الأمم المتحدة

CERD/C/CMR/CO/19-21

Distr.: General

26 September 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير الكاميرون الدورية من التقرير التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدمة في وثيقة واحدة *

١ - نظرت اللجنة في تقارير الكاميرون الدورية من التقرير التاسع عشر إلى التقرير الحادي والعشرين المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/CMR/19-21) في جلستيها 2305 و2306 (CERD/C/SR.2305 و2306) المعقودتين يومي 18 و19 آب/أغسطس 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 2316، المعقودة في 26 آب/أغسطس 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، وترحب كذلك بتقديم الوثيقة الأساسية المحدّثة.

٣ - وتعرب اللجنة عن شكرها للوفد على المعلومات الشفوية التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وتشير إلى أهمية الحفاظ على حوار بناء في سياق تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - تحيط اللجنة علما ً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين المؤسسي والقانوني منذ آخر تقرير قدمته، وهو تقدم من شأنه أن يساهم في مكافحة الت مييز العنصري، ويشمل ذلك ما يلي:

( أ ) إنشاء مجلس الشيوخ بعد الانتخابات التي جرت في 14 نيسان/ أبريل 2013؛

( ب ) التوقيع ، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على المرسوم رقم 2011/389 الذي يقضي بإنفاذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/ يوليه 2005 والمتعلق بوضع اللاجئين في الكاميرون.

٥ - وترحب اللجنة أيضا ً بموافقة الكاميرون على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية. و هي تود ، في هذا الصدد ، أن تؤكد الدولة الطرف، لو أمكن، ما إذا كانت إجراءات التصديق قد تمت وفقا ً لقراري الجمعية العامة 47/111 و61/148.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

التركيبة الديمغرافية للسكان

٦ - تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لا يزال يفتقر إلى البيانات الإحصائية الحديثة والموثوقة والمفصلة عن التركيبة الإثنية للسكان الذين يعيشون على أراضيها، ويفتقر تحديداً إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة بحسب الأصل الإثني، تأخذ في الاعتبار، بوجه خاص، الشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات والمهاجرين، لكي يتسنى لها إجراء تقييم أفضل لمدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا ً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، وفقا ً لما أوصت به في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/CMR/CO/15-18، الفقرة 11).

تكرّر اللجنة، عملاً بالفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير المتعلقة بالاتفاقية تحديداً ( CERD/C/2007/1 )، توصيتها للدولة الطرف بالعمل على جمع ونشر بيانات إحصائية موثوقة ووافية عن تركيبة السكان الذين يعيشون على أراضيها، وبوجه خاص، مؤشرات اجتماعية - اقتصادية تكون مصنفة بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس، وتتعلق تحديداً بمجموعات الأقليات والشعوب الأصلية فضلا ً عن المهاجرين، وتستند إلى دراسات استقصائية أو إلى التعداد الوطني القائم على التحديد الذاتي للهوية. فذلك سوف يتيح للدولة اعتماد تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة المحددة الهدف، وسوف يمكِّن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الكاميرون. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مجددا ً تزويدها بهذه البيانات ال مصنفة في تقريرها الدوري القادم.

حظر التمييز العنصري

٧ - تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمساواة في الحقوق وعدم التمييز وبالمراجعة التي يخضع لها القانون الجنائي حالياً، لكنها تعرب عن أسفها لأن حظر التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية لم يُدرج بالكامل ، حتى الآن، في قوانين الدولة الطرف بما فيها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية (المواد 1 و2 و3 و4).

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر التمييز العنصري وفقاً للمواد 1 و2 و4 من ال اتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بتسريع عملية مواءمة القانون الجنائي على نحو يكفل تضمينه تعريفا ً لأعمال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وتجريمها على ضوء الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفصل العنصري وحظره واجتثاثه بموجب تشريعاته ا وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات

٨ - تحيط اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري علما ً بجهود الدولة الطرف في سبيل امتثال لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات) لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وترحب اللجنة خصوصا ً ، بالمعلومات التي تفيد بأن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنس ان قد أعادت اعتماد اللجنة في "الفئة ألف". لكنها تعرب عن أسفها لأن الأمين العام للجنة الوطنية لم يشارك في النظر في هذا التقرير. وتلاحظ اللجنة أيضا ً استمرار وجود ثغرات في القانون التأسيسي للجنة ، وتشير إلى إمكانية إدخال تعديلات إضافية عليه حتى يكون أكثر اتساقا ً مع مبادئ باريس. وما يقلق اللجنة بوجه خاص، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست لها، على ما يبدو، ولاية محددة تلزمها بتناول مسألة التمييز العنصري بالمعنى المقصود في الاتفاقية، صراحةً.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحسين مستوى امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات لمبادئ باريس، وتعزيز استقلالها وضمان تمتعها بالاكتفاء الذاتي المالي. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف أيضا ً بوضع الأساس الدستوري لتلك اللجنة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل وثيق، وإيلاء مزيد من الاهتمام، في هذا السياق، لقضايا التمييز العنصري.

الوئام الاجتماعي والتمييز العنصري

الدعاوى المرفوعة بشأن أعمال التمييز العنصري

٩ - ترحب اللجنة بالسياسة التي تعتمدها الدولة الطرف لتعزيز التفاهم وثقافة الوئام الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الكاميروني، لكنها تعرب عن أسفها إزاء استشهادها بعدم وجود شكاوى وقرارات قضائية بهذا الشأن كحجة على خلو الكاميرون من ظ اهرة التمييز العنصري (المادة 6).

تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكِّر الدولة الطرف بأن غياب أو ندرة الشكاوى والدعاوى القانونية المرفوعة من قبل ضحايا التمييز العنصري قد يكشف، في جملة أمور أخرى، عن عدم توفر معلومات كافية للضحايا بشأن حقوقهم، والخوف من الوصم الاجتماعي أو من التعرض لأعمال انتقامية، وتهيُّب الضحايا ذوي الموارد المحدودة من تكاليف الإجراءات القضائية وتعقيداتها، وانعدام الثقة في السلطات في جهازي الشرطة والقضاء، وعن تقصير هذه السلطات في الاهتمام بالجر ائم العنصرية أو قصور وعيها بها.

ولذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها الأحكام المناسبة وأن تكفل اطِّلاع الناس على حقوقهم، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة بشأن التمييز العنصري. وتطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تضمِّن تقريرها الق ادم بيانات إحصائية بشأن ما يلي:

( أ ) الملاحقات التي جرت وأحكام الإدانة التي صدرت بشأن الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري؛

( ب ) تدابير التعويض التي قررتها المحاكم والهيئات القضائية إثر ص دور هذه الأحكام، بحسب الاقتضاء.

التدابير الخاصة

١٠ - ترحب اللجنة ببعض الحملات التي تنظمها الدولة الطرف لصالح الفئات الضعيفة، والأقليات والشعوب الأصلية لكنها تلاحظ بقلق عدم اتخاذ أي تدبير خاص في إطار استراتيجية متماسكة تهدف إلى تسريع تحقيق المساواة في التشريع والممارسة العملية لجميع الكاميرونيين، أو النظر في اتخاذه (الفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2 ) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير خاصة، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2 من الا تفاقية، ولتوصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتحقيقا ً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة بشأن وضع مجموعات الأقليات والشعوب الأصلية، وبتنسيق مختلف البرامج والسياسات التي تضعها بشأنها لإعطاء صورة متماسكة عن إجراءات ها وتعزيز فعالية هذه الإجراءات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١١ - تشير اللجنة إلى سياسة الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التفاهم وثقافة الوئام الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الكاميروني، بما فيها مجموعات الأقليات والشعوب الأصلية، وتؤكد أهمية ضمان المشاركة الفعلية لهذه المكونات في الحياة السياسية والحياة العامة، وأهمية مراعاة هذا التنوع قدر الإمكان، في المؤسسات والهيئات العامة في الدولة الطرف، وبينها البرلمان والإدارة العامة والشرطة والقضاء (المادة 5، الفقرتان الفرعيتان (ج) و (د)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن لجميع مكوناتها الاجتماعية - الثقافية، بما فيها مجموعات الأقليات والشعوب الأصلية، فرصة هذه المشاركة فعلياً في الحياة السياسية والحياة العامة.

وينبغي أن تحرص الدولة الطرف، بوجه خاص، على إتاحة إمكانية الوصول إلى المعلومات، والتوعية بالحقوق المدنية، وضمان المشاركة المباشرة في الانتخابات. وينبغي لها أيضاً أن تكفل التنوع وا لتعدد الثقافي في الخدمة العامة.

