الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير-6 شباط/ فبراير 2009

الملا حظات ال ختامية للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

غواتيمالا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع الذي قدمته غواتيمالا (CEDAW/C/GUA/7) في جلستيها 881 و 882، في 3 شباط/فبراير 2009 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/7. أما ردود غواتيمالا فترد في الوثيقة CEDAW/C/GUA/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لل دولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع في أوانه، و ل لمشاورات التي جرت مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدى إعداد هذا التقرير، وتأسف اللجنة لأن التقرير طويل جداً مع أنه ي لتزم أساساً بال مبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف ل ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما قبل الدورة .

3 - وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد اً رفيع المستوى ي رأسه وزير أمانة ال رئاسة المعنية ب شؤون المرأة، ويضم ممثلين عن المحكمة العليا، ومعهد محاميي الدفاع العام في القضايا الجنائية، وهيئة التنسيق الوطني لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، وهيئة الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلي ة ، واللجنة الغواتيمالية إلى مؤتمر بيجينغ ، والبعثة الدائمة لغواتيمالا في جنيف . وت عرب اللجنة عن تقديرها لل حوار البناء والمفتوح الذي دار بين أعضائها والوفد .

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، وترحب على وجه الخصوص بدخول قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة حيز النفاذ (المرسوم 22-2008).

5 - وترحب اللجنة بالتصديق على بروتوكول منع ال ا تجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وإنشاء الفريق المشترك بين المؤسسات لمكاف ح ة ال ا تجار بالأشخاص .

6 - وترحب اللجنة أيضاً بتعزيز أمانة الرئاسة المعنية ب شؤون المرأة، وهيئة الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلي ة ، وهيئة التنسيق الوطني لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، من خلال توفير موارد بشرية ومالية إضافية.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

7 - في حين تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أكبر قدر من الاهتمام من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا لتركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية و إلى موافاة اللجنة ب الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الهياكل الحكومية الأخرى على جميع المستويات، وإلى البرلمان والجهاز القضائي وذلك بهدف كفالة تنفيذها بفعالية .

البرلمان

8 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول وأنها هي الجهة المسؤولة بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقاً لولايته وإ جراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

الملاحظات الختامية السابقة

9 - تأسف اللجنة لأن التوصيات الصادرة ضمن الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس الذي قدمته ال دولة الطرف (CEDAW/C/GUA/CO/6) لم تنفذ تنفيذاً كافياً .

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جميع الجهود لتنفيذ التوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد، وكذلك لمعالجة الاهتمامات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية .

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

11 - في حين ترحب اللجنة بكون المعاهدات الدولية تعلو على القوانين المحلية، وبإمكانية الاحتكام إليها مباشرة في المحاكم الوطنية، تظل قلقة بسب عدم اعتماد حظر لجميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى الآن وفقاً للمادتين 1 و 2 (ب) من الاتفاقية، بما في ذلك فرض الجزاءات بسبب هذا التمييز . وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها لأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري غير معروفين بما فيه الكفاية لدى عموم الجمهور، بمن فيه العاملون في مجال القانون ، كما يتجلى في اللجوء المحدود إليه من جانب المحامين والقضا ء . وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها بسبب عدم دراية النساء بحقوقهن، لا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، والعاملات في المنازل، والنساء اللواتي يعملن في مصانع التجميع وشركات ال صناع ات الزراعية .

12 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف حظراً على التمييز ضد المرأة وفقاً ل لمادتين 1 و 2 (ب) من الاتفاقية، ومن ضمنه فرض الجزاءات في التشريعات الوطنية ذات الصلة . وتوصي كذلك بوضع واعتماد برامج تثقيفية عن الاتفاقية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بها، وبرامج أخرى عن حقوق المرأة، يستفيد منها على وجه الخصوص العاملون في مجال القانون، ومنهم القضاة والمحامون والمدعون العام ّ ون وموظفو إنفاذ القوانين والجمهور عموماً . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية، بما في ذلك وضع برامج شاملة لمحو الأمية القانونية، لتعزيز توعية النساء ب حقوقهن . وينبغي أن يصار إلى تكييف هذه التدابير بحيث تأخذ في الحسبان الأمية والطابع المتعدد اللغات للسكان، وينبغي أن تستهدف على وجه الخصوص جميع الفئات المستضعفة من النساء، لكي يطلعن على حقوقهن ويصبحن قادرات على ممارستها .

