الدورة الثامنة والخمسون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014

البند 4 من جدول الأعمال

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا *

مشروع أعدته اللجنة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا (CEDAW/C/GEO/4-5) في اجتماعيها رقم 1227 و 1228 المعقودين في 8 تموز/ يوليه 2014 (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.1227 و 1228). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/4-5، بينما ترد ردود حكومة جورجيا في الوثيقة CEDAW/C/GEO/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، وإن تأخر ذلك التقديم. وتشيد أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من ردود تحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبردوده على الأسئلة الشفوية التي أثارتها اللجنة أثناء الحوار.

* ا عتمدته اللجنة في دورتها الث امنة والخمسين (30 حزيران/ يونيه - 18 تموز/يوليه 2014).

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة رئيسة مجلس المساواة بين الجنسين في برلمان جورجيا، السيدة منانا كوباخرذيه. وتألف الوفد من ممثلين لوزارات مختلفة وهيئات حكومية وبعثة جورجيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتشيد اللجنة بالحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم منذ النظر في عام 2006 في تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث (CEDAW/C/GEO/2-3)، باتخاذ تدابير تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، في عام 2014؛

(ب) قانون المشردين داخلياً - المضطهدين من أراضي جورجيا المحتلة الذي ينص على حماية حقوق المشردين داخلياً وإعادة إدماجهم؛ في عام 2014؛

(ج) تعديلات على قانون العمل تعزز حماية حقوق المرأة في أماكن العمل؛ في عام 2013؛

(د) تعديلات على القانون الجنائ ي أدخلت فيه أحكاماً تحدد نطاق العنف المنزلي وفئاته؛ في عام 2012؛

(ه ـ ) تعديلات على قانون الانتخابات وقانون التنظيمات بشأ ن اتحادات المواطنين السياسية تن ص على تقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تُعيِّن مرشحات في الانتخابات البرلمانية، في عامي 2011 و 2013، على التوالي؛

(و) قانون المساواة بين الجنسين الذي يحدد الآليات والشروط القانونية لتنفيذ الحقوق والفرص المتساوية للنساء والرجال؛ في عام 2010؛

(ز) تعديلات على القانون الجنائي تُجرِّم استخدام خدمات الضحايا (القانونيين) للاتجار بالبشر، في عام 2007 .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار سياستها العامة بغية الإسراع في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو وضع ما يلي:

(أ) استرا ت ي جية نظام الحماية الصحية، 2014-2020، الذي يرمي إلى تعزيز صحة الأمهات والأطفال؛

(ب) خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، للفترة 2014-2016؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في جورجيا، 2007-2009؛

(د) ال استرا تيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للفترة 2014-2015؛

(ه ـ ) خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي وتنفيذ تدابير حماية ضحايا المعنف المنزلي، للفترة 2013-2015؛

(و) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) عن ” المرأة والسلم والأمن “ ، التي تغطي الفترة 2012-2015؛

(و) مجلس المساواة بين الجنسين بصفته هيئة برلمانية دائمة، في عام 2009؛

(ز) المجلس الدائم للتنسيق بين الوكالات لمنع العنف المنزلي، في عام 2008 .

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2010؛

(د) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2011؛

(ه ـ ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منــع وقم ع ومعاقبة الاتجار بالأشخ اص، لا سيما النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في عام 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام2010 . وتدعو البرلمان، في اتساق مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية بين الآن والفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتوصيات اللجنة العامة

8 - تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور تقضي بأن تكون للاتفاقية أو المعاهدات الدولية الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف الأسبقية على القانون الوطني، ما لم تتناقض مع الدستور. غير أن اللجنة يساورها القلق حيال عدم إبراز دور الاتفاقية وتطبيقها على نحو مباشر، بغض النظر عن جهود الدولة الطرف لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم وجود قضايا تتعلق بالتمييز القائم على الجنس ونوع الجنس أمام المحاكم الوطنية.

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تواصل زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية والإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ؛

(ب) تشجع النساء على إبلاغ الهيئات القضائية وشبه القضائية المختصة بحوادث التمييز الجنسي والقائم على نوع الجنس ؛

(ج) تكفل جعل الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي وتوصيات اللجنة العامة وآراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات الفردية والتحقيقات التي تُجرى وكذلك التشريعات الوطنية ذات الصلة جزءً أصيلاً في التوعية القانونية والتدريب لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية .

الإطار القانوني للمساواة وعدم التمييز

10 - تلاحظ اللجنة أن التمييز الجنسي والجنساني محظور بموجب الدستور وقانون المساواة بين الجنسين وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز والتشريعات الأخرى ذات الصلة. إلا أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ضعف تنفيذ هذه القوانين بسبب غياب آليات الإنفاذ الفعالة وعدم وعي الجمهور بأحكامها. كما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدافع العام، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ قانون القضاء على جميع أشكال التمييز، يفتقر إلى الموارد اللازمة للاضطلاع بعمله على نحو فعال وأن الزيادة المزمعة في ميزانيته متواضعة على الأرجح.

11 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقوانينها بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير للنهوض بتنفيذ تشريعاتها من خلال آليات إنفاذ فعالة ؛

(ب) توعية الجمهور، ولا سيما النساء، بأحكام قانون القضاء على جميع أشكال التمييز وقانون المساواة بين الجنسين ؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لمكتب المدافع العام لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين .

انطباق الاتفاقية

12 - تحيط اللجنة علماً بأن أبخازيا ، في جورجيا، ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية ، جورجيا، لا تزالان خارج سيطرة الدولة الطرف الفعلية، مما يعرقل تنفيذ الاتفاقية في هاتين المنطقتين. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص بشأن انتهاك حق أعداد كبيرة من المشردين داخلياً واللاجئين في العودة الآمنة، بمن فيهم النساء.

13 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان في كامل أراضيها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها، من خلال اللجنة الخاصة المشتركة بين الوكالات، وبدء التعاون مع السلطات القائمة بحكم الواقع في أبخازيا ومنطقة تشخينفالي/أوسيتيا الجنوبية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لكي تتمتع المرأة في هاتين المنطقتين بحقوقها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة أن مجلس المساواة بين الجنسين قد دعم بنجاح عدة مبادرات تشريعية مراعية للاعتبارات الجنسانية، ولكنها تعرب عن الأسف لافتقار المجلس إلى ما يكفيه من أوجه الدعم المادي والتقني والإداري والموارد. وتلاحظ اللجنة أيضاً إنشاء منصب مستشار في حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في مكتب رئيس الوزراء في عام 2013، ولكنها تعرب عن القلق لعدم وجود آلية شاملة لدى السلطة التنفيذية لتنسيق سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها ورصدها.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز مجلس المساواة بين الجنسين بتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وإبراز دوره وزيادة فعاليته، وكذلك من خلال تعزيز قدراته وضمان الدعم السياسي الكافي الذي يمكّنه من الاضطلاع بمهامه بفعالية ؛

(ب) وضع آلية وطنية شاملة في إطار السلطة التنفيذية لتنسيق سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها الفعال ورصدها، وتكليف تلك الآلية بولاية قوية لضمان التطبيق الفعال لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الحكومية، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية .

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف لغرض وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. ويساورها القلق في هذا الصدد إزاء عدم وجود حصص إلزامية وتدابير أخرى من أجل تحقيق المساواة الفعلية أو المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك غياب التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف النساء المحرومات والمهمشات المعرضات لأشكال متعددة من التمييز، مثل الريفيات والمنتميات للأقليات الإثنية وذوات الإعاقة والمسنات.

17 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل حصصاً قانونية وفقاً للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية وتماشياً مع التوصية العامة رقم 25 (1992) الصادرة عن اللجنة في هذا الموضوع، وذلك في إطار استرا تيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، وتقيّم أثر تلك التدابير وتتيح الاستنتاجات للجمهور، بما يش مل الإحصاءات ذات الصلة بالجوانب الجنسانية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تعرب اللجنة عن الأسف لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/GEO/CO/3، الفقرة 18) فإن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع لا تزال راسخة، وهي تتفاقم بسبب تزايد جنسنة المرأة في وسائط الإعلام وتنال من مكانتها الاجتماعية وتعيق مشاركتها في الحياة العامة وتُقلِّل فرصها في التقدم المهني. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ممارسة زواج الأطفال في صفوف فئات إثنية معينة وانعدام البحوث عن حجم هذه الظاهرة وأسبابها ونتائجها.

