الأمم المتحدة

CAT/C/URY/CO/3

Distr.: General

10 June 2014

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأوروغواي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لأوروغواي (CAT/C/URY/3) في جلستيها 1212 و1215 (CAT/C/SR.1212 وSR.1215)، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2014، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1231 و1242 (CAT/C/SR.1231وSR.1242) ، المعقودتين في 12 و20 أيار/مايو 2014.

مقدمة

2- تشكر اللجنة للدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث وفقاً لإجراء تقديم التقارير الاختياري، الأمر الذي يُحسّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويمكّن من النظر في التقارير بمزيد من التركيز، وييسر كذلك حوار اللجنة مع وفد الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تأسف لتأخّر تقديم التقرير الدوري الثالث لأكثر من 15 عام اً.

3- كما تشكر اللجنة للدولة الطرف الحوار البنّاء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف والمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية النافذة أو انضمت إليها، بما فيها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في المجالات المتصلة بالاتفاقية:

(أ) إصدار القانون رقم 18026، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2006، بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ب) اعتماد قانون الهجرة رقم 18250، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2008، وقانون حق اللجوء واللاجئين رقم 18076، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، المُنشئ للجنة شؤون اللاجئين؛

(ج‌) إصدار القانون رقم 18446، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، والمعدَّل بالقانون رقم 18806، المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2011، الذي ينص على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، التي تؤدي، بموجب المادة 83 منه، وظائف إضافية بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب ؛

(د) إصدار القانون رقم 18596، المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2009، بشأن الاعتراف بمسؤولية الدولة وبحق الضحايا في الجبر الكامل؛

( ) اعتماد قانون نظام السجون الوطني (القانون رقم 18667) المؤرخ 15 تموز/يوليه 2010، ، الرامي إلى الحد من اكتظاظ السجون، وقانون الإفراج المؤقت والمبكّر (القانون رقم 17897)، المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2005؛

(و) إصدار قانون الدعوى العامة (القانون رقم 18831)، المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعتماد قرار السلطة التنفيذية رقم CM/323، المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2011، اللذين أبطلا القانون رق م 15848 بشأن سقوط الدعوى العامة .

6- وترحب اللجنة أيض اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها ضماناً لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق اً للاتفاقية، ولا سيما اعتماد الخطة الوطنية الأولى لمكافحة العنف المنزلي (للفترة 2004-2010).

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

7- مع أن القانون رقم 18026 يعرّف التعذيب بوصفه جريمةً قائمةً بذاتها، تلاحظ اللجنة أن التعريف الجنائي المبيّن في المادة 22 منه منقوص، لأنه لا يذكر الهدف المحدد من السلوك المعني أو أي اً من دوافعه القائمة على التمييز بوصفها عوامل محددة في الظروف المرتبطة بحالات التعذيب المشمولة بالفقرة 2 من هذه المادة. كما لا يتناول القانون على وجه التحديد أفعال التعذيب التي تمارَس لترويع شخص آخر غير الشخص الخاضع للتعذيب أو إكراهه أو الحصول على معلومات أو انتزاع اعترافات منه (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم مضمون المادة 22 من القانون رقم 18026 مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، م ن أجل تحديد هدف المخالفة، والنص على التمييز بوصفه أحد دوافع أو أسباب الإخضاع للتعذيب، وإدماج الأفعال الرامية إلى ترويع طرف ثالث غير الضحية أو إكراهه أو الحصول على معلومات أو انتزاع اعترافات منه في تعريف التعذيب. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2 من الاتفاقية، الذي يؤكد أن وجود تناقضات خطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يُنشئ ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب ( CAT/C/GC/2 ، الفقرة 9).

الضمانات الإجرائية الأساسية

8- في حين تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة من الوفد، فإنها لا تزال تشعر بقلق لورود تقارير من مصادر غير حكومية تشير إلى أن قانون إجراءات الشرطة رقم 18315، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2008، وسّع نطاق السلطات التقديرية للشرطة أثناء عمليات التوقيف والمداهمات وعمليات تفتيش المنازل وفيما يتعلق باستخدام القوة (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة تضمن وفاء موظفي الشرطة بالالتزامات المفروضة بموجب مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏.

وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل للأشخاص مسلوبي الحرية التمتع، في الممارسة العملية ومنذ لحظة سلب حريتهم، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها تلك المشار إليها في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2 (2007)، ولا سيما إتاحة سبل الانتصاف القضائي وغيره للمحتجزين والأشخاص المعرّضين للتعذيب أو سوء المعاملة.

شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في السجون

9- تأسف اللجنة لأنه على الرغم مما قدمته المفوضية البرلمانية لنظام السجون من "عشرات الشكاوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة أشخاص مسلوبي الحرية أو بالامتناع عن مساعدتهم" (CAT/C/URY/3، الفقرة 539)، لم تقدم الدولة الطرف بيانات محددة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام المتعلقة بما وقع من حالات تعذيب وسوء معاملة خلال الفترة قيد الاستعراض. وتشير المعلومات الضئيلة لدى اللجنة إلى اتهام موظفيْن من سجن كانيلونيس في عام 2012 بالتعذيب، وكذلك إلى وجود عديد من الشكاوى المقدمة ضد موظفين من مختلف السجون بسبب "الإيذاء البدني" لسجناء (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير مناسبة لضمان التحقيق السريع والشامل والنزيه في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال حسب الأصول، وتوقيع عقوبات عليهم تتناسب وخطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم؛

(ب) أن تضمن إسناد مهمة إجراء التحقيقات في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة إلى هيئة مستقلة تمتلك الموارد اللازمة؛

(ج‌) أن تقيّم مدى فعالية نظم الإبلاغ المتاحة لمسلوبي الحرية؛

(د) أن تقدم معلومات مفصلة عما وقع خلال الفترة قيد الاستعراض من حالات تعذيب وسوء معاملة، تشمل بيانات مصنفة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات ذات الصلة وعدد الأحكام الصادرة بهذا الشأن وتدابير الجبر المقدمة للضحايا.

أحوال الاحتجاز في السجون

10- تثمّن اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أحوال السجون والق ضاء على اكتظاظها بتنفيذ برنام ج طموح يشمل إنشاء سجن جديد ووحدات إضافية في سجون أخرى. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن ثُلثي السجناء محتجزون على ذمة المحاكمة ولأن تشريعات الدولة الطرف لا تحدد المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة. ومن جهة أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها لورود تقارير عن أوجه القصور التي تعتري خدمات الرعاية الطبية والإمداد بالمياه والتصحاح والتهوية في الزنازين. كما يساور اللجة قلق بشأن المعلومات التي تشير إلى عدم التقيد بالفصل الصارم بين المتهمين والمُدانين. ومن جانب آخر، تلاحظ اللجنة أن نظام السجون في الدولة الطرف ما زال تابعاً لوزارة الداخلية، الأمر الذي لا يزال يُسبب مشاكل على صعيد معاملة السجناء.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لمواصلة تحسين أحوال السجون. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لمسلوبي الحرية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات التصحاح، والتهوية المناسبة للمرافق، وفقاً لأحكام الاتفاقية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع مراعاة أن الصك الأخير قيد التنقيح حالياً؛

(ب) أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير بديلة لسلب الحرية، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) أن تحدد مدةً قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة وفق اً للمعايير الدولية، في إطار تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛

(د‌) أن تضمن إيداع السجناء المنتمين إلى فئات مختلفة في مؤسسات مختلفة أو عنابر مختلفة داخل المراكز ذاتها، وذلك بحسب الجنس والعمر والسوابق وأسباب الاحتجاز والمعاملة المناسبة لكل فئة؛

( ) أن تنظر في إعطاء الأولوية لنقل المسؤولية عن نظام السجون من وزارة الداخلية إلى قسمٍ إداري آخر.

