الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - الهدف والنطاق

6

ثالثا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأطر الدولية الأخرى ذات الصلة

7

رابعا - المبادئ العامة للاتفاقية المنطبقة على الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

9

ألف - المساواة الفعليّة وعدم التمييز

9

ب ـــ اء - المشاركة والتمكين

11

جيم - المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء

12

خامسا - المبادئ المحددة ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في الاتفاقية

13

ألف - التقييم وجمع البيانات

13

ب ـــ اء - اتساق السياسات

14

جيم - الالتزامات خارج الحدود والتعاون الدولي وتخصيص الموارد

15

دال - الجهات الفاعلة من غير الدول والالتزامات خارج الحدود

17

هاء - تنمية القدرات والحصول على التكنولوجيا

18

سادسا - مجالات انشغال محددة

19

ألف - حق النساء والفتيات في العيش في مأمن من العنف الجنساني

19

ب ـــ اء - الحق في التعليم وفي المعلومة

20

جيم - الحق في العمل وفي الحماية الاجتماعية

21

دال - الحق في الصحة

23

هاء - الحق في مستوى معيشي لائق

25

واو - الحق في حرية التنقل

26

سابعا - التعميم والإبلاغ

28

أولا - مقدمة

1 - يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث وآثارها على الصعيد العالمي، بفعل ما يتمخض عنه من زيادة في تواتر أخطار الطقس والمناخ وشدتها، وهو ما يزيد من قابلية المجتمعات المحلية للتضرر من تلك الأخطار ( ) . وثمة أدلة علمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من الظواهر الجوية البالغة الشدة في جميع أنحاء العالم تُعزى إلى تغيرات في المناخ يتسبب فيها الإنسان ( ) . ولهذه الكوارث آثار على حقوق الإنسان تتجلى من خلال تزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتزايد التفاوت، وتدني مستوى الأمن الغذائي والمائي، وزيادة المخاطر التي تهدد الصحة وسبل العيش ( ) . وعلى الرغم من أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، فإن البلدان والفئات السكانية الأقل إسهاما فيه، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في الفقر والشباب والأجيال المقبلة، هي الأكثر عرضة لآثاره.

2 - ويتباين تأثير تغير المناخ والكوارث على النساء والفتيات والرج ال والفتيان، إذ يتعرض العديد من النساء والفتيات لمخاطر أكبر ويتحم لن أعباء أثقل ويواجهن آثارا أشد ( ) . فحالات الأزمات تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين القائمة من قبل وإلى استفح ال الأشكال المتداخلة للتمييز ضد فئات منها النساء اللائي يعشن في الفقر، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والجنسية، وذوات الإعاقة، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والمشردات داخليا، وعديمات الجنسية، والمهاجرات، والريفيات، وغير المتزوجات والمراهقات والمسنات، اللائي كثيرا ما يتضررن أكثر من الرجال أو من غيرهن من النساء ( ) .

3 - وفي العديد من السياقات، تحدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين من قدرة النساء والفتيات على التحكم في القرارات التي تنظم حياتهن، كما تحدّ من إمكانية حصولهن على الموارد من قبيل الغذاء والمياه والمدخلات الزراعية والأراضي والائتمان والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والخدمات الصحية والسكن ال لائق والحماية الاجتماعية والعمل ( ) . ونتيجة لأوجه عدم المساواة تلك، تزيد احتمالات تعرض النساء والفتيات للمخاطر الناجمة عن الكوارث وللخسائر المتصلة بسبل ع يشهن، وتقل قدرتهن على التكيف مع التغيرات في الظروف المناخية. وعلى الرغم من أن البرامج المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه قد توفر فرصا جديدة للعمل وكسب العيش في قطاعات مثل الإنتاج الزراعي والتنمية الحضرية المستدامة والطاقة النظيفة، فإن عدم تذليل العوائق الهيكلية التي تواجهها النساء في الحصول على حقوقهن سيؤدي إلى زيادة أوجه عدم المساواة الجنسانية واستفحال الأشكال المتقاطعة من التمييز.

4 - وترتفع مستويات الوفيات والاعتلال في حالات الكوارث لدى النساء والفتيات ( ) . فنظرا لأوجه عدم المساواة الاقتصادية القائمة على نوع الجنس، تكون النساء، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، أكثر عرضة للفقر ويرجح أن يعشن في مساكن غير لائقة في مناطق حضرية وريفية تنخفض فيها قيمة الأراضي وتكون أكثر عرضة للآثار المترتبة على الظواهر المتصلة بالمناخ من قبيل الفيضانات والعواصف والانهيارات الثلجية والزلازل والانهيالات الأرضية وغيرها من الأخطار ( ) . وتكون النساء والفتيات في حالات النزاع عرضة بوجه خاص للمخاطر المرتبطة بالكوارث وتغير المناخ. ويعزى ارتفاع مستويات الوفيات والاعتلال لدى النساء أثناء الكوارث وفي أعقابها أيضا إلى أوجه عدم المساواة التي يعانينها في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والغذاء والتغذية، والمياه وخدمات الصرف الصحي و التعليم والتكنولوجيا والمعلومات ( ) . وإضافةً إلى ذلك، فإن عدم الانخراط في التخطيط والتنفيذ المراعيين للاعتبارات الجنسانية في مواجهة الكوارث يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنشاء مرافق وبنى تحتية، مثل آليات الإنذار المبكر والملاجئ وبرامج الإغاثة، تهمل احتياجات الوصول الميسر الخاصة لفئات مختلفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات ونساء الشعوب الأصلية ( ) .

5 - وتواجه النساء والفتيات خطر التعرض للعنف الجنساني بدرجة أعلى أثناء الكوارث وفي أعقابها. وفي ظل غياب نظم الحماية الاجتماعية وفي الحالات التي يقترن فيها انعدام الأمن الغذائي بإفلات مرتكبي العنف الجنساني من العقاب، كثيرا ما تتعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال الجنسيين عند محاولتهن الحصول على الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية لأفراد أسرهن ولأنفسهن. وفي المخيمات والمستوطنات المؤقتة، يؤدي أيضا انعدام الأمن المادي، فضلا عن الافتقار إلى البنى التحتية والخدمات الآمنة والميسورة، بما في ذلك مياه الشرب والمرافق الصحية، إلى ا رتفاع مستويات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات. وتكون النساء والفتيات ذوات الإعاقة معرضات بوجه خاص للعنف الجنساني والاستغلال الجنسي أثناء الكوارث وفي أعقابها، بسبب التمييز استنادا إلى القيود المادية وبسبب معوقات الاتصال وعدم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والوصول إلى المرافق الأساسية. ويزداد كذلك احتمال وقوع حوادث العنف المنزلي والزواج المبكر أو الزواج القسري أو كلاهما، والاتجار بالأشخاص والبغاء القسري أثناء الكوارث وفي أعقابها.

6 - ونظرا لأن زيادة قابلية النساء والفتيات للتضرر من مخاطر ا لكوارث وتغير المناخ وتعرضهن لها تنبعان من عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، فمن الممكن الحد منهما. وقد يتباين مستوى قابليتهن للتضرر حسب نوع الكارثة والسياقات الجغرافية والاجتماعية - الثقافية.

7 - ويمثل تص نيف النساء والفتيات باعتبارهن ” فئات ضعيفة “ سلبية تحتاج إلى حماية من آثار الكوارث قالبا نمطيا جنسانيا سلبيا يغفل الإسهامات المهمة للنساء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة مرحلة ما بعد الكوارث، واستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ( ) . ويمكن لمبادرات الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ الحسنة التصميم التي تتيح المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة أن تعزز المساواة الفعلية بين الجنسين وتمكين المرأة، مع كفالة تحقيق الأهداف المنشودة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والح د من مخاطر الكوارث وتغير المناخ ( ) . وينبغي التأكيد على أن المساواة بين الجنسين هي شرط لا بد منه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

8 - وفي ضوء التحديات والفرص الكبيرة الناشئة عن تغير المناخ ومخاطر الكوارث فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، قدمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات محددة للدول الأطراف بشأن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وبتغير المناخ في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشددت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف وفي العديد من توصياتها العامة، على أن الدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ملزمة باتخاذ خطوات محددة للتصدي للتمييز ضد المرأة في مجالي الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وذلك من خلال اعتماد القوانين والسياسات واستراتيجيات تخفيف الآثا ر والتكيف معها والميزانيات وغير ذلك من التدابير الهادفة ( ) . وأوضحت اللجنة في بيانها بشأن الاعتبارات الجنسانية وتغير المناخ أنه ينبغي لجميع أصحاب المصلحة كفالة أن تراعي التدابير المتخذة للتصدي لآثار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، الاعتبارات الجنسانية ونظم المعارف المحلية وأن تحترم حقوق الإنسان. ويجب ضمان حق المرأة في المشاركة على جميع مستويات صنع القرار في السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ (A/65/38، الجزء الأول، المرفق الثاني).

9 - وتلاحظ اللجنة أن آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الطفل، تشير أكثر فأكثر إلى الآثار السلبية لتغير المناخ والتدهور البيئي و الكوارث. وأكدت تلك الآليات أيضا الالتزام الواقع على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين باتخاذ خطوات فورية وهادفة للوقاية من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث على حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها، وتوفير الدعم التقني والمالي للتدابير المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع آثار تغير المناخ .

