الصفحة

تصدير

4

مقدمة

5

أولا - وضع المرأة الغابونية في المجتمع قبل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبعده

5

ثانيا - استعراض السياق السائد وقت التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

6

ثالثا - الاستعراض المتزامن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبواعث قلق اللجنة وتوصياتها

9

المادة 1 من الاتفاقية: تعريف التمييز

9

المادة 2 من الاتفاقية: القضاء على التمييز

11

المادة 3 من الاتفاقية: تطور المرأة وتقدمها الكاملان

13

المادة 4 من الاتفاقية: التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بواسطة تدابير خاصة

13

المادة 5 من الاتفاقية: الأدوار والأنماط الجنسية

14

المادة 6 من الاتفاقية: مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

15

المادة 7 من الاتفاقية: الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

21

المادة 8 من الاتفاقية: تمثيل المرأة على المستوى الدولي

25

المادة 9 من الاتفاقية: الجنسية

26

المادة 10 من الاتفاقية: تعزيز تعليم المرأة

26

المادة 11 من الاتفاقية: النهوض بالمرأة في مجال العمل

31

المادة 12 من الاتفاقية: المساواة في ميدان الصحة

32

المادة 13 من الاتفاقية: المزايا الاجتماعية

43

المادة 14 من الاتفاقية: المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية

44

المادة 15 من الاتفاقية: المساواة أمام القانون المدني

46

المادة 16 من الاتفاقية: القضاء على التمييز في الزواج

47

رابعا - العقبـــــات التي تمنع المشاركــــــــــة التامــــــــة للمرأة، علــــى قــــــدم المســـــاواة مـع الرجل، في لحيــــــــــاة السياسيـــة والاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية

51

خامسا - خاتمة

52

ثبت المراجع

53

تصدير

تلزم المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بتقديم تقرير أولي، وبعد ذلك تقارير دورية كل أربع سنوات، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

ويخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية اللجنة تلقي الرسائل والالتماسات التي يقدمها أفراد أو مجموعات أفراد، أو تقدم نيابة عنهم، ويدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك الحقوق المحددة في الاتفاقية وفقا للمادتين 1 و 2 من البروتوكول، والنظر في هذه الرسائل.

إننا نشكر لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة وحماية الأرملة واليتيم اختيارها لنا للقيام بهذا العمل، حرصا منها ومن حكومة بلدنا على تحقيق النهوض التام بالمرأة الغابونية.

وسنجتهد بقدر الإمكان في الالتزام بالمادة 18 بحذافيرها، رغم وجود عوامل عديدة خارجة عن إرادتنا لم تساعد على اكتمال هذا العمل.

ونعرب هنا عن تقديرنا البالغ لكل من ساهم في هذا العمل من الخبراء.

( التوقيع ) أونورين نتسام ألّوغو (الاسم بعد الزواج: نزيت بيتغي)

مقدمة

1 - بعد التقرير الأوّلي المؤرخ 14 حزيران /يونيه 1988، الذي تلته التقارير المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس التي نظرت فيها اللجنة في جلستيها 669 و 670 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2005 في نيويورك (CEDAW/GAB/CC/2-5)، تقدم غابون التقرير الدوري السادس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيركز هذا التقرير على النقاط التالية:

‘1’ استعراض وضع المرأة الغابونية قبل التصديق على الاتفاقية وبعده؛

‘2’ السياق الذي ساعد على التصديق على الاتفاقية؛

‘3’ الاستعراض المتزامن لتنفيذ الاتفاقية منذ آخر تقرير وبواعث قلق اللجنة وملاحظاتها وتوصياتها عند نظرها في التقارير الخمسة المجمعة؛

‘4’ العقبات التي تمنع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

‘5’ خاتمة.

أولا - وضع المرأة الغابونية في المجتمع قبل التصديق على الاتفاقية وبعده

2 - يمكن تقييم وضع المرأة الغابونية في ثلاث مراحل رئيسية:

• قبل الاستعمار؛

• في فترة الاستعمار؛

• منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.

3 - وكان دور المرأة قبل الاستعمار يرتبط أساسا بما كان المجتمع الذي كانت تعيش فيه قد حدده لها بشكل انفرادي: زوجة، أم، شخص نشيط في المنزل، ويمكن لها أن تقوم بدور خاص في سنّ معينة في مجلس الأسرة، حيث يُطلب منها إسداء النصح في مشاكل الزواج. مثال: زواج الفتيات، الإعداد للحياة الجنسية، الحياة المنزلية، إلخ.

4 - وفي فترة الاستعمار، أتى الغرب، وبخاصة فرنسا، بقانونه الذي أثار صداما في طرائق التفكير، وهو أنه لا يجوز مطلقا اعتبار المرأة شخصا راشدا عاجزا، بل يجب أن تتمتع بحقوقها، وأن تقرر ما تراه بشأن حياتها.

5 - ومنذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، اتخذ الوعي الذي أذكاه المستعمر سبيله، وأصبحنا نتحدث تارة عن التكامل بين الرجال والنساء، وتارة أخرى عن تساوي حقوق الرجل والمرأة.

6 - وبعد قانون 31 أيار /مايو 1963 الذي ألغى المهر، وتبعه إلغاء محاكم القانون المحلي واعتماد الجزء الأول من القانون المدني في عام 1972، بدأت صحوة المرأة تتم في صمت، وعطلها بعض الشيء الحزب الوحيد الذي ألغى الجمعيات.

7 - وعلى الصعيد الدولي بدأت الأصوات ترتفع وتتحدث باطراد عن تمكين المرأة والنهوض بها.

8 - وعلى الصعيد الداخلي صدرت قوانين عن التعليم الإلزامي حتى سن 16 عاما، ورضا المرأة بالزواج، وحظر الزواج بفتاة، ولو عرفيا، قبل بلوغها الخامسة عشرة من العمر.

ثانيا - استعراض السياق السائد وقت التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

9 - تقع غابون، وهي بلد في وسط أفريقيا، في خليج غينيا، ولها إطلالة على خط الاستواء، وتبلغ مساحتها 667 267 كيلومترا مربعا. وتحدها من الشمال الكاميرون، ومن الشمال الغربي غينيا الاستوائية، ومن الشرق والجنوب جمهورية الكونغو، ومن الغرب المحيط الأطلسي. وعدد سكانها، الذين تغلب عليهم النساء (أكثر من 51 في المائة)، قليل ولا يتجاوز 1,5 من ملايين النسم. ورغم العوائق الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تقاليدها وعاداتها، فإنها تضع المرأة في منزلة مهمة.

10 - وقد صدقت غابون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 21 كانون الثاني/يناير 1983. ويتضح تأثير الاتفاقية على الصعيد السياسي في تعيين النساء في وظائف اتخاذ القرار في إطار الحزب الوحيد، وفي سياسة النهوض بالمرأة التي دعا إليها رئيس الدولة.

11 - وقد أدى المؤتمر الوطني في نيسان /أبريل 1990 إلى نشوء العديد من المنظمات النسائية والاتحادات السياسية التي علا فيها صوت المرأة. وأصبحت مسألة المرأة مبعث اهتمام حقيقي.

12 - ونفذت الحكومة والجهات الفاعلة الاجتماعية سياسات تسلم للمرأة بدورها كعنصر فاعل في مجال التنمية.

13 - وبذلك يمكننا أن نلاحظ بوجه عام جوانب التقدم الواسع التالية:

على الصعيد القانوني

14 - بعد تنقيح الدستور، الذي أعقب المؤتمر الوطني في عام 1990، في الفقرة 2 من المادة 2 بشأن تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، والتعديل الواسع للقانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية، الذي يتيح للمرأة الطعن في دستورية قانون يعتبر تمييزيا، نلاحظ الاهتمام بتنقيح جزأي القانون المدني لتخليصهما من المواد التي تميز ضد المرأة. وفي هذا الصدد وضعت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة مشروع تنقيح للجزء الثاني من القانون المدني المتعلق بالميراث، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعقدت حلقتا عمل لتنقيح الجزء الأول من القانون المدني بالتعاون مع البرلمان.

15 - وقد وضعت اللوائح الخاصة بتطبيق القانون رقم 37/98 المؤرخ 20 تموز /يوليه 1999 والمتضمن مدونة الجنسية الغابونية، وذلك لتطبيق الأحكام التي يتضمنها هذا القانون، وبوجه خاص الحصول المتبادل على الجنسية الغابونية بالزواج، والجنسية المزدوجة للمرأة الغابونية لزواجها بأجنبي، مع الاحتفاظ بجنسيتها الغابونية.

على الصعيد الاجتماعي

16 - بعد عملية إضفاء الطابع المؤسسي على النهج الجنساني، وبخاصة إنشاء مراكز تنسيق في الوزارات الرئيسية، تسعى غابون إلى وضع سياسة جنسانية وطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومما قامت به أيضا:

• إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسرة والنهوض بالمرأة في مقاطعات غابون التسع؛

• إنشاء مراكز للرعاية النهارية ودور حضانة مجتمعية؛

• دعم تطوير الائتمانات البالغة الصغر؛

• إنشاء شبكات للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة، وشبكات للجمعيات المتعلقة بقطاعات التنمية الأخرى، وصولا إلى تنسيق أفضل لأنشطة المرأة؛

• العمل، علاوة على إنشاء هيئة لتنسيق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية النسائية، على إنشاء هيئات تنسيق أخرى لشبكات الجمعيات، وبخاصة المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون، بدعم من مؤسسة بناء القدرات الأفريقية، وهيئات تنسيق مشتركة، وبخاصة برنامج دعم قدرات الجهات الفاعلة غير الدولة، بدعم من الاتحاد الأوروبي؛

• تكثيف التوعية بحقوق المرأة التي يتولاها مرصد حقوق المرأة والمساواة، ولا سيما بإصدار كتيبات، وإعداد برامج إذاعية وتلفزيونية، وإلقاء أحاديث، وعقد اجتماعات مائدة مستديرة، وتنظيم حلقات نقاش، والدعم القانوني لجميع النساء ضحايا العنف الزوجي وشتى أشكال التمييز، وتعميم الاتفاقية من خلال القنوات الإذاعية العامة والدينية، وفي النقابات، وجميع الأنشطة التي يقوم بها مرصد حقوق المرأة والمساواة؛

• الأنشطة التي تضطلع بها رابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في مجال الدفاع عن الاتفاقية والرابطات الأخرى، كالرابطة الغابونية للمرشدات الاجتماعيات، من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة؛

• إنشاء أربع (4) مؤسسات للتمويل البالغ الصغر وافقت عليها وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على اتفاق مع اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا، ومنها مؤسستان تديرهما المرأة في شكل مشاركة من أجل تحقيق التمكين المالي والاقتصادي للمرأة؛

• وجود جمعيات تشغيلية أخرى ميدانيا.

على الصعيد السياسي

17 - يجدر بالذكر ما يلي:

• تعزيز الديمقراطية، وبصفة خاصة انعدام التمييز بين الرجال والنساء على أساس القانون رقم 24/96 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1996 والمتعلق بالأحزاب السياسية؛

• المشاركة الفعلية للمرأة في هيئة إدارة الانتخابات السياسية، المسماة لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة الدائمة. وفي انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وانتخاب النواب في كانون الأول/ديسمبر 2006 و حزيران /يونيه 2007، وانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الأقاليم في عامي 2007 و 2008، وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في 18 كانون الثاني/يناير 2009، عينت نساء كثيرات رئيسات للجان الانتخابية في المقاطعات والأقاليم واللجان الانتخابية المحلية (القانون المعدل رقم 7/96 المؤرخ 12 آذار /مارس 1996)؛

• تعيين النساء في وظائف اتخاذ القرار بالأحزاب السياسية، والمؤسسات الدستورية، والحكومة، والإدارة؛

• أنشطة الرابطة النسائية في غابون التابعة لفريق الدراسات والبحوث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، التي تهدف إلى تشجيع النساء على الاهتمام بالسياسة والترشح في مختلف العمليات الانتخابية.

ثالثا - الاستعراض المتزامن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبواعث قلق اللجنة وتوصياتها

المادة 1 من الاتفاقية: تعريف التمييز

الباعث على قلق اللجنة رقم 18 وتوصية اللجنة رقم 19

18 - يتصل الباعث على قلق اللجنة رقم 18 بأنه لم يرد في دستور الجمهورية الغابونية ولا في القوانين الأخرى تعريف للتمييز ولا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك فهم غابون المحدود لالتزاماتها بالقضاء على التمييز وضمان التحقق الفعلي لهذا المبدأ بموجب الاتفاقية.