19 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها للتغلب على المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وأن تستمر في تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية عن طريق النهوض بالمساواة الفعلية للمرأة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرس الدولة الطرف حجم ونتائج ظاهرة زواج الأطفال وأن تتخذ تدابير عاجلة لمنع زواج الأطفال الفتيات في صفوف جميع الفئات الإثنية من خلال إجراءات شاملة في مجال التوعية ونشر المعلومات لدى عامة الجمهور والآباء والقادة الدينيين والتقليديين بشأن الأثر الضار لهذه الممارسة على الفتيات، ولا سيما على حالتهن الصحية وإمكانية نمائهن .

العنف ضد المرأة

20 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون القضاء على العنف المنزلي، بما يشمل تقديم الحماية والمساعدة لضحاياه في عام 2006، وقانون تجريم العنف المنزلي في عام 2012، واعتماد خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي وتنفيذ تدابير لحماية ضحاياه، التي تغطي الفترة 2013-2015. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف وقعت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وستصدق عليها في الفصل الثالث من عام 2014. ولكن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) العدد المتزايد من النساء اللاتي يُقتلن على يد أزواجهن أو شركائهن، والنساء ضحايا الأشكال الأخرى من العنف، بما فيه العنف الن فسي والبدني والاقتصادي والجنسي؛

(ب) انخفاض معدلات الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي والمنزلي ضد المرأة بسبب الخوف من الوصم وخشية الجناة، فضلاً عن عدم ثقة المرأة في وكالات إنفاذ القانون التي ترفض أحياناً تسجيل البلاغات عن العنف المنزلي؛

(ج) عدم وجود مراكز للأزمات وملاجئ ممولة من الدولة للنساء ضحايا العنف المنزلي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) تعرض النساء أحياناً لفحص العذرية في انتهاك لحقهن في الخصوصية.

21 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لمنع ازدياد عدد عمليات قتل النساء على يد أزواجهن وشركائهن وغير ذلك من أشكال العنف المنزلي ؛

(ب) تشجيع النساء على الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي والمنزلي بزيادة التوعية بالطابع الجنائي لتلك الأعمال وضمان إجراء تحقيقات فعالة في قضايا العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم بجزاءات تتناسب وخطورة الجريمة، وتقديم التعويض المناسب للضحايا عما لحق بهن من ضرر ؛

(ج) ضمان إمكانية حصول جميع النساء ضحايا العنف على الحماية والمساعدة بشكل فعال بما يشمل الملاجئ الممولة من الدولة، وتحسين التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية في هذا الخصوص ؛

(د) حظر ممارسة فحص العذرية للنساء التي تنتهك حقوقهن في الخصوصية وإنزال العقوبة المناسبة بمرتكبيها .

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

22 - تلاحظ اللجنة إنشاء وحدات تفتيش متنقلة لمكافحة الاتجار في عام 2013، ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد حالات محاكمة ومعاقبة المتجرين في السنوات الأخيرة؛

(ب) عدم وجود آليات فعالة للتعرف على النساء والفتيات ضحايا الاتجار، ولا سيما الأجنبيات العاملات بالبغاء، ونقص المعلومات عن برامج حماية الشهود المتاحة لهن؛

(ج) عدم وجود برامج لدعم وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بما يشمل الشراكات مع المجتمع المدني؛

(د) إفلات العديد من المتجرين من العقاب بسبب الفساد وإعادة توصيف جريمة الاتجار بموجب أحكام أخرى من القانون الجنائي، مثل جريمة الإكراه على البغاء، بعقوبات أخف.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع بلاغات الاتجار بالنساء والفتيات، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب ؛

(ب) وضع آليات دائمة وفعالة للتعرف على ضحايا الاتجار، ولا سيما في صفوف الأجنبيات العاملات بالبغاء، وتخصيص موارد كافية لبرامج إعادة تأهيل أولئك الضحايا وإعادة إدماجهم، فضلاً عن ضمان إمكانية استفادة الضحايا من برامج حماية الشهود ؛

(ج) توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لمنظمات المجتمع المدني العاملة مع النساء ضحايا الاتجار من أجل تيسير إعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن ؛