ثانيا - الهدف والنطاق

١٠ - تقدم هذه التوصية العامة، بمقتضى المادة ٢١ (1) من الاتفاقية، التوجيه إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ. ويتعين على الدول الأطراف، في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة عملا بالمادة 18، أن تتناول الالتزامات العامة لضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، فضلا عن الضمانات المحددة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية التي يمكن أن تتضرر بشكل خاص من تغير المناخ والكوارث، بما يشمل الظواهر المناخية البالغة الشدة مثل الفيضانات والأعاصير، وكذلك الظواهر البطيئة الحدوث، مثل ذوبان القمم الجليدية القطبية والأنهار الجليدية، وحالات الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر.

١١ - ويمكن أن تستخدم هذه التوصية العامة أيضا لتوجيه عمل منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحكومية الدولية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والمربين، والدوائر العلمية، والعاملين في القطاع الطبي، وأرباب العمل، وغير ذلك من الجهات المعنية المشاركة في الأنشطة المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ .

١٢ - ويتمثل الهدف من هذه التوصية العامة في التأكيد على الحاجة الملحة إلى التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ وتسليط الضوء على الخطوات الضرورية لتحقيق المساواة بين الجنسين، التي سيفضي تنفيذها إلى تعزيز القدرة على الصمود لدى الأفراد والمجتمعات المحلية على الصعيد العالمي في سياق مكافحة تغير المناخ والكوارث. وتهدف التوصية العامة أيضا إلى الإسهام في تحقيق الاتساق والمساءلة والتآزر بين جداول الأعمال الدولية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من خلال التركيز على آثار تغير المناخ والكوارث على حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

١٣ - وفي هذه التوصية العامة، لا تستفيض اللجنة في تناول الأبعاد الجنسانية للتدابير الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ولا تميز بين الكوارث المتصلة بتغير المناخ وغيرها من الكوارث. بيد أنه ينبغي التأكيد على أن نسبة كبيرة من الكوارث المعاصرة قد تعزى إلى التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وأن التوصيات المقدمة فيها تنطبق أيضا على الأخطار والمخاطر والكوارث التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بتغير المناخ. ولأغراض هذه التوصية العامة، يُعتبر أن الكوارث تشمل جميع الظواهر المحدودة النطاق والواسعة النطاق، والمتكررة وغير المتكررة، والمفاجئة والبطيئة الظهور، والناجمة عن الأخطار الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، وما يتصل بها من الأخطار والمخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية، المشار إليها في إ طار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، إضافة إلى أي أخطار ومخاطر كيميائية ونووية وبيولوجية. وتشمل هذه الأخطار والمخاطر اختبار واستخدام جميع أنواع الأسلحة من جانب جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول.

١٤ - وقد اعترفت الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالتزامات الدول الأطراف بالتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ والتكيف معه بفعالية من أجل الحد من تزايد خطر وقوع الكوارث. ويعتبر الحد من استخدام الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والآثار البيئية الضارة للصناعات الاستخراجية مثل التعدين والتصديع الهيدرولي، وتحديد مخصصات للتمويل المتعلق بالمناخ، خطوات بالغة الأهمية في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث على حقوق الإنسان. ويتعين وضع وتنفيذ أي تدابير ترمي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وفقا لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة الفعلية وعدم التمييز، والمشاركة والتمكين، والمساءلة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، والشفافية، وسيادة القانون.

١٥ - وتركز هذه التوصية العامة على الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول بأن تتخذ تدابير فعالة لاتقاء الكوارث وتغير المناخ والتخفيف من آثارهما الضارة والتصدي لهما، وأن تكفل، في هذا السياق، احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتها وإعمالها وفقا للقانون الدولي. وكشفت ثلاثة مجالات متعاضدة لعمل الجهات صاحبة المصلحة، وهي تتمحور حول المبادئ العامة للاتفاقية المنطبقة على مخاطر الكوارث وتغير المناخ، والتدابير الرامية تحديدا إلى الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، ومجالات انشغال محددة.

ثالثا - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأطر الدولية الأخرى ذات الصلة

١٦ - تعزز الاتفاقية وتحمي حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وي جب أن يدرك أن هذا الأمر يسري في جميع مراحل الوقاية من تغير المناخ والكوارث والتخفيف من حدتهما والتصدي لهما والتعافي من آثارهما والتكيف معهما. وبالإضافة إلى الاتفاقية، هناك عدة أطر دولية محددة تنظم الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والمساعدة الإنسانية، والتنمية المستدامة، ويتناول عدد منها مسألة المساواة بين الجنسين. وينبغي أن تُقرأ هذه الصكوك بالاقتران مع أحكام الاتفاقية.

١٧ - ففي إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1993، وهو ما كرر تأكيده في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتح دة للتنمية المستدامة، المعنونة ” المستقبل الذي نصبو إليه “ ، والصادرة في عام 2012، أقر بحالة الضعف الشديد للدول الجزرية الصغيرة النامية، وأعيد تأكيد مب دأ المساواة بين الجنسين وضرورة ضمان المشاركة الفعالة للنساء والشعوب الأصلية في جميع ا لمبادرات المتعلقة بتغير المناخ.

١٨ - وفي إطار سنداي، شُدد على أن للمرأة ومشاركتها أهمية حاسمة في إدارة مخاطر الكوارث على نحو فعال ووضع سياسات وخطط وبرامج للحد من مخاطر الكوارث تراعي اعتبارات نوع الجنس وتوفير الموارد لها وتنفيذها، ويلزم اتخاذ تدابير كافية لبناء القدرات بغية تمكين المرأة من التأهب للكوارث وبناء قدرتها على تأمين وسائل بديلة لكسب العيش في حالات ما بعد الكوارث. كما شدد على تمكين النساء من القيادة والترويج علنا لتنفيذ نُهج لمواجهة الكوارث والتعافي من آثارها وإعادة التأهيل والإعمار تتسم بالإنصاف بين الجنسين ويمكن للجميع الاستفادة منها ( ) .

١٩ - وفي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دُعيت الدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها وقدراتها المشتركة ولكن المتباينة. وأقر بأنه، على الرغم من أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، فإن البلدان التي ساهمت بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر والأطفال والأجيال المقبلة، هم الأكثر تضررا. وأُشير إلى أن الإنصاف في مجال المناخ يقتضي أن تُعطى الأولوية، في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ والتكيف معه، لاحتياجات البلدان والمجموعات والأفراد، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين هم الأكثر عرضة لآثاره السلبية.

٢٠ - وفي عام 2014، اتخذ مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر 18/م أ-20 المعنون ” برنامج ع مل ليما بشأن المسائل الجنسانية “ ، الذي حدد فيه خطة لتعزيز التوازن بين الجنسين وبلورة سياسات مناخية مراعية للاعتبارات الجنسانية، توضع لغرض توجيه المشاركة الفعالة للمرأة في الهيئات المنشأة بمقتضى الاتفاقية. وفي عام 2017، اتخذ مؤتمر الأطراف المقرر 3/م أ -23 المعنون ” وضع خطة عمل جنسانية “ ، الذي أقر فيه بالنهوض بمشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية وهادفة وتعزيز السياسات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع عناصر العمل المناخي.

٢١ - وفي اتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أشار مؤتمر الأطراف إلى أنه ينبغي للأطراف، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير ا لمناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، والحق في التنمية، فضلاً عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال. وأقر أيضا بأن التكيف، بما في ذلك بناء القدرات من أجل إجراءات التخفيف والتكيف، ينبغي أن يراعي الاعتبارات الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية وال نظم الإيكولوجية القابلة للتأثر.

٢٢ - وتتضمن أهداف التنمية المستدامة غايات مهمة بشأن المساواة بين الجنسين، بم ا فيها تلك الواردة في الأهداف 3 -6 و 10، وبشأن تغير المناخ والحد من مخا طر الكوارث، في الهدفين 11 و 13.

٢٣ - وفي المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المعقود في أديس أبابا في عام 2015، اعتمد المشاركون وثائق تربط المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ب التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ودعوا الدول إلى إدماج هذه المسائل في إطار تمويل التنمية.

٢٤ - ودعا المشاركون في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، في عام ٢٠١٦، إلى أن تصبح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق المرأة من ركائز العمل الإنساني، بما في ذلك في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها. وفي عام ٢٠١٦ أيضا، أقر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (موئل الأمم المتحدة الثالث)، في الخطة الحضرية الجديدة، بالحاجة إلى التدابير المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة أن تكون التنمية الحضرية مستدامة وقادرة على الصمود وتسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

رابعا - المبادئ العامة للاتفاقية المنطبقة على الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

٢٥ - يكتسي العديد من المبادئ والأحكام الشاملة في الاتفاقية أه مية حاسمة ومن شأنها أن توفر توجيهات للاسترشاد بها في وضع التشريعات والسياسات وخطط العمل والبرامج والميزانيات وغير ذلك من التدابير المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

٢٦ - ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل أن تكون جميع السياسات والتشريعات والخطط والبرامج والميزانيات والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ مراعية للاعتبارات الجنسانية ومرتكزة على مبادئ تقوم على حقوق الإنسان منها ما يلي:

(أ) المساواة وعدم التمييز، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تهميشا من النساء والفتيات، مثل النساء المنتميات إلى فئات الأقليات من الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والإثنية والجنسية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمراهقات، والمسنات، وغير المتزوجات، وربات الأسر المعيشية، والأرامل، والنساء والفتيات اللائي يعشن في الفقر في كل من المناطق الريفية والحضرية، والنساء العاملات في البغاء، والمشردات داخليا، وعديمات الجنسية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والنساء المهاجرات؛

(ب) المشاركة والتمكين، من خلال اعتماد إجراءات فعالة وتخصيص الموارد اللازمة للتأكد من إتاحة الفرصة أمام مختلف المجموعات النسائية للمشاركة في كل مرحلة من مراحل وضع السياسات وتنفيذها ورصدها على كل مستويات الحكومة، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛

(ج) المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يتطلب توفير معلومات مناسبة ودقيقة وآليات تكفل لجميع النساء والفتيات اللواتي تأثرت حقوقهن بش كل مباشر أو غير مباشر من جراء الكوارث وتغير المناخ الاستفادة من سبل الانتصاف الملائمة في الوقت المناسب .

٢٧ - وتُ عدّ هذه المبادئ العامة الثلاثة - أي المساواة وعدم التمييز، والمشاركة والتمكين، والمساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء - أساسية لكفالة أن تنفذ جميع التدخلات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في سياق تغي ر المناخ وفقا لأحكام الاتفاقية.

ألف - المساواة الفعليّة وعدم التمييز

٢٨ - ي قع على عاتق الدول الأطراف التزام بموجب المادة 2 من الاتفاقية باتخاذ تدابير هادفة ومحددة لضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك اعتماد سياسات واستراتيجيات وبرامج قائمة على المشاركة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في جميع القطاعات. وتحدد المادة 2 الالتزامات الأساسية المحددة للدول الأطراف لكفالة المساو اة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولاتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية وغ يرها من التدابير في هذا الصدد ( ) . وتتناول المادتان ٣ و ٢٤ من الاتفاقية بمزيد من الإسهاب الالتزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتشريعات، في جميع الميادين، لضمان تطور المرأة وتقدمها الكاملين على قدم المساواة مع الرجل .

٢٩ - وقد تحد أشكال متقاطعة من التمييز من حصول فئات معينة من النساء على المعلومات والسلطة السياسية والموارد والأصول التي من شأنها أن تساعدها في التخفيف من الآثار الضارة للكوارث وتغير المناخ. فقد أكدت اللجنة أن التمييز ضد المرأة وثيق الارتباط بعوامل أخرى مؤثرة في حياتها في توصيتها العامة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، وكذلك في التوصية العامة رقم ٣٢ (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم ٣٣ (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، والتوصية العامة رقم ٣٤ (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، والتوصية العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، والتوصية العامة رقم ٣٦ (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم .

٣٠ - وهذه التوصية العامة لا تتضمن قائمة شاملة بجميع الفئات صاحبة الحقوق التي يجب إدراج احترام حقوقها في القوانين والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ. ويقتضي مبدآ عدم التمييز والمساواة الفعلية، اللذان يشكلان الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية، أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة للتأكد من التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر، وكذلك لأشكال التمييز المتقاطعة. ومن الضروري اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، و سن تشريعات تحظر الأشكال المتقاطعة من التمييز، وتخصيص الموارد لضمان تمكن جميع النساء والفتيات من المشاركة في وضع وتنفيذ ورصد السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ وبالكوارث.

٣١ - وعلى النحو المبين في التوصية العامة رقم ٢٨، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام مبدأ عدم التمييز إزاء جميع النساء وحمايته وإعماله، في مواجهة جميع أشكال التمييز، في جميع المجالات، حتى تلك المجالات التي لم يرد ذكرها صراحةً في نص الاتفاقية، وبضمان تنمية قدرات المرأة والنهوض بها على قدم المساواة في جميع المجالات. ولكفالة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سياق الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات محددة وهادفة وقابلة للقياس للقيام بما يلي:

(أ) تحديد جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقضاء عليها، بما في ذلك أشكال التمييز المتقاطعة، في التشريعات والسياسات والبرامج والخطط وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ. ويتعين منح الأولوية للتصدي للتمييز فيما يتصل بحيازة الممتلكات والأر ا ضي والموارد الطبيعية، والحصول عليها واستغلالها والتصرف فيها وإدارتها ووراثتها، فضلا عن العوائق التي تحول دون ممارسة المرأة لما هو مكفول لها من أهلية قانونية كاملة واستقلالية في مجالات من قبيل حرية التنقل والمساواة في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الغذاء والصحة والعمل والحماية الاجتماعية. ويتعين تمكين النساء والفتيات من خلال سياسات وبرامج واستراتيجيات محددة لكي يتمكنّ من ممارسة حقهن في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها فيما يتصل بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لضمان كون حقوق النساء والفتيات اعتبارا أساسيا في وضع التدابير المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي. ويجب اتخاذ تدابير تكفل توافر البنى التحتية العالية الجودة والخدمات الأساسية وتيسرها وتقبُّلها ثقافيا بالنسبة لجميع النساء والفتيات على قدم المساواة.

باء - المشاركة والتمكين

٣٢ - لا غنى عن مشاركة مختلف فئات النساء والفتيات وتنمية قدراتهن القيادية في شتى مستويات الحكومة وداخل المجتمعات المحلية لضمان فعالية جهود اتقاء الكوارث والآثار الضارة لتغير المناخ والتصدي لهما واستناد هذه الجهود إلى منظورات جميع قطاعات المجتمع. ويمثل تعزيز مشاركة الفتيات والشابات في وضع وبلورة وتنفيذ ورصد السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث أمرا أساسيا، إذ إن هاتين الفئتين عادةً ما يُغفَل عنهما على الرغم من أن من ينتمين إليهما سوف يعانين آثار هذه الظواهر طوال حياتهن.

٣٣ - وتقدم النساء إسهامات كبيرة في اقتصادات الأسر المعيشية والاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية وفي الإدارة البيئية والحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ على مختلف المستويات. وعلى الصعيد المحلي، تكتسي المعارف التقليدية للنساء في المناطق الزراعية أهمية خاصة في هذا الصدد، إذ إن وضعهن يتيح لهن ملاحظة التغييرات في البيئة والتصدي لها من خلال ممارسات تكيف تتعلق باختيار المحاصيل والزراعة والحصاد وأساليب الحفاظ على ا لأراضي والإدارة الحصيفة للموارد المائية.

٣٤ - ولاحظت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن معظم المجتمعات المحلية تحدد ممارسات تكيف يمكن، بل وينبغي، التعرُّف عليها واتباعها من أجل تهيئة استراتيجيات فعالة للتكيف والاستجابة فيما يتصل بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ ( ) . وفي اتفاق باريس، أقر مؤتمر الأطراف أن التكيف مع تغير المناخ ينبغي الاسترشاد فيه بأفضل المعارف العلمية المتاحة، وعند الاقتضاء، بنظم المعرفة التقليدية والمحلية ومعارف الشعوب الأصلية، وهو رأي يتسق مع العديد من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك المواد ٧ و ٨ و ١٤، التي تنص على أن الدول الأطراف يتعين عليها ضمان حصول جميع النساء على فرص حقيقية للمشاركة في صنع القرارات السياسية والتخطيط الإنمائي.

٣٥ - وتنص المادتان 7 و 8 من الاتفاقية على أنه ينبغي أن تتمتع المرأة بالمساواة في الحياة السياسية والعامة على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي، وتعيد المادة 14 التأكيد على حق المرأة الريفية في المشاركة في أنشطة التخطيط الإنمائي والإصلاح الزراعي. ويشمل ضمان المساواة السياسية اضطلاع المرأة بأدوار قيادية وتمثيلها ومشاركتها، وهي عناصر أساسية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات فعالة متصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان، ولا سيما احتياجات النساء.

٣٦ - وللتأكد من توافر فرص متكافئة للنساء والفتيات للاضطلاع بدور قيادي والمشاركة والانخراط في صنع القرارات فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات هادفة، من قبيل التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تحديد الحصص، على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها أحد عناصر استراتيجية منسقة خاضعة للرصد المنتظم لتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع عمليات صنع القرار والتخطيط الإنمائي المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ ( ) ؛

(ب) وضع برامج تضمن مشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي في الحياة السياسية، من خلال قنوات منها منظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية، على مختلف المستويات، ولا سيما في سياق أنشطة التخطيط المحلي والمجتمعي، وتغير المناخ، والتأهب للكوارث والتصدي لها والتعافي من آثارها؛

(ج) كفالة التمثيل المتساوي للمرأة في المحافل والآليات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ على الصعد المجتمعي والمحلي والوطني والإقليمي والدولي من أجل تمكينها من المشاركة والتأثير في وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات والخطط المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ. ويتعين على الدول الأطراف أيضا اتخاذ تدابير إيجابية ترمي إلى ضمان حصول الفتيات والشابات والنساء من الشعوب الأصلية وغيرها من الفئات المهمشة على فرص لتمثيلهن في هذه الآليات؛

(د) تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بالقضايا الجنسانية وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، والمنظمات النسائية، وتزويدها بالموارد والمهارات والسلطة الكافية للاضطلاع بالقيادة وتقديم المشورة والرصد وتنفيذ الاستراتيجيات بهدف اتقاء الكوارث والتصدي لها والتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ؛

(ه) تخصيص الموارد الكافية لبناء القدرات القيادية للنساء وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور النساء الفعال في الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها والتخفيف من آثار تغير المناخ، على جميع المستويات وفي جميع القطاعات ذات الصلة.