19 - وتتعلق التوصية رقم 19 باشتمال الدستور أو غيره من القوانين الوطنية المناسبة على تعريف للتمييز ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يتوافق مع أحكام المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

20 - وتحث اللجنة غابون على القيام دون إبطاء بوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامل لجميع أحكام الاتفاقية، وعلى دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والخطط القطاعية الراهنة، وتعزيز برامج النهوض بالمرأة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25.

التدابير المتخذة

21 - الحكومة والبرلمان في غابون هما اللذان يقترحان القوانين (المادة 53 من الدستور).

22 - وبعد تقديم التقارير المجمعة إلى اللجنة في كانون الثاني/يناير 2005 وبعد تقرير عن بواعث قلق اللجنة وتوصياتها، لم يتم بعد تنفيذ أحكام المادة 1 بشأن إدراج تعريف للتمييز. فهذا يتطلب إما تنقيح الدستور بإعادة صياغة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 التي تنص على أن “الجمهورية الغابونية تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز على أساس الأصل، أو العنصر، أو الجنس، أو الرأي، أو ال د ين ”، أو إدراج التعريف في المدونة المدنية (التي لها قوة القانون)، استنادا إلى الصيغة الحالية للدستور وإلى الاتفاقية. ولا تزال عبارة “دون تمييز على أساس الجنس ” سارية.

23 - ومع ذلك ففي 14 شباط /فبراير 2007 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، طلبت وزيرة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى رئيس المحكمة الدستورية إدراج كلمة “تمييز ”، وتعريفها الوارد في الاتفاقية، في الدستور. وعقب هذا الطلب التقى رئيس المحكمة الدستورية بالوزيرة، في حضور خبراء ومرصد حقوق المرأة والمساواة. والمساعي المبذولة للمواءمة في هذا الصدد مبشرة ومستمرة.

24 - ويلاحظ أيضا أن قانون العمل الجديد (القانون رقم 3/94 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والمعدل بالقانون رقم 12/200 0 المؤرخ12 تشرين الأول/أكتوبر 2000) تنص المادة 8 منه على أن “جميع العمال متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحماية والضمانات. ويحظر بوجه خاص التمييز ، فيما يتعلق بالاستخدام وظروف العمل، إذا قام على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي ”.

25 - ومن ناحية أخرى، واهتداء بروح الاتفاقية، قامت وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة في أيلول /سبتمبر 2005، بدعم من شريكي التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان) وبالتعاون مع البرلمان والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة، بعقد أول حلقة عمل في موضوع تنقيح القانون المدني، وقانون الجنسية، والنصوص القانونية المتعلقة بالموظفات العاملات في قوات الدفاع والأمن. ونوقشت الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وأحيلت التقارير إلى المسؤولين عن اقتراح القوانين.

26 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، نظمت حلقة عمل ثانية في موضوع تنقيح نظم الدولة الخاصة بالمعاشات التقاعدية، والقانون الجنائي، وقانون العمل.

27 - وقدمت استنتاجات حلقتي العمل هاتين إلى مجلس الوزراء.

28 - وفي كانون الثاني/يناير 2007، وفر مرصد حقوق المرأة والمساواة وخبير آخر، وهو محام في رابطة المحامين الوطنية، المشورة لدراسة تتعلق بالجزء الثاني من القانون المدني. وتقدم هذان المستشاران الوطنيان باقتراحات تتعلق بإعادة صياغة أو بحذف كل مادة من مواد النصوص التي تعتبر تمييزية في هذا الجزء من القانون المدني الخاص بالميراث. وقد تسلمت الحكومة، ممثلة في وزارة الأسرة، هذا العمل الذي طرح على الجمهور، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة، وكذلك على شريكي التنمية، في اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

29 - وفي تموز /يوليه 2007 عكفت غابون، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع وثيقة للسياسة الوطنية للشؤون الجنسانية.

30 - وعقدت في الجمعية الوطنية في 20 و 21 أيار /مايو 2008 حلقة عمل للنظر في التقرير الأوّلي المتعلق بتحليل التفاوت وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في شتى القطاعات، برعاية وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، وبحضور ممثلين للوزارات الأخرى، ورئاسة الجمهورية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل، وبالتعاون مع شريكي التنمية.

المادة 2 من الاتفاقية: القضاء على التمييز

الباعث على قلق اللجنة رقم 20 وتوصية اللجنة رقم 21

31 - يتعلق الباعث على القلق رقم 20 بوصول المرأة إلى العدالة وفرص الانتصاف في حالة انتهاك حقوقها، وهو ما يمكن أن تعوقه العقبات الاقتصادية والثقافية.

32 - وتتعلق التوصية رقم 21 بإزالة العقبات وضمان فرص الانتصاف الفعلي والعاجل والميسور التكلفة للمرأة، بما في ذلك عن طريق جهود تعميق الوعي بسبل الانتصاف المتاحة ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية. وتشجع اللجنة الدولة الغابونية على رصد فعالية هذه الجهود.

التدابير المتخذة

33 - أعطت الحكومة الغابونية، في ميزانياتها السنوية لأعوام 2005 و 2006 و 2007، الأولوية ماليا للسلطة القضائية، لضمان وجود كل المنشآت، سواء على صعيد المباني، أو على صعيد وصول المواطنين إلى القضاء العادل. وأدى هذا القرار بوجه خاص، علاوة على إنشاء المباني وإعادة هيكلة المرافق القائمة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة الوصول الميسر لجميع المتقاضين، دون تمييز على أساس الجنس، إلى القضاء العادل.

34 - وفيما يتعلق بالمعوزات ماليا، جرى بالفعل إنشاء محكمة للأسرة يرأسها قضاة وقاضيات للنظر في قضاياهن، وتأكيد مجانية رفع هؤلاء النساء لقضايا المطالبة بالنفقة لأكثر من 90 في المائة، لحمل الآباء على الاهتمام بأطفالهم عند الانفصال، أو حتى عندما يكون الزوجان في بيت واحد.

35 - وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الثابتة، وضع برنامج مشترك بين اللجنة الوطنية للأسرة والنهوض بالمرأة (وزارة الأسرة)، ومرصد حقوق المرأة والمساواة، والدائرة الاجتماعية بوزارة العدل، ومحكمة الأسرة، لتوفير الحماية القانونية لحقوق المرأة، رفعا للعوائق الاقتصادية والثقافية. ولهذا الغرض فإنه عندما تقع المرأة ضحية لانتهاك حقوقها وتريد رفع شكواها إلى المحكمة ولكن تعجز عن توكيل محام عنها لافتقارها إلى الموارد المالية، فإن مرصد حقوق المرأة والمساواة يكتب لها الشكوى، وتتصل بالهيئات المذكورة أعلاه بمحكمة الأسرة لتوفير الحماية لحقوق هذه المرأة وعدم تحميلها أي رسوم. وتتولى محكمة الأسرة القضية وتأمر بالتحقيقات اللازمة. وتستمر هذه الإجراءات حتى يصدر الحكم في القضية. ويتم غالبا عن طريق هذا البرنامج المشترك تسوية قضايا عديدة كان يمكن أن تدفع عنها رسوم قانونية طائلة.

36 - وفي القضايا الجنائية، توكل الدولة من تلقاء نفسها محامين للدفاع عن المتهمين، وتتولى دفع أتعابهم.

37 - وفيما يتعلق بالعوائق الثقافية، فإن الهيئات المذكورة أعلاه والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة تنظم لقاءات مع النساء ضحايا التحيزات الاجتماعية والثقافية، حتى يدركن أنهن مواطنات كاملات المساواة. وقد أثمرت هذه اللقاءات نتائج إيجابية في البيوت على الصعيدين التعليمي والنفسي. ففي عامي 2006 و 2007 على سبيل المثال، ساند مرصد حقوق المرأة والمساواة أكثر من 100 امرأة يعانين مشاكل زوجية، بدعوة الأزواج إلى لقاءات وحوار صريح مع زوجاتهم. ومن بين الـ 100 امرأة، طُلقت 30 وكسبن قضيتهن، وانفصلت 35 بشكل قانوني ووجدن عملا أو أخذن يزاولن أنشطة مدرة للدخل، واستأنفت 20 دراستهن، واستعادت 15 سعادتهن الزوجية بالتصالح. والعيادة القانونية لمرصد حقوق المرأة والمساواة هي التي تتعامل مع هؤلاء النساء.

38 - وبالإضافة إلى التوعية الميدانية التي يقوم بها المجتمع المدني، أنشئت هيئة جديدة باسم المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون. وتضم هذه الهيئة الجمعيات والمنظمات النسائية غير الحكومية المجمعة في شبكات وتدعم قدراتها. وتحظى الهيئة بدعم الحكومة الغابونية ومؤسسة بناء القدرات الأفريقية. وفي حزيران /يونيه 2008 وفرت هذه الهيئة، من خلال شبكة الديمقراطية - القانون - السلام التابعة لها، التدريب القانوني لجميع رؤساء الأحياء، وكانت النساء في المقدمة، ولكن الهيئة ضمت إليهن عددا من الرجال احتراما للجنس. وكان محور هذا التدريب وسائل الدفاع القانونية التي يتعين على النساء معرفتها واستخدامها عندما تنتهك حقوقهن. ويضطلع رؤساء الأحياء بالتوعية في الأحياء الخاضعة لسلطتهم، بمساعدة الأعضاء القانونيين في هذه الشبكات. ووزعت مجانا كتيبات للتوعية بحقوق المرأة: كيفية التقدم بشكوى، مكونات نظام العدالة في غابون، مختلف درجات المحاكم ودورها، إلخ. وأُرسلت رسالة تذكيرية إلى وزارة العدل بشأن التوفير الفعلي للمساعدة القانونية التي صدر بها قانون.

39 - وجميع الآليات المبينة في التقارير المجمعة السابقة لا تزال موجودة وتؤدي عملها.

المادة 3 من الاتفاقية: تطور المرأة وتقدمها الكاملان

40 - بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية التي ستفصَّل عند النظر في المادة 7 من الاتفاقية، يجدر بالذكر حضور المرأة في معظم القطاعات المخصصة حتى الآن للرجل. ومن هنا فإننا نجد النجارات، والكهربائيات، وأخصائيات التبريد، والمسؤولات في محطات توزيع الوقود، وسائقات سيارات الأجرة والحافلات، والقسيسات في الكنائس (ورغم المعارضة الشرسة من جانب المسؤولين الدينيين، أنشأن كنائس بدبلوم الرعوية)، وتحت إمرتهن رجال ومقاولون ومهندسون وغيرهم.

41 - وعلى صعيد التجارة، تعمل النساء في التجارة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. وترأس بعضهن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

42 - ولكي تتفادى النساء التعامل مع المصارف، فإنهن يشكلن جمعيات لجمع الأموال، ووفقا لجدول زمني موضوع سلفا، تتوزع عليهن هذه الأموال التي تساعدهن في إقامة منشآت يخترنها لتأكيد استقلالهن المالي.

43 - وفيما يتعلق بالتدريب، لا يوجد في أي من مرافق التدريب تمييز على أساس الجنس في الحصول على هذا التدريب.

المادة 4 من الاتفاقية: التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بواسطة تدابير خاصة

44 - في القوات المسلحة ازداد عدد النساء في رتبة جنرال. ولم تكن قوات الدرك والشرطة حتى ذلك الوقت تضم نساء معينات في هذه الرتبة. وقد تحقق ذلك الآن. وقد ارتفع عدد النساء في هذه الرتبة من اثنتين إلى خمس (اثنتان متقاعدتان، وواحدة من قوات الشرطة، وواحدة من قوات أمن السجون، وواحدة من قوات الدرك الوطنية).

45 - إن تدابير حماية الأمومة في قانون العمل وقانون الخدمة العامة والقانون العام للموظفين لا تزال سارية (منع فصل المرأة بسبب الحمل أو الولادة، إجازة أمومة إجبارية مدفوعة لمدة 14 أسبوعا، وقت للإرضاع، حظر تشغيل النساء في أعمال لا تتناسب صحتهن). وكل هذه التدابير يطبقها أرباب العمل في القطاع الخاص والخدمة العامة.

46 - وقد أُضفي الطابع المؤسسي على الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتعطى الأوسمة للأمهات البيولوجيات والأمهات الكافلات.

المادة 5 من الاتفاقية: الأدوار والأنماط الجنسية

الباعث على قلق اللجنة رقم 30 وتوصية اللجنة رقم 31

47 - يتعلق الباعث على قلق اللجنة رقم 30 بتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة: الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى، واستمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتشكل خرقا لحقوقها الأساسية. وتشير اللجنة إلى الجهود المحدودة التي بذلتها غابون من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات والقوالب النمطية وما تحظى به من التزام على نطاق واسع.

48 - وفي التوصية رقم 31، تحث اللجنة غابون على القيام دون إبطاء بسنّ تشريعات ترمي إلى تغيير هذه العادات والممارسات الثقافية التمييزية أو القضاء عليها، وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الأساسية على النحو الكامل، وشن حملات توعية من أجل تيسير زيادة إدراك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتحدي المواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل، وأن تستهدف هذه الجهود الرجال والنساء، والمسؤولين العامين، والمجتمعات المحلية، والزعماء التقليديين، وأرباب العمل، وعامة الناس، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة لبلوغ هذا الهدف، ومراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية، من أجل المضي قدما في هذه الجهود.

التدابير المتخذة

49 - على الرغم من الحالة المختلطة للتشريعات في غابون، المترددة بين الاتفاقيات المصدق عليها، ومقاومة بعض التقاليد للقانون، والبطء في تنقيح النصوص القانونية التي تعتبر تمييزية، فإن عملية توعية المرأة تجريها بالفعل على أرض الواقع جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، والجمعيات الدينية، ووزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، من خلال تدابير نذكر منها ما يلي:

• إنشاء مراكز تنسيق معنية بالمرأة في جميع الوزارات؛

• حلقات دراسية في مباني الجمعية الوطنية وفي أماكن أخرى، كالكنائس والمجتمعات المحلية وبالعمل مع رؤساء الأحياء، للتوعية بمسائل الزواج والحقوق الأساسية؛

• العمل بشكل فعلي، في كل مقاطعة، على إنشاء دوائر تابعة لوزارة الأسرة يكون من أهدافها الأساسية تيسير قبول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الموظفين المعينين في هذه الدوائر، ودعم الجمعيات في المقاطعات التي تعمل في هذا الإطار؛

• الأنشطة التي تقوم بها جمعية الأرامل واليتامى وجمعية النساء المسلمات من أجل مكافحة القوالب النمطية وفكرة دونية المرأة؛

• صحوة النساء أنفسهن بلجوئهن إلى المحاكم عند انتهاك حقوقهن؛

• المعاقبة على الزواج المبكر والزواج دون موافقة الفتاة التي يقل عمرها عن 15 عاما بالسجن من عام إلى خمسة أعوام (المادة 264 من القانون المدني). وتشدد هذه العقوبة إلى السجن عشرة أعوام إذا وقع الفعل الجنسي أو شُرع فيه على الفتاة، وحتى إلى السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضت العلاقات الجنسية إلى موت الطفلة؛

• تنقية الكتب المدرسية الجديدة من القوالب النمطية التي تركز على التقسيم الجنساني للعمل.

المادة 6 من الاتفاقية: مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

البواعث على قلق اللجنة أرقام 24 و 25 و 28 والتوصيات أرقام 26 و 27 و 29

50 - تتعلق البواعث على القلق أرقام 24 و 25 و 28 بعدم اعتماد تشريعات محددة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتأسف اللجنة لعدم كفاية البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، والمعلومات المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائجها المتحققة. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير تتعلق بالاتجار بالنساء كالتدابير الرامية إلى منع الاتجار بالأطفال.

51 - وتوصي اللجنة بما يلي:

• وضع نظام شامل لجمع البيانات؛

• وضع مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم وضع المرأة والتقدم المحرز نحو مساواة المرأة بالرجل؛

• تضمين التقرير بيانات إحصائية وتحليلات مفصلة بحسب الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية تشير إلى الأثر الناتج عن هذه التدابير والنتائج المتحققة؛

• إيلاء أولوية عليا لوضع تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛

• الاعتراف بأن هذا العنف خرق للحقوق الأساسية للمرأة بموجب الاتفاقية؛

• سنّ تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف العائلي)، وتوفير الحماية بشكل فوري للضحايا، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم؛

• توعية المسؤولين عن إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية، وعامة الناس بعدم جواز ارتكاب أشكال العنف؛

• تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية.

52 - وتدعو اللجنة الدولة أيضا إلى الحصول على المساعدة الدولية على صعيد جمع البيانات وتحليلها.

التدابير المتخذة

53 - فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، فإنه على الرغم من أنه لم يسنّ حتى الآن تشريع محدد في مجال العنف ضد المرأة، حيث إن القانون الجنائي، في استعماله للفظة “أيّ ”، لا يفرق عادة بين ضحايا العنف، فإنه يلاحَظ مع ذلك بعض الحالات التي تشدد فيها العقوبات عندما يقع العنف على الفتيات، في حالة حدوثه في نطاق الأسرة من جانب أحد أفرادها أو أشخاص لهم سلطة على الفتاة. وتعاقب المادة 235 من القانون الجنائي بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 24 و 000 240 فرنك مرتكبي العنف ضد طفلات دون الخامسة عشرة من العمر، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة وعشرة أعوام إذا كان هناك تعمد أو مكيدة.

54 - وإذا أفضى هذا العنف إلى العجز الدائم أو الوفاة حتى بدون تعمد، يعاقب الجاني بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا كان الجانيان هما الأب والأم القانونيان أو المتبنيان أو الطبيعيان، أو كان الجاني غيرهما من أفراد الأسرة القانونيين أو كان شخصا له سلطة على الفتاة أو حاضنا لها، تشدد العقوبات حسب الحالة:

• السجن لمدة عامين إلى عشرة أعوام، أو السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، أو الإعدام، إذا وقع العنف على طفلة دون الخامسة عشرة من العمر، أو كان هناك تعمد أو مكيدة، أو أعقب العنفَ تشويه الأعضاء التناسلية، أو بتر عضو أو فقده، أو العمى، أو فقد عين، أو غير ذلك من العاهات المستديمة، أو أدى العنف إلى الوفاة غير المتعمدة، أو ثبت أن العنف ممارسة معتادة حتى مع عدم تعمد التسبب في الموت؛

• هذه العقوبات المشددة ترد في المادتين 236 و 239 مصحوبة بعقوبات تكميلية تتعلق بمنع ممارسة الحقوق المدنية؛

• ينطبق ذلك أيضا على الفصل المتعلق بالتهديدات، والإجهاض، والاحتجاز والاختطاف التعسفيين، وكلها من أعمال العنف.

55 - وفيما يتعلق تحديدا بالإجهاض المستحث، فإنه لحماية الحامل يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 24 و 000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية كل من يرغم المرأة على هذا الإجهاض، سواء رضيت به أم لم ترضَ.

56 - وجدير بالذكر أن هجر الزوج طوعا لزوجته الحامل دون باعث قوي يعاقب عليه بالسجن من شهر إلى عامين، وبغرامة من 000 24 إلى 000 500 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

57 - وفيما يتعلق بجرائم خدش الحياء العام التي تعتبر من أعمال العنف، فإن الاغتصاب يعاقب مرتكبه ويصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة إذا تعرضت له فتاة صغيرة دون الخامسة عشرة من العمر، أو امرأة حامل ذات إعاقة عقلية.

58 - وينطبق ذلك أيضا على هتك العرض المصحوب أو غير المصحوب بالعنف، وتشدد العقوبة عليه عندما يقع على القصر، أو إذا كان الجناة من أفراد أسرة الشخص الذي يتعرض له، أو كانوا ممن لهم سلطة على الضحية.

59 - وكان من الاقتراحات المتعلقة بتنقيح بعض مواد القانون الجنائي اقتراح بسنّ تشريع خاص بالعنف ضد المرأة.

60 - وأحالت الحكومة مشروع القانون الخاص بمنع ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية إلى مجلس الدولة الذي نظر فيه. ونوقش هذا المشروع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن تعتمده الغرفتان في القراءة الأخيرة.

61 - وفي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2004، قامت لجنة مشتركة بين الوزارات بوضع مؤشرات تتعلق بمسألة العنف ضد المرأة بشكل منظم لأول مرة.

62 - والجدول الوارد أدناه معبّر في هذا الشأن، رغم أنه لا يتناول سوى ليبرفيل، عاصمة غابون.

63 - وفيما يتعلق بتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية، تجري رعاية ضحايا العنف في المرافق الصحية العامة، واللجوء إلى العدالة من خلال المدعي العام للجمهورية مجاني. والمساعدة النفسية توفرها جمعيات مكافحة العنف ضد المرأة.

64 - وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والنساء، رفض البرلمان المرسوم رقم 4/2001 المؤرخ 14 آب /أغسطس 2001، ثم حل محله القانون رقم 9/2004 المؤرخ 21 أيلول /سبتمبر 2004 الذي يقمع الاتجار بالأطفال. وورد في المادة 20 وما بعدها من هذا القانون أن “ كل من ينظم أو يسهل الاتجار بالأطفال أو يشترك في ذلك، وبخاصة عن طريق النقل، أو الإدخال في الأراضي الوطنية، أو الاستقبال، أو الإيواء، أو البيع، أو الاستخدام غير المشروع بغرض تحقيق ميزة ما، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين 10 ملايين و 20 مليون فرنك. ويعاقب المتواطئون والمحرضون بنفس العقوبات ”.

الجدول 1

نوع العنف

عدد الحالات المبلغ عنها

النسبة المئوية

النفسي

التهديدات الشفوية

640

35,75

الشتائم

320

17,88

الإهانة/الوشايات، التهم الباطلة

250

13,97

الطلاق

270

15,08

الاغتصاب

310

17,32

المجموع

790 1

100

البدني

الضرب

400

49,38

الإصابات

320

39,51

الإصابات المؤدية إلى الموت

90

11,11

المجموع

810

100

الجنسي

الاتصال الجنسي بالإكراه

62

19,75

الاغتصاب (غشيان المحارم)

190

60,5

اللواط

62

19,75

المجموع

314

100

المجموع الكلي

914 2

100

المصدر: وزارات الأسرة والداخلية والعدل (2000-2004).

65 - وقد ورد في التقرير السابق أن الاتجار بالنساء ممارسة لا تزال غير معروفة في غابون. ولكن جرى، اهتداء بروح الاتفاقية، عقد اجتماع دون إقليمي للخبراء في موضوع “فلنكافح الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ” في ليبرفيل (غابون) في الفترة من 9 إلى 11 أيار /مايو 2006، وأعقبه اجتماع تورين (إيطاليا). وأفضى هذان الاجتماعان إلى اتفاق متعدد الأطراف للتعاون الإقليمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا، بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، أبرم في أبوجا (نيجيريا) في 5 تموز /يوليه 2006. ووقعت غابون، ممثلة في وزير الخارجية، والخبراء في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الاتفاق الذي ركز على الاتجار بالنساء.

66 - ومن المفترض من حيث المبدأ، بعد توقيع اتفاق التعاون بين الدول، أن يعقبه سن تشريع بشأن الاتجار بالنساء.

67 - وفيما يتعلق بالاستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار، فإن لجنة المتابعة التي شكلتها الحكومة في إطار وزارة العمل، ومكاتبها في المقاطعات، ومراكز استقبال الأطفال في ليبرفيل وبور جونتي بالتعاون مع سفارات البلدان الآتي منها هؤلاء الأطفال، تقوم بعملها. ولا يلاحَق مستخدمو هؤلاء الأطفال قضائيا فحسب، بل يجب أن يعوضوهم قبل عودتهم إلى أوطانهم وإدماجهم في بلدان منشئهم.

68 - ومن ناحية أخرى، وابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وبعد صدور القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال، بدعم من المشروع دون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا، قامت جمعيات مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بالتعاون مع أطباء نفسيين ووسائل الإعلام، بالتوعية في المقاطعات المستهدفة بالاتجار بالأطفال (إستوير، أوغويه البحرية، أوغويه العليا، وولو نتيم)، لشرح مخاطر هذه الظاهرة على حياة الأطفال، والعقوبات التي تفرضها الدولة الغابونية. وتبع هذه التوعية عرضُ فيلم من إعداد مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في هذا الموضوع، من أجل ردع المتجرين، والتعريف بسبل التصدي لهذه الظاهرة.

69 - وفي 16 آذار /مارس 2005 دعا مرصد حقوق المرأة والمساواة الجمعية الوطنية إلى معالجة الثغرات في القانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال وتنسيقه.

