البلاغ رقم 49/2013

قرار اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين

صاحبة البلاغ : س. أ. (يمثلها المحامي ويليام سلون)

الضحية المزعومة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 21 شباط/فبراير 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : أحيل إلى الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة والخمسون)

بخصوص

* شارك أعضاء اللجنة الوارد أسماؤهم أدناه في فحص البلاغ الحالي: أيس فريدى أكار، نيكول أميلين، أوليندا بارييرو - بوباديا، نيكلاس برون، نائلة جبر، هيلاري غبديمه، يوكو هاياشي، عصمت جيهان، داليا لينارت، فيوليتا نويباور، تيودورا أوبي نوانكوو، ماريا هيلينا لوبيس دي جيسس بيرس، بيانكاماريا بوميرانزي، باتريشيا شولز، دوبرافكا سيمونوفيتش، شياكياو زو.

البلاغ رقم 49/2013*

صاحبة البلاغ : س. أ. (يمثلها المحامي ويليام سلون)

الضحية المزعومة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 21 شباط/فبراير 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي س. أ.، وهي مواطنة مكسيكية من مواليد 23 كانون الثاني/ يناير 1973 طلبت اللجوء إلى كندا. وتم رفض طلب اللجوء وكانت وقتَ تقديم البلاغ تنتظر ترحيلها من كندا إلى المكسيك. وهي تدعي أن ترحيلها سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمواد 1 إلى 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي وليام سلون. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 18 كانون الثاني/يناير 2003، على التوالي.

1-2 وقد طلبت صاحبة البلاغ تدابير حماية مؤقتة وفقاً للمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

1-3 وفي 1 آذار/مارس 2013، منحت اللجنة التدابير المؤقتة وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ مادامت قضيتها معروضة على اللجنة ( ) .

الوقائع على النحو المقدم من صاحبة البلاغ

2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بدأت صاحبة البلاغ في العيش مع كريم ناش راميريز سانشيز (المعروف أيضاً باسم كريم ناش سانشيز كانتو) في ولاية موريلوس في المكسيك. وقد اعترف فيما بعد بأنه فنزويلي ويعيش في المكسيك بوثائق هوية مزورة، وبأنه كان قد فرّ من السجن في جمهورية فنزويلا البوليفارية حيث أُدين بجريمة السطو المسلح، وبأنه كان عضواً في عصابة زيتاس الإجرامية في المكسيك. وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت للعنف المنزلي لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2008. وتكررت أعمال العنف في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2009. وفي أعقاب حادثة العنف المنزلي في آذار/مارس 2009، مكثت صاحبة البلاغ في المستشفى لمدة ثلاثة أيام. وقدمت بعد كل حادثة شكوى إلى الشرطة، ولكن لم يــُتخذ أي إجراء في هذا الخصوص. وخلال حادثة العنف المنزلي في آذار/مارس 2009، أخبرها عشيرها بأنه كان على علم بجميع الشكاوى التي رفعتها إلى السلطات.

2-2 وعندما خرجت صاحبة البلاغ من المستشفى في آذار/مارس 2009، قررت أن تعيش عند صديق لها. والتمست المشورة القانونية حول كيفية الحصول على الحماية من عشيرها. ونظرا إلى أن المحامي أخبرها أنها لا يمكنها أن تحصل على الحماية في المكسيك، فقد قررت أن تغادرها في 25 أيار/مايو 2009. وبينت أن عشيرها، بعد مغادرتها، اتصل هاتفياً بعائلتها وأصدقائها سائلاً عن مكان وجودها. وقد قام في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2011 بزيارتين إلى والدة صاحبة البلاغ للسؤال عن مكان وجودها. وخلال الزيارة الثانية كان في حالة سكر، فهاجم والدة صاحبة البلاغ وصفعها على وجهها عندما رفضت إبلاغه عن مكان وجود صاحبة البلاغ.

2-3 وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب للحماية بصفتها لاجئة في كندا بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 على أساس أنها ستقع من جديد ضحية للعنف المنزلي إذا أعيدت إلى المكسيك. فقامت السلطات المختصة بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، نظرا إلى أنها كانت قد قدمت عام 1999 طلباً للحماية كلاجئة مع عشيرها السابق، وهو طلب رُفض في عام 2000. وفي أعقاب جلسة استماع بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رُفض طلب صاحبة البلاغ بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 وتم إبلاغها بقرار الرفض في 24 كانون الثاني/يناير 2013. ولا ينفي القرار أن صاحبة البلاغ كانت ضحية للعنف المنزلي وأنها طلبت، دون جدوى، الحصول على الحماية في المكسيك. غير أنه خلص إلى وجود إمكانية لإيجاد ملاذ بديل في مكسيكو وشدد بصورة خاصة على أن بعض سبل الانتصاف والخدمات متاحة في المكسيك، رغم أن الوضع هناك ليس مثالياً من حيث التصدي لعنف الزوج، وهي سبل وخدمات كان يمكن لصاحبة البلاغ أن تحصل عليها وخصوصاً في مكسيكو. ويؤكد القرار أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من شرح الأسباب التي تجعلها غير قادرة، في حال العودة، على الانتقال إلى مكسيكو، حيث كانت تعيش وتعمل في السابق وحيث يمكنها الحصول على خدمات الحماية هناك، عند الاقتضاء.

2-4 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2013، رفعت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية طلب إذن لالتماس مراجعة قضائية للقرار المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2012. كما قدمت في 31 كانون الثاني/يناير 2013 طلباً لوقف تنفيذ ترحيلها بانتظار المراجعة القضائية، حيث دفعت بأن إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل المكسيك لا يشكل جانباً من جوانب الحماية التي تقدمها الدولة. وقد رُفض طلب وقف التنفيذ في 18 شباط/فبراير 2013. وخلصت المحكمة إلى أن الاستنتاج المتعلق بإيجاد ملاذ بديل داخل المكسيك كان ضمن مجموعة الاستنتاجات الممكنة وذلك في ضوء الاعتبارات الوقائعية والقانونية في هذه القضية. وأُبلغت صاحبة البلاغ عندها بأن موعد ترحيلها قد حدد في 27 شباط/فبراير 2013 ( ) .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن قرار كندا بترحيلها إلى المكسيك سينتهك المواد 1 إلى 3 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة. وهي تذكر أنها، في حال إعادتها القسرية إلى المكسيك، ستكون ضحية لعنف جنساني يوقعه بها عشيرها السابق على شكل عنف بدني وعقلي وجنسي وأنها لن تحصل على الحماية من السلطات المكسيكية.

3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنها عانت من الظلم في إطار الإجراءات الوطنية لأن الأدلة التي قدمتها كان مصيرها الرفض أو الإهمال. وهي تعتبر أن الدولة الطرف رفضت منحها الحماية كلاجئة على أساس تقييم خاطئ أجراه الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي خلص إلى أن الحماية متاحة في مكسيكو لضحايا العنف الجنساني. وهي تؤكد بالإضافة إلى ذلك أن القرار أخطأ عندما خلص إلى إمكانية إيجاد ملاذ بديل في مكسيكو حيث كان بإمكانها الحصول على الحماية. وفي هذا الصدد، أكدت أن ولاية موريلوس، حيث كانت تعيش، مجاورة لمكسيكو بل تكاد تشكل ضاحية لها، مما يعني أن عشيرها السابق لن يصعب عليه الوصول إليها إذا عادت إلى مكسيكو. وذكّرت بأنها لم تتمكن سابقاً من الحصول على حماية فعالة من جانب السلطات المكسيكية.

3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذكّرت صاحبة البلاغ بأن طلبها بوقف تنفيذ الترحيل انتظارا للمراجعة القضائية كان قد رُفض، مما يعني أنه لم يعد متاحاً أمامها أيُّ سبيل إضافي للانتصاف. وقارنت قضيتها بقضية ضحية أخرى من ضحايا العنف المنزلي كانت مهدّدة بالترحيل إلى باكستان حيث لن تتوفر لها الحماية الكافية من جانب السلطات. وترى صاحبة البلاغ أن اللجنة في تلك القضية رأت أن شكوى صاحبة البلاغ مقبولة ثم اعتبرت البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظرا إلى أن صاحبة البلاغ لم تطلب مراجعة قضائية ( ) . وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تعلن مقبولية شكواها لأنها طلبت المراجعة القضائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ واعترضت على مقبوليته لأسباب ثلاثة. وترى الدولة الطرف، أولاً، أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائها بأن نظام حماية اللاجئين الكندي تمييزي. ثانياً، تعتبر الدولة الطرف أن ما ورد في ادعاءات صاحبة البلاغ من أن كندا عليها التزام بعدم الإعادة القسرية لا يتفق مع الاتفاقية. ثالثاً، تقول الدولة الطرف إنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم وأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية دعماً لادعائها أنها ستتعرض لخطر التعذيب أو الموت إذا أعيدت إلى المكسيك.

4-2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ دخلت كندا بموجب تأشيرة دخول سياحية، وعندما انتهت فترة تأشيرتها، وصل إلى علم السلطات في كانون الأول/ديسمبر 2012 أنها قد تجاوزت الفترة المسموح بها. واحتُجزت صاحبة البلاغ ومنحت إمكانية تقييم المخاطر قبل الترحيل. وتشدد الدولة الطرف على أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها صاحبة البلاغ الحماية في كندا، حيث إنها قدمت طلباً أولاً بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين رُفض في عام 1999. ثم صدر بحقها أمر ترحيل لكنها غادرت كندا طواعية إلى المكسيك في نيسان/أبريل 2000.

4-3 وتابعت الدولة الطرف موضحةً أن صاحبة البلاغ صدر بشأنها قرار سابق يتعلق بطلب اللجوء، مع أن ذلك القرار صدر في إطار طلب آخر، وبالتالي فإن ادعاءها الجديد بإمكانية تعرضها للاضطهاد والموت أو تعرضها للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية، جرى تناوله من خلال إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل بدلاً من اتخاذ قرار آخر يتعلق باللجوء. وبينت الدولة الطرف أن طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل ينظر فيها موظفون حاصلون على تدريب خاص ومُطَّلعون على الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل الجنسانية وشؤون الأطفال، والمخاطر التي يواجهها خصيصاً ضحايا العنف المنزلي، نظرا إلى أن الاضطهاد الذي يقوم على أساس جنس الشخص، بما في ذلك العنف المنزلي، يمكن أن يشكل أساساً لطلب الحماية في كندا.

4-4 وذكّرت الدولة الطرف بالوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ في طلبها المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأشارت إلى أنها أوردت أيضاً أدلة تتعلق بما تعرضت له في الماضي من عنف منزلي في المكسيك، ومن بين تلك الأدلة إفادات طبية ورسائل من أفراد أسرتها تشهد على السلوك المسيء الذي أبداه عشيرها السابق ووثائق صادرة عن السلطات المكسيكية تثبت الشكاوى التي رفعتها إلى السلطات المختصة. وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً عدة تقارير أعدتها هيئات حقوق الإنسان عن حالة ضحايا العنف الجنساني في المكسيك. وعلى الرغم من أن الجهات المختصة في الدولة الطرف وجدت أن ادعاءاتها قابلة للتصديق، فإنها رأت أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها أن تجد ملاذاً بديلاً في المكسيك، وأنها لم تقدم أدلة قاطعة على أنها غير قادرة على أن تعود للعيش بعيداً عن عشيرها السابق في منطقة أخرى من البلد.

4-5 وبينت الدولة الطرف أن الاستنتاجات لم يتوصل إليها خبراء تقييم المخاطر وحدهم بل توصلت إليها أيضاً محكمة مستقلة رفضت دفع صاحبة البلاغ الذي مفاده أنها ستتعرض شخصياً لمخاطر كبيرة إذا عادت إلى المكسيك. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الاتحادية المؤرخ 18 شباط/فبراير 2013 والذي رفضت المحكمة بموجبه طلب صاحبة البلاغ وقف تنفيذ إجراءات الترحيل. وجاء في القرار أيضاً أن صاحبة البلاغ أعطيت الفرصة لتقديم أدلة إضافية في أعقاب جلسة الاستماع الشفوية لدحض الاستنتاج الذي مؤداه أن ملاذاً بديلاً كان متاحاً لصاحبة البلاغ داخل المكسيك. وقد نظر موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل في الأدلة بكل عناية، غير أنه قرر في نهاية المطاف أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها إيجاد ملاذ بديل داخل بلدها وأن الأدلة الإضافية التي قدمتها لا تفند هذا الاستنتاج. وأضافت الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية لم تبت بعد في طلب صاحبة البلاغ الإذن بالتماس مراجعة قضائية لذلك القرار، وأن الطلب بحد ذاته لا يترتب عليه بصورة تلقائية وقف إجراء الترحيل الذي اتُّخذ بموجب قرار صالح ونافذ ( ) .

4-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت قد قدمت، في شباط/فبراير 2000، طلباً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ولكنها لم تجدد طلبها منذ قدومها إلى كندا في عام 2009، رغم أنه لم يكن هناك أي عائق قانوني يمنعها من القيام بذلك على أساس وضعها الفعلي الجديد. وأوضحت الدولة الطرف أنه، نتيجة التعديلات التي أُدخلت على التشريعات المتعلقة بنظام اللاجئين في عام 2010، فإن الطلبات المقدمة على أساس أسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لم تعد تستند إلى تقييم المخاطر وإنما إلى المشقة التي يحتمل أن يواجهها مقدمو الطلبات في بلدانهم الأصلية ( ) . ولذا ترى الدولة الطرف أنه بالإضافة إلى أن الطلب المقدم لأسباب إنسانية، الذي لم يُنظر فيه بعد، لا يمنع الترحيل، كان هناك سبل انتصاف أخرى متاحة لم تلجأ إليها صاحبة البلاغ.

4-7 إضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تتضمن التزاماً صريحاً بعدم الإعادة القسرية، على خلاف المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى هذا الأساس، فإن المواد من 1 إلى 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تنص على ضمانة بعدم الإعادة إلى بلد قد يواجه فيه شخص ما خطر التعرض للعنف الجنساني. وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لم تعتمد قط مثل هذا الرأي في اجتهاداتها السابقة، بما في ذلك في قضية ن. س. ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، والتي اعتبرت اللجنة فيها أن البلاغ غير مقبول نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية دون أن تبت في مسألة ما إذا كانت الاتفاقية تحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ترى الدولة الطرف أن تفسير المعنى العادي لنص الاتفاقية بحسن نية في ضوء موضوع الاتفاقية ومقصدها لا يدعم وجود التزام ضمني من هذا القبيل، وتشير إلى الأعمال التحضيرية وتذكِّر بأن الأطراف المتفاوضة لم تفكر قط في إدراج هذا الالتزام ولم تعتزم ذلك إطلاقاً. وتعتبر الدولة الطرف أن على اللجنة، بناءً على ذلك، ألا تسعى لتوسيع نطاق تفسير الاتفاقية بحيث تشمل ضمانة بعدم الإعادة القسرية.

4-8 وتتابع الدولة الطرف لتذكّر بأن الدول هي من تحدد، في إطار ممارسة سلطاتها السيادية، شروط دخول الأجانب إلى أراضيها والإقامة فيها، بما في ذلك الطرائق الخاصة بالترحيل، وأن الانتهاكات الأشد خطورة لحقوق الإنسان وحدها هي التي يمكن أن تشكل الاستثناءات، مثل الحالات التي يتعرض فيها الشخص الذي يخضع للإعادة إلى ضرر كبير لا يمكن إصلاحه. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توخت الحذر عند القبول بالتزام ضمني من جانب الدول الأطراف بعدم إعادة الأفراد ، وأن على اللجنة أن تأخذ بنهج حذر مماثل. وعليه، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يتفق مع أحكام الاتفاقية.

4-9 وتضيف الدولة الطرف أن البلاغ يستند أساساً إلى عدم موافقة صاحبته على التقييمات والنتائج التي توصل إليها موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل والتي أدت إلى رفض طلبها ، ولاسيما ما يتعلق بتوفر إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل البلد. وتعتبر الدولة الطرف أن مجرد إبداء عدم الموافقة لا يكفي لإثبات ادعاءات صاحبة البلاغ بأن المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية انتُهكت. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من دور اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان واضحاً أن التقييم الذي أجرته السلطات الوطنية كان تعسفياً أو يرقى إلى إنكار العدالة. فالدفوع والوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ لا يمكن أن تدعم استنتاجاً بأن القرارات المتخذة على المستوى الوطني تعتريها شوائب. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن تقارير هيئات حقوق الإنسان عن العنف العام في المكسيك التي تشير إليها صاحبة البلاغ كانت قد قُدمت إلى موظف تقييم المخاطر الذي أولاها الاعتبار الواجب.

4-10 وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت أن خطر العنف المنزلي الذي ستواجهه عند عودتها يصل إلى مستوى خطر تعرضها للاضطهاد أو الموت أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية، وأن المكسيك غير مستعدة لحمايتها في وجه هذا الخطر أو غير قادرة على ذلك. وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تبين أنها غير قادرة على العيش في أمان في أنحاء أخرى من المكسيك إذا تعرضت لخطر العنف المنزلي في ولاية موريلوس، ولم تقدم الدليل على أن المشقة الناجمة عن انتقالها للإقامة في منطقة أخرى يمكن اعتبارها بمثابة انتهاك خطير لحقوق الإنسان يجوز معه تطبيق الاتفاقية، هذا إذا رأت اللجنة أن الاتفاقية تتضمن التزاماً بعدم الإعادة القسرية ( ) . وتعتبر الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة، نظرا إلى أنه من الواضح أنها لا تقوم على أسس سليمة ولا تدعمها صاحبة البلاغ بأدلة كافية.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أن الانتهاكات التي تدعي صاحبة البلاغ وقوعها تتصل أيضاً فيما يبدو بالمعاملة التمييزية التي تواجهها في الدولة الطرف اللاجئات اللاتي يدعين التعرض للعنف الجنساني. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تميز ضد النساء اللاتي يقدمن طلبات تستند إلى العنف الجنساني وهي تدحض أي ادعاء من جانب صاحبة البلاغ يتعلق بالتمييز المنهجي ضد النساء في إطار نظام الهجرة لديها، وأن مثل هذا الادعاء لا أساس له. وعلاوة على ذلك ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم إطلاقاً أي دليل على هذه الادعاءات. كما أن صاحبة البلاغ لم تبين كيف أن غياب أي خطر حقيقي للتعرض للعنف المنزلي بفضل توفر إمكانية حقيقية لإيجاد ملاذ بديل داخل المكسيك يشكل بأي شكل من الأشكال تمييزاً منهجياً أو حالة خاصة للتمييز من جانب السلطات. وعلى عكس ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن السلطات تقيدت على نحو صارم بالقوانين والسياسات والممارسات المنطبقة في حالة صاحبة البلاغ التي عوملت معاملة منصفة وعادلة وخالية من التمييز. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ، من حيث ادعائه وجود تمييز ضمن نظام الهجرة الكندي، غير مقبول عملاً بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما تعتبر أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول لأنه لا يقوم على أساس سليم ولا تدعمه أدلة كافية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 بتاريخ 7 تموز/يوليه 2013، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية. وهي ترى أن على الدولة الطرف التزاماً بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية وأن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية الآثار المباشرة والمتوقعة لأفعالها، أي الآثار التي ستترتب على إعادتها إلى المكسيك. وتكرر صاحبة البلاغ قولها إن اللجنة أكدت وجود هذا الالتزام، على الأقل لأغراض المقبولية، وذلك في قضية ن.س.ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ووفقاً لتفسير صاحبة البلاغ لهذه القضية فإن اللجنة لم تعتبر أن الادعاء المستند إلى خطر التعرض للعنف الجنساني عند الترحيل إلى باكستان يشكل أساساً لعدم المقبولية.

5-2 وتؤكد صاحبة البلاغ، على خلاف ما تتحجج به الدولة الطرف، أن الأذى الذي ستتعرض له إذا أعيدت إلى المكسيك يشكل تهديداً لحياتها وأن الاعتداء البدني الذي تعرضت له يشكل عقوبة أو معاملة قاسية أو غير عادية اعترفت بها اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 باعتبارها تمييزاً ضمن معنى المادة 1 من الاتفاقية. كما تنازع صاحبة البلاغ في أن على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التزامات تقتصر على ” الانتهاكات الأشد خطورة لحقوق الإنسان وحدها “ ، في سياق الترحيل إلى دولة أخرى. وهي تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وجدت في قضايا الترحيل أن الدول الأطراف عليها التزامات تتجاوز تلك المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نظرا إلى أنها كانت قد خلصت في السابق إلى حدوث انتهاكات للمادة 17 (1) (التدخل التعسفي وغير القانوني في شؤون الأسرة) والمادة 23 (حماية الأسرة كوحدة) والمادة 24 (1) (حماية القاصرين) من العهد ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنه ليس من دور اللجنة أن تعيد النظر في التقييم الذي تقوم به السلطات الوطنية للوقائع والأدلة ، تعتبر صاحبة البلاغ أن القرار الصادر بحقها يمثل إنكاراً للعدالة لأن طلبها كان معقولاً ولأن الأدلة التي قدمتها لم تؤخذ في الاعتبار وبالتالي فإنه يتعين عدم تنفيذ قرار ترحيلها.

5-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 2 من الاتفاقية، غير أنها تقول إنها لم تعامل معاملة تمييزية من جانب السلطات في سياق تجهيز طلب اللجوء الذي قدمته. فهي لا تدعي ارتكاب سلطات الدولة الطرف أي فعل يميز على أساس جنساني خلال إجراءات الهجرة أو في سياق نظام الهجرة، وتبين أن شكواها المقدمة إلى اللجنة لا تتصل إلا بالخطر الذي ستتعرض له إذا أعيدت إلى المكسيك.

5-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى صاحبة البلاغ أن طلب الإقامة الدائمة على أساس إنساني ولدواعي الرأفة لا يشكل سبيلاً فعالاً للانتصاف لأنه لا يوقف ترحيلها من الدولة الطرف، ولأن الموظفين المعنيين لن يكونوا قادرين فيما بعد على مراعاة الخطر المزعوم بالتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية. وهي تشير أيضاً إلى اجتهادات سابقة للجنة مناهضة التعذيب التي قضت بأن الطلب المقدم على أساس إنساني ولدواعي الرأفة إنما يستند إلى معايير إنسانية بحتة، وهو أخلاقي بطبيعته ولا يشكل سبيلاً للانتصاف لا بد من استنفاده للوفاء بالمتطلبات الضرورية ( ) .

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بخصوص عدم المقبولية، وكررت تأكيد الأسباب التي كانت قد قدمتها فيما يتعلق بعدم مقبولية البلاغ.

6-2 والدولة الطرف إذ تشير إلى اجتهاد اللجنة في قضية م. ن. ن. ضد الدانمرك ( ) ، فإنها تعترض على تفسير الاتفاقية الذي قدمته اللجنة ومفاده أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمكن أن يدرج في الاتفاقية. وذكرت الدولة الطرف مجدداً بأن التفسير السليم للمعنى العادي لنص الاتفاقية، في ضوء موضوع الاتفاقية ومقصدها، لا يدعم وجود التزام ضمني بعدم الإعادة القسرية. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن الأعمال التحضيرية لا تشير إلى أن الأطراف المتفاوضة فكرت في أي وقت كان تضمين الاتفاقية ضمانة ضد الترحيل في حال التعذيب أو ما شابه ذلك من التهديد لحياة الشخص وأمنه. وذكــّرت الدولة الطرف بأن التركيز ينصب في الاتفاقية على العمل الوطني لتحسين وضع المرأة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ويعني ذلك أن على النساء اللاتي يواجهن أشكالاً من التعذيب أو خطراً على الحياة أو غير ذلك من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها أن يستخدمن الآليات القائمة لتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و/أو لجنة مناهضة التعذيب، بوصفهما الهيئتين اللتين تختصان بتقييم تلك المخاطر.

6-3 إضافة إلى ذلك، وعلى خلاف ما تؤكده صاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف تعتبر أن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية لا يتضمن التزاماً بعدم الإعادة القسرية في حال تعرض النساء لمخاطر العنف الجنساني. ولذا فإن الدولة الطرف تدعي أن قبول تأكيد اللجنة يوسع بلا مبرر نطاق التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تدخل ضمن اختصاص الاتفاقية إلا إذا كانت تدعي وجود تمييز جنساني في النظام الكندي للاجئين والحماية أو وجود عنف منزلي في كندا دون استجابة السلطات الكندية له بصورة كافية. وتذكّر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ تتصل بعدم وجود استجابة كافية من جانب السلطات المكسيكية، وعلى هذا الأساس فإن شكواها ينبغي أن توجه إلى المكسيك. فالدولة الطرف لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن تمييز يجري ضمن حدود دولة أخرى.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7-1 قدمت الدولة الطرف أيضاً، بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي ترى أنه لا يوجد أساس موضوعي للبلاغ لأن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إعطاء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه إذا أعيدت إلى المكسيك.

7-2 وترى الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، في القانون الدولي، يتطلب حداً أدنى مرتفعاً، من حيث أنه لا بد من وجود خطر حقيقي وشخصي ومتوقع للتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه في بلد العودة، من قبيل خطر على الحياة أو خطر التعذيب، لكي تكون الدولة ملزمة بعدم الإعادة القسرية. وهي تعتبر أن خطر انتهاك أي حق من حقوق الإنسان، من قبيل الحق في عدم التمييز، لا يمكن أن يفرض التزاماً بعدم الإعادة القسرية. وتشدد الدولة الطرف على أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أرستا التزامات ضمنية بعدم الإعادة القسرية ولكن في سياق الحالات الأشد خطورة لانتهاكات حقوق الإنسان فقط، وذلك بغية قصر الآثار المترتبة على صكوك حقوق الإنسان والواقعة خارج الولاية القضائية على الظروف الاستثنائية ( ) .

7-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية المعرّف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين يمكن أن يتضمن أشكال الاضطهاد المتصلة بالعامل الجنساني. كما تلاحظ أن لجنة مناهضة التعذيب أدرجت أشكال العنف الجنساني باعتبارها تقع ضمن نطاق التعذيب. وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب التزاماً صريحاً بعدم الإعادة القسرية. وتؤكد الدولة الطرف أنه إذا كان نطاق المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية، فإن هذا الالتزام ينبغي أن يفسر أيضاً تفسيراً حذراً وضيقاً. وهي لذلك ترى أن الاتفاقية بوسعها أن تفرض التزاماً بعدم إعادة النساء إلى بلدان قد يواجهن فيها خطر التعرض للعنف الجنساني فقط عندما يكون هذا الخطر حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً وأن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه من قبيل تعريض الحياة للخطر أو إخضاع الشخص المعني للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7-4 وتعترض الدولة الطرف على ما أكدته صاحبة البلاغ من أن قضية مادافيريري ضد أستراليا وقضية ويناتا ضد أستراليا تشكلان مثالين على تطبيق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بحماية حياة الأسرة. وهي ترى أن القضيتين تتناولان في الواقع مبدأ مختلفاً نظرا إلى أن اللجنة اعتبرت أن التدخل في حياة الأسرة الذي تسببت فيه الدولة القائمة بالترحيل يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهو لا يتعلق بخطر قائم في بلد العودة.

7-5 كما ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها تواجه خطراً شخصياً بالتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه نتيجة العنف الجنساني. وهي تذكّر، على عكس ذلك، بأن صاحبة البلاغ لديها إمكانية معقولة لإيجاد ملاذ بديل داخل بلدها. وتشير الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ) ، وإلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب ( ) وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وهي ترى أن من الراسخ في القانون الدولي للاجئين أن على الأشخاص أن يعملوا على الحد من تعرضهم للأذى، حيثما أمكن ذلك، من خلال الانتقال أو إعادة التوطن داخلياً ضمن دولتهم نفسها. والمبدأ معترف به أيضاً في الفقه القضائي الوطني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. ولذا فإن القانون الكندي يعتبر أن توفر إمكانية إيجاد ملاذ في الداخل يشكل جزءاً أساسياً من عملية تحديد وضع اللاجئين.

7-6 وتعتبر الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يقضي بأن تمتنع الدول الأطراف عن ترحيل غير المواطنين لأن بلدهم الأصلي لا يضمن سلامتهم في حالة انتشار العنف الشديد. وترى الدولة الطرف أن انتشار العنف المنزلي في المكسيك يعتبر مصدر قلق شديد. غير أنه استناداً إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن وجود نمط من الانتهاكات الصارخة أو الجسيمة لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل أساساً كافياً للاستنتاج أن شخصاً ما سيتعرض لخطر الموت أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية عند عودته إلى ذلك البلد ( ) . ويتعين على صاحبة البلاغ أن تقيم الدليل على أنها معرضة شخصياً للخطر. وتشير الدولة الطرف إلى أنها وجدت، في حالة صاحبة البلاغ، أن المخاطر المزعومة لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد الجدي للحياة أو المعاملة القاسية وغير العادية. والدولة الطرف إذ تسلم بأن حالة النساء المكسيكيات اللاتي يواجهن العنف المنزلي غير مثالية، تشير إلى أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل لاحظ أن بعض خدمات الحماية متوفرة، وخصوصاً في مكسيكو، حيث كانت صاحبة البلاغ تعيش وتعمل لعدة سنوات، وهي لم تثبت أنها لم تتمكن من الحصول على ملاذ آمن في ناحية أخرى من المكسيك، خارج مدينتها الأصلية. كما أن الموظف نظر في تقارير حقوق الإنسان التي قدمتها صاحبة البلاغ، وناقش الإحاطة التي قدمتها منظمة العفو الدولية أمام اللجنة عام 2012. وخلص الموظف إلى أن الوثيقة تعكس صورة عامة صادقة عن العنف الممارس ضد المرأة في المكسيك، لكنها لا تنفي أن صاحبة البلاغ كانت لديها إمكانية لإيجاد ملاذ بديل داخل المكسيك. علاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى التقارير الصادرة مؤخراً عن حالة حقوق الإنسان والتي تسلط الضوء على الصعوبات الكثيرة التي يواجهها ضحايا العنف الزوجي في المكسيك، وتؤكد مع ذلك أن بعض التقدم تحقق بالفعل بعد اعتماد الحكومة إصلاحات كبيرة في القوانين الاتحادية وقوانين الولايات بغية تحسين الحماية ( ) .

7-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ استفادت من تقييمين مستقلين للمخاطر التي ادعت أنها ستواجهها عند العودة إلى المكسيك. وتذكر أن طلب صاحبة البلاغ الإذن بالتماس مراجعة قضائية رُفض دون بيان الأسباب بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2013.

7-8 وأخيراً، تكرر الدولة الطرف قولها إن على اللجنة ألا تعمل كدرجة أخرى من درجات الاستئناف. وتؤكد من جديد أن الاستنتاجات التي توصل إليها صناع القرار الوطنيون، بما في ذلك توفر إمكانية انتقال صاحبة البلاغ بصورة آمنة إلى ناحية أخرى من نواحي المكسيك، ليست تعسفية ولا تشكل إنكاراً للعدالة يسوّغ التدخل من جانب اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن نظام الهجرة لديها لا يقلل من المخاطر المحددة التي تواجهها النساء الهاربات من العنف أو الاضطهاد، غير أنها ترى أن الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ من أجل الحصول على الحماية حظي بتقييم منصف.

7-9 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ يستند إلى نفس الوقائع والأدلة التي كانت عرضتها على السلطات الوطنية، وهي ترى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت أن خطر العنف المنزلي الذي تواجهه هو خطر يعم البلد كله ويرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، من قبيل التعذيب أو أي خطر شديد آخر على حياة الشخص وأمنه.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وملاحظاتها على أسسه الموضوعية

8-1 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، علقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي تشير إلى عرضها السابق وتكرر تأكيد ما دفعت به في السابق من أن كندا تتحمل المسؤولية عن النتائج المتوقعة لأفعالها إذا أعادتها إلى المكسيك، حيث ستتعرض إلى عنف جنساني. كما تشدد صاحبة البلاغ على أن اللجنة اعتمدت موقفاً مماثلاً في قرارها في قضية م. ن. ن. ضد الدانمرك.

8-2 وتكرر صاحبة البلاغ قولها إن الدول الأطراف عليها التزام بالامتناع عن ترحيل الأشخاص إذا كان لقرار الترحيل آثار متوقعة تتمثل في انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى في الحالات التي لا يصل فيها الانتهاك إلى حد الخطر على الحياة أو خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهي تعتبر، على أية حال، أن الخطر المزعوم يرقى بالفعل إلى درجة تهديد الحياة وأن الاعتداء البدني الذي تعرضت له والذي ستتعرض له مرة أخرى عند العودة يشكل أيضاً عقوبة أو معاملة قاسية أو غير عادية.

8-3 وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد ادعائها أنها ضحية إنكار العدالة من جانب سلطات الهجرة الكندية، الأمر الذي يبرر تدخل اللجنة، نظرا إلى أن تقييم إمكانية إيجاد ملاذ بديل داخل المكسيك من جانب موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل استند إلى استخدام انتقائي لبعض الأدلة الموثوقة التي قدمتها دعماً لطلبها. من ذلك مثلاً أن الموظف تجاهل بصورة تعسفية تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان بشأن المكسيك وخلص إلى استنتاجات غير منطقية من الإحاطة التي قدمتها منظمة العفو الدولية أمام اللجنة. وإضافة إلى ذلك، تعتبر صاحبة البلاغ أن المحكمة الاتحادية، في قرارها الخاص بطلبها وقف تنفيذ ترحيلها، لم تشر إلى الحجج والوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى المحكمة ولا إلى السوابق القضائية التي استشهدت بها.

8-4 وتنازع صاحبة البلاغ في الموقف الذي اتخذته الدولة الطرف في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، مشيرةً إلى أن توفر الحماية لا يشكل عاملاً حاسماً يحدد ما إذا كانت مدينة مكسيكو تشكل ملاذاً آمناً داخل البلد.

8-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن تقارير أخرى صدرت في عام 2013 عن منظمة رصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وتتحدث عن عدم وجود حماية لضحايا العنف الجنساني في المكسيك أو عدم كفاية تلك الحماية.

8-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن طلبها الإذن بالتماس المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل رُفض دون بيان الأسباب في 7 حزيران/يونيه 2013، وأنه لم يعد هناك أمامها أية سبل محلية أخرى للانتصاف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بخصوص المقبولية

9-1 عملاً بالمادة 64 من النظام الداخلي، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4)، يتعين على اللجنة أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، على نحو ما تقضي به المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم تدرس وليست قيد الدراسة حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن ترحيلها إلى المكسيك سيشكل انتهاكاً للمواد 1 إلى 3 من الاتفاقية، مقروءةً بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، على أساس الخطر المزعوم الذي ستواجهه في حال إعادتها إلى المكسيك، نظراً إلى كونها كانت سابقاً ضحية للعنف المنزلي ولأن السلطات المكسيكية لم توفر لها الحماية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملاً بالمادة 4 (2) (ب) و (ج) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية ومن الواضح أنها لا تقوم على أسس سليمة ولم تُدعم بأدلة كافية.

9-4 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف الذي مفاده أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها أن تطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة غير أنها لم تقم بذلك. وتلاحظ اللجنة ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن تقديم طلب على هذه الأسس لا يوقف الترحيل وأن الطلبات المقدمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لم يعد يُنظر فيها استناداً إلى تقييم المخاطر في حال العودة. ولذا فإن اللجنة تعتبر أن صاحبة البلاغ، بطلبها الذي رفعته إلى المحكمة الاتحادية من أجل وقف الترحيل والمراجعة القضائية للقرار السلبي المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل والمؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، استنفدت بالفعل سبل الانتصاف المتاحة محلياً لأغراض المقبولية، ويعني ذلك أن متطلبات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن عدم قيام صاحبة البلاغ بتقديم طلب لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا يؤثر في مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن تقديم مثل ذلك الطلب غير ضروري لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

9-5 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف الذي مفاده أن مزاعم صاحبة البلاغ لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الاتفاقية لا تتضمن التزاماً بعدم الإعادة القسرية. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تعهدت بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وبكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع هذا الالتزام. كما تشدد اللجنة على أنه، وفقاً لاجتهاداتها السابقة، فإن المادة 2 (د) تشمل التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من كل خطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في تعرضها للأشكال الخطيرة من العنف الجنساني بغض النظر عما إذا كانت هذه النتائج تحصل خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف القائمة بالترحيل ( ) . كما تذكّر اللجنة بأن العنف الجنساني هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأفعال التي تلحق بالمرأة ضرراً أو ألماً جسدياً أو جنسياً أو نفسياً، والتهديدات بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو غير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية ( ) . غير أن اللجنة كانت قد خلصت إلى أن ما يرقى إلى الأشكال الخطيرة من العنف الجنساني التي تترتب عليها الحماية بموجب المادة 2 (د) يتوقف على ظروف كل قضية وتحدده اللجنة على أساس كل حالة على حدة عند النظر في الأسس الموضوعية، ورهناً بأن يقدم صاحب البلاغ ما يثبت أن لديه دعوى ظاهرة الوجاهة أمام اللجنة ويدعم ادعاءاته بالأدلة الكافية ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في أن صاحبة البلاغ ضحية للعنف المنزلي في المكسيك وأنها طلبت، دون جدوى، حماية السلطات المكسيكية. وتسلم اللجنة بأن النساء والفتيات في المكسيك يواجهن عنفاً جنسانياً واسع الانتشار، بما في ذلك العنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم عناصر كافية تجعل اللجنة تستنتج أن عشيرها السابق يبقى مصدر تهديد لها بعد مضي خمس سنوات على الأحداث التي يُزعم وقوعها في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وآذار/مارس 2009. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن العشير السابق، وفقاً للمعلومات المتاحة في الملف، سأل آخر مرة عن مكان وجود صاحبة البلاغ في أيلول/سبتمبر 2011 عندما ذهب إلى منزل والدتها وهو في حالة سكر ( ) . إضافة لذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أية معلومات حول أسباب عدم تمكنها من الانتقال إلى مكان آخر في المكسيك إذا قررت أن تغادر ولاية موريلوس لتجنب التعرض للعنف على يد عشيرها السابق ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ غادرت المكسيك بعد شهرين من تاريخ آخر حادث عنف منزلي ولم تقدم أية معلومات عن سبل الانتصاف الأخرى التي مارستها في المكسيك بعد أن تبين لها أن الشكاوى التي رفعتها إلى دوائر الشرطة لم تعط نتيجة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات كافية تبين أنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً يتمثل في تعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في حال إعادتها إلى المكسيك، ولم تثبت صحة ادعائها بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع التوصية العامة رقم 19.

9-7 إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبين لماذا وكيف هي تعتبر أن حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، والتي تتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، قد انتُهكت بسبب رفض الدولة الطرف طلب اللجوء الذي قدمته وقرار الدولة الطرف ترحيلها إلى المكسيك.

9-8 وتذكّر اللجنة بأن المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لا تجيز لها إعلان مقبولية بلاغ متى كان غير مدعم بأدلة كافية. وفي ضوء ما تقدم، ونظراً إلى عدم توفر أية معلومات أخرى ذات صلة، فإنها تعتبر أن الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ لا تسمح لها بأن تستنتج أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تثبت ادعاءها أن ترحيلها من كندا إلى المكسيك سيجعلها تواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم دعوى ظاهرة الوجاهة تثبت ادعاءاتها بانتهاك الدولة الطرف للمواد 1 إلى 3 من الاتفاقية، وتخلص إلى عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

10- لذا، فإن اللجنة تقرر ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.