جيم - المساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء

٣٧ - تماشيا مع المادة 15 (1) من الاتفاقية، يتعين منح المرأة المساواة أمام القانون، وهو أمر بالغ الأهمية في حالات الكوارث وفي سياق تغير المناخ، نظرا لأن النساء، اللائي كثيرا ما يواجهن عقبات في اللجوء إلى القضاء، قد يواجهن صعوبات كبيرة في المطالبة بالتعويض وغير ذلك من أشكال الجبر للتخفيف من الخسائر التي تكبدنها والتكيف مع تغير المناخ. ويمثل الاعتراف للمرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وبأهلية قانونية متكافئة بين فئات النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والنساء من الشعوب الأصلية، فضلا عن مساواتها للرجل في اللجوء إلى القضاء، عناصر أساسية في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ ( ) .

٣٨ - ويتعين أن تكفل الدول الأطراف خلوّ الأطر القانونية من التمييز وأن تتوافر لجميع النساء إمكانية اللجوء إلى القضاء فعليا، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 33 ، بسبل منها ما يلي:

(أ) إجراء تحليل لأثر القوانين الحالية على الجنسين، بما يشمل القوانين المطبقة في النظم القانونية التعددية، بما في ذلك القواعد والممارسات العرفية والتقليدية والدينية، لتقييم انعكاساتها على المرأة من حيث قابليتها للتأثر بمخاطر الكوارث وتغير المناخ، واعتماد القوانين والقواعد والممارسات أو إلغائها أو تعديلها بناءً على ذلك؛

(ب) زيادة الوعي لدى النساء بسبل الانتصاف القانونية المتاحة وآليات تسوية المنازعات، وزيادة إلمامهن بالنواحي القانونية عن طريق تزويدهن بمعلومات عن حقوقهن وعن السياسات والبرامج المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وتمكينهن من ممارسة حقهن في الحصول على معلومات في هذا السياق؛

(ج) كفالة توافر الحصول الميسور التكلفة، أو المجاني إذا لزم الأمر، على الخدمات القانونية، بما في ذلك المعونة القانونية، وكذلك على الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج ووثائق تسجيل الأراضي/سندات الملكية. وينبغي تطبيق نظم إدارية موثوقة ومنخفضة التكلفة لإتاحة استصدار هذه الوثائق على نحو ميسّر للنساء في حالات الكوارث حتى يستطعن الاستفادة من خدمات من قبيل مدفوعات الإغاثة والتعويضات؛

(د) إزالة الحواجز التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء من خلال التأكد من توافق آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك الآليات البديلة لتسوية المنازعات، مع أحكام الاتفاقية، وتوفيرها على نحو ميسّر لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها. وينبغي أيضا وضع تدابير لحماية المرأة من الانتقام عند مطالبتها بحقوقها؛

(هـ) التقليل إلى أدنى حد من تعطُّل النظم القانونية والقضائية الذي يمكن أن ينجم عن الكوارث وتغير المناخ من خلال وضع خطط استجابة تتيح نشر آليات إبلاغ وأفرقة تحقيق ومحاكم متنقلة أو متخصصة. ويمثل توفير آليات قانونية وقضائية مرنة وميسَّرة أهمية خاصة للنساء والفتيات الراغبات في الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني.

خامسا - المبادئ المحددة ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في الاتفاقية

ألف - التقييم وجمع البيانات

٣٩ - غالبا ما لا يتوفر فهم جيد للأبعاد الجنسانية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وآثار تغير المناخ. فقد أسفرت محدودية القدرة التقنية على الصعيدين الوطني والمحلي عن نقص في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع الجغرافي، وهو ما لا يزال يعوق الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات مناسبة وهادفة للحد من مخاطر الكوارث والتصدي لتغير المناخ.

٤٠ - وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

(أ) القيام، على الصعيدين الوطني والمحلي، بإنشاء آليات لجمع وتحليل وإدارة وتطبيق البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والمنطقة أو تحديد ما هو قائم منها. وينبغي إتاحة هذه البيانات للجمهور، والاسترشاد بها في إعداد التشريعات والسياسات والبرامج والميزانيات الوطنية والإقليمية المراعية للمنظور الجنساني للحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع المناخ؛

(ب) القيام، استنادا إلى بيانات مصنفة، بوضع مؤشرات وآليات رصد محددة ومراعية للمنظور الجنساني لتمكين الدول الأطراف من تحديد خطوط أساس وقياس التقدم المحرز في مجالات من قبيل مشاركة المرأة في المبادرات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ وفي المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا بد من التكامل مع أطر قائمة أخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وإطار سنداي، ومن التنسيق في تنفيذ هذه الأطر، من أجل كفالة اتباع نهج متسق وفعال؛

(ج) التمكين للمؤسسات الوطنية المسؤولة عن جمع وتوحيد وتحليل البيانات المصنفة، وبناء قدراتها، وتزويدها بالموارد، بحشد دعم الجهات المانحة إذا لزم الأمر، في جميع القطاعات ذات الصلة، مثل التخطيط الاقتصادي، وإدارة مخاطر الكوارث، وتخطيط ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛

(د) إدماج المعلومات المناخية في التخطيط لمواجهة الكوارث واتخاذ القرارات بشأنها على الصعيدين دون الوطني والوطني من خلال كفالة التشاور مع فئات متنوعة من النساء باعتبارها مصادر قيّمة لمعارف المجتمعات المحلية بشأن تغير المناخ.

باء - اتساق السياسات

41 - لم تُبذل جهود متظافرة لتنسيق السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والحد من مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة سوى في الآونة الأخيرة. وبينما تدرج بعض الوثائق السياساتية، مثل خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، هذه الغايات في أُطرها للتنفيذ، ف لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لمواءمة السياسات. ويتعين تنسيق برامج العمل والميزانيات والاستراتيجيات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات التجارة، والتنمية، والطاقة، والبيئة، والمياه، وعلم المناخ، والزراعة، والتعليم، والصحة، والتخطيط، وعلى مختلف مستويات الحوكمة، المحلي منها ودون الوطني والوطني والإقليمي والدولي، من أجل كفالة اتّباع نهج فعال وقائم على حقوق الإنسان إزاء الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

42 - و ينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج عبر مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك المناخ، والتجارة والاستثمار، والبيئة والتخطيط، والمياه، والغذاء، والزراعة، والتكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والعمالة، من أجل تحديد درجة إدماج منظور المساواة بين الجنسين والوقو ف على حالات عدم الاتساق ، بغية تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث و التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .

(ب) تحسين التنسيق بين القطاعات، بما يشمل القطاعات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والزراعة، وحماية البيئة، والتخطيط الحضري، من خلال اتخاذ تدابير منها اعتماد استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة بشأن الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ تدمج صراحة منظور المساواة بين الجنسين في نهجها؛

(ج) إجراء تقييمات للأثر على الجنسين في أثناء مراحل تصميم وتنفيذ ورصد الخطط والسياسات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(د) إعداد وتجميع أدوات عملية ومعلومات وممارسات فضلى ومناهج وتبادلها في سبيل إدماج فعال لمنظور المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات والبرامج في جميع القطاعات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(هـ) تعزيز وتقوية الدور الحيوي الذي تضطلع به الحكومات دون الوطنية في الحد من مخاطر الكوارث، وتقديم الخدمات، ومواجهة الطوارئ، والتخطيط لاستغلال الأراضي، والتصدي لتغير المناخ. وينبغي لهذا الغرض تخصيص ميزانيات مناسبة ووضع آليات لرصد تنفيذ التشريعات والسياسات على المستوى دون الوطني.

جيم - الالتزامات خارج الحدود والتعاون الدولي وتخصيص الموارد

43 - تقع على عاتق الدول الأطراف التزامات داخل أقاليمها وخارجها بكفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية، في مجالات منها الحد من مخاطر الكوارث و تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه . ويُنظر إلى تدابير مثل الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتخفيض التلوث العابر للحدود وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها خطوات حاسمة للتخفيف من آثار تغير المناخ ومن الآثار السلبية التي تترتب على حقوق الإنسان بفعل الآثار الضارة لتغير المناخ والكوارث على صعيد العالم. وأشار مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 26/27 و 29/15 ، إلى أن ا لطابع العالمي لتغير المناخ يقتضي تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة ( ) .

44 - ويُخصَّص حاليا قدر غير كاف من الموارد لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين، التي تزيد من تعريض النساء لمخاطر الكوارث وآثار تغير المناخ، ولوضع برامج تراعي المنظور الجنساني في هذين المجالين. وتواجه البلدان المنخفضة الدخل المعرضة لأثر المناخ تحديات خاصة في وضع وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج مراعية للمنظور الجنساني للحد من مخاطر الكوارث واتقاء تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، وكذلك في تعزيز سبل الحصول على التكنولوجيا بأسعار معقولة، وذلك نظرا لمحدودية توافر التمويل العام الوطني والمساعدة الإنمائية.

45 - ووفقا لأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يجب كفالة تخصيص موارد مالية وتقنية كافية وفعالة لاتقاء الكوارث وتغير المناخ وتخفيف آثارهما والتكيف معهما على نحو يراعي المنظور الجنساني، وذلك من خلال الميزانيات الوطنية والتعاون الدولي على السواء. ويجب أن تكون أي خطوات تتخذها الدول الأطراف، سواء داخل حدود أقاليمها أو خارجها، لاتقاء الكوارث وتغير المناخ وتخفيف آثارهما والتصدي لهما مرتكزة تماما على مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة الفعلية وعدم التمييز، والمشاركة والتمكين، والمساءلة وإمكانية اللجوء إلى القضاء ، والشفافية، وسيادة القانون.

