الأمم المتحدة

CAT/C/TGO/CO/2

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتوغو، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لتوغو (CAT/C/TGO/2) في جلستيها 1114 و1117، المعقودتين في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/SR.1114 وCAT/C/SR.1117)، واعتمدت في جلستها 1128 (CAT/C/SR.1128) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وكذلك بردود الدولة الطرف على قائمة القضايا المرسلة قبل تقديم التقرير (CAT/C/TGO/Q/2). بيد أنها تأسف لعدم تضمن التقرير معلومات ملموسة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها إليها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها منذ النظر في تقريرها الأولي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2010)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1 آذار/مارس 2011)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1 آذار/مارس 2011).

5- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات ذات الصلة في المجالات التي تتعلق بالاتفاقية، ولا سيما التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 والمتعلق بقانون حقوق الطفل في توغو؛

(ب) القانون 2009-011 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

6- وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عامة وبالنساء وبالأطفال خاصة، في عام 2007؛

(ب) التوقيع على الاتفاق الثلاثي المبرم بين بنن وتوغو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 3 نيسان/أبريل 2007؛

(ج) التوقيع على الاتفاق الثلاثي المبرم بين غانا وتوغو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 11 نيسان/أبريل 2007؛

(د) إنشاء لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة في 25 شباط/فبراير 2009؛

( ) إعداد "دليل الممارسات الجيدة لحماية الأحداث الجانحين في توغو"، في 2 تموز/يوليه 2010؛

(و) نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2012، التي كلفها وزير العدل بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أحكاماً جنائية تُعرّف التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه (المادتان 1 و4)، بعد مرور ست سنوات على إنشاء اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات و25 عاماً منذ التصديق على الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج جميع مكونات تعريف التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية في قانون العقوبات لديها، وكذلك الأحكام التي تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها.

الإصلاحات التشريعية

8- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 201 2 ، فإنها ما زالت تشعر بالقلق، على غرار ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها في عام 2006، لعدم استكمال الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين (المواد 1 و2 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ التدابير اللازمة لسن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين في أقرب الآجال واعتمادهما لردم الفجوة القانونية القائمة في مجال التعذيب.

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

9- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سيما بحق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين في وحدات التحقيق ومراكز الشرطة ومق ا ر ّ كتائب الدرك، ومقار وكالة الاستخبارات الوطنية، وهي ثكنة يديرها الحرس الرئاسي وغيرها من أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أماكن الاحتجاز غير الرسمية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استنتاج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها "ارتكاب أعمال عنف بدنية ومعنوية تكتسي طابعاً لا إنسانياً ومهيناً"، وهي أعمال تزعم اللجنة ارتكابها في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية وغيرها من أماكن الاحتجاز في حق الأشخاص الذين يُدعى ارتباطهم بمحاولة الانقلاب العسكري في عام 2009. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تُلغي أحكامه الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب (المواد 2 و11 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إصدار تعليمات واضحة إلى مسؤولي قوات الأمن (الشرطة والدرك) بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وبشأن عدم التسامح إزاء هذه الأعمال ومقاضاة الجناة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات شاملة وفورية ومستقلة ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالة، التي يتعين عليها مقاضاتهم بالعقوبات المناسبة وفقاً للأحكام الجنائية السارية ذات الصلة ونشر النتائج؛

(ج) إسراع البرلمان في اعتماد قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضمان إلغاء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وما يستتبعها من إجراءات لاحقة، وتوعية القضاة بعدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ووجوب فتح تحقيقات عند إبلاغهم بهذه الادعاءات.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتهاك الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الموقوفين وإزاء إمكانية ارتكاب عمليات توقيف واحتجاز تعسفية. ويساور اللجنة القلق من أن بعض عمليات التوقيف رهن المحاكمة تتجاوز الآجال القانونية، ولا سيما في المناطق التي تقع داخل البلد. وتشعر بالقلق أيضاً ل أن التشريعات لا تتضمن الاستعانة بخدمات محامٍ إلا بداية من الساعة الخامسة والعشرين من الحرمان من الحرية ولأن المحامي لا تتاح له سوى 30 دقيقة للتشاور على انفراد بموكله. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل عدم توفير المساعدة القانونية بطريقة آلية للأشخاص المعوزين منذ بداية الإجراءات، بل في مرحلة المحاكمة، وعدم حصول المشتبه فيهم دوماً على إمكانية استشارة قاضٍ أو طبيب أو الاتصال بأقاربهم مباشرة بعد توقيفهم (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية فعالة تكفل استفادة كل شخص مجرّد من حريته من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية التوقيف رهن المحاكمة، أي الحق في إبلاغه بأسباب توقيفه، والاتصال بسرعة بمحامٍ والحصول عند الاقتضاء على المساعدة القضائية؛