وينبغي أخيراً أن تحرص على اعتماد تدابير عملية من شأنها تعزيز مشاركة الأقليات والشعوب الأصلية، بوسائل منها تخصيص حصص لها وفقا ً للاتفاقية ول توصيتها العامة رقم 32 (2009).

وينبغي تشجيع الأحزاب السياسية على وضع برامج إرشادية موجهة للأقليات والشعوب الأصلية فضلا ً عن إشراكها في قوا ئم مرشحيها.

الحق في العمل

١٢ - تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن الحق في العمل وعملية مراجعة "قانون العمل"، وتعرب عن أملها في أن يتضمن هذا القانون أحكاما ً تعر ّ ف وتحظر صراحةً ممارسة التمييز المباشر أو غير المباشر على جميع الأسس المبينة في الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض المؤسسات التجارية تفرق في الأجور بحسب الأصل الإثني (المادة 5، الفقرة الفرعية (ه ‍( ‘1‘).

تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تشير في تقريرها الدوري القادم إلى اعتماد النص المنقح من "قانون العمل". وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تبين لها التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان التطبيق الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال العمل، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، بما في ذلك التدابير المتخذة في التشريع والممارسة العملية لمساعدة العمال على إثبات وقوع التمييز.

الثنائية اللغوية

١٣ - ترحب اللجنة بأحكام الدستور المتعلقة بتعزيز اللغتين الإنكليزية والفرنسية على حد سواء وتشعر ، في الوقت نفسه، بالقلق إزاء انتهاج سياسة المركزية على نطاق شامل ما يؤدي إلى هيمنة استخدام اللغة الفرنسية، ويساورها القلق إزاء الحيف الذي يقع، جراء ذلك، على السكان الناطقين باللغة الإنكليزية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود معلومات عن وجود تفاوت في ممارسة الحقوق بين الناطقين بالفرنسية والناطقين ب الإنك ليزية م ن السكان (المادتان 5 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال لسياسة الثنائية اللغوية المعتمدة رسميا ً ، وضمان تمتع السكان الناطقين ب الإنك ليزية بالمساواة، بما في ذلك المساواة في مجالات العمل والتعليم وإجراءات التقاضي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم. وتود اللجنة، بوجه خاص، الحصول على معلومات مصنفة عن توزيع حصص المناصب في الخدمة العامة وكذلك عن المشاريع الرامية إلى النهوض بالتعليم الثنائي اللغة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان عدم ممارسة أي تمييز أو استبعاد في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، لا سيما في حق الأقلية الناطقة ب الإنك ليزية.

الأقليات والشعوب الأصلية

تحديد حقوق الأقليات والشعوب الأصلية والاعتراف بها

١٤ - ترحب اللجنة باعتراف الدستور الكاميروني بالأقليات والشعوب الأصلية، وبمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوقها، لكنها ، في الوقت نفسه، تشعر بالقلق إزاء تعرض مختلف هذه الفئات للتمييز والتهميش حتى الآن في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك إزاء بطء سير العملية التي يفترض أن تفضي إلى تعريف الشعوب الأصلية، واعتماد تدابير ملائمة تضمن حقوقها (المادة 5، الفقرتان الفرعيتان ( د) و (ه‍(( .

تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) التعجيل بإنجاز الدراسة الرامية إلى تحديد الفئات السكانية التي يمكن اعتبارها من شعوب الكاميرون الأصلية، والحرص على ترجمة ما تتمخض عنه من نتائج وتوصيات إلى أنشطة وبرامج ملموسة يكون لها تأثير إيجابي على ممارسة شعوبها الأصلية لحقوقها؛

( ب ) ضمان نجاح جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. وتضمين مشروع القانون المذكور التعريف المعتمد لهذه الشعوب في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، آخذة في الاعت بار التوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية؛

( ج ) تكثيف جهودها للاستمرار في ضمان مشاركة الشعوب الأصلية، لا سيما البيغمي والمبورورو في عملية وضع القانون المذ كور والتدابير التي سيفضي إليها.

وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم معلومات مفصلة عن وضع نساء وفتيات الأقليات والشعوب الأصلية التي يتم تحديدها، وعن التدابير المتخذة و المزمع اتخاذها حرصا ً على تمكينهن من ممارسة حقوقهن كافة، بما في ذلك حقهن في المساواة وعدم التمييز.