القوانين التمييزية

13 - تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف لتعديل القوانين التمييزية ولكنها تشعر بالقلق بسبب عدم إلغاء ا لأحكام التمييزية العديدة ضد المرأة في قانون العمل والقانون المدني والقانون الجنائي حتى الآن .

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية اهتمامها للإصلاحات التشريعية من أجل إلغاء التشريعات التمييزية ضد المرأة، وكفالة امتثال التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والدستور . وتوصي اللجنة ال دولة الطرف بأن تبدأ عملية شاملة لاستعراض ملا ئ مة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية وإلغاء جميع التشريعات ال متبقية التمييزية ضد المرأة، بما فيها الأحكام التمييزية في قانون العمل والقانون المدني والقانون الجنائي.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - يساور اللجنة القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تُستخدم بشكل منهجي في الدولة الطرف كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة على أرض الواقع بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية . كما يساور اللجنة القلق إزاء غياب الفهم الواضح على ما يبدو في الدولة للطرف للتدابير الخاصة المؤقتة فضلا عن دواعي تطبيقها وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي تنطبق على ذلك مباشرة.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على س ن تشريعات محددة تدعو إلى اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة من أجل التعجيل بتحقيق مساواة المرأة على أرض الواقع مع الرجل في المجالات التي تُمثل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو في الحالات التي تعاني فيها من الحرمان . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحفز الوعي العام بشأن مدى قابلية الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للتطبيق المباشر، وكذا بشأن أهمية التدابير الخاصة المؤقتة من أجل التعجيل بعملية تحقيق المساواة بين الجنسين.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - في حين تُقر اللجنة بأهمية العمل الذي يباشره ”مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة “ لاستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة فضلا عن جهود ”مكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية لحماية وتعزيز حقوق نساء الشعوب الأصلية “ ، والدور الرئيسي الذي تضطلع به أمانة الرئاسة لشؤون المرأة بصفتها أعلى جهاز وطني للنهوض بالمرأة والجهاز الرئيسي لفرعها التنفيذي لترويج السياسات العامة المعنية بالإنصاف والمساواة بين الجنسين، يساور اللجنة القلق إزاء ضعف تنسيق أعمال هذه الهيئات المختلفة وكذا إمكانية وجود تداخل في عملها.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الأجهزة القائمة المعنية بالمساواة بين الجنسين بأن تُعرّف بها بما يكفي وتخولها السلطة والموارد البشرية والمالية على جميع المستويات لزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

19 - على الرغم من التدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف إلغاء التنميطات الجنسانية، تبدي اللجنة قلقاً إزاء استمرار انتشار المواقف الأبوية التقليدية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في العائلة ومكان العمل والحياة السياسية والمجتمع ، مما يشكل حواجز خطيرة أمام تمتع النساء بحقوقهن كبشر . كما يساور اللجنة ال قلق إزاء تعرض مجموعات معينة من النساء، علاوة على تأثرهنّ بالتنميطات الجنسانية، ل أشكال متعددة من التمييز على أساس العرق أو الجنس .

20 - وتستحث اللجنة الدولة ال طرف على زيادة جهودها لتطوير وتنفيذ برامج شاملة لإثارة الوعي ، وذلك ل تحسين فهم المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع ودعمها . وينبغي أن ترمي هذه الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والقواعد الثقافية المتعلقة ب مسؤوليات وأدوار النساء والرجال في العائلة، ومكان العمل، والحياة السياسية والمجتمع، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية . كما تستحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد استراتيجية عامة لإلغاء التنميطات الجنسانية المت صل ة بالنساء إجمالاً، وبالأخص التمييز ضد النساء على أساس عرقهن أو جنسهن . ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية برامج إثارة الوعي ضمن المناهج المدرسية، وتدريب المعلمين وتوعية وسائط الإعلام والجمهور الواسع، بما يشمل الأنشطة التي تستهدف تحديداً الرجال والصبيان .

العنف ضد ال مرأة

21 - ترحّب اللجنة باعتماد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة (المرسوم 22 - 2008 )، وتعزيز مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بهدف معالجة مسألة العنف ضد ال مرأة ، بما يشمل العنف المنزلي . بيد أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء كثرة حالات العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي في المنزل والمجتمع بشكل عام، والتحرش الجنسي في مكان العمل . كما تبدي اللجنة قلقاً إزاء حالات العنف البالغ ضد النساء، الذي اتخذ شكل أعمال قتل استهدفت نساء لأسباب جنسانية، وهو ما وُصف بـ ” قتل الإناث “ . وتبدي اللجنة قلقاً أيضاً من أن تكون التحقيقات غير كافية في الحالات التي أبلِغ عنها من قتل للإناث وعنف ضد المرأة، وأن يكون مناخ الإفلات من العقاب لم يُستأصل بعد، وأن تخشى النساء إلى الآن الإبلاغ عن حالات رغم دخول قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة حيز النفاذ.