(ب) السهر على أن يحصل الموقوفون على فحص طبي مستقل أو على يد طبيب يختارونه، والاتصال بأحد أقاربهم، ومثولهم فوراً أمام قاضٍ وأن تنظر محكمة في شرعية توقيفهم وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) إخلاء سبيل جميع الأشخاص الموقوفين بطريقة غير قانونية أو تعسفاً ودفع تعويضات لهم؛

(د) استحداث إجراء في إطار قانون الإجراءات الجنائية يُمكّن ضحايا الأخطاء القضائية من الحصول على تعويضات.

الإفلات من العقاب وإجراء التحقيقات

11- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) إفلات مرتكبي أعمال التعذيب حالياً بصورة كاملة من العقاب وإزاء بيان الدولة الطرف بأنه لا تُتاح للقاضي في توغو حالياً أي نصوص قانونية لقمع التعذيب ولا يوجد بالتالي أي مثل لحكم في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بعدم تمكن أي محكمة إلى حد الآن من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة، حتى في حالة إثبات أدلة أمام القاضي على ارتكاب أعمال تعذيب، بسبب عدم وجود نصوص تجرِّم الجناة وتعاقبهم. كما تشعر ببالغ القلق إزاء عدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب في مقار الوكالة الوطنية للاستخبارات في عام 2009 قضائياً إلى حد الآن بالرغم من أن الموقوفين ذكروا بالتفصيل أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يزعمون أنهم تعرضوا لها أثناء توقيفهم، وكذلك أسماء الجناة؛

(ب) المعلومات التي تفيد بأن القضاة يرفضون التعامل مع قضايا التعذيب التي يُزعم ارتكابها على أيدي قوات الأمن، بما يسهم في إفلات الجناة من العقاب ويُمثل إنكاراً للعدالة بالنسبة إلى ضحايا أعمال التعذيب. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم خضوع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف لتحقيقات منتظمة وشاملة ومن ادعاءات تؤكد أن اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ مرتكبي التعذيب لا تتماشى مع خطورة أفعالهم؛

(ج) عدم تنفيذ 13 توصية من توصيات تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 27 شباط/فبراير 2012، التي كلفتها الحكومة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبخاصة في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية ، واحتفاظ الأشخاص الذين يُزعم ارتكابهم أعمال التعذيب هذه في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية بمناصبهم بل ترقيتهم عقب وقفهم عن العمل ل فترات قصيرة تتراوح بين 30 و45 يوماً في شكل إجراء تأديبي (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وفقاً لالتزامها، أثناء الاستعراض الدوري الشامل، بوضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب وبإجراء تحقيقات موثوق بها فورية ومحايدة بشأن جميع ادعاءات أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتكبها عملاء دوائر الأمن أو غيرهم، ولا سيما في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية في عام 2009، معاقبة الجناة، عند الاقتضاء، بما يتماشى مع خطورة أعمالهم؛

(ب) تضمين قانون العقوبات حكماً بعدم تقادم جريمة التعذيب وإلغاء الفصل المتعلق بتقادم جرائم التعذيب بعد مرور عشر سنوات على ارتكابها، وهو الفصل الذي يُزعم أنه أُدرج حالياً في مشروع قانون العقوبات؛

(ج) تنفيذ جميع التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها التعاقدية، ولا سيما بالتصدي لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بأنه "لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة"؛

(د) اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية وغيرها من أماكن الاحتجاز؛

(ه‍ ( إنشاء نظام تسجيل مركزي مخصص لتدوين حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجرتها .

الحبس الاحتياطي

12- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن ما يربو على 65 في المائة من الموقوفين هم رهن الحبس الاحتياطي، م م ّ ا يخل بمبدأ افتراض البراءة ويُسهم في اكتظاظ السجون في جميع أنحاء البلد. وتُعرب اللجنة عن قلقها لع دم احترام آجال الحبس الاحتياطي في جميع الأوقات، ووجود أشخاص يُحتجزون لمدة سنوات دون محاكمة، لأسباب منها ارتكاب جنح بسيطة، الأمر الذي يبرز اختلالاً خطيراً في أداء النظام القضائي. كما ت شعر بالقلق من أن أحد أسباب ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي هو قلة عدد القضاة والهياكل الأساسية والتأخير في الإصلاح القضائي الذي لا يُمكّن من بدء العمل بمؤسسة قاضي الحريات والاحتجاز التي يمكن أن تُسهم في الحد من معدلات الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الإسراع على الفور في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث القضاء واتخاذ تدابير للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بما في ذلك مدت ه ، وبالميل إلى تدابير بديلة للحبس وللعقوبات غير السالبة للحرية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

