اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير-6 شباط/فبراير 2009

قائمة القضايا والأسئلة المثارة في حال عدم وجود تقرير أولي وتقارير دورية

غينيا - بيساو

قرر الفريق العامل لما قبل الدورة، وفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين (15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007)، ونظرا إلى أن الدولة العضو لم ت قدم تقريرها الأولي الذي كان مقررا في عام 1986 وإلى أنها لم تقدم تقاريرها الدورية، أن يباشر في إعداد قائمة القضايا والأسئلة هذه.

لمحة عامة

1 - يرجى إيضاح سبب عدم موافاة اللجنة بالتقرير الأولي أو التقارير الدورية، كما تقتضيه المادة 18 من الاتفاقية. وبما أن إعداد التقارير ليس واجبا فحسب بل أيضا فرصة تُمنح للدولة الطرف من أجل تقييم حالة المرأة في البلد، يرجى بيان ما بذل من جهود حتى الآن من أجل إعدادها. وهل فكرت الدولة الطرف في طلب المساعدة من مفوضية حقوق الإنسان أو شعبة النهوض بالمرأة أو أي هيئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة لإعداد التقرير ورفعه في أقرب وقت ممكن إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؟

2 - ويرجى تقديم معلومات عامة ووقائعية عن البلد، وفقا، على قدر الإمكان، للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير التي تقتضيها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية (HRI/GEN/2/Rev.5).

جمع البيانات

3 - يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد بوجه عام، وبشكل خاص عن البيانات المتعلقة بحالة المرأة، المصنفة حسب العمر ونوع الجنس والمنطقة الريفية والحضرية. ويرجى إيضاح الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تحسين عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمجالات التي تشملها الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة من أجل دعم صنع السياسات ووضع البرامج وقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

المادتان 1 و 2

المركز القانوني للاتفاقية وإدراج أحكامها في القوانين والسياسات المحلية

4 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة وعما إذا ما تم الاحتكام إليها في المحاكم.

5 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت توجد أي قوانين أو بيانات عامة تعرّف التمييز ضد المرأة. إن صح ذلك، يرجى إيضاح ما إذا كان نطاق هذا التعريف واسعا لدرجة أنه يشمل حظر أي فعل يسبب تمييزا ضد المرأة أو استبعادا لها أو منعها من التمتع بحقوق الإنسان أو من ممارستها، على قدم المساواة مع الرجل، وذلك في جميع المجالات وبموجب كل حكم من أحكام الاتفاقية.

6 - يرجى ذكر ما إذا كانت تُفرض أي عقوبات أو غرامات مالية في حالات التمييز ضد المرأة. كما يرجى توفير معلومات عن طبيعتها وعن كيفية تنفيذها الفعلي. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للنساء اللاتي انتهكت حقوقهن.

7 - يرجى توفير معلومات عن التشريعات والسياسات والبرامج التي تتناول تغيير المعتقدات والعادات والممارسات التقليدية التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز ضد المرأة أو إلى إدامة هذا التمييز.

المادة 3

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

8 - يرجى شرح الوضع القانوني للأجهزة الحالية المعنية بالنهوض بالمرأة ومهامها ومواردها. ويرجى تقديم معلومات عن المؤسسات الخاصة، مثل اللجان أو مكاتب أمناء المظالم، التي أنشئت لتفعيل وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة و/أو للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

البرامج وخطط العمل

9 - يرجى تقديم معلومات عن البرامج وخطط العمل التي اعتُمدت ونُفذت، أو المعتزم اعتمادها وتنفيذها، من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية أو المواد منها المتعلقة بالتحديد بهذا الشأن. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين والجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

10 - يرجى بيان ما إذا تم، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 ، اعتماد أي تدابير خاصة مؤقتة سواء اتخذت شكل إجراءات إيجابية أو غير ذلك، للتسريع من عجلة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ويرجى إدراج معلومات عن جوانب اللامساوا ة التي ترمي هذه التدابير إلى إزالتها، وعما إذا كان يتم إنفاذ هذه التدابير ورصد إنفاذها، وعن النتائج التي تتمخض عنها.

المادة 5

المواقف النمطية والممارسات الثقافية

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير (الاستراتيجيات الشاملة، على سبيل المثال) التي اعتُمدت من أجل تغيير الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة التي تؤدي إلى تنميط الأدوار التقليدية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام أو إعادة إنتاجها أو ترسيخها، ومن أجل القضاء على التقاليد والممارسات الثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

12 - نظرا للنزاع المسلح الذي شهدته في الماضي بعض المناطق في البلد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي تتخذ لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل النساء والفتيات ودعمهن، وخصوصا لاستعادة صحتهن النفسية وإدماجهن في المجتمع.

