مقدَّم من:

م . أ . ن . (يمثلها المحامي نيلس - إريك هانسن)

المدع ى أن ها ضحي ة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (التقديم الأوَّلي)

المراجع:

قرار الفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب المادتين 5 و 6 من البرتوكول الاختياري والمادتين 63 و 69 من النظام الداخلي للجنة، و المحال إلى الدولة الطرف بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

26 تموز/يوليه 2013

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الخامسة والخمسون)

البلاغ رقم 35/2011، م .أ. ن . ضد الدانمرك

مقدَّم من:

م . أ . ن . (يمثلها المحامي نيلس - إريك هانسن)

المدع ى أن ها ضحي ة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ البلاغ:

6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (التقديم الأوَّلي)

المراجع:

قرار الفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب المادتين 5 و 6 من البرتوكول الاختياري و المادتين 63 و 69 من النظام الداخلي للجنة، و المحال إلى الدولة الطرف في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ( لم يصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1- هذا البلاغ، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 قدمته م. أ. ن. وهي من رعايا بوروندي ومن مواليد 1 تموز/يوليه 1988. وصاحبة البلاغ من طالبي اللجوء، إلا أنّ طلب اللجوء الذي قدمته رُفض. وكانت وقت تقديم البلاغ تنتظر ترحيلها من الدانمرك إلى بوروندي. وهي تدعي في بلاغها بأنها ضحية انتهاك الدانمرك للمواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويمثلها المحامي نيلس - أريك هانسن. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1983 ونفاذ والبروتوكول الاختياري في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

1-2- وعند تسجيل البلاغ بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي، عدم طرد صاحبة البلاغ إلى بوروندي خلال الفترة التي يكون فيها بلاغها قيد نظر اللجنة.

المعلومات الوقائعية الأساسية

2-1- تدفع صاحبة البلاغ بأنها كانت عضواً في إدارة شؤون المرأة في جبهة التحرير الوطني بمدينة روزيبا في بوروندي، وأنها شاركت في عدة اجتماعات لهذا الحزب السياسي رغم أنه لم يكن لها أي مسؤولية محددة فيها ( ) . وكان زوجها أ. م. ز. مسؤولاً عن جمع الأموال خلال اجتماعات الحزب في روزيبا.

2-2- وفي عام 2010 أجريت انتخابات في بوروندي صوتت فيها صاحبة البلاغ لصالح أغاتو رواسا زعيم الجبهة الذي لم يتم انتخابه. وأصبح المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية هو الحزب الحاكم. غير انه حدث، وفقاً لإدعاء صاحبة البلاغ، تلاعب في نتائج هذه الانتخابات مما دفع زعماء الأحزاب السياسية المختلفة، بمن فيهم أغاتو رواسا، إلى الاحتجاج وإلى تشكيل ائتلاف أسموه ”تحالف الديمقراطيين من أجل التغيير - ايكيبيري“.

2-3- وتذكر صاحبة البلاغ أنه بعد أيام قلائل قررت السلطات البوروندية اعتقال أغاتو رواسا موجهةً إليه اللوم لعدم اعتراف التحالف بنتائج الانتخابات. وفي 16 حزيران/يونيه 2010 توجه نحو 200 من أعضاء الجبهة، بيهم صاحبة البلاغ، وقد نُميَ إلى علمهم هذا القرار، إلى مكان إقامة أغاتو رواسا وسعوا إلى الحيلولة دون القبض عليه عن طريق تنظيم احتجاج. وفي اليوم الأول لهذا الاحتجاج طُلب إلى المتظاهرين المغادرة ولكنهم رفضوا. وفي اليوم الثاني استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. إلاّ أنه لم يتم اعتقال زعيم جبهة التحرير الوطني.

2-4- وتفيد صاحبة البلاغ أيضاً بأنه عقب هذه الأحداث، قتل اثنان من أعضاء المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية فيما اشتبه قي كون أعضاء في الجبهة مسؤولين عن تنفيذ هذا الفعل. وانتقاماً لذلك تعرّضت بلدة صاحبة البلاغ، حيث كان يقيم العديد من أعضاء الجبهة، لقصف جوي في 10 تموز/يوليه 2010. وبدأ القرويون في الفرار وقُُتل بعضهم خلال القصف. وفي غمرة الفوضى التي سادت من جرّاء ذلك، افترقت صاحبة البلاغ عن زوجها فقررت الاختباء في حفرة حتى المساء.

2-5- وتدعي صاحبة البلاغ أنها بعد أن غادرت مخبأها في نهاية المطاف قررت أن تتوجه إلى مدينة كيبنغا. وفي طريقها إلى هناك اغتصبها ثلاثة رجال ( ) مسلحين بمُديّ. وبما أن جميع أعضاء الجبهة كانوا على وشك الهروب، أو أنهم هربوا بالفعل، فقد افترضت أن المعتدين عليها لم يكونوا أعضاء في الجبهة. وبدافع من الخوف، لم تُبلِّغ هذه الحادثة إلى الشرطة لأنها كانت تحاول الاختباء بعيداً عن الشرطة.

2-6- وكما تدعي صاحبة البلاغ فإنها في نفس اليوم (10 تموز/يوليه 2010) وجدت ملجأ لدى واحدة من أصدقاء زوجها تُدعى ماتليد ( أسمتها صاحبة البلاغ ”مامان أوريدي“ لأنها لا تعرف اسم عائلتها). وكانت مامان أوريدي بدورها عضواً في الجبهة. وفي 13 تموز/يوليه 2010، وفيما كانت صاحبة البلاغ لا تزال هناك، جاءت الشرطة وسألت عنها وعن زوجها. ولكنها استطاعت أن تهرب بعد أن عرضت على أحد السائقين مبلغ 000 10 فرنك بوروندي (8 دولارات) لكي يوصلها إلى رواندا حيث توجد صديقة لها تدعى أ. س.

2-7- وتفيد صاحبة البلاغ بأنها بقيت في رواندا لمدة شهر. ولكن لعلمها بأنها لن تستطيع العثور على عمل، وخشيةً على أمنها، قررت أن تتوجه إلى الدانمرك، بعد أن أخبرتها أ. س. أنها تعرف شخصاً يستطيع مساعدتها في الذهاب إلى هناك مقابل 000 6 دولار أمريكي. واتصلت صاحبة البلاغ هاتفياً بأحد أصدقاء زوجها وطلبت منه تزويدها بالمال وببطاقة هوية جديدة نظرا إلى أنّ بطاقتها السابقة لم تكن بحوزتها. واقترحت على صديق زوجها أن يشتري قارب الزوج بحيث يتسنى لها أن تدفع رسوم بطاقتها الجديدة وتكاليف رحلتها. وقد فعل الصديق ذلك فأصبحت قادرة على أن تدفع المبلغ المطلوب وأن تذهب إلى الدانمرك، فوصلت إلى هناك يوم 22 آب/أغسطس 2010، وطلبت اللجوء في اليوم نفسه.

2-8- وتذكر صاحبه البلاغ إنها تذرعت، دعماً لطلبها، بخشيتها من أن تقوم السلطات البوروندية بقتلها أو سجنها بسبب انتمائها السياسي، وأضافت قائلة أنها كانت قد تلقت هي وزوجها، قُبيل الانتخابات مباشرة في نيسان/أبريل 2010 رسائل تهديد غفلاً تطلب من زوجها أن يترك الجبهة وإلا فإنّ زوجته ستُقتل. وذكرت كذلك أن قنبلة يدوية ألقيت على بيتهما في أيار/مايو 2010.

2-9- وتّدعي صاحبة البلاغ أن شقيقتها، التي بقيت في بوروندي، أبلغتها بأن أعضاء من الجبهة قُتلوا أو سجنوا، وأن جيرانها السابقين، وهم أعضاء في المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية توعدوا بقتلها إذا عادت إلى منزلها. وفضلاً عن ذلك أبلغتها شقيقتها بأن مامان أوريدي وابنها فد أعتقله ا وأن ابن عم زوجها ن. س.، وهو عضو في الجبهة، قتل يوم 29 آذار/مارس 2011.

