الأمم المتحدة

CERD/C/CMR/CO/15-18

Distr.: General

30 March 2010

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الكاميرون

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر ل لكاميرون ، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/CMR/15-18) في جلستيها 1983 و1984 (CERD/C/SR.1983 وSR.1984) المعقودتين يومي 22 و23 شباط/فبراير 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 2001 (CERD/C/SR/2001) المعقودة في 5 آذار/مارس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقرير ها الذي أعدته وفقا ً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير التي وضعتها اللجنة ، و بتقديم ردودها الخطية على قائمة المسائل (CERD/C/CMR/Q/15-18). و ترحب اللجنة أيضاً بمبادرة الدولة الطرف إلى استئناف الحوار مع اللجنة بعد فترة 12 سنة ، و ت عرب عن ارتياحه ا للمعلومات الإضافية ال تي ق ُ دم ت شف ه يا ً .

3- وترحب اللجنة ، من جهة أخرى، بحضور وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف وب الحوار البن ّ اء والصريح الذي أجرته معه ، كما ترحب بالتزام الدولة الطرف بأن تتقيد في المستقبل بال جدول ال زمني لتقديم التقارير، و تحثها بالتالي على احترام المواعيد النهائية لتقديم تقريرها الدوري ال مقبل .

باء - الجوانب ال إيجابي ة

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور عام 1972 بصيغته المعدل ة في 18 كانون الثاني/ يناير 1996 يحظر التمييز ، و هي ترحب بإ د را ج أحكام الاتفاقية في الدستور.

5- وترحب اللجنة أيضا ً ب التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع القوانين منذ النظر في التقرير السابق، ولا سيما اعتماد القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز / يوليه 2005 ، و المتعلق ب مركز اللاجئين، والقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 و المتعلق ب تنظيم المساعدة القانونية، و كذلك بدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2007.

6- وترحب اللجنة بتحويل ا للجنة الوطنية ل حقوق الإنسان والحريات إلى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في عام 2004 . و ترحب كذلك بإنشاء إدارة حقوق الإنسان والتعاون الدولي داخل وزارة العدل في عام 2005.

7- وتلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف تقر بوجود ال سكان الأصلي ين في أراضيها، وأن الدستور ي ضمن في ديباجته حماية الأقليات وي صون حق ال سكان الأصلي ين . و ترحب اللجنة باعتماد الكاميرون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في 13 أيلول/ سبتمبر 2007، وبحملات تحديد السكان " البيغمي " التي أُجريت في عام 2009 في منطقة الجنوب. و علاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة با هتمام الاحتفال باليوم الدولي الثاني للسكان الأصليين في 9 آب/ أغسطس 2009 و ب عقد حلقة دراسية دون إقليمية في ياوندي بشأن حقوق الشعوب والمجتمعات الأصلية في وسط أفريقيا.

8- وتحيط اللجنة علماً ب وضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتلاحظ بارتياح أيضا ً اعتماد ورقة استراتيجية قطاع ية خاص ة ب التعليم في عام 2006 ترك ّ ز على تحسين الفرص والمساواة في الح صول على التعليم، إلى جانب اعتماد خطة التعليم للجميع وإنشاء مجلس لإقرار الكتب المدرسية والمواد التعليمية تتمثل مهمته في تحليل ا لقوالب النمطية التمييزية. وتحيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً ب إنشاء مناطق تعليم ذات أولوية يراد بها تعزيز فرص الفتيات وأطفال السكان الأصليين في الحصول على التعليم.

9- وت لاحظ اللجنة ب ارتياح انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (7 كانون الثاني/ يناير 2005) و إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤسست ين الأساسي تين، وهما مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري ، لم تبدآ بعد في أداء مهامهما .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف في أقرب الآجال جميع ال تدابير اللازمة لإنشاء ه اتين المؤسست ين اللتين يمكنهم ا الإسهام في تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال .

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تقرير الدولة الطرف لا ي تضمن إحصاءات مفصلة تخص تركيبة ا لسكان الإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توافيها ب بيانات عن ت ر كي بة ا لسكان الإثنية . ويفض َّ ل أن تُ جمع هذه البيانات بالاستناد إلى الكيفية التي يعر ِّ ف بها الأشخاص المعنيون أنفسهم و وفقا ً للتوصية العامة رقم 8 (1990) الصادرة عن ال لجنة بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرتين 10 و11 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير الدورية ( CERD/C/2007/1 ). وت حرص اللجنة على تأ ك ي د أن هذه المعلومات س تمكنها من تقي ي م تنفيذ الاتفاقية بشكل أفضل وتدعو الدولة الطرف إلى موافاتها بتلك المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

12- وبينما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة ب المساواة في الحقوق وعدم التمييز والمراجعة الجاري ة لقانون العقوبات لجعله متوافق ا ً مع أحكام الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها ل أن حظر التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ل يس مُدرَجاً بالكامل في قوانين الدولة الطرف، بما في ها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية اللذين دخلا حي ّ ز النفاذ حديثا ً (ال مواد 1 و2 و 4).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لحظر التمييز العنصري وفقا ً للم و اد 1 و2 و4 من الاتفاقية. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتسريع عملية مواءمة قانون العقوبات على نحو يكفل إدراج تع اريف ل أعمال التمييز العنصري فيه و ت جريم ه لها على ضوء الاتفاقية. و توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف ، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ب منع ال فص ل العنصري والدعاية العنصرية و ب حظر هما و ال معاقبة عليهما ب م قتضى تشريعاتها .

13- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ت زمع تعديل الإطار التنظيمي للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. ومع ذلك، تلاحظ أن المفوضية الوطنية قد انتقلت من " الفئة ألف" إلى " الفئة باء" في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بعد قرار اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة ل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( لجنة التنسيق الدولية ). ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق أيضا ً إزاء عدم تمتع المفوضية الوطنية بال استقلال، خصوصاً أن ا لحق في التصويت ممنوح لممثلي الإدارة في المفوضية الوطنية (المادة 2).

إذ تشير اللجنة إلى كو ن المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات فا ع لاً مهم اً في التعاون بين الدولة الطرف ومركز ا لأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، توصي اللجنة بأن ت ضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تسريع امتثالها لمبادئ باريس من أجل ضمان استقلال المفوضية الوظيفي والمالي. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اعتماد قانون يمنح المفوضية الوطنية ركيزةً دستوري ةًً .

14- وترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون غير أ نها ت عرب عن أسفها لأن مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005 و المتعلق ب مركز اللاجئين لم ي ُعتمد بعد. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وضع اللاجئين في المناطق الريفية و إزاء ال مشاكل التي يواجهونها في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والغذاء وانعدام الأمن (ال فقرات ( ب ) و ( د ) و ( ) من المادة 5 ).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005 و المتعلق ب مركز اللاجئين ، كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين، لا سي ّ ما في ال أ ري ا ف، و ل ضمان أمنهم و تأمين فرصهم في الحصول على السكن والخدمات الصحية والتعليم والعمل والغذاء دون تمييز.

15- وإذ تحيط اللجنة علماً ب مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، فإن ها تشعر بالقلق إزاء ما يتعرضون له من تمييز وتهميش في التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة، على وجه الخصوص، ل عدم وجود قانون محدد في هذه المرحلة يتناول تعزيز وحماية حقوق ال سكان الأصلي ين ( الفقرتان ( د ) و ( ) من المادة 5 ).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإنجاح جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع ال قانون المتعلق ب حقوق السكان الأصليين و بأن تلتمس ، تحقيقاً لهذا الغرض، المساعدة والتعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و من منظمة العمل الدولية. وتوصي اللجنة على الخصوص بأن ت درج الدولة الطرف في مشروع القانون المذكور تعريف الشعوب الأصلية الذي اعتمده إعلان ال أ مم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية ، مراع ي ة ً في ذلك توصيتها العامة رقم 23 (1997) المتعلقة ب حقوق الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب التخلي عن استخدام مفهوم "ال سكان الهامشي ين " الذي ي خا ل ف روح الاتفاقية و ال ذ ي ي صم الأقليات ال م ش ا ر إ ليها به وي عوق إيلاء الاعتبار لخصائص الشعوب الأصلية. وأخيرا ً ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة السكان الأصليين وممثليهم في عملية صياغة القانون المذكور .

16- وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغرض زيادة فرص أطفال السكان الأصليين في الحصول على التعليم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العقبات الكثيرة المتبقية أمام الإعمال الكامل والفعال لحقهم في التعليم، ولا سي ّ ما : (أ) عدم توافق النظام المدرسي م ع نمط حياتهم وثقافتهم ؛ (ب) الصعوبات ال كبيرة التي ي واجهها ال سكان الأصلي ون في ا لحصول على شهادات الم يلاد اللازمة للتسجيل في المدارس ؛ (ج) مجانية التعليم الابتدائي التي ل م تت حقق بعد لأطفال السكان الأصليين بسبب العبء الذي تمثله النفقات الموازية على الآباء ؛ ( د) الشتائم و ألوان التنكيد التي يتعرض لها أطفال السكان الأصليين على يد المدر ّ سين والتلاميذ ( الفقرة ( ) من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب منع التمييز الذي يتعرض له أطفال ا لسكان الأصليين في ممارسة حقهم في التعليم ، و ب القضاء عل يه. كما توصي ، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول أطفال السكان الأصليين على التعليم العام ب جميع مستويات ه وأشكال ه دون تمييز، بوسائل منها ضمان ح صول هم ع لى التعليم الابتدائي مجاناً والحصول على شهادات الميلاد اللازمة لتسجيل هم في المدارس ؛

( ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتكييف نظام التعليم مع نمط حياتهم وثقافتهم؛

( ج) وضع برامج تعليم تلب ّ ي ال احتياجات الخاصة ل لشعوب الأصلية بالتشاور مع ها وتنفيذ تلك البرامج ، بما في ذلك أسلوب التدريس القائم على ال مراقبة و التفكير ثمّ الفعل، على أن تتناول تلك البرامج تاريخه ا و معارف ها ومهارات ها و منظومات ق ِ ي َ م ها؛

( د) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الذي يتعرض له أطفال السكان الأصليين في المدارس.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية لجوء ال سكان الأصلي ين إلى ال قضاء محدودة ، ولا سيما في ال نُّظم القضائية التقليدي ة . وتلاحظ اللجنة بقلق بو جه خ ا ص ، أن التمثيل العادل لجميع الأعراف غير مضمون في المحاكم العرفية في المناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية. فتضطر هذه الأخيرة ، على الرغم من التشريعات القائمة، إلى الرجوع إلى أعراف البانتو بسبب عدم وجود مستشارين عالِمين بأعراف ال شعوب الأصل ية و عدم توفر خدمات الترجمة الشفوية المناسبة ( الفقرة ( أ ) من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ل ل سكان الأصلي ين المساواة في اللجوء إلى ال قضاء ، و توصيها على وجه الخصوص بما يلي :

( أ) تق ريب المحاكم الوطنية من المناطق التي ي قيم في ها السكان الأصلي و ن؛

( ب) إنشاء هيئات رسمية تقدّم خدمات الترجمة الشفوية ب لغة ال شعوب الأصلي ة داخل المحاكم الوطنية، بما في ها ا لمحاكم التقليدية؛

( ج) ضمان جلوس المستشارين العالِمين بأعراف ال شعوب الأصل ية بشكل فعلي في المحاكم العرفية.