الوفيات في الاحتجاز

11- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية كاملة عن حالات وفيات المحتجزين التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض. فوفقاً للمعلومات الضئيلة المتاحة، سُجلت 46 حالة وفاة في نظام السجون، خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2012، نجمت 19 حالة منها عن حرائق نشبت في مرافق الاحتجاز، بينما نجم سائرها عن حالات صعق كهربائي وحوادث عنف بين السجناء. وتحيط اللجنة علم اً بما قدمه الوفد من معلومات عن وفيات السجناء التي حدثت خلال الحريقين اللذين نشبا في 24 آب/أغسطس 2009 في مُجمّع سانتياغو باثكيث للسجون، وفي 8 تموز/يوليه 2010 في سجن روتشا، والتي تشير إلى أن القضايا الجنائية المرفوعة في الحادثين قد حُفظت في الحالتين بناء على طلب النيابة. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم تقديم معلومات عما أُجري من تحقيقات في حالات الوفيات في الاحتجاز التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض، وعما نُفذ من تدابير تلافي اً لتكرار حدوث مثل هذه الحالات.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية كاملة عن عدد وفيات المحتجزين التي حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض، على أن تكون مصنّفة بحسب مرفق الاحتجاز، وجنس المتوفى وسنه وأصله العرقي أو جنسيته، وسبب الوفاة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تقدم معلوماتٍ مفصّلة عن نتائج ما أجري من تحقيقات في هذه الوفيات، وعما نُفذ من تدابير تلافي اً لتكرار وقوع مثل هذه الحالات.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون تأخير إلى فتح تحقيقات وافية ونزيهة في جميع وفيات المحتجزين، وأن تجريَ عمليات التشريح المناسبة عند اللزوم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم احتمالات مسؤولية أفراد حفظ النظام وموظفي السجون عن تلك الوفيات، وتفرض عقوبات على النحو الواجب على المذنبين، متى ثبتت إدانتهم، وتوفر الجبر المناسب لأقارب الضحايا.

قضاء الأحداث

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الدعوة إلى إجراء استفتاء عام في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن مقترح خفض الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 16 عاماً ومحاكمة الأحداث الخارجين عن القانون في قضايا الجرائم الخطرة باعتبارهم بالغين، بوصف ذلك شكلاً من أشكال مكافحة الإجرام في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق أيض اً بشأن ما وردها من تقارير تشير إلى أن تشديد أحكام القانون الجنائي المُطبّق على المجرمين الأحداث أسفر عن ارتفاع هائل في عدد القُصّر مسلوبي الحرية، وترتب على ذلك تدهور أحوال الاحتجاز في مرافق نظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون. ومع أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن نسبة إشغال هذه المرافق، إلا أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لدى اللجنة، سُجلت حالات اكتظاظ شديد في مرفقي "سير" و"لاس بييدارس" بسجن بيرّو بسبب بقاء الأحداث رهن الحبس في زنازينهم حتى 23 ساعة في اليوم دون إمكانية ممارسة أنشطة تدريبية أو ترفيهية. وأحوال الاحتجاز متردية أيضاً في مركز حبس المراهقات ومركز الاحتجاز في مدينة مونتيبييدو؛ إذ تعتريهما بوجه خاص نواحي قصور في خدمات الإمداد بالمياه والتصحاح. كما يساور اللجنة قلق بشأن المعلومات التي تشير إلى أن تشديد التدابير المعتمدة لتلافي حالات الفرار في هذين المركزين قيّد على نحو هائل إمكانية اتصال الأحداث المحتجزين فيهما بالعالم الخارجي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام نظام قضاء الأحداث المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن توافق الحد الأدنى المقرَّر لسن المسؤولية الجنائية مع القواعد الدولية؛

(ب) أن تطبق تدبير سلب الحرية على المجرمين الأحداث كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وتضمن مراجعة هذا التدبير مراجعة دورية بهدف إلغائه؛

(ج) أن تعتمد تدابير بديلة لسلب الحرية متى تسنى ذلك؛

(د) أن تضمن تماشي أحوال الاحتجاز في مرافق حبس الأحداث مع أحكام الاتفاقية والقواعد الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما يكفل لهم الرعاية والحماية، فضلاً عن التعليم والتدريب المهني؛

( ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى التخفيف من مستوى الاكتظاظ في مرافق حبس الأحداث.

مرافق الأحداث

13- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما وردها من تقارير عن تعرّض الأحداث المحتجزين في مرافق الأحداث التابعة لنظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون إلى سوء المعاملة. فوفقاً للمعلومات الواردة، تضم الحالات الموثّقة لسوء معاملة الأحداث: الضرب، والإخضاع لأوضاع ضاغطة كتدبير "الطريحة" (تكبيل قدمي الشخص ويديه وشد وثاقه من الخلف)، وفرض عقوبات مخزية ومهينة، تشمل التعرية القسرية، وفرض عقوبات جماعية، وتعرية المحتجزين لتفتيشهم، والتفتيش الجسدي العدواني، واستخدام وسائل الإكراه داخل المرافق. وفي حين تشكر اللجنة للوفد المعلومات الإضافية التي قدمها، والتي جاء فيها أن سلطات نظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون قد فتحت منذ عام 2012، 16 ملف اً للتحقيق في حالات سوء معاملة واعتداء جنسي ومخالفات في تنفيذ إجراء الاحتواء، وقدمت شكاوى جنائية في ثلاث حالات وقعت في مرفق "سير"، إلا أنها تأسف لأن هذه المعلومات لا تحدد عدد الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا وجنسهم وسنهم ومرافق الاحتجاز التي أُودعوا فيها، ولا التدابير الاحترازية التي اتُّخذت في كل حالة. وبالرغم من أن الوفد قد فنّد في بيانٍ له تفنيد اً مطلق اً جميع الادعاءات المتعلقة بإعطاء المحتجزين عقاقير ذات تأثير نفسي لأغراض السيطرة عليهم، لا تزال اللجنة قلقة بشأن ما وردها من تقارير تشير إلى حدوث مخالفات من هذا النوع، ولا سيما فيما يتعلق بالأحداث رهن الحبس. وأخير اً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتكاب أعمال انتقامية ضد الضحايا وأسرهم، بل حتى ضد موظفي مرافق الاحتجاز الذين يُبلغون عن هذا النوع من حالات سوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تُنشئ آلية فعالة ومستقلة وميسّرة لتلقي الشكاوى، تضمن التحقيق السريع والشامل والنزيه في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة من أحداث محتجزين في مرافق نظام مسؤولية المراهقين الخارجين عن القانون، وينبغي أن تتولى هيئة مستقلة مسؤولية إجراء هذه التحقيقات؛

(ب) أن تحقق في ادعاءات حدوث مخالفات تتعلق بصرف أدوية للأحداث المحتجزين؛

(ج) أن تضمن، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، خاصة عند احتمال تكرار هذه الأعمال أو عرقلة التحقيقات؛

(د) أن توفر الحماية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليهما من احتمال التعرض لأعمال انتقامية؛

( ) أن تقدم الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، ورد الاعتبار على أكمل وجه ممكن، مع المراعاة الواجبة لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012)، بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14 ( CAT/C/GC/3 ).

رصد مرافق الاحتجاز وتفتيشها

14- يساور اللجنة قلق لأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب لا تمتلك ميزانية مستقلة بذاتها وتفتقر إلى جميع الموارد اللازمة للاضطلاع بعملها تمام اً كما ينبغي. وفي حين تثمن اللجنة الحضور الفعال لهذه الآلية في مرافق حبس الأحداث، فإنها ترى أن ضرورة تنسيق أنشطة الآلية مع هيئات التفتيش الأخرى، كالمفوضية البرلمانية لنظام السجون والهيئة العامة للإشراف على المعتلّين نفسي اً، لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لعرقلتها في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق برصد جميع مرافق سلب الحرية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الوظيفي للآلية الوطنية لمنع التعذيب برصد ميزانيةٍ خاصة لها، وتزويدها، كذلك، بموظفين طبيين وقانونيين متخصصين، كي يتسنى لها أن تشمل بأنشطتها جميع مرافق سلب الحرية، وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوطنية لمنع التعذيب ( CAT/OP/12/5 ، الفقرات 20 و32 و39).

كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لدعم عمل الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بما يضمن تنفيذ توصيات اللجنة بالكامل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم

15- تلاحظ اللجنة بقلق أنه بينما ترى الدولة الطرف أن ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم "مناسبة لضمان عملها باستقلالية، كما تفي بالاحتياجات من الهياكل الأساسية وتتوخى ملاك الموظفين الضروري" (CAT/C/URY/3، الفقرة 85)، تشير المؤسسة الوطنية ذاتها في تقريرها إلى اللجنة إلى وجود صعوبات متعلقة بالميزانية، وكذلك إلى ضرورة "إنشاء إطار قانوني مناسب وتعزيز استقلال ميزانيتها واستقلالها التشغيلي بما يضمن لها مزيد من الاستقلالية والقدرة التشغيلية" (الفقرات من 36 إلى 38) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تضمن حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم على ما يلزمها من ميزانية وهياكل أساسية وموارد خاصة بها للاضطلاع بولايتها على أكمل وجه، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) أن تحث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم على طلب اعتمادها من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مكافحة الإفلات من العقاب، وتدابير الجبر المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان الحكم الديكتاتوري

16- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وجبر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في الماضي (في الفترة 1973- 1985) (انظر الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة 5 أعلاه). بيد أن اللجنة تعرب عن عدم اتفاقها مع مضمون الحكم رقم 20 الصادر من المحكمة القضائية العليا، بتاريخ 22 شباط/فبراير 2013، القاضي بعدم دستورية المادتين 2 و3 من القانون رقم 18831 للدعوى العامة. ومع أن اللجنة تدرك أن نطاق إقرار عدم الدستورية هذا يقتصر على الحالة المحددة التي صدر فيها، فإنها ترى أن رفض المحكمة القضائية العليا قبول تطبيق مبدأ عدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بأثر رجعي مخالفٌ للقانون الدولي لحقوق الإنسان (المواد 1 و4 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان عدم خضوع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها أعمال التعذيب وحوادث الاختفاء القسري، للقواعد القانونية المتعلقة بالتقادم والعفو والحصانات. وتشير اللجنة، في هذا الصدد ، إلى مضمون تعليقها العام رقم 2 (2007)، الذي جاء فيه أن "قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقيي د"، فضلاً عن تعليقها العام رقم 3 (2012)، الذي جاء فيه أن "قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا تتوافق مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، بما فيها المادة 14. [..] وترى اللجنة أن قرارات العفو عن التعذيب وسوء المعاملة تشكل عقبات غير مقبولة أمام الضحايا فيما يبذلونه من جهود للحصول على الإنصاف، وأنها تسهم في مناخ الإفلات من العقاب. ومن ثم، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إلغاء أي قرار بالعفو عن التعذيب أو سوء المعاملة".

استقلال القضاء

17- تلاحظ اللجنة بقلق قرار المحكمة القضائية العليا الصادر في خطاب غير مُعلَّل، مؤرخ 15 شباط/فبراير 2013، بنقل المحكمة الجنائية المناوبة السابعة بمونتيبييدو إلى مقر المحكمة المدنية المناوبة الأولى برئاسة القاضية ماريانا موتا، المسؤولة حتى الآن عن التحقيق في العديد من القضايا المفتوحة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة 1973- 1985. ووفق اً للمعلومات المقدمة من الوفد، فقد طُعن في قرار النقل هذا ويجري حالي اً النظر في القضية وفق اً لآليات القضاء الإداري (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لتضمن على أتم وجه استقلال القضاة وأعضاء النيابة ونزاهتهم، وأن تراعي، في جملة أمور، التوافق بين القواعد المنظمة لتعيينهم وتأمين مناصبهم وكيفية إقالتهم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولا سيما مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في قراريها 40/32، المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و40/146، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه عناية المحكمة القضائية العليا إلى ما لكفاءة القضاء واستقلاله وحياده وتصرّفه وفق اً لما تحدده مبادئ بانجلور للسلوك القضائي ( E/CN.4/2003/65 ، المرفق) من أهمية لحماية حقوق الإنسان .

اللاجئون والدورات التدريبية

18- بينما تأخذ اللجنة في الحسبان ما بذلته الدولة الطرف من جهود لتزويد نفسها بإطار قانوني جديد بشأن مسألتي الهجرة واللجوء، فإنها تُبدي قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى أنه، رغم ما تنص عليه أحكام القانون رقم 18076، فإن ملتمسي اللجوء إلى الدولة الطرف من النساء والقُصّر غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم وضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية، لا يلقون معاملةً تفي باحتياجاتهم الخاصة خلال إجراء البت في طل بات لجوئهم (المواد 3 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز برامج التدريب المستمر في مجال حماية اللاجئين، والتشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء، الموجهتين إلى الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود؛

(ب) أن تكفل احترام مبدأ سرية إجراءات اللجوء، وأن تولي في هذه الإجراءات اعتبار اً خاص اً لملتمسي اللجوء من النساء والقُصّر وضحايا التعذيب أو الصدمات النفسية وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد حفظ السلام

19- تحيط اللجنة علم اً بحكم الإدانة الابتدائي الصادر مؤخر اً على أربعة بحّارة من الوحدة العسكرية لأوروغواي في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، بتهمة ترهيب شاب هايتي كان قد أبلغ عن تعرضه في عام 2011 لاعتداءات ذات طبيعة جنسية في قاعدة عسكرية ببورت سالوت (في هايتي). ووفق اً للمعلومات المقدمة من الوفد، سُرِّح مرتكبو هذه الأفعال من الخدمة في القوات المسلحة الوطنية، واستؤنف الحكم الذي يفرض عقوبات بالسجن لمدة عامين وشهر، في آذار/مارس 2014، ولا يزال قيد النظر (المواد 1 و2 و4 و5 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الأفعال بعقوبات تتناسب وجسامة أفعالهم وتكفل للضحايا وسائل الجبر، بما يشمل تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، ورد الاعتبار على أكمل وجه ممكن، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 3 (2012). كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمنع تكرار وقوع هذا النوع من الانتهاكات في إطار عمليات حفظ السلام، تشمل تدريباً خاصاً بشأن الاعتداء الجنسي.

العنف ضد المرأة

20- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع العنف الجنساني ومكافحته وتشير إلى أهمية التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اعتمدها البلد خلال الفترة قيد الاستعراض، فضل اً عن أهمية التعاون القائم مع المجتمع المدني في هذا المضمار. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها، بالرغم من كل ذلك، لارتفاع عدد حالات العنف الجنساني في أوروغواي، ولا سيما العنف المنزلي. ففي الفترة ما بين عامي 2005 و2013، قُدمت 206 132 بلاغات بسبب هذه الجريمة، منها 086 26 بلاغ اً سُجل في عام 2013. ومع أن اللجنة تحيط علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات وافية عن التدابير التي اعتمدتها لمكافحة العنف المنزلي، إلا أنها تأسف لضآلة البيانات الرسمية المتاحة عن مختلف أشكال العنف الممارَس ضد المرأة، وعدم توفر معلومات إحصائية عما أجري خلال الفترة قيد الاستعراض من تحقيقات ومحاكمات في هذا الصدد وما صدر من أحكام وفُرض من عقوبات على المُذنبين وما حصل عليه الضحايا من تدابير للجبر (المواد 1 و2 و4 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بضمان التحقيق على نحو وافٍ في جميع حالات العنف ضدها، ومحاكمة الجُناة المشتبه فيهم، وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر، بما يشمل تقديم تعويضات عادلة ومناسبة. وتشير اللجنة، في هذا السياق، إلى مضمون الفقرة 33 من تعليقها ال عام رقم 3 (2012). وتوصي اللجنة أيض اً بتوسيع نطاق حملات التوعية العامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة.

حالات الموت العنيف بين النساء مغايرات الهوية الجنسية

21- تدين اللجنة بشدة جرائم قتل النساء مغايرات الهوية الجنسية التي تُرتكب في البلد. ووفق اً للمعلومات المتاحة لديها، لم يفض التحقيق إلى نتيجة سوى في جريمة قتل واحدة فقط من هذا النوع، من جرائم القتل الست التي سُجلت في العامين الأخيرين (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإنهاء ظاهرة القتل الانتقائي على أساس الميل الجنسي للشخص وهويته الجنسانية. وفي سبيل ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تحمي الأشخاص من العنف الناجم عن كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسية وتمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) أن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لمكافحة الجرائم المدفوعة بالكراهية، والرادعة لممارسة العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وتُنشئ نظم اً فعالة للإبلاغ عن هذا الشكل من أشكال العنف بهدف التحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) أن تقدم برامج تأهيل خاصة لأفراد الشرطة وغيرهم من أفراد حفظ النظام بشأن موضوع العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية.

الاتجار بالأشخاص

22- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، وتعرب عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. بيد أن المعلومات المتاحة في هذا الصدد ضئيلة، إذ تقتصر على عدد ما أُجري من محاكمات وصدر من أحكام إدانة وفُرض من عقوبات على المُذنبين في هذه الجريمة في الفترة ما بين عامي 2012 و2013 (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ‌) أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛

(ب‌) أن تحقق على وجه السرعة وبنزاهة في حالات تعذيب الأشخاص، وتضمن معاقبة من تثبت إدانتهم بهذه الجريمة وتكفل لجميع ضحايا هذه الأف عال الحصول على الجبر.

التدريب

23- تقدّر اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود في مجال التدريب، لكنها تأسف لأنها لم تتلقَ أي معلومات عن تقييم مدى فعالية البرامج التدريبية المقدمة لأفراد حفظ النظام في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية، والمفوضية البرلمانية لنظام السجون، وقسم الطب الشرعي بكلية الطب في جامعة الجمهورية، لاستحداث دورات تدريبية موجهة إلى الأطباء وموظفي الصحة العاملين في نظام السجون بخصوص استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تواصل تنفيذ برامج التدريب الإجباري لضمان إحاطة جميع الموظفين العموميين بأحكام الاتفاقية على أكمل وجه وإدراكهم الكامل أن المخالفات لن يُتهاون فيها، بل سيُحقق فيها وسيُحاكم مرتكبوها؛

(ب) أن توسّع نطاق برامج التأهيل الخاصة المتعلقة ببروتوكول اسطنبول والموجهة للقضاة وأعضاء النيابة وخبراء الطب الشرعي وجميع الموظفين الطبيين المعنيين بالأشخاص المحتجزين؛

(ج) أن تواصل وضع منهجية تمكّن من تقييم مدى فعالية برامج التدريب والتأهيل في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.

24- وتُدعى الدولة الطرف إلى نشر تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في موعد أقصاه 23 أيار/مايو 2015، بمعلومات عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و12 و13 من هذه الملاحظات الختامية، بشأن ما يلي: (أ) كفالة الضمانات المستحَقة لمسلوبي الحرية أو تعزيزها؛ (ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ (ج) محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب وسوء معاملة ومعاقبة المُذنبين.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، بوصفه التقرير الرابع، في موعد أقصاه 23 أيار/مايو 2018. ولهذا الغرض، وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة وفق اً لإجراء تقديم التقارير الاختياري، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل على النحو المناسب قبل تقديم التقرير.