2-10- وتقول صاحبة البلاغ بأنه في 28 نيسان/أبريل 2011 رفضت دائرة الهجرة في الدولة الطرف طلبها للجوء وأحالت قضيتها إلى مجلس طعون اللاجئين. وقد رأت دائرة الهجرة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأن السلطات البوروندية علمت أنها كانت عضواً في الجبهة بحكم عضوية زوجها في الحزب لا تحتمل التصديق. وأكدت دائرة الهجرة أن بطاقة هوية صاحبة البلاغ لا تذكر على الإطلاق أنها متزوجة ( ) . وعليه، فانه ما كان بمقدور السلطات أن تعرف أمر زواجها من عضو في الجبهة. وأضافت دائرة الهجرة أن من المستبعد أن يكون انتساب زوجها للجبهة أمراً معروفاً لدى غير أعضائها. وفضلاً عن ذلك فإن مشاركتها في محاولة منع القبض على زعيم الجبهة لا يمكن أن تكون كافية لتحديد كونها هي دون غيرها عضواً في هذا الحزب وسط حشد جماهيري غفير. وعليه فانه فيما يخص دائرة الهجرة ليس ثمة دليل يسند ادعاءات صاحبة البلاغ سوى أنها بعد أن هربت من قريتها جاء رجال الشرطة يوم 13 تموز/يوليه 2010 للقبض عليها وعلى زوجها، دون أن تشير إلى سبب بحث الشرطة عنهما ودون أن توضح كيف عرفت الشرطة أنها قد التمست اللجوء في كيبنغا. وأكدت دائرة الهجرة كذلك أنه لا بمكن أن تؤخذ في الاعتبار ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للتهديد أو الضرب مرتين في طريق عودتها من العمل بسبب إفادتها بأنها لا تعرف هوية المعتدين. وأخيراً فإن دائرة الهجرة لم تعطٍِِ وزناً لادعاء صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للاغتصاب على يد ثلاثة رجال، حيث أن دائرة الهجرة أحاطت علماً بأنها كانت قد ذكرت أن المعتدين عليها لم يختاروها لأي أسباب خاصة. كما أكدت دائرة الهجرة أن صاحبة البلاغ كانت عضواً عادياً في الجبهة وأنها كانت تؤدي واجبات محدودة وثانوية ولهذا خلُصت دائرة الهجرة إلى أنها لن تواجه الاضطهاد في بوروندي.

2-11- وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأنه في 29 أيلول/سبتمبر 2011 أكد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة ( ) وذكر من جديد أن أنشطة صاحبة البلاغ في إطار الجبهة كانت ذات أهمية محدودة، ولاحظ أيضاً أنه لا يوجد ما يدل على أن اغتصابها كان مدفوعاً بسب عضويتها في الجبهة. وأضاف المجلس أن من المستبعد أن يكون سؤال الشرطة عنها في كيبنغا بغرض القبض عليها. وفضلاً عن ذلك فقد لاحظ أن زوجها كان مسؤولاً عن جمع الأموال لصالح الجبهة وهذا لا يعني أن تتعرض صاحبة البلاغ للاضطهاد نتيجة أنشطته. ومع أنّ المجلس لم ينكر أن قنبلة يدوية ألقيت على منزلها في أيار/مايو 2010، فقد لاحظ أنه لا يوجد دليل على أنها وزوجها كانا مستهدفْين بالذات. وبالإضافة إلى ذلك، رؤي أن التهديدات والمضايقات التي عانتها صاحبة البلاغ لم تكن، سواء من حيث الشدة أو الطابع، مما يبرر طلباً للجوء. وخلص المجلس إلى أنها لم تستطع أن تثبت أنها سوف تواجه خطر اضطهاد حقيقي لدى عودتها إلى بوروندي.

2-12- وتذكر صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت كل سبل الانتصاف المحلية نظراً إلى أن قرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية.

الشكوى

3 - تدّعي صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى بوروندي سوف يؤدي إلى انتهاك المواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3 من الاتفاقية باعتبار أنها تعرضت للاغتصاب على يد ثلاثة رجال في بوروندي قبل أن تفّر بسبب الاضطهاد السياسي من جانب السلطات البوروندية، وأنها يمكن أن تتعرض كامرأة إلى الاغتصاب أو إلى أشكال أخرى من العنف البدني لدى عودتها ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسباب الموضوعية

4-1- تطعن الدولة الطرف، في تقريرها المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2012، في مقبولية البلاغ، وتدفع بأن المتظلمة ادعت في طلبها اللجوء أنها من إثنيّة الهوتو وتدين بالبروتستانتينية وأنها تعرضت للاضطهاد بوصفها عضواً في جبهة التحرير الوطني.

4-2- وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تُعتقل أو تُسجن في أي وقت، والى أن منزلها لم يتعرض للتفتيش إطلاقا، والى أنها، على خلاف زوجها، لم تتولَ قط منصباً رسمياً بالجبهة. وُتقرّ الدولة الطرف بأن أسرة صاحبة البلاغ تلقت في نيسان/أبريل 2010 تهديدات، وبأنه تم في أيار/مايو 2010 تم إلقاء قنبلة يدوية على منزل الأسرة عندما لم تكن الأسرة متواجدة فيه. وفي أعقاب الانتخابات قصفت حكومة بوروندي في تموز/يوليه 2010 بلدة صاحبة البلاغ وبعدها لاذت هي بالفرار. وفي طريقها إلى كيبنغا تعرضت للاغتصاب على يد ثلاثة رجال مسلحين بيد أن صاحبة البلاغ لم تعرف دوافعهم ولا هوياتهم.

4-3- وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قَبِل أدلة صاحبة البلاغ بما في ذلك ضلوعها في أنشطة الجبهة ولكنه وجد أن أنشطتها السياسية كانت ذات طابع محدود. ولم يجد المجلس أي دليل على أن الاغتصاب الذي ارتكبه ثلاثة رجال مجهولين له صلة بأنشطتها في الجبهة. ولم يجد المجلس كذلك أي أساس للافتراض بأن الغرض من سؤال الشرطة في كيبنغا عن صاحبة البلاغ في المنزل الذي كانت تقيم فيه كان لغرض القبض عليها.

4-4- وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاًً للمادة 7 (2) من قانون الأجانب، يجري إصدار تصريح بالإقامة إلى مقدِّم الطلب إذا كان معرَّضاً لأخطار عقوبة الإعدام، أو أنه سيواجه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة إذا عاد، أو عادت، إلى بلد منشئه أو منشئها. وتُستوفى شروط تصريح الإقامة المذكور إذا كانت العوامل الفردية تجعل من المحتمل أن يتعرض طالب اللجوء لخطر حقيقي بالتعذيب لدى عودته أو عودتها.

4-5- وتذكر الدولة الطرف أن هذا التقييم يجريه مجلس طعون اللاجئين الذي يتخذ قراراً على أساس كل القرائن ذات الصلة بما في ذلك معلومات تتوافر عن الحالة دولة منشأ طالب اللجوء. ولدى المجلس لهذا الغرض مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة عن الأوضاع في البلدان التي ي فد منها إلى الدولة الطرف طالبو اللجوء. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المجلس يتخذ قراراته وفقاً للالتزامات الدولية للدانمرك.

4-6- وتدفع الدولة الطرف بأن عودة صاحبة البلاغ إلى بوروندي لن تفضي إلى انتهاك لأحكام الاتفاقية على نحو ما تدّعيه في بلاغها، وبأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص المكاني ومن حيث الموضوع بموجب المادتين 2 و 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الانتهاك المدّعى في شكوى صاحبة البلاغ يخّص بوروندي ( ) وليس الدانمرك. وتًحاجّ الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالدانمرك ليس للجنة الاختصاص بشأن الانتهاكات ذات الصلة، ولذا ثمّ فإن البلاغ لا يتفق مع أحكام الاتفاقية. كما أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى ما سوف تقاسيه من معاملة على أيدي الدولة الطرف، بل أنها تتصل بما يمكن أن تعانيه من عواقب في حالة إعادتها إلى بوروندي. كما أن قرار إعادتها إلى بوروندي لا يمكن أن يستتبع مسؤولية للدولة الطرف بموجب المواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3 من الاتفاقية.

4-7- وتدفع الدولة الطرف بأنه لا بد من النظر إلى مفهوم الولاية القضائية لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ضمن المعنى العام للمصطلح في القانون الدولي العام. وعليه فعبارة ”ضمن الولاية القضائية لدولة طرف“ يجب أن تُفهم بمعني أن اختصاص الولاية القضائية للدولة إقليمي بالدرجة الأولى وأنه يفترض أن تمارس ولاية الدولة في كل أنحاء إقليمها. وفي ظروف استثنائية فق ط يمكن أن تنتج عن أفعال معيَّنة لدولة طرف آثار تقع خارج إقليمها وتنشأ عنها مسؤوليتها (الأثر الخارج عن نطاق الولاية). ولا ترى الدولة الطرف أية ظروف استثنائية في هذه الحالة .