22 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف لكفالة الموارد المالية لتنفيذ قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، و مراقبة عملية التنفيذ عن كثب وت ولّي تنسيقها و إنشاء آليات لها ، للتأكد من أن جميع النساء والبنات اللواتي يقعن ضحية ل لعنف يتمتعن بإمكانية الحصول على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة . وتستحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم فعلياً، لئلا يتمكنوا من ا لإفلات من العقاب . كما توصي اللجنة بتنفيذ تدريب مراع للاعتبارات الجنسانية عن العنف ضد المرأة، يستفيد منه الموظفون العموميون، وبالأخص موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي والعاملون في الخدمات الصحية، ل كفالة توعيتهم إلى جميع أ شكال العنف ضد المرأة والرد عليها ب فعالية . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتغيير المواقف الاجتماعية والثقافية التي تتجذر فيها أسباب معظم أشكال العنف التي تستهدف النساء، وبالأخص أعمال القتل بسبب التحيز ضد المرأة . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لكفالة التنفيذ الكامل لقانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة.

الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال . بيد أن اللجنة تبدي قلقاً لغياب التشريعات اللازمة وتدابير أ خرى لمنع الاتجار بغرض ا لا ستغلال الجنسي و فرض العمل القسري، الذي يشمل أيضاً النساء والبنات . وتبدي اللجنة قلقاً كذلك بشأن مبادئ حقوق الإنسان المتصلة بإبعاد المهاجرين الذين جرى الاتجار بهم . كما تبدي قلقاً لعدم توفر بيانات بشأن الاتجار مصنفة حسب نوع الجنس، و أنواع الحالات المبلَّغ عنها، و عدد الحالات التي أدَّت إلى صدور أحكام .

24 - وتستحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في محاربة جميع أشكال الاتجار بالنساء والبنات . و تدعو الدولة الطرف لتحديد نطاق المشكلة من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار المتوفرة لدى الشرطة والمصادر الدولية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف لسن تشريعات كفيلة بإتاحة محاكمة المتجِرين ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والبنات اللواتي يتعرضن لل ا تجار، ولا سيما المهاجرات منهن، وتوفير برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لهن . وتدعو اللجنة الدولة الطرف لكفالة تلقي النساء والبنات اللواتي يتعرضن لل ا تجار مساندة كافية بما يمكِّنهن من الإدلاء بشهاداتهن ضد المتجرين بهن دون خوف . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برامج توعية، وإجراء ب حوث ع ن الأسباب العميقة لل ا تجار، وتوفير تدريب شامل للمحامين، والعاملين في مجال العدالة الجنائية، ومقدمي الرعاية الصحية، وم و ظفي إنفاذ القانون، في جميع ال شؤون المتصلة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس، وكذلك تعزيز قدرات ال لجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الموارد الكافية لها، ومواصلة وتقوية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

25 - تعترف اللجنة بالمشاركة السياسية الفعالة للنساء على مستوى المجتمع المحلي، لكنها قلقة من انخفاض تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة وأجهزة الإدارة العامة على جميع المستويات . ويساورها القلق أيضا من الافتقار الجلي للوعي والاهتمام عند الأحزاب السياسية لضم المزيد من النساء . وكذلك يساورها القلق من أن عدم وجود بطاقات هوية عند النساء، يمنعهن من التمتع الكامل بحقوق المواطنة، بما فيها حق التسجيل باعتبارهن ناخبات.

26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف لمواصلة بذل جهودها لإصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لكي تكفل للنساء المشاركة على قدم المساواة في العملية الانتخابية، بتأمين نسبة مئوية دنيا من النساء، فضلا عن المشاركة في نتائجها . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستمرة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 من توصيات اللجنة، للتعجيل بتمثيل النساء، في جميع مناحي الحياة السياسية والعامة، بما فيها الهيئات المنتخبة، والتعيين في الوظائف الحكومية على جميع المستويات . وتقترح اللجنة أيضا على الدولة الطرف تنفيذ برامج التدريب على القيادة للمرأة والقيام بحملات لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، كمطلب ديمقراطي، وتقييم أثر تلك التدابير . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تسريع عملية إصدار بطاقات الهوية لجميع النساء المؤهلات لحملها.

التعليم

27 - ترحب اللجنة بإدخال التعليم المجاني وبالجهود المبذولة لتشجيع التعليم الثنائي اللغة ذي الثقافات المتعددة، لكنها تشعر بالقلق من الارتفاع الكبير من معدل الأمية بين نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، وصعوبات الالتحاق بالمدارس، وضعف جودة التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية . ويساور اللجنة القلق أيضا من عدم توفر المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن التعليم والتدريب المهنيين للفتيات والنساء في المهن القاصرة، بحكم التقاليد، على الرجال.

28 - وتدعو اللجنة الدول الطرف إلى مواصلة اتخاذ تدابير استباقية لخفض معدل الأمية في ص ف وف نساء السكان الأصليين وإلى مواصلة توفير التعليم النظامي وغير النظامي، لجميع النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية . وتوصي اللجنة بأن تس رع الدولة الطرف في عملية تدريب المعلمين ثنائيي اللغة والتوسع في التعليم الثنائي اللغة ليشمل جميع مجموعات السكان الأصليين.

فرص العمل

29 - يساور اللجنة القلق من حالة الحرمان التي تعانيها النساء في سوق العمل، عامة، حسبما يتبين من الفجوة الكبيرة في الأجور بين النساء والرجال، والحالة الحرجة لحقوق المرأة في العمل في الصناعات التجميعية، ولا سيما عدم استفادة النساء في هذه الصناعات من الضمان الاجتماعي، وطول ساعات العمل، وتعرضهم للتحرش الجنسي . وتعبر اللجنة عن القلق أيضا من الوضع المقلق لخادمات المنازل، والنساء العاملات في القطاع غير النظامي والقطاع الزراعي، وعدم توفير الحماية لهن.

30 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وتعزيز آليات المساواة بما يتيح معالجة حالة ال حرمان التي تعاني منها المرأة في سوق العمل . وتوصي بتكثيف الجهود للقضاء على العزل المهني، الأفقي والعمودي على السواء . وتوصي اللجنة كذلك باعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغي ر ذلك من التدابير الكفيلة بحصول خادمات المنازل، والعاملات في القطاعين الزراعي وغير النظامي على الضمان الاجتماعي وغيره من استحقاقات العمل . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تتمتع العاملات في الصناعات التجميعية بالحماية الكاملة بموجب قوانين العمل السارية . وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها المقبل . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات تضمن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 13 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100.

31 - ويساور اللجنة قلق بالغ من استمرار تشغيل الأطفال في الدولة الطرف، والافتقار إلى معلومات مفصلة من الدولة الطرف عن مدى انتشا ر هذه الظاهرة، وانعكاساتها على النمو الفردي للأطفال، وعلى تمتعهم بالحق في التعليم والرعاية الصحية، ولا سيما الفتيات منهم.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، ولدعم التعليم كوسيلة من وسائل التمكين للفتيات والفتيان . وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات استباقية لضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات، على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحماية التي تؤمنها معايير العمل الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية .

الفقر والتمكين الاقتصادي

33 - تقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للبدء في مشاريع مجتمعية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم هذه المشاريع؛ ولكن يظل القلق يساورها على النتائج وعلى استدامة هذه البرامج، ومن ثبات مستويات الفقر والاستبعاد الاجتماعي العالية عند النساء، ولا سيما في المناطق الريفية . وتعرب اللجنة أيضا عن القلق من قضايا تتعلق بحق النساء، عامة، في حيازة الأراضي، ولا سيما المت حدرات من سكان البلاد الأصليين، اللواتي يمكن أن يُشردن نتيجة خُطط التنمية الاقتصادية الجديدة.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المراعاة الخاصة لوضع المرأة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات العامة، ورصد الآثار الناجمة عن هذه البرامج . وتحث اللجنة الدول الطرف على تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، ولا سيما تعزيز حق المرأة في الحصول على الأراضي والقروض.