46 - وينبغي للدول الأطراف، منفردة أو بالتعاون مع غيرها، أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فعالة للإدارة المنصفة للموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما المياه، والحد من انبعاثات الكربون، واستخدام الوقود الأحفوري، وإزالة الغابات، وتدهور الأرض الدائمة التجمد قرب السطح، وتدهور التربة، والتلوث العابر للحدود، بما في ذلك إلقاء النفايات السامة، وسائر الأخطار والمخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية التي تسهم في تغير المناخ وفي وقوع الكوارث، والتي غالبا ما تكون آثارها السلبية أكثر على النساء والفتيات؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية المكرسة على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية للاستجابة على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين للاحتياجات المتعلقة باتقاء الكوارث وتغير المناخ، والتأهب لهما، وتخفيف آثارهما، والتعافي منهما، والتكيف معهما، في قطاعي الهياكل الأساسية والخدمات؛

(ج) الاستثمار في القدرة على التكيُّف عن طريق تحديد ودعم سبل لكسب العيش تتوفر فيها مقومات الصمود أمام الكوارث والتأقلم مع تغير المناخ، ومقومات الاستدامة وعناصر تمكين المرأة، وفي الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية التي تتيح للنساء الحصول على سبل كسب العيش تلك والاستفادة منها؛

(د) زيادة إمكانية استفادة النساء من نظم مناسبة للحد من المخاطر، مثل خطط الحماية الاجتماعية وبرامج تنويع سبل العيش والتأمين؛

(ه) إدراج منظور المساواة بين الجنسين في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والوطنية والقطاعية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الممولة من الصناديق الدولية للمناخ والتنمية المستدامة؛

(و) تقاسم الموارد والمعارف والتكنولوجيا من أجل بناء قدرات النساء والفتيات في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغير المناخ، بوسائل من بينها توفير تمويل كاف وفعال وشفّاف يُدار عن طريق عمليات قائمة على المشاركة والمساءلة وعدم التمييز؛

(ز) كفالة قيام الدول والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى التي تقدِّم الموارد التقنية والمالية للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بإدراج منظور المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في تصميم وتنفيذ ورصد جميع البرامج وإنشاء آليات مناسبة وفعالة للمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

دال - الجهات الفاعلة من غير الدول والالتزامات خارج الحدود

47 - يمكن للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدور هام في الحد من مخاطر الكوارث، وتحقيق القدرة على التأقلم مع المناخ، وتعزيز المساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني وعند العمل عبر الحدود الوطنية. ويُروج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار عدد من الآليات، منها خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد توفر تلك الشراكات الموارد المالية والتقنية اللازمة لإنشاء هياكل أساسية جديدة للحد من مخاطر الكوارث وإيجاد سبل عيش تتوفر فيها مقومات التأقلم مع المناخ.

48 - وتنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أن مؤسسات الأعمال التجارية تقع على عاتقها مسؤولية مباشرة عن احترام وحماية حقوق الإنسان، وبذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإتاحة سبل انتصاف فعالة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بعملياتها. ومن أجل كفالة احترام حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحماية تلك الحقوق في أنشطة القطاع الخاص في مجالي الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، يجب أن تضمن تلك الأنشطة المساءلة وأن تكون قائمة على المشاركة ومراعية للمنظور الجنساني وخاضعة بانتظام للرصد والتقييم القائمين على حقوق الإنسان.

49 - وينبغي أن تنظم الدول الأطراف أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول العاملة في نطاق ولايتها القضائية، بما يشمل عمل تلك الجهات خارج نطاق الحدود الإقليمية. فالتوصية العامة رقم 28 تؤكد مجدداً ما ورد في الفقرة ( ه ) من المادة 2 من ضرورة القضاء على التمييز من جانب أي جهة فاعلة، عامة أو خاصة، وهو ما يمتد ليشمل أفعال الشركات الوطنية التي تعمل خارج الحدود الإقليمية.

50 - وتقع أيضا على كاهل منظمات المجتمع المدني التي تعمل محليا ودوليا، أحيانا بالشراكة مع السلطات الحكومية والقطاع الخاص، مسؤوليات عن كفالة عدم إضرار أنشطتها في مجالات معالجة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالسكان المحليين، وينبغي أن تتخذ تلك المنظمات خطوات بهدف التقليل إلى أدنى حد من الضرر الذي قد تحدثه، عن غير قصد، بفعل مجرد حضورها وتقديمها للمساعدات ( ) .

51 - وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة من غير الدول، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) إيجاد بيئات مواتية للاستثمار المراعي للاعتبارات الجنسانية في اتقاء الكوارث وتغير المناخ وتخفيف آثارهما والتكيف معهما، بوسائل من بينها تحقيق التنمية الحضرية والريفية المستدامة، وتشجيع الطاقة المتجددة، وتوفير نظم الضمان الاجتماعي؛

(ب) تشجيع مباشرة النساء للأعمال الحرة وإيجاد حوافز لمشاركتهن في الأعمال التجارية المرتبطة بالتنمية المستدامة وفي أنشطة كسب العيش التي تتوفر فيها مقومات التأقلم مع المناخ في مجالات مثل قطاع الطاقة النظيفة والنظم الغذائية الزراعية - الإيكولوجية. وينبغي أيضا تشجيع الأعمال التجارية التي تعمل في هذه المجالات على زيادة عدد ما توظفه من النساء، لا سيما في المواقع القيادية؛

(ج) إجراء تحليلات لأثر أي شراكة مقترحة بين القطاعين العام والخاص في مجالي الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ على الجنسين، وكفالة مشاركة مجموعات متنوعة من النساء في تصميم وتنفيذ ورصد تلك الشراكة. وينبغي أن تولى عناية خاصة لضمان وصول جميع مجموعات النساء دون عوائق مادية واقتصادية إلى الهياكل الأساسية والخدمات المقدمة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

(د) اعتماد تدابير تنظيمية لحماية النساء من انتهاكات دوائر الأعمال التجارية الخاصة لحقوق الإنسان وكفالة احترام أنشطة الدول الأطراف ذاتها، بما فيها تلك الجارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لحقوق الإنسان وحمايتها، وتَوفُّر سبل انتصاف فعالة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان تتصل بأنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول. وينبغي تطبيق تلك التدابير على الأنشطة الجارية داخل إقليم الدولة الطرف المعنية وخارجه.

هاء - تنمية القدرات والحصول على التكنولوجيا

52 - يعيق الافتقار إلى المشاركة الفعالة للنساء في البرامج المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، لا سيما على الصعيد المحلي، إحراز تقدم نحو تنفيذ الالتزامات المتصلة بالمساواة بين الجنسين ووضع سياسات واستراتيجيات منسقة وفعالة للحد من مخاطر الكوارث والتأقلم مع المناخ. وينبغي اتخاذ تدابير لبناء إمكانيات وقدرات النساء ومنظمات حقوق المرأة والكيانات الحكومية للمشاركة في تقييمات مخاطر الكوارث والظواهر المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

53 - وقد أشارت اللجنة، في بيانها بشأن الاعتبارات الجنسانية وتغير المناخ، إلى أنه ستسهم السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين في الحصول على الأدوات العلمية والتكنولوجية واستخدامها والتحكم فيها، والاستفادة من التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب، في تعزيز قدرات الدولة في مجال الحد من الكوارث وتخفيف آثارها والتكيف مع تغير المناخ (A/65/38، الجزء الأول، المرفق الثاني ) . بيد أنه لم يتسنَ للنساء في أحوال كثيرة للغاية الحصول على التكنولوجيا وعلى فرص التدريب والمعلومات بسبب ضروب عدم المساواة القائمة على نوع الجنس.

54 - و ينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة في وضع خطط تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ عن طريق دعم قدراتهن التقنية وتوفير الموارد الكافية لهذا الغرض؛

(ب) ترسيخ الدور القيادي للنساء على جميع المستويات في اتقاء الكوارث والتأهب لها، بما في ذلك وضع نظم الإنذار المبكر ونشرها، ومواجهتها والتعافي من آثارها وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه؛

(ج) كفالة توفير المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكر باستخدام تكنولوجيا حديثة ومناسبة ثقافيا ومتاحة ومفتوحة أمام الجميع، مع مراعاة احتياجات المجموعات المتنوعة من النساء. وينبغي، على وجه الخصوص، العمل بهمة على تشجيع توسيع تغطية شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من تكنولوجيات الاتصالات الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة مثل محطات الإذاعة، وإتاحة تلك التكنولوجيات لجميع النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية والأقليات والمسنات وذوات الإعاقة، ضمن سياق البرامج المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(د) كفالة إمكانية حصول النساء على التكنولوجيا التي تساعد في اتقاء وتخفيف الآثار الضارة للكوارث وتغير المناخ على المحاصيل وقطعان الماشية والديار والأعمال التجارية، وكفالة قدرتهن على استخدام تكنولوجيا التكيف مع تغير المناخ وتخفيف أثره والاستفادة منها اقتصاديا، بما في ذلك التكنولوجيا المتصلة بالطاقة المتجددة والإنتاج الزراعي المستدام؛

(ه) تعزيز فهم وتطبيق واستخدام المعارف والمهارات التقليدية للنساء في مجال الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه؛

(و) تعزيز وتيسير إسهامات النساء في وضع مفاهيم تكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث وعلم المناخ وتطوير تلك التكنولوجيا واستخدامها.