4-8- وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ليس في فقه اللجنة وفي ما سبق وأصدرته من قرارات ما يشير إلى أن أحكام الاتفاقية تنجم عنها آثار خارج النطاق الإقليمي. وتذكر الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شددت في قرارات صدرت عنها في الماضي على الطابع الاستثنائي للحماية المسبغة خارج النطاق الإقليمي على الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) . كما أنّ للجنة حقوق الإنسان فقهاً مماثلاً حين وجدت في عدد من المناسبات أن قيام الدول الأطراف بترحيل الأفراد إلى بلدان أخرى يمكن أن يسفر عن انتهاك متوقع لحقهم في الحياة، على النحو المبيّن في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو حقهم في الحماية من التعذيب على النحو المبيّن في المادة 7 من العهد المذكور. كما أن الدولة الطرف تدفع بأن لجنة حقوق الإنسان لم تنظر قط في الأُسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى من انتهاكات أقل خطورة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق توضح الدولة الطرف أن أحكام الاتفاقية لا تتناول مسائل التعذيب أو غيره من التهديدات لحياة الشخص أو أمنه.

4-9- وتدفع الدولة الطرف بأن العنف المرتكب على أساس جنساني هو، بموجب التوصية العامة رقم 19 للجنة، شكل من أشكال التمييز الذي يمكن أن يضعف أو يلغي تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الإنسانية، مثل الحق قي الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وتُحاجّ الدولة الطرف بأنها مسؤولة فقط عن الالتزامات تجاه الأفراد المشمولين بولايتها القضائية، ولا يمكن أن تعزى إليها المسؤولية عن التمييز في بلد آخر. كما أنّ إعادة شخص وفد إلى الدولة الطرف لمجرد أنه يود أن يتخلّص بالفرار من معاملة تمييزية في بلده الأصلي، مهما كانت هذه المعاملة غير مقبولة، لا يمكن أن تشكل انتهاكاً للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

4-10- وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية. وتدعي الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بأي ادعاءات تتناول التمييز على أساس الجنس أمام دائرة الهجرة أو مجلس طعون اللاجئين. وعليه لم تُتح للسلطات المحلية أي فرصة لمعالجة ادعاءات صاحبة البلاغ بالتمييز على أساس الجنس. ووفقاً للفقه المستقر للجنة، كان يتعيّن على صاحبة البلاغ أن تتقدم بإدعاءاتها في إطار الإجراءات المحلية قبل أن ترفعها لنظر اللجنة ( ) . ومع انه قد لا يكون على صاحبة البلاغ أن تحيل إلى أحكام محددة في الاتفاقية: إلا انه كان عليها، على الأقل، أن تتقدم بادعاءات محددة فيما يتعلق بما تدعيه من تمييز.

4-11- وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر إلى الدليل الداعم؛ فبدلاً من أن توضح الحق المحدَّد الذي تم انتهاكه من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، تشير إلى المواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3، كما تذكر المادة 14 التي تتعلق بمشاكل المرأة في المناطق الريفية بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تضطلع بها نساء الأرياف في تأمين أسباب العيش الاقتصادي لأسرهن، والمادة 14 ،وفقاً للدولة الطرف، ليست لها صلة بظروف هذه القضية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1- في حزيران/يونيه 2012أوردت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية وهي تدفع بأنه نظراً إلى أنّ اللجنة لم تنظر في مسألة الأثر الخارج عن نطاق الولاية القضائية ، فإنه ينبغي أن تبتّ اللجنة في المسألة وتؤكد انطباق الأثر الخارج عن نطاق الولاية على أحكام الاتفاقية.

5-2- وتقول صاحبة البلاغ إنّ اللجنة وفّرت، من خلال توصيتيها العامتين رقمي 12 و 19، توجيهاً هاماً بشأن مسائل العنف ضد المرأة. وأهم من ذلك أن اللجنة خلصت إلى أنه يترتب على الدول الأطراف في بعض الحالات ”التزام إيجابي“ بتوفير سُبل الحماية الفعالة فيما يتعلق بالحق في أمن الشخص ( ) ، وأن اللجنة عالجت عدة قضايا تتصل بالجرائم المتعلقة بنوع الجنس ولا سيما الاغتصاب ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الاغتصاب الذي يتم ارتكابه وقت الحرب يمكن أن يوازي جريمة ضد الإنسانية أو ضرباً من ضروب التعذيب.

5-3- وتدفع صاحبة البلاغ بأن مسألتي الالتزامات الإيجابية للدولة الطرف، والأثر الخارج عن نطاق الولاية القضائية لأحكام الاتفاقية أُثيرتا أمام اللجنة في قضايا سابقة، ففي البلاغ رقم 26/2010، فدمت حكومة كندا حججاً تعارض الأثر المذكور للاتفاقية. غير أنّ البلاغ اعتُبر غير مقبول لأسباب أخرى، وعلى ذلك لم تصل اللجنة إلى أي نتيجة بشأن انطباق أثر أحكام الاتفاقية الخارج عن نطاق الولاية القضائية.

5-4- وتدفع صاحبة البلاغ بأنه يتعين على الدولة الطرف، بموجب الاتفاقية، أن لا تكتفي بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات التي هي من قبيل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضدَّ المرأة، بل وأن تحمي النساء المقيمات في أراضيها من الترحيل إلى بلد ثالث حيث لا يمكن للمرأة أن تتلقى مثل هذه الحماية. أما الأثر الخارج عن نطاق الولاية القضائية فيمكن التذرّع به، في رأي صاحبة البلاغ، عندما تكون الانتهاكات ذات طابع جنساني مما يندرج في إطار الجرائم الإنسانية و/أو التعذيب. وفي مثل هذه الأحوال لا يمكن للدول الأطراف أن تعمل على ترحيل النساء إلى مثل هذه البلدان لأن من شأن ذلك أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

5-5- وتدّعي صاحبة البلاغ بأنه ليس لدى الدولة الطرف أحدث المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي. ووفقا لها فإن العنف السياسي هناك آخذ في التزايد فضلاً عن تزايد حالة إفلات مرتكبيه من العقاب، بمن فيهم أعضاء ميليشيات الشباب. وهي تشير إلى التقارير المتصلة بحالات القتل خارج النطاق القضائي في بوروندي ( ) وتدعي بأن الجيش أرسل خلال ما أسمته ”مذبحة روزيبا“ في تموز/يوليه 2010 طائرات عمودية مقاتلة وجنوداً إلى روزيبا للقبض على قتلة اثنين من أعضاء الحزب الحاكم ( ) . كما تشير صاحبة البلاغ إلى تقريرين صادرين عن منظمة العفو الدولية بشأن مسألة الاغتصاب في بوروندي ( ) . وتلاحظ أن مركز سيروكا في تقريره السنوي لعام 2010 ذكر أن ”هناك على الأقل 397 1 امرأة تعرضن للاغتصاب في بوجمبورا والمناطق المحيطة بها“. وتدفع كذلك بأن الاستعراض الدوري الشامل لبوروندي في الفترة 2008-2009 أشار إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى أعمال الاغتصاب والعنف ضد النساء. كذلك أشارت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها لعام 2007 بشأن بوروندي إلى ”الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الإنسانية“. كما أنّ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تصدت للمسألة ذاتها في تقريرها لعام 2008 ( ) .

5-6- وتدحض صاحبة البلاغ إدّعاء الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يشكل ظروفاً استثنائية تستدعي تطبيق أحكام الاتفاقية خارج حدود الولاية القضائية، وتكرر القول بأنها تعرضت للاغتصاب على يد مجموعة من الرجال الذين تعتقد بأنهم كانوا أعضاء في ”الإمبيراكوري“ وهي ميليشيا شبابية مدعومة من الحزب الحاكم، وأنها تخشى أن تتعرض لنفس المعاملة إذا أعيدت إلى بلد منشئها. كما أنها تخشى أن تُسجن أو أن يغتصبها حراس السجن وهي محتجزة دون أن تتمكن من إبلاغ ذلك إلى الشرطة في ضوء ما يسود من إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب في بوروندي.

5-7- وتدفع صاحبة البلاغ بأن كون اللجنة قررت أن تطلب تطبيق تدابير مؤقتة إنما يشير على ما يبدو إلى الطابع الاستثنائي لهذا البلاغ. وتدّعي أيضا بأن مدى خشيتها من التعرض للاغتصاب لدى عودتها يتصل بالأسباب الموضوعية التي تقوم عليها الدعوى وليس بمقبوليتها.

5-8- وتدحض صاحبة البلاغ كذلك ادعاء الدولة الطرف بأنها لم تستنفد كل سبل الانتصاف المحلية؛ فمسألة العنف على أساس جنساني أُثيرت بالفعل خلال الإجراءات في دائرة الهجرة وفي مجلس طعون اللاجئين. وقد أوضحت للمجلس أن بلدتها الأصلية روزيبا تعرضت للهجوم، وأن أعضاء الجبهة هربوا أو قتلوا، كما أبلغت المجلس أنه تم اغتصابها على يد ثلاثة رجال تظن أنهم كانوا أعضاء في ميليشيا مرتبطة بالحزب الحاكم ولكن ليس لديها ما يثبت ذلك بالبرهان. وعليه، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأنه ينبغي اعتبار البلاغ مقبولاً بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

5-9- وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن دعواها، خلافاً لما تؤكده الدولة الطرف، تقوم على أساس سليم. ويبدو أنّ الدولة الطرف ترى أن ”الاغتصاب هو مجرد شيء لا بدّ أن تعانيه المرأة في حالات الصراع في أفريقيا“ وأن المرأة لا يمكن أن تتعرض للاضطهاد السياسي. وأخيراً توضح صاحبة البلاغ أنها ادعت بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية وليس المادة 14 نظراً إلى ما ألمّ بها من معاناة ذهنية في أعقاب الاغتصاب وخشيتها من أن تكون تعرضت للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1- في 27 آب/أغسطس 2012 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين قدم رأياً إضافياً يتصل بما قدمته صاحبة البلاغ. وفي هذا الرأي يذكر المجلس، مشيراً إلى قراره المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 ( ) ،أن مجموعته من المعلومات الأساسية عن الحالة في البلدان التي يفد منها طالبو اللجوء إلى الدولة الطرف منشورة على موقعه الشبكي ، وهذه يتم استكمالها بانتظام مما يعني أنها متاحة لأعضاء المجلس وإلى أطراف القضية. ويتم إرسال المادة ذات الصلة مباشرة إلى الأطراف، بما في ذلك المحامي المنتدب لمساعدة طالبي اللجوء، قبل أن يعقد المجلس جلساته. وعندما اتخذ المجلس قراره بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 كان أعضاء المجلس بالتالي ملمين بالحالة في بوروندي. وقد أجرى المجلس بحثاً في مواد المعلومات الأساسية، بما في ذلك التقارير التي أشارت إليها صاحبة البلاغ، ووضعها في الاعتبار عند بته في الطعن.

6-2- وفيما يتعلق بادعاءات صاحنة البلاغ أمام اللجنة عن اغتصابها من قبل أعضاء من ميليشيا شباب ”إمبيراكوري“ ( ) ، فإن الدولة الطرف تلاحظ تناقضاً مع ادعاءاتها خلال إجراءات اللجوء. فعندما سُئلت تحديداً ما إذا كان الاغتصاب متصلاً بعضويتها في الجبهة ردت بالسلب ( ) وبعد ذلك أفادت خلال جلسة المجلس بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 بأنها لم تكن تعرف الجناة. وتكرر الدولة الطرف أنه لم يحدث في أي وقت خلال الإجراءات المحلية أن أكدت صاحبة البلاغ أن الاغتصاب كان حالة من حالات الاضطهاد المدفوع سياسياً.

6-3- وفيما يخص التدابير المِِؤقتة للحماية الممنوحة بواسطة اللجنة، تفيد الدولة الطرف بأن هذه تدابير إجرائية مؤقتة تماثل تلك التي تطلبها اللجان والإجراءات الدولية الأخرى بموجب المعاهدات، وأن استخدام هذه التدابير لا يعني ضمناً انتهاكاً للاتفاقية في حالة محددة ولا يمكن تفسيره بأنه يثبت أن للاتفاقية أثراً خارج حدود الولاية القضائية ( ) .

6-4- وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لا تعترف إلاّ بالاضطهاد السياسي ضد الرجال، تشير الدولة الطرف تشير إلى أن مجلس طعون اللاجئين قام بتقييم ظروف صاحبة البلاغ، بما في ذلك أنشطتها السياسية وحالتها مقابل الأنشطة السياسية لزوجها كجزء من تقييم شامل في حالة العودة إلى بوروندي. وتكرر الدولة الطرف أيضاً رأي المجلس بأن الهجوم بالقنبلة اليدوية في أيار/مايو 2010 لم يكن على ما يبدو موجهاً ضدها أو ضد زوجها.

6-5- وتؤكد الدولة الطرف أنّ مجلس طعون اللاجئين خلص، في قراره بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، انتهى مجلس الطعون إلى أن صاحبة البلاغ لن تواجه خطر الاعتداء عليها في حالة عودتها إلى بوروندي. وقد راعى هذا التقدير المصادر ذات الصلة، الوطنية والدولية، للقانون الذي يلتزم به المجلس عند اتخاذ قراراته ( ) .

6-6- وبالنسبة إلى مسألة الآثار خارج حدود الولاية القضائية، وحجة صاحبة البلاغ بأن تحريم الدولة الطرف لجرائم معيَّنة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، يضفي أثراً خارج حدود الولاية القضائية، تدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تتناول هذه الجرائم. ومع أنّ الدولة الطرف لا تجادل في أن العنف ضد المرأة الذي يتخذ شكل الاغتصاب يمكن أن يوازي المعاملة القاسية، إلا أنها تذكر أن الاتفاقية لا تشمل النقل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حيث التعذيب أو غير ذلك من التهديدات الخطيرة لحياة الشخص وأمنه. ولذا لا تستطيع صاحبة البلاغ أن تقدم بلاغاً يحق الدولة الطرف إلاّ فيما يتصل بانتهاكات مدّعاة لهذه الاتفاقية ارتكبتها الدولة الطرف أو ارتكبت في ظل ولايتها حتى ولو تمكنت صاحبة البلاغ من أن تثبت أنها سوف تتعرّض لتمييز يتناقض مع الاتفاقية بسبب العنف على أساس جنساني في بوروندي ( ) . وتدعو الدولة الطرف، مشيرة إلى قرارين للجنة ( ) صادرين مؤخراً، اللجنة إلى إبداء رأيها بشأن مسألة تطبيق الاتفاقية خارج حدود الولاية القضائية.

6-7- وفيما يتصل بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى التذرّع بالاتفاقية أثناء الإجراءات المحلية. وعليه فإنّ الدولة الطرف تكرر الإعراب عن أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-8- وفيما يتعلق بتذرّع صاحبة البلاغ بالمادة 12 من الاتفاقية بدلاً من المادة 14 تؤكد الدولة الطرف أن هذه المادة، شأنها في ذلك شأن الأحكام الأخرى من الاتفاقية، لا يمكن أن تعتبر ذات أثر خارج حدود الولاية القضائية. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يوجد التزام بموجب الاتفاقية بعدم إعادة الأجانب إلى البلدان التي لا تتوافق فيها الأوضاع الصحية مع الاتفاقية ( ) .

6-9- وأخيراً تكرِّر الدولة الطرف الإعراب للجنة ، في حالة إعلانها أن البلاغ مقبول، عن أنّها ينبغي أن تبتّ، بناءً على الأسباب الموضوعية، بما يفيد بأن قرار إعادة صاحبة البلاغ إلى بوروندي لا يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7-1- في 20 أيلول/سبتمبر 2012 تدفع صاحبة البلاغ بأن أحد التقارير التي استخدمتها الدولة الطرف كمعلومات أساسية بشأن الحالة في بوروندي كان مؤرخاً 1 أيار/مايو 2010 ( ) بينما هربت صاحبة البلاغ من الأحداث التي وقعت هناك اعتباراً من منتصف أيار/مايو 2010 (عندما أصيب منـزلها بقنبلة يدوية) حتى صيف 2010 (فترة الانتخابات). وعليه، فإنّ المعلومات التي استخدمتها الدولة الطرف تقصّر عن تقديم صورة صحيحة للحالة التي كانت عليها صاحبة البلاغ، بما في ذلك المذبحة التي وقعت في تموز/يوليه 2010 في بلدتها الأصلية وما تم من استهدافها وأعضاء المعارضة الآخرين في المنطقة. ثم تذكر من جديد أنه لم يتم استخدام معلومات أساسية يُعتد بها في قضيتها التي نظر فيها مجلس طعون اللاجئين.

7-2- ثانياً، توضح صاحبة البلاغ أن كونها أجابت في المقابلة التي جرت أمام مجلس طعون اللاجئين بأنها لم تعرف مهاجميها ( ) لا يعني فقط أنها استهدفت بمحض الصدفة، بل أنها لا تعرف هوية المعتدين عليها. وتكرر الإعراب عن أنه كان لديها انطباع واضح بأن المعتدين عليها شاركوا في الهجوم العنيف على بلدتها. وبعد اغتصابها أراد احد الجناة أن يقتلها ولكن عضواً آخر في المجموعة تدّخل مدعياً أن ما فعلوه بها هو ”أسوأ من الموت“، وبعد ذلك سمح لها الرجال بأن تمضي في طريقها. وتضيف صاحبة البلاغ أن هذا النهج هو وسيلة لنشر الرعب في صفوف الإناث الأعضاء في المعارضة بهدف ردعهن عن أي نشاط سياسي آخر.

7-3- كما تؤكد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أنها لم تكن على علم بما إذا كان مهاجموها أعضاء في ميليشيا ”الانبيراكوري“ إلاّ أنهم كانوا من مؤيدي الحكومة البوروندية. وهي ترفض إدّعاء الدولة الطرف بأنها لم تصف الاغتصاب بأنه كان مدفوعاً سياسياً ( ) وتكرر القول بأنه ليس لديها شك في أن مهاجميها كانوا من مؤيدي الحكومة.

7-4- وفيما يتصل بسبل الانتصاف المحلية تعترف صاحبة البلاغ بأنها لم تلجأ إلى الاحتجاج بالاتفاقية ذاتها أمام دوائر الاختصاص المحلية باعتبار أن الدفوع كانت تهدف أساساً إلى توضيح الحقائق والبتّ في مصداقية صاحبة البلاغ. ومع ذلك ففي خلال الجلسات الشفاهية أثارت عدداً من أحكام حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

7-5- وأخيراً تأسف صاحبة البلاغ لأن الدولة الطرف تدعي بأنها تحتفظ بالحق في طرح المزيد من الملاحظات فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ. ووفقاً لصاحبة البلاغ فإن الدولة الطرف، بلجوئها إلى مزيد من تأخير القضية، تحتجزها بوصفها طالبة للجوء وكأنها ”رهينة“ حيث تُجبر على المعيشة في مخيم للاجئين دون أي إمكانية للعمل أو للقيام بالأنشطة الاعتيادية. وتضيف صاحبة البلاغ أنها في حالة سيئة ( ) وتطلب إلى اللجنة أن تبتّ في قضيتها بأسرع ما يمكن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

8-1- على اللجنة، وفقاًً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وعملاً بالمادة 66 فإن للجنة أن تتدارس عنصر مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

8-2- ووفقاً للمادة 4 (2) من البرتوكول الاختياري، فإنّ اللجنة مقتنعة بأن المسألة ذاتها ل م  تكن قبلاً ولا هي حالياً موضع فحص أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3- وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن من شأن ترحيلها إلى بوروندي أن ينتهك المواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3 من الاتفاقية نظراً إلى أنها تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة رجال في بوروندي قبل أن تفرّ من البلد بسبب الاضطهاد السياسي، فضلاً عن مخاوفها من إمكانية أن تتعرّض أيضاً للاغتصاب أو لغيره من أشكال الأذى الجسماني عند إعادتها إلى بوروندي. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تحتجّ بأي حق مشمول بالحماية بموجب الاتفاقية، ولم تتقدِّم بأي ادعاء يتعلق بالتمييز على أساس جنساني أمام دائرة الهجرة أو مجلس طعون اللاجئين. وتذكّر اللجنة بأن على مقدمي البلاغات، بموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، أن يستخدموا سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي. كما أنها تعيد إلى الأذهان قراراتها السابقة التي يتعين، وفقاً لها، على صاحبة البلاغ أن تكون قد أثارت على الصعيد المحلي مضمون الإدعاء الذي تود أن ترفعه إلى اللجنة ( ) ، بحيث تتاح للسلطات و/أو المحاكم المحلية الفرصة لمعالجة هذا الادعاء ( ) . وفي هذا الخصوص تلاحظ اللجنة أن طلب اللجوء المقدَّم من صاحبة البلاغ إلى دائرة الهجرة، وما يتصل بذلك من تقارير المقابلة، تبيّن أن صاحبة البلاغ لم تقدم ، كسبب داعم لطلبها الحصول على تصريح إقامة ، سوى كونها تخشى أن تقوم الحكومة بقتلها أو سجنها إذا عادت إلى بوروندي نظراً إلى أنّ النظام هناك يضطهد جميع أعضاء جبهة التحرير الوطني. وأشارت أيضاً إلى عضويتها في حزب معارض باعتبار ذلك السبب الذي يجعلها مطلوبة في بلد منشئها ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حتى الاغتصاب المدّعى وقوعه لم تجر إثارته كسبب بحد ذاته دعماً لطلبها اللجوء. وبدلاً من ذلك ذكرت أثناء المقابلتين اللتين أجريتا لها بهذا الشأن عندما سئلت عن الاغتصاب المدَّعى أنها لا تعرف هوية مرتكبيه ولا سبب اغتصابها بالذات، مضيفة إلى ذلك أنها تعتقد بأنه كان عَرضياً. كما ردت بالسلب على سؤال يتعلق بما إذا كان الاغتصاب متصلاً بعضويتها في جبهة التحرير الوطني ( ) . ونتيجة لذلك، أصبح واضحاً أنّ سلطات الدولة الطرف لم تعد أمامها فرصة للنظر في ادعاءاتها القائمة على أساس جنساني، والتي هي جوهر بلاغها المعروض على اللجنة، ومن ثم حرمت من فرصة معالجة هذه الادعاءات. وبناء على ذلك، تجد اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري.

8-4- ولم ت َعُ د اللجنة، وقد انتهت إلى عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، بحاجة من حيث المبدأ إلى تدارس الأُسس الإضافية لعدم المقبولية التي احتجت بها الدولة الطرف. ومع ذلك تود اللجنة التعرّض لقضية مسؤوليات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية في الحالات التي تقوم فيها دولة طرف بإبعاد أو ترحيل أو طرد أو حتى نقل فرد إلى بلد يدعي أو تدعي أنه أو أنها سوف يكابد فيه انتهاكاً لحقوقه أو حقوقها بموجب الاتفاقية. وفيما يتصل بهذا البلاغ، فإن الدولة الطرف ترى عدم انطباق الاتفاقية في مثل هذه الظروف.

8-5- وبموجب المادة 2 من البرتوكول الاختياري للاتفاقية ”يجوز للأفراد أو لمجموعات الأفراد الخاضعين للولاية القضائية لدولة طرف أن يقدموا بأنفسهم أو بالنيابة عنهم البلاغات التي تدعي أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المذكورة لأيٍ من الحقوق الواردة في الاتفاقية“. وتذكّر اللجنة بأنها أوضحت في توصيتها العامة رقم 28 أن التزامات الدول الأطراف تنطبق بغير تمييز على المواطنين وعلى غير المواطنين، بمن في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، والعمال المهاجرون، والأشخاص عديمو الجنسية الموجودون ضمن إقليمها أو الخاضعون لسيطرتها الفعلية حتى لو لم يكونوا ضمن إقليمها. والدول الأطراف ”مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تمس حقوق الإنسان بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون موجودين في أقاليمها“ ( ) .

8-6- وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنّ المادة 1 من الاتفاقية تعرِّف التمييز ضد المرأة بوصفه ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيْل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر“. وتذكّر اللجنة كذلك بتوصيتها العامة رقم 19 التي وضعت فيها بصورة جلية العنف ضد المرأة ضمن نطاق التمييز ضد المرأة من خلال القول بأن ”العنف القائم على أساس نوع الجنس يمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل أفعالاً تتسبب في أذى أو معاناة من الناحية البدنية أو الذهنية أو الجنسية، والتهديد بمثل هذه الأفعال، والإكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية“. وفيما يتصل بما جادلت به الدولة الطرف من أن الاتفاقية، خلافاً للمعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، لا تتناول، لا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، النقل إلى حيث التعذيب أو غيره من التهديدات الخطيرة لحياة الشخص وأمنه، فإن اللجنة تذكّر بأنها قررت أيضاً في نفس التوصية بأن هذا العنف القائم على أساس جنساني إنما يعيق أو يبطل تمتع المرأة بعدد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والحق في حرية الشخص وأمنه، والحق في الحماية على قدم المساواة بموجب القانون.

8-7- وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية يفرض واجباً على الدول بأن تمتنع عن إعادة شخص إلى ولاية قضائية حيث قد يتعرّض أو تتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى الأخص الحرمان التعسفي من الحياة، أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. كما أنّ مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل عنصراً أساسياً من عناصر اللجوء والحماية الدولية اللاجئين ( ) . وجوهر المبدأ هو أ ن ه لا ي جوز لدولة من الدول أن تجبر شخصاً على العودة إلى إقليم قد يتعرض هو أو هي فيه للاضطهاد بما قي ذلك أشكال وأُسس الاضطهاد ذات الصلة بنوع الجنس. وهذه الأشكال من الاضطهاد هي الأشكال الموجهة ضد المرأة لمجرد كونها امرأة، أو التي تؤثر على النساء بصورة غير متناسبة. وثمة حكم صريح بشأن عدم الإعادة القسرية وارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة يحظر نقل شخص إلى بلد حيث تتوافر أُسس ملموسة تدفع إلى الاعتقاد بأنه أو أنها، سوف يواجه خطر التعرض للتعذيب. وتشمل الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على نحو ما يفسرها فقه لجنة حقوق الإنسان، ( ) التزام الدول الأطراف كذلك بألاّ تقوم بتسليم شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله بأي صورة أخرى من إقليمها إلى حيث تتوافر أُسس ملموسة تدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يهدِّد بإلحاق ضرر لا يمكن تداركه، ومن ذلك مثلاً الخطر الذي تتوخاه المادتان 6 بشأن الحق في الحياة و 7 بشأن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من العهد المذكور في البلد الذي سيتم نقل الشخص المعني إليه في الحاضر أو المستقبل ( ) .

8-8- كذلك فإن الحظر المطلق للتعذيب، الذي يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي يشمل، كعنصر موازٍ وجوهري، حظر الإبعاد إلى حيث يتوافر خطر التعذيب. وهو ينطوي على حظر إبعاد أي فرد حيث سيتعرض هو أو هي لخطر التعذيب. وينطبق الشيء ذاته على حظر الحرمان التعسفي من الحياة. كما أن العنف القائم على أساس جنساني محظور قانوناً بموجب قانون حقوق الإنسان بالدرجة الأولى من خلال حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وقد أدرجت لجنة مناهضة التعذيب صراحة في تعليقها العام رقم 2 العنف الجنساني والأذى الجنساني، ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) .

8-9- وفيما يتعلق بما ذهبت إليه الدولة الطرف بأن ليس هناك في فقه اللجنة ما يشير إلى أن أيٍ من أحكام الاتفاقية له أثر خارج حدود الولاية القضائية، فإن اللجنة تشير إلى أنه بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو أي ممارسة تمييزية ضد المرأة مع كفالة تصرّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. وهذا الواجب الإيجابي يضم التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من التعرض إلى خطر حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ به وينطوي على أشكال خطيرة من العنف الذي يتم على أساس جنساني، بصرف النظر عما إذا وقعت أو لم تقع هذه العواقب خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسلة: إذا اتخذت دولة طرف قراراً يتصل بشخص موجود ضمن ولايتها القضائية وتمثلت النتيجة الضرورية والممكن التنبؤ بها في أن حقوق هذا الشخص بموجب الاتفاقية سوف تتعرض للانتهاك في ظل ولاية قضائية أخرى، جاز أن تصبح الدولة الطرف ذاتها في حالة انتهاك للاتفاقية. وعلى سبيل المثال تكون الدولة الطرف ذاتها في حالة انتهاك للاتفاقية في حالة أعادتها شخصاً إلى دولة أخرى تحت ظروف يمكن في ظلها توقّع حدوث عنف خطير على أساس جنساني ( ) . ومن شأن إمكانية توقع حدوث نتيجة أن تعني وجود انتهاك من جانب الدولة الطرف رغم أن النتيجة لن تحدث إلاّ في وقت لاحق. وسوف يتوقف على ظروف كل حالة ما يوازي أشكالاً خطيرة من العنف القائم على أساس جنساني وسيحتاج إلى أن تبتّ اللجنة بشأنه على أساس كل حالة على حدة في مرحلة تدارس الأسباب الموضوعية، بشرط أن يكون الشخص المعني قد عرض على اللجنة قضية تستند إلى وجاهه الأدلة مزوَّدة بما يكفي لدعم مثل هذه الادعاءات. وفي هذه الحالة لم تقدِّم صاحبة البلاغ ما يكفي لإسناد ادعاءاتها من أجل أغراض المقبولية، ولا تحتاج اللجنة إلى مواصلة تدارسها.

8-10- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطَرف وإلى صاحبة البلاغ .

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص بالإنكليزية].

التذييل

الرأي المستقل (المخالف( لعضو اللجنة السيدة دوبرانكا سيمونوفيتش، انضمت إليها فيه السيدة روث ال ب يران - قداري، والسيدة فيوليتا نيوباور، والسيدة سلفيا ب يمنتل

1 - قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في اجتماعها المعقود في 26 تموز/يوليه 2013 ، الحكم بعدم مقبولية البلاغ رقم 35/2011 بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا البلاغ، تدعي مقدمته، التي كان طلبها اللجوء قد رُفض، بأن الدولة الطرف انتهكت المواد 1 و 2 (ج) و 2 (د) و 3 من الاتفاقية، نظرا إلى أنها كانت ضحية اغتصاب من جانب ثلاثة رجال في بوروندي قبل فرارها من ذلك البلد بسبب الاضطهاد السياسي، كما تُعرب عن مخاوفها من التعرض للاغتصاب أو أي شكل من أشكال الأذى الجسماني عند إعادتها إلى بوروندي.

2 - إن غالبية أعضاء اللجنة ترى أن شكوى مقدمة البلاغ غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بمقتضى المادة 4 (1). ويشمل الأساس الذي ت رتكز إليه المقبولية في فقه اللجنة واجب َ صاحبة البلاغ بأن تثير في تظلمها على الصعيد المحلي جوه ر الادعاء الذي تود أن ترفعه إلى اللجنة، وذلك لكي تتيح للسلطات أو المحاكم المحلية فرصة تمك ّ نها من معالجة هذا الادعاء ( ) . وفي القضية الراهنة ، لاحظت اللجنة أن ”الاغتصاب المدعى وقوعه لم تجر إثارته كسبب في حد ذاته دعما لطلبها اللجوء“ وخلصت إلى أنه ” أصبح واضح ا أن ّ سلطات الدولة الطرف لم ت عد أمامها فرصة للنظر في ادعاءاتها القائمة على أساس جنساني، والتي هي جوهر بلاغها المعروض على اللجنة، و من ثم حُرمت من فرصة معالجة هذه الادعاءات (الفقرة 8-3).

3 - أما أنا فأختلف مع اللجنة وأرى أن البلاغ مقبول. ذلك أن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تنص على أن ”لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت ، إلا إذا كان تطبيق ُ سبل الانتصاف هذه مطولا ً بشكل غير معقول أو إذا كان من غير المحتمل أ ن تؤدي إلى جبر فعال“. وقد أشارت الدولة الطرف إلى حقيقة أن طلب صاحبة البلاغ اللجوء قد دُرس من جانب دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين. و بما أن ّ الدولة الطرف لم تشر إلى أي محكمة أخرى يمكن لصاحبة البلاغ أن تقدم إليها طعنا ًً في هذا القرار، ينبغي أن ي ُ ستخلص أن صاحبة البلاغ قد استنفدت كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة إجرائيا. و قد اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية م ش ي ر ةً إلى أنه وفقا لفقه اللجنة يلزم صاحبة البلاغ أن تثير أية ادعاءات بتمييز قائم على أساس الجنس على الصعيد المحلي. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثر أية ادعاءات بتمييز قائم على أساس الجنس أمام دائرة الهجرة أو مجلس طعون اللاجئين و ل ذلك لم تُت َ ح لسلطات الدولة الطرف أي فرصة لمعالجة ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس.

4 - والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد أثارت التمييز القائم على أساس الجنس، سواء أ كان متداخلا ً مع أسباب أخرى للاضطهاد أ م وحده، بوصفه الأساس لادعائها أثناء إجراءات اللجوء. وينبغي أن يكون كافيا ذكرُ صاحبة البلاغ أثناء إجراءات اللجوء أنها فرّت من بوروندي بسبب الاضطهاد السياسي وأنها تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة رجال أثناء فرارها، لجعل الدولة الطرف تعتبر الاغتصاب شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة والاضطهاد المتصل بالجنسانية، سواء ٌ كان وحده أو مت داخلاً مع الاضطهاد السياسي المدعى. وينبغي ألا يكون مطلوبا من صاحبة البلاغ أن تشير بالتحديد إلى الاغتصاب بوصفه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بل أن تثير جوهر ادعائها، وهو ما فعلته بالذات. وقد أصبح مقبولا على نطاق عالمي ا عتبار العنف الجنسي والاغتصاب شكل اً من أشكال العنف ضد المرأة على أساس جنساني ومن أشكال التمييز ضد المرأة مما ي قع في إطار المادة 1 من الاتفاقية، وهذا ما أسهبت في شرحه التوصية العامة رقم 19 للجنة التي وضعت بجلاء العنف ضد المرأة ضمن فئة التمييز ضد المرأة بذكرها أن العنف القائم على أساس جنساني هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأفعال التي تؤدي إلى أذى أو معاناة جسديا أو ذهنيا أو جنسيا، والتهديد بمثل هذه الأفعال، والإكراه، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية.

5 - والواقع أن ما تحتاج إليه صاحبة البلاغ، لأغراض المقبولية، هو أن تثبت بصورة كافية ، بموجب الاتفاقية المتصلة بمركز اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين) ، أن لديها مخاوف َ قائمة ً على أسس سليمة من أن تتعرض للاضطهاد . وقد فعلت ذلك بشرحها الحقائق المتصلة باضطهادها السياسي كعضو في حزب المعارض ة، جبهة التحرير الوطني ال تي تعرّض أعضاؤه ا للطرد والقتل؛ وأن بلدتها الأصلية، حيث يقطن العديد من أعضاء الجبهة ، كانت هدفاً لقصف جوي من جانب حكومة بوروندي (الفقرة 4-2)؛ وأنها كانت ضحية اغتصاب من جانب ثلاثة رجال مسلحين بسكاكين أثناء فرارها ، وأنها لم تتمكن من التماس العدل بسبب الهجوم الذي شنّته قوات الحكومة.

6 - وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنها قيّمت ورفضت ٌٌٌ ” حجة صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لا تعترف إلا بالاضطهاد السياسي ضد الرجال “ (الفقرة 6-4). وهذا الادعاء من جانب صاحبة البلاغ وتقييم الدولة الطرف له يمثلان دليلا واضحا على أن صاحبة البلاغ أثارت من حيث الجوهر ادعاء ً بتمييز قائم على الجنس يتصل بالاضطهاد السياسي على الصعيد الوطني.

7 - ونتيجة لذلك فقد أُتيحت لسلطات الدولة الطرف الفرصة للنظر في التمييز القائم على أساس الجنس فيما يتعلق بالاضطهاد السياسي، وفي الاغتصاب بوصفه شكلا من أشكال العنف الجنسي المعترف به ك واحد من ضروب الاضطهاد القائم على أساس جنساني وكشكل من التمييز ضد المرأة، مجتمعين أو منفصلين. وبناء على ذلك، فإنني أجد أن البلاغ الحالي مقبول بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

8 - وأنا أؤيد ما خلصت إليه اللجنة بشأن المقبولية على أساس المكان فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري (الفقر ات 8-5 إلى 8-8). وبالإضافة إلى ذلك أجد أيضا أنه مقبول على أساس الأسباب الموضوعية بموجب المادة 4 (2) (ب). وهذه القضية مقبولة أيضا بموجب المادتين 4 (2) (ج) و 4 (2) (د) نظرا إلى أنها متفقة مع أحكام الاتفاقية التي تتناول التمييز القائم على أساس الجنس أو القائم على أُسس جنسانية. وفي هذه القضية أجد أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما يكفي ادعاءاتها لغرض المقبولية.

9 - وفيما يتعلق بالانتهاكات للمواد 1، و 2 (ج)، و 2 (د)، و 3 من الاتفاقية أجد أن الدولة الطرف قد ارتكبت انتهاكات للمادتين 2 (ج) و 2 (د)، بالاقتران مع المادتين 1 و 3. أما المادة 2 (ج) فت ُحمّل الدول َ الأطراف َ واجبا ً إيجابيا ً بأن تكفل الحماية الفعالة للمرأة ضد أي فعل من أفعال التمييز، بينما تتطلب المادة 2 (د) من الدول الأطراف أن تمتنع عن إتيان أي فعل أو ممارسة للتمييز أثناء عملية اللجوء برمتها. وهذا ينطبق فيما يتعلق بكل من التحليل والتطبيق لجوهر أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية اللاجئين. وينبغي أن ي ُ طب َّ ق في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء نهج ٌ يراعي المساواة بين الجنسين وذلك بموجب الصك الأخير الذي تُ عرِّف المادة 1 ألف (2) منه اللاجئ بأنه شخص لديه خوف قائم على أساس متين من أن يتعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. ويجب على الدول ال أ طر ا ف أن تفس ّ ر تعريف ” اللاجئ “ هذا بما يتماشى مع الالتزامات بعدم التمييز ضد المرأة وبالمساواة ال م و ضوع ية بموجب المادة 2 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومطلوب من الدول الأطراف أيضا أن تكفل تفسير كل من الأسباب الخمسة المعددة في اتفاقية اللاجئين تفسيرا يراعي المساواة بين الجنسين. و رغم أن الاضطهاد ليس معرّفا في اتفاقية اللاجئين، إلا أنّ من المفه و م على نطاق واسع أن ه يشير إلى التهديدات لحياة الشخص أو حريته، وإلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، أو لغير ذلك من الأذى البالغ ( ) . و من شأن الأشكال والصور الأخرى ل لانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و ل لأذى أن تشمل ما تحظره اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب ، بوصفه ا انتهاكا ت خطيرة لما للمرأة من حقوق الإنسان.

10 - وبموجب المادة 2 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يتعين على كل دولة طرف أن تُنشئ حماية قانونية لحقوق المرأة على أساس متساو مع الرجل وأن تكفل، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من المؤسسات العامة، الحماية الفعلية للنساء ضد أي عمل ينطوي على التمييز. وهذا يعني، في هذه ال حال ة ، أن طلب صاحبة البلاغ اللجوء على أساس العنف الجنسي والاضطهاد السياسي ينبغي أن يقرره نظام لجوء يتسم بفهم شامل للأشكال المعي ّ نة من الاضطهاد و من الإساءات ل حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات بسبب جنسهن.

11 - وفيما يتعلق بالاضطهاد السياسي لصاحبة البلاغ، تدفع الدولة الطرف ”بأن مجلس طعون اللاجئين ق َ ب ِ ل دليل صاحبة البلاغ، بما في ذلك اشتراكها في أنشطة جبهة التحرير الوطنية، ولكنه وجد أن الأنشطة السياسية لصاحبة البلاغ كانت ” ذات طابع محدود“ (الفقرة 4-3) ”وقدّر أن صاحبة البلاغ لن تكون في خطر الاعتداء عليها في حالة إعادتها إلى بوروندي“ (الفقرة 6-5). واستنادا إلى هذا التصنيف الرسمي للأنشطة السياسية لصاحبة البلاغ بأنه ا ذ ات طابع محدود، تجاهلت الدولة الطرف حقيقة أن تمثيل المرأة ناقص بصورة عامة في المستويات العليا للأحزاب السياسية وأن النشاط السياسي للمرأة قد لا يبدو دائما مثل النشاط السياسي للذكور وقد لا تكون له قيمة مماثلة في البيئة السياسية التي يسيطر عليها الرجل. كما أن سلطات الدول ة الطرف لم تقيّم على نحو غير تمييزي الخطر الماثل في تعر ّ ض صاحبة البلاغ للاضطهاد السياسي مستقبلا أو للاضطهاد المتصل بالجنسانية، أو ما إذا كان ممكناً أن تستفيد َ صاحبة البلاغ من حماية الدولة، بعد أن تؤخذ في الاعتبار كل الحقائق الهامة المتصلة بادعائها بالاضطهاد السياسي والعنف الجنسي : أن أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني، بمن فيهم صاحبة البلاغ، قد تعرضوا للهجوم وقُتلوا أو سُجنوا على أيدي قوات الحكومة، وأن منزلها كان هدف هجوم بقنبلة يدوية، وأن الشرطة كانت تبحث عنها وعن زوجها (الفقرة 2-6)؛ أن جيرانها السابقين الذين كانوا أعضاء في المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قد توعدوا بقتلها إذا عادت إلى منزلها، وأنها تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة رجال مسلحين بسكاكين، وأنها لم تبلغ هذا الحادث إلى الشرطة بدافع من خوفها، نظرا إلى أنها كانت تحاول أن تختبئ بعيدا عنهم“ (الفقرة 2-4)؛ وأنها تخشى إمكانية تعرّض ها للاغتصاب أو غير ذلك من الأذى الجسماني عند إعادتها إلى بوروندي.

12 - ويجب على الدول الأطراف، بم قتضى المادة 2 (ج) من الاتفاقية، أن تكفل عدم تعرض المرأة للتمييز ضدها وأن تعالج أشكال وأسباب الاضطهاد المتصل بالجنسانية أثناء إجراءات اللجوء. وأشكال الاضطهاد المتصل بالجنسانية هي تلك الموجهة ضد امرأة بسبب كونها امرأة أو تلك التي تؤثر على المرأة بصورة غير تناسبية. ويجوز أن تت د ا خل الادعاءات المتصلة بالجنسانية في طلبات اللجوء مع غيرها من أسباب الاضطهاد المحظورة، مثل العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الانتماء إلى رأي سياسي. وفي إجراءات البت في مركز اللاجئ، يكون على مقدمة الطلب أن توفر المعلومات الوقائعية ذات الصلة، في حين يكون على متخذ القرار أن يطرح مزيدا من الأسئلة ذات الصلة ويطب ِّ ق هذه المعلومات على الإطار القانوني. وعلى هذا الأساس، ينبغي ألا يكون واجبا على ملتمسة اللجوء أن تستخدم في طلبها ا للجوء كلمات مثل ”التمييز المستند إلى الجنس“ و/أو ”الاضطهاد المتصل بالجنسانية“. وبدلا من ذلك، ينبغي أن تقدم ملتمسة اللجوء الحقائق أو أن تثبت أن ادعاءها فيما يتعلق بالتمييز يستند إلى الجنس و/أو الاضطهاد المتصل بالجنسانية. وقد فعلت صاحبة البلاغ ذلك وينبغي أن يكون كافيا لكي تقوم الدولة الطرف بتقييم طلبها بصورة كاملة فيما يتعلق بهذه الجوانب.

13 - وبموجب المادتين 2 (ج) و 2 (د)، ينبغي أن تضع الدولة الطرف أيضا ضمانات إجرائية للجوء لكي تكفل الدراسة والتقييم السليمين لطلبات النساء، وخاصة لأن النساء قد لا يعرفن الدوافع أو الأسباب للأفعال المرتكبة ضدهن أو هوية مرتكبي هذه الأفعال، كما هو الحال في هذه القضية. وفي إجراءات البت في مركز اللاجئ، يكون عبء الإثبات، بسبب الوضع الضعيف بصورة خاصة الذي يتسم به ملتمسو اللجوء، متشاط َ را ً بين فاحص الطلب وملتمس اللجوء ( ) . وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات بين الوقائع كما تعرضها الدولة الطرف والوقائع كما تعرضها صاحبة البلاغ. وعلى سبيل المثال تدفع الدولة الطرف بأن ا لمجلس ”لم يجد أي دليل على أن الاغتصاب الذي ارتكبه ثلاثة رجال مجهولي ن له صل ة بأنشطتها في الجبهة“ (الفقرة 4-3) وأن ”صاحبة البلاغ لم تؤكد في أي وقت أثناء الإجراءات المحلية أن الاغتصاب كان حالة من الاضطهاد المدفوع سياسيا“ (الفقرة 6-2). ومن الناحية الأخرى، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأنها ”أخبرت المجلس أنها اغتُصبت من جانب ثلاثة رجال، تظن أنهم أعضاء في ميليشيا متصلة بالحزب الحاكم، غير أنه ليس لديها ما يثبت ذلك بالبرهان“ (الفقرة 5-8). وتدعي أيضا أنه ”يبدو أن الدولة الطرف ترى أن الاغتصاب مجرد شي ء لا ب د أن ت ع ا ن يه المرأة في حالات الصراع في أفريقيا وأن ال مرأة لا يمكن أن ت تعر َّ ض َ للاضطهاد السياسي“ (الفقرة 5-9). وتقدم صاحبة البلاغ أيضا مزيدا من الإيضاح (الفقرة 7-2) بأن تشرح أن ّ :

”كونها أجابت في المقابلة التي جرت أمام مجلس طعون اللاجئين بأنها لم تعرف مهاجميها لا يعني فقط أنها استُهدفت ب محض الصدفة، بل أنها لا تعرف هوية المعتدين عليها. وتك رر الإعراب عن أنه كان لديها انطباع واضح بأن المعتدين عليها ش ا ركوا في الهجوم العنيف على بلدتها. و بعد ا غتص ا بها أراد أحد ال جناة أن يقتلها ولكن عضوا آخر في المجموعة تدخل مدعيا أن ما فعلوه بها هو ”أسوأ من الموت“. وبعد ذلك سمح لها الرجال بأن تمضي في طريقها. وتضيف صاحبة البلاغ أن هذا النهج هو وسيلة لنشر الرعب في صفوف الإناث الأعضاء في المعارضة بهدف ردعهن عن أي نشاط سياسي آخر “.

14 - وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً، برغم عدم علمها بما إذا كان مهاجموها أعضاء في ميليشيا امبيراكور، أنهم كانوا من مؤيدي حكومة بوروندي. وهي ترفض ادعاء الدولة الطرف بأنها لم تصف الاغتصاب بأنه كان مدفوعا سياسيا وتكرر أنه ما من شك لديها في أن الجناة كانوا من مؤيدي الحكومة (الفقرة 7-3).

15 - ولم تنازع الدولة الطرف في أن الاغتصاب حدث كما شرحته صاحبة البلاغ (من جانب ثلاثة رجال مسلحين بالسكاكين) ولكنها نازعت في كون هذا الاغتصاب في ظروف كهذه يشكل سببا مستقلا أو متداخلا لإدعاء الاضطهاد المتصل بالجنسانية بموجب اتفاقية اللاجئين أو للتمييز على أساس الجنس ضد المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. على أن الاغتصاب هو أبشع أشكال العنف الجنسي الموجه ضد المرأة بسبب جنسها. وهو يمثل شكلا متصلا بالجنسانية للاضطهاد بموجب اتفاقية اللاجئين، وتمييزا قائما على الجنس أو الجنسانية، وعنفا ضد المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعتبر الاغتصاب وحشي القسوة إذا كان جماعيا، مثلما حدث في هذه الحالة، ولكنه أُهمل تماما من جانب الدولة الطرف. ولأنّ الاغتصاب يسبب ألما ومعاناة شديدين ذهنيا وجسديا ويؤدي أيضا إلى تمزيق الوحدات الاجتماعية، فانه يعتبر لهذا السبب أداة فعالة بصورة خاصة للإبادة الجماعية ( ) ، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، وانتهاكا لحقوق الإنسان ( ) . وقد استُخدم الاغتصاب كشكل من أشكال الاضطهاد من قِبل دول وجهات فاعلة من غير الدول. وتدرج المبادئ التوجيهية المتعلقة بطلبات اللجوء في أقطار مختلفة الاغتصابَ والخوفَ من الاغتصاب بالتحديد كأحد أشكال الاضطهاد (5) .

16 - وفي حالة هذه القضية، وجدت الدولة الطرف أنه لا صلة للاغتصاب الجماعي الذي ارتكبه ثلاثة رجال مسلحين بسكاكين بطلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ وتجاهلت الروابط بين العنف السائد والإفلات من العقاب اللذين أوجدهما الصراع عند حدوثه. والدولة الطرف بفعلها ذلك أحجمت عن أن تدرس على نحو واف البيئة المحيطة بالاغتصاب، بما في ذلك الإفلات من العقاب على هذه الجريمة. كما أن الدولة الطرف لم تعترف بالاغتصاب الذي تعرضت له صاحبة البلاغ بوصفه شكلا مستقلا أو متداخلاً من أشكال الاضطهاد المتصل بالجنسانية وتمييزا قائما على الجنس. وهي بفعلها ذلك قد أحجمت عن أن توفر الحماية لصاحبة البلاغ بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعن ممارسة واجبها الإيجابي بحماية صاحبة البلاغ من التعرض لخطر حقيقي، شخصي ومتوقع، ناجم عن أشكال خطيرة من العنف القائم على أساس جنساني في حالة إعادتها إلى بوروندي.

[حُرر بالإنكليزية، وصدر فيما بعد باللغات الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.]