الحصول على التعليم

١٥ - تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغرض زيادة فرص أطفال الشعوب الأصلية في الحصول على التعليم، ومنها وضع تدابير محددة تتعلق بتكييف النظام التعليمي مع ثقافة الشعوب الأصلية، والتدابير الرامية إلى تعزيز فرص فتيات هذه المجموعات في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الفتيان. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العقبات الكثيرة التي تعترض، حتى الآن، الإعمال التام والفعلي لحق الأقل يات والشعوب الأصلية في التعليم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منع واجتثاث التمييز الذي يتعرض له أطفال الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات في ممارسة حقهم في التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

( أ ) ضمان حصول هؤلاء الأطفال على التعليم العام بجميع مستوياته وأشكاله دون تمييز، بوسائل منها ضمان حصولهم على التعليم الابتدائي مجاناً والحصول على شهادات الميل اد اللازمة لتسجيلهم في المدارس؛

( ب ) المضي في اتخاذ التدابير اللازمة لتكييف نظام التعليم مع نمط حياتهم وثقافتهم، بالاستناد إلى جملة أمور منها نتائج تقييم المشاريع المنفذة في هذا الصدد؛

( ج ) المضي في وضع وتنفيذ برامج تعليمية تلبي الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقليات والشعوب الأصلية، وتتناول تاريخها ومعارفها وتقنياتها ونظمها القيمية، وذلك بالتشاور معها؛

( د ) إيلاء اهتمام خاص لوضع الفتيات اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات والشعوب الأصلية، وكذلك للتدابير المحددة اللازمة لضمان حصولهن على التعليم ب جميع مستوياته على قدم المساواة.

حقوق الأرض

١٦ - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الشعوب الأصلية لكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء الانتهاكات التي تطال حقوقها في الأرض. وتعرب عن أسفها كذلك لأن التشريعات السارية المتعلقة بحيازة الأراضي لا تراعي تقاليد الشعوب الأصلية ولا أعرافها ولا نظمها العقارية ولا نمط حياتها، لا سيما وأنها تربط الاعتراف بالحيازة والتعويض بتنمية الأراضي. ويساور اللجنة القلق بشأن ورود معلومات تفيد بأن الدولة الطرف لا تحترم تماماً حق الشعوب الأصلية في استشارتها، على النحو المنصوص عليه في القانون، وحقها في إعطاء الموافقة المسبقة الحرة والواعية على المشاريع والمبادرات التي تعنيها. ويساورها القلق أيضاً لأن الشعوب الأصلية لا تستشار دائماً بشأن المشاريع التي تنفذ على أراضيها أو التي تؤثر على حقوقها (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب اتخاذ التدابير الكافية لحماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية في الأرض. وتدعو الكاميرون، في جملة أمور، إلى الاستمرار في ضمان مشاركة الشعوب الأصلية على نحو فعال في المراجعة التي يخضع لها حالياً قانون الأراضي (الأمر الإجرائي لعام 1974)، وقانون الغابات الصادر عام 1994 لكي يتسنى لها تقديم توصيات إلى اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالأ راضي.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، على ضوء توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بأن تقوم بما يلي بالتشاور مع الشعوب الأصلية:

( أ ) أن تكرّس في التشريعات حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها وفي استخدامها وتنميتها وبسط سيط رتها عليها؛

( ب ) أن تتشاور مع الشعوب الأصلية المعنية وأن تتعاون معها للحصول على موافقتها الحرة والواعية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتنمية الموارد المعدنية أو المائية أو غيرها أو استخدامها أو استغلال ها؛

( ج ) أن تضمن حصول الشعوب الأصلية على تعويض منصف وعادل عن الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التي كانت تملكها تقليدياً أو تشغلها أو تستخدمها ثم صودرت أو أُخذت أو شغلت أو استغلت أو خربت دون الحصول على موافقة تلك الشعوب المسبقة الحرة والواعية؛

( د ) أن تضمن الاحترام التام لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونُظُمها العقارية دون أدنى تمييز في الإجراءات القانو نية المعمول بها لتسجيل الأراضي .

الاحتكام إلى القضاء

١٧ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تعترض ، حتى الآن، إعمال حق بعض الأقليات والشعوب الأصلية في الاحتكام إلى القضاء، ويشمل ذلك تحديداً الوصول إلى سبل العدالة على قدم المساواة، وتوفر خدمات الترجمة الفورية المناسبة في جميع مراحل الإج راءات بوجه خاص (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول الأقليات والشعوب الأصلية على فرص متساوية في الاحتكام إلى القض اء، والعمل تحديداً، على ما يلي:

( أ ) تقريب المحاكم الوطنية من المناطق التي تعيش فيها بعض مج موعات الأقليات والشعوب الأصلية؛

( ب ) إنشاء إدارات رسمية تُقدّم خدمات الترجمة الشفوية بلغة الأقليات والشعوب الأصلية في المحاكم الوطنية، ب ما فيها المحاكم التقليدية .

اللاجئون وطالبو اللجوء

١٨ - ترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون وتنوه بجهود الدولة الطرف من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تدفقهم بسبب النزاعات ذات البعد دون الإقليمي. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات بشأن حالات عديدة لاحتجاز طالبي اللجوء مدة أطول مما تنص عليه التشريعات الوطنية وفي ظروف لا تراعي وضعهم ولا تحفظ كرامتهم في كثير من الأحيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن ما يواجهه بعض اللاجئين في مجال الحصول على فرص عمل، واحترام حقوقهم كعمال، وتقلق بوجه خاص، إزاء تعرضهم للفصل التعسفي على أيدي بعض أرباب العمل الذين يستغلون ضعف حالهم اجتماعيا ً وماديا ً (المادتان 1 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة التي تتيح للاجئين وطالبي اللجوء التمتع بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، لا سيما حقهم في العمل.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص، أثناء إجراء تحقيق بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من القانون الخاص بوضع اللاجئين في الكاميرون، على عدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة إذا اقتضى الأمر ذلك، وعلى عدم احتجازهم مع الأشخاص المشتبه فيهم والنظر في ا عتماد البدائل الممكنة للاحتجاز.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لوضع النساء والفتيات اللاجئات اللاتي قد يتعرضن لتمييز مزدوج.

المواطنة ومخاطر انعدام الجنسية

١٩ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصدار وثائق الهوية للسكان، لا سيما من خلال الحملات التي نظمت في الآونة الأخيرة، لكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء كثرة عدد الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها الوطني ولا يحملون وثائق هوية، وهو ما من شأنه أن يحد من إمكانية ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المواد 1 و 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منح جميع مواطنيها الوثائق الرسمية المطلوبة وفقا ً لقواعد المواطنة، وإيلاء اهتمام خاص لحالة الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك الشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات وسكان شبه جزيرة باكاسي.

دال - توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

٢٠ - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة الصكوك التي تتناول أحكامها التمييز العنصري على نحو مباشر، وهي كالتالي:

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العما ل المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ؛

اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلي ة والقبلية في البلدان المستقلة؛

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (19 54 ) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (196 1).

متابعة مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة "مؤتمر استعراض ديربان"، واعترافا ً منها بالجهود التي بذلتها في هذا المجال حتى الآن، بتفعيل إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في الاعتبار الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير المعتمدة الأخرى لتنفيذ إعلان وبرنام ج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الحوار مع المجتمع المدني

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتكثيف الحوار معها لا سيما مع المنظمات التي تنشط في مجال مكافحة التمييز العنصري، سواء في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم وفي غير ذلك من السياقات أيضاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع تدابير ترمي إلى تشجيع العمل على تطوير وتعزيز القدرات من أجل قيام مجتمع مدني يمثل مختلف المجموعات التي تعيش في أراضيها ، وإلى تشجيع مشاركة ممثلي مجموعات الأقليات والشعوب الأصلية في هذه المنظمات.

المادة 14 من الاتفاقية

٢٣ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

النشر

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تيسير إمكانية اطلاع الجمهور على تقاريرها الدورية عند تقديمها، ونشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية للدولة وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، بما في ذلك في المناطق. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستمرار في نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بين جميع الجهات المعنية.

متابعة الملاحظات الختامية

٢٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10و 11 و14 و18 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

٢٦ - تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و16 و 21، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير العملية والمناسبة المتخذة لت نفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً فعالا ً .

إعداد التقرير القادم

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 24 تموز/يوليه 2017، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الموجّهة خصيصاً للجنة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتطرق إلى جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التقيد بالعدد المحدد للصفحات وهو 40 صفحة بالنسبة للتقارير الخاصة باللجنة، و60 إلى 80 صفحة بالنسبة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقةHRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19) .