(ب) تحويل الجنح البسيطة من النظام العقابي إلى النظام الوقائي؛

(ج) تعزيز تدريب القضاة وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين على مبدأ افتراض البراءة، بما يحدّ انتشار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي؛

(د) ضمان احترام جميع الآجال المتعلقة بالأشخاص المتهمين والموقوفين، عند وجود أسباب قاهرة لإيداع المشتبه فيهم في الحبس؛

(ه ‍( الإفراج عن جميع الأشخاص الذين ينقضي الأجل القانوني لتوقيفهم؛

(و) التفكير في زيادة توظيف قضاة وتشييد قاعات جلسات جديدة في البلد.

ظروف الاحتجاز

13- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأوضاع المثيرة للقلق الناجمة عن ظروف مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد ولا سيما في لومي، التي يُماثل بعضها التعذيب بسبب تكدس الموقوفين رهن المحاكمة بأعداد تتراوح بين 60 و90 شخصاً في زنزانات مساحتها 7 في 6 أمتار في حين أن السجناء المدانين يكدسون بنسب تتراوح بين 50 و60 شخصاً في زنزانات مساحتها 6 في 5 أمتار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن صغر حجم الزنزانات التي تبلغ مساحتها 1.12 متر في 90 سنتيمتراً في سجن نوتسي ولا سيما في معسكر كارا، والتي يُحتجز فيها أفراد من الجيش لأغراض تأديبية، يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يبلغ اكتظاظ السجون حالياً متوسط 156 في المائة؛

(ب) عدم كفاية الظروف الصحية والتهوية والإضاءة والأسِرة وكذلك الأغذية التي تقتصر على وجبة طعام واحدة في اليوم سيئة النوعية، وفقاً للتقرير الأولي؛

(ج) ندرة فرص الحصول على الخدمات الصحية والأدوية بشكل شبه كامل ونقل المحتجزين المرضى إلى مستشفيات وهم في النزع الأخير. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحالة الصحية للنقيب لامبار أدجينون، الموقوف في سجن لومي المدني والذي يعاني من ورم، دون تلقي العلاج رغم ذلك. وتتعارض هذه الأوضاع مع قرار مجلس الوزراء المؤرخ 29 شباط/فبراير 2012 بتأمين الخدمات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في جميع مراحل الإجراءات، وفقاً لإحدى التوصيات البالغ عددها 13 توصية الواجب تنفيذها عقب نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي بمخافر ومراكز الشرطة ومقارّ الدرك التي وصفتها الدولة الطرف ذاتها بأنها مروِّعة، حيث يقضي عدد كبير من المحتجزين فترات طويلة دون أي سند قانوني؛

( ) كثرة الوفيات رهن الاحتجاز وتزايد عددها، ولا سيما بسبب نقص الغذاء وتردّي الظروف الصحية، وكذلك بسبب العنف بين الموقوفين (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدول الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها وزيادة الأموال المخصصة لجعل ظروف الحياة في السجون تتسق مع المعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) تنفيذ البيان الصادر عن ممثلي توغو أمام اللجنة أثناء الدورة التاسعة والأربعين والذي تضمن العزم على النظر في جميع القضايا المعلقة في كانون الثاني/يناير 2013 للحد من اكتظاظ السجون بنسبة 50 في المائة؛

(ج) اعتماد جداول زمنية محددة لبناء سجون جديدة، من أجل تخفيف اكتظاظ أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في لومي وكباليمي، وتحديث السجون والهياكل الأساسية القائمة، فضلاً عن زيادة أعداد موظفي السجون في جميع المرافق ؛ والتأكد من اتساق مساحة الزنزانات مع القواعد الدولية؛

(د) زيادة الأموال المخصصة لتمويل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على ماء الشرب، ووجبتي طعام في اليوم على الأقل، وتهيئة الظروف الصحية وتوفير الأساسيات الضرورية والسهر على كفاية الإنارة الطبيعية والاصطناعية والتهوية؛ وضمان التكفُّل بالنفقات الطبية والنفسية - الاجتماعية للسجناء والتصدي لعدد الوفيات رهن الاحتجاز؛