70 - وقامت ممثلية مكتب العمل الدولي، بالاشتراك مع مرصد حقوق المرأة والمساواة ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ولجنة المتابعة المعنية بالاتجار بالأطفال، بدعم مالي من مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا، بتنظيم حلقات دراسية في ليبرفيل لقوات الأمن والمجتمعات المحلية التي تمارس هذه الظاهرة. ووزع القانون المتعلق بالاتجار بالأطفال على جميع قوات الأمن، وأذيع على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

71 - وأدت هذه التدابير إلى تراجع الظاهرة. ولم يتسنّ تنفيذ الدراسة الاستقصائية التي أعدت لهذا الغرض، فقد أدى تعميم القانون المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال إلى قيام المجتمعات المحلية الممارسة للاتجار بحجب المعلومات.

المادة 7 من الاتفاقية: الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

الباعث على قلق اللجنة رقم 34 وتوصية اللجنة رقم 35

72 - يتعلق الباعث على القلق رقم 34 بضعف مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، وعلى المستوى الدولي، والمعلومات غير الكافية بشأن تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.

73 - وتوصي اللجنة بزيادة عدد النساء اللاتي يتبوأن مناصب صنع القرار، وتعزيز برامج التدريب والتوعية، وإيجاد ظروف مواتية لمشاركة المرأة.

التدابير المتخذة

74 - يكفل الدستور، والقانون رقم 24/96 المؤرخ 6 حزيران /يونيه 1996 بشأن الأحزاب السياسية، والقانون رقم 7/96 المؤرخ 12 آذار /مارس 1996 والمعدل بشأن الانتخابات السياسية للمواطنين من الجنسين، الممارسة المتكافئة للحقوق السياسية، والوصول على قدم المساواة إلى جميع الهيئات والمؤسسات العامة.

75 - ومع ذلك فإنه لا بد من ملاحظة أن الوصول إلى غرفتي البرلمان يتم على أساس انتخاب المرشحين في الاقتراع العام المباشر وغير المباشر لمدة خمسة أعوام للنواب وستة أعوام للشيوخ. وعلى هذا المستوى، وبالإضافة إلى رغبة واضحة لدى رئيس الجمهورية في حث قادة الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات في هذه الانتخابات والمطالبة بحصة للانتخابات المحلية، فإن قانون الأحزاب السياسية نص على الترشيحات المستقلة (بمعنى أن لأي شخص بالغ مستوف للشروط القانونية ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يتقدم إلى أي نوع من الانتخابات السياسية)، التي تسمح حتى للنساء من غير أعضاء الأحزاب السياسية بالتقدم إلى أي نوع من الانتخابات السياسية. وتطالب النساء أنفسهن أيضا بشغل مناصب صنع القرار في الأحزاب السياسية، وبأن ترشحهن هذه الأحزاب في الانتخابات السياسية.

76 - وتتضح هذه الرغبة أيضا في شتى حملات التوعية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في جميع المقاطعات في الحملات الانتخابية، وحلقات النقاش، والأحاديث، حيث يُدعى الناخبون إلى التصويت للنساء إذا ترشّحن.

77 - ولكن هذه الرغبة تخفت بسبب نتيجة صناديق الاقتراع التي يلاحظ فيها أن بعض الناخبين لا يصوتون دائما للنساء رغم قدرتهن وكفاءتهن، وهذا ما تفعله الناخبات. فهناك على الدوام مشكلة تتعلق بالعقليات والتعليم الأساسي حيث لا يزال الظن أن المرأة غير مؤهلة لشغل وظائف معينة. وعلى الرغم من ذلك فإن التوعية مستمرة في هذا السياق.

78 - وفيما يلي الأرقام المتعلقة بشغل المرأة لوظائف صنع القرار:

الجدول 2

الوظيفة

الذكور

الإناث

المجموع

نسبة الإناث (%)

رئيس الوزراء

1

صفر

1

صفر

نائب رئيس الوزراء

1

2

3

66,67

وزير دولة

3

صفر

3

صفر

وزير

23

5

28

21,74

وزير مفوض

13

1

14

7,69

المجموع الكلي

41

8

49

100

المصدر: الأمانة العامة للحكومة (2009).

79 - وعلى مستوى البرلمان فإن أعداد النواب والشيوخ هي كما يلي:

• انتخابات مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2006 و حزيران /يونيه 2007 (جزئية): من مجموع 120 نائبا، يضم المجلس التشريعي الحادي عشر 20 امرأة (13 نائبة دائمة و 7 نائبات احتياطيات). وتشغل أربع نساء وظائف قيادية في مكتب الجمعية الوطنية: النائبة السادسة لرئيس المكتب، والسكرتيرة الأولى للمكتب، والمقررة الأولى للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والاتصال، والمقررة الأولى للجنة التخطيط والتنمية والبيئة. وجدير بالذكر أن نائبة رئيسة البرلمانيات غابونية.

80 - وعلى مستوى مجلس الشيوخ، فإن الأرقام في انتخابات عام 2002 هي كما يلي:

• هناك 14 عضوة في مجلس الشيوخ من بين 91 عضوا. وتشغل امرأتان وظيفتين قياديتين في مكتب المجلس: المراقِبة المالية الثانية، والسكرتيرة الخامسة.

81 - ومن المفهوم أن هذه الأرقام يمكن أن تعدّل بعد انتخابات مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير 2009.

82 - وعلى المستوى الإداري فإن هناك من بين 203 موظفين في مجلس الشيوخ:

• امرأة هي مديرة مكتب رئيس المجلس؛

• سبع مستشارات؛

• أربع نساء يشغلن وظيفة مدير؛

• ثلاث نساء يشغلن وظيفة رئيس دائرة.

83 - وعلى مستوى السلطات المحلية، هناك وجود للمرأة، وإن يكن ضعيفا.

84 - إن بيانات انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجالس المحلية في انتخابات 27 نيسان /أبريل و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 غير كاملة بسبب إعادة الانتخابات في بعض المناطق. ويرد تمثيل المرأة في الجدولين التاليين.

الجدول 3

تمثيل المرأة في السلطات المحلية حسب الجنس والمنطقة

المقاطعات

أعضاء المجلس المحلية

العمد الأساسيون

أعضاء مجالس الأقاليم

رؤساء المجالس

ذكور

إناث

نسبة الإناث (%)

ذكور

إناث

نسبة الإناث (%)

ذكور

إناث

نسبة الإناث (%)

ذكور

إناث

نسبة الإناث (%)

إستوير

42

9

21,43

2

100

أوغويه العليا

200

46

23

12

صفر

160

21

13,13

10

1

10

أوغويه الوسطى

34

11

32,35

2

صفر

27

7

25,93

2

100

نغونييه

115

30

26,09

8

1

12,5

123

9

7,32

8

1

12.5

نيانغا

82

20

24,4

6

صفر

77

8

10,39

6

صفر

أوغويه إيفيندو

61

9

14,75

4

صفر

54

8

14,81

4

صفر

أوغويه لولو

67

21

31,34

4

صفر

54

6

11,11

4

صفر

أوغويه البحرية

80

23

28,75

2

1

50

49

5

10,2

3

صفر

وولو نتيم

99

11

11,11

4

1

25

79

7

8,9

5

صفر

المجموع

738

171

23,17

42

3

7,14

665

80

12

46

6

0,13

تمثيل المرأة في السلطات المحلية

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

85 - وعلى صعيد القضاء، وهو قطاع حكومي استراتيجي للغاية، تمثل المرأة في الهيئات المختلفة في وظيفة القاضي، وكاتب المحكمة، والمحامي، والحاجب، إلخ. وتمثيل المرأة قوي في هذا القطاع، ويصل إلى قرابة 40 في المائة. ويتأكد وجودها أكثر في وظيفة كاتب المحكمة.

الجدول 4

وجود المرأة ونسبتها إلى الرجل في المؤسسات القضائية (عام 2007)

الوظائف

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

المدعي العام ونائب المدعي العام ووكيل المدعي العام

25

9

34

26,47

رئيس المحكمة

15

7

22

31,82

الأمين العام

1

2

3

66,67

المحكمة الدستورية

7

2

9

22,22

المحكمة العليا

-

-

-

-

المجلس الأعلى للقضاء

-

-

-

-

مجلس الدولة

12

4

16

25

أمين المظالم

صفر

1

1

100

ديوان المحاسبة

9

4

13

30,77

محكمة النقض

18

4

22

18,18

لجنة مكافحة الإثراء غير المشروع

-

-

-

-

المحامون

47

18

65

27,69

المجموع

93

33

126

26,19

المصدر: وزارة العدل، 2007.

86 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة، فإن اتخاذها منوط بسلطة اتخاذ القرار وحدها. والتوعية متواصلة، ولكن يجب أن تتبعها قرارات ملموسة.

المادة 8 من الاتفاقية: تمثيل المرأة على المستوى الدولي

87 - تشهد المرأة المؤتمرات الدولية، ولكن تمثيلها في وظائف المؤسسات الدولية ضعيف للغاية. ومن المشاكل التي أشير إليها في التقارير الأخرى عدم الجمع بين الزوجين. فإذا حصل الرجل على وظيفة على الصعيد الدولي، فإن زوجته تتبعه تلقائيا، وإذا كانت موظفة فإنه تدبر لها وظيفة في المكان الذي يندب إليه زوجها أو يعيّن فيه. ولكن العكس لا يزال غير ممكن. فإذا تمسكت المرأة بوظيفتها، فإنها إما أن تذهب بمفردها بعد ترتيب الأمر عائليا (الزوج يوافق)، وإما أن تضطر إلى طلب الطلاق إذا لم يوافق الزوج. وقدمت التماسات عديدة في هذا الشأن إلى الجمعية الوطنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولكن الوضع ظل على حاله. ويرد اقتراح تعديل القانون المتعلق بالجمع بين الزوجين ضمن القوانين التي أحالتها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة إلى الحكومة.

88 - وعلى الصعيد الدولي هناك 35 سفيرا: 33 رجلا وامرأتان.

المادة 9 من الاتفاقية: الجنسية

89 - لم تتغير الأحكام المجدّدة في القانون رقم 37/98 المؤرخ 20 تموز /يوليه 1998 والمتضمن مدونة الجنسية، وبخاصة مواده من 20 إلى 24 التي ترتب حقوقا متكافئة للرجل والمرأة إذا تزوجا أشخاصا غير غابونيين، وهي الأحكام التي وردت في التقرير السابق. وتسمح المادة 34 من هذا القانون لكل من يكتسب الجنسية الغابونية بالتنازل عنها بالشروط والطرائق المنصوص عليها في القانون. ويتأكد هذا التنازل بمرسوم. ويجري الآن بالتدريج اعتماد الأحكام التنظيمية اللازمة لاستخدام وتطبيق مدونة الجنسية بشكل أفضل.

المادة 10 من الاتفاقية: تعزيز تعليم المرأة

الباعث على قلق اللجنة رقم 32 وتوصية اللجنة رقم 33

90 - تعرب اللجنة عن قلقها للتناقض بين التعليم الإجباري فيما بين 6 سنوات و 16 سنة ومعدلات مواظبة الفتيات على الدراسة التي تبلغ 39 في المائة في المرحلة الأولى، و 7,2 في المائة في المرحلة الثانية، وتنخفض إلى 2,63 في المائة في التعليم العالي. وفي التعليم الابتدائي فإن الإحصاءات المتعلقة بالتغطية بالالتحاق بالمدرسة، وبعبارة أخرى النسبة بين البنات والأولاد في هذه المرحلة، تكاد تتساوى. وهذا يعني أن غابون حققت الغاية 5 من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن تعميم التعليم الابتدائي، وجزءا من الهدف رقم 3 من هذه الأهداف بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي.

الجدول 5

المعدل الصافي والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس

الأولاد

البنات

الجملة

96,2

95,7

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

الأولاد

البنات

الجملة

132,9

128,2

المصدر : نشرة التحليل الإحصائي رقم 1 - التعليم الابت د ائي في غابون، 2008 .

91 - ويقاس التوزيع غير المتكافئ لمدرسات التعليم الابتدائي على الصعيد الوطني بالنسبة المئوية للمدرسات. وهذا المؤشر مهم لتقدير تأنيث هيئة التدريس وتقييم احتياجات التدريب حسب الجنس.

الجدول 6

توزيع المدرسين حسب المقاطعة والجنس

المقاطعة

المدرسون

ذكور

إناث

المجموع

إستوير

132 1

280 2

412 3

أوغويه العليا

357

357

714

أوغويه الوسطى

140

170

310

نغونييه

284

185

469

نيانغا

159

74

233

أوغويه إيفيندو

193

96

289

أوغويه لولو

157

99

256

أوغويه البحرية

262

489

751

وولو نتيم

410

385

795

المجموع

094 3

135 4

229 7

النسبة المئوية

42,8

57,2

100

المصدر: نشرة التحليل الإحصائي رقم 1 - التعليم الابتدائي في غابون، 2008.

التفاوت في التعليم التقني والعلمي

92 - تشير دراسة الحالة في قطاعات التعليم الثانوي إلى أن قلة قليلة من الفتيات تتجه صوب المسارات العلمية والتكنولوجية عقب الصف الثالث. وفي المدارس العامة لا تبلغ نسبتهن سوى 8,76 في المائة في الصف الثاني جيم، وفي السنة الأخيرة يكون حضورهن هامشيا. أما في المدارس الخاصة فإن الاتجاه أعلى قليلا.

الجدول 7

حالة الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية

المستوى

التعليم العام

النسبة المئوية

التعليم الخاص

النسبة المئوية

الثالث (السنة 10)

244 4

82,57

519 1

87,21

الثاني S (السنة 11)

450

8,76

181

9,32

الأول S (السنة 12)

236

4,59

119

8,13

النهائي C (السنة النهائية)

16

0,31

9

0,46

النهائي D (السنة النهائية)

194

3,77

114

5,87

المجموع

140 5

100

942 1

100

المصدر: وثيقة تشجيع الفتيات في المسارات العلمية والتكنولوجية في غابون، 2001.

التعليم التقني

93 - على مستوى التعليم التقني يكثر عدد الذكور في المسارات الأنثوية (كالمحاسبة)؛ وباستثناء ليبرفيل، فإنهم لا يدرسون الاختزال، مما يعكس تحولا في طريقة التفكير في الحضر. ومع تطور الإناث في المسارات الأنثوية عادة، فإن لهن وجودا واسعا في المسارات التي يختص بها الذكور.

الجدول 8

بيان الأعداد في مختلف الشهادات التقنية والمهنية حسب المركز

المراكز

الخيارات

ذكور

إناث

المجموع

العدد

%

العدد

%

ليبرفيل

مساعد حسابات

71

82,56

220

68,30

291

مختزل

5

5,81

85

26,4

90

كاتب في مصرف

10

11,63

17

5,3

27

المجموع

86

100

322

100

408

بور جونتي

مساعد حسابات

29

87,88

64

67,4

93

مختزل

4

12,12

31

32,6

35

المجموع

33

100

95

100

128

فرانسفيل

مساعد حسابات

2

100

8

38,1

10

مختزل

صفر

صفر

13

61,9

13

المجموع

2

100

21

100

23

مويلا

مساعد حسابات

5

100

13

56,5

18

مختزل

صفر

صفر

10

43,5

10

المجموع

5

100

23

100

28

المصدر: وزارة التعليم التقني والتدريب المهني، 2007.

التعليم العالي

94 - تشير بيانات عام 2003 إلى تفاوتات واسعة في الالتحاق بالجامعة. ولا تزال الإناث يشكلن بالكاد أكثر من ثلث الأعداد. فالذكور يشكلون 64,43 في المائة، في مقابل 35,57 في المائة للإناث. ويلاحظ بصفة عامة تنوع كبير في التفاوتات. إذ تشكل الإناث أكثر من 30 في المائة في الآداب والقانون والطب، ووجودهن أقل في المسارات العلمية الصرفة.

الجدول 9

التخصصات في الجامعة والتوزيع حسب الجنس

الجامعة (الكليات)

المنطقة

ذكور

إناث

المجموع

العدد

%

العدد

%

الآداب

ليبرفيل

383 2

59,32

634 1

40,68

017 4

القانون/العلوم الاقتصادية

341 1

69,16

589

30,84

939 1

المجموع الفرعي، جامعة عمر بونغو

724 3

232 2

956 5

الطب

إستوير أويندو

489

57,6

368

42,94

المجموع الفرعي، جامعة العلوم والصحة

489

368

857

مدرسة ماسوكو للعلوم التطبيقية

أوغويه العليا

161

85,64

27

14,36

188

العلوم

511

84,88

91

15,12

602

المعهد العالي للزراعة والكيمياء الحيوية

85

76,58

26

23,42

111

المجموع الفرعي، جامعة ماسوكو العلمية والتقنية

757

84,02

144

15,98

901

مجموع الجامعات

970 4

64,43

744 2

35,57

714 7

المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم العالي، 2003-2004 .

المدارس العليا

95 - يلاحظ على مستوى المدارس العليا زيادة كبيرة في أعداد الإناث، ولكن مع تراجع واسع على مستوى مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني والمدرسة الوطنية للمياه والغابات. وفي المدرسة الوطنية العليا لعلوم السكرتارية، تشكل الإناث 94,21 في المائة من عدد الطلبة، في مقابل 5,64 في المائة فقط للذكور. وفي المعهد العالي للتكنولوجيا يقل التفاوت بين الإناث (39,05 في المائة) والذكور (57,05 في المائة).

الجدول 10

توزيع الأعداد حسب الجنس في المدارس العليا

المدارس العليا

ذكور

إناث

المجموع

العدد

%

العدد

%

المدرسة الوطنية للمياه والغابات

46

86,48

10

13,52

74

مدرسة المعلمين العليا

594

85,49

313

34,51

907

المدرسة الوطنية للتعليم التقني

184

94,36

11

5,64

195

المدرسة الوطنية العليا للسكرتارية

14

5,78

228

94,21

242

المعهد الوطني للعلوم والإدارة

187

64,04

105

35,96

292

المعهد الوطني للتكنولوجيا

161

57,05

119

42,05

280

مجموع المدارس العليا

204 1

60,05

786

39,05

990 1

المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم العالي، 2002-2003.

96 - تحث اللجنة الدولة الغابونية على تحديد الأولويات على صعيد الجهود المبذولة لضمان وصول الفتيات والشابات إلى جميع مراحل التعليم، من خلال الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة لتشجيع الوالدين والطالبات (مثلا: تقديم منح دراسية للطالبات، وتقديم حوافز للوالدين، إلخ)، والتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس تمكين المرأة، وتسخير نظمها التعليمية والتدريبية لتعزيز المعرفة بالاتفاقية.

97 - ورغم أن استنتاج اللجنة صحيح من الناحية الإحصائية، فإن من الصحيح أيضا أن الدولة الغابونية لا تميز بين الفتيان والفتيات في الحصول على التعليم والتدريب في جميع المراحل. فالدولة على العكس تشجع الفتيات على التعليم. فعلى سبيل المثال: إنشاء مراكز رعاية نهارية في المقاطعات لمساعدة الفتيات الأمهات الضعيفات اقتصاديا على عدم الانقطاع عن الدراسة بسبب إنجاب طفل أو أكثر، وتدريب المدرسات المحليات على معالجة مشاكل الأطفال في الريف.

98 - وتحقيقا لذلك، تنظم رابطة مدرسات غابون حملات للتوعية بأهمية التعليم في أنحاء غابون.

المادة 11 من الاتفاقية: النهوض بالمرأة في مجال العمل

99 - ينص دستور الجمهورية الغابونية، في الفقرة 7 من المادة 1 من الفصل التمهيدي، على أن من حق كل مواطن العمل والحصول على وظيفة. وما من أحد يتعرض للضرر في عمله بسبب أصوله، أو جنسه، أو عنصره، أو آرائه (القانون رقم 3/91 المؤرخ 26 آذار /مارس 1991 والمعدل بالقانون رقم 13/200 3 المؤرخ 19 آب /أغسطس 2003).

100 - وتنص المادة 2 من قانون العمل على أن العمل حق لكل فرد، بما في ذلك المعوقون. وتعتبر ممارسة نشاط مهني واجبا وطنيا.

101 - وتنص المادة 8 من القانون ذاته على أن جميع العمال متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحماية والضمانات. ويحظر بوجه خاص التمييز، فيما يتعلق بالعمالة وظروف العمل، إذا قام على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي. وينص القانون العام للموظفين والقانون العام للخدمة العامة على الضمانات ذاتها على صعيد العمالة.

102 - ولذلك لا يوجد في غابون أي تمييز في مجال العمالة، ويتقاضى المواطنون من الجنسين أجرا متكافئا إذا تساووا في الشهادات الدراسية أو المؤهلات المهنية. ولم يكن هناك أي تعديل يظلم المرأة لجميع النصوص القانونية الأخرى الواردة في التقرير السابق. ولا تزال هذه النصوص صالحة وسارية.

103 - ولم يطرأ التعديل إلا على سنّ التقاعد التي رفعت من 55 عاما إلى 60 عاما بالنسبة إلى الموظفين من غير العسكريين، أما الأفراد العسكريون فإن سن تقاعدهم تتغير حسب الرتبة، وكذلك الهيئات التي لها وضع خاص والتي تظل سن التقاعد فيها 65 عاما (على سبيل المثال: القضاة، الأطباء، مفتشو العمل، إلخ).

المادة 12 من الاتفاقية: المساواة في ميدان الصحة

الباعث على قلق اللجنة رقم 36 وتوصية اللجنة رقم 37

104 - يتعلق الباعث على القلق بعدم كفاية المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة وفيات الرضع والوفيات النفاسية، والاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوصي اللجنة بتضمين التقرير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن النقاط الواردة أعلاه، ولا سيما في المناطق الريفية، وبيان الأثر الناتج عن هذه التدابير.

التدابير المتخذة

105- جعلت غابون من الصحة، منذ وقت بعيد، واحدة من أولويات سياستها الوطنية، وانضمت إلى شتى المبادرات الدولية الرامية إلى التقليل من الوفيات النفاسية ووفيات المواليد. والمقصود أساسا مبادرة الأمومة الآمنة، ومبادرة باماكو لعام 1987، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين في عام 1995، ومؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000. وتهدف الغايتان 4 و 5 لمؤتمر القمة هذا إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين ومعدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع فيما بين عامي 1990 و 2015.

106 - وتقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ هذه المبادرات المختلفة بدعم من شتى الشركاء.

107 - وتغطي التدابير المتخذة في قطاع الصحة الإنجابية المجالات الأربعة التالية:

1 - السياسة العامة

• إنشاء لجنة وطنية للصحة الإنجابية في عام 1991؛

• اعتماد مبادرة السيدات الأوليات “رؤية عام 2010 ” في عام 2001؛

• اعتماد خريطة الطريق الأفريقية للتعجيل بخفض الاعتلال والوفاة النفاسيين واعتلال ووفــــاة المواليد، التي اعتمدها رؤساء دول الاتحـــــاد الأفريقي في مؤتمر قمة أديس أبابا 1؛

• المشاورات العالمية المعنية بالصحة في عام 2005؛

• السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2001-2010؛

• الخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2007-2011؛

• السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2003-2015؛

• الاحتفال بيوم مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات المواليد في أيلول /سبتمبر 2006 و 2007؛

• وضع الدليل العملي للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2004؛

• وثيقة السياسة العامة والمعايير الوطنية في مجال الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2006؛

• دليل رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2005؛

• وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر (2006)؛

• الخريطة الصحية الوطنية 2007؛

• خطة عمل القضاء على الكزاز لدى المواليد والأمهات؛

• إنشاء وزارة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية؛

• وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2008-2012.

2 - الإطار القانوني

• الأمر 64/69 المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 1969 بمنع تشجيع واستخدام وسائل منع الحمل؛

• الأمر 001195 المتضمن توجيهات السياسة الصحية في الجمهورية الغابونية؛

• المرسوم 1158/PR/MSPP المؤرخ 4 أيلول /سبتمبر 1997، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العامة والسكان؛

• المرسوم 000488/PR/MSPP المؤرخ أيار /مايو 1995، المتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل المناطق والإدارات الصحية؛

• القانون رقم 1/2000 الذي يحدد تدابير عامة معينة للحماية الصحية والاجتماعية للمرأة والأم والطفل، وبخاصة الحصول على تنظيم الأسرة؛

• القرار رقم 00044LMSP/CAB المؤرخ 10 شباط /فبراير 2005، الذي يحدد قائمة الأدوية أو المنتجات أو الأشياء أو غير ذلك من وسائل منع الحمل والحماية التي تصرف في الصيدلية أو في مركز معتمد وتحت إشراف طبي؛

• القرار رقم 00051IMSP الذي يحدد رسوم فحوص التشخيص؛

• مرسوم تنظيم تجارة بدائل لبن الأم.

3 - المبادرات والمشاريع والبرامج

• مشروع الأمومة الآمنة الذي اعتمد في عام 1987 وبدأ تنفيذه في عام 1992؛

• مشروع تعزيز الصحة الإنجابية في الفترة 1997-2002؛

• الخطة الاستراتيجية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• مشروع خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعية رعاية الصحة الإنجابية في الفترة 2002-2006؛

• خطة تأمين منتجات الصحة الإنجابية في عام 2007؛

• وضع قواعد ومعايير الصحة الإنجابية في عام 2007؛

• مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛

• وضع برامج لتعزيز صحة الأم وبقاء الطفل؛

• تحقيق الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة منذ عام 2000؛

• تنفيذ الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في عام 2002؛

• تنفيذ برنامج التلقيح الموسع العاجل في عام 2006؛

• إنشاء صندوق العلاج الوطني لمكافحة الإيدز في عام 2001؛

• إنشاء الصندوق المتعدد القطاعات لمكافحة الإيدز في الفترة 2003-2004؛

• تمثيل غابون في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في مجال الملاريا والإيدز (2004-2005)؛

• تنظيم حملة متكاملة لمكملات فيتامين ألف والقضاء على الديدان في عام 2007؛

• خطة وطنية لتحفيز بقاء الطفل في غابون (2009-2015).

نتائج تنفيذ هذه المبادرات المختلفة، ومنها بوجه خاص:

• تعزيز قدرات مقدمي الخدمات في مجال صحة الأم والمولود والطفل والمراهق؛

• التدريب على تنظيم الأسرة؛

• إنشاء مركز الصحة الإنجابية؛

• إنشاء مراكز العلاج بالإماهة الفموية؛

• إنشاء مراكز لعلاج الملاريا؛

• تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات؛

• إنشاء وتجديد المرافق الصحية؛

• تحسين التغطية بخدمات التلقيح التي بلغت 82 في المائة في عام 2008. وتصل نسبة التغطية باللقاح ضد الكزاز إلى 54 في المائة؛

• الولادة والقيصرية مجانا في مركز استشفاء ليبرفيل منذ عام 2007.

4 - البحث التشغيلي

• الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في نغونييه في عام 1993؛

• الدراسة الاستقصائية للأمومة الآمنة في إستوير في عام 1995؛

• الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لغابون في عام 2000؛

• تقييم توافر واستخدام ونوعية رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون في عام 2003؛

• التحقق من مضاعفات الولادة (الوفاة الوشيكة) في مركز استشفاء ليبرفيل؛

• أبحاث مشتركة مع كلية الطب في مجال صحة الأم والطفل.

الحالــة الصحية الراهنـــة للمرأة: عـــــدم وجــود بيانـــــــات مصنفة حسب الفئـــة العمرية والجنس

• وفيات الأطفال - 61 لكل 000 1 (2000)؛

• وفيات من هم دون الخامسة - 91,4 لكل 000 1؛

• وفيات المواليد - 31 لكل 000 1؛

• الوفيات النفاسية - 519 لكل 000 100 (2000) ؛

• الرعاية السابقة للولادة - الاستشارات السابقة للولادة 1: 94 في المائة، والاستشارات السابقة للولادة 4: 63 في المائة؛

• المساعدة في حالات الولادة - 87,3 في المائة (2000)؛

• رعاية التوليد والمواليد في الحالات الطارئة - 17 في المائة من المرافق الصحية (2003)؛

• شيوع وسائل منع الحمل - 14 في المائة (2000)؛

• شيوع فيروس نقص المناعة البشرية - 5,9 في المائة؛

• لقاح ضد الكزاز 2 للحوامل - 67 في المائة (2008).

الجدول 11

توزيع المرافق الصحية

المنطقة الصحية

مراكز المستشفيات الجامعية

مركز استشفاء ليبرفيل

مراكز الاستشفاء الإقليمية

المستشفيات الإقليمية

المشتشفيات المتخصصة

عيادات الأمراض الوبائية

عيادات النظافة الصحية

مستوصفات صحة الأم وال طفل

عيادات التصوير الشعاعي الطبقي بالحاسوب

المراكز الطبية

المراكز الصحية الحضرية

المراكز الصحية الريفية

المستوصفات

المحطات الصحية

غابون بأسرها

صفر

1

8

3

3

10

11

11

15

42

16

16

472

97

ليبرفيل - أوويندو

صفر

1

صفر

1

1

1

1

صفر

7

1

9

صفر

صفر

صفر

الغرب (إستوير)

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

1

3

صفر

3

صفر

1

23

4

الجنوب الشرقي (أوغويه العليا)

صفر

صفر

1

2

صفر

1

1

1

1

11

1

صفر

81

2

الوسط (أوغويه الوسطى)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

2

1

2

1

1

27

10

جنوب الوسط (نغونييه)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

1

1

8

1

2

86

12

الجنوب (نيانغا)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

صفر

صفر

5

صفر

1

36

12

الشرق (أوغويه إيفيندو)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

1

2

3

1

2

45

21

شرق الوسط (أوغويه لولو)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

1

1

3

1

3

69

7

البحرية (أوغويه البحرية)

صفر

صفر

1

صفر

صفر

1

1

1

1

2

1

1

50

4

الشمال (وولو نتيم)

صفر

صفر

1

صفر

1

1

1

1

1

4

1

5

55

25

المصدر: الخريطة الصحية، 2007.

108 - وفيما يتعلق بمستوصفات الولادة تحديدا، تحتل ليبرفيل المرتبة الأولى بوجود 29 في المائة من هذه المستوصفات فيها.

الجدول 12

عدد مستوصفات الولادة

المنطقة

العدد

النسبة المئوية

ليبرفيل

18

29

إستوير

أوغويه العليا

12

19

أوغويه الوسطى

4

6

نغونييه

10

16

نيانغا

أوغويه إيفيندو

4

6

أوغويه لولو

أوغويه البحرية

10

16

وولو نتيم

5

8

المجموع

63

المصدر: الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد.

109 - وفيما يتعلق بمعالجة مضاعفات الولادة، فإن جميع المناطق توجد بها تجهيزات بدرجات مختلفة: أسرّة الولادة، مناضد العمليات، مناضد إنعاش المواليد، مجموعات أدوات التوليد والعمليات القيصرية. وعلى العكس من ذلك فإنه فيما يتعلق بمعالجة مضاعفات المواليد عند الولادة، يلاحظ بعض القصور في مرافق الرعاية.

الجدول 12

بيان حالة الموارد المادية لرعاية صحة الأم حسب المنطقة

المقاطعة

أسرّة الولادة

مناضد العمليات

مناضد إن عاش المواليد

مجموعات أدوات التوليد

مجموعات أدوات العمليات القيصرية

ليبرفيل

42

21

19

94

43

إستوير

6

صفر

2

5

صفر

أوغويه العليا

21

8

4

23

صفر

أوغويه الوسطى

6

1

8

17

صفر

نغونييه

22

6

3

41

19

نيانغا

5

1

2

8

1

أوغويه إيفيندو

5

4

صفر

12

3

أوغويه لولو

6

5

3

7

4

أوغويه البحرية

16

6

10

33

12

وولو نتيم

9

4

صفر

9

5

المجموع

138

56

51

249

87

المصدر: الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون. وزارة الصحة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانون الأول/ديسمبر 2003.

الحصول على الخدمات الصحية

110 - تعتبر الأسرة المعيشة حاصلة على خدمة صحية إذا كانت لا تبعد عن مرفق صحي بأكثر من 30 دقيقة. وتصل نسبة الحصول على الخدمات الصحية إلى 66 في المائة في الحضر، ولكنها تبلغ 53 في المائة في الريف.

الولادات المسجلة حسب المرفق الصحي

الجدول 13

الولادات المسجلة حسب المرفق الصحي

العدد

النسبة المئوية

في المنزل

096 1

3,2

في المرافق العامة

144 28

82,4

في المرافق شبه العامة

426 1

4,2

في المرافق الخاصة

496 3

10,2

المجموع

162 34

100

ا لمصدر: الدراسة الاستقصائية لتوافر واستخدام ونوعية خدمات رعاية التوليد في الحالات الطارئة في غابون. وزارة الصحة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانون الأول/ديسمبر 2003.

الاستعانة بالأفراد المؤهلين

111 - تستفيد غالبية واسعة من النساء بصفة عامة، بنسبة تزيد على 87 في المائة، من مساعدة أفراد مدربين عند الولادة.

الجدول 14

نسبة حالات الولادة التي يباشرها الموظفون الطبيون

الموظفون الطبيون

النسبة المئوية

الأطباء

18,5

القابلات

64,1

الممرضات

2,9

القابلات/المولدات المدربات

1,9

مجموع الأفراد المدربين

87,3

القابلات التقليديات

4,2

الأقارب/غيرهم

7

لا مساعدة

1,5

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.

112 - وتظهر التفاوتات حسب محل الإقامة. فالمناطق الحضرية تستفيد أكثر من مساعدة الموظفين الطبيين.

الجدول 15

نسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقامة

الموظفون الطبيون

الحضر

الريف

الأطباء

22,6

7

القابلات

67

56,1

الممرضات

2,4

4,3

القابلات/المولدات المدربات

1,3

3,5

مجموع الأفراد المدربين

93,3

70,9

القابلات التقليديات

0,8

13,7

الأقارب/غيرهم

4,9

12,8

لا مساعدة

1,1

2,6

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.

وفيات الأطفال

113 - قدر معدل وفيات الرضع والأطفال بـ 91 لكل 000 1 في عام 2007، ومعدل وفيات الرضع بـ 61 لكل 000 1 في عام 2007، ومعدل وفيات المواليد بـ 31 لكل 000 1 في عام 2004. وحصل واحد وأربعون في المائة من الأطفال المصابين بالحمى على دواء مضاد للملاريا (منظمة الصحة العالمية)، وفي عام 2008 كان 55 في المائة من الأطفال ينامون تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، في مقابل 18 في المائة في عام 2006.

الاستشارات السابقة للولادة

114 - تصل نسبة التغطية بالخدمات السابقة للولادة إلى 91 في المائة، ونسبة حالات الولادة إلى 87 في المائة، وفقا للدراسة الاستقصائية العامة لتقييم الفقر، 2005؛ ويفي 20 في المائة من مرافق التوليد بمعايير رعاية التوليد والمواليد في الحالات الطارئة.

الوفيات النفاسية

115 - يصل معدل الوفيات النفاسية إلى 519 لكل 000 100 مولود حي، وهذا معدل مرتفع للغاية. والأسباب الرئيسية هي في المقام الأول المضاعفات المرتبطة بالإجهاض، ويليها طول مدة الولادة.

الجدول 16

نسبة حالات الولادة بمساعدة الأفراد المؤهلين حسب محل الإقامة

الأسباب الرئيسية للوفاة

النسبة المئوية

مضاعفات الإجهاض

28,8

النزيف الناجم عن الولادة

22,7

طول مدة الولادة أو عسر الولادة

25,8

أسباب أخرى

22,7

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية، 2000.

التنظيم

116 - تتراوح نسبة من يستخدمن وسائل منع الحمل بين صفر و 25 في المائة.

المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

117 - توفر خمسة وستون من المرافق الصحية التي تقدم الاستشارات السابقة للولادة أيضا خدمات الوقاية من منع الانتقال من الأم إلى الطفل.

118 - وأجريت لسبعين في المائة من الحوامل اللاتي فحصن في الاستشارات السابقة للولادة فحوص التشخيص، وحصلت 77 في المائة منهن على النتائج؛ وثبت حمل 8,1 في المائة للفيروس، وحصل 61 في المائة على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية. ومن الجدير بالذكر أن فحوص التشخيص والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية تقدم بالمجان. وتجري متابعة سبعة وعشرين في المائة من الأطفال.

119 - ويستفيد الأطفال الأيتام المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من الرعاية المدرسية (8,1 في المائة) والدعم التغذوي (1,5 في المائة).

المادة 13 من الاتفاقية: المزايا الاجتماعية

120 - للموظفات في غابون الحق في جميع المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانوني الخدمة العامة والموظفين: المرتبات، والاستحقاقات العائلية، وعلاوة دخول المدارس، والرعاية في المرافق الصحية العامة في حالة مرضهن أو مرض أولادهن أو أزواجهن.

121 - وإذا توفى الزوج الموظف فإن زوجته العاملة أو الموظفة أو ربة البيت تستفيد بالمعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد الحياة. وتحصل العاملات في القطاع الخاص أو لدى متعاقد مع الدولة أو اللاتي ثبت عوزهن على استحقاقات من هيئتي الضمان الاجتماعي، وهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. وينطبق ذلك أيضا على المزاوِلات لمهن حرة المنضمات إلى هاتين الهيئتين.

122 - وفيما يتعلق بالقروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأشكال الأخرى للائتمان المالي، فإن المرأة تحصل عليها متى استوفت الشروط القانونية، علاوة على بعض الاشتراطات الإضافية إذا كانت لها ملكية مشتركة وحساب مشترك (إبلاغ الزوج وليس الحصول على إذنه، فبمقتضى المادة 262 من القانون المدني، للمرأة حرية التصرف في مرتبها، ويمكنها فتح حساب جار باسمها إذا كانت تزاول مهنة، أو تدير أملاكها الخاصة وتنتفع بها).

123 - وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية، فإنها مكفولة للمرأة بموجب الفقرة 13 من المادة 1 والمادة 18 من الدستور. واشتركت نساء عديدات في الأنشطة الرياضية وحصلن على جوائز.

124 - ويلاحظ ما يلي فيما يتعلق بسائر المزايا الاجتماعية:

• تنفيذ المشروع التجريبي لإعطاء ائتمانات بالغة الصغر للمرأة في مقاطعة نيانغا تحقيقا لتمكينها، وقد امتد هذا المشروع إلى مقاطعة أوغويه العليا ومقاطعة وولو نتيم؛

• إنشاء رابطات التمويل البالغ الصغر وصولا إلى إنشاء مصرف لمساعدة من لا يستطعن الحصول على قروض من المصارف الخاصة. وقد أنشئت أربع مؤسسات للتمويل البالغ الصغر بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وموافقة اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا. وتدير المرأة اثنتين من هذه المؤسسات في شكل اتحاد ائتماني (من النوع القائم على العضوية). والملاحظ أيضا أن المرأة هي الأفضل من حيث السداد.

المادة 14 من الاتفاقية: المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية

الباعث على قلق اللجنة رقم 38 وتوصية اللجنة رقم 39

125 - يتعلق الباعث على القلق بوضع المرأة الريفية بالنظر إلى عزلتها الجغرافية، ونقص مستوى استفادتها من التغذية، والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

126 - وتحث اللجنة غابون على تنفيذ تدابير على سبيل الأولوية للاستجابة للبواعث على القلق الواردة أعلاه. وتدعو اللجنة الدولة الغابونية، حسب الضرورة، إلى السعي للحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.

التدابير المتخذة

127 - تولي وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة اهتماما مستمرا بوضع المرأة الريفية التي لا يجعلها بعدها الجغرافي تتمتع دائما ببعض الخدمات الأساسية.

128 - وعملا على وضع وتنفيذ خطة عمل تخدم المرأة الريفية، التزمت الوزارة بإجراء دراسة استقصائية وطنية عن “الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية ”، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وستساعد نتائج هذه الدراسة الاستقصائية، من ناحية، على إنشاء قاعدة بيانات محددة، ومن ناحية أخرى على تنفيذ مشاريع إنمائية لصالح المرأة الريفية.

129 - وقامت الوزارة أيضا بإنشاء دور مجتمعية في الريف تلقي فيها المربيات على النساء الريفيات محاضرات تعليمية عن الصحة (الصحة البيئية وصحة الجسم)، والتغذية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدم أيضا دروس لمحو الأمية الوظيفية وفقا لمستوى كفاءة المربية المجتمعية.

130 - ولدعم القوة الاقتصادية للمرأة الريفية، يجري تنفيذ مشروعين، أحدهما منذ عام 1997، والثاني منذ عام 2003، وهما:

• الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومؤداها تشجيع من يزاولن أنشطة من قبيل صيد الأسماك، والزراعة، والحرف اليدوية، وغيرها. وقد أسبغ على هذه الجائزة الطابع المؤسسي، وتقوم وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة بتلقي ملفات المرشحات كل عام، وفقا للنشاط الذي يقع عليه الاختيار في كل المقاطعات. وبعد ذلك تنتقي الوزارة أفضل الملفات المؤهلة للحصول على هذه الجائزة؛

• مشروع دعم تنمية الائتمانات البالغة الصغر في غابون، الذي ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والهدف العام لهذا المشروع الحد من الفقر، وتحسين الأحوال المعيشية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالحضر. وفي هذا الإطار يستخدم التمويل البالغ الصغر كأداة من أدوات مكافحة الفقر، بزيادة حصول المرأة الريفية على هذا التمويل من خلال استحداث و/أو تطوير الأنشطة المدرة للدخل.

131 - ويتم التنفيذ على النحو التالي:

• تحديد المنظمات النسائية؛

• دعم إعداد المشروع؛

• وضع المشروع؛

• تمويل المشروع.

132 - وتتراوح قيمة القروض من 000 100 فرنك إلى 2,5 من ملايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للقروض الفردية، ومن 000 100 فرنك إلى 5 ملايين من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للمشاريع الجماعية و/أو المجتمعية.

133 - وسعر الفائدة المطبق هو الأدنى في سوق ليبرفيل المالية، ويصل إلى 4 في المائة في السنة، وتتوقف شروط السداد على طبيعة النشاط.

134 - ومجالات التمويل هي: الزراعة، وتربية الماشية، وتربية الأسماك، وتجهيز الأغذية، وصيد الأسماك، والحرف اليدوية، والتجارة على نطاق ضيق، والحياكة، وتصفيف الشعر، والخدمات.

135 - ويغطي المشروع الآن أربع مقاطعات (نيانغا، وأوغويه العليا، ووولو نتيم، وإستوير)، وسيمتد بالتدريج إلى المقاطعات الخمس الأخرى.

136 - وعلاوة على تعزيز القدرات المالية، يعمل المشروع على توفير حد أدنى من التدريب للمرأة الريفية على إدارة الجمعيات، وتحديد المشروع ومتابعته، والمحاسبة المبسطة، وإدارة الائتمان البالغ الصغر. وجرى إجمالا تدريب 785 امرأة بالفعل.

137 - ويوضح الجدول الوارد أدناه عدد المشاريع الممولة منذ عام 2006.

المرحلة

مبلغ التمويل

عدد الجمعيات الممولة

المشاريع الجماعية

المشاريع الفردية

العدد الممول

عدد المستفيدين

1

896 374 34

9

5

26

31

77

2

263 766 16

9

4

26

30

64

3

138 725 39

20

20

54

65

253

4

000 000 15

15

15

-

15

126

5

000 000 195

52

47

16

63

265

المجموع

298 866 300

95

91

122

204

785

المادة 15 من الاتفاقية: المساواة أمام القانون المدني

138 - يكفل القانون المدني في غابون الأهلية القانونية وممارستها للمواطنين من الجنسين: إبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والمعاملة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

139 - وفيما يتعلق بحرية التنقل داخل الجمهورية الغابونية والخروج منها والعودة إليها، فإنها مكفولة لجميع المواطنين رهنا بمتطلبات النظام العام، وذلك وفقا للفقرة 3 من المادة 1 من الفصل التمهيدي من الدستور.

140 - ولكن يجدر بالذكر أنه عند إبرام العقود وإدارة الممتلكات، إذا كان الزوجان قد تزوجا بنظام الملكية المشتركة، يكون الزوج هو المدير الأول للممتلكات المشتركة وتنوب عنه زوجته. فإذا عجز الزوج عن أداء هذا الدور (الغياب، الاحتجاز، المرض الطويل، الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية بحكم محكمة)، نابت عنه زوجته تلقائيا.

141 - وبموجب جميع الأنظمة، فإن الزوج هو الذي يختار محل الإقامة. ولكن إذا كان هذا المحل يعرض الأسرة لمخاطر مادية أو معنوية، فإن الزوجة تطلب إلى المحكمة أن تختار هي محل إقامة آخر (المادة 254 من القانون المدني).

142 - وفيما يتعلق بحرية التنقل، فإن مفوضية التوثيق تشترط الحصول على إذن من الزوج إذا كانت الزوجة تريد مغادرة أرض الوطن. ولم يرد هذا الشرط في أي نص. ويساء فهم عبارة “رهنا بمتطلبات النظام العام ” عندما يطلب إلى الزوجة، استنادا إلى هذه العبارة، استئذان الزوج قبل المغادرة؛ وهذا ليس مطلوبا من الزوج.

143 - وقدمت رابطة المحاميات التماسا بهذا الشأن لم يلق أي اهتمام حتى الآن.

144 - غير أنه لا يشترط الحصول على هذا الإذن عند سفر الزوجة للقيام بعملها.

145 - وفيما يتعلق بالمصارف، يلاحظ وجود تحسن واضح في تفسير الفقرة 2 من المادة 257 من القانون المدني فيما يتعلق بلفظة “إبلاغ ”. فتقديم القروض المصرفية يتم بشكل عادي. وفي أنظمة الملكية المنفصلة لا يشترط الإبلاغ، فكل من الزوجين في هذه الأنظمة يدير أملاكه بنفسه.

المادة 16 من الاتفاقية: القضاء على التمييز في الزواج

الباعث على قلق اللجنة رقم 22 وتوصية اللجنة رقم 23

146 - يتعلق الباعث على القلق رقم 22 باستمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، والاعتراف بخيار تعدد الزوجات، وعدم إحراز تقدم في تعديل القوانين التمييزية، رغم الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.

147 - وتحث اللجنة الدولة الغابونية على دفع خطى عملية الإصلاح القانوني لإلغاء الأحكام التمييزية، لضمان الامتثال للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ووضع برنامج عملي وجدول زمني لعملية الإصلاح هذه، لكفالة أن تعمل اللجنة الوزارية المشكلة لاستعراض هذا الإصلاح بكامل طاقتها. وعلى الدولة أيضا تكثيف جهودها لزيادة الوعي بأهمية هذا الإصلاح من أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للرجل والمرأة.

التدابير المتخذة

148 - تعدد الزوجات ممارسة شائعة في غابون، إذ تطول أكثر من زوجة من كل خمس (21 في المائة). ويتزايد بانتظام عدد الزوجات اللاتي تكون لكل منهن ضرة واحدة على الأقل مع التقدم في العمر؛ فمن 18 في المائة فيما بين 20 و 24 عاما من العمر، تزيد النسبة إلى 22 في المائة فيما بين 30 و 34 عاما من العمر، وتصل في حدها الأقصى إلى 33 في المائة عند بلوغ 45 إلى 49 عاما من العمر. وهذه الممارسة أكثر انتشارا في الريف (26,4 في المائة) منها في الحضر (19,5 في المائة). وعلى صعيد المقاطعات، فإن مقاطعات الشمال (25 في المائة) والجنوب (28 في المائة) يزيد المعدل فيها عن سواها.

149 - ولا تتضح العلاقة بين تعدد الزوجات والمستوى الدراسي إلا بعد وجود ضرتين. فالنساء غير المتعلمات أكثر عرضة بكثير. ومع ارتفاع المستوى التعليمي، يقلّ هذا العدد ( المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن، 1993).

150 - وعلاوة على التدابير التي تتخذها وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة على صعيد التوعية، والتي أشير إليها في المادة 2 من الاتفاقية وفي الباعث على قلق اللجنة رقم 18 وتوصيتها رقم 19، فإن ناقوس التنبيه إلى تعدد الزوجات قرعته شبكة القانون - الديمقراطية - السلام التابعة للمركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون، من خلال حملة توعية موسعة في الإذاعة والتلفزيون في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تبعتها حلقة دراسية عن منافع وأضرار تعدد الزوجات والزواج الأحادي، عقدت في مبنى مجلس الشيوخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بحضور ممثلي غرفتي البرلمان، ولا سيما النائبات وعضوات مجلس الشيوخ، وجمهور ينتمي إلى جميع فئات المجتمع من رجال ونساء. ودعمت هذا النشاط مؤسسة بناء القدرات الأفريقية. وجرى تصنيف التقرير المحتوي على جميع مداخلات الحضور.

151 - وكان الهدف بالفعل هو إلقاء الضوء على النصوص التي تكرس تعدد الزوجات والزواج الأحادي، والتناقض مع الاتفاقية التي هي قاعدة تعلو على القوانين الوطنية، والجمود الملحوظ للبرلمانيين في هذا الشأن رغم الالتماسات والإجراءات المختلفة الواردة أعلاه. وفي هذا السياق أجرى المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون دراسة استقصائية في بلديات ليبرفيل وكذلك في المحكمة الابتدائية في هذه المدينة. ويسود على نطاق واسع اختيار نظام الزواج الأحادي. وبصفة عامة يتم أكثر من 91 في المائة من الزيجات المسجلة مدنيا في إطار اختيار الزواج الأحادي. ومع ذلك فإن هذا الموقف ليس موحدا في جميع الأعمار، فمع التقدم في العمر يزداد الانسياق إلى اختيار تعدد الزوجات. فبالنسبة إلى الرجال البالغين من العمر 45 عاما وأكثر، تصل نسبة زواجهم بنظام تعدد الزوجات إلى 16 في المائة، أما بالنسبة إلى النساء فإنه يلاحظ الاتجاه ذاته لدى البالغات من العمر 35 عاما وأكثر.

152 - وجرى في هذه الحلقة الدراسية توزيع الكتيب المعنون “تعدد الزوجات أو الزواج الأحادي، الاختيار لك ” على المشاركين. ويعرض هذا الكتيب مساوئ تعدد الزوجات على مشكلة المساواة بين الجنسين، وممارسته الآن التي تختلف اختلافا بالغا عن ممارسة الأسلاف.

153 - وعلى صعيد الدستور فإن الشعب الغابوني، بعد أن أكد تمسكه بالصكوك القانونية الدولية التي صدق عليها في الفقرة 2 من الديباجة، أعلن في الفقرة 3 “ تمسكه بقيمه الاجتماعية التقليدية الوطيدة، وبموروثه الثقافي المادي والروحي، وباحترامه لحريات المواطن وحقوقه وواجباته ”. وعلى الرغم من الالتماسات التي قدمها المجتمع المدني إلى البرلمان والحكومة عبر حلقات التوعية الدراسية والمنتديات وغيرها، فإن جمود المشرع يفسره الحرص على هذه الممارسة التقليدية.

154 - والزواج العائلي، المسمى عادة زواجا عرفيا، ليس له أي أثر قانوني، ومع ذلك فإنه يمارس في غابون بأسرها. ويهدف هذا الزواج أساسا إلى إشراك أسرتي الزوجين في هذا الاتفاق الرسمي الذي هو الزواج، طلبا لمباركته بتأييده معنويا وماديا وحتى روحيا. وليس لهذا الزواج جانب تمييزي، فزوجا المستقبل هما أنفسهما اللذان يقومان، بعد أن يقررا الاقتران، بإبلاغ الأهل الذين يؤكدون، بالتالي، الوعد بالزواج. ويجب أن يكون مفهوما أن الزواج بالإكراه محظور (المادتان 211 و 212 من القانون المدني).

155 - وتجري الآن في الجمعية الوطنية مناقشة مشروع قانون في مسألة هي يتعين أم لا مواءمة الزواج العرفي مع الزواج الذي يعقده موظفو الأحوال المدنية، من أجل وضع حد لجميع المظالم التي تعانيها النساء في مثل هذا الزواج على أيدي أصهارهن في موضوع الميراث.

156 - وعلى أي حال ومع استمرار تقديم الالتماسات، يلاحظ أن الحقائق الاقتصادية والعقليات الحالية للأشخاص الذين هم في سن الزواج ستؤدي إلى اختفاء تعدد الزوجات حقيقة، فالقوانين التقييدية لن تؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن: تعدد العشيقات، حتى بالنسبة إلى الرجال المتزوجين بنظام الزواج الأحادي.

157 - وفيما يتعلق باستمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، فإن الردود التي قدمت عند النظر في المادة 2 من الاتفاقية تنطبق على المادة 16. على أن من الجدير بالذكر أن جميع الأحكام القانونية الواردة في التقرير الدوري السابق لتأكيد تساوي حقوق الرجل والمرأة ما زالت مطبقة. وبذلك فإن هذه المساواة مكفولة فيما يلي:

• العلاقات الأسرية، بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 1 من الفصل التمهيدي والمادتين 78 و 80 من القانون المدني؛

• عقد الزواج، واختيار الزوج بحرية، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل (المواد 77 و 178 وما بعدها من القانون المدني)؛

• التمتع بالزواج وعند فسخه بأيدي الزوجين والوالدين، بصرف النظر عن الحالة الزواجية (المواد من 254 إلى 296 من القانون المدني)؛

• تنظيم الأسرة، والولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم (القانون رقم 1/2000 المؤرخ 18 آب /أغسطس 2000 الذي يحرر منع الحمل في جملة أمور، والقانون المدني في مواده 527 وما بعدها بشأن الولاية، والمواد 640 وما بعدها بشأن القوامة، والفقرة 4 من المادة 273 والمواد 274 و 275 و 294 بشأن الوصاية مع مراعاة المصلحة العليا للطفل، والمواد من 449 إلى 480 بشأن التبني التام والبسيط)؛

• الحصول على المعلومات والتعليم والسبل اللازمة لممارسة هذه الحقوق (الفقرة 1 من المادة 1 والمادتان 4 و 5 من الدستور)؛

• الحقوق الشخصية للزوجين، بما في ذلك اختيار لقب الأسرة والمهنة والوظيفة (المواد 78 و 80 و من 261 إلى 263 من القانون المدني)؛

• حيازة وتنظيم وإدارة الممتلكات (الفقرة 10 من المادة 1 من الدستور، وكل الأحكام التي تحمي الزوجين في أنظمة الزواج الواردة في المواد 305 وما بعدها من القانون المدني).

158 - وتنص أحكام آخر الفقرة 6 من المادة 177 من القانون المدني على تسجيل الزواج في سجل رسمي.

159 - ويحظر زواج الأطفال بموجب أحكام المادة 203 من القانون المدني، وتنص أحكام المادتين 264 و 265 من القانون المدني على تدابير الإنفاذ.

160 - وفيما يتعلق بالخطوبة، فإن فسخها تعسفا يؤدي أمام المحكمة إلى تعويض الخطيب أو الخطيبة الذي يتضرر ماديا ومعنويا من هذا الفسخ. ويمكن أيضا لوالد ووالدة الطرف المتضرر المطالبة بالتعويض ذاته. ويمكن أيضا طلب التعويض من الأشخاص الذين قاموا، بحكم سلطتهم على الخطيب أو الخطيبة، بتحريضه على الإخلال تعسفا بوعد الزواج. وترفع دعاوى التعويض هذه في غضون عام اعتبارا من يوم فسخ الخطوبة.

161 - ومن ناحية أخرى لا يمكن الإذن بأي إجراء يرغم الخطيب أو الخطيبة على الزواج الذي يرفضه (المواد من 98 إلى 202 من القانون المدني).

162 - وفيما يتعلق بسنّ الرشد، فقد صدقت غابون على اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الرشد بـ 18 عاما، وهو ما يتفق مع سن الاقتراع في غابون. ومع ذلك فإن سن الرشد المدني لا تزال محددة بـ 21 عاما، وسن البلوغ المؤهلة للزواج محددة بـ 15 عاما للفتاة و 18 عاما للفتى. وفي الاقتراحات المتعلقة بإعادة صياغة القوانين التمييزية، طُلب توحيد سن الرشد، وبخاصة أن اتفاقية حقوق الطفل قاعدة تعلو على القانون المدني.

في توصيتي اللجنة رقم 40 و 41

التوصية رقم 40: تنفيذ الاتفاقية بشكل تام

163 - تسعى غابون جاهدة إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل تام، على الرغم من بعض الصعوبات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى النصوص القانونية والإجراءات الملموسة المرئية على أرض الواقع. وهذا عمل طويل المدى يتطلب أولا ثورة في عقليات السكان وصانعي القرار. وما يفضي إلى التنفيذ التام والملموس للاتفاقية هو تلك الثورة التي تتسم بالقبول التام للنهج الجنساني، وإرادة سياسية حقيقية لصانعي القرار، ومشاركة كل فئات المجتمع التي يجب أن تعي أهمية المساواة بين الجنسين، وبخاصة أهمية المرأة التي هي عنصر فعال في التنمية.

التوصية رقم 41: اتخاذ تدابير ملموسة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وتيسير ذلك، ومتابعة التعليقات الختامية، والتشاور لدى إعداد التقرير الدوري

164 - من التدابير الملموسة التي تطلبها اللجنة تقنين الدولة لمنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بها كشريكة في التنمية تعمل مع الجمهور والدولة بدعم من الشركاء الدوليين، وأنشطتها الحرة في جميع مقاطعات غابون، والتشاور معها عند تحرير كل تقرير دوري عن تنفيذ الاتفاقية.

رابعا - العقبات التي تمنع المشاركة التامة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

165 - هذه العقبات مختلفة الأنواع، ويمكن أن توجز على النحو التالي. وعلى الرغم من الإرادة التي تبديها السلطة القائمة للنهوض بالمرأة على جميع المستويات، فإن هذه الإرادة تصطدم بما يلي:

• التشريع المختلط الذي يعترف للمرأة بكل حقوقها، وإن كان يبدو في الوقت ذاته أنه يحرمها منها احتراما لبعض القيم التقليدية التي تقلص هذه الحقوق؛

• بطء الآليات المنوط بها اعتماد أو إلغاء أو تعديل بعض النصوص التمييزية التي قوبلت بالنقد منذ بعض الوقت؛

• موقف بعض رؤساء الأحزاب السياسية الذين يريدون المضي في استغلال المرأة في عملهم النشيط على أرض الواقع، دون أن يرشحوها في الانتخابات المختلفة، استنادا إلى تحيز فوري مؤداه أنها لن تنتخب؛

• الضغوط الاجتماعية والثقافية التي ما زالت ماثلة رغم التوعية المتزايدة بأهمية المرأة ودورها؛

• انعدام التضامن بين النساء؛

• انسحاب بعض النساء اللاتي يرفضن المطالبة بحقوقهن حتى ولو كنّ محقات، واللاتي يرفضن حتى الإلمام بهذه الحقوق، رغم دور المجتمع المدني والدولة ذاتها في مجال التوعية؛

• روح الاستسهال والرغبة في الحصول على مساعدة دائمة، حتى ولو كانت المرأة قادرة على تحمل مسؤولية نفسها؛

• الأنانية التي تؤدي إلى تفضيل الرجل على المرأة في التعيين في وظائف اتخاذ القرار والإدارة، سواء في المؤسسات الدستورية، أو الحكومة، أو الإدارة المركزية، أو القطاع الخاص؛

• مشكلة الأمية والسبل المتاحة للمرأة الريفية التي تود بيع منتجاتها الزراعية والحرفية، وكذلك بُعد المرافق الصحية اللازمة لسلامتها البدنية الجيدة؛

• عدم وجود هياكل اقتصادية للدولة في جميع القرى تساعد على تمكين المرأة الريفية، مما يعطل أحيانا نشاطها المعروف.

خامسا - خاتمة

166 - يمكن على أي حال، رغم هذه العقبات، أن نؤكد أن وضع المرأة الغابونية قد تطور بالفعل. ومما يجيز هذا التأكيد وعي المجتمع بأسره لأهمية المرأة ودورها الجوهري في تحريك تطور الدولة، وصحوة المرأة ذاتها بدعم من المجتمع المدني الدولي والوطني.

167 - ولا بد من ملاحظة الدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية الغابونية في تمكين المرأة في جميع المراحل والاعتراف بحقوقها والدفاع عنها، بإنشاء هياكل عديدة تساعد على تنفيذ خطة العمل المعتمدة لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين.

ثبت المراجع

الدستور

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية حقوق الطفل

القانون المدني، الجزءان الأول والثاني

القانون الجنائي

قانون العمل

تقرير غابون الأوّلي وتقاريرها المجمعة عن تنفيذ الاتفاقية

أعمال وكتيبات مرصد حقوق المرأة والمساواة للتوعية بحقوق المرأة

أعمال وزارة الصحة والنظافة العامة، المعنية بالمرأة وبالنهوض بالمرأة

التقرير العام عن وضع سياسة الإنصاف والمساواة بين الجنسين

أعمال السيدة إيسونو المتخصصة في الشؤون الجنسانية

المعلومات المقدمة من مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات

أعمال لجنة متابعة الاتجار بالأطفال

أعمال المركز الوطني لدعم المنظمات النسائية في غابون

التعداد العام للسكان والمساكن