(د) مكافحة إفلات الجناة من العقاب من خلال التحقيق في حالات الفساد المبلغ عنها وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالاتجار بموجب مواد القانون الجنائي التي تتناسب مع خطورة جريمة الاتجار ؛

( ﻫ ) ضمان عدم معاملة ضحايا الاتجار والإكراه على البغاء كمجرمين خلال عمليات مداهمة بيوت البغاء والأماكن الخاصة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24 - تلاحظ اللجنة نظام الحصص الطوعي الذي اعتمده البرلمان والذي يقدم تمويلاً إضافياً بنسبة 30 في المائة مقابل إدراج 3 ممثلين على الأقل من الجنس الآخر من كل 10 مرشحين في قوائم الأحزاب السياسية. ولكن اللجنة تعرب عن القلق من أن المرأة لا تزال تمثَّل تمثيلاً ناق صاً إلى درجة كبيرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما في المناصب العليا ومراكز اتخاذ القرار، وأن عدد النساء في الهيئات التشريعية المحلية يتناقص باستمرار. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن مشاركة النساء المحدودة في مفاوضات السلام من أجل تطبيق خطة ال عمل الوطنية الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلم والأمن، التي تشمل الفترة 2012- 2015، ولا سيما في الاجتماعات الرفيعة المستوى.

25 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناصب الرفيعة وعلى مستويات صنع القرار، بما يشمل الهيئات التشريعية المحلية. وتوصي على وجه الخصوص بأن تستحدث الدولة الطرف حصصا ً إلزامية للأحزاب السياسية من أجل زيادة تمثيل المرأة بشكل كبير في الهيئات التشريعية على الصعيدين الوطني والمحلي. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف المرأة في تنفيذ خطة عملها وسياساتها الرامية إلى تسوية النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة الحثيثة ف ي الاجتماعات الرفيعة المستوى بهذا الشأن .

التعليم

26 - تلاحظ اللجنة الارتفاع العام لمعدل التحاق الفتيات بمراحل التعليم الابتدائية والثانوية والجامعية، ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى حضور الأطفال المنتمين للفئات المحرومة والمهمشة في المدارس، مثل أطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والمشمولين بالكفالة والمقيمين في المؤسسات الإصلاحية؛

(ب) ارتفاع معدل تسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بدرجة ملموسة بسبب ما يزعم من حالات زواج الأطفال، ونسبة الحضور المنخفضة بشكل غير متناسب في المدارس الثانوية في صفوف الفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية؛

(ج) حرمان الفتيات والأولاد الذين لا يحملون الجنسية الجورجية أو وثائق هوية من التعليم بعد الصف التاسع ؛

(د) عدم التوازن الجنساني في صفوف العاملين في مجال التدريس، حيث إن معظم المعلمين هم من النساء بسبب انخفاض الأجور، بينما يهيمن الرجال على المناصب الإدارية العليا في المدارس؛

( ﻫ ) عدم شمول المناهج الدراسية لمواد التثقيف الملائمة للمرحلة العمرية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان انتظام الأطفال المحرومين والمهمشين، ومن بينهم الفتيات،انتظاماً تاماً في الدراسة بجميع المراحل، وبوجه خاص أطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والمشمولين بالكفالة والمقيمين في المؤسسات الإصلاحية ؛

(ب) تعزيز الحضور الدراسي للفتيات المنتميات للأقليات الإثنية، ولا سيما في المرحلة الثانوية، واتخاذ تدابير لإزالة الحواجز التي تُقلِّل إمكانية حصولهن على التعليم، مثل زواج الأطفال ؛

(ج) إلغاء شرط الحصول على الجنسية الجورجية أو امتلاك وثائق هوية للحصول على التعليم بعد الصف التاسع ؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان التوازن الجنساني في صفوف العاملين في مجال التدريس، سواء على مستوى المعلمين أو شاغلي المناصب الإدارية العليا في المدارس، من خلال تقديم الحوافز اللازمة ومن بينها تنقل الموظفين ؛

( ﻫ ) استحداث مواد التثقيف الملائمة للمرحلة العمرية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يشمل السلوك الجنسي المسؤول، في المناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم .

العمالة

28 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل بطالة المرأة بشكل غير متناسب، وفجوة الأجور الكبيرة بين الجنسين، واستمرار الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل حيث تتركز النساء في الأعمال ذات الأجر المنخفض. وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين حماي ة الأمومة والحمل في التعديلات الت ي أُدخلت على قانون العمل في عام 2013، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن عدم وجود مرافق لرعاية الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق القصور في إنفاذ القوانين التي تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وكذلك القوانين التي تحمي الأمومة نتيجة لنقص إدارات تفتيش العمل على الصعيد الوطني أو آليات الإنفاذ المماثلة.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في العمالة، والمعالجة الفعالة لتركز المرأة في الوظائف ذات الأجر المنخفض ؛

(ب) اعتماد تدابير لتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة من أجل تضييق فجوة الأجور بين الجنسين وسدها، وذلك بالمراجعة المستمرة لأجور الرجال والنساء في جميع القطاعات ؛

(ج) تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للمرأة والرجل، بطرق منها زيادة عدد مرافق رعاية الطفل، وتشجيع الرجال على مشاركة المرأة بالتساوي في المسؤوليات الأسرية، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183) ؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل عن طريق إنشاء إدارات تفتيش العمل لوضع آليات فعالة للإبلاغ المتعلق بقانون العمل وإنفاذه .

الصحة

30 - تلاحظ اللجنة برنامج ” الرعاية الصحية الشاملة “ الحكومي الجديد الذي يوفر التأمين الصحي المجاني لجميع المواطنين، ولكن الق لق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم إمكانية حصول النساء على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وبوجه خاص في المناطق الريفية، حيث يلجأن عادة إلى الإجهاض كوسيلة لذلك؛

(ب) زيادة عدد حالات الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين، حسبما يتبيَّن من نسبة الجنسين بين الأطفال حديثي الولادة؛

(ج) الإمكانية المحدودة لحصول المراهقات والشابات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب الوصم الثقافي؛

(د) عدم وجود برامج مراعية للاعتبارات الجنسانية ومتاحة وقائمة على الأدلة لعلاج متعاطيات المخدرات.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين إمكانية حصول النساء على الرعاية الطبية والخدمات الصحية الجيدة تماشياً مع التوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة (1999)، ولا سيما عن طريق ما يلي :

(أ) إتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل المعقولة التكلفة، التي تتضمن جميع الأشكال الحديثة لمنع الحمل، ولا سيما للنساء في المناطق الريفية ؛

(ب) اتخاذ التدابير للقضاء على ممارسة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين الناتجة عن معرفة نوع الجنس قبل الولادة ؛

(ج) ضمان حصول المراهقات والشابات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من خلال القضاء على الأحكام المسبقة، وتدريب العاملين في المجال الطبي، وزيادة عدد المرافق الصحية الخاصة بالتوليد وتحسين تجهيزها ؛

(د) إجراء دراسة على الصعيد الوطني لتحديد عدد متعاطيات المخدرات، بمن فيهن الحوامل، للاستعانة بها في التخطيط ال استرا تيجي ؛

( ﻫ ) توفير الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية والمستندة إلى نهج الحد من الأضرار والقائمة على الأدلة لعلاج متعاطيات المخدرات، بما في ذلك برامج الحد من الأضرار للنساء المحتجزات .

المرأة الريفية

32 - تلاحظ اللجنة إنشاء قاعات المرأة للخدمات البلدية في عام 2013 التي تتيح للمرأة منبراً تناقش فيه القضايا المجتمعية. ولكن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار أوجه التفاوت بين المرأة في الريف ونظيرتها في الحضر بالدولة الطرف فيما يخص إمكانية حصولها على الخدما ت الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، فضلاً عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل المشاركة في القرارات المتصلة بالقطاع الزراعي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود مرافق لرعاية الطفل في المناطق الريفية وكذلك انعدام الملاجئ وغي رها من الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن ملكية الأراضي.

33 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية حصول المرأة الريفية بالقدر الكافي على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية وإمكانية المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في الق رارات المتصلة بالقطاع الزراعي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف توفر الحضانات، وكذلك الملاجئ وغيرها من الخدمات لضحايا العنف المنزلي في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن ملكية الأراضي في تقريرها ا لدوري المقبل .

فئات النساء المحرومات

34 - تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) عدم وجود نهج جنساني في الخدمات المقدمة للمشردين داخلياً؛

(ب) عدم إمكانية حصول النساء المنتميات للأقليات الإثنية وذوات الإعاقة على القدر الكافي من الخدمات الصحية والتعليم والوظائف ؛

(ج) الإمكانية المحدودة للزيارات العائلية المطولة ل لمحتجزات في المؤسسات الإصلاحية؛

(د) تعذر استفادة المسنات اللاتي فقدن أسرهن أو اللاتي تخلت عنهن عائلاتهن من الملاجئ وخدمات الدعم؛

( ﻫ ) ما تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحولات جنسياً من عنف بدني وتحرش، والقيود التي يواجهها الأشخاص من مغايري الهوية الجنسانية في الحصول على وثائق الهوية.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان تعميم نهج جنساني في جميع الخدمات المقدمة للمشردين داخلياً، ولا سيما النساء منهم ؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لتمكين النساء المنتميات للأقليات الإثنية وذوات الإعاقة من الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة، والتعليم الجامع، والوظائف ؛

(ج) إتاحة إمكانية الزيارات العائلية المطولة للمحتجزات ؛

(د) زيادة عدد دور المسنين المحرومين من الدعم الأسري وتعزيز خدمات الرعاية المقدمة لهم ؛

( ﻫ ) اتخاذ تدابير للتصدي لما تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحولات جنسياً من عنف وتحرش، وإلغاء القيود المفروضة على الأشخاص من مغايري الهوية الجنسانية في الحصول على وثائق الهوية .

الزواج والعلاقات الأسرية

36 - تقر اللجنة بأن زواج الأشخاص دون سن الثامنة عشرة يعتبر باطلاً بموجب القانون المدني، ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن المادة 1108 من القانون المدني تفسح المجال أمام زواج الأطفال قسراً، حيث تتيح زواج الأشخاص في سن السادسة عشرة في ظر وف استثنائية بموافقة الأبوين أو ممثلين قانونيين آخرين أو بقرار من المحكمة في حال وجود أسباب مشروعة؛

(ب) أن ممارسة الزواج غير المسجل، بما في ذلك من خلال الكنيسة الأرثوذكسية، التي تجعل النساء في مثل هذا الزواج في وضع اقتصادي هش، قد تؤدي أيضاً إلى الإفلات من العقاب عن مواقعة شخص دون سن السادسة عشرة.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) تعديل القانون المدني للسماح بالزواج بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بإذن قضائي فقط وفي ظروف استثنائية وضمان ألا تُتخذ قرارات المحكمة في هذا الشأن إلاّ بموافقة صريحة من الطفل شخصياً أثناء مثوله أمام المحكمة حتى لا يسفر ذلك عن حدوث حالات زواج قسري ؛

(ب) منع ممارسة الزواج غير المسجل، وإذا حدث مثل هذا الزواج، ضمان عدم استخدامه للاعتداء جنسياً على الفتيات دون سن السادسة عشرة. وينبغي كذلك على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية الضرورية لحماية حقوق النساء الاقتصادية في مثل هذا الزواج .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

39 - تدعو اللجنة إلى تضمين منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015، وذلك بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية .

النشر

40 - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية بطريقة منتظمة ومتواصلة. وتحث الدولة الطرف على أن تُعنى، على سبيل الأولوية، بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في غضون الفترة من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. ولذلك، تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية بطريقة مناسبة، في لغة الدولة الطرف الرسمية، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (المحلية وعلى صعيد المقاطعات والمستوى الوطني)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها التام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل روابط العاملين والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر هذه الملاحظات الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمعات المحلية ، حني يتسنى تنفيذها.وفضلاَ عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تثابر على تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والفقه القانوني ذي الصلة وتوصيات اللجنة العامة على جميع أصحاب المصلحة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهما اتفاقيتان لم تنضم الدولة الطرف إليهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات مكتوبة عمَّا اتخذته من خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و 25 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس في تموز/ يوليه 2018.

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة والوثائق المتصلة بمعاهدة بعينها ( HRI/MC/2006/3/Corr.1 ) .