18- و إذ تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح سكان الغابات الأصليين، فإن ه ا تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق ال سكان الأصلي ين المتعلقة بالأرض. و هي ت عرب عن أسفه ا ل أن التشريعات السارية المتعلقة ب ال ملكية ال عقارية لا ت ضع في الاعتبار تقاليد ال شعوب الأصلي ة و لا أعراف ها و لا ن ُ ظ ُ م ها العقارية و لا نمط حيا تها. ويساور ا للجنة قلق بالغ خصوصاً إزاء المعاملة القاسية والاعتداءات التي يتعرض لها السكان الأصلي و ن على يد ال م وظفين الحكوميين و ال مو ظف ين في المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن مسار أنبوب النفط بين تشاد والكاميرون قد فاقم حالة الضعف التي يعيشها السكان الأصلي ون ، وأن ه لم يستفد من خطة التعويض سوى عدد قليل من السكان الباغييلي الأصليين ( الفقرتان ( ب ) و ( د ) من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة و ك ا في ة لحماية وتعزيز حقوق ال سكان الأصلي ين في الأراضي. و على وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي مراع ي ة ً في ذلك التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية:

( أ) أن يكرَّس في التشريعات حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها و في استخدام ها وتطويرها والتحك ُّ م بها ؛

( ب) أن ت تشاور مع ال سكان الأصلي ين المعني ين و أن ت تعاون معه م بواسطة مؤسسات هم الخاصة التي تمثله م من أج ل ا لحصول على موافقته م ال حرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيه م أو أقاليمه م وموارده م الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتطوير أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو الم ائية أو غيرها؛

( ج) أن تض من حصول السكان الأصليين ع ل ى تعويض منصف وعادل عن الأراضي والأقاليم والموارد التي كان وا ي متلك ون ها بصفة تقليدية أو يُشْغلونها أو يستخدمونها والتي تمت مصادرتها أو انتزاعها أو ش َ غ ْ لها أو استغلالها أو الإضرار بها دون موافق ة السكان الأصليين المسبقة و الحرة والمستنيرة؛

( د) أن ت ضمن تقيُّد الإجراءات القانونية المعمول بها في الوقت الراهن لتسجيل الأراضي كما ي جب ب عادات الشعوب الأصلية وتقاليد ها ون ُ ظ ُ م ها العقارية دون أي تمييز؛

( ) أن ت حمي ال سكان الأصلي ين من أي تهديد يطال سلامتهم الجسدية والعقلية، و أن ت قاض ي المسؤولين عن أعمال العنف والاعتداءات المرتكبة بحقهم.

19- وإذ تحيط اللجنة علماً ب جو ا ز ال اعتداد بأحكام الاتفاقية مباشرة ً أمام المحاكم الوطنية، فإن ه ا تعرب عن أسفها لعدم وجود أمثلة كافية على تطبيق المحاكم ل لاتفاقية وعدم وجود بيانات إحصائية تبيّن عدد الشكاوى ال م تعلقة ب الأعمال العنصرية والملاحقات التي شُرع فيها والقضايا التي بتت فيها المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد اللجوء إلى العدالة ال غوغائي ة رغم اعتماد قانون جديد ل لإجراءات الجنائية (المادة 6).

ت ذكّ ر اللجنة ب توصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، التي جاء فيها أن انعدام أو قلة الشكاوى والمحاكمات و الأحكام القضائية ا لمت ع ل ق ة بأفعال التمييز العنصري قد تك ون مؤشراً إما على عدم إعلام ال ضحايا بحقوقهم بشكل كافٍ، أو على خوف من ا لتعرض ل ِ ل َ وم الم جتمع أو لأعم ال انتقام، أو على الخوف من تكلفة وتعق ُّ د إجراءات المحاكم، أو قد تكون مؤشراً على عدم الثقة في سلطات الشرطة والعدالة، أ و على عدم كفاية اهتمام هذه السلطات أو توعيتها بالجرائم العنصرية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها ال مقبل بيانات إحصائية عن:

( أ) الم لاحقات القضائية التي شُرع فيها و الأحكام با لإدان ة التي صدرت بشأن جرائم تتعلق بالتمييز العنصري؛

( ب) تدابير ا لتعويض التي تقرره ا المحاكم عقب تلك الأحكام بالإدانة .

