الأمم المتحدة

CER D/C/LBN/23-24

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

29 January 2019

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين المقدم من لبنان بموجب المادة 9 من الاتفاقية ، الواجب تقديمه في ال عام 20 18 * **

[تاريخ الاستلام: 14 كانون الأول/ديسمبر 2018]

حول مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري

عرض عام

1- يمثل التقرير الحاضر التقرير اللبناني الرسمي الجامع للتقريرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين الواجب تقديمها وفق الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري التي إنضم اليها لبنان بتاريخ 12 تشرين الثاني 1971.

2- يتناول هذا التقرير آخر التطورات الحاصلة على صعيد القضاء على التمييز العنصري في لبنان خلال الفترة الممتدة من 2016 ولغاية تاريخ التقديم، مع التذكير ببعض المبادئ الهامة الخاصة بهذا الموضوع، والأخذ بعين الإعتبار التوصيات والملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري خلال النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر الى الثاني والعشرين للدول الاطراف عام 2016.

3- لقد تمّ إعداد هذا التقرير بالتعاون بين الوزارات المعنية والهيئات المختصة التي قامت بدورها بالتشاور مع منظمات وهيئات المجتمع المدني، التي تتعاون معها كل حسب إختصاصه ، وإنطلاقاً من التقرير الوطني المقدم عام 2015، الصادر كوثيقة رسمية (CERD/C/LBN 18-22)، والذي تمت مناقشته عام 2016 من قبل اللجنة والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة في الوثيقة (CERD/C/LBN/CO/18-22)، ووفق القواعد التوجيهية العامة التي أقرتها اللجنة لإعداد التقارير الوطنية.

4- لقد أعدّ هذا التقرير بهدف تحديث المعلومات التي سبق تزويد اللجنة بها في التقارير السابقة، وإستجابةً لتوصيات الأخيرة وهو موزع على الأقسام التالية:

المقدمة

القسم الاول الذي يتناول المسائل المتعلقة بالمواد من 1 الى 7 من الإتفاقية .

القسم الثاني الذي سيتضمن الردود على توصيات اللجنة.

المقدمة

5- يقدر عدد سكان لبنان بحوالي 4 ملايين نسمة. وفضلاً عن المواطنين اللبنانيين، يستضيف المجتمع اللبناني منذ اكثر من ستين عاماً اللاجئين الفلسطينيين والموزعين في 12 مخيماً والأراضي المجاورة لها، ناهيك عن النازحين السوريين واللاجئين العراقيين نتيجة الاوضاع الامنية في دولهم. كما يسجل وجود اعداد كبيرة من العمّال الأجانب على الأراضي اللبنانية.

6- أجرت الحكومة اللبنانية وبواسطة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الإحصاء الأول من نوعه لتعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والذي شمل المخيمات الـ 12 و135 تجمعاً غير رسمي، وبلغ عدد اللاجئين المقيمين في تلك المخيمات والذين شملهم الإحصاء ما يقارب 200000 ألف لاجئ. وقد أعلنت هذه النتائ ج في السراي الكبير وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري الذي إعتبر أن هناك مسؤولية إزاء اولئك، إلا انه من غير الممكن توطينهم او منحهم الجنسية. وتصب تلك المساعي في صلب جهود الحكومة اللبنانية لإعداد السياسات والأطر العامة والإستمرار في مطالبة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء هؤلاء اللاجئين لجهة توفير التمويل اللازم لوكالة الأونروا والعمل على ضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 194. تشير الأرقام المتوفرة لدى منظمات الأمم المتحدة المختصة، لاسيما وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(UNRWA)الى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة يقارب 450000 لاجئ يضاف اليهم حوالي 31000 لاجئ فروا من الحرب الدائرة في سوريا ولجأوا الى لبنان.وتقدر الحكومة اللبنانية أن أعداد النازحين السوريين المتواجدين على أراضيها بلغ 1،5 مليون شخص، في حين بلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في آب 2018 حوالي مليون شخصاً. ولا بدّ من الإشارة الى أن هناك عدداً من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الموجودين في لبنان دون أن يكونوا مسجلين لدى أي من الوكالتين. يضاف إليهم عدد من اللاجئين الأجانب غير المشمولين في هذه الإحصاءات. تشير احصاءات وزارة العمل ان اجازات العمل الممنوحة للمرة الاولى في العام 2017 بلغ عددها 82279 بمقابل 77205 في العام 2016ـ، اما عدد اجازات العمل المجددة من قبل الوزارة في العام 2017 فبلغ 169538 بمقابل 155125 في العام 2016. كما بلغ عدد الموافقات المسبقة الممنوحة 108704 في العام 2017 مقابل 105286 في العام 2016. وتشير قيود المديرية العامة للامن العام الى ان عدد العمّال الاجانب الذين منحوا إقامات سنوية هو 364285 في العام 2017 بالمقارنة مع 310235 في العام 2016.

7- شهد لبنان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالرغم من التحدّيات التي لا يزال يواجهها ، تطورات إيجابية على مستويات عدة:

على صعيد إنتظام عمل مؤسسات الدولة، إنتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتشكلت حكومة " إستعادة الثقة" برئاسة السيد سعد الحريري والتي ضمّت وللمرة الاولى وزارة دولة لحقوق الإنسان، ووزارة دولة لشؤون المرأة. كما تضمن البيان الوزاري الذي حصلت بموجبه هذه الحكومة على ثقة البرلمان تأكيداً على المحافظة على النظام الديمقراطي وعلى الشراكة مع المجتمع المدني وعلى تعزيز دور المرأة وعلى العمل من أجل إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة الى ان وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان تواصلت مع ممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة ودأبت على تنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع ممثلي المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان، كما شاركت في عداد الوفد الذي عرض التقرير الذي قدمه لبنان حول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. أما وز ارة الدولة لشؤون المراة فنشطت في مجال إختصاصها ونظمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعدد من منظمات المجتمع المدني سلسلة من حملات التوعية حول ضرورة تعزيز دور المرأة وتمكينها وضمان تمثيلها في مختلف اوجه الحياة العامة.

كما جرت الإنتخابات التشري عية في لبنان منذ عام 2009 في شهر ايار 2018، وفق قانون إنتخابي حديث، يرتكز على التمثيل النسبي للمرَّة الأولى في تاريخ لبنان. وقد أفضى القانون إلى تمثيل كافة القوى السياسية، والى تنوع أكبر في مجلس النواب، بغية تعزِّيز الحياة الديمقراطية. وقد تمكن المواطنون اللبنانيون المقيمون في الخارج من التصويت في بلدان إقامتهم، حيث فتحت البعثات اللبنانية في معظم أنحاء العالم (6 دول عربية و33 دولة أجنبية) مراكز للإقتراع وكان إقبال الناخبين المغتربين عالياً بين أولئك الذين تسجلوا. أما في أوروبا، حيث تم توزيع الانتخابات بين 12 دولة، فبلغت نسبة الإقبال على التصويت 59.50٪. وقد واكب إجراء هذه الانتخابات عدد من المراقبين ومنهم البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات، ومراحل الإعداد لها وعمليات الإقتراع التي جرت في الداخل والخارج، وقدّمت في شهر تموز 2018 تقريرها الذي عكس إنطباعا ً إيجابياً عن العملية الإنتخابية .

وعلى اثر تشكل المجلس النيابي الجديد، سمّت أغلبية النواب المنتخبين الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، الذي ترأس حكومة منذ العام 2016 لتاريخه.

منذ تسميته، يعمل الرئيس المكلف على إيجاد الصيغة الملائمة لتشكيل حكومة وفاق وطني تقتضيها التحديات الداخلية والخارجية. ومن المتوقع أن يستمر النهج المتبع لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وتمكين المرأة والإلتزام بتقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ ل ب ن ان التزاماته وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشكل دوري إلى الجهات المعنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

إن الحفاظ على الإستقرار الداخلي ونأي لبنان عن الصراعات الخارجية هما أولويتان ثابتتان. كما أن هناك توافقاً وطنياً على أهمية صون النظام الديمقراطي الذي يعكس في جوهره رسالة لبنان بلداً للتعايش والتنوع والغنى الحضاري والثقافي.

على الصعيد الاقتصادي والتنموي:

نجحت الحكومة التي ترأسها الرئيس سعد الحريري منذ عام 2016 بإنجاز إستحقاقات عديدة ولعلّ أبرزها تنظيم الإنتخابات النيابية وإقرار موازنتي العامين 2017 و2018. وتحت شعار الإزدهار والإنسان، أعدت هذه الحكومة خطة نهوض إقتصادية لتطوير الإقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير ظروف مؤاتية للقطاع الخاص للإستثمار على المدى المتوسط والطويل الأمد، وفي صميم ذلك خطة تمويلCapitalInvestmentPlan(CPI)التي حددت المشاريع ذات الأولوية للبنى التحتية وكذلك الإصلاحات القطاعية والبنيوية. وقد قدمت الحكومة رؤيتها حول الإستقرار والنموّ والتوظيف خلال مؤتمرCEDREالذي عقد في باريس في 6 نيسان 2018 . كما وقّع لبنان أولى عقود إستكشاف النف ط والغاز يوم 29 كانون الثاني 2018، وذلك بهدف حماية الموارد النفطية الموجودة في مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والحفاظ عليها، بالإضافة الى إستكشاف تجاري بشكل سريع والعمل على تصديرها. وكل ذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة لمعالجة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، لاسيما تلك الناتجة عن تداعيات ازمة النزوح السوري في لبنان.

على صعيد الهيكلية الإدارية وبناء قدرات الموظفين:

تعمل الحكومة اللبنانية عبر الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، على تعزيز قدرات المؤسسات العامة والموظفين العاملين فيها لضمان فعاليتها وذلك إنسجاماً مع روحية أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما العلاقة العضوية بين السلام وسيادة القانون والمؤسسات القوية بما فيها الادارات العامة. وتمّ إتخاذ مجموعة من التدابير بدءًا من إعتماد قانون حق الوصول الى المعلومات عام 2017، وإنشاء موقع إلكتروني مخصص لحق الوصول الى المعلوماتwww.accesstoinfformation.comيتيح للمواطنين الإطلاع على التقارير السنوية للإدارات العامة ومشاريع القوانين والتعاميم والقرارات وتعليل القرارات الإدارية، مروراً بتنفيذ "مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام اللبناني" في إطار "برنامج الحكم الرشيد" الممول من الإتحاد الأوروبي. يهدف المشروع الى بناء قدرات عدد من الوزارات في مجال إدارة الموارد البشرية وهي وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة السياحة، وزارة الصناعة بالتنسيق والتعاون الكامل مع مجلس الخدمة المدنية. أما الأنظمة التي نتجت عن هذا البرنامج فهي التالية:

نظام عصري لتعيين الموظفين بالإستناد الى توصيف وظيفي محترف/نظام لتقييم أداء الموظفين بالإستناد إلى الكفاءات وإلى مبدأ التواصل البنّاء والدائم بين الرئيس والمرؤوس/منهجية مبسطة لتقييم الحاجات التدريبية/آلية موضوعية لترقية وترفيع الموظفين. في الختام نذكر على سبيل المثال لا الحصر التدابير المتخذة لمكننة الإدارات العامة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بما يضمن إنتظام العمل في المرافق العامة.

على الصعيد التشريعي:

شهد عاما 2017 و2018 نشاطاً تشريعياً بارزاً تناول مجالات مختلفة وترجم نهضة متجددة لإعداد الأطر القانونية وتحديثها لمواكبة تطورات العصر ولمكافحة الفساد وصون الموارد الطبيعية، وكل ذلك من أجل المحافظة على الإنسان، والإقتصاد والبيئة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وسنورد في القسم الاول من التقرير الخاص بالمواد من 1 الى 7 من الاتفاقية عدداً من النصوص التشريعية التي تمّ إعتمادها .

وتجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية في ايلول وتشرين الثاني 2018، وذلك لإعتماد قوانين تجيز للبنان الوفاء بالتزاماته دولياً ومعالجة المسائل التي تطال المواطنين في قوتهم، وأمنهم الإجتماعي . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والقانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالوساطة القضائية، وصولاً اخيراً الى قانون المتعلق بالاشخاص المفقودين قسراً الذي اقر خلال الجلسة التشريعية في تشرين الثاني 2018.

على صعيد التعاون الدولي:

دأبت الحكومة اللبنانية على الإستمرار في حشد التأييد الدولي للجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات غير المسبوقة، لاسيما تلك الناتجة عن تداعيات النزوح السوري على البلاد. وفي هذا السياق، شاركت الحكومة في المؤتمر الذي عقد في روما حول بناء قدرات الجيش ومؤتمرCEDREفي باريس وغيرهما من المؤتمرات الدولية.

كما قدمت الحكومة اللبنانية عدداً من التقارير الدورية في مواعيدها وفاءً منها بإلتزاماتها الدولية وفق الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، التقرير الدوري حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الردّ على التوصيات ذات الأولوية المتعلقة بمناهضة التعذيب، وكذلك الردّ على التوصيات ذات الأولوية بشأن إتفاقية مكافحة كافة اشكال التمييز ضدّ المرأة. كما قدم لبنان تقريره الطوعي الاول حول متابعة تنفيذ برنامج الامم المتحدة للتنمية 2030. ومن المتوقع ان يستمر هذا النهج مع إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير الوطنية.

القسم الأول المعلومات الخاصة المتعلقة بالمواد 1 إلى 7 من الإتفاقية

المادة 1

أولاً- مبدأ المساواة في الدستور اللبناني

8- يعدّ مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة اللبنانية، وهو منصوص عنه بصورة عامة بحيث يشمل جميع أوجه التمييز سواءً كانت مبنية على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

9- فتنص الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني على أن الجمهورية اللبنانية تقوم على مبدأ إحترام الحقوق الأساسية والحرّيات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتنص المادة 7 من الدستور على أن جميع اللبنانيين سوّاء أمام القانون، وهم يتمتعون سواسيةً بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات دونما فرق بينهم. كما تنص المادة 12 منه على أن لكلّ لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة، فلا ميزة لأحد على آخر إلّا من حيث الإستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

ثانياً- الإطار الجزائي لمكافحة التمييز العنصري

10- تجرم القوانين اللبنانية، وتحديداً قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون البثّ التّلفزيوني والإذاعي الأفعال التي تنمّ عن تمييز عنصري. بشكلٍ عام يعدّ جنحة معاقب عليها في القانون كلّ عمل يقصد منه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين مختلف الطوائف ومختلف مكونات الأمّة، كما يعتبر جنحةً الإنتماء إلى جمعية أنشئت لهذه الغاية، وكذلك قيام أية وسيلة إعلامية بنشر ما من شأنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية. وأخيراً تعدّ جنايةً القيام بدعوة ترمي إلى إيقاظ النعرات الطائفية. مراجعة الفقرات 119 و120 من هذا التقرير.

ثالثاً- النظام الإقتصادي الحرّ

11- نصت الفقرة "و" من مقدمة الدستور اللبناني على أن النظام الإقتصادي حرّ، ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. كما نظّم قانون التجارة اللبناني مجالات العمل المختلفة سواء الأعمال التجارية والأعمال الحرفية، إضافة إلى أنه أوجد أنظمة قانونية خاصة بالمؤسسات التجارية والشركات على مختلف أنواعها. كما نظمّ المشترع اللبناني في القانون عينه قواعد المضاربة المشروعة.

12- وفي العام 2015، وتنفيذاً لإلتزامات لبنان من جراء إنضمامه إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أُقرت مجموعة من القوانين المتعلّقة بإبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية القانون رقم 27 تاريخ 24/11/2015 ، وإقرار القانون رقم 42 والمتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون الحق في الوصول الى المعلومات والقانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وصولاً الى إقرار القانون رقم 53 بالتاريخ نفسه الذي أجاز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقّعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999.

13- وبتاريخ 27/10/2016 اقر المجلس النيابي القانون رقم 55 ، حول تبادل المعلومات الضريبية والذي تُطبّق أحكامه على حالات التهرب أو الاحتيال الضريبي.

14- كما تمّ في شهر نيسان 2017 إعداد الإستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومهمتها حماية المال العام من الهدر والضياع واستعماله في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائيّة صوناً لحقوق المواطنين ولتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات وتوفير الرفاهيّة والعيش الكريم لهم، وأحيلت إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتقتضي الإشارة الى أن مجلس النواب أقرّ حديثًا قانون الحق بالوصول الى المعلومات - القانون الرقم 28 تاريخ 10/2/2017، والقانون رقم 83 حماية كاشفي الفساد وذلك تعزيزًا لمكافحة الفساد ولضمان حرية التعبير ، والقانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 دعم الشفافية في قطاع البترول.

15- يحرص لبنان على تعزيز هذا النظام الاقتصادي الحر بالرغم من التحديات التي تعصف بالبلاد. وقد ترجم ذلك في خطة النهوض الاقتصادي التي تمّ تقديمها خلال مؤتمرCEDREفي 6 نيسان 2018، أو في التشريعات التي تمّ إعتمادها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون رقم 47 في آب 2017 بعنوان "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"). وقد بدأ بالفعل العمل في إطار هذه الشراكة لتنفيذ 3 مشاريع كبرى في مجال الاتصالات والنقل. وهذا ما عاد واكد عليه تقرير المراجعة الطوعية الذي قدمه لبنان في 18 تموز 2018 حول متابعة تنفيذ اجندة التنمية لعام 2030.

رابعاً- خصائص المجتمع اللبناني

16- ان المجتمع اللبناني قائم على الإنفتاح والتنوع والتعددية. ويؤكد الدستور اللبناني على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين. كما ان النصوص القانونية تتسم بالعمومية وتطبق بالتساوي على الجميع، ما خلا قانون الاحوال الشخصية الذي يرعى خصوصية الطوائف المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية والبالغ عددها 18 طائفة، وهي جزء من النسيج الاجتماعي اللبناني.

17- ان هذا التنوع المجتمعي، المرتبط بخصوصية نظام الاحوال الشخصية الذي ينعكس على النظام السياسي وعلى حفظ عدد من الوظائف العامة لطوائف معينة، يعتبر ضمانة للعيش المشترك وصوناً لكافة الطوائف وحماية لمشاركتها في الحكم والادارة، الى حين تحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وبالتوافق كما نصت عليه الفقرة "ح" من مقدمة الدستور، والمادة 95 منه.

18- أدّت هذه التعددية الى تنوع ثقافي راسخ في الجذور التاريخية للمكونات الثقافية التي أسست سويةً المجتمع اللبناني. والجدير ذكره في هذا الإطار، أن جميع هذه المكونات الثقافية لديها مؤسساتها الإجتماعية والثقافية والتربوية الخاصة بها، لتشكل مع المؤسسات الوطنية البنية الإجتماعية والثقافية للبنان.

19- ان هذا التنوع الثقافي مبني على التسامح والقبول بالآخر، ترجم خلال حقبات التاريخ بمجموعة من الحوارات استمر بعضها حتى خلال الحرب التي شهدها لبنان في منتصف السب ع ي نات والثمانينات. ولعل هيئة الحوار الاسلامي - المسيحي خير دليل على ذلك. وتستمر هذه الثقافة اليوم سواء بالحوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، او في الحوارات بين المؤسسات الشبابية من مختلف الطوائف ، وذلك في إطار توحيد الجهود لتعزيز الوفاق الوطني وتحصين الداخل بشبابه وشاباته ضدّ اي محاولة لإستمالتهم باتجاه الفكر الإقصائي وإبعاد الاخر.

20- ولا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 بجعل لبنان مقرّاً دولياً لحوار الحضارات والأديان والأعراق، والتي بلورها فخامته أمام الجمعية العامة في دورتها الـ73 عندما أعلن بدء العمل لإنشاء أكاديمية الإنسان للحوار والتلاقي.

المادة 2

الفقرة الاولى: سياسات القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس

أولاً - في ما يتعلق بالتزام السلطات العامة والمؤسسات العامة بعدم القيام بأي عمل من أعمال التمييز العنصري، لا بد من الاشارة الى ما يلي:

21- إنضمت الحكومة اللبنانية الى عدد كبير من الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وفي مقدمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. كما تبنت الحكومة عام 2012 الخطة العشرية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون للمرأة اللبنانية للاعوام 2011-2021 وأهدافها الاثنا عشرة التي تطال وضع المرأة في مختلف اوجهها. وتقدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة باقتراح للحكومة لتخصيص حصة للنساء في التعيينات الادارية.وتشير الاحصاءات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الدولي ومجموعة الـGGRالى تحسن ملحوظ في تحقيق المساواة بين الجنسين. وبالفعل، بلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي 27%، و30% من هيئة إدارة الانتخابات، و23% من المناصب العسكرية والامنية و17% من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 47,5% من السلك القضائي. وبلغت نسب التحاق النساء في المؤسسات التعليمية الثانوية والمراحل النهائية 64،9% للأولى و45،7% للثانية بمقابل 64,75% للأولى و 39,5% للثانية لدى الرجال. وبلغت نسب محو الأمية 88,09% للنساء ما فوق 15 عاماً و99,34% للنساء التي تتراوح اعمارهن بين 15 و24 عاماً.

22- ولا يزال يجري العمل على مختلف الاصعدة لضمان تحسين مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، من خلال تخصيصها بحصة نسبية تضمن حصولها على مقاعد في المجالس النيابية والبلدية وكذلك في الحكومة.هذا فضلاً عن أن العديد من الأحزاب اللبنانية أعلنت إلتزامها بأن تخصص للنساء نسبة من عدد ترشيحاتها في اية انتخابات مقبلة.

23- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع المجتمع المدني وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة العامة والعدل بوضع اجراءات تشغيلية وطنية موحدة خاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان من خلال وضع اجراءات لنظام الاحالة وتطوير ادوات تنسيقية وتعاونية بين الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف التخفيف من عواقب العنف و ال تعزيز من جودة الخدمات المقدمة للناجين والناجيات.

24- وقع لبنان على الاتفاقية الدولية المعنية بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبروتوكولها الاختياري في 14/6/2007 ، واحالت الحكومة القانون الرامي لابرامه الى المجلس ويجري العمل حالياً على تفعيل هذا الموضوع. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية باعداد ورقة مفاهيمية لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الى الوظائف العامة، تمهيداً لإعتمادها من قبل السلطات اللبنانية المختصة.

ثانياً - الخطوات والإجراءات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين:

تشكيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني:

25- تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار رقم 89 الصادر عن مجلس الوزراء عام 2005، وهي تضم ممثلين عن وزارات متعددة، ومهمتها الأساسية تطبيق سياسة الحكومة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. تؤدي هذه اللجنة دوراً إستشارياً وتنفيذياً مهماً بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، ذلك من حيث تنسيق السياسات بين الوزارات، وتنسيق عمل الحكومة اللبنانية مع وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى الشركاء اللبنانيين والفلسطي ني ين، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي.

26- ولعلّ أبرز مهام هذه اللجنة، معالجة المسائل الحياتية والإجتماعية والإقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان داخل المخيمات أو خارجها، بالتعاون مع وكالة الـUNRWA.

27- في هذا الإطار، أطلقت اللجنة حواراً بين القوى السياسية الأساسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والذي توصّل إلى تعزيز التوافقات اللبنانية عبر وثيقة سياسية بعنوان "رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" تعبِّر عن الموقف الجامع لهذه القوى، والتي تمّ رفعها إلى الحكومة لتحويلها إلى سياسة رسمية للحكومات المقبلة.

إعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية في ما خصّ قيود الأحوال الشخصية:

28- صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/2011 التعميم رقم 29/2011 المتعلق بالأوراق الصادرة عن السلطة الفلسطينية، يطلب فيه إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية في ما يخص قيود الأحوال الشخصية وتحديداً لناحية تسجيل الولادات والوفيات ووقوعات الزواج والطلاق.

الحق في العمل وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة:

29- صدر بتاريخ 24/8/2010، القانون رقم 129 الذي عدّل الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون العمل اللبناني، وأعطى العمّال الفلسطينيين المسجّلين أصولاً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين حق الإستفادة من تعويض الصرف من الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني بعد أن أعفاهم من شرط المعاملة بالمثل المفروض على العمّال الأجانب، كما أعفاهم من رسم إجازة العمل.

30- كما صدر بالتاريخ عينه القانون رقم 128 الذي عدّل الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وأخضع العمّال الفلسطينيين المسجّلين أصولاً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، كما منحهم حق الإستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني، بعد أن أعفاهم من شرط المعاملة بالمثل المفروض على العمّال الأجانب والمنصوص عنه في قانون العمل وقانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

31- من ناحية أخرى أصدرت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الرأي رقم 661/2011 الصادر عام 2011، والذي أفادت بموجبه بأنه ما من مانع قانوني يحول دون تأسيس جمعية فلسطينية في لبنان المستوفية فيها كافة الشروط التي فرض القانون الصادر بالقرار رقم 369/ ل.ر .

32- فيما يخص إجازات العمل، فهي تُمنَح للاجئين الفلسطينيين عند إبرازهم المستندات المطلوبة؛ هذا وقد صدرت المذكرة رقم 7/1 ل.م . في عام 2015، والتي يعفى بموجبها العمّال الفلسطينيين المدونين في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من تقديم بوليصة تأمين والفحوصات الطبية ضمن طلب حصولهم على إجازة العمل.

33- وبخطوة مماثلة لأسلافه، أصدر وزير العمل الحالي السيد محمد كبارة بتاريخ 15/02/2018 قراراً وزارياً يحمل الرقم 29/1، يحدّد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مستثنياً من تطبيق أحكام هذا القرار الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

34- فيما يخص القوانين المنظّمة للمهن الحرة في لبنان، لا يمكن للفلسطينيين مزاولة هذه المهن الحرة كالمحاماة والهندسة والطب والصيدلة، وغيرها، لأن بعض القوانين حصرت حق العمل في المهنة المعنية باللبنانيين دون سواهم، فيما وضعت القوانين الأخرى شروطاً لممارسة غير اللبنانيين المهنة في لبنان، مثل شرط المعاملة بالمثل، أو رسوم مرتفعة جداً. إلّا أنّ متطلبات سوق العمل أدّت في بعض الأحيان إلى تخطي النص القانوني وافساح المجال أمام المهنيين غير اللبنانيين، واللاجئين الفلسطينيين تحديداً بالعمل في المجالات المحصورة باللبنانيين (مثل قطاع التمريض)، رغم أن هذا الأمر خاضع لقرار وسياسة وزيرَي العمل والصحة.

35- بالأرقام، أظهرت نتائج التعداد أن حجم القوة العاملة بين اللاجئين الفلسطينيين بلغت أكثر من 51 ألف فرد، ووصلت نسبة البطالة بينهم الى 18.4%. كما بلغت عدد إجازات العمل المعطاة للاجئين الفلسطينيين حتى عام 2017، 253 إجازة جديدة، و637 إجازة مجدّدة بعدما كانت 487 إجازة مجددة و104 إجازة جديدة في عام 2016.

ثالثاً - الخطوات والإجراءات المتعلقة بالعمّال الأجانب:

إقرار عقد العمل الموحدّ:

36- إضافة الى ما ورد في الفقرة 19 من التقرير الجامع الذي قدمة لبنان عام 2015، والتي تمت فيها الاشارة الى القرار رقم 38/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 16/3/2009 المتعلق بعقد العمل الخاص بالعمّال المنزليين، الذي يلزم بموجبه أصحاب العمل والعمّال بإعتماد نموذج عقد موحد، تجدر الاشارة الى ان وزارة العمل انجزت مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، بالمواءمة مع اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011) التي صوت عليها لبنان في المؤتمر العمل الدولي (الدورة المئة) في جنيف والتوصية التابعة لها رقم 201، وقد احيل هذا المشروع الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره .

إحصاءات حول العاملات المنزليات ضحايا محتملات لسوء المعاملة والاستغلال والتدابير المتخذة لإنصافهن والتعويض عليهن:

37- تجدون في ما يلي جداول إحصائية بأعداد العاملات المنزليات الضحايا المحتملات لسوء المعاملة والإستغلال قامت بها جمعية كفى وهي من المجتمع المدني:

عدد العاملات في الخدمة المنزلية الضحايا المحتملات

2014

2015

2016

2017

3 سيرلانكية

2 سيرلانكية

4 بنغلادشية

2 فيليبيني ة

10 فيليبينية

3 فيليبيني ة

2 كاميرونية

9 بنغلادشية

7 بنغلادشية

5 بنغلادشية

6 نيبالية

3 نيبالية

3 كاميرونية

4 نيبالية

1 بوركانية

1 غامبية

3 نيبالية

2 توغولية

1 ملغاشية

3 كينية

1 بوركانية

1 غانية

1 توغولية

30 أثيوبية

1 ملغاشية

3 كينية

1 غانية

1 غانية

2 توغولية

22 أثيوبية

5 كينية

1 كونغولية

1 سييراليونية

24 أثيوبية

9 كينية

2 مدغشقرية

42 أثيوبية

1 مدغشقرية

المجموع

83

43

47

49

أنواع الشكاوى للضحيات المحتملات بحسب ورود الشكوى

2014

2015

2016

2017

أجور

25

19

13

6

ضرب

31

14

3

7

سوء معاملة

20

14

5

3

تهديد

3

1

-

-

تحرش جنسي

6

1

1

-

إحتجاز

2

1

-

1

إغتصاب

1

2

-

-

سوء وجهة الإستخدام

1

-

1

3

كثرة العمل

7

-

2

-

حامل

1

-

-

-

عدة كفلاء

2

-

2

-

مرض

1

-

-

-

إستغلال

2

-

-

-

قاصر

2

1

-

-

تعذيب

-

1

-

1

المعالجات

2014

2015

2016

2017

لم يثبت الإدعاء

14

9

6

1

غادرت إلى بلادها

22

22

15

13

التوصل إلى تسوية

1

-

-

-

العودة للعمل لدى الكفيل

2

-

-

-

إخضاع بحق الكفيل

3

1

3

3

إحالة الملف إلى القضاء

3

2

-

4

إحالة ملف الأجور إلى القضاء

5

3

-

1

الإستحصال على الحقوق

-

3

1

1

الإستحصال على قسم من الحقوق

3

1

2

-

الإستحصال على الحقوق المادية

8

3

-

1

صدور تعميم بضرورة التدخل الفوري

1

-

-

-

الكفيل خارج البلاد

1

-

2

-

معلومات غير دقيقة

-

1

-

-

عدم إجراء تحقيق بسبب عدم الإتزان العقلي

-

1

-

-

تحديد شروط قبول بوليصة التأمين للأجراء الأجانب:

38- أصدر وزير العمل القرار رقم 52/1 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بتعديل القرار 117/1 تاريخ 6/7/2004 المتعلق ببوليصة التأمين على الأجراء الأجانب والعمّال المنزليين.

تنظيم عمل مكاتب إستقدام العمّال المنزليين:

39- أصدر وزير العمل القرار رقم 1/1 3/1/2011 المتعلق بتنظيم عمل مكاتب إستقدام العمّال المنزليين، إضافة الى العديد من القرارات، على سبيل المثال قرار1/168 تاريخ 27/11/2015 الذي يمنع على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاعلان في وسائل الاعلام عن استقدام العاملات. كما الزم وزير العمل بموجب هذا القرار اصحاب مكاتب الاستقدام عدم التعرض للعاملة بأي سوء سواء للضرب او الاضطهاد او الاهانة تحت طائلة تحمله المسؤولية الجزائية. والزمت صاحب المكتب تحمل نفقات اعادتها الى بلدها وتأمين بديل عنها او اعادة المبلغ المدفوع من صاحب العمل في حال رفضت العاملة العمل او تبين انها حامل او مصابة بمرض عقلي او سار او معد او اعاقة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ دخولها. كما ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة وفق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

40- تم اتخاذ سلسلة إجراءات على مستوى المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل لتأمين حمايتهن عبر سلسلة تدابير إستباقية من ضمنها عدم منح سمة دخول للعاملة الى لبنان في حال تبين ان صاحب العمل اللبناني لديه مشكلة امنية او عدلية او وضعه المادي والاجتماعي لا يسمح له بإستقدام عاملة منزلية، او اذا تبين انه قد اساء معاملة عاملة في الخدمة المنزلية لديه سابقاً. ويتم التأكد من خلال العمل الإستقصائي بعد قدومها من صحة عملها لدى صاحب العمل وحسن المعاملة لها.

تشكيل لجنة وطنية بشأن وضع العمّال المنزليين:

41- تمّ تشكيل لجنة وطنية بشأن وضع العمّال المنزليين الأجانب في لبنان بموجب القرار رقم 40/2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10/4/2007.

الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول اللبنانية والدول التي يستقدم منها العمّال الأجانب:

42- قام لبنان بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول التي ترعى شؤون العمّال المهاجرين من بينها مصر وسوريا، كما تجري وزارة العمل حاليا مفاوضات مع عدد من السفارات المعنية لإبرام معاهدات حول حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية مع عدد من الدول من بينها سريلانكا، الفيليبين، اثيوبيا، مدغشقر، بنغلاديش، كمبوديا، أوغندا، تنزانيا، كاميرون، تركيا والعراق ...

رابعاً - إقرار القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

43- صدر القانون رقم 164/2011 تاريخ 24/8/2011، الذي نص في مادته الأولى على أنه يضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فصل جديد هو الفصل الثالث ويحمل عنوان "الإتجار بالأشخاص". يمثل إقرار هذا القانون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وهي لا تزال بحاجة الى إستكمال . فهذا القانون وإن كان يعاقب مرتكبي جرم الإتجار بالبشر، فهو لا يوفر الحماية المطلوبة لضحايا هذا الجرم. ولكن تقتضي الإشارة الى وجود مشروع قانون تم عرضه على مجلس النواب يهدف الى عدم معاقبة الضحية وتحديدًا في موضوع ممارسة الدعارة.

44- وتقوم وزارة العدل بالتعاقد مع مؤسسات وجمعيات أهلية لمساعدة وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من نساء وأطفال. إن أصول تقديم هذه المساعدة محددة بموجب أحكام المرسوم 9082 تاريخ 10/10/2012. وفي هذا الإطار تقوم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الإجتماعية ونقابة المحامين، بهدف إعداد دليل لضحايا وشهود الإتجار بالبشر.

45- وتقوم السلطات القضائية اللبنانية وتحديدًا النيابات العامة الإستئنافية في مختلف المحافظات وقضاة التحقيق بإستقصاء جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم الى محاكم الجنايات لإنزال العقوبات الملائمة والمشددة بحقهم. هذا مع العلم بأنه تم إستبدال تسمية مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي بمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب.

46- كما أقيمت دورات تدريبية بالتعاون مع الـUNHCRللوحدات المنتشرة على الحدود خلال العامين 2016 و2017، تمّ خلالها تدريب 60 ضابط من أفواج الحدود، والشرطة العسكرية على حماية النازحين والفئات المستضعفة ومكافحة الإتجار بالبشر. وفي الإطار عينه، وضعت لجنة مراقبة الحدود المشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي إستراتيجية وطنية لإدارة وضبط الحدود بإشراف من الإتحاد الأوروبي.

47- تجدون في ما يلي جداول إحصائية حول الإتجار بالبشر مصدرها مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب:

عدد إدعاءات الإتجار بالبشر المسجلة بحسب محاضر التحقيق المنظمة

2014

2015

2016

2017

المجموع

54

54

34

23

عدد الأشخاص الذي تم إستدعاؤهم أمام الشرطة أو القضاء بسبب الشبهة أو التوقيف بتهمة الإتجار بالبشر

2014

2015

2016

2017

المجموع

15

13

28

29

رجال تمّ إستدعاؤهم

-

11

23 موقوف

16 بلاغ

14 موقوف

15 بلاغ

نساء تمّ إستدعاؤهن

-

موقوفتان

2 بلاغ

5 موقوفات

2 بلاغ

5 موقوفات

2 بلاغ

عدد الأشخاص التي بدأت محاكمتهم بتهمة الإتجار بالبشر

2014

2015

2016

2017

المجموع

15

13

28

29

رجال

-

11

23

24

نساء

-

2

5

5

عدد الأشخاص الذي حكم عليهم بجرم الإتجار بالبشر

2014

2015

2016

2017

-

15 لبناني

21 لبناني

26 لبناني

11 سوري

24 سوري

13 سوري

1 أردني

1 فلسطيني

2 فلسطيني

1 مكتوم القيد

2 مكتوم القيد

1 روسي

1 أردني

1 أثيوبي

1 بنغلادشي

المجموع

-

27

48

46

عدد الأشخاص الذي تمّ تحديدهم كضحايا الإتجار البشر

2014

2015

2016

2017

المجموع

-

19

87

57

الأطفال الذكور

-

-

-

4

الأطفال الإناث

-

2

1

3

مجموع الأطفال

-

2

1

7

الرجال

-

-

1

9

النساء

-

17

85

41

مجموع الراشدين

-

17

86

50

عدد ضحايا الإستغلال الجنسي

2014

2015

2016

2017

المجموع

-

18

86

18

الرجال

-

-

-

-

النساء

-

17

85

17

الأطفال الذكور

-

-

-

-

الأطفال الإناث

-

1

1

1

عدد الضحايا في الخدمة المنزلية

2014

2015

2016

2017

المجموع

-

-

-

1

نساء

-

-

-

1

عدد ضحايا الإستغلال المادي

2014

2015

2016

2017

المجموع

-

1

-

25

الرجال

-

-

-

-

النساء

-

-

-

23

الأطفال الذكور

-

-

-

-

الأطفال الإناث

-

1

-

2

عدد ضحايا التهريب

2014

2015

2016

2017

المجموع

-

-

1

12

الرجال

-

-

1

9

النساء

-

-

-

-

أطفال ذكور

-

-

-

3

أطفال إناث

-

-

-

-

أعداد ضحايا الإتجار بالبشر بحسب الجنسيات

2014

2015

2016

2017

-

2 لبنانية

2 لبنانية

10 لبنانيات

12 سورية

82 سورية

13 سورية

2 فلسطينية

2 فلسطينية

1 توغولية

1 مكتومة القيد

63 أثيوبية

7 بنغلادشية

الفقرة الثانية: حظر وإنهاء التمييز العنصري الذي يصدر عن الأفراد أو الجماعات والمنظمات:

أولاً: قانون العنف الأسري:

48- إتخذت الدولة اللبنانية العديد من الإجراءات للحدّ من ظاهرة العنف الأسري الممارس ضد النساء، ولعّل موافقة الحكومة اللبنانية في جلستها الملتئمة بتاريخ 3/8/2017 على إقتراح تعديل القانون الرقم 293/2014 "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" المقدم من قبل وزير العدل بالشراكة مع وزيري الدولة لشؤون المرأة ولشؤون حقوق الإنسان والجمعيات المدنية المعنية بمناصرة قضايا المرأة، يعبر أفضل تعبير عن نية الدولة بأجهزتها كافةً على تأمين الحماية للنساء والأطفال وسائر أفراد الأسرة المعنفين.كما تقدّم 10 نواب بتاريخ 26/11/2018 بإقتراح قانون لتعديل القانون رقم 293/2014.

49- ومن أهم التعديلات المقترحة في القانون ما يلي :

إعتماد تعريف للعنف الأسري يتناسب مع المعايير الدولية يقوم على سوء إستعمال السلطة داخل الأسرة.وقد جاء في النص المقترح بأن العنف الأسري هو "أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يعكس سوء إستعمال للسلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي".

إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها بما يؤمن وضوحًا أكثر في النص القانوني وسهولة أكبر في التطبيق ومعاقبة لجميع النتائج الجرمية التي من الممكن أن تترتب على العنف الأسري من القتل القصدي والقتل غير المقصود والإستغلال الجنسي والتسول مرورًا بحجز الحرية والإيذاء الجسدي والمعنوي، وصولاً الى معاقبة العنف الإقتصادي.

إدخال مبدأ التخصص في قضاء الملاحقة والتحقيق والحكم الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى حماية أكبر وأكثر فعالية وأسرع الى النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف المرتكب بحقهم.

إعتماد سن الرشد كمعيار لتأمين الحماية للأطفال من العنف الأسري وليس سن الحضانة.

تخصيص النساء والأطفال بالحماية الكافية، بإعتبار أن العنف الأسري يتسم بخصوصية بوصفه تعبيرًا عن علاقات السلطة داخل الأسرة وخارجها، والتي تستحق المعالجة الخاصة.

50- كما تجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمتضمنة قسم متعلق بحقوق الإنسان، قد أنشأت خطاً ساخناً، لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري. كما نظمت المديرية بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني تعنى بهذه القضايا، دورات تدريبية لعناصر قوى الأمن الداخلي حول الممارسة الفضلى في تطبيق قانون العنف الأسري.

51- تجدون ربطاً جدولاً إحصائياً حول حالات العنف الأسري ( ) ، الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع جمعية كفى المعنية بهذه القضايا:

طبيعة ونوع الجرم

2016

2017

2018

الإغتصاب

1

4

1

التهجم

1

7

2

تحريض قاصر على ترك المنزل

1

-

-

تهديد

35

41

9

تهديد بهدف الجماع

-

-

1

تهديد بالقتل

49

49

23

حجز حرية

4

8

1

خطف أولاد

3

9

7

زنا

1

1

-

شروع بالقتل

3

-

-

ضرب وإيذاء

109

194

117

طرد من المنزل

10

12

11

قتل

1

2

1

محاولة قتل

-

3

6

تحريض على القتل

-

-

2

قدح وذمّ

28

46

20

مخالفة قرار قضائي

6

4

5

الحضّ على الفجور

-

1

1

ضرب وإيذاء الزوجة بدافع الجماع

-

2

1

إساءة الأمانة

-

-

1

الإعتماد في كسب المعيشة على دعارة الغير

-

-

1

ترك المنزل الزوجي

-

-

1

دفع قاصر إلى التسول

-

-

1

سرقة

-

-

1

محاولة إجهاض

-

-

2

غير محدد

-

4

-

المجموع

252

387

215

ثانياً - تجريم الإغتصاب الزوجي:

52- أن تعديل قانون العنف الأسري المقترح تطرق إل هذه المسألة بحيث ألغى عبارة " الحقوق الزوجية " وإعتبر أن ممارسة العنف على المرأة بقصد الجماع أو بسببه يشكل سببا ً مشددا ً للعقوبة.

ثالثاً - إلغاء التمييز بين المرأة والرجل في قضايا الزنى:

53- نصّ القانون رقم 293 حول "حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري" على تعديل المواد 487-488-489 من قانون العقوبات للمساواة بين المرأة والرجل في مجال ما يعرف بجرائم الزنا.

رابعاً - جرائم الشرف:

54- أصدر المجلس النيابي بتاريخ 17/8/2011 القانون الرقم 162 المتضمن إلغاء الأسباب التخفيفية الممنوحة للرجل في المادة 562 عقوبات، عندما يُقدم على قتل أو إيذاء زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع (أي ما يسمى " بجرائم الشرف " ).

خامساً - إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات:

55- بتاريخ 16/8/2017 أقرّ مجلس النواب قانون يلحظ الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ الحكم إذا تمّ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج ...) والمعتدى عليها (قانون 53 الصادر في 14 ايلول 2017). الّا ان مفاعيل المادة الملغاة قد انتقلت الى المادة 505 بعد تعديلها بموجب هذا القانون ويجري العمل على تعديلها. وقد قدّم وزير الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يرمي إلى تعديل المادة 505 من قانون العقوبات بحيث يتم تشديد عقوبة من جامع قاصراً حتى ولو تزوجها، وإلغاء المادة 518 من القانون نفسه.

سادساً - معاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل الأماكن العامة:

56- أعدت وزارة الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون يرمي الى معاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة، وقد وافقت الحكومة في جلستها الملتئمة بتاريخ 8/3/2017 على مشروع القانون وأحالته الى مجلس النواب لإقراره.

المادة 3

57- نشير في هذا الاطار الى ما ورد في الفقرات 26 الى 29 من التقرير الجامع للبنان، ونعيد التأكيد على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين وضرورة تحقيق الانماء المتوازن لجميع المناطق المكرس في الدستور اللبناني. كما نذكر إستمرار الحكومة اللبنانية في سعيها لتنفيذ سياسات إجتماعية واقتصادية واتخاذ تدابير لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للجميع. ولا بد من التوقف عند النمط الايجابي لضمان المساواة بين الجنسين، وفي تزايد الإهتمام في سياسات الحماية الاجتماعية لاسيما جهود وزارة الصحة لتوفير التغطية الصحية للاشخاص الذين لا يملكون تأميناً صحياً، وكذلك توسيع شبكة خدمات الصحة الاولية شبه المجانية. وفي ما يتعلق بسياسات العمل والرواتب، تجدر الاشارة الى ان وزارة العمل تقوم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية على إعداد استراتيجية شاملة لخمس سنوات 2017-2020 بهدف 1- تعزيز الاتساق في السياسات ذات التركيز على إدارة العمالة وانظمة التفتيش العمالي، 2- تحسين ظروف عمل للجميع وفق القوانين والانظمة اللبنانية وبالإنسجام مع المعايير الدولية، 3- تشجيع التوظيف المنتج مع اولوية للشباب اللبناني، 4- تحسين مس اهمات الضمان الاجتماعي من اجل توفير الحد الادنى من الحماية الاجتماعية.

58- ان الوقائع تشير الى استمرار عدم المساواة سواء في المداخيل بين القطاعين العام والخاص، او في التباين الانمائي بين المدن والمناطق النائية، وفي المدن نفسها. وقد فاقمت تداعيات النزوح السوري هذه الاوضاع سيما ان هذا النزوح ، وباعتراف المجتمع الدولي، يشكل ضغطاً متزايداً على البنى التحتية للدولة ومواردها المحدودة. وهو يؤدي الى مشاكل إجتماعية واقتصادية وصحية تطال النازحين ومجتمعاتهم المضيفة. لذلك تمضي الدولة وعبر الوزارات المختصة فى إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة، وفي مقدمتها خطة لبنان للاستجابة الطارئة للاعوام 2017 و2022 . أعدت هذه الخطة بالتعاون بين الحكومة اللبنانية وشركائها الدوليين والمنظمات الدولية المختصة كبرنامج الامم المتحدة للتنمية، واليون ي سيف وغيرها. واطلقت في كانون الثاني 2017 في مقر رئاسة الحكومة. وتضمنت نداء لحشد 2 , 8 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدات الانسانية المباشرة والحماية لـ1 . 9ـ مليون فرد في وضع هش، وتوفير الخدمات الاساسية لـ2 , 2 مليون شخص إضافة الى الاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد والمؤسسات الرسمية اللبنانية. وقدر البنك الدولي الخسائر التي لحقت بلبنان منذ بدء النزوح في العام 2012 بـ 13 , 1 مليار دولار أميركي، 5 , 6 مليار منها في العام 2015 وحده.

59- وفي الختام، ليس لاي حالة من الاحوال المذكورة اعلاه جذور عنصرية، إنما تعود اسبابها الى الظروف الإقتصادية المحضة.

المادة 4

60- تستعيد الفقرات من 31 الى 36 من التقرير الجامع لعام 2015 المواد الدستورية التي تكرس حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ضمن إطار النظام العام (المادة 9) وحرية الرأي (المادة 13) قولاً وكتابة وحرية الإجتماع وتأليف الجمعيات، وكذلك التزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى الأطر القانونية الناظمة في قانون العقوبات وقانون البث الاذاعي وغيرها من القوانين التي تعاقب نشر الافكار القائمة على التفوق العنصري. وسنورد لاحقاً بالتفصيل في الفقرات 119و 120 الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز هذا المناخ.

المادة 5:

الفقرة الاولى: المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل:

61- إن مبدأ فصل السلطات الذي ينجم عنه عدة مبادئ متعلقة بالسلطة القضائية منها مبدأ استقلال القضاء (مادة 20 من الدستور)، ومبدأ حياد القاضي ونزاهته (قانون أصول المحاكمات المدنية)، ومبدأ شفافية تبوّء المنصب القضائية (قانون التنظيم القضائي) هو من أهم المبادئ التي تحكم الأنظمة الديموقراطية. هذه المبادئ يعتمد كلّ منها على الآخر، فإن غاب أحدها أو اختلّ التوازن بينها، أدى ذلك الى تقويض العدالة.

62- تقتضي الإشارة الى أنه توجد في المجلس النيابي عدة مشاريع لتعزيز إستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تراعي المبادئ الدولية لإستقلالية السلطة القضائية، ومنها معايير تعيين القضاة وعدم نقلهم والضمانات المادية والمعنوية المعترف بها لهم دوليا ً .

63- ان استقلالية القضاء ومبادرات تعزيزه التي وبالتلازم مع صون حق التقاضي للجميع دون التمييز بين اللبناني والاجنبي وفق المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، تصب في إطار ضمان المساواة امام المحاكم وجميع الهيئات الاخرى التي تتولى إقامة العدل.

الفقرة الثانية: الحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض للأفراد سواء من الموظفين الرسميين أو أية جماعة أو أفراد:

64- نصت المادة الثامنة من الدستور اللبناني على أن "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلّا وفقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلّا بمقتضى القانون."

65- أقّر المشترع اللبناني في 20 أيلول 2017 القانون رقم 65 المتعلق بــ"معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" والرامي الى تعديل أحكام المادتين 401 و185 من قانون العقوبات والمادتين 10 و24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما تضمن هذا القانون أحكاماً خاصة ترعى الأسباب المحّلة والتخفيفية والأوامر غير المشروعة ولرور الزمن ويحدد أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب.

66- من ناحية أخرى، إن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني تنص بصورة واضحة وصريحة على منع أي إحتجاز من قبل أفراد الضابطة العدلية أو من قبل غيرها دون موافقة القضاء.

67- وبالفعل فإن القانون يمنع الإحتجاز التعسفي للأشخاص المقيمين على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال ضبط وتقييد عمل أفراد الضابطة العدلية من قبل القضاء ومن خلال تحديد مدة التوقيف -التي لا يجوز تعدّيها أو تخطيها - والتي يحتجز خلالها الأفراد لدواعي التحقيق الأولي المجرى من قبل عناصر الضابطة العدلية.وفي هذا الإطار أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز التعميم رقم 76/ص/2018 تاريخ 13/11/2018 إلى التقيد في تطبيق النصوص القانونية، وعدم توقيف الأشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الإحتياطي .

68- إن مخالفة الأحكام والمبادئ القانونية التي ترعى التوقيف ما قبل المحاكمة - مثل إحتجاز شخص من دون اي قرار قضائي - من شأنه أن يؤدي الى مساءلة أفراد الضابطة العدلية وملاحقتهم بجريمة "حجز الحرية" المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بالإضافة الى العقوبات المسلكية (وهذا ما نصت عليه صراحةً المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

69- كما أن القانون رقم 140/1999 يضمن الحق بالخصوصية ويرمي الى "صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الإتصال ". إن الحق في سرية التخابر مصان وفي حمى القانون ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الإعتراض أو الإفشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون: بموجب قرار قضائي أو بموجب قرار إداري. إن المرجع الصالح لإتخاذ القرار الإداري بإعتراض المخابرات هو: وزير الداخلية والبلديات أو وزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . يجب أن يكون القرار خطيًا ومعللاً (على سبيل جمع المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة). يجب ألا تتجاوز مهلة إعتراض المخابرات الشهرين. وتكون المهلة غير قابلة للتمديد إلا وفق الأصول والشروط عينها.

الفقرة الثالثة: الحقوق السياسية، ولا سيما الإشتراك في الإنتخابات إقتراعاً وترشيحاً، الإسهام في إدارة الشؤون العامة وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة:

70- كما سبق وذكرنا في الفقرة 7 أعلاه، جرت الانتخابات التشريعية في لبنان في شهر ايار 2018، وهي الانتخابات التي تحصل بعد فترات تمديد للولاية منذ عام 2009، وذلك وفق قانون انتخابي حديث، يرتكز على التمثيل النسبي للمرَّة الأولى في تاريخ لبنان. وقد أفضى القانون إلى تمثيل لكافة القوى السياسية، والى تنوع أكبر في مجلس النواب، بغية تعزِّيز الحياة الديمقراطية.

71- وللمرة الأولى، تمكن المواطنون اللبنانيون المقيمون في الخارج بالتصويت في بلدان إقامتهم، حيث فتحت البعثات اللبنانية في معظم أنحاء العالم، مما ضمن مشاركة الإغتراب اللبناني في الإنتخابات النيابية إقتراعاً ، تمهيداً لضمان المساواة لهم ترشيحاً وتمثيلاً في المجلس خلال الانتخابات المقبلة أسوةً باللبنانيين المقيمين.

72- من ناحية أخرى، لا يوجد أي حائل قانوني يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وتولي المناصب الوزارية أو النيابية.ولكن، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال دورها محدودًا، إن لناحية مشاركتها في الحكومة أو في المجلس النيابي.وتقوم وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بإطلاق حملات إعلامية وإجراء دورات تدريبية للنساء من أجل دعمهن وتقوية دورهن في الحياة السياسية.

73- يجري إعداد مشاريع او اقتراحات قوانين خاصة بالإنتخابات لضمان تحسين مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، من خلال تخصيصها بحصة نسبية (كوتا) تضمن حصولها على مقاعد في المجالس النيابية والبلدية وذلك كتدابير مؤقتة لتمكينها من خوض غمار الحياة العامة والسياسية.

74- ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة الى انه بناء على اقتراح القانون المقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عدل مجلس النواب المادة 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 (قانون البلديات) عبر زيادة بند ينص على "حق النساء المتزوجات واللواتي نقلت سجلات قيدهن حكماً بالزواج إلى نطاق بلدية أخرى بالترشح الى مجلس البلدية حيث كانت اسماؤهن ترد في القائمة الانتخابية قبل زواجها". (قانون رقم 61 الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 19/10/2017). كما اعدت وزارة الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون البلديات بحيث لا تفقد المرأة التي انتخبت عضواً في المجلس البلدي مركزها بفعل انتقال مكان قيدها بفعل الزواج.

الفقرة الرابعة: الحقوق المدنية:

اولاً: حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة:

75- يضمن القانون اللبناني حرية الحركة للمواطنين اللبنانيين في البلاد باستثناء الحالات التي تمس بالامن العام والسلم الاهلي. ون تيجة المساعي التي بذلتها منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها "نحن" جرى إعادة فتح حرش بيروت امام اللبنانيين بعد إغلاق استمر منذ عام 1992.

ثانياً: الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده والعودة إليه:

76- نظم قانون الاجانب تاريخ 10-7-1962 وتعديلاته، كيفية دخول الاجانب الى لبنان لجهة وثائق السفر المطلوبة وتأشيرات الدخول وبطاقات الاقامة. كما منحهم مجموعة من الحقوق وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما حدد لفئات من الاجانب الدخول الى لبنان والخروج منه بموجب مستندات معينة.

77- امّا في ما يتعلق بالاجنبي من الجنسية السورية، فيعطى بطاقة إقامة مؤقتة يطلبها عند إبراز بطاقة هويته الصادرة عن دوائر النفوس السورية. ومع تزايد النزوح السوري، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مجموعة من التعاميم والبيانات المتعلقة بتنظيم دخولهم وخروجهم من لبنان، وقد طلبت من المنظمات الدولية المعنية إعلام النازحين بها والإلتزام باحكامها .

78- منذ كانون الثاني 2015، تم إتباع معايير محددة لدخول السوريين إلى لبنان خصوصاً أنهم يخرجون بصورة نظامية من سوريا. إن التدابير المتخذة من جانب وزارة الداخلية - الأمن العام اللبناني للسماح بدخول الرعايا السوريين إلى لبنان هي وفقاً لما يلي:

سياحة (حجز فندقي لا يتعدّى أسبوعين)

زيارة عمل (إقامة مؤقتة لمدة شهر)

مالك أو مستأجر عقار في لبنان

الدراسة

القادمون للسفر عبر المطار والموانئ البحرية

صفة نازح (الدخول في حالات استثنائية)

العلاج الطبي

لمراجعة سفارات دولية أجنبية

الدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية (يسمح لأي لبناني بدعوة أي سوري)

79- وتجدر الإشارة إلى أن الأمن العام يقوم بإعطاء مهل لتجديد إقامات الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من خلال عدة قرارات كان آخرها في 3 كانون الثاني 2018، والذي مدد مهلة التجديد لغاية 31/3/2018.كما أنه سمح بتجديد الإقامات في لبنان وتغيير الكفيل من دون الحاجة إلى المغادرة إلى سوريا ممّا يريح النازحين السوريين الذين يتمتعون فعلياً بالصفة المذكورة ويخشون العودة إلى سوريا.

80- كذلك فإن الأمن العام اللبناني أصدر في 10 شباط 2017، قراراً يقضي بمنح إقامات إلى النازحين السوريين المسجلين في قوائم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو بعد إبراز مستند يثبت التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قبل تاريخ 1/1/2015.

ثالثاً: الحق في الجنسية

81- لا يزال قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925 يعتمد على رابطة الدم فيجيز للمولود من اب لبناني اكتساب الجنسية الل بن انية، مما يحد قدرة النساء اللبنانيات من منح الجنسية الى اولادهن المولودين من اب اجنبي . تجدر الإشارة إلى أن جهوداً عديدة تبذل من أجل إلغاء هذا التمييز، لعل أبرزها:

مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في نيسان 2009، حيث يتضمن صيغتين، الأولى تضيف إلى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار 15 تاريخ 19/1/1925 النص التالي "وكذلك يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية."، أمّا الثانية "خلافاً لأي نصّ قانوني آخر، يعد لبنانياً كل شخص مولود من أم لبنانية، شرط أن تكون جنسية الأب صادرة عن دولة معترف بها ولا تتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين."

مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب في نيسان 2009، حيث ينص على تعديل المادة الأولى من قانون الجنسية، بحيث يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية.

مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب سنة 2010 ويتألف من 9 مواد يتضمن إنشاء البطاقة الخضراء لزوج المرأة اللبنانية الأجنبي وأولادها. وبموجب هذه البطاقة بتم منحهم الحقوق المدنية بإستثناء السياسية.

مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنة 2012 والتي تتطابق أحكامه مع مشروع القانون السابق المقدم من وزارة الداخلية عام 2009.

مشروع قانون مقدم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع. ويتألف مشروع القانون من مادتين تنصان على أنه بإستثناء الأولاد من لبنانية وأب فلسطيني يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب و/أو أم لبنانية. أمّا الأولاد المولودون من أم لبنانية وأب فلسطيني لاجئ مسجل وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات فيعطى بطاقة خضراء عبر الطرق الإدارية تمنحه الحقوق المدنية بإستثناء الحقوق السياسية وحق التملك على أن يستثنى من منع التملك حق الأولاد بميراث والدتهم. ويحق للبالغين من حاملي البطاقة الخضراء خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغهم الـ18 سنة وخلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، الطلب من القضاء الحصول على الجنسية اللبنانية. لا تعطى الجنسية اللبنانية لحامل البطاقة الخضراء الّا بعد التحقق من إقامته على الأراضي اللبنانية إقامة شرعية لمدة 10 سنوات على الأقل وأن لا يكون محكوماً، وإن سابقاً بجرم شائن.

مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية في آذار 2018 لتعديل قانون الجنسية بحيث يتاح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأسرتها عند الزواج من أجنبي مع إستثناء حالات الدول المجاورة للبنان. إن مشروع القانون هذا مبني على ما نصت عليه إتفاقية لوز ان لعام 1923 التي أنشأت الجنسية اللبنانية بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى.

82- من ناحية أخرى، أقرّ المجلس النيابي بتاريخ 12/10/2015 إقتراح قانون " إستعادة الجنسية اللبنانية" الذي يحدد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني. وإستناداً إلى هذا القانون، فإن إستعادة الجنسية أصبح إجراءاً إدارياً دون الحاجة إلى تقديم دعوى أمام القضاء المختص. كما أن لإستعادة الجنسية اللبنانية مفعول إعلاني، أي أن من إستعاد جنسيته يعتبر لبنانياً منذ الولادة وليس منذ تاريخ البت بالطلب إيجاباً. على الرغم من إيجابيات هذا القانون إلّا أنه أتى منقوصاً، فهو ميّز بين الرجل والمرأة، بحيث أن الأول عند إستعادته الجنسية اللبنانية يمنحها تلقائياً إلى زوجته وأولاده القصر، في حين أن الثانية تستعيدها فقط لنفسها.

رابعاً: حق الزواج وإختيار الزوج:

83- إن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الزوجية لدى إجراء عقد الزواج وخلال قيامه ولدى إنحلاله ، تخضع لنظام الاحوال الشخصية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الدينية. و في 19/12/2017 تمّ احالة مشروع قانون (المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون المرأة) الى مجلس النواب والرامي الى منح الاب اجازة ابوة.كذلك وفي التاريخ نفسه تمّ احالة مشروع قانون (المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون المرأة) الى مجلس النواب والرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين في الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خامساً: حق بالإرث:

84- إن المساواة بين المرأة والرجل في قضايا الإرث، تخضع بالمبدأ لنظام الاحوال الشخصية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الدينية. لكن تجدر الإشارة إلى وجود قانون إرث، وهو بمثابة قانون مدني يطبق على الطوائف غير المحمدية، ويساوي بين الحصص المحفوظة للمرأة والرجل. أمّا لدى الطوائف المحمدية فلكل مذهب قانونه الخاص. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل ال قانون الخاص برسم الانتقال لجهة إقرار المساواة بين الوريث والوريثة.

سادساً: حرية الفكر والعقيدة والدين:

85- ان المادة 9 من الدستور تلحظ أن حرية الاعتقاد مطلقة وان الدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وبأنها تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

سابعاً: حرية الرأي والتعبير:

86- إن حرية التعبير في لبنان مصانة بموجب أحكام الدستور والقانون. كما أن إنتقاد رئيس الجمهورية اللبناني أو السياسيين أو رؤساء الدول الأجنبية عبر وسائل الإعلام أو عبر الإنترنيت غير ممنوع، ذلك لأن نصوص قانون العقوبات لا تعاقب على مجرد الإنتقاد ، الذي يبقى مسموحًا به ويدخل ضمن إطار حرية التعبير، ولكنها تعاقب على التحقير والقدح والذم. وهذا ليس من شأنه في أي حال من الأحوال أن يشكل إنتهاكًا للحق بحرية التعبير، لا سيما وأن ممارسة الحق تجد لها حدودًا بعدم الإضرار بالغير أو بالنظام العام، وهي حدود معترف بها دوليًا.

87- أن مركز الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يستدعي الاشخاص في الحالة التي تشكل أعمالهم جريمة ترتكب عبر الإنترنيت وليس مجرد إنتقاد فقط.

88- أمّا بالنسبة الى حرية الإعلام، فإن موجب الإستحصال على ترخيص مسبق، لا يمكن تفسيره ضمن إطار تقييد ممارسة حرية الرأي والإعلام في لبنان، لأن جميع الأطراف السياسية وحتى الدينية تعبر، بحرية كاملة، عن آرائها من خلال المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المرخص لها.

89- وبالنسبة لنشر الأعمال الفنية أو الفكرية الخاضعة لموافقة مسبقة من المدير العام للأمن العام، فإن التبريرات المقدمة تتمثل بمنع نشر أو بث أي عمل فكري أو فني من شأنه تعكير الأمن أو المس بالشعور القومي أو بالآداب العامة أو إثارة النعرات الطائفية ، وهي من الاسباب التي تندرج في إطار القيود المسموح بها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

90- ولا يوجد حاليًا أي مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإعطاء التراخيص أو الموافقات المسبقة، لعدم إستشعار الحاجة إليها، في ظل أن الحريات تمارس من دون أي حدود لها في لبنان. أخيرًا، تقتضي الإشارة الى أن مجلس النواب أقرّ حديثًا عدداً من القوانين سبق واشرنا اليها آنفاً كقانون الحق بالوصول الى المعلومات وقانون لحماية كاشفي الفساد، وذلك تعزيزًا لمكافحة الفساد ولضمان حرية التعبير.

ثامناً: حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية والإنتماء إليها:

91- نصّت المادة 13 من الدستور اللبناني على : "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، وان المادة 83 من قانون العمل الصادر في 23/9/1946 اعطى الحق لكل فئة من فئات المهن سواء اصحاب عمل ام اجراء بتأليف نقابة خاصة بهم يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

92- ان الحكومة اللبنانية ابرمت اتفاقية العمل الدولية رقم (98) بشأن "مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (70) تاريخ 25/6/1977. وفي سنة 2013، تم احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي إلى الإنضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (87)، بشأن "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم".

93- تؤكد السلطات اللبنانية إلتزامها حماية وضمان حق التظاهر السلمي مع وجوب إحترام القيود المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.وفي معرض الردّ على التساؤلات حول بعض الممارسات لقوى الامن خلال عدد من المظاهرات، لا بد من الاشارة الى ما يلي:

إن أي إعتداء من قبل رجال الأمن على سلامة المواطنين أو أي إستعمال للعنف المفرط من قبلهم، قابل لأن يكون موضوع مراجعة أمام القضاء من أجل المحاسبة والتعويض على المتضررين. وبالفعل أصدر القضاء العديد من الأحكام التي أدت الى معاقبة عناصر القوى الأمنية الذين ثبت إعتدائهم المفرط على المتظاهرين.

قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع فريق دعم الشرطة في السفارة البريطانية بإصدار دليل عمليات حفظ الامن والنظام وتدريب ضباط وعناصر انفاذ القانون على ادوارهم ومسؤولياتهم اثناء تنظيم التظاهرات وذلك وفق المعايير الدولية الواجبة الاتباع ولا سيما منها مبادئ نيويورك حول استخدام القوة والاسلحة النارية - مدونة الامم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.

الفقرة الخامسة: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:

أولاً: الحق في العمل وحرية إختيار العمل:

94- ينظم قانون العمل الصادر في 23 ايلو ل 1946 مع ال ت عديلات التي طالته " الشروط الاساسية للعمل والساعات والعطل والصر ف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة ". كما تتضمن المواد 9 و10 و15 و22 و23 و30 السن القانوني لعمل الحدث والمسؤولية الجزائية المترتبة على كل من يستخدم او يسهل استخدام الاحداث. كما تحظر المادة 26 منه المعدلة عام 2000 "على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدرا الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس". وقد افرد هذا القانون، مع تعديلاته بالقانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000 المواد 68و69و70و71و72و73 و74 و75 و79 لتحديد الحقوق في العمل والنسب العائدة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص.

95- أن القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق بـ "رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية" نص في المادة 24 منه على حق الموظفة المتزوجة بالاستفادة، بناء على طلبها، من دوام نصفي خلال فترة خدمتها، لمدة أقصاها ثلاث سنوات. الّا أن هذه المادة أضافت أن سنة الدوام النصفي تحتسب نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية. وفي هذا الإطار اعدّ وزير الدولة لشؤون المرأة مشروع قانون يرمي الى تعديل هذه المادة بحيث تحتسب سنة الدوام النصفي سنة كاملة في حال قررت الموظفة تسديد كامل المحسومات التعاقدية.

96- كما تمّ إقرار وتعديل العديد من القوانين ذات الصلة، ومنها:

قانون ضريبة الدخل: لجهة إقرار المساواة بين الوالد والوالدة بالنسبة للتنزيل الضرائبي الإضافي وتوحيد شروط الإفادة من التنزيل.

قانون الدفاع الوطني: لجهة استفادة زوج أو زوجة المتطوعة والمتطوع في قوى الجيش في حال الوفاة ثانية من المعاش التقاعدي.

المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي بين الموظف أو الموظفة لجهة المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي عن الزوج والأولاد فيما بين الزوج والزوجة على أن يكون حق الأفضلية لتقاضي هذا التعويض العائلي للموظف أو الموظفة الأعلى رتبة.

مساواة الأجيرة بالموظفة في القطاع العام لجهة مدة إجازة الأمومة: بحيث أُعطِيت الأجيرة الحامل، عند وضعها لمولودها، إجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين.

نظام الموظفين: لجهة تمديد إجازة الأمومة للموظفة لتصبح عشرة أسابيع براتب كامل.

قانون العمل: لجهة رفع إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص إلى عشرة أسابيع مدفوعة براتب كامل.

97- والجدير بالذكر، ان وزير العمل الحالي وقّع، بتاريخ 2 نيسان 2017، مع كل من رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس جمعية الصناعيين والمدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت مذكرة تفاهم تتعلق بالبرنامج الوطني للعمل اللائق في لبنان . تهدف هذه المذكرة الى تعزيز ترابط السياسات مع التركيز على ادارة العمل وانظمة تفتيش العمل وتحسين شروط العمل اللائق في لبنان، وتعزيز فرص العمل المنتجة مع التركيز على تشغيل الشباب اللبناني، وتحسين تقديمات الضمان الاجتماعي وتوفير حدّ ادنى من الحماية الاجتماعية وايضا تحسين الحوكمة وتنظيم هجرة اليد العاملة.

ثانياً: الحق في تكوين النقابات والإنتماء إليها:

98- في هذا الإطار، لا بدّ من الإشارة إلى إنشاء رابطة موظفي الادارة العامة بموجب التعديل رقم 1619 في سنة 2012 لبيان العلم والخبر السابق (رقم 378/اد تاريخ 8/10/1993) التي كان اسمها رابطة خريجي ومتدريبي المعهد الوطني والانماء.

99- إن المنع الموجود في القانون لموظفي القطاع العام بالإضراب والتجمع أصبح منعًا نظريًا ، ذلك لأن موظفي القطاع العام قاموا بإنفاذ العديد من الإضرابات كان آخرها تلك المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب (أيلول 2017).

1 00- وبالنسبة للعمال الأجانب وحرية إنشاء الجمعيات، لا بدّ من إلقاء الضوء على إمكانية الانتساب الى اي من النقابات في لبنان المرخصة من قبل وزارة العمل (المادة 92 من قانون العمل).

ثالثا : حق التمتع بخدمات الصحة العامة الطبية والضمان الإجتماعي والخدمات الإجتماعية :

101- يسعى لبنان الى تحسين القطاع الصحي فيه بشكل دائم من اجل ضمان نوعية الخدمات وشمولية التغطية، وذلك بالرغم من التحديات الداخلية والعوامل الخارجية ولعل ابرزها مرتبط بزيادة الطلب على هذا القطاع نتيجة النزوح السوري. فعلى الصعيد التشريعي، أقرت اللجان النيابية المعنية وآخرها لجنة المال والموازنة في جلستها التي التأمت في 6/11/2018 مشروع قانون البطاقة الصحية، وأحالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقراره . ويضمن مشروع القانون هذا اعتماد البطاقة الصحية لكل اللبنانيين، والتي تتضمن السجل الصحي لكل فرد، وستوفر العلاج المطلوب من دون حاجة لتقديم المريض تقارير طبية عن مراحل علاجه في كل مرة يخضع للمعاينة او دخول مستشفى.

102- ولمعالجة النقص الذي يعاني منه القطاع العام للصحة سواء في الموارد المالية ، او في العنصر البشري (ممرضات، واطباء ومسعفين...) تعمل وزارة الصحة على اعداد استراتيجيات لمكافحة الاوبئة والامراض المستعصية، كما يقع توفير التغطية الصحية الشاملة في صلب استراتيجتها لعام 2025 التي تم إطلاقها عام 2017 وتقوم على مبدأ "الصحة حق لكل مواطن"، وتهدف الى تحقيق ما يلي:

تطوير وزارة الصحة وإدارتها.

تحسين القطاع العام للصحة في مجال الوقاية وتعميمه على مختلف مراحل العمر،

إتخاذ خطوات ملموسة لتوفير التغطية الصحية الشاملة وبنوعية عالية مع اعطاء الاولوية للفقراء والاشخاص في اوضاع هشة،

تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواكبة دقيقة ومبنية على المعلومات في إطار مكافحة انتشار الاوبئة.

103- تعتمد وزارة الصحة حالياً على شبكة من 213 مركز للخدمات الصحية الاساسية في مختلف المناطق اللبنانية، وتتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والمنظمات غير الحكومية لتمكين المرضى من مراجعة الاختصاصيين ببدلات مقبولة، وتوفير الادوية والعلاجات للامراض المستعصية ومنها السرطان. ان 36 مركزاً من تلك المراكز هي معتمدة دولياً. وقد استفاد 160000 الف لبناني من تقديمات هذه المراكز التي تستقبل ايضاً النازحين السوريين. ولا بد من التوقف عند بعض الاحصائيات التي تشير الى نتائج إيجابية محققة بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، إذ انخفض عدد النساء المتوفاة خلال الولادة من 14 لكل مئة الف في عام 2015 الى 8،7 لكل مئة الف في عام 2017 . اما نسبة وفيات الاطفال عند الولادة فهي ايضاً منخفضة وبلغت 4،3 لكل الف طفل. كما ان 95% من عمليات الولادة تتم باشراف اختصاصيي صحة. وتم تقديم بمشروع قانون حول الامن الغذائي في عام 2015. كما تمكنت الوزارة من احتواء الامراض المعدية والاوبئة وذلك للجميع من لبنانيين وغير اللبنانيين، فعلى سبيل المثال تم إنجاز علاج 90 % من اللبنانيين من السل و50% من غير اللبنانيين، وان التفاوت في النسب مرده ان هؤلاء يغادرون لبنان قبل الانتهاء من العلاج.

104- يغطي صندوق الضمان الاجتماعي ثلث المواطنين اللبنانيين، كما هناك صناديق مختلفة تغطي العاملين في القطاع العام كتعاونية الموظفين، وصناديق مختصة للقضاة، والعسكريين واساتذة الجامعة اللبنانية. وتتوفر التغطية الصحية عبر شركات التأمين الخاصة. وهناك مساعي دائمة لتحسين التغطية الصحية (البطاقة الصحية المشار اليها أعلاه)، والاجتماعية.

رابعاً: الحق في التعليم والتدريب وخامساً: حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية:

105- تتضمن الفقرات المدرجة تحت المادة 7 معلومات كاملة حول ترجمة هذا الحق الذي كرسه الدستور اللبناني في التعليم والتدريب.

المادة 6

106- إن المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمن حقّ التّقاضي (اللجوء الى القضاء وحقوق الدفاع) لجميع الأفراد المقيمين في لبنان، من دون التّمييز بين اللّبناني والأجنبي. و لا يتضمن قانون الرسوم القضائية أي ة أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللّبناني والأجنبي لجهة قيمة النّفقات والرسوم القضائي ة. ولكن قانون أصول المحاكمات الجزائية فرض موجبًا إضافيًا على عاتق الأجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة امام القضاء الجزائي يتمثل بوجوب تقديمه كفالة إضافية، كشرطٍ لقبول شكواه في الشكل (المادتان 68 و155 أ.م.ج )، على أنه يمكن إعفاء الأجنبي من دفع الكفالة في حال كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي بأن هناك أسبابًا تبرر ذلك. وهنا يقتضي التشديد على أن الهدف من إ لزام الشاكي - الأجنبي - بدفع كفالة، هو الحدّ من سوء إستعمال حق الإدعاء . وفرض كفالة إضافية على عاتق الأجنبي ترمي إلى تفادي إمكانية مغادرته البلاد بعد التقدم تعسفًا بالشكوى.

107- تجيز المادة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنّ ي ة للأجانب المقيمين بصورة شرعية في لبنان الإستفادة من المعونة القضائيّة شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في القضايا الجزائية للأشخاص العاجزين ماديًا عن ذلك، لا تميز بين اللبناني والأجنبي.

108- تنظر المحاكم اللبنانية في دعاوى يقدمها العمال الاجانب بوجه مستخدميهم، وفي حال ثبت حصول تعسف في فسخ العقد وكان الصرف من الخدمة غير مبرر، يصدر الحكم لصالح المدعي وتصرف له التعويضات وفق قانون الموجبات والعقود.

المادة 7

109- نصت المادة 10 من الدستور على ان " التعليم حرّ ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية". وقد تعهدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري "على تأمين التعليم النوعي لجميع الموجودين على اراضيها".

110- يتميز لبنان بقوة رأسماله البشري النابع من جودة نظامه التعليمي. وانطلاقاً من التزام لبنان بميثاق الامم المتحدة كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، وكدولة ساهمت في صياغة الاعلان العاملي لحقوق الانسان، تستمر وزارة التربية والتعليم العالي في وضع الخطط والاستراتيجيات لضمان شمولية هذا القطاع ونوعيته. كما تعمل وزارة الثقافة على تعزيز الروابط الثقافية بين لبنان والدول والمجموعات السياسية التابعة لها كمجموعة الفرنكفونية ، والمجموعة العربية.

111- وبعد عام من إطلاقها خطة تطوير قطاع التعليم للاعوام 2010-2015، اضطرت وزارة التربية والتعليم العالي لاعطاء اولوية للتجاوب الإنساني على اثر النزوح السوري. وقد فتحت أبواب المدارس العامة منذ العام 2011 امام الطلاب السوريين النازحين، وبدعم من الاسرة الدولية. وقد ادى ذلك الى مضاعفة عدد الطلاب المسجلين في المدارس الرسمية ممّا زاد الاعباء على هذه المدارس التي كانت تحتاج اصلاً الى صيانة. وقد لحظت استراتيجيةReachingallchildrenthrougheducation(RACE2)للاعوام 2017 -2021 تدابير لمعالجة تحديات "توفير نوعية تعليم عادل وشامل" للجميع.

112- كما اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي مشاريع ريادية في 30 مدرسة رسمية وجهزت 100 مدرسة بموارد في قاعات التدريس لتقديم المساعدات في التعليم للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (البصرية والسمعية والتعليمية).

113- واعدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل واليونسيف سياسة لحماية الاطفال من العنف. واطلقت الوزارة في النصف الاول من عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للتعليم التقني للاعوام 2018-2022 وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية (الزراعة والعمل) ومجلس الخدمة المدنية واليونسيف ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الجمعيات المختصة . وتهدف هذه الاستراتيجية الى إعداد القوى العاملة المطلوبة وفق لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل. ومن المتوقع ان تطلق وزارة التربية اواخر العام 2018 استراتيجية لتحديد رؤيتها واهدافها في إطار اجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ، لاسيما الهدف الرابع منها "التعليم الجيد". ستترجم هذه الاستراتيجية بخريطة طريق لتطوير اداء القطاع التعليمي للاعوام 2019-2030. ستركز هذه الاستراتيجية على ما يلي:

مجموعة اولويات تتناول تغييرات قانونية، ومستلزمات ونماذج مالية وتحديد لعمل تقني على مستوى المدارس والمحافظات والوزارة.

مقاربة لتغيير ثقافة المساعدات الانسانية القصيرة الامد والتي ميزت التجاوب مع الازمة السورية الى تطوير شراكات طويلة الامد تفيد النظام التربوي اللبناني لكافة التلاميذ.

خطة لضمان شمولية القطاع التربوي في لبنان ليسمل الاطفال الاكثر فقراً وهشاشة في لبنان.

خريطة طريق الاتساق التربية والتعليم في المدارس والمعاهد والجامعات مع المهارات المطلوبة في الاقتصاد اللبناني في القرن الواحد والعشرين.

114- كما يلعب المركز الوطني للبحوث العملية دوراً حيوياً في تطوير نوعية التعليم على المستوى الوطني وبين المؤسسات التعليمية في لبنان والمنطقة وذلك وفق البرامج التالية:

منح البكالوريا اللبنانية تعطى للمتفوقين في الامتحانات الرسمية. وقد شملت منذ عام 2002، 272 طالباً.

الجوائز على التفوق العملي وتمنح للمتفوقين في المجالات الكبية ولا صحة والعلوم الانسانية والزراعة والبيئة. وقد منحت منذ عام 2011 ل ـ 45 باحثاً.

منح الدراسات العليا والدكتوراه: تمنح للمتفوقين في مختلف المجالات. وقد بلغ عدد المستفيدين منها 600 طالباً خلال العقدين الماضيين.

115- تقدم وزارة التنمية الادارية برامج تدريبية لموظفي القطاع العام لزيادة الوعي حول المساواة بين الجنسين، وحقوق الانسان، والبيئة، والطاقة المتجددة.

116- يولي لبنان اهمية للوقاية من العنف المتطرف وذلك في ظل الخطر الذي تمثله المجموعات الارهابية والفكر المتطرف الذي تنشره مما يزعزع السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الانسان. وقد شكل مجلس الوزراء فريق عمل ما بين الوزارات لاعداد استراتيجية وقائية مع تدابير ممنهجة لمعالجة الاسباب الموجبة للتطرف العنيف ولعل ابرزها تناقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية، التهميش، البطالة، التمييز، ضعف الحكم، انتهاكات حقوق الانسان، اساءة استعمال المعتقدات والنزاعات المستمرة. وبعد ان اعتمدتها الحكومة اللبنانية ستقترن بخطة عمل شاملة لكافة القطاعات. وبالتوازي، تشرف وزارة الخارجية والمغتربين على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب.

117- امّا قوى الامن الداخلي، فقد اعتمدت استراتيجية للاعوام 2018-2022 من اجل مجتمع اكثر امناً، لتعزيز الاستقرار والامن، والشراكة مع المجتمع، وحماية حقوق الانسان وزيادة المساءلة وبناء قدرات القوى الامنية وفعاليتها.

118- وفي إطار الجهود المبذولة أطلقت الحكومة اللبنانية في كانون الثاني 2018 خطة الاستجابة الطارئة للاعوام 2017-2020 لمعالجة تداعيات النزوح السوري، والتخفيف من معاناة النازحين والمجتمعات المضيفة.

القسم الثاني الردود على التوصيات الواردة من اللجنة:

تعريف التمييز العنصري وحظره:

119- لقد سرد التقرير الجامع المقدم عام 2015 المواد الدستورية كالمادة 7 المتعلقة بالمساواة بين المواطنين، والفقرة "ج" من مقدمته بشأن احترام الحريات العامة والمادة 9 المتعلقة بحرية المعتقد والمادة 12 المتعلقة بحق كل لبناني في تولي الوظائف العامة. كما اورد الاطر الجزائية لمكافحة التمييز العنصري (مراجعة الفقرات 7و8 ومن 31 الى 37 من التقرير المذكور آنفاً).

120- مع الاشارة الى انه لم يصدر بعد في لبنان قانون خاص يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري ويعالج قواعد الإثبات المتعلقة به، وبانتظار صدور مثل هذا القانون، يمكن للمحاكم اللبنانية اعتماد التعريف الوارد في الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي انضم اليها لبنان والتي تشير في المادة 1 منها إلى مفهوم "التمييز العنصري"، وذلك إنطلاقاً من المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على وجوب تطبيق نصوص الإتفاقيات التي ينضم إليها لبنان وعلى سموّ هذه الإتفاقيات على أحكام القانون الوطني عند التعارض بينهما.

121- أمّا في ما خص قواعد الإثبات، فعند وقوع أي فعل يدخل ضمن خانة التمييز العنصري، فتتم العودة إلى القواعد العامة المنصوص عنها إما في القوانين الجزائية أو في القوانين المدنية.

خطاب الكراهية العنصرية:

122- اعتمد لبنان في مقدمة دستوره وجوب احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو بالتالي ينبذ كافة اشكال الكراهية والتمييز العنصري، ويطبق القانون على الجميع. وتسعى قوى إنفاذ القانون على التعامل مع المواطنين، والنازحين واللاجئين كقيمة انسانية دون اي تمييز قائم على العرق او الدين او الجنسية او اي شكل من اشكال التمييز العنصري.

123- استقبل لبنان اللاجئين الفلسطينيين (منذ عام 1948) والنازحين السوريين منذ اندلاع الازمة في سوريا وتعامل معهم من منطلق إنساني وأخوي ويسعى لتوفير المستلزمات الضرورية لهم من سكن وغذاء واستشفاء بالرغم من الإمكانيات المحدودة وفي ظل التداعيات الامنية والاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الدولة اللبنانية أنها لا تتهاون مع أي تمييز أو خطاب كراهية تجاه النازحين واللاجئين على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

124- وبالفعل، تقدم السلطات المعنية - أمنية وقضائية - التسهيلات في تطبيق القوانين إن لجهة إجراءات إقامتهم أو لجهة الحؤول دون إعادتهم إلى بلدهم بالإستناد إلى الإتفاقيات الدولية. وتتحرك مختلف النيابات العامة ( الإستئنافية أو التمييزية) في كل مرة يردها شكوى أو إخبار تتناول أفعال أو كتابات أو خطابات يقصد بها أو ينتج عنها إثارة نعرات عنصرية وأفعال كراهية.

الأفعال الأخرى المحظورة بموجب المادة 4

125- سوف تعد وزارة العدل مشروع قانون بهذا الخصوص تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

مواءمة القانون الجنائي للدولة مع المادة 4 من الاتفاقية.

126- يتضمن قانون العقوبات اللبناني المادة 317 التي تنص على ما يلي: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية او العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم."

127- إن نص هذه المادة يعاقب على الأفعال المذكورة ضمنه والتي تثير النعرات العنصرية، وهو في حال اعتباره غير كاف من ناحية المبدأ إلا أنه وفي هذا الخصوص يجيز للقضاء ملاحقة ومعاقبة الأعمال والأقوال العنصرية، لا سيما أن صياغة هذا النص جاءت بصورة عامة وشاملة. من ناحية أخرى، إن الإجابة على هذه التوصية بدقة لا بدّ أن تتوفر في متن مشروع القانون المشار إليه في الإجابة على التوصية السابقة في حال السير به.

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الانسان:

128- نشرت لجنة حقوق الانسان النيابية على الموقع الالكتروني لمجلس النواب" الخطة الوطنية لحقوق الانسان" للاعوام 2014-2019 وهي حصيلة عمل تشاوري بين كافة الاطراف المعنية. وهي تشكل ما ارتضته السلطات الدستورية كل حسب اختصاصها لرفع التوعية بشان ضرورة حماية حقوق الانسان في لبنان وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما منها الحقوق والحريات الاساسية والمدنية والسياسية او الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

129- يعتبر إنجاز هذه الخطة خطوة متقدمة لتعزيز الاتجاهات الايجابية والجهود المبذولة في سبيل ضمان الحقوق والحريّات الاساسية تضاف اليها الاحكام الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي أبرمها لبنان، والتي تعيد التأكيد على التزام لبنان في هذا المجال.

130- وقد حددت هذه الخطة واحداً وعشرين موضوعاً يمكن توزيعها كما يلي:

الحقوق والحريات المتعلقة بتحقيق العدالة (استقلالية القضاء، اصول التحقيق والتوقيف، منع التعذيب، مكافحة الاختفاء القسري، رعاية السجون، سجون الاحداث، التوجه لالغاء عقوبة الاعدام...)

الحقوق والحريات المدنية والسياسية: وتشمل حرية التعبير والرأي والاعلام، وحماية الحياة الخصوصية وحرية التجمع.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتشمل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعلم . ...

حقوق الفئات والاشخاص الاكثر عرضة للانتهاكات: حقوق المرأة، حقوق الطفل ، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

131- كما تناولت هذه الخطة كل قطاع على حدة مستعرضة اوضاع الحقوق والحريات العامة فيه واقترحت توصيات محددة ومستلزمات العمل على مستوى مجلس النواب، ومجلس الوزراء والادارات العامة. وإذ حددت الجهود المطلوبة، اقرت بالرصيد التشريعي للبنان في هذا المجال، وبالمساعي لانضمامه الى معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن المسائل الاساسية الي اوصت بها "إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس".

132- وفي هذا السياق، وبتاريخ 19/10/2016 أقرّ المجلس النيابي اللبناني القانون رقم 62 القاضي "بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التي تتضمن "لجنة الوقاية من التعذيب"، ويكون لبنان من خلال هذه الخطوة قد أكّد التزامه بالمواثيق والأعراف الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. إن مهمة هذه الهيئة هي حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن (ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). ولهذه الهيئة سلطة التواصل أيضاً بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتمتع باستقلال مالي وإداري. ولهذه الهيئة مهمات عدة أبرزها: رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في شأنها، والمساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية، وإبداء الرأي في كل ما تستشار به من المراجع المختصة لناحية احترام حقوق الإنسان، كما لها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات والسياسات المتبعة بهذا الخصوص، إضافةً إلى تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها، وفي رصد الإنتهاكات وتوثيقها طيلة فترة النزاع المسلح، والمتابعة بكلّ الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب، إضافةً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية عليها وتطويرها، وإعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية في هذا المجال لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة.

133- ولا بد من الاشارة الى مجموعة من الدورات التدريبية التي جرى تنظيمها بمبادرة من وزارة الدولة لحقوق الانسان، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان وذلك في إطار زيادة الوعي حول آليات حماية حقوق الانسان، وبناء قدرات ممثلين من الوزارات المعنية واصحاب المصلحة وذوي الاختصاص ، وبناء شبكة للتواصل في ما بينهم من جهة ومع ممثلين عن المجتمع المدني من جهة اخرى.

134- وبتاريخ 21/5/2018 أقرّ مجلس الوزراء اللبناني المرسوم الرامي إلى تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهم قاض سابق وثلاثة ناشطين من المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ومحاميين وأستاذ جامعي وطبيب نفسي وآخر شرعي ومراسل صحفي ( ) .

135- وقد نظم البرلمان اللبناني بالتعاون مع مكتب المفوضية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية جلسة مشاورات حول التحضيرات لاعداد تقرير الإستعراض الدوري الشامل للبنان، تم خلالها استعراض تقرير منتصف المدة الذي قدمته منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

البيانات المتعلقة بتطبيق التشريعات:

136- تصعب الإجابة على هذه التوصية نظراً لعدم وجود مكننة بعد في قصور العدل في لبنان، الأمر الذي يحول دون الحصول على إحصاءات دقيقة في ما خص الشكاوى التي رفعت والمحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا متعلقة بالتمييز العنصري. علماً ان الوز ا رة بصدد إنجاز مشروع تقني لمكننتها وتأمين الربط الالكتروني مما سيمكنها مستقبلاً من تقديم الداتا المطلوبة.

النظام السياسي الطائفي :

137- ان النصوص القانونية، بإستثناء تلك التي ترعى الاحوال الشخصية - تتسم بالطابع العام وتشمل كافة المواطنين دون اي تمييز. ان النظام الطائفي يعكس النسيج الإجتماعي والسياسي وينطلق من مبدأ الغنى في التنوع ضمن سقف المواطنة والعمل من اجل ضمان التكافل والتعاضد بين المواطنين حول قواعد وأسس مشتركة تشكل عنصراً جامعاً، وركيزة جوهرية للعيش معاً.

138- تتخذ الدولة العديد من التدابير لمعالجة تأصل الشعور الطائفي في النفوس، بمعنى التحيّز والتعصب والاستئثار، وهي تدابير تنظيمية وتربوية وإعلامية، تهدف إلى تغليب الشعور الوطني العام على الشعور الطائفي الخاص.

139- يتم دراسة مشروع قانون في مجلس النواب لتعزيز اللامركزية الإدارية وعمل البلديات.

الحق في الجنسية:

140- لا بدّ أولاً من التأكيد على أن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تفيد اندماج الشخص في مجموع السكان في الدولة بوصفه من العناصر المكونة لها، فالقانون هو الذي يحكم نشأتها وزوالها ويبين الآثار التي يمكن أن ترتبها. والمقصود بكونها رابطة سياسية هو أنها ترتكز على الولاء السياسي الذي يتوجب أن يتمتع به كل شخص تجاه دولته. وإن دور الجنسية لا يقتصر على كونها صفة قانونية في الشخص بل إنها تعتبر الأساس الذي يقوم عليه كيان الدولة لأنها تحدد ركن الشعب فيها. ويعتبر مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها نتيجة طبيعية لفكرة سيادة الدولة، فيكون لهذه الأخيرة الحرية في تنظيم جنسيتها وتنفرد بوضع نظام قانوني لجنسيتها يلائم أوضاعها، وبتحديد القواعد والمبادىء التي تكتسب الجنسية على أساسها أو التي تفقد الجنسية تبعاً لها مع إمكانية تعديل هذه القواعد كلها أو بعضها بحسب الظروف. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الجنسية اللبنانية ترتدي طابعاً حصرياً واستثنائياً وتفسر بصورة ضيقة باعتبار أن أحكامها متعلقة بالنظام العام.

141- إن قانون الجنسية اللبناني ينص على كون اللبناني هو المولود لأب لبناني فقط، أي أن المولود (ذكراً أو أنثى) لأم لبنانية ولأب أجنبي لا يعتبر بنظر القانون لبنانياً، وهو إعتبار كانت له دواعيه حين صدر قانون الجنسية في بدايات القرن الـ20 (في العام 1925) وهو حالياً يخضع لإعادة تقييم إستناداً إلى التحولات الإجتماعية والسياسية والديمغرافية التي تراكمت وتفاعلت منذ صدوره حتى الآن، ويبقى لحين تعديله ساري المفعول وواجب التطبيق.

142- وتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وبطلب من رئاسة مجلس الوزراء، على إعداد مشروع قانون يعترف بحق النساء اللبنانيات في نقل جنسيتهن إلى أولادهن. كما نفيد بأنه سوف يتم تقديم مشروع القانون فور الإنتهاء من إعداده إلى مجلس الوزراء.

143- تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية تيسر إقامة الأسر المولودة لأمهات لبنانيات من أباء أجانب من خلال المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 لا سيما المادة 21 منه حيث يمنحون إقامات مجاملة لـ3 سنوات قابلة للتجديد بعد إنقضاء مدة سنة على الزواج، وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين، من جهة، يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى. كذلك، تم إصدار القرار رقم 122/1 في أيلول 2011 من وزارة العمل الذي يتعلق بالمستندات المطلوبة من الأجانب المتأهلين من لبنانيات أو المولودين من لبنانيات للحصول على تراخيص عمل (تسهيل الحصول على إجازة عمل عبر إلغاء الكفالة التي كانت مطلوبة). كما طلبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إستفادة أبناء الأمّ اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي من البطاقة الصحية أسوةً بجميع اللبنانيين.

144- من ناحية أخرى شكّل مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 21/3/2012 لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة لدراسة إقتراحات تعديل قانون الجنسية، وفي حين أوصت اللجنة المذكورة بتاريخ 14/12/2012 بعدم منح المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية ال ل بنانية لأولادها وزوجها، وإستندت في ذلك إلى المصلحة العليا للدولة اللبنانية، وتمنّت على مجلس الوزراء إقرار سلة من التسهيلات لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي.

145- صدر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان في 16/6/2009 حكم بمنح الجنسية اللبنانية لأولاد قاصرين من أم لبنانية توفي زوجها الأجنبي أسوةً بأولاد الأم التي إكتسبت الجنسية اللبنانية. تجدر الإشارة إلى أنه، وبنتيجة إستئنافه من قبل الدولة اللبنانية، فسخ هذا الحكم من جانب محكمة الإستئناف في جبل لبنان.

146- تعمل هيئات المجتمع المدني على عدة مستويات من أجل تعديل قانون الجنسية اللبنانية وإلغاء التمييز ضدّ المرأة وذلك من خلال عدة حملات مطلبية: حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" منذ سنة 2001، حملة "لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم" منذ سنة 2005، وحملة "جنسيتي إلي وإلن " منذ 2008.

تسجيل الولادات في سجلات النفوس:

147- نشير الى انه وفيما يتعلق بالأطفال المولودين من أباء عديمي الجنسية وغير المسجلين، نص القانون اللبناني صراحة على إعتبار أن من ولد ضمن الأراضي اللبنانية من والدين مجهولي التابعية ي عتبر لبنانياً (مادة 1 من القرار رقم 15 تاريخ 9/12/1925). وكذلك الأمر بالنسبة للمواليد من آباء مجهولين أي اللقطاء فهم أيضاً يسجلون بموجب القانون في سجلات الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية.

148- وسارعت الدولة اللبنانية إلى معالجة مسألة عدم توثيق الزيجات والولادات لدى النازحين السوريين، فكان أن أصدر مجلس الوزراء اللبناني القرار رقم 93 تاريخ 8/2/2018 رقم المحضر 58 والذي فوّض بموجبه وزارة الداخلية وضع آلية لقيد الزيجات وتسجيل الولادات الجديدة للنازحين السوريين وقيد باقي الوقوعات في دائرة وقوعات الأجانب من 1/1/2011 بطريقة إدارية ودون اللجوء إلى القضاء ليصار إلى إرسال اللوائح المتعلّقة بها إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي تقوم بتبليغها إلى الجهات السورية المختصّة. وقد تم السير بهذه الآلية بحيث يتم قيد وإصدار شهادات ميلاد رسمية لكافة الأطفال السوريين الذين ولدوا في لبنان بدءاً من العام 2011.

149- بالنسبة للمواليد السوريين وعدم حصولهم على وثائق ولادة بسبب المتطلبات المكلفة للحصول على وثائق الهوية وإثبات الإقامة القانونية كما جاء في التقرير. تؤكد المديرية العامة للاحوال الشخصية أن الغالبية العظمى من المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية منذ العام 2011 قد تم تسجيلهم في سجلات وقوعات الأجانب في كافة المحافظات اللبنانية، وهم يحصلون على وثائق ولادة منفذة أصولاً ومحالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين تمهيداً لقيد هؤلاء المواليد في السجلات السورية. ومنذ ذلك الحين صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية عدد من التعاميم والمذكرات أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل وتنفيذ وثائق ولادة السوريين وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى الحدّ ال أ دنى ومنها ما يتعلق بـ:

الإستعاضة ببيان القيد السوري الحديث والمصدق بدفتر العائلة السوري المتوفر لدى جميع السوريين.

القبول بجواز السفر السوري لتنفيذ الوقوعات وهو أمر لم يكن مقبولاً من السابق.

طلب بطاقة الإقامة الصالحة لأحد الزوجين السوريين وليس كلاهما.

الإعتماد على شهادة تسجيل لاجئ الصادرة عن مفوضية اللاجئين وهو لم يكن معتمداً من قبل كبديل عن بطاقة الإقامة.

تسجيل ولادات السوريين حتى في حالة عدم توفير إقامات صالحة لأي من الوالدين.

مراسلة مجلس الوزراء وإستصدار القرار رقم 93 تاريخ 8/2/2018 الذي سمح بتسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا عمر السنة إدارياً وهو قرار إستثنائي يرمي إلى إيجاد حل نهائي لوجود أشخاص من الجنسية السورية في حالة إنعدام الجنسية لعدم حيازتهم مستندات ثبوتية ولعدم تسجيلهم. كما أنه حصر التنفيذ بالشق الإداري دون الحاجة لمراجعة القضاء وهي تسهيلات لم تتوفر لأي فئة نازحة أخرى.

150- تجدر الإشارة إلى أن هذه التسجيلات شملت اللاجئين الفلسطينيين من سوريا أيضاً.

151- تنص المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية على ما يلي: "بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناءً على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة." فعند حدوث ولادة طفل لبناني يتوجب على الأب أو الأم أو الولي أو الطبيب أو القابلة تنظيم وثيقة الولادة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ الولادة. بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناءً على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة وفقاً لما هو ثابت في نص المادة 12 أعلاه.

152- أمّا إذا ولد أجنبي في لبنان فتنظم له وثيقة ولادة كالتي تنظم للمولود اللبناني وتقدم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية فتسجل هناك ثم ترسل نسخة عنها إلى السفارة المختصة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. أما إذا تجاوز المولود السنة من العمر فلا يقيد إلا بموجب قرار قضائي وفقاً لنص المادة 12 المذكورة، علماً أنه لا يمكن إصدار حكم/قرار قضائي يلزم دوائر النفوس الأجنبية بقيد المواليد في سجلاتها، بل أن الحكم/القرار المذكور يقضي فقط بإثبات النفوس أي إثبات أن واقعة ولادة هؤلاء المواليد قد تمت على الأراضي اللبنانية.

153- يتبين من نص المادة 12 المذكورة أعلاه أنها تنطبق على اللبنانيين والأجانب سوياً دون أي تمييز بينهما، وإن مدة السنة هذه فرضها القانون على اعتبار أنها مهلة كافية لقيد المواليد. أما إذا لم يتم القيد خلالها فيتوجب الإستحصال على حكم قضائي نتيجة تقاعس وتقصير أصحاب العلاقة في قيد مواليدهم ضمن هذه المهلة والتي تعد مدة كافية ومعقولة لإجراء القيد. هذا مع العلم أن الرسوم المفروضة في هذه الدعوى غير مرتفعة (رسم مقطوع قدره/25,000/ل.ل. أي ما يوازي /17/د.أ. بالإضافة إلى بعض الطوابع) ويمكن تقديمها من قبل صاحب العلاقة مباشرة دون الحاجة إلى توكيل محام. ويمكن لصاحب العلاقة إذا كان وضعه المادي رديئاً أن يتقدم بطلب حصول على معونة قضائية حتى إذا حصل عليها يتم إعفائه من الرسوم والنفقات كافة.

154- إن تسجيل المواليد بعد العام الأول على ولادتهم قضائياً عملاً بالمادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7/12/1951 والتي تنص على أنه: "بعد إنقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الّا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة". إن هذا النص لا يُخضع كافة وثائق الولادة التي إنقضى سنة عليها للتنفيذ قضائياً، إنما فقط الوثائق التي لم تورد في إقلام النفوس (لم تعط رقم وارد في الخانة رقم 15)، أي هي الوثائق التي لم ينظمها والدي المولود نهائياً خلال سنة كاملة. أمّا الوثائق التي تم توريدها في الأقلام وإن لم تنفذ ولم يسجل المولود على خانة والديه فإنها تبقي ضمن صلاحية التنفيذ إدارياً مهما بلغ عمر المولود.

155- وهنا نشير إلى أنه يمكن النظر إلى مهلة السنة بشكل إيجابي وهام لجهة حث الأهل على قيد المواليد بالسرعة اللازمة تحسباً لزيادة حالات مكتومي القيد نتيجة إهمال التسجيل، وعدم إعتبارها مهلة يؤدي عدم الإلتزام بها إلى إلزامية إتباع إجراءات قضائية طويلة ومكلفة. ويفرض قانون الأحوال الشخصية في بلاد أخرى مجاورة عقوبات مشددة تصل إلى حبس الوالد في حال تمنع عن قيد أولاده خلال مهلة معينة.

156- أمّا بالنسبة إلى إجراءات التسجيل قضائياً فإن أمر تبسيطها وتسريعها أو جعلها مجانية أمر يتعلق بعمل وزارة العدل. كما أن وثائق الولادة للبنانيين ولدوا في الخارج تبقى ضمن صلاحية التنفيذ إدارياً حتى بعد مرور سنة على الولادة.

الوصول إلى الأماكن العامة:

157- تقوم الدولة اللبنانية برصد كافة التقارير ومتابعة أي شكوى ضدّ كل من يمنع أو يحظر وصول أي شخص إلى الأماكن العامة على أساس اللون أو العرق أو الأصل القومي أو الإثني. وتتّبع الدولة اللبنانية سياسة إعلامية توعوية تهدف إلى تشجيع التواصل بين المجتمع المضيف والنازحين.

الاطار القانوني للجوء:

158- إن الإطار القانوني الناظم لموضوع اللجوء في لبنان هو قانون 10/7/1962 (الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه) سيما المواد 26 حتى 31 منه، والمقصود باللجوء هنا اللجوء بالمعنى السياسي فقط وليس الإنساني، نظراً لكون لبنان لا يستطيع في ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة به أن يكون بلد لجوء، وبالتالي ينبغي أخذ ما تقدم بعين الإعتبار عند معالجة ما ورد في هذا البند لجهة "عدم وجود إطار قانوني مناسب بشأن اللجوء".

159- إنّ الدولة اللبنانية ليست بلد لجوء، وهي رغم كونها لم توقّع على اتفاقية العام 1951 أو على البروتوكول لعام 1967 ، قد طبقّت طوعياً مبدأ عدم الإعادة القسريةPrincipleofNon-Refoulementفضلاً عن أنها تمكّن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الأساسية مع مراعاة الأنظمة والقوانين اللبنانية.

160- فضلاً عمّا تقدم، فقد تم وضع إطار إتفاقي لتنظيم موضوع اللجوء بمعنى "اللجوء إلى بلد ثالث" وليس إلى لبنان، وذلك من خلال المرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003 الذي أبرم مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

161- إن الدولة اللبنانية في ظل الإطار القانوني والتنظيمي المشار إليه آنفاً، أدركت التبعات الجسيمة للإعادة القسرية بالنسبة للعديد من فئات النازحين، وخصوصاً السوريين منهم، فلم تقدم على ممارسة هذه الإعادة بحقهم، كما أنه كان ولا يزال أمام النازحين الذين لا يستوفون شروط الإقامة، أو حتى لا يستوفون شروط النزوح في بعض الأحيان، أن يتقدموا من المديرية العامة للأمن العام بطلبات لإعادة النظر بوضعهم، وهو إجراء تعرفه المنظمات العاملة في هذا الشأن وكذلك النازحون أنفسهم.

162- إن القيود التي فرضت على الحدود إنما فرضت تجاه الأشخاص غير النازحين، أي أولئك العابرين بين البلدين على نحو إعتيادي ، ويريدون المكوث لفترة محددة وليس لفترة دائمة، والدليل على ذلك أنه في بعض مراحل الأزمة السورية، وفي ظل وجود هذه القيود على الدخول، فقد تمّ التغاضي عنها لصالح إستيعاب نزوح أعداد ليست بقليلة على ضوء تطورات الأوضاع السورية وتصاعد المعارك وإنتقالها من مكان إلى آخر هناك.

163- في الوقت الراهن هناك مسعى لتسوية أوضاع الأجانب المخالفين لنظام الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، وذلك من ضمن ما تسمح به النصوص القانونية ذات الصلة، وكذلك تبعاً للحاجة لمواكبة المساعي الدولية الرامية إلى تأمين العودة الطوعية الآمنة لهؤلاء النازحين.

164- سمح القانون المتعلّق بجريمة الإتجار بالبشر رقم 164/2011 لضحية الجرم الإقامة في لبنان طوال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق، وذلك بموجب قرار قضائي يجيز لها هذا الأمر، وفي ذلك مراعاة لواقع أن الضحية قد تكون من العمّال الأجانب الذين يتم استغلالهم لعدم حيازتهم على الأوراق القانونية المثبتة لشرعية دخولهم البلاد وإقامتهم فيها. وهذه القاعدة من شأنها أن تطمئن الضحية وتجعلها تتقدم بشكوى ضد الجاني من دون أن تخاف من أن يتم افتضاح أمرها وترحيلها خارج البلد قبل حصولها على التعويض المناسب.

165- إن موضوع وصول النازحين إلى القضاء، بغض النظر عن إمتلاكهم للوثائق اللازمة، هو أمر يعود تقديره للقضاء نفسه وللقوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار تضمن المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية حقّ التّقاضي (اللجوء الى القضاء وحقوق الدفاع) لجميع الأفراد المقيمين في لبنان، من دون التّمييز بين اللّبناني والأجنبي. و لا يتضمن قانون الرسوم القضائية أي ة أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللّبناني والأجنبي لجهة قيمة النّفقات والرسوم القضائي ة. ولكن قانون أصول المحاكمات الجزائية فرض موجبًا إضافيًا على عاتق الأجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة امام القضاء الجزائي- ألا وهو موجب تقديم كفالة ، كشرطٍ لقبول شكواه في الشكل (المادتين 68 و155 أ.م.ج )، على أنه يمكن إعفاء الأجنبي من دفع الكفالة في حال كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي بأن هناك أسبابًا تبرر ذلك. إن المادة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنّ ي ة تجيز للأجانب المقيمين بصورة شرعية في لبنان الإستفادة من المعونة القضائيّة شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في القضايا الجزائية للأشخاص العاجزين ماديًا عن ذلك، لم تميز بين اللبناني والأجنبي. ويتم تأمين المعونة القضائية لجميع الموقوفين دون تمييز بينهم بحسب جنسياتهم وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية - قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي ومنظمات في المجتمع المدني ونقابتي المحامين.

بالنسبة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين:

استكمالاً لما ورد في التقرير الوطني في الفقرات من 14 الى 18، نورد ما يلي:

166- أصدرت الحكومة اللبنانية في العام 2005 القرار رقم 89/2005 الذي قضى بتشكيل هيئة رسمية - "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" لتحسين أوضاع الفلسط ي نيين على جميع المستويات والتي تمكنت من إتخاذ الخطوات الآيلة إلى إصدار بطاقات تعريف لفاقدي الأوراق الثبوتية، مما يشكل إجراءً من قبل الحكومة لضمان حق الفلسطيني بالإعتراف بالشخصية القانونية. كما تسعى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى تطوير السياسات العامة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وخلال الأعوام الماضية، قد أنجزت اللجنة عملين تأسيسيين:

أولاً، إطلاق حوار بين القوى السياسية الأساسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والذي توصّل إلى تعزيز التوافقات اللبنانية عبر وثيقة سياسية بعنوان "رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" تعبِّر عن الموقف الجامع لهذه القوى، والتي تم رفعها إلى الحكومة لتحويلها إلى سياسة رسمية للحكومات المقبلة.

ثانياً، إنجاز أول تعداد رسمي للمخيمات والتجمعات في لبنان عام 2017، ما يسمح بتطوير السياسات العامة، استناداّ إلى معطيات دقيقة حول أوضاع اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.

167- على صعيد التعليم ، عملياً لا وجود لأية عوائق تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المدارس الحكومية اللبنانية.حتى أن هناك مساواة بين الطلاب الفلسطينيين واللبنانيين من ناحية تقديم وشروط طلبات التسجيل والمستندات والرسوم المطلوبة. وقد بلغ مجموع الطلاب الفلسطينيين في لبنان، للعام الدراسي 2017-2018، أكثر من 48 ألف تلميذاً (أي 4,5% من مجموع الطلاب في لبنان)، منهم 5,530 تلميذ في المدارس الرسمية، مقابل 32,376 في مدارس الأونروا، .

168- تستحوذ موازنة التعليم في الاونروا وحدها على 80% من موازنة البرامج، وبالتالي فإن أي اقتطاع في الموازنة ينعكس بشكل مباشر على برنامج التعليم. فيما اعتمدت إدارة الاونروا في لبنان حالياً مجموعة إجراءات منها دمج بعض المدارس ورفع القدرة الإستيعابية الصفّية إلى 50 – 55 طالباً في الصف الواحد وتخفيض أعداد الكوادر التعليمية والإدارية في الوقت عينه، ستمّس هذه الإجراءات بشكل مباشر جودة التعليم لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى توجّه هؤلاء نحو المدارس الرسمية اللبنانية، مما سيزيد الضغط على النظام التعليمي في لبنان ابتداءً من العام الجاري 2018/2019. أما لجهة التعليم الجامعي فيتوزّع الطلاب الجامعيون الفلسطينيون على حوالي 45 مؤسسة للتعليم العالي العام والخاص في لبنان. وتعامل الجامعة اللبنانية الطلاب الفلسطينيين كما تعامل الطلبة اللبنانيين لجهة الرسوم الواجب دفعها لدى التسجيل.

169- على الصعيد الصحي، ما زال التعاون بين وكالة الأونروا ووزارة الصحة العامة من حيث تسهيل الإجراءات والسماح للأونروا بإدخال شحنات طبية من عمّان إلى لبنان، حيث تساهم وزارة الصحة العامة في تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بشحنات الأدوية قبل دخولها إلى لبنان. كما تغطي الدولة اللبنانية الرسوم الطبية المرتبطة ببعض الأمراض واللقاحات داخل المراكز الصحية . كما ثمة تعاقد مع المستشفيات الحكومية يسمح للأونروا من خلاله بالاستفادة من خدمات هذه المستشفيات لقاء رسم موحّد. أيضاً، فيما يتعلق بتوفير الأدوية لمرضى السرطان وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض الخطيرة، توصلت الأونروا الى اتفاق مع وزارة الصحة العامة للاستفادة من الأسعار المخفّضة التي تحصل عليها وزارة الصحة من المورّد.

170- على صعيد الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، أصدر مجلس النواب اللبناني التعديل التشريعي عبر القانون رقم 128 الصادر في 24/08/2010 والذي عدّل المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي اللبناني معفياً بذلك العامل الفلسطيني من شرط المعاملة بالمثل بحيث يستفيد فقط من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني، ومفرداً إدارة الصندوق الوطني للضمان حسابًا منفصلاً مستقلاً للإشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على ألّا تتحمل الخزينة أو الصندوق أي إلتزام أو موجب مالي تجاهه. بناءً عليه، أصبح بإمكان اللاجئين الفلسطينيين الإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة بشرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في وزارة الداخلية والبلديات، بالإضافة إلى أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. إلا أنه يبقى على العامل اللاجئ الفلسطيني وعلى صاحب عمله موجب تسديد المبالغ المتوجبة ما نسبته 23.5% من أساس الراتب كاشتراكات مستحقة عن صناديق الضمان الإجتماعي الثلاثة، بينما يستفيد هذا العامل فقط من نسبة 8% من حساب صندوق نهاية الخدمة.

171- على صعيد المطلوبين الفلسطينيين ، صدر عن مجلس الوزراء في عام 2014 قراراً يقضي بإلغاء وثائق الاتصال ووثائق الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية وال صادرة بحقهم احكام قضائية وبمعظمها احكام غيابية . يطال هذا القرار آلاف اللبنانيين والفلسطينيين الصادرة بحقهم لوائح إخضاع من الأمن العام ووثائق اتصال من استخبارات الجيش اللبناني؛ مما يساهم في التخفيف من حدة الأزمات الأمنية التي تهدد السلم في لبنان، رغم أن هناك من يقول أن التنفيذ ليس شاملاً.

172- على صعيد العمل المجتمعي ، تم تناول هذه المسألة في الفقرتين 31و32 أعلاه.

173- على صعيد إعمار نهر البارد ، يتابع رئيس الحكومة كل القضايا المتعلقة بمشروع إعادة الإعمار، خاصة تنفيذ الوعود التي سبق وقطعتها الدول العربية لدعم مشروع استكمال إعمار مخيم نهر البارد ، في ظل ما يواجهه المشروع من عجز في ميزانيته بما يقارب 90 مليون دولار. كما تتابع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني موضوع إدارة المخيم المستقبلية بما يراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني والنسيج الإجتماعي تحت سيادة القانون؛ ففي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 48/2018 بتاريخ 21/05/2018 حول "تشكيل فريق عمل لوضع آلية لإدارة مخيم نهر البارد". ومن المتوقع أن يرفع الفريق اقتراحاته في وقت قريب.

174- في الختام، تحاول الدولة اللبنانية بأقصى ما أتيح لها أن تتجنب اتخاذ أي إجراءات تمييزية بحق أي كان على أراضيها . . مع تكريس م ب دأي عدم التوطين وحق العودة علماً أن لوضع الفلسط ي نيين في لبنان نوع من الخصوصية التي يجب أخذها دائماً بعين الإعتبار .

الحق في العمل:

175- بعد التذكير بما ورد في الفقرات اعلاه المتعلقة بعمل اللاجئين الفلسطينيين، نورد أنه لا يتم رفض منح جواز إقامة لأي شخص أجنبي إلا إذا توافرت أسباب تمنع ذلك.

176- ان تدهور الوضع الاقتصادي وغياب النمو منذ سنوات عدة، وارتفاع نسبة البطالة لاكثر من 36% لتصل الى 40 % لدى الشباب. وانطلاقا من مبدأ حماية اليد العاملة اللبنانية، جاء قرار وزير العمل بحصر الاعمال والمهن باللبنان ي ين وحددت بعض القطاعات للنازحين السوريين لا سيما قطاع الزراعة والبناء والنظافة.

177- ان المادة 8 من مرسوم تنظيم عمل الاجانب تنص على: "مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، ...." وكما ان المادة 9 من نفس المرسوم تنص على: "يحدد وزير العمل، خلال شهر كانون الاول من كل عام، بناء على اقتراح المدير العام، وبعد استطلاع رأي الادارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء، الاعمال والمهن والحرف والوظائف التي ترى الوزارة ضرورة حصرها باللبنانيين فقط."

178- امّا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين لا يوجد اية ممارسات توظيف تمييزية ضدهم، والقرارات التي تصدر سنويا عن وزير العمل بالمهن المحصورة باللبنانيين تدل على عدم التمييز ضد هؤلاء.

الحق في التعليم:

179- تهتم الدّولة اللّبنانيّة بتعليم غير اللّبنانيّين كما تهتمّ بتعليم اللّبنانيّين. ومن الأدلّة على ذلك هو أنَّ معالي وزير التّربية والتّعليم العالي أصدر قرارًا يتعلّق بتمديد أعمال التّسجيل للعام الدّراسيّ 2017 / 2018، وقبول تسجيل التّلامذة غير اللّبنانيّين في المدارس الرّسميّة في الدّوام الصّباحيّ. كذلك فقد أصدر معالي الوزير تعميمًا يتعلّق بتسجيل التّلامذة غير اللّبنانيّين في المرحلة الثّانويّة للعام الدّراسيّ 2017 / 2018.

180- وفي إطارٍ آخر، أعلن معالي الوزير عن عزم الوزارة استقبال جميع الرّاغبين بالإلتحاق بالمدارس وحدَّد رقم هاتف للمراجعة. وجاءَ في الإعلان: "لم ـّا كان التّسجيل في المدارس والثّانويّات الرّسميّة للعام الدّراسّي 2017/2018 يشهد إقبالاً كثيفًا بسبب رغبة الأهالي بتسجيل أولادهم في هذه المؤسّسات التّربويّة، وحيث إنَّه قد يتعذّر على البعض من الأهالي تسجيل أولادهم لعدم توفّر مقاعد لهم في هذه المدارس والثّانويّات، وحيث إنَّ وزارة التّربية والتّعليم العالي تعمل، من ضمن أهدافها وعلى مبدأ حقّ التّعلّم للجميع ، على تأمين مقعد لكلّ تلميذٍ في المدارس والثّانويّات الرّسميّة، فإنَّ وزارة التّربية والتّعليم العالي تدعو جميع الأهالي الرّاغبين بتسجيل أولادهم للعام الدّراسيّ 2017/2018 والّذين لم يتمكّنوا من تسجيلهم في المدارس والثّانويّات الرّسميّة، الاتّصال على رقم الهاتف 772101/01، أو مراجعة المناطق التّربويّة في المحافظات، أو مديريّة التّعليم الثّانويّ بما يخصّ التّسجيل في الثّانويّات الرّسميّة، ومديريّة التّعليم الابتدائيّ بما يخصّ التّسجيل في المدارس الرّسميّة، من أجل تسهيل تسجيل أولادهم للعام الدّراسيّ الحالي".

181- وبالتّالي، يتبيّن أنَّ كثرة التّعميمات الصّادرة عن وزارة التّربية والتّعليم العالي في لبنان للعام الدّراسيّ 2017/2018 لا تقيّد تسجيل قبول التّلاميذ غير اللّبنانيّين بل تسعى لتأمين مقعد لكلّ منهم. بالتالي لا تقيّد الدّولة عمليّة الوصول إلى التّعليم على أساس الجنسيّة أو وضع الهجرة. ولا نعتقد بأنَّ الدّولة اللّبنانيّة تحرم الأطفال من تصاريح إقامتهم بسبب عدم التحاقهم بالمدارس نتيجة إنفاذ هذه التّعميمات. ومن المعلوم فإنَّه عندما يتسجّل الطّالب الأجنبيّ في أي جامعة لبنانيّة عليه التّقدّم بطلب لدى الأمن العام اللّبنانيّ للحصول على إقامة طالب. ولا يُعتبر هذا الأمر تعقيدًا، بل هذا ما يجري في دول العالم لتنظيم إقامة الأجانب لديها.

182- من جهةٍ ثانيةٍ، يجب، لتسجيل التّلامذة اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين، تقديم الوثائق التّالية:

أوراق ثبوتيّة لكلّ طفل.

بصورتين شمسيّتين لكلّ طفل.

بطاقة اللّقاحات والشّهادة الصّحّيّة لكلّ طفل.

شهادة أو علامات العامَين الماضيَين، وخصوصًا عند الإلتحاق في الصّفّ التّاسع والصّفّ الثّاني عشر. وإنْ كان لدى التّلميذ علامات أيّ من الصّفوف السّابقة يرجى إحضارها. وإنْ لم تكن لديه العلامات ستعقد المدرسة الرّسميّة اختبار تحديد المستوى.

183- إذا لم تكن لدى التّلميذ جميع الوثائق المطلوبة لا يزال بإمكانه التّسجيل ويُمكن الاستفسار عند إدارة المدرسة بشأن الخيارات المتوفّرة لتقديم وثائق بديلة حسب تعليمات وزارة التّربية والتّعليم العالي.

184- وتجدر الإشارة إلى أنَّ دوام بعد الظّهر / المناوبة الثّانية يوفّر نفس التّعليم الرّسميّ كالدّوام الصّباحيّ / المناوبة الأولى. ويحصل الأطفال النّاجحون المسجّلون بين الصّفّ الأوَّل والتّاسع على شهادة رسميّة مُعترف بها مِن قِبَل وزارة التّربية والتّعليم العالي. كما يُمكن للتّلامذة في الصّفّ التّاسع والصّفّ الثّاني عشر تقديم الامتحانات الرّسميّة. ونشير هنا إلى أنَّ التّلميذة الّتي نالت المرتبة الأولى في امتحانات الشّهادة المتوسّطة، على مستوى لبنان، للعام الدّراسيّ 2016/2017 تحمل الجنسيّة السّوريّة.

185- كما أنَّ هنالك برامج تعليميّة مختلفة في لبنان تسهيلاً لدخول التّلامذة غير اللّبنانيّين إلى المدارس الرّسميّة/ العامّة، وأهمّها:

186- برنامج التّعليم المعجّل (ALP) : وهو البرنامج الوحيد غير النّظاميّ الّذي يؤهّل التّسجيل في المدارس الرّسميّة للتّلامذة غير اللّبنانيّين. تمَّ تطوير هذا البرنامج لتوفير الدّراسة للأطفال الّذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا والّذين مضى على خروجهم من المدارس أكثر من عامَين تمهيدًا لاندماجهم لاحقًا في التّعليم النّظاميّ اللّبنانيّ. إنَّ لائحة المدارس الّتي تقدّم هذا البرنامج متوفّرة لدى اليونيسف ومفوّضيّة شؤون اللاّجئين وفي مراكز التّنمية الاجتماعيّة ومراكز الإنماء الاجتماعيّة وكذلك على الإنترنت على www.refugees-lebanon.orgوعلى موقع وزارة التّربية والتّعليم العالي www.mehe.gov.lb. في نهاية البرنامج، سيتمكّن الأطفال من الاندماج في التّعليم الرّسميّ في لبنان. كما يخضع الأطفال للتّقييم في بداية ونهاية البرنامج للتّأكّد من أنّهم جاهزون لإعادة اندماجهم في نظام التّعليم الرّسميّ في السّنوات التّالية.

187- تتوفّر أيضًا برامج تعليميّة أخرى ( وتسمّى برامج التّعليم غير النّظاميّ ) وذلك بناءً لاحتياجات الطّفل التّعليميّة. إنَّ هذه البرامج مقدّمة مِن قِبَل منظّمات غير حكوميّة ، وهي لا تخوّل الحصول على شهادة مُعترف بها. تقوم وزارة التّربية والتّعليم العالي بدعمٍ من الأمم المتّحدة بوضع إطار عمل للتّعليم غير النّظاميّ يسمح للمنظّمات غير الحكوميّة بتنفيذ برامج تعليم غير نظاميّ مصدّقة ومُعترف بها.

188- إنَّ الدّعم في أداء الفروض المنزليّة متوفّر لبعض الطّلاّب المسجّلين في التّعليم النّظاميّ في المدارس الرّسميّة ويرتادونها بشكلٍ منتظم. ولكنّهم معرّضون لخطر التّسرّب المدرسيّ. إنَّ هذا الدّعم متوفّر في أوقات محدّدة وفي أطرٍ مختلفةٍ، حيث يحضر التّلاميذ كتبهم المدرسيّة وتلقّي الدّعم ممّا يسمح لهم بالنّجاح في العام المدرسيّ. يتمّ تنفيذ هذه البرامج أحيانًا في مراكز تابعة لوزارة التّربية والتّعليم العالي للطّلاّب المسجّلين في المدارس الرّسميّة والّذين يحتاجون لهذا النّوع من الدّعم. وإذا كان لدى الطّفل اللّبنانيّ وغير اللّبنانيّ صعوبات في التّعليم يُمكنه التّسجيل في المدارس الرّسميّة. كذلك الأمر إنْ كانت لديه احتياجات خاصّة أشدّ. ويتمّ الاتّصال على الخطوط السّاخنة الموجودة في وزارة التّربية والتّعليم العالي لتتمّ إحالته إلى البرامج المُتخصّصة. ولا بُدَّ من التّذكير بأنَّ الأونروا تقدّم خدمات التّعليم (من الصّفّ الأوَّل إلى الثّاني عشر) للاّجئين الفلسطينيّين المُقيمين في لبنان، بما في ذلك اللاّجئين الفلسطينيّين القادمين من سوريا. وتوفّر الأونروا التّعليم مجّانًا ، بالإضافة إلى الكتب وعدّة " العودة إلى المدرسة". هناك 68 مدرسة تدعمها الأونروا في لبنان، ويتقدّم تلامذتها للامتحانات الرّسميّة كما التّلامذة اللّبنانيّون. وبالتّالي، فإنَّ جميع اللاّجئين والنّازحين في لبنان الّذين أكملوا الصّفّ الثّاني عشر في مدارسه أو في بلد الأصل يستطيعون الالتحاق بالجامعات الرّسميّة أو الخاصّة المُصدّقة في لبنان.

189- تسجيل التّلامذة من أمّهات لبنانيّات متزوّجات من أجنبي : لقد سبق وأوضحنا أنَّ لبنان يسعى دائمًا إلى تعزيز الحقّ في التّعليم للجميع. فقد أقرَّ قوانين عدّة تنظّم حقّ التّعليم للمواطنين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

المرسوم الاشتراعيّ رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الّذي ينصّ على "مجّانيّة التّعليم" .

القانون رقم 686 ، تاريخ 16/3/1998 ، مبدأ " إلزاميّة التّعليم الابتدائيّ ومجّانيّته " .

القانون رقم 150، تاريخ 17/8/2011، الّذي قضى بتعديل المادّة 49 من المرسوم الاشتراعيّ رقم 134، تاريخ 12/1/1959؛ حيث نصَّ القانون الجديد على ما يأتي: "التّعليم إلزاميّ في مرحلة التّعليم الأساسيّ، ومُتاح مجّانًا في المدارس الرَّسميَّة. وهو حقّ لكلِّ لبنانيّ في سِنّ الدّراسة لهذه المرحلة. تُحدَّدُ بمرسومٍ يُتَّخَذُ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التّعليم المجّانيّ الإلزاميّ".

190- كما أنَّ التزام لبنان بتحقيق أهداف التّنمية المُستدامة (2015- 2030) أوجبَ على وزارة التّربية والتّعليم العاليّ أنْ تعزّز الحقّ في التّعليم للجميع. كما أنَّ رؤية الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّعليم وَضعت في عهدة وزارة التّربية والتّعليم العاليّ مهامّ إيلاء عمليّة تسجيل التّلاميذ، من أمّهات لبنانيّات متزوّجات من أجنبيّ، الاهتمام اللاّزم، ومعاملتهم ككافّة التّلاميذ وعدم فصلهم أثناء الدّراسة، وتوفير مقاعد دراسيّة لكلّ راغِب منهم وفق الأصول.

191- كما تعمل وزارة التّربية والتّعليم العاليّ على تعزيز الحقّ في التّعليم للجميع من خلال:

تعزيز "استراتيجيّة التّعليم 2030 " “The Education 2030 Strategy

قيام لجنة برئاسة معالي وزير التّربية والتّعليم العاليّ بتعزيز "أجندة التّنمية المستدامة 2030"، ولا سيّما الهدف الرّابع التّنمويّ منها والّذي ينصّ على "ضمان التّعليم الجيّد المُنصف والشّامِل للجميع وتعزيز فرص التّعلّم مدى الحياة للجميع". “MEHE Steering Committee”

تتولّى وزارة التّربية والتّعليم العاليّ تأمين التّعليم لجميع التّلامذة، بمَن فيهم التّلامذة غير المواطنين من أولاد وأزواج النّساء اللّبنانيّات . وهي بالتالي لا تفرض أيّ كلفة على التّلامذة غير المواطنين من أولاد وأزواج النّساء اللّبنانيّات، وذلك لارتياد المدرسة الابتدائيّة أو الثّانويّة.

192- ونشيرُ، في هذا السّياق، إلى التّعميم رقم 12/م/ 2018، تاريخ 1/3/2018، الّذي تطلب الوزارة بموجبه من جميع المسؤولين عن الثّانويّات والمدارس الرّسميّة والخاصّة إيلاء عمليّة تسجيل التّلاميذ من أمّهات لبنانيّات متزوّجات من أجنبيّ الاهتمام اللاّزم، ومعاملتهم ككافّة التّلاميذ وعدم فصلهم أثناء الدّراسة وتوفير مقاعد دراسيّة لكلّ راغب منهم وفق الأصول.

193- لقد أوردنا هذه التّفاصيل للدّلالة على أنَّ الدّولة اللّبنانيّة توفّر كلّ التّسهيلات اللاّزمة لإدماج التّلامذة غير اللّبنانيّين في النّظام التّعليميّ في لبنان، وأنَّه لا تمييز عنصريّ على صعيد التّعليم.

في حرية التنقل:

194- إن النازحين السوريين في لبنان يتمتعون بحريّة الحركة والتنقل داخل لبنان كيفما يشاؤون ولا قيود تحدّ من حركتهم إلا في حالات أستثنائية محددة من قبل البلديات ليلاً حرصاً على النظام العام دون أن يكون ذلك على خلفية عنصرية .

الحق في معاملة متساوية امام المحاكم:

195- يضمن قانون اصول المحاكمات المدنية لاسيما المادة 9 منه حق التقاضي (اللجوء إلى القضاء وحقوق الدفاع) لجميع الأفراد المقيمين في لبنان، من دون التمييز بين اللبناني والأجنبي. وفي ما يتعلق بحق الإدعاء ، لا يتضمن قانون الرسوم القضائية أي أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللبناني والأجنبي لجهة قيمة النفقات والرسوم القضائية أي أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللبناني والأجنبي لجهة قيمة النفقات والرسوم القضائية، إلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يتضمن نصوصاً من شأنها أن تفسّر على أنها إستثناء لهذا المبدأ، لجهة فرضه موجباً إضافياً على عاتق الأجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة أمام القضاء الجزائي، ألا وهو وجوب تقديمه كفالة ، كشرط لقبول شكواه في الشكل (المادتين 68 و 155 أ.م.ج ) إلا أنه عاد ونصّ على إمكانية إعفائه من دفع الكفالة في حال كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي أن هناك أسباباّ تبرر ذلك، وإن القضاء اللبناني غير متشدد بهذا الخصوص، هذا مع العلم بأن الهدف من إلزام الشاكي - اللبناني والأجنبي - بدفع كفالة، هو الحد من سوء إستعمال حق الإدعاء ، وفرض كفالة إضافية على عاتق الأجنبي له تبريره ويكمن في إمكانية مغادرته البلاد بعد التقدم تعسفاً بالشكوى.

196- من ناحية أخرى، تجيز المادة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنية للأجانب المقيمين بصورة شرعية في لبنان الإستفادة من المعونة القضائية شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في القضايا الجزائية للأشخاص العاجزين مادياً عن ذلك لم تميز بين اللبناني والأجنبي.

العمال المنزليين المهاجرون:

197- نعيد ذكر ما ورد في القسم الاول من هذا التقرير إذ انجزت وزارة العمل مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، بالموأمة مع اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011) التي صوت عليها لبنان في المؤتمر العمل الدولي (الدورة المئة) في جنيف والتوصية التابعة لها رقم 201، وقد احيل هذا المشروع الى مجلس الوزراء لوضعه على جدول اعماله واقراره.

198- تمّ تعيين مساعدات اجتماعيات لهذه الغاية، يحملن اجازات في مجال الارشاد الاجتماعي للنظر في ظروف عمل العاملات في المنازل نظرا لعدم امكانية دخول مفتشي العمل الى المنازل. ولقد تابعن دورات تدريبية متخصصة في مجال حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية وحل المشاكل لتي تتعرض لها.

199- ان القرار 1/168 تاريخ 27/11/2015 الذي يتعلق " بتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية" يمنع على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاعلان في وسائل الاعلام عن استقدام العاملات ويحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الحصول على اي بدل مادي مباشر او غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية .

200- انشأت وزارة العمل مكتبا مركزياً للشكاوى والخط الساخن لتلقى الشكاوى، من عاملات المنازل المهاجرات، دون اي وسيط ويقوم الموظف المتفرغ لهذه الخدمة بمعالجتها مع الجهات المختصة. وفي حال ورود شكوى من العاملة نفسها او من اصحاب مكاتب الاستقدام، او من السفارات المعنية حول سوء المعاملة من قبل صاحب العمل تتم معالجة في وزارة العمل وفي النيابات المختصة. و تقدم الشكاوى إلى:

الامن العام في وزارة الداخلية والبلديات في حالات الهرب، والمعاملة السيئة

وزارة العمل في حالات عدم دفع الاجور وعدم تنفيذ بنود عقد العمل الموحد

كما تقدم الدعاوى امام مجالس العمل التحكيمية في المحافظات. وصدرت احكام قضائية عديدة منحت العاملات في الخدمة المنزلية تعويض عن العطل والضرر، والالزام بدفع الاجور المستحقة . ..

201- يتم تنظيم حملات من قبل وزارة العمل تهدف الى التوعية حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

202- انجزت لجنة التسيير الوطنية بشأن عاملات المنازل المهاجرات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجمعيات المختصة الدليل الارشادي للعاملات في الخدمة المنزلية بهدف توعيتهن حول حقوقهن وواجباتهن الذي وضع بتصرف العاملات وابلغت نسخا عنه الى سفارات رعايا الدول المعتمدة في لبنان، وقد تم ترجمة عقود العاملات الاجنبيات المهاجرات والدليل الارشادي الى لغة بلدانهن تأمينا لحماية افضل لهن، ويجري تزويد كل عاملة فور وصولها الى لبنان بنسخة عن هذا الكتيب وبلغتها الاصلية.

203- صدرت في لبنان عدة تشريعات لمكافحة ظاهرة الإستغلال أو ما يعرف بالإتجار بالبشر، منها القوانين 408/2002 و474/2002 و 682/2005 و739/2006، والمرسوم الرقم 3631/2010 وأيضاً المرسوم 4986/2010، وجميعها تتعلق بإبرام اتفاقيات مع عدة دول من أجل تعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وفي العام 2011 صدر القانون رقم 164/2011 الذي أشار في مادته الأولى على أن يضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الفصل الجديد التالي "الفصل الثالث - الإتجار بالأشخاص".

204- لقد حدد هذا القانون عناصر هذا الجرم والتي يشترط توافرها مجتمعة لتحققه وهي (الفعل) المتمثل بالبند الأول، (والوسيلة) المنصوص عنها في البند الثاني (والهدف) المحدد في البند الثالث من المادة /586/ عقوبات. هذه المادة، وبعد أن حددت عناصر هذا الجرم، عرّفت ضحية الإتجار إذ نصت على أنه، لأغراض هذا القانون، إن "ضحية الإتجار بالأشخاص تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو حوكم أو أدين".

205- ويعتبر إستغلالاً وفقاً لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الإشتراك في أي من الأفعال التالية:

أفعال يعاقب عليها القانون

الدعارة، أو إستغلال دعارة الغير

الإستغلال الجنسي

التسول

الإسترقاق ، أو الممارسات الشبيهة بالرق

العمل القسري أو الإلزامي

تجنيد الأطفال القسري أو الإلزامي لإستخدامهم في النزاعات المسلحة

التورط القسري في الأعمال الإرهابية

نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجني عليه.

206- يتبين من الأحكام أن القانون أدخل مفهوم الإستغلال للمرة الأولى في إطار قانون العقوبات، وهذا الأمر له إنعكاس كبير على كيفية معالجة قضايا إجتماعية متعددة، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالفنانات والعاملات في الدعارة السرية اللواتي تم إستغلالهن جنسياً، وبعاملات الخدمة المنزلية اللواتي تم إستغلالهن للعمل وفق شروط منافية للكرامة الإنسانية، وأطفال الشوارع الذين تم استغلالهم في الالتسول .

207- وتجدر الإشارة أخيراً في هذا الصدد، إلى أن المشرّع لحظ أيضاً في متن هذا القانون إمكانية عقد إتفاقات ومساعدات لحماية ضحايا هذه الجرائم، فقد نصت الفقرة التاسعة من المادة 586/عقوبات على ما يلي: "لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا هذه الجرائم. وتحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل."

208- إن الثغرات التي تعتري القانون المذكور دفعت بوزارة العدل إلى اعداد اقتراح قانون، ارسل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2018 يرمي إلى تعديل القانون رقم 164/2011 ويهدف إلى وضع قانون حديث ومستقل لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يتم فيه الأخذ بجميع مندرجات بروتوكول باليرمو سواء لجهة تفعيل مكافحة الجريمة أو لجهة حماية الضحايا أم لجهة تفعيل التعاون الدولي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وأخيراً وضع آلية إجرائية لإعلان حالة الضحية وصولاً إلى حمايتها.

209- من ناحية أخرى، إن عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية بخصوص أعمال تدخل ضمن إطار الإيذاء أو الإستغلال هي في تصاعد دائم بدليل وجود عدد لابأس به منها في التقرير الدوري السنوي الذي تنظمه وزارة العدل اللبنانية حول موضوع مكافحة الإتجار بالبشر.

تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمال المنزليين لعام 2011 .

210- يمكن مراجعة الفقرة المذكورة اعلاه تحت بند الحق في العمل.

التثقيف من اجل مكافحة التمييز العنصري (التوصيتان 44 و45):

211- فبالنّسبة للتّوصية المُتعلّقة بتعزيز الجهود التّثقيفيّة الرّامية إلى مكافحة التّمييز العنصريّ ووجوب توسّعها لتصل إلى عامّة الجمهور، فإنّ المساعي تبذل من أجل التّنسيق مستقبلاً في ما بين وزارة التّربية والتّعليم العالي ووزارة الثّقافة والإعلام وغيرها من الوزارات من أجل تحقيق هذا الهدف.

التوصيات الاخرى:

التصديق على صكوك اخرى (التوصية 46):

212- إن الظروف التاريخية للدولة اللبنانية، وكذلك البنية الإجتماعية لهذه الدولة، فضلاً من الإعتبارات الراعية لإنبثاق السلطة وتكوينها وممارستها، قد أوجبت أن لا يكون لبنان بلد لجوء بالمعنى الذي يرمي إليه هذا البند ، وبالتالي فإنه ما دامت هذه الإعتبارات قائمة، فإنه يصعب الإستجابة إلى تشجيع اللجنة، الوارد في هذا البند، التصديق على الصكوك والإتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تنقض موقف لبنان من موضوع اللجوء أو أن تلتف عليه في أحسن الأحوال.

213- كذلك نشير إلى أنه وبالرغم من كافة القيود القانونية والمحاذير الأمنية والهواجس الإقتصادية فقد إستقبل لبنان خلال الأزمة السورية وعلى مدى السنوات الماضية ما يزيد من 1 , 5 مليون نازح سوري.

214- فضلاً عن ما تقدم، نقترح ضرورة إبراز موقف لبنان المتحفظ تجاه إستخدام مصطلح "لاجئ" بالمعنى الذي تقصده المنظمات الدولية والجهات المختصة، ان المقصود به بالنسبة للبنان بتوصيف اللاجئ الذي تطلقه المنظمات هو "اللاجئ إلى بلد ثالث" وليس إلى لبنان.

215- ان وزارة العمل ستعرض الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالمجموعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، على منظمات اصحاب العمل والعمال وعلى المنظمات غير الحكومية الاهلية لابداء الرأي فيها.

العقد الدولي للمتحدرين من اصل افريقي:

216- لم يتخذ لبنان تدابير خاصة في ما خص الشعوب المتحدرة من أصل إفريقي، إلا أن الحكومة اللبنانية قامت مؤخراً بإقرار الإستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف التي شاركت في إعدادها مختلف الوزارات والمكونات المجتمعية والتي انبثقت عنها لجنة لمتابعة تنفيذها. وتتضمن الإستراتيجية المذكورة مجموعة من الأهداف الوطنية الإستراتيجية ومن ضمنها الهدف الثاني الرامي إلى عدم تنميط أي فئة أو جماعة أو منطقة أو معتقد بعينه، وهذا الهدف من شأنه أن يشمل جميع الشعوب الأجنبية سواء أكانت متحدرة من أصول إفريقية أو سواها من الأصول الأخرى التي قد تتعرض أحياناً للتنميط والتمييز.

المشاورات مع المجتمع المدني:

217- تتسم العلاقة القائمة بين مختلف السلطات اللبنانية والمجتمع المدني بالطابع التعاوني والتشاوري. عمدت وزارة العمل الى ان تضم لجنة التسيير الوطنية بشأن عاملات المنازل المهاجرات خمسة وعشرين جهة (وزارات معنية ونقابة مكاتب استقدام العاملات و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ومنظمات دولية واقليمية والسفارات المعنية). وكذلك الامر عندما تم انشاء بيت الامان بالتعاون مع مركز الأجانب في كاريتاس لبنان بهدف ايواء العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يواجهن مشاكل وانتهاكات لحقوقهن ليقمن بانتظار بتلك المراكز لحين ايجاد الحل الملائم لهن. وهناك رغبة في توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بهذا الشأن.

218- وقد إعتمدت الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية هذه المنهجية لدى الإعداد للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021) بالتعاون مع الشركاء من الوزارات والإدارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. كما ولدى وضع مشروع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 حول النساء السلام والأمن، والتي سوف يتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها وإعتمادها . كذلك تعتمد الهيئة المقاربة التشاركية في إعداد التقارير الرسمية التي تكلفها بها الحكومة اللبنانية، وتمّ إعتمادها لدى إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس حول إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة.

219- تعمل مختلف الآليات الوطنية المعنية بحقوق المرأة بشكل تشاركي مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني، إن من خلال تطوير الإستراتيجيات ووضع خطط العمل الوطنية وتنفيذ مشاريع مشتركة والتي تهدف إلى إلغاء ج م يع أشكال التمييز ضدّ المرأة.

220- تجدر الإشارة إلى أن المجلس النيابي صادق في 19/10/2016 على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستعزز التواصل والحوار مع مختلف أصحاب المصلحة وخاصةً المنظمات غير الحكومية وذلك إلتزاماً بمبادئ باريس.

221- كما ستعمل مختلف الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان على إعداد التقرير ومتابعة الملاحظات الختامية وذلك بشكل تشاركي مع منظمات المجتمع المدني.

222- نشير إلى أنَّه تمَّ إنشاء المكتب الإقليميّ للشّرق الأوسط التّابع لمفوّضيّة الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان في بيروت عام 2002. كما تمَّ تشكيل "الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب "، بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/6/2018. كما صدَرَ المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 المتعلّق بإنشاء "اللّجنة الوطنيّة لإعداد التّقارير ومتابعة التّوصيات "، والّتي تقوم بإعداد التّقارير المُتعلّقة بالمعاهدات الدّوليّة المعنيّة بقضايا حقوق الإنسان ومتابعة التّوصيات الصّادرة عن الآليّات الدّوليّة لحماية حقوق الإنسان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. وبالرّغم من ذلك لم تزل منظّمات حقوق الإنسان المحلّيّة والعالميّة المتواجدة في لبنان غير فاعلة بشكلٍ كافٍ، وبالتّالي يقتضي التّنسيق في ما بينها وبين وزارات الدّولة اللّبنانيّة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان والقضاء على التّمييز العنصريّ بكافّة أشكاله.

الوثيقة الاساسية الموحدة (التوصية رقم 52):

223- تؤكد الحكومة اللبنانية على ان قرار إنشاء الالية الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات، وهي عبارة عن هيئة مشتركة تضم الوزارات المعنية، ستعزز مسار التزام لبنان في إعداد وتقديم التقارير الدورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية. وسيكون في طليعة عملها إعداد الوثيقة الاساسية وتقديمها في الوقت المناسب.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة (التوصية رقم 54):

224- تود الحكومة اللبنانية وفي معرض توفير المعلومات وفقاً للتوصيات الواردة في الفقرتين 11 و42 من توصياتها، الافادة بما يلي: لتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحماية القانونية من العنف والاستغلال لجميع العاملات المهاجرات، ان مشروع قانون "العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية يلزم اصحاب العمل بالتالي: اجراء تأمين الزامي على العاملين في الخدمة المنزلية لتغطية نفقات المرض وطوارئ العمل والاستشفاء ونقل الرفاة في حال الوفاة، تأمين تذكرة سفر للعاملة الاجنبية بعد انتهاء فترة العقد، الزام صاحب العمل باحترام حقوق وخصوصية العامل في الخدمة المنزلية وتأمين مكان لائق له داخل حرم المنزل تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة وبيئة العمل اللائق، التأكيد على مبدأ الاجر العادل للعمل في الخدمة المنزلية لطبيعة المهام الموكلة اليه على ان يدفع في نهاية كل شهر بواسطة حوالة مصرفية او حساب مصرفي او أي وسيلة اخرى يمكن اثباتها على ان يحتفظ كـل فريق بنسخة عن ايصال الدفع، التأكيد على اعتبار صاحب العمل مسؤولا عن انجاز اقامة واجازة عمل العاملة وكل النفقات والرسوم التأكيد على احترام حق العاملة في بوم راحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة خارج المنزل اذا رغبت بذلك، التأكيد على حق العاملة بالإجازة السنوية (15 يوم) والاستفادة منها، تم تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات اضافة الى 4 ساعات بناء لطلب صاحب العمل عند الحاجة، احترام حق العاملة براحة يومية لا تقل عن تسع ساعات متواصلة ليلا.

225- تمّ اتخاذ سلسلة اجراءات على مستوى المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل لتأمين حمايتهن عبر سلسلة تدابير استباقية من ضمنها عدم منح سمة دخول للعاملة الى لبنان في حال تبين ان صاحب العمل اللبناني انه قد اساء معاملة عاملة في الخدمة المنزلية لديه سابقا. ويتم التأكد من خلال العمل الاستقصائي بعد قدومها من صحة عملها لدى صاحب العمل وحسن المعاملة لها.

226- ان لبنان قام وقع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول التي ترعى شؤون العمال المهاجرين من بينها مصر، سوريا،... تجري وزارة العمل حاليا مفاوضات مع عدد من السفارات المعنية لإبرام معاهدات حول حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية مع عدد من الدول من بينها سريلانكا، الفيليبين، اثيوبيا، مدغشقر، بنغلاديش، كمبوديا، أوغندا، تنزانيا، كاميرون، تركيا والعراق.

227- وهناك تعاون دولي مع منظمة العمل الدولية والعربية ومع المنظمة الدولية للهجرة ويتم المشاركة في المؤتمرات التي تنظم حول هذا الموضوع سواء كانت محلية او دولية.