سادسا - مجالات انشغال محددة

ألف - حق النساء والفتيات في العيش في مأمن من العنف الجنساني

٥٥ - لاحظت اللجنة، في توصيتها العامة رقم ٣٥، أن العنف الجنساني ضد المرأة هو إحدى الوسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية التي تُستخدم لإدامة وضع تبعية المرأة إزاء الرجل والأدوار النمطية للجنسين. وأبرزت أيضا أن حالات الكوارث وتدهور الموارد الطبيعية وتدميرها تعتبر عوامل تؤثر في العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وتؤدي إلى تفاقمه.

٥٦ - ولاحظت اللجنة أيضا أن العنف الجنسي ظاهرة شائعة في الأزمات الإنسانية، ويمكن أن تزيد حدتها في أعقاب الكوارث الوطنية. وفي وقت يزيد فيه التوتر والفوضى والتشرد، تواجه النساء تهديدا متزايدا بالتعرض للعنف (A/65/38، الجزء الثاني، المرفق الثاني، الفقرة 6) ( ) .

٥٧ - ووفقا للاتفاقية والتوصية العامة رقم 35، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) وضع سياسات وبرامج ترمي إلى التصدي لعوامل الخطر القائمة والناشئة للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والاتجار بالأشخاص والزواج القسري، في سياق الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وتعزيز مشاركة المرأة وريادتها في إعدادها؛

(ب) كفالة أن يكون الحد الأدنى للسن القانونية للزواج هو ١٨ عاما للنساء والرجال على حد سواء. وينبغي للدول الأطراف أن تدرج تدريبا بشأن انتشار الزواج المبكر والزواج القسري في برامج تدريب جميع الموظفين المشاركين في أنشطة التصدي للكوارث. وينبغي إنشاء آليات في إطار الخطط المحلية والإقليمية لإدارة الكوارث، بالشراكة مع الرابطات النسائية وأصحاب المصلحة الآخرين، من أجل منع مسألتي الزواج المبكر والزواج القسري ورصدهما ومعالجتهما؛

(ج) توفير آليات دعم يمكن الوصول إليها وتتسم بالسرية والفعالية لجميع النساء الراغبات في الإبلاغ عن العنف الجنساني؛

(د) العمل، في شراكة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الرابطات النسائية، على وضع نظام للرصد والتقييم المنتظمين للتدخلات الرامية إلى منع ومواجهة العنف الجنساني ضد المرأة، في إطار البرامج المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(ه) توفير التدريب والتثقيف والتوعية للسلطات والعاملين في مجال خدمات الطوارئ وفئات أخرى بشأن مختلف أشكال العنف الجنساني السائدة في حالات الكوارث وكيفية منعها ومعالجتها. وينبغي أن يشمل التدريب معلومات عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الشعوب الأصلية والأقليات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية من النساء والفتيات وحاملات صفات الجنسين، وعن الطرق التي يمكن أن يتعرضن من خلالها للعنف الجنساني وأن يتأثرن به؛

(و) اعتماد سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد المرأة في حالات الكوارث، بما في ذلك من خلال العمل مع الرجال والفتيان، ووسائط الإعلام، والزعماء التقليديين والدينيين، والمؤسسات التعليمية، لتحديد وإزالة القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية المتعلقة بوضع المرأة.

باء - الحق في التعليم وفي المعلومة

٥٨ - تتعلق المادة ١٠ من الاتفاقية بالقضاء على التمييز في مجال التعليم ( ) . والتعليم يزيد قدرة المرأة على المشاركة في الأسر المعيشية والعائلات والمجتمعات والأعمال التجارية وعلى تحديد سبل الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ووضع استراتيجيات أكثر فعالية للإنعاش، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف. ويزيد التعليم أيضا إمكانية الحصول على الفرص والموارد والتكنولوجيا والمعلومات وهو ما يساعد في الحد من مخاطر الكوارث وفي وضع سياسات فعالة فيما يتعلق بتغير المناخ. ويتطلب اتقاء الكوارث وتغير المناخ والتخفيف من آثارهما وجود نساء ورجال مدربين تدريبا جيدا في تخصصات، من بينها الاقتصاد، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والدراسات المناخية، والهندسة، والقانون، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات الطوارئ.

٥٩ - وفي أعقاب الكوارث، قد تواجه الفتيات والنساء، اللواتي غالبا ما تكون فرص التعليم أمامهن محدودة سلفا نتيجة للحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، المزيد من العقبات التي تحول دون استفادتهن من التعليم، نظرا لتدمير الهياكل الأساسية، ونقص المدرسين والموارد الأخرى، والصعوبات الاقتصادية، والشواغل الأمنية.

٦٠ - ووفقا للمادة ١٠ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٣٦، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) التأكد، من خلال عمليات التفتيش المنتظمة، من أن الهياكل الأساسية التعليمية تتوفر فيها مقومات الأمان ومقومات الصمود الكافية لتحمل الكوارث، ومن أن الموارد الكافية تخصص لحماية الطلاب والمدرسين من آثار تغير المناخ والكوارث؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد والميزانيات بحيث يتم بناء المدارس والمرافق التعليمية الأخرى لتتحمل الأخطار، وإعادة بنائها على أساس تقييم سليم لمخاطر الكوارث واستنادا إلى قوانين البناء، وإعادتها إلى العمل في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الكوارث. وينبغي أن تولى الأولوية لإعادة إدماج الفتيات والفئات الأخرى التي لا يعتبر تعليمها تقليديا ذا قيمة، من خلال برامج توعية محددة بهدف كفالة عدم استبعاد الفتيات والنساء من التعليم في أعقاب الكوارث؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال والفتيان على المعلومات، بما في ذلك بيانات البحث العلمي، واستفادتهن من التثقيف بشأن الكوارث وتغير المناخ. وينبغي لهذه المعلومات أن تشكل جزءا من المناهج التعليمية الأساسية في كل مستوى من مستويات التعليم؛

(د) إعطاء الأولوية للبرامج التعليمية المراعية للمنظور الجنساني التي تتسم بالابتكار والمرونة، بما في ذلك على مستوى المجتمعات المحلية، لتمكين المرأة من تطوير المهارات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ والمشاركة في مبادرات التنمية المستدامة. وينبغي إيجاد برامج ومنح دراسية محددة لمساعدة الفتيات والنساء في إجراء دراسات والمشاركة في برامج تدريبية في جميع المجالات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وبالعلوم البيئية والمناخية.

جيم - الحق في العمل وفي الحماية الاجتماعية

٦١ - تؤثر الكوارث وتغير المناخ تأثيرا مباشرا على النساء، ولا سيما على النساء اللائي يعشن في الفقر، إذ لهما تأثير على سبل عيشهن. وتتجذر وتترسخ التفاوتات الاقتصادية بين المرأة والرجل من خلال التمييز، الذي يتجلى في مظاهر منها فرض القيود على حق الملكية والتصرف في الأراضي والممتلكات، وعدم المساواة في الأجر، وتركز النساء في قطاع العمالة غير المستقرة وغير الرسمية والهشة، والتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف في مكان العمل، والتمييز المرتبط بالحمل في العمل، وتقسيم الأعمال المنزلية على أساس نوع الجنس، والانتقاص من قدر إسهام المرأة في العمل المنزلي والعمل المجتمعي وفي أعمال الرعاية، إضافة إلى التمييز في مكان العمل بما يشمل العمل والاستغلال الجنسي، وعمليات الاستيلاء على الأراضي وتدمير البيئة التي تقوم بها شركات مسيئة في مجال الصناعات الاستخراجية والتي تنتج عن الأنشطة الصناعية و/أو الأنشطة الصناعية الزراعية غير المنظمة. وتحد كل هذه الأنواع من التمييز القائم على نوع الجنس من قدرة المرأة على اتقاء الأضرار الناجمة عن الكوارث وتغير المناخ والتكيف معها.

٦٢ - وكثيرا ما يزداد عبء الرعاية والعمل المنزلي الملقى على كاهل المرأة في أعقاب الكوارث. إذ إن لتدمير مخزونات الأغذية والمساكن والهياكل الأساسية مثل نظم إمدادات المياه والطاقة وانعدام نظم الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية عواقب محددة على النساء والفتيات. وتكون نتيجة مثل هذه التفاوتات الجنسانية هي زيادة ضعف النساء والفتيات ومعدلات وفياتهن، وكثيرا ما يقل الوقت المتاح لهن لممارسة أنشطة اقتصادية أو لكفالة الحصول على الموارد اللازمة للتعافي والتكيف، بما في ذلك الحصول على المعلومات والحصول على التعليم ( ) .

٦٣ - وتفرض التفاوتات الاجتماعية والقانونية مزيدا من القيود على قدرة المرأة على الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا وأقل عرضة للكوارث، كما أنها قد تحد من حقوق المرأة في الحصول على الخدمات المالية، والائتمان، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، والحيازة المضمونة للأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى ( ) .