( ) نقل النقيب لامبير أدجينون إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي الذي يحتاج إليه، وكذلك أي شخص آخر يعاني مشكلات صحية مماثلة؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لتحسين الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي بمخافر ومراكز الشرطة ومق ارّ الدرك، بما يتسق مع المعايير الدولية؛

(ز) إجراء تحقيقات في الوفيات رهن الاحتجاز وأسبابها، ومد اللجنة في التقرير الدوري القادم ببيانات إحصائية والتدابير الوقائية كذلك التي اتخذتها سلطات السجون ؛ واتخاذ تدابير تحد من العنف بين السجناء؛

(ح) إنشاء نظام تسجيل مركزي لجميع السجناء في البلد يتضمن بيانات عما إذا كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو مدانين، و نوع الجريمة، وتاريخ بدء احتجازهم، وأسماء أمكنة الاحتجاز ، وكذلك بيان سنهم ونوع جنسهم؛

(ط) تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان من زيارة أماكن الاحتجاز كافة، بحرية ولا سيما من إجراء زيارات مفاجئة ومقابلة السجناء على انفراد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين آلية وقاية وطنية

14- تلاحظ اللجنة مع القلق أن ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تكون انخفضت بنسبة 20 في المائة منذ عام 2008 بما يحول دون أدائها مهامها على النحو الكامل. وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان المعلومات التي تفيد بأن وكالة الاستعلامات الوطنية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، فإنها تعرب عن قلقها أيضاً إزاء وقف تفتيش مقار هذه الوكالة. وإذ تراعي اللجنة كذلك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتولّى دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب، فإنها تشعر بالقلق من عدم مباشرة مهامها إلى حد الآن. وكما تشعر بالقلق لاضطرار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد كونتيه، إلى مغادرة البلد بعد نشر تقرير اللجنة في أعقاب مزاعم بتعرضه لتهديدات لحمله على تغيير بعض الاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من موارد مالية وبشرية ومادية تكفل أداء مهامها على نحو مستقل ومحايد و فعال؛

(ب) المبادرة إلى مراجعة القانون الأساسي الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد أعضائها وأدائها لتمكينها من الاضطلاع بدور الآلية الوطنية لمنع التعذيب وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك إجراء تحقيقات ومنع أعمال التعذيب وإجراء زيارات مفاجئة أيضاً لجميع أماكن الاحتجاز، بما يشمل وكالة الاستخبارات الوطنية، والأماكن غير الرسمية، والأماكن التي " يصعب الوصول إليها"، وكذلك إلى مؤسسات الأمراض العقلية وجميع الأماكن التي يُسلَب فيها الفرد حريته؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الآلية الوطنية البدنية والنفسية؛

(د) التحقيق في الأسباب التي دفعت السيد كونتي إلى مغادرة البلد واتخاذ جميع تدابير الحماية وتأمين الضمانات التي تمكنه من العودة رفقة أسرته إلى البلد في كَنف السلامة إذا قرر ذلك.

العنف ضد المرأة

15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد لقمع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. كما تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وكذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإيذاء النساء جنسياً في السجون. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة التقدم المحرز في الحد من الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي بصورة خاصة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) صياغة، تشريع شامل يتناول العنف ضد المرأة، واعتماده، على سبيل الأولوية، ومنح صفة الجناية المستكملة الشروط للعنف الجنسي في قانون العقوبات الجديد بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف في السجون وكذلك الاتجار بالنساء والفتيات، وبخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، وتشجيع الضحايا على تقديم شكاوى؛

(ج) إجراء تحقيقات مستوفية الشروط، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

(د) تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة على التطبيق الحاسم للقانون المتعلق بقمع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتقديم إحصاءات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المرتبطة بالعنف ضد المرأة وذات الصلة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

( ) تنظيم حملات توعية جماهيرية تتناول حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلد.

عدم الإعادة القسرية

16- تأسف اللجنة لما ورد في التقرير من معلومات ناقصة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزامها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراعاة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما الالتزام بالتأكد من مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ملتمس اللجوء يُخشى أن يتعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة إذا طُرد، وذلك بوسائل منها إجراء مقابلات فردية منتظمة لتقييم الخطر المُحدق بملتمسي اللجوء شخصياً؛

(ب) تضمين قانون العقوبات الحق في الطعن بأثر واقف ضد أي قرار طرد واحترام جميع الضمانات في إطار إجراءات اللجوء والطرد في انتظار نتيجة الطعون المقدمة.

التدريب في مجال منع التعذيب

17- تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما في ذلك الدورات المنظمة في مجال حقوق الإنسان لصالح أفراد دوائر الأمن، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم وجود دورات تدريبية على اتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما حظر التعذيب بشكل مطلق، لصالح أفراد الشرطة والدرك وحراس مقارّ حكام المحافظات وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون، فضلاً عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين العامين وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين. ويساورها القلق أيضاً من عدم استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) بصورة منتظمة عند النظر في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ وإعداد برامج و دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان تضمن إحاطة أفراد الأمن مثل الشرطة والدرك وحراس مقار حكام المقاطعات وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون وكذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين العامين وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين إحاطة كاملة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة حظر التعذيب بشكل مطلق؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية على بروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية للعاملين في القطاع الطبي وللأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين و غيرهم ممّن يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي شخص يخضع للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن، فضلاً عمن يشاركون في التحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

(ج) إعداد منهجية وتنفيذها تمكن من تقييم فعالية برامج التثقيف باتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول والتدريب عليهما، وآثار هذه المنهجية في الحد من آثار التعذيب وإساءة المعاملة.

إنصاف ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

18- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تضمن قانون العقوبات الحالي أي أحكام تضمن إنصاف ضحايا التعذيب والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه. وبالمثل، لا يوجد أي إجراء لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب. كما تشعر بالقلق من أن الطلب الوحيد للتعويض إلى حد الآن قدمه المسؤولون المزعومون عن محاولة الانقلاب العسكري الذي يمثل التعويض موضوع إحدى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 27 شباط/فبراير 2012، والذي دعت فيه بصورة خاصة إلى تعويض عادل لضحايا التعذيب. ولم تُنفذ هذه التوصية تنفيذاً كاملاً بسبب عدم استشارة السلطات الضحايا ومحامييهم بشأن التعويض الذي أوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تكفل لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة الاستفادة من جميع أشكال الإنصاف، بما في ذلك تدابير رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال، وإدراج هذه التدابير في قانون العقوبات؛

(ب) توفير إنصاف وتعويض عادلين وكافيين من أجل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن إلى جميع ضحايا التعذيب في سياق أحداث عام 2009 التي تطرق لها تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) توفير إنصاف وإعادة تأهيل عادلين وكافيين لجميع ضحايا التعذيب وضحايا العنف ضد النساء والبنات، وضحايا الاتجار بالأشخاص وضحايا العنف في السجون.

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الملاحظة العامة على المادة 14 التي اعتمدتها مؤخراً (CAT/C/GC/3) والتي توضح مضمون التزامات الدولة الطرف وأبعادها من أجل منح تعويض كامل لضحايا التعذيب.

العقوبات الجسدية

19- يساور اللجنة القلق من أن العقوبات الجسدية الموقعة على الأطفال محظورة في المؤسسات التعليمية بيد أنها غير محظورة في الأوساط الاجتماعية أو الأسرية حيث يُزعم أنها "متداولة ومقبولة اجتماعياً ما دامت في حدود معقولة" (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات ولا سيما القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 المتعلق بقانون حقوق الطفل في توغو من أجل حظر وتجريم أي شكل من أشكال العقوبة الجسدية المنزلة بحق الأطفال في جميع الأوساط والسياقات، وفقاً للمعايير الدولية.

تجميع البيانات الإحصائية

20- تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات كاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد من قوات الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقار ّ حكام المقاطعات وإدارة السجون. ولا توجد بيانات إحصائية كذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء ولا سيما العنف الأسري والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحية ونوع جنسها، تفيد في مراقبة تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، ولا سيما بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد دوائر الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقار ّ حكام المقاطعات وإدارة السجون، وعن الوفيات أثناء الاحتجاز. وينبغي تقديم بيانات إحصائية أيضاً عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي والعنف المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، وكذلك بيانات عن الجبر بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف من خلال ذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

22- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، و بال تحديد على: البروتوكول الاختياري الثا ن ي الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و البروتوكول الاختياري الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ ُ سرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

23- و الدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

24 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) المبادرة فوراً إلى البدء في تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين؛ (ب) تحسين ظروف الاحتجاز فورا ً ؛ (ج) تعزيز الضمانات القانونية المستحقة للسجناء والعمل على احترامها؛ (د) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبتهم على النحو الوارد في الفقرات 8 و10(أ) و(ب) و(ج)، و11(أ) و(ب) و(ه‍( و13(د) و(ه‍( و(و) من هذه الوثيقة.

25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على تقديم ال تق ا رير بموجب إجرا ئها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل ف ي إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائم ة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري . وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل ، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري الثالث .