الصحة

35 - تقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بصحة الأم وصحة الرُضّع . إلا أن اللجنة، مع ذلك، تعبر عن قلقها من أن معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضع ما يزالان مرتفعين على الرغم من الانخفاض الذي طرأ عليهما، ومن أن الفئات الضعيفة من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، ما تزال تواجه صعوبات في الحصول على خدمات رعاية الصحة الإنجابية . وتعبر اللجنة أيضا عن قلقها من افتقار المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف إلى ما يدل على مدى انتشار عمليات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون، وعواقبها . ويساور القلق اللجنة كذلك من عدم وجود معلومات عن عدد النساء اللائي يخضعن للفحص من أجل الكشف المبكر عن سرطان الرحم، أو سرطان عنق الرحم، أو سرطان الثدي . ويساورها القلق أيضا من عدم وجود معلومات عن الخدمات والمشورة المتاحة للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية.

36 - وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف من درجة تغطية الخدمات الطبية المقدمة للنساء ووصولهن إليها، وخاصة في المناطق الريفية وأن تزيد من تدريب أخصائيي الصحة بمن فيهم القابلات في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للسكان الأصليين . وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة وتنفذها ، بما في ذلك مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض، لتفادي حالات الإجهاض غير المأمون وما لذلك من أثر على صحة النساء والوفيات النفاسية . وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن مدى وجود سياسة صحية شاملة للنساء، بما في ذلك مرافق الكشف عن السرطان، والخدمات المتوفرة للنساء اللاتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية.

37 - و تلاحظ اللجنة أن عدد الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز أكثر من عدد النساء، لكنها قلقة أيضا من أن هناك تأنيث اً متعاظم اً للمرض في الدولة الطرف مما أدى إلى تناقص الفرق في معدل الإصابة بين الرجال والنساء . كما تلاحظ اللجنة عدم إيراد معلومات كافية أو بيانات مفصلة عن انتشار ال فيروس/الإيدز في تقرير الدولة الطرف ولا في الإجابة على قائمة المسائل والقضايا التي طُرحت خلال الحوار البنَّاء.

38 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحث شامل لتحديد العوامل التي أدت إلى تأنيث ال فيروس/الإيدز بهدف إعداد الاستراتيجيات الم لائمة لتقليص ضعف النساء إزاء المرض . و تدعو الدولة الطرف إلى توفير بيانات عن انتشار المرض في تقريرها المقبل، تكون مفصلة حسب الجنس والمجموعة العرقية.

39 - و في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بقانون الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات تنظيم الأسرة وإدماجها في برنامج الصحة الإنجابية الوطني، فهي قلقلة من أن القانون لم تتم الموافقة عليه، ولم تُلبَ الحاجة إلى تحديد النسل والثقافة الجنسية .

40 - و تلفت اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 24 وتوص ي بإجراء بحث شامل لتحديد الاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء، بما في ذلك احتياجات الصحة الإنجابية . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لكفالة بدء نفاذ قانون الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات تنظيم الأسرة وإدماجه ا في برنامج الصحة الإنجابية الوطني، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة لكفالة أن يحصل الرجال والنساء على وسائل منع الحمل بمن فيهم المراهقون والشباب.

نساء الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى

41 - في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بمختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع نساء الشعوب الأصلية، فهي قلقة من الوضع الهش لنساء الشعوب الأصلية وعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن نساء شعوب المايا والزينكا والغريفونا اللاتي يعانين من تمييز متعدد الأوجه والقطاعات على أساس الجنس والأصل العرقي والوضع الاجتماعي .

42 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة محددة الهدف ومعروفة ال أ جل، مصحوبة بمقاييس تقييم، للتعجيل بتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية في جميع مناحي الحياة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة حصول نساء شعوب المايا والزينكا والغريفونا بصورة تامة على الأر ا ض ي والتعليم والخدمات الصحية و التمكن من المشاركة التامة في عمليات صنع القرار .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف أن تستعين استعانة تامة، عند تنفيذها للالتزامات المنصوص عليها ف ي الاتفاقية، بنصوص إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

44 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتطبيق صريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود ال هادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

التصديق على معاهدات أخرى

45 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية ( ) التسعة يزيد من تمتع النساء بما لهن من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة . وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة غواتيمالا على التصديق على المعاهدتين اللتين لم تنضم إليهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

نشر الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة من غواتيمالا نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي ا تخذت من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية، وخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة لبروتوكول الاتفاقية الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 22 أعلاه . وتطلب اللجنة أيض اً من الدولة الطرف النظر في أن تطلب التعاون والم ساعدة التقنيين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر وعند الحاجة، من أجل تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

تاريخ إصدار التقرير المقبل

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع في أيلول/سبتمبر عام 2015.