٦٤ - وينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية، والتي تحد من التفاوتات الاقتصادية بين المرأة والرجل، وتمكن المرأة من التخفيف من مخاطر الكوارث والتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ. وينبغي أن تُرصَد عن كثب معايير الأهلية للاستفادة من نظُم الحماية الاجتماعية للتأكد من أنها متاحة لجميع فئات النساء، بما في ذلك ربات الأسر المعيشية وغير المتزوجات والمشردات داخليا والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان توفر مقومات الصمود أمام الكوارث في أماكن العمل والهياكل الأساسية الحيوية، بما في ذلك المفاعلات والمحطات النووية، وذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش منتظمة واعتماد معايير سلامة المباني ونظم أخرى من أجل ضمان إعادة هذه الهياكل الأساسية، لا سيما تلك الضرورية للأنشطة المدرة للدخل والأنشطة المنزلية، إلى العمل في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الكوارث؛

(ج) ضمان الحق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحصول على فرص العمل اللائق والمستدام، على النحو المنصوص عليه في المادة ١١ من الاتفاقية، وإعمال هذا الحق في سياق اتقاء الكوارث وإدارتها والتعافي من آثارها، وكذلك في إطار تدابير التكيف مع تغير المناخ في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(د) إتاحة فرص متكافئة أمام المرأة للوصول إلى الأسواق والاستفادة من الخدمات المالية والائتمان ونظم التأمين، وتنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي من أجل ضمان قدرة المرأة على المطالبة بالمعاشات التقاعدية وغير ذلك من استحقاقات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل؛

(هـ) الاعتراف بالعبء غير المتكافئ الذي تتحمله المرأة من الأعمال غير المدفوعة الأجر وأعمال الرعاية ومعالجة هذه المسألة، بما في ذلك في إطار السياسات المتعلقة بالكوارث والمناخ. وينبغي وضع سياسات وبرامج لتقييم عبء مهام الرعاية المقسم على أساس نوع الجنس والحد منه وإعادة توزيعه، مثل برامج التوعية بشأن المساواة في تقاسم أعباء العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والتعريف بتدابير توفير الوقت، وتوفير التكنولوجيات والخدمات والهياكل الأساسية المناسبة)؛

(و) حماية وتعزيز حق المرأة في الحصول على التدريب في مجالات العمل غير التقليدية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر وسبل العيش المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من تصميم المبادرات الرامية إلى اتقاء الكوارث وتغير المناخ والتأهب لهما والتخفيف من آثارهما والتكيف معهما، والمشاركة في هذه المبادرات وإدارتها ورصدها، كما أن من شأنه أن يعدّ المرأة إعدادا أفضل للاستفادة من هذه التدخلات.

دال - الحق في الصحة

٦٥ - تقتضي المادة ١٢ من الاتفاقية من الدول الأطراف ضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات الصحية العقلية والنفسية. ويرد تفصيل للتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف، بموجب المادة ١٢، من أجل احترام حق جميع النساء في الصحة وحمايته وإعماله في التوصية العامة للجنة رقم ٢٤ (1999) بشأن المرأة والصحة. وينبغي أن تكون الخدمات والنظم الصحية، بما في ذلك في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، متاحة ومتيسرة ومقبولة وذات نوعية جيدة حتى في سياق الكوارث ( ) . وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان أن تدمج تماما في هذه الخدمات والنظم الصحية سياسات وميزانيات وأنشطة رصد بشأن تغير المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث تراعي الاعتبارات الجنسانية ( ) .

٦٦ - ويؤثر تغير المناخ والكوارث، بما في ذلك الأوبئة، على انتشار الأمراض الجديدة وتلك التي تعاود الظهور وعلى توزعها وشدتها. وتتزايد احتمالات تعرض النساء والفتيات للمرض نتيجة لعدم المساواة في الحصول على الغذاء والتغذية والرعاية الصحية ونتيجة لتوقع المجتمع من المرأة أن تقوم في المقام الأول بدور رعاية الأطفال والمسنين والمرضى.

٦٧ - وينبغي للدول الأطراف أن تكفل وضع سياسات مفصلة وتحديد مخصصات في الميزانية من أجل تعزيز حق المرأة في الصحة وحمايته وإعماله، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وفي التثقيف الجنسي الشامل والمناسب للعمر، والصحة العقلية والنفسية، والنظافة الصحية والصرف الصحي. وينبغي تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتصلة بتغير المناخ والكوارث أحكاما بشأن الرعاية قبل الولادة وبعدها، مثل رعاية التوليد في الحالات الطارئة ودعم الرضاعة الطبيعية.

٦٨ - وينبغي للدول الأطراف أن تقوم، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) كفالة مشاركة مختلف فئات النساء والفتيات، بما في ذلك في مراكز صنع القرار، في تخطيط وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الصحية وفي تصميم وإدارة الخدمات الصحية المتكاملة للمرأة في سياق إدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ؛

(ب) الاستثمار في النظم والخدمات الصحية المقاومة للمناخ والكوارث وتخصيص أكبر قدر مما يتوفر لديها من موارد لمقومات الصحة الأساسية، مثل المياه النقية والتغذية الكافية ومرافق الصرف الصحي وإدارة النظافة الصحية في فترات الطمث. وينبغي توجيه هذه الاستثمارات إلى تطوير النظم الصحية بحيث تلبي احتياجات الرعاية الصحية المتغيرة والناشئة عن تغير المناخ والكوارث، وتتسم بالقدر الكافي من المرونة للتعامل مع هذه المتطلبات الجديدة؛

(ج) كفالة إزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية، والتعليم، والمعلومات، بما في ذلك في مجالات الصحة العقلية والنفسية، وعلاج الأورام، والصحة الجنسية والإنجابية، وبصفة خاصة تخصيص الموارد لبرامج الكشف عن السرطان والصحة العقلية والإرشاد وبرامج الوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاج الإيدز، قبل وقوع الكوارث وأثناءها وبعدها؛

(د) إعطاء الأولوية لتوفير معلومات وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، في إطار برامج التأهب للكوارث والتصدي لها، بما في ذلك إمكانية الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، وعلاج الإيدز، والإجهاض المأمون، وخفض معدلات وفيات الأمهات بفضل خدمات الأمومة المأمونة، وتوفير القابلات المؤهلات والمساعدة قبل الولادة؛

(هـ) رصد ما تقدمه المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية من خدمات صحية للمرأة لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والجيدة التي تلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بفئات متنوعة من النساء، في سياق مواجهة الكوارث وتغير المناخ؛

(و) اقتضاء أن تعمل كافة الخدمات الصحية المكلفة بالتدخل في حالات الكوارث على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما فيها حقوقها في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة المستنيرة، وعدم التمييز، والاختيار. وينبغي أن تنص سياسات ومعايير الرعاية الصحية المتصلة بحالات الكوارث صراحة على تدابير محددة لضمان تعزيز وحماية حقوق كل من النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المنتميات للشعوب الأصلية والأقليات، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية من النساء والفتيات، وحاملات صفات الجنسين، والمسنات، والنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المهمشة الأخرى؛

(ز) التأكد من أن مناهج تدريب العاملين في المجال الصحي، بما يشمل خدمات الطوارئ، تتضمن دورات دراسية شاملة وإلزامية ومراعية للفوارق بين الجنسين تتناول صحة المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما العنف الجنساني. وينبغي توعية مقدمي الرعاية الصحية بالصلات القائمة بين زيادة مخاطر الكوارث وتغير المناخ وتنامي احتمالات حدوث حالات طوارئ في مجال الصحة العامة نتيجة للتحول في أنماط الأمراض. وينبغي أن يشمل التدريب أيضاً معلومات عن حقوق النساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات للشعوب الأصلية والأقليات والفئات المهمشة الأخرى؛

(ح) جمع وتبادل بيانات بشأن الاختلافات القائمة على نوع الجنس في قلة المناعة إزاء الأمراض المعدية وغير المعدية التي تحدث في حالات الكوارث ونتيجة لتغير المناخ. وينبغي الاستفادة من هذه المعلومات في وضع خطط عمل واستراتيجيات متكاملة وقائمة على الحقوق بشأن الكوارث وتغير المناخ.

هاء - الحق في مستوى معيشي لائق

الغذاء والأرض والسكن والمياه والصرف الصحي

٦٩ - تُلمس آثار تغير المناخ بالفعل في مجالات عديدة وتتجلى في نقصان الأمن الغذائي وتدهور الأراضي وزيادة محدودية توافر المياه والموارد الطبيعية الأخرى. وهناك أدلة على أن الآثار المترتبة على انعدام الأمن في مجالات الغذاء والمياه وحيازة الأراضي تختلف حسب نوع الجنس وأن المرأة هي أكثر عرضة من الرجل للمعاناة من نقص التغذية وسوء التغذية في أوقات ندرة الغذاء ( ) . وتبين أيضا أن النساء والفتيات، اللائي يتحملن المسؤولية الرئيسية عن زراعة المحاصيل الغذائية وجمعها وإعداد الطعام وجلب المياه والوقود في العديد من المجتمعات، تتأثر تأثراً غير متناسب بعدم توفر مصادر مياه الشرب والوقود الميسورة التكلفة والمأمونة والتي يسهل الحصول عليها. وتؤدي الأعباء الإضافية الملقاة على كاهل النساء والفتيات بسبب ندرة الموارد هذه المرتبطة بالمناخ إلى استنزاف وقتهن، وتتسبب لهن في المشاق البدنية، وتزيد تعرضهن لخطر العنف، وتزيد من الضغوط عليهن ( ) .

٧٠ - وتتأثر النساء، ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية، تأثرا مباشرا بالكوارث وتغير المناخ باعتبارهن منتجات للأغذية وعاملات في الزراعة لأنهن يشكلن غالبية أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارعي الكفاف في العالم ونسبة كبيرة من العمال الزراعيين. ونتيجة للقوانين والمعايير الاجتماعية التمييزية، تتوفر للنساء فرص محدودة للحيازة الآمنة للأراضي وغالبا ما تكون الأراضي الزراعية المخصصة لهن أقل جودة وأكثر عرضة من غيرها للفيضانات والتعرية أو لغيرها من الظواهر المناخية السلبية. ونظرا لتزايد وتيرة هجرة الرجال إلى خارج المناطق المتضررة من تغير المناخ، تجد النساء أنفسهن مسؤولات لوحدهن عن الزراعة في حين أنهن يفتقرن إلى ملكية الأراضي القانونية والمعترف بها اجتماعيا الضرورية للتأقلم بفعالية مع الظروف المناخية المتغيرة. وتتأثر النساء كذلك تأثراً غير مباشر بما تلحقه الأحداث المرتبطة بالطقس من آثار على أسعار المواد الغذائية.

٧١ - وتتضمن المادتان ١٢ و ١٤ من الاتفاقية ضمانات محددة فيما يتعلق بالتغذية ومشاركة المرأة على أساس التساوي مع الرجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج الأغذية واستهلاكها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف التي تقضي بالقضاء على التمييز، على النحو الوارد في المادة ٢، وبتعديل الأنماط الثقافية للسلوك القائم على القوالب النمطية التمييزية، على النحو الوارد في المادة 5 (أ)، وبضمان المساواة أمام القانون، على النحو الوارد في المادة 15، وبضمان المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، على النحو الوارد في المادة 16، هي التزامات ذات أهمية محورية في تناول حقوق المرأة في الأراضي والموارد الإنتاجية، التي تعتبر حيوية لضمان الحق في الغذاء وسبل العيش المستدامة .

٧٢ - وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز وحماية حقوق المرأة المتساوية في الغذاء والسكن والمرافق الصحية والأراضي والموارد الطبيعية، بما في ذلك في الحصول على ما يكفيها من مياه الشرب، والمياه اللازمة للاستخدام المنزلي والإنتاج الغذائي، واتخاذ التدابير الإيجابية التي تكفل توافر هذه الحقوق وإمكانية الحصول عليها، حتى في أوقات الندرة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان أن تتوفر للنساء اللائي يعشن في حالة فقر، ولا سيما النساء اللائي يعشن في أحياء عشوائية في المناطق الحضرية والريفية، إمكانية الحصول على السكن الملائم ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والغذاء، ولا سيما في حالات الكوارث وتغير المناخ؛

(ب) زيادة القدرة لدى النساء على التأقلم مع آثار الكوارث وآثار تغير المناخ عن طريق تحديد ودعم سبل العيش المستدامة والتمكينية، وتطوير الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك الخدمات الإرشادية اللازمة لمساعدة المزارعات، التي تمكن المرأة من الحصول على سبل العيش هذه والاستفادة منها؛

(ج) وضع خطط وسياسات إنمائية تشاركية ومراعية للاعتبارات الجنسانية تتضمن نهجا قائما على حقوق الإنسان من أجل ضمان الحصول بشكل مستدام على السكن اللائق والغذاء والمياه والمرافق الصحية. وينبغي إعطاء الأولوية لضمان إمكانية حصول جميع النساء على الخدمات؛

(د) اعتماد تشريعات وبرامج وسياسات وتخصيص ميزانيات للقضاء على التشرد وضمان توفر وتيسر السكن الملائم والمقاوم للكوارث لجميع النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة. ولا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من عمليات الإخلاء القسري وضمان أن تولي برامج السكن الاجتماعي والمساعدة في الإيجار الأولوية لفئات النساء وأن تلبي الاحتياجات الخاصة بهن .

واو - الحق في حرية التنقل

٧٣ - يُرجح أن تؤدي زيادة وتيرة وحدة الظواهر الجوية القصوى والتدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان داخل البلدان وعبر الحدود بين البلدان ( ) .

٧٤ - وقد سلمت اللجنة وعدة هيئات دولية أخرى لحقوق الإنسان، ومنها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بأن الكوارث وتغير المناخ هما من العوامل التي تدفع إلى الهجرة، وبخاصة هجرة النساء ( ) . وفي كثير من المناطق، يساهم كل من تغير المناخ والكوارث في زيادة هجرة النساء بمفردهن، إذ ينتقلن إلى قطاعات عمل تهيمن عليها نساء، لغرض دعم أفراد الأسرة الذين لم تعد تتوفر لهم فرص لكسب العيش على الصعيد المحلي.

٧٥ - وتواجه النساء المهاجرات خطرا متزايدا للتعرض للعنف الجنساني، بما يشمل الاتجار بالأشخاص، وأشكال التمييز الأخرى أثناء العبور وفي المخيمات وعلى الحدود وفي بلدان المقصد. وقد تتعرض النساء أيضا لانتهاكات محددة لحقوق الإنسان أثناء الهجرة وعند وصولهن إلى بلدان المقصد نظرا للافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والصحة العقلية الملائمة، وللتمييز في الحصول على العمل والضمان الاجتماعي، والتعليم، والسكن، والوثائق القانونية من قبيل شهادات الميلاد أو الزواج، وفي اللجوء إلى القضاء. وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات المهاجرات لأشكال متقاطعة من التمييز. وقد تكون النساء اللائي يهاجرن أيضا عرضة لآثار تغير المناخ في مناطق المقصد، ولا سيما في المراكز الحضرية في البلدان النامية.

٧٦ - ومع ذلك، ففي العديد من السياقات، تمنع النساء من مغادرة المناطق المعرضة بدرجة عالية لخطر الكوارث أو من الهجرة من أجل إعادة بناء حياتهن في أعقاب الظواهر المناخية الشديدة ( ) . وكثيراً ما تحد القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والمسؤوليات الأسرية والقوانين التمييزية وقلة الموارد الاقتصادية، ومحدودية فرص الاستفادة من رأس المال الاجتماعي من قدرة المرأة على الهجرة.

٧٧ - وقد تجد النساء أنفسهن عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور مضطرات للاضطلاع بالمهام الاقتصادية غير التقليدية وبمهام قيادة المجتمع المحلي التي لم تتلق بشأنها سوى القليل من الإعداد أو التدريب، كما هو الحال عندما تقع الكوارث ويتعين على النساء تحمل المسؤولية الرئيسية عن تنسيق جهود التخفيف من حدتها والتعافي من آثارها والتكيف معها.

٧٨ - ووفقا للاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٦ (2008) بشأن العاملات المهاجرات والتوصية العامة رقم ٣٢، ينبغي للدول الأطراف القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن تراعي سياسات الهجرة والتنمية الاعتبارات الجنسانية وأن تتضمن اعتبارات سليمة بشأن مخاطر الكوارث وأن تقر بأن الكوارث وتغير المناخ هما من العوامل الهامة الدافعة للهجرة والتشرد الداخلي. وينبغي أن تدرج هذه المعلومات في الخطط الوطنية والمحلية لرصد ودعم حقوق النساء والفتيات أثناء الهجرة والتشرد؛

(ب) تيسير مشاركة النساء المهاجرات، بمن فيهن اللاتي شردن نتيجة الكوارث وتغير المناخ، في وضع وتنفيذ ورصد السياسات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهن في جميع مراحل الهجرة. ويجب بذل جهود خاصة لإشراك النساء المهاجرات في تصميم الخدمات المناسبة في مجالات، منها الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي، والصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والتدريب، والعمالة، والسكن، واللجوء إلى القضاء؛

(ج) ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في أفراد شرطة الحدود والأفراد العسكريين والمسؤولين الحكوميين المكلفين باستقبال المهاجرين وتدريب هذه الفئات على الأضرار المحددة التي قد تواجهها النساء المهاجرات، بما في ذلك زيادة خطر تعرضهن للعنف؛

(د) إدماج الاعتبارات المتصلة بالتنقل البشري في سياسات الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع مراعاة الحقوق والاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، بما في ذلك غير المتزوجات وربات الأسر المعيشية، قبل وقوع الكوارث وأثناءها وبعدها.

سابعا - التعميم والإبلاغ

٧٩ - سعيا إلى تحقيق الفعالية في اتقاء الكوارث وتغير المناخ والتخفيف من آثارهما، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة خطوات هادفة وقابلة للقياس من أجل جمع وتحليل ونشر معلومات وبيانات بشأن وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، والحد من مخاطر الكوارث، وزيادة القدرة على التأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

٨٠ - وينبغي تشكيل شبكات تعاونية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتلك العاملة في مجالات المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وينبغي أن تضم هذه الشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات الحكومية على جميع المستويات والمنظمات الدولية.

٨١ - وفي سبيل ضمان إنشاء نظم فعالة للرصد والإبلاغ، ينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

(أ) تصميم آليات موثوقة لجمع وتحليل البيانات ورصد ونشر النتائج في جميع المجالات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، وإضفاء الطابع المؤسسي على تلك الآليات؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة على الصعد دون الوطني والوطني والإقليمي والدولي في جمع البيانات وتحليلها وفي رصد النتائج ونشرها؛

(ج) تضمين تقاريرها الدورية التي تقدمها إلى اللجنة معلومات عن الأطر القانونية والاستراتيجيات والميزانيات والبرامج التي نفذتها لضمان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها في السياسات المتصلة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

(د) ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية، بما في ذلك لغات الشعوب الأصلية والأقليات، وتعميمها على نطاق واسع في جميع دوائر الحكومة، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات النسائية.