاء الأطفال في إقليم الدولة الطرف، بصرف النظر عن وضعهم القانوني؛

(ب) الإفراج عن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المحتجزين في مراكز الحبس وتمكينهم من الاتصال بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واللاجئين وملتمسي اللجوء بسبب دخولهم الدولة الطرف أو بقائهم فيها بصورة غير قانونية؛

(د) منح الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واللاجئين وملتمسي اللجوء الحق في التماس اللجوء والبقاء في الدولة الطرف إلى حين إكمال إجراءات اللجوء؛

(ه) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

أطفال الأقليات أو الجماعات الأصلية

72- يساور اللجنة القلق لأن أطفال الأقليات، لا سيما الداليت والجماعات الأصلية، يتعرضون للتمييز والعنف ولا يمكنهم الحصول على تعليم جيد، وبخاصة التعليم بلغة أمهم. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بالهوية الأصلية لشعوب الأديفازي الأصلية.

73- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التداب ير اللازمة لحماية أطفال الأقليات والجماعات الأصلية من التمييز والعنف؛

(ب) وضع نظام موحد لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بأطفال الأقليات والجماعات الأصلية فيما يتصل بجميع الميادين المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛

(ج) اعتماد تدابير شاملة، بما فيها التدابير الإيجابية، من أجل تمكين أطفال الأقليات والجماعات الأصلية من التمتع بحقوقهم، لا سيما في مجال الصحة والتعليم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

74- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف، في عام 2010، السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وهي سياسة أقرت سن الرابعة عشرة حداً أدنى لسن الاستخدام ونصت على حظر استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في العمل الخطر، لكنها تظل قلقة إزاء ضعف ونقص تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال. وهي منشغلة كذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال المستخدمين في العمل، في ظروف خطرة بالنسبة إلى الكثيرين منهم، وفي الخدمة المنزلية حيث يتعرضون للعنف والاعتداء الجنسي.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها الوطنية لضمان أن يتوافق عمل الأطفال، بما فيه العمل في القطاع غير المنظم والمشاريع الأسرية، توافقاً كاملاً مع المعايير الدولية من حيث السن وأوقات العمل وظروف العمل والتعليم والصحة، ولتزويد الأطفال بحماية كاملة من جميع أشكال التحرش الجنسي والبدني والنفسي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج لإعادة إدماج الأطفال العاملين في التعليم العادي، والتماس المساعدة من جهات منها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية؛

(ب) تعزيز تنفيذ قوانين العمل بإنشاء مفتشيات للعمل، بما في ذلك في القطاع غير المنظم، وضمان مساءلة كل من ينتهك التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) التصدي لأسباب الاستغلال الاقتصادي الأساسية بتكثيف جهود القضاء على الفقر؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

أطفال الشوارع

76 - ترحب اللجنة ببرنامج الدولة الطرف المتعلق بحزمة الخدمات الدنيا لحماية الأطفال في الأحياء الفقيرة الحضرية، و تكرر ما أعربت عنه سابق اً من قلق (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 84) بشأن ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع ويتعرضون لمخاطر محدقة متنوعة، بما فيها إساءة استعمال العقاقير والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع بغية تكوين صورة دقيقة عن حجم هذه الظاهرة وأسبابها الأساسية ؛

(ب) إشراك الأطفال أنفسهم بصورة فعلية في وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتصدى للأسباب الأساسية لظاهرة أطفال الشوارع بغية منعها والحد منها؛

(ج) تزويد أطفال الشوارع، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، بالحماية اللازمة، التي تشمل الوصول إلى الغذاء والمأوى وخدمات الرعاية الصحية الملائمة وإمكانية الذهاب إلى المدرسة والحصول على الخدمات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الحماية من إساءة استعمال العقاقير والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي؛

(د) دعم برامج جمع شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى؛

(ه) تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ كل السياسات والبرامج المتعلقة بأطفال الشوارع.

البيع والاتجار والاختطاف

78- تلاحظ اللجنة بتقدير سنّ قانون منع الاتجار بالبشر وقمعه، وتضمين المناهج الدراسية من الفصل السادس إلى العاشر تعليم مهارات الحياة المتعلقة بصحة المراهقين الإنجابية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالاعتداء والاستغلال الجنسيين. بيد أنها تظل قلقة إزاء تفشي الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الدولة الطرف.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات المتعلقة ببيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، وضمان تصنيف البيانات بحسب خصائص منها الجنس والسن والأصل القومي والإثني والمنطقة الجغرافية والإقامة في منطقة ريفية أو حضرية والانتماء إلى جماعة أصلية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص لأضعف الأطفال حالاً؛

(ب) تنفيذ أنشطة لتوعية الوالدين والأطفال بمخاطر الاتجار الداخلي والخارجي؛

(ج) المضي في تعزيز تعاونها مع بلدان جنوب آسيا من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال بين الدول، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف.

تدبير شؤون قضاء الأحداث

80- ترحب اللجنة بإصلاح قضاء الأحداث، الذي يقر سن الثامنة عشرة حداً أقصى لولاية قضاء الأحداث، وينص على تعيين موظف شرطة معني بشؤون الأطفال في كل مركز شرطة وإنشاء محكمة للأطفال في كل إقليم. بيد أن اللجنة قلقة لأن الفارق الشاسع بين مختلف الأقاليم من حيث أعداد السكان يحد من نسبة محاكم الأحداث لكل فرد. و تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابق اً من قلق لأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (سن التاسعة) لا يزال منخفضاً جداً (انظر الوثيقة CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 92).

81- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة نسبة محاكم الأحداث لكل فرد في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان تزويد المحاكم الجديدة بما يكفي من القضاة المدربين وموظفي الدعم المختصين، لا سيما موظفي المراقبة والرفاه الاجتماعي؛

(ج) توفير بيانات مصنفة دقيقة ومحدثة بشأن الأطفال الذين يقضون عقوبات سجن و الأطفال المحتجزين رهن المحاكمة، وأسباب احتجازهم؛

(د) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بحيث يتفق مع المعيار المقبول دولياً.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بخصوص البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

82- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في 8 حزيران/يونيه 2007 بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1). وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حظر بيع الأطفال في جميع الحالات المعروضة في المادة 3(1)(أ) من البروتوكول الاختياري واعتماد وتنفيذ تشريعات محددة تعرف بيع الأطفال وبغاء الأطفال وتعاقب عليهما على النحو المناسب طبقاً لأحكام المادة 3(1)(ب) و(ج) من البروتوكول الاختياري.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بخصوص البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

83- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في 27 كانون الثاني/يناير 2006 بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1). وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم تجنيد أي طفل دون السادسة عشرة في الجيش أو في قوات الشرطة، وذلك بإقرار ضمانات وتنفيذها بصورة منهجية للتحقق من سن المتطوعين على أساس عناصر موضوعية مثل شهادات الميلاد والشهادات الدراسية، والاستناد، في غياب الوثائق، إلى فحص طبي لضبط سن ال طفل.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية ا لمضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

86- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع جهات منها اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعاً- التنفيذ وإعداد التقارير

ألف- المتابعة والنشر

87- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً تاماً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الخامس والردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة القضايا وهذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 1 آذار/مارس 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتُمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيطلب من الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

89- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، التي ترد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.