و توصي اللجنة كذلك بأن تستكمل الدولة الطرف وضع خطة عمل ها ال وطنية لإصلاح النظام القضائي و تعز ز التدابير الرامية إ لى مكافحة ظاهرة ال عدالة الغوغا ئية ، وذلك ب وسائل م نه ا تكثيف حملات التوعية من أجل التعريف ب قانون الإجراءات الجنائية على نطاق واسع .

20- وإذ تقر اللجنة بالتنوع والثراء الإثني لسكان الكاميرون الذين يتألف ون من 250 إثنية ، و بحرص الدولة ا ل طرف على تجنب التمييز عن طريق ت عريف السكان استناداً إلى معيار جغرافي (المناطق) وليس إلى معيار إثني ، فإن ها تشعر بالقلق إزاء الصراعات الإثنية التي وقعت مؤخرا ً في كل من باوُوك و بالي نْيُوْنغا ( الفقرة ( ب ) من المادة 5 والمادة 7 ).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير وقائية إلى جانب حل الصراعات الإثنية عن طريق اتخاذ تدابير لتعويض الضحايا . وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص، بأن ت قوم الدولة الطرف ب حملات توعية في مختلف ا لمجتمعات المحلية بهدف تعزيز التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين ال إثنيات . وتوصي اللجنة أيضا ً ب إشراك الزعماء ال عُرف يين في جهود إدامة السلام الاجتماعي.

21- وت حيط اللجنة علماً ب أحكام الدستور المتعلقة بتعزيز اللغتين ال إ نكليزية والفرنسية على حد سواء . ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتهاج سياسة المركزية على نطاق شامل ، ما يؤدي إلى هيمن ة استخدام اللغة الفرنسية ، و يساور ها القلق إزاء الجور الناتج عن ذلك في حق سكان الجنوب الناطق ين ب اللغة ال إ نكليزية ( الفقرة ( ) من المادة 5 و المادة 7).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في تنفيذ سياسات اعتماد اللغ تين معاً و بأن ت ضمن أ لاّ يلحق سكان الجنوب الناطقين باللغة الإنكليزية جور لذلك السبب، خاصةً في فرص العمل والتعليم و الإجراءات القضائية والتمثيل في وسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

22- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلي ة أي من حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ل م تنضم إل يها بعد، وخاصة منها تلك التي تؤثر أحكام ه ا تأثير اً مباشر اً على مسألة التمييز العنصري ، ك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948) ، وا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

23- وعلى ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) الصادرة عن اللجنة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2001 عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، آخذةً في الحسبان الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

24- وتوصي اللجنة بأن تعمِّق الدولة الطرف حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مع تلك التي تكافح التمييز العنصري، وذلك لأغر اض صياغة تقريرها الدوري المقبل.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

26- وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر الوثيقة CERD/SP/45، المرفق) والذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل، وعلى إخطار الأمين العام بموافقتها على التعديل خطياً و على وجه السرعة .

27- وتوصي اللجنة ب أن تتيح الدولة الطرف تقارير ها الدورية للجمهور حال تقديمها وب أن ت نشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة عند انتهائها من النظر في هذه التقارير باللغات الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء .

28- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدّمت وثيقتها الأساسية في عام 2000، فإنها تحث ها على تقديم نسخة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

29- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و لأحكام المادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلوماتٍ عن تنفيذ ها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 أعلاه ، وذلك في غضون سنة ٍ واحد ةٍ ابتداءً من تاريخ اعتماد هذه ال ملاحظ ات الختامية.

30- كما تود اللجنة أن ت وجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و16 و17 و18 أعلاه وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيا ت تنفيذاً فعالاً.

31- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها الدوري ة التاسع عشر والعشرين و الحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 24 تموز/يوليه 2012 ، واضع ةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة با لوثيقة الخاصة ب اتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين(CERD/C/2007/1)، كما توصي ب أن تتناول الدولة الطرف في تلك الوثيقة جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية .