ال مقدم من :

إليزابيث دي بلوك ونسوة أُخريات (تُمثلهن المحامية مارليس س. أ. فغتر)

الأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا :

مقدمات البلاغ

الدولة الطرف :

هولندا

تاريخ تقديم البلاغ :

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (التقديم الأولي)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 13 كانون الثاني/يناير 2012 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

17 شباط/فبراير 2014

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة السابعة والخمسون)

البلاغ رقم 36/220 1، إليزابي ث دي بلوك و نسوة أخريات ضد هولندا *

* شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: آيسي فراييد أكار، أوليندا بارييرو - بوباديلا، نيكلاس برون، نائلة جبر، هيلاري جبديما، نهلة حيدر، يوكو هاياشي، عصمت جاهان، داليا لينارت، فيوليتا نيوبوار، ثيودورا نوانمو، براميلا باتن، سيلفا بيمنتل، ماريا هيلانة بيريس، بيانكاماريا بوميرانزي، باتريشيا شولتـز، زياكيو زو.

ال مقدم من :

إليزابيث دي بلوك و نسوة أُخريات (ت مثلهن المحامية مارليس س. أ. فغتر)

الأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا :

مقدمات البلاغ

الدولة الطرف :

هولندا

تاريخ تقديم البلاغ :

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (التقديم الأولي)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 13 كانون الثاني/يناير 2012 (لم تصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

و قد اجتمعت في 17 شباط/فبراير 2014 ،

تعتمد ما يلي:

آراء مقدمة بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - إن مقدمات ا لبلاغ هن ست مواطنات من هولندا: بتينا جيراردا إليزابيث دي بلوك (المولودة في عام 1972)، ويولاندا هنتيلار (المولودة في عام 1974)، وتيتيا هيلينا سبري (المولودة في عام 1969)، وجاكلين أنطوانيت أندروز (المولودة في عام 1971)، وهنرييت صوفيه ليزيا كورز (المولودة في عام 1975) ، وما ر يا يوهانا هندريكا دين بلفيرت (المولودة في عام 1970). و ي د ّ عين أنهن ضحايا انته ـــــ اك هولندا لحقوقهن بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و تُ مثلهن المحامية مارليس س. أ. فغتر، من مكتب المحاماة ((Bosch Advokaten. وقد دخل ت الاتفاقية حيز النفاذ في هولندا في 22 آب/أغسطس 1991 ودخل  البروتوكول الاختياري حيز النفاذ لديها في 22 آب/أغسطس 2002.

الوقائع كما عرضتها مقدمات البلاغ

الملاحظات الأولية بشأن السياق العام ، كما عرضتها مقدمات ال بلاغ

2-1 في 1 كانون الثاني/يناير 1998، بدأ نفاذ قانون ال تأمين ضد ال عجز ( الأشخاص العامل و ن لحسابهم الخاص )، الذي أقام تأمينا إ لزامياً عموميا للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة والأزواج العاملين ضد مخاطر فقدان الدخل الناجم عن العجز عن العمل. ويدفع المؤم َّ ن لهم قسط ال تأمين اللازم للتغطية.

2-2 وبموجب الفقرة 2 من المادة 22 من ذلك القانون، يحق للمرأة المؤم َّ ن لها بدل أمومة لمدة 16 أسبوعا على الأقل من تاريخ الولادة، دون دفع أي قسط تأمين إضافي. ويبلغ بدل الأمومة 100 في المائة من الأساس المطبق في تحديد البدل، لكنه لا يتعدى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونا ( قراءة المادة 24 بالاقتران مع المادة 8 من قانون التأمين ضد العجز). ويتوقف الأساس المطبق في حساب البدل على الدخل الذي تجنيه المؤم َّ ن لها خلال فترة سابقة للولادة (نص عليها قانون التأمين ضد العجز).

2-3 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2001، دخل قانون العمل والرعاية حيز النفاذ، وتضم ّ ن مختلف ترتيبات الإجازة المنصوص عليها قانونا بشأن الجمع بين العمل والرعاية. وأصبح ترتيب بدل الأمومة للمرأة العاملة لحسابها الخاص (بمن في ذلك المرأة المزاولة لمهنة حرة والأزواج العاملون) جزءا من ذلك القانون بموجب المادة 3 (19). وظل تمويل هذا الترتيب دون تغيير.

2-4 وفي 1 آب/أغسطس 2004، توقف العمل بالتأمين الإلزامي العمومي ضد ا لعجز ل لعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة والأزواج العاملين عقب بدء نفاذ قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وبناء عليه ، لم يعد يحق للمرأة العاملة لحسابها الخاص (بمن في ذلك المرأة المزاولة لمهنة حرة والأزواج العاملون) الحصول على الاستحقاقات العمومية للأمومة ، مما يتعين معه على العاملات لحسابهن الخاص اقتناء تأمين خاص إذا كن يرغبن في التأمين ضد فقدان الدخل.

2-5 وبتغيير القانون في 1 آب/أغسطس 2004، لم يعد للعاملات لحسابهن الخاص من خيار سوى اللجوء إلى شركات التأمين الخاصة لتغطية فقدان الدخل الناجم عن الحمل والولادة. ويغطي المؤم ِّ نون في القطاع الخاص هذه المخاطر في عدد من الحالات. غير أن هذا التأمين يتضمن عدة قيود بالنسبة للمرأة العاملة لحسابها الخاص. حيث إن كل شروط وثائق التأمين تقريبا تتضمن بندا ينص على أنه لا تجوز الاستفادة من الحق في بدل الأمومة إلا إذا كان تاريخ الولادة المتوقع يعقب تاريخ بدء التأمين بما لا يقل عن سنتين .

2-6 وقالت الحكومة في مذكرتها التوضيحية الموجهة إلى برلمان هولندا بشأن مشروع قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) ما يلي بصدد بدل الأمومة الواجب للمرأة العاملة لحسابها الخاص:

” لقد تساءلت الحكومة عما إذا كان من ا لواجب أن تكون هذه الاستحقاقات موضوع ترتيب للقانون العام. فالمعاهدات الدولية لا تنشئ التزاما بذلك. ويتماشى نقل هذا التأمين إلى القطاع الخاص مع نقل تأمين العاملين لحسابهم الخاص إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بفقدان الدخل الناجم عن العجز. ونتيجة لذلك، يتحمل العاملون لحسابهم الخاص هذا العبء، على غرار تحملهم لعبء العجز عن العمل. ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص أن يقي ِّ موا المخاطر بأنفسهم، وإذ ا رغبوا في ذلك، فإن بإمكانهم أن يتحسبوا لذلك (الاحتياط). وعلاوة على ذلك، فإن ثمة مؤم ِّ نين يؤم ِّ نون ضد احتمال الحمل والولادة - كتغطية مكمِّلة للاستحقاقات المترتبة على قانون العمل والرعاية - بشروط معينة في إطار تأمين العجز “ .

2-7 واستطردت الحكومة قائلة إنه ” بناء على ما سبق، فإن الحكومة لا ترى ما يبرر استبقاءها لترتيب للقانون العام يوفر بدل الأمومة للعام لات لحسابه ن الخاص “ . و بحسب أقوال الحكومة، فإن ” هذا يعني أنه اعتبارا من تاريخ إنهاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لن يتم توفير أي بدل للأمومة “ . وقالت أيضا إن “ الحمل الحاصل خلال السنتين الأولي ت ين اللاحق ت ين لاقتناء التأمين غير مشمول بالتأمين ” ( ) .

2-8 وعندما بدأ نفاذ قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لم ي كن الحصول على تأمين ضد احتمال الحمل والولادة من مؤم ِّ ن من القطاع الخاص خيارا بالنسبة لمقدمات ا لبلاغ بسبب شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين؛ إذ لن يحصلن على أي استحقاقات خلال فترة السنتين. فتكلفة التأمين ضد العجز لدى القطاع الخاص، بما في ذلك بدل الأمومة، هي أعلى بكثير من التكلفة التي تدفعها المرأة العاملة لحسابها الخاص بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) .

2-9 وقد أقامت نسوة أ ُ خريات من غير مقدِّمات البلاغ عددا من الدعاوى القضائية ضد المؤم ِّ نين فيما يتعلق بالشروط التقييدية المفروضة فيما يتعلق باحتمال الحمل والولادة ، و حاججن بأن المؤم ِّ نين لا يحق لهم أن يطبقوا شروطا من قبيل شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين، لأنهم بتطبيقهم لتلك الشروط ينتهكون حظر التمييز الجنساني. وقد رفضت المحاكم في الدولة الطرف هذه الحجة. وارتأت المحكمة العليا أن ه يعود لشركات التأمين تقدير مسألة توفير تغطية تأمين ضد العجز يتساوى فيها الرجل والمرأة وأنه يجوز أن يغطي نفس التأمين أيضا فقدان الدخل الناجم عن الحمل ( ) . وذهبت المحكمة في رأيها إلى القول إن هامش التقدير يشمل إمكانية النص على شروط استثناء في عقد التأمين. وترى مقدمات ال بلاغ أن هذا الحكم يبدد كل شك بشأن ضرورة توفير تأمين عمومي لفائدة النساء العاملات لحسابهن الخاص، ما دامت عقود ال تأمين لدى القطاع الخاص (إن وجدت أصلا) لا توفر بديلا ملائما .

2-10 ولقد ترتب على إنهاء ال تأمين العمومي ونتائجه بالنسبة لبدل أمومة العاملات لحسابهن الخاص حدوث اضطراب في الدولة الطرف، مما نتج عنه سن قانون الاستحقاقات المتعلقة بحالات الحمل والولادة للعاملات لحسابهن الخاص و الذي أصبح نافذا في 4 حزيران/يونيه 2008. ومنذ ذلك الحين، أصبح قانون العمل والرعاية ينص على حق العاملات لحسابهن الخاص في بدل الأمومة خلال فترة لا تقل عن 16 أسبوعا. غير أنه عملا بالمادة 6 من الأحكام الانتقالية ذات الصلة، لا يمكن للعاملات لحسابهن الخاص اللواتي أنجبن قبل 4 حزيران/يونيه 2008 أن يطالبن باستحقاق بموجب هذا التشريع الجديد، مما يعني إن هذا القانون ليس له أثر رجعي.

2-11 وقبل إقامة الدعوى، قدمت مقدمات ال بلاغ التماسا إلى نقابتهن التي هي عضو في اتحاد نقابات العمال الهولندية. وتلقى اتحاد نقابات العمال الهولندية والمنظمات النقابية الأخرى عددا من الشكاوى من العاملات لحسابهن الخاص اللواتي لم يكن بإمكانهن الحصول على تأمين ضد فقدان الدخل خلال الفترة المحيطة بالحمل لدى مؤم ِّ ن من القطاع الخاص عندما ألغي التأمين العمومي. ولذلك قالت مقدمات ال بلاغ إن هذه المسألة لا تؤثر عليهن فحسب ، بل إنها تؤثر أيضا على نساء أخريات في هولندا.

الحالة الخاصة بمقدمات ال بلاغ

2-12 كانت مقدمات ال بلاغ يعملن جميعا لحسابهن الخاص بعد آب/أغسطس 2004 وأنجبن خلال الفترة الفاصلة بين حزيران/يونيه 2005 وآذار/مارس 2006. ونتيجة لبدء نفاذ قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في 1 آب/أغسطس 2004، لم يستفدن من استحقاقات الضمان الاجتماعي خلال الفترة المحيطة بفترة إنجابهن عندما كن غير قادرات على العمل.

2-13 وفي 7 أيار/مايو 2004، اقتنت السيدة دي بلو ك تأمين اً ضد ال عجز من القطاع الخاص وف ّ ر لها بدل أمومة. غير أن المؤم ِّ نين رفضوا دفع أي مبلغ لها لأن إجازة الأمومة كانت قبل نهاية الفترة التأهيلية المحددة في سنتين والمنصوص عل ي ها في أحكام وشروط عقد التأمين. ولما هددت بإقامة دعوى قضائية، تلقت في نهاية المطاف تعويضا قدره 818 , 76 8 يورو من مؤم ِّ نها (على سبيل البدل الذي كان سيحق لها لو لم تُشترط الفترة التأهيلية، مع خصم شهرين ) .

2-14 وطلبت السيدة هنت ي لار والسيدة سبري معلومات عن تكاليف ال تأمين ضد العجز لدى القطاع الخاص بعدما تناقلته وسائط الإعلام بشأن قانون إنهاء الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). و تبين لهما أن أقساط التأمين باهظة بالنسبة لهما. وكانت الأقساط الشهرية المطلوب من السيدة هنت ي لار دفعها عالية بدرجة تكاد تعادل كامل دخلها. وعلاوة على ذلك، لم تكن ترغب في أن تقتني تأمينا من القطاع الخاص بأقساط تأمين لا تستطيع دفعها، لأنها لم تكن ترغب في الانتظار حتى تمر الفترة التأهيلية دون أن تنجب ولدا ً ثانيا نظرا لتاريخ إنجابها لولدها الأول. وفي ذلك الحين، طلبت السيدة هنت ي لار عروضا من خمسة مؤم ِّ نين من القطاع الخاص على الأقل ، لكنهم كلهم كانوا يطبقون شرط الفترة التأهيلية المحددة في سنتين.

2-15 ولم تقتن السيدة أندروز والسيد ة كور ز والسيدة دين بلفيرت أيضا تأمين ا ضد ال عجز من القطاع الخاص نظرا لمبلغ الأقساط والفترة التأهيلية.

2-16 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت مقدمات ال بلاغ حكما تفسيرياً من محكمة مقاطعة لاهاي (محكمة ال بد ا ية )، مدعيات أن الدولة قد انتهكت، في جملة أمور، الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعدم توفيرها ترتيبا قانونيا ي مكِّن ا لعاملات لحسابهن الخاص من الحصول على بدل أمومة. وح اج ج ن بأن صيغة هذه المادة تشير إلى أنه يقع على عاتق الدولة التزام واضح ومحدد يوجب عليها تحقيق غاية محددة بدقة ، وهي منح كافة النساء اللواتي يمارسن عملا مأجورا الحق في إجازة الأمومة بتعويض عن فقدانهن للدخل. وتقيم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية التزاما بتحقيق غاية محددة. كما حاججن بأن الدولة الطرف لم تتقيد بمبدأ وجوب حماية الحوامل من المخاطر الصحية وفقدان الدخل. وبالتالي ، فإن حالتهن هي من حالات التمييز الجنساني المباشر الذي من جرائه تكبدت مقدمات ال بلاغ ضررا، وطالبن بالتعويض من الدولة ودفع مبلغ سُلفة على سبيل التعويض.

2-17 وفي 25 تموز/يوليه 2007، رفضت محكمة مقاطعة لاهاي ادّعاء مقدم ات ال بلاغ ، حيث قالت إن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لا تنطبق مباشرة لأنها لا تتضمن سوى “ تعليمات ” للدول الأطراف بإحداث إجازة الأمومة ، ت ا رك ة للدول الأطراف حرية تقرير كيفية تحقيق ذلك بصورة محددة. ولذلك ، فإنه ليس لهذه المادة أثر مباشر ولا يمكن أن تشكل أساسا تستند إليه مقدمات ال بلاغ في دعواهن ضد الدولة.

2-18 وفي 21 تموز/يوليه 2009، أيدت محكمة الاستئناف بلاهاي حكم محكمة البداي ة . وقضت بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية مفرطة في عموميتها مما يجعلها غير قابلة للتطبيق أمام المحاكم، لأن المادة لا تشترط سوى أن تتخذ الدولة ال تدابير ال مناسبة ولا تحدد بدقة التدابير التي يتعين اتخاذها. وأكدت محكمة الاستئناف أن هذه المادة لم تحدد مدة إجازة الأمومة وشكلها ومبلغ الاستحقاق ، ولا يمكنها بالتالي أن تطبقه ا . وفي 1 نيسان/أبريل 2010، أيدت المحكمة العليا الهولندية حكم محكمة الاستئناف.

ال شكوى

3-1 تد ّ عي مقدمات ال بلاغ أن حقوقهن بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية قد انتهكت، لأن الدولة الطرف لم تتخذ ، في ما يتعلق بالفترة من آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008، أي تدابير لتوفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للعاملات لحسابهن الخاص عن فقدانهن للدخل خلال الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008. ويطلبن إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بتعويضهن عن الحرمان الذي عانين منه وباتخاذ التدابير المناسبة للوفاء بمقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

3-2 وخلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008 ، وهي الفترة التي شهدت إلغاء بدل الأمومة وإعادة العمل به تكبدت مقدمات ال بلاغ ضررا، لأنهن لم يتلقين أي استحقاق خلال إجازة أمومتهن. ولم يكن اقتناء تأمين من القطاع الخاص خيارا بالنسبة لهن ( ) ، لأن أقساط التأمين كانت باهظة التكلفة ولأن إجازات أمومتهن قد تم ّ ت قبل انقضاء الفترة التأهيلية التي يطبقها المؤم ِّ نون. والضرر الذي تكبدته مقدمات ال بلاغ يعادل المبلغ الذي كن سيتلقينه لو أن قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) لم يلغ اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2004. وقدمن حسابا مفصلا عن الضرر الذي تكبدته كل واحدة منهن ( ) .

3-3 وتشير مقدمات ال بلاغ إلى الفقرة 10-2 من آراء اللجنة في ال بلاغ رقم 3/2004، نغوين ضد هولندا ( ) ، ويحاججن بأن ترتيب توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المقترنة باستحقاقات اجتماعية مماثلة لكافة النساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا لا بد وأن يتقيد بالتزامات الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. كما ي حاججن بأن على الدولة الطرف واجب تحقيق تلك الغاية وأن تقوم بذلك بطريقة تنشئ حقوقا قابلة للإ نفاذ لفائدة المرأة. ولذلك ، فإن هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف يقتصر على تحديد م قدار البدل الملائم وإحداث نظم مختلفة لفائدة النساء العاملات لحسابهن الخاص و العاملات بأجر . غير أن تقرير عدم وجود أي بدل ملائم أمر يتعدى نطاق هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف.

3-4 وتد ّ عي مقدمات ال بلاغ أن مسألة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تناولها تقريرا هولندا الدوريان الرابع والخامس ا لمقدمان إلى اللجنة. ففي عام 2007، أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع عن الموقف التالي إزاء حالة العاملات لحسابهن الخاص: ” [ أعربت اللجنة ] كذلك عن قلقها إزاء ... إلغاء قانون ال تأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004 مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لصاحبات الأعمال الحرة .... وأهابت اللجنة بالدولة الطرف ... أن تعيد العمل باستحقاقات الأمومة لكافة النساء تماشيا مع الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية “ ( ) .

3-5 وتلاحظ مقدمات ال بلاغ أنه قبل النظر في التقرير الدوري الخامس لهولندا، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودا مكتوبة على قائمة المسائل التي تضمنت المسألة التالية ” أهابت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بالدولة الطرف (الفقرة 30 من الوثيقة CEDAW/C/NDL/CO/4)، أن تعيد العمل باستحقاقات الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال الحرة . وقد تم ذلك في تموز/يوليه 2008 بعد دخول قانون العمل والرعاية حيز النفاذ. و يرج ى في هذا الصدد بيان ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في اعتماد ترتيب تعويضي لأولئك النساء العاملات لحسابهن الخاص اللاتي كن حوامل خلال الفترة الفاصلة بين إلغاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004 وتموز/يوليه 2008 “ ( ) .

3-6 وتدفع هذه الاعتبارات مقدمات ال بلاغ إلى استنتاج مفاده أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، في نظر اللجنة، تنص على حكم واضح لا لبس فيه يفيد بأن كافة النساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا تحق لهن إجازة مدفوعة الأجر وأن هذا الحق كان قائم اً أيضا بالنسبة ل لعاملات لحسابهن الخاص في الفترة الفاصلة بين آب/أغسطس 2004 وتموز/يوليه 2008. غير أن مقدمات ال بلاغ ح ُ رمن من هذا الحق ، ويتعين بالتالي على الدولة الطرف أن تعوضهن عن فقدان الدخل الذي عانين منه.

3-7 غير أن جواب الدولة الطرف على طلب اللجنة المشار إليه في الفقرة 3-5 كان كما يلي :

” لا ترى الحكومة الهولندية أن إعادة العمل باستحقاقات الأمومة للنساء العاملات لحسابهن الخاص ينبغي أن تمثل سبباً للأخذ بترتيب تعويضي جديد للنساء غير المستحقات للاستحقاق في الفترة الفاصلة. ولأن مثل هذا الترتيب قد يكون بأثر رجعي، فإنه لن يمكِّن النساء المقصودات من التوقف عن العمل أو العمل ساعات أقل أثناء فترة ما قبل الولادة أ و فترة ما بعد الولادة، وهو ما يمثل الغرض الوحيد لاستحقاق الأُمومة. ويتوقع أن يصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 حكم من محكمة الاستئناف بشأن هذا الموضوع “ ( ) .

3-8 وتستنتج مقدمات ال بلاغ أن الدولة الطرف غير راغبة في الاعتراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، وأنها دأبت على القول في الدعاوى الوطنية بأن هذا الحكم ليس له أثر مباشر وأن مقدمات ال بلاغ لا يمكنهن أن يستمد ّ ن ّ أي حق منه. ورفضت المحكمة العليا الهولندية ادّعاء مقدمات ال بلاغ ضد الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والموضوع

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 12 تموز/يوليه 2012 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية ال بلاغ وموضوعه. وتلاحظ الدولة الطرف، ابتداء، أن المسألة المعروضة على اللجنة هي مسألة ما إذا كانت الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية قد انتهكت في هذه القضية.

4-2 وتشير إلى أن مقدمات ال بلاغ عاملات لحسابهن الخاص وأنهن أنجبن في ال فترة بين عامي 2005 و 2006. وحتى 31 تموز/يوليه 2004، كانت العاملات لحسابهن الخاص مشمولات بالتأمين الإلزامي ضد احتمال فقدان الدخل الناجم عن العجز عن العمل بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وكان يحق للعاملات لحسابهن الخاص أيضا، بموجب قانون العمل والرعاية، الاستفادة من استحقاق الأمومة الذي توفره الدولة، حتى حدود قيمة الحد الأدنى القانوني للأجور، لمدة لا تقل عن 16 أسبوعا. وكان هذا الاستحقاق يمول من الاشتراكات المقدمة بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص). وفي 1 آ ب/أغسطس 2004 ، دخل قانون وقف الاستفادة من التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) حيز النفاذ فأنهى حق العاملات لحسابهن الخاص في الاستفادة من استحقاق الأمومة. وبعدها، أصبح بإمكانهن الانضمام إلى أحد برامج ال تأمين ل دى ا لقطاع الخاص؛ وانضمت إحداهن لهذا التأمين، ولم تح ذُ ح َذْ و ها بقية النسوة.

4-3 و اشتكت مقدمات البلاغ إلى محكمة مقاطعة لاهاي (محكمة البداية) ، مد ّ عيات أن على الدولة أن تضمن نظاما ملائما لاستحقاقات الأمومة تماشيا، في جملة أمور، مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأعلنت محكمة البداية أن الادعاء لا يقوم على أساس. وأيدت محكمة الاستئناف بلاهاي حكم محكمة البداية . ونظرت المحكمة العليا في الطعن في مرحلة النقض ورفضت ه ، وقضت بأن أحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية غير محددة بدقة كافية ، مما يجعلها أحكاما غير قابلة للتطبيق المباشر في المحاكم الوطنية.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن الضمان الاجتماعي في هولندا كان دائما يتوخى حماية الأشخاص العاملين ب أجر ضد احتمال فقدان الدخل. وفي البداية، كان العمال يتمتعون فقط بالحماية من فقدان الدخل الناجم عن العجز عن العمل. وفي وقت لاحق، تم توسيع نطاق الحماية لي شمل العجز والمرض والبطالة والشيخوخة. ومنذ الخمسينات من القرن الماضي ، بات الأشخاص غير العاملين يتمتعون بالحماية أيضا فأنشئ التأمين الوطني. وفي عام 1970، بدأ سريان ال قانون العام لاستحقاقات العجز ، الذي يوفر التأمين للعاملين بأجر وللعاملين لحسابهم الخاص ضد العجز عن العمل. وفي 1988، عدلت السلطات التشريع الذي يحكم العجز عن العمل بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتسنُّم قدر أكبر من المسؤولية والمبادرة. واحت ُ فظ بنظم التأمين العمومية التي ت تولى تغطية المخاطر ال عالية جدا والتي يتعذر على الأفراد بالتالي تحملها. وألغي ال قانون العام لاستحقاقات العجز واستعيض عنه بعدد من القوانين لفائدة العمال والأشخاص صغار السن ذوي الإعاقة والعاملين لحسابهم الخاص. وكان قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) من بين هذه القوانين ، وقد أ ُ حدث التأمين الإ لزام ي ضد العجز ل فائدة ا لعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة والأزواج العاملين في المؤسسات التجارية الأسرية.

4-5 وقبل اعتماد قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص)، لم يكن ثمة أي نظام عمومي لاستحقاق ا لأمومة خاص بالعاملات لحسابهن الخاص. وكانت العاملات لحسابهن الخاص يخترن، بشروط معينة، التأمين في إطار قانون استحقاقات المرض، الذي شمل استحقاق الأمومة؛ واختارت نسبة قليلة من العاملات لحسابهن الخاص هذا التأمين. وقد أقام قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) نظام تأمين مستقل، تموله الفئة المستهدفة نفسها، ويشمل استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا لفائدة العاملات لحسابهن الخاص .

4-6 وفي عام 2001، اعت ُ مد قانون العمل والرعاية استجابة ل لسوابق القضائي ة لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي ، ومفادها بأن الحمل لا يمكن اعتباره مرضا ً ؛ وبذلك أصبحت الأحكام المتعلقة بالأمومة من قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) باطلة حكماً . كما جمع قانون العمل والرعاية الأحكام القانونية السارية المتعلقة بالإجازة في إطار تنظيمي واحد. وظلت الاستحقاقات تمول من اشتراكات المؤم َّ ن لهم.

4-7 وفي السنوات اللاحقة، اعت ُ برت ممارسة الأعمال الحرة بمثابة قبول لما يقترن بها من فرص ومخاطر. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان العاملين لحسابهم الخاص أن يقتنوا تأمينا ضد العجز من القطاع الخاص. وهكذا ارتئي أن نظام التأمين الحكومي لم يعد ضروريا. كما ارتأت البلدان المجاورة أن تأمين العاملين لحسابهم الخاص ليس من مسؤولية الدولة. ولم يكن نظام قانون العمل والرعاية يحظى برض ا العاملين لحسابهم الخاص أنفسهم بسبب مستوى الاشتراكات وارتكاز مقدار ها على الدخل. ولهذه الأسباب، س ُ ن َّ في آب/أغسطس 2004 قانون إنهاء الاستفادة من ال تأمين ضد العجز ( ا لأشخاص العامل و ن لحسابهم الخاص)، فألغى نظام التأمين العمومي ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص ونظام الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص في إطار قانون العمل والرعاية. وفي عام 2008، ع ُ د ِّ ل قانون العمل والرعاية، فأ ُ حد ِ ث نظام حكومي لاستحقاق ا لأمومة لحماية صحة الأم والطفل. ومنذ ذلك الحين، أصبح بإمكان الأمهات العاملات لحسابهن الخاص أن يطالبن باستحقاقات الأمومة في حدود الحد الأدنى للأجور لمدة 16 أسبوعا. وخلافا للنظام السابق، تمول هذه الاستحقاقات من ا لأموال العامة وليس من الاشتراكات.

4-8 وبخصوص موضوع هذ ا البلاغ ، فإن الدولة الطرف لا تتفق مع ادعاء مقد ِّ مات البلاغ الذي يفيد بانتهاك الحكم المحدد في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتعتقد أن هذا الحكم ليس له أي أثر مباشر. وتسلم بأنها ملزمة بالاتفاقية، لكنها ترى أن هذا لا يعني بالضرورة أن الأحكام المحددة في الاتفاقية لها أثر مباشر. كما تلاحظ أنه ليس في نص الاتفاقية ولا في تاريخ صياغتها ما يشير إلى أن القصد قد انصرف إلى أن يكون للحكم المعني أثر مباشر. واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن مسألة ما إذا كا ن له أثر مباشر يلزم تقييمها على ضوء القانون الوطني. وأثيرت هذه المسألة في برلمان هولندا عندما نوقش قانون التصديق على الاتفاقية. ثم أكدت الحكومة أن المادة 7 لها أثر مباشر ، لكنها أع ربت عما يساورها من شكوك بشأن ما إذا كانت المحاكم الوطنية ستسند للفقرة 2 من المادة 11 مثلا أي أثر مباشر .

4-9 وبموجب المادة 93 من الدستور، فإن أحكام المعاهدات التي قد تكون ملزمة لكل الأشخاص بحكم محتواها تصبح ملزمة بمجرد نشرها في الدولة الطرف. ولهذه الأحكام أثر مباشر على النظام القانوني لهولندا دون ا لحاجة إلى إصدار تشريع وطني بهذا الشأن . ولتقرير ما إذا كانت تلك الأحكام ملزمة لكل الأشخاص بحكم محتواها، يلزم التأكد مما إذا كانت تفرض التزامات أو تخول حقوقا وما إذا كانت غير مشروطة وواضحة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في القضايا الفردية.

4-10 وترى الدولة الطرف أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية ليست غير مشروطة ولا هي واضