الأمم المتحدة

CEDAW/C/50/D/26/2010

Distr.: General

30 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البلاغ رقم 26/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخمسين، المعقودة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المقدم من : السيدة غوادالوبي هرّيرا ريفيرا (تمثلها المحامية راشيل بيناروش)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 15 أيلول /سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 26/2010 *

المقدم من : السيدة غوادالوبي هرّيرا ريفيرا (تمثلها المحامية راشيل بيناروش)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 15 أيلول /سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ، المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2010، هي غوادالوبي هرّيرا ريفيرا، وهي مواطنة مكسيكية ولدت عام 1976. وهي تزعم أن ترحيلها من كندا إلى المكسيك ينتهك حقوقها بموجب المادة 1 والفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5 والمادة 24 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المسماة بعده "الاتفاقية"). وتمثل محاميةٌ صاحبة البلاغ. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على التوالي.

1-2 وطالبت صاحبة البلاغ بتدابير حماية مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

1-3 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ وطفليها القاصرين، ك. أ. ر. . ود. ر. .، إلى المكسيك ما دامت قضيتها معروضة على اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تزعم صاحبة البلاغ أنها تعرضت للعنف الزوجي لمدة تزيد عن 12 سنة. فقد تزوجت في 16 آب/أغسطس 1996 ورُزقت بطفلين. وقدِمت الأسرة إلى كندا في 11 أيلول/سبتمبر 2006 وطلبت منحها مركز اللاجئ في 21 أيلول/سبتمبر 2006 ( ) . ورُفض طلبها في 11 كانون الثاني/يناير 2008 على أساس أنه يفتقر إلى المصداقية. وفي 23 تموز/يوليه 2008، رُفض طلب المراجعة القضائية لقرار رفض منح مركز اللاجئ الذي قدّمته الأسرة إلى المحكمة الاتحادية الكندية.

2-2 وفي نيسان/أبريل 2008 (في الفترة ما بين تاريخ قرار رفض طلب اللجوء وتاريخ رفض طلب المراجعة القضائية)، وبعد حادث العنف الزوجي والتعرض طيلة سنوات للإساءة البدنية والنفسية والجنسية في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ثم في كندا، بلّغت صاحبة البلاغ الشرطة بالحادث ( ) وانفصلت عن زوجها. ولجأت إلى مأوى للنساء في مونتريال من 25 نيسان/أبريل إلى 1 آب/أغسطس 2008. وقدّمت جمعية نسائية تُدعى "مساعدة المرأة"، اقتناعاً منها بمعاناة صاحبة البلاغ وبالخطر الذي تتعرض له هي وولداها على يد زوجها، طلباً باسمها إلى دائرة الهجرة الكندية لإجراء "تقييم للمخاطر قبل الترحيل" في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وطلباً آخر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بدافع الإنسانية والشفقة. وأرفقت جمعية "مساعدة المرأة" بهذا الطلب الأخير إفادة لصاحبة البلاغ وصفت فيها حياتها مع زوجها وما عانته من عنف هي وطفلاها. وقدّمت أيضاً تقريراً لأحد الأخصائيين الاجتماعيين يتضمّن ملاحظاته بشأن صاحبة البلاغ وطفليها وتقييمه للتأثير السلبي للعنف الذي عانوه. وبناءً على سلوك زوج صاحبة البلاغ، وتاريخ العنف، والتهديدات بالموت، وعدم توفر حماية كافية من جانب الدولة في المكسيك ( ) ، خلصت جمعية "مساعدة المرأة" إلى أن صاحبة البلاغ وطفليها معرضون للخطر في المكسيك. وقد رُفض الطلب المقدم بدافع الإنسانية والشفقة على أساس أن صاحبة البلاغ وطفليها لن يتعرضوا لمحنة غير عادية أو غير مبرَّرة أو مفرطة إذا ما كُتبت لهم العودة.

2-3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، هدد زوج صاحبة البلاغ هذه الأخيرة بقتلها إذا لم ترجع إليه، كما هدد بالانتحار. والتمست صاحبة البلاغ المساعدة من شرطة مونتريال التي اعتقلته على الفور عندما وجدت في حوزته سكّيناً وأحالته إلى ذوي الاختصاص لإجراء تقييم نفسي. وبعد شهر من ذلك، تمكّن زوج صاحبة البلاغ من معرفة المأوى الذي لجأت إليه هي وطفلاها واتصل بالأخصائي الاجتماعي المسؤول زاعماً أنه صديق للأسرة وأن صاحبة البلاغ تكذب، وأنها لم تتعرض قط للعنف الزوجي، وأنها تستخدم المأوى ذريعة للبقاء في كندا. وهذه المعلومات جديدة كلها ولم تقدَّم إلى دائرة الهجرة الكندية في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل ولا في الطلب بدافع الإنسانية أو الشفقة اللذين قُدّما في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

2-4 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2009، رحّلت السلطات الكندية زوج صاحبة البلاغ إلى المكسيك. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2009، طلّقت صاحبة البلاغ زوجها وحصلت على الحضانة القانونية لطفليها القاصرين. ويقول أفراد من أسرة صاحبة البلاغ إن زوجها، منذ أن رُحّل إلى المكسيك في كانون الثاني/يناير 2009، شُوهِدَ مرات عديدة وهو يراقب منزل صاحبة البلاغ في لوس ريّس دي لاباث، حيث يسكن هو أيضاً. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذا الأمر، إلى جانب التهديدات بالموت التي أطلقها في السابق، يدل على أنه ينتظرها وأن سلامتها ستتعرض للخطر إذا ما أعيدت إلى المكسيك.

2-5 وفي 30 نيسان/أبريل 2009، رُفض طلب صاحبة البلاغ المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل والمستند إلى العنف الزوجي. وأكد القرار أموراً منها: (أ) أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن السلطات المكسيكية غير قادرة على توفير الحماية لها؛ (ب) أنها من أسرة كبيرة في المكسيك تستطيع مساعدتها وطفليها على الاستقرار من جديد في مدينة أخرى في المكسيك، بعيداً عن مكان إقامة زوجها؛ (ج) أنه، على الرغم من أن الإساءة الزوجية مشكلة واسعة الانتشار في المكسيك، تتاح للنساء اللواتي يتعرضن للعنف سُبل مساعدة منها تقديم شكوى إلى الشرطة أو اللجوء إلى مأوى.

2-6 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رُفض طلب صاحبة البلاغ المقدم بدافع الإنسانية والشفقة للحصول على إقامة دائمة استناداً إلى العنف الزوجي. وخلص موظف دائرة الهجرة الذي نظر في طلبها إلى أن صاحبة البلاغ وطفليها لن يتعرضوا لمحنة غير مبرَّرة ولا مفرطة نظراً إلى الأسباب التالية: (أ) أنه بإمكان صاحبة البلاغ التماس الحماية في أحد الملاجئ في المكسيك؛ (ب) أنها ليست مضطرة إلى العودة إلى منزلها السابق في لوس ريس دي لاباث حيث يقطن زوجها أيضاً، فيمكنها أن تختار الإقامة في مكان آخر في المكسيك؛ (ج) أن طفليها لم يتأثرا بالوضع ويبدو أنهما وطّنا نفسيهما عليه؛ (د) أن الدولة توفر الحماية لضحايا العنف الزوجي في المكسيك حيث سُنّت قوانين جديدة لحماية النساء من العنف. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رفضت المحكمة الاتحادية التماس الإذن الذي قدّمته صاحبة البلاغ لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بشأن طلبها المقدم بدافع الإنسانية والشفقة. وأمرت المحكمة الاتحادية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بوقف الترحيل.

2-7 وفي آذار/مارس 2010، دفعت القراراتُ السلبية التي اتخذتها كندا في قضية صاحبة البلاغ وغيرها من النساء المكسيكيات اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين الكنديين إلى السفر إلى المكسيك لمعاينة الوضع على الطبيعة، فخلصا إلى أن الدولة لا توفر حماية كافية للنساء اللائي يتعرضن للضرب في المكسيك ( ) . ومن جملة النتائج المعروضة في هذا التقرير أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المآوي، وأن القبول فيها ليس تلقائياً، وأنه لا تؤمَّن لها حراسة جيدة، وأن الأزواج كثيراً ما يهاجمونها، وأن الشرطة قلّما تتدخل في حالات العنف المنزلي باعتبارها "شأناً عائلياً"، وأن العنف الزوجي متأصِّل في المجتمع المكسيكي، وأن السلطات المكسيكية تتغاضى عنه، وأن مرتكبيه لا يُحتجزون أو يعاقَبون إلاّ نادراً.

2-8 وفي 1 حزيران/يونيه 2010، رُفض طلب المراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن الطلب المقدم بدافع الإنسانية والشفقة الذي قدّمته صاحبة البلاغ. وقُدم في 25 حزيران/يونيه 2010 طلب ثانٍ لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل.

2-9 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها ستضطر، في حال ترحيلها إلى المكسيك ونظراً إلى ضعف وسائلها المالية، إلى العودة مع طفليها إلى منزل الأسرة في لوس ريّس دي لاباث حيث ينتظرها زوجها. وقد كانت تعيش هي وزوجها مع والديها في ذلك المنزل، حتى قبل وصولها إلى كندا. وإذا أُكرهت على السكن في مكان آخر خوفاً على سلامتها، فلن يكون أمامها خيار سوى العيش في الشارع مع طفليها لأنه ليس لديها أقارب في مكان آخر في المكسيك. ولهذه الأسباب، تشدد صاحبة البلاغ على أنها معرضة لخطر كبير إذا ما تم ترحيلها إلى المكسيك ( ) .

2-10 وفيما يتعلق بطفلي صاحبة البلاغ القاصرين اللذين سيُبعَدان معها إلى المكسيك إذا ما رُحلت، فإنها تشدد على أنهما سيعانيان الكثير إذا ما حدث لها مكروه، وأنه ينبغي إيلاء مصالحهما الفضلى العناية الواجبة. وقد شهد الطفلان بالفعل العنف الذي تعرّضت له أمهما لسنوات، وسيسبّب لهما العنف الإضافي الذي قد تتعرض له في حال إعادتهم ضرراً فادحاً، فضلاً عن اقتلاعهما من كندا حيث يشعرون بالأمان وانتقالِهما إلى مأوى غير آمن، على فرض أنه سيتم قبول الأسرة في مأوى، وقد لا يكون المأوى متوفراً في المكسيك. ويرجَّح أن يضطر الطفلان إلى الانتقال مع أمهما للعيش في مدينة أخرى في المكسيك بعيداً عن الأصدقاء والأقارب. وقد كان لرفض سلطات الدولة الطرف في 1 حزيران/يونيه 2010 آخِر طلب تقدمت به صاحبة البلاغ لإجراء مراجعة قضائية تأثير سلبي على طفليها. وهي تزعم أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها مصالح طفليها الفضلى ( ) .

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيلها إياها إلى المكسيك، سوف تتيح للمكسيك انتهاك حقوقها بموجب المادة 1 والمادة 2(أ-د) والمادة 5(أ) والمادة 24 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تطعن الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، في مقبولية البلاغ قائلةً إن صاحبة البلاغ تسعى ببلاغها إلى تطبيق الالتزامات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية بصورة تخرج عن نطاق الولاية القضائية الوطنية. وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالانتهاك تتصل بالمكسيك وليس بكندا. وبالتالي، فإن اللجنة لا تملك اختصاص النظر في الانتهاكات المزعومة فيما يتصل بكندا وإن البلاغ يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

4-2 وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحبة البلاغ تُسند بلاغها إلى نفس القصة والأدلة والوقائع التي سبق أن عُرضت على المسؤولين الكنديين والتي وجد تقييم المخاطر الذي أجراه الخبراء وإحدى المحاكم المستقلة، في كلتا الحالتين، أنها لا تدعو للاستنتاج بأن صاحبة البلاغ ستتعرض لخطر شخصي كبير إذا أُعيدت إلى المكسيك، مراعيان في ذلك المصالح الفضلى لطفلي صاحبة البلاغ. وتشدد الدولة الطرف على أنه يجوز في كندا الاستناد إلى الاضطهاد القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، كأساس للمطالبة بمركز اللاجئ، وعلى أن موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل مدربون خصيصاً على كيفية تحديد وتقييم المخاطر التي يتعرض لها على وجه التحديد ضحايا العنف المنزلي بوصفهم فئة اجتماعية تحظى بالحماية، وبالاستناد إلى مبادئ توجيهية بشأن الاعتبارات الجنسانية وضعها مجلس الهجرة واللاجئين لتقييم شكاوى الاضطهاد القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تقييم "بديل الرحلة الداخلية" ( ) ، كما هو الشأن في حالة صاحبة البلاغ.

4-3 أما الطلب الذي قُدم باسم صاحبة البلاغ وطفليها لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، الذي استند إلى خطر تعرضها للعنف المنزلي إذا أُعيدت إلى المكسيك، فقد رُفض في 30 نيسان/أبريل 2009 لأن صاحبة البلاغ لم تُثبت، برجحان الدليل، أنها ستتعرض هي وطفلاها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالموت أو المعاملة القاسية أو غير العادية إذا أُعيدت إلى المكسيك. وقبل الوصول إلى هذا الاستنتاج، نظر الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل في الحماية التي يمكن أن تتوفر لها في المكسيك، فخلص إلى أنها لم تقدم أدلة ساطعة ومُقنعة تُثبت عدم كفاية الحماية المتوفرة. وبيّن الموظف أيضاً، لدى تقدير انعدام خطر التعذيب أو الاضطهاد أو التهديد بالموت الذي ستتعرض له صاحبة البلاغ وطفلاها في حال الإعادة إلى المكسيك، أن لدى صاحبة البلاغ شبكة عائلية كبيرة في المكسيك - خمسة أشقاء وشقيقات بالإضافة إلى والديها - وأن في مقدورها أن تستقر في مكان آخر من البلد أو حتى في مكان آخر من منطقة مدينة مكسيكو لم تعش فيه من قبل تجنّباً لتهديد زوجها. وبيّن الموظف أيضاً أنه بالرغم من استمرار العنف ومن تعرض 50 في المائة من النساء في المكسيك للعنف، حسب الإحصائيات، فإن هناك تدابير مختلفة يمكن أن تلجأ إليها النساء اللائي يتعرضن للعنف، ومنها بالخصوص تقديم شكاوى إلى الشرطة أو اللجوء إلى المآوي المخصصة للنساء اللائي يتعرضن للضرب. وترى الدولة الطرف أن بلاغ السيدة ريفيرا يستند بالدرجة الأولى، على ما يبدو، إلى عدم موافقتها على النتائج التي تم الخلوص إليها، وتذكِّر بأن اللجنة ليست معنية بإعادة تقييم الوقائع والأدلة ما لم يتضح بجلاء أن تقييم المحاكم المحلية كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة. وتقول الدولة الطرف إن المواد التي قدمتها صاحبة البلاغ لا يمكن أن تؤيد استنتاجاً مفاده أن القرارات المحلية تشوبها شائبة من هذا القبيل.

4-4 أمّا الحجة الثانية التي قدمتها الدولة الطرف دعماً لما قالته من وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول فتتعلق بعدم سريان الاتفاقية عليها خارج حدودها الإقليمية. فقد ادعت صاحبة البلاغ أن كندا تنتهك الاتفاقية "بإتاحتها المجال للمكسيك لانتهاك حقوق صاحبة البلاغ". وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار كندا مسؤولة عن أي انتهاك لحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية قد يحدث في المكسيك بعد إعادتها إلى ذلك البلد وإلاّّ فإن ذلك سيعني ضمناً أنه يقع على عاتق كندا التزام مباشر بموجب الاتفاقية بعدم ترحيلها نظراً إلى وجود احتمال كبير لأن تتعرض للتمييز في بلدها الأصلي ، وهو التزام لم تنص عليه الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة (1992) ( ) التي تبيّن فيها اللجنة أن العنف القائم على نوع الجنس شكل من أشكال التمييز يمكن أن يعيق أو يقوّض تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل الحق في الحياة، أو الحق في الأمن الشخصي أو الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها تشدّد على أنها ليست مسؤولة إلا عن الالتزامات تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ولا يمكن أن تُعتبر مسؤولة عن التمييز الذي يحصل في ولاية قضائية لدولة أخرى، حتى لو استطاعت صاحبة البلاغ أن تُثبت أنها ستتعرض لتمييز يخالف أحكام الاتفاقية بسبب العنف القائم على نوع الجنس في المكسيك. وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحكامٌ تنص صراحةً على التزامات قانونية تمنع الترحيل إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه الشخص لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد فسّرت المادتين 6 و7 من العهد بأنهما تحميان الشخص ضمنياً من الترحيل إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام أو التعذيب أو أخطار أخرى مماثلة تهدد أمنه وحياته، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتناول بصورة مباشرة (أو غير مباشرة) الترحيل إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو لغيره من الأخطار التي تهدد أمنه وحياته. ولا يجوز لصاحبة البلاغ أن تقدِّم في كندا سوى بلاغ يتعلق بانتهاكات مزعومة للاتفاقية ارتكبتها كندا في إطار ولايتها القضائية (المادة 2 من البروتوكول الاختياري). وفي القضية قيد النظر، لم يرتكب أي موظف كندي ولا أي شخص عادي أو منظمة أو مؤسسة تخضع للولاية القضائية لكندا ضد صاحبة البلاغ عملاً عنيفاً قائماً على نوع الجنس أو غير ذلك. كما أن صاحبة البلاغ لم تتقدم بأي ادعاء ضد كندا في هذا الشأن. وعليه، فإن الدولة الطرف تؤكد أن بلاغ السيدة غوادالوبي هرّيرا ريفيرا يتعارض مع أحكام الاتفاقية ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول بمقتضى الفقرة (2)(ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وتشدد الدولة الطرف كذلك على أن ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالتمييز يفتقر بشكل واضح إلى أساس ولا تدعمه أدلة كافية، فهي لم تبيّن أن القرار المتخَذ في قضيتها يرجع إلى عدم انتهاج سياسة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في كندا (المادة 2 من الاتفاقية)، وبعبارة أدق، إلى عدم إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستور كندا (المادة 2(أ))؛ أو إلى عدم اعتماد التدابير المناسبة التشريعية وغير التشريعية التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 2(ب))؛ أو إلى عدم إرساء الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل (المادة 2(ج))؛ أو إلى الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة فيهما تمييز ضد المرأة (المادة 2(د)). كما لم تقدم صاحبة البلاغ أي أدلة تُثبت أن طريقة معالجة قضيتها المتعلقة بالهجرة قد أملاها عدم قيام كندا ب‍ "تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة" بغية القضاء على التحيزات والممارسات القائمة على الأفكار التمييزية ضد المرأة (المادة 5(أ)) أو كانت نتيجة لذلك، أو أملاها أيضاً عدم اتخاذها جميع التدابير اللازمة على الصعيد الوطني بهدف إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 24) أو كانت نتيجة لذلك. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 4(2)(ج) من البروتوكول الاختياري.

4-6 وختاماً، تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. فقد كانت لديها فرصة لالتماس إذن لتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبها المتعلق بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، الصادر في 30 نيسان/أبريل 2009، لكنّها لم تفعل. وقدّمت صاحبة البلاغ، بالتزامن مع تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل، طلباً مستقلاً بدافع الإنسانية والشفقة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 للحصول على إقامة دائمة، ورُفض هذا الطلب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وحصلت فيما بعد على إذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبها المقدم بدافع الإنسانية والشفقة من المحكمة الاتحادية في كندا. وأُوقف إبعادها في هذه الأثناء. وفي حكم كتابي مؤرخ 1 حزيران/يونيه 2010، رفضت المحكمة الاتحادية الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ. وفي 25 حزيران/يونيه 2010، قدمت صاحبة البلاغ طلباً لإجراء تقييم ثانٍ للمخاطر قبل الترحيل، أبرزت فيه عدداً من التغيرات التي طرأت على وضعها منذ اتخاذ القرار بشأن طلبيها الأولين المقدمين في عام 2009، وهما طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل والطلب المقدم بدافع الإنسانية والشفقة ( ) .

4-7 وما زال يتعين إصدار قرار بشأن الطلب الثاني الذي قدمته صاحبة البلاغ لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل ( ) . وعليه، لم يتم بعد تقييم المخاطر التي تواجهها صاحبة البلاغ في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، لاسيما منها العناصر الجديدة المشار إليها والأدلة والتقارير الداعمة التي لم تقدَّم في السابق. وتشدد الدولة الطرف على أن المراجعة القضائية

سبيل انتصاف فعال ( ) ، مذكّرةً بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب كلتيهما قد خلصتا في السابق إلى أن تقييم المخاطر قبل الترحيل هو سبيل انتصاف فعال يجب استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . ولم تشرح صاحبة البلاغ سبب عدم لجوئها إلى سبيل الانتصاف المحلي الفعال هذا فيما يتصل بطلبها الأول المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه إذ تم قبول الطلب الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته صاحبة البلاغ، وهو طلب لا يزال قيد البحث، فإنها ستصبح شخصاً يتمتع بالحماية ويمكن أن تتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، وفيما بعد، على الجنسية. وإذا رُفض طلبها، فإنه يمكنها عندئذٍ أن تلتمس إذناً بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي وأن تطرح على نحو أكمل أي حجج أغفلها موظفو الهجرة بعدم أخذهم في الحسبان العوامل المناسبة ومنها، مثلاً، العوامل التي أثيرت في تقارير المنظمات غير الحكومية التي قُدمت في آذار/مارس 2010 وأيار/مايو 2010. ويمكن لصاحبة البلاغ أيضاً، في تلك المرحلة، أن تثير على نحو أنسب أي حجة مفادها أن مخاطر العنف المنزلي التي ستتعرض لها إذا ما أُبعدت إلى المكسيك كبيرة إلى درجة أنها تشكّل تهديداً لحقها الدستوري في الحياة والحرية والأمن الشخصي (المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات). وفي الختام، تزعم الدولة الطرف أنه لا تزال هناك إجراءات محلية فعالة متاحة لصاحبة البلاغ ومن ثم ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن بلاغها غير مقبول بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تكرر صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 27 آذار/مارس 2011، مزاعمها الأصلية وتعترض على قول الدولة الطرف إنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول.

5-2 ففيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنها لا تتحمل مسؤوليات تجاه الأفعال المنافية للاتفاقية التي قد تحدث في المكسيك بعد ترحيل صاحبة البلاغ، تشدد هذه الأخيرة على أنه تقع على عاتق الدولة الطرف بالفعل مسؤوليات، بموجب الاتفاقية، تتعلق بما قد يترتب على ترحيلها المحتمل إلى المكسيك من عواقب مباشرة ويمكن التنبؤ بها ( ) . وتضيف بأن الأذى الذي تدّعيه يبلغ حد تعريض حياتها للخطر نظراً إلى أن زوجها السابق المتعسف قد هددها بالقتل. وتدّعي كذلك أن العنف القائم على نوع الجنس الذي عانت منه والذي ستكون عرضة له بدرجة كبيرة إذا ما رُحلت إلى المكسيك، يمثّل أيضاً شكلاً من أشكال العقوبة والمعاملة القاسية وغير العادية يبلغ حد التمييز بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خلافاً لما تزعمه الدولة الطرف، يقول إن الدول تتحمل، في سياقات الترحيل، مسؤوليات تتجاوز خطر تهديد الحق في الحياة أو خطر التعرض للمع املة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها وغير مؤيَّدة بأدلة كافية، تشدد صاحبة البلاغ على أن بلاغها المعروض على اللجنة لا يستند إلى نفس الوقائع والأدلة التي استعرضتها الجهات صاحبة القرار في الدولة الطرف فيما يخص الطلبين الأولين اللذين تقدمت بهما بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل وبدافع الإنسانية والشفقة. فالأدلة الجديدة التي قدمتها (تقارير غير حكومية تقيّم توفير الدولة في المكسيك الحماية للنساء ضحايا العنف المنزلي) لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، ولذلك فإنها لم تقدَّم قط إلى الجهات القضائية المختصة في الدولة الطرف. وعندما كان طلبها المقدم بدافع الإنسانية والشفقة قيد النظر في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كان القانون العام لتوفير حياة خالية من العنف للمرأة الذي اعتمده المكسيك (2007) لا يزال جديداً ويحتاج إلى تنفيذ.

5-4 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بطلبها الأول المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها قدمت فيما بعد طلباً بدافع الإنسانية والشفقة يستند إلى العنف الزوجي وادعت فيه أنها تتعرض لنفس الخطر، ولكنه قوبل بالرفض كما رُفض الطعن المقدّم في قرار الرفض. وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية الأخيرة، تشير صاحبة البلاغ إلى طلبها الأخير المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي رُفض في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتشدد على أن تقديم طلب ثانٍ لتقييم المخاطر قبل الترحيل ليس له، وفقاً للقانون الكندي، أثر إيقافي إزاء الترحيل، وأن ترتيبات الإبعاد اتُّخذت فور إعلان القرار السلبي، لكنها أُوقفت بعد أن قدمت اللجنة طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الترحيل إلى المكسيك. وبناءً على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

6-1 تقرّر اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

6-2 ويجوز للجنة، وفقاً للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مسألة مقبولية بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.

6-3 وتشير اللجنة إلى قول الدولة الطرف إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث إن صاحبة البلاغ قدّمت في 25 حزيران/يونيه 2010 طلباً لإجراء تقييم ثانٍ للمخاطر قبل الترحيل أبرزت فيه عدداً من التغيرات التي طرأت على وضعها والتي لم يُنظر فيها عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ الحالي. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية إلاّ إذا أُطيلت مدة تطبيق سبل الانتصاف هذه على نحو غير معقول أو كان هناك احتمال أن لا تفضي إلى إنصاف فعلي. وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي مفاده أنه يجب أن يكون صاحب البلاغ قد عرض، على الصعيد المحلي، نفس المطالبة من حيث الجوهر التي يرغب في عرضها على اللجنة ( ) ، بحيث يتيح للسلطات و/أو المحاكم المحلية فرصةً لتناول هذه المطالبة ( ) . وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى أن الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ لإجراء تقييم ثانٍ قبل الترحيل قد رُفض في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 أثناء النظر في البلاغ ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى قول الدولة الطرف إنه كان في مقدور صاحبة البلاغ أن تلتمس إذناً بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر بشأن طلبها المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. ولم تنازع صاحبة البلاغ في ذلك، كما أنها لم تبيّن بالأدلة سبب عدم التماسها إجراء مراجعة قضائية ولم تحاول أن تطلب من المحكمة الاتحادية وقف الترحيل إلى حين صدور قرار بشأن طلب الإذن بالطعن، وإلى حين استكمال المراجعة القضائية في حال منحها هذا الإذن. وتلاحظ اللجنة أن صدور قرار إيجابي من المحكمة الاتحادية كان يمكن أن يوقف بالفعل ترحيلها إلى المكسيك، وهو أمر كان سيجعل بلاغها المعروض على اللجنة محل جدل. وبناءً عليه، ترى اللجنة أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تلجأ إلى سبيل الانتصاف هذا، وأن البلاغ الحالي غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ولمّا رأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، فإنها تعتبر أنه من غير الضروري بحث الأسباب الأخرى لعدم المقبولية التي ذكرتها الدولة الطرف.

7- ولهذه الأسباب، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.