13 - يرجى تقديم معلومات عما إذا تم اعتماد قوانين بشأن العنف المنزلي وعما إذا كانت تجري أي حملات عامة للتوعية بالعنف ضد المرأة على أنه مشكلة.

المادة 6

الاتجار بالنساء والفتيات

14 - يرجى تقديم معلومات عن التشريعات المعتمدة للحيلولة دون الاتجار بالنساء والفتيات، وعما إذا كانت هذه التشريعات تنفذ بدقة. وهل أن التشريعات تحمي النساء والفتيات من مكاتب العمل المنخرطة في المقام الأول بالاتجار بهن؟

المادتان 7 و 8

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

15 - يشكل انتخاب نساء وتعيينهن في مناصب كبرى داخل الحكومة والبرلمان عاملا مشجعا إذ إنه يدل على إدراك السلطات الوطنية المتزايد للدور الهام الذي تؤديه النساء في العملية السياسية. يرجى ذكر النسبة المئوية للنساء الأعضاء في الأحزاب السياسية والنسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن مناصب عامة. ويرجى بيان التدابير الملموسة التي اتُخذت أو المعتزم اتخاذها لتصبح النساء متساويات مع الرجال من حيث المشاركة في الحكومة والهيئة التشريعية والهيئة القضائية على جميع مستوياتها، وفي دوائر صنع القرار في القطاعات والمؤسسات العامة وعلى الصعيد الدولي، مع مراعاة التوصيتين العامتين للجنة وهما التوصية 25 المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة.

المادة 9

الجنسية

16 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت التشريعات تنص على المساواة بين المرأة والرجل من حيث الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها في ضوء وضعها العائلي كما من حيث إعطاؤها إلى أطفالها.

المادة 10

التعليم

17 - يرجى تقديم أحدث المعلومات الإحصائية المصنفة بحسب نوع الجنس والمنطقة الريفية والحضرية، التي تبين نسب التعليم والالتحاق في المدارس والتخرج والبقاء في المدرسة في أوساط الفتيات في جميع مراحل التعليم.

18 - يرجى ذكر التشريعات أو التدابير الأخرى التي اتُخذت من أجل كفالة المساواة بين المرأة والرجل من حيث الحصول على فرص التعليم. ويرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات أو القوانين المعتمدة للسعي إلى إبقاء الفتيات في المدرسة حتى بلوغهن سن مغادرتها. ويرجى إيضاح الأسباب الرئيسية لانقطاع النساء عن الدراسة وكيفية معالجتها.

المادة 11

فرص العمل

19 - يرجى تقديم لمحة عامة عن حالة النساء من حيث فرص العمل في سوق العمل الرسمي والقطاع غير الرسمي.

20 - هل هناك أي تمييز في ممارسات التعيين والتوظيف بين النساء والرجال؟ ما هي الأحكام السارية للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال فرص العمل، ولا سيما تلك التي تتناول التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل؟ يرجى ذكر هذه التدابير وأثرها.

المادة 12

الصحة

21 - يرجى ذكر ما إذا كانت ا لمرأة تحصل على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل. وإن لم يكن الأمر كذلك، ما هي التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية؟ وماذا يتوافر للنساء من مؤسسات صحية وعاملين في مجال الصحة لتلبية احتياجاتهن الصحية الخاصة، بما فيها تنظيم الأسرة؟

22 - هل تقدم خدمات الرعاية الصحية للنساء أثناء فترتي الحمل وبعد الوضع مجانا؟ وهل تسعى الدولة الطرف إلى ضمان حصول النساء على الغذاء اللازم أثناء فترتي الحمل والإرضاع؟ إن صح الأمر، كيف يتم ذلك؟ ويقال إن المحرَّمات الغذائية الموروثة شائعة في البلد عندما يتعلق الأمر بالحوامل، ما هي التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسات؟

23 - وتنتشر ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى انتشارا واسعا في أوساط مجموعات عرقية معينة في غينيا - بيساو. يرجى تقديم بيانات عن نسبة هذه الحالات، تشمل الظروف التي تجري فيها، وذكر ما إذا كانت معتبرة غير قانونية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على هذه الممارسة. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت تجري أي حملات إعلامية عامة لتوعية العامة بمخاطر هذه الظاهرة. وإن صح ذلك، هل انخفض مستوى هذه الممارسة منذ أن بدأت الجهود لوضع حد لها؟

24 - بما أن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر في أوساط الفتيات تعتبر العوامل الرئيسية المسببة لوفاة الأمهات أثناء الحمل والوضع، يرجى تقديم أحدث البيانات الإحصائية المتعلقة بالأسباب الرئيسية الكامنة وراء وفاة الإناث واعتلالهن، التي تشمل معدل وفيات الأمهات أثناء فترتي الحمل والوضع ومتوسط عدد الولادات الحية لكل امرأة.

25 - يرجى ذكر التدابير التي اتُخذت في البلد لزيادة وعي السكان بمخاطر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبتبعاتها. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كان أي من هذه التدابير ينصب بالتحديد على النساء والفتيات.

المادة 14

النساء الريفيات

26 - يرجى ذكر النسبة المئوية للنساء المقيمات في المناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجية معتمدة لتنمية الريف، من بينها معلومات عما إذا كانت هذه الاستراتيجية تتضمن منظورا جنسانيا وتنص على تقديم دعم محدد الأهداف إل ى النساء الريفيات لزيادة فرص إفادتهن من خدمات الصحة والتعليم والقضاء وفرص العمل والمشاريع الإنمائية الاقتصادية والقروض وملكية الأرض، ولتعزيز مشاركتهن في عملية صنع القرار. ويرجى إيضاح ما إذا كانت النساء الريفيات مدركات لما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما إذا كانت هناك من استراتيجيا ت إعلامية لتعريفهن بها.

27 - نظرا لارتفاع مستوى الفقر في البلد، يرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجية تنفذ فيه للحد من الفقر وعن الطرق المتبعة بالتحديد لمكافحة الفقر في أوساط النساء.

المادة 15

المساواة أمام القانون

28 - يرجى بيان ما إذا كان القانون يساوي بين المرأة والرجل من حيث الأهلية القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات كما في إطار الإجراءات القانونية. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت غينيا - بيساو أوفت بما عليها من واجبات بمقتضى المادة 15 (3) من الاتفاقية، التي تستدعي منها اعتبار جميع العقود والصكوك الأخرى التي تحرم المرأة من أهليتها القانونية باطلة ولاغية.

المادة 16

العلاقات العائلية

29 - يرجى الإشارة إلى نوع القانون الذي يحكم العلاقات العائلية (القانون المدني أو القانون العرفي أو مزيج منهما). ويرجى ذكر أشكال الزواج أو العيش سويا أو المساكنة أو الأشكال الأخرى من مشاركة الحياة بين المرأة والرجل، الموجودة في غينيا - بيساو، وما إذا كانت الدولة تعترف بها. يرجى ذكر ما إذا كان للمرأة والرجل، قانونيا وعمليا، الحقوق نفسها وعليهما المسؤوليات نفسها أثناء الزواج وبعد فسخه (ولا سيما في ما يتعلق بتنشئة الأطفال)، وإن لم يكن الأمر كذلك، ما هي جوانب الاختلاف في هذا الصدد؟

30 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كان القانون يجيز تعدد الزوجات. وإن صح الأمر، ما هو القانون الذي يجيزه؟ وما هي نسبة حالات الزواج التي تتعدد فيها الزوجات؟ وما هي حقوق المرأة والرجل ومسؤولياتهما في إطار زواج تتعدد فيه الزوجات؟

31 - ثمة تمييز في غينيا - بيساو في السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات (14 عاما) والفتيان (16 عاما). يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات قد رُفع وفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وما إذا كان يجري التقيد بهذه السن. يرجى تقديم معلومات عن السن المتوسطة لزواج كل من الرجل والمرأة.

اللاجئات والمشردات داخليا

32 - قُدر عدد اللاجئين الذين كانوا موجودين في غينيا - بيساو حتى عام 2005 بما يربو على 500 7 لاجئ. يرجى تقديم معلومات عن اللاجئات والمشردات داخليا في البلد وعن وضعهن الاقتصادي والاجتماعي وعن التدابير التي اتُخذت لمساعدتهن وعن الوسائل المستخدمة لحمايتهن من العنف بجميع أشكاله. وهل تلقت الحكومة من منظومة الأمم المتحدة أو أي جهات مانحة أخرى أي مساعدات مخصصة لهؤلاء النساء؟

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

33 - يرجى الإشارة إلى ما إذا تم إحراز تقدم في مجال التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. ويرجى أيضا وصف التقدم المحرز صوب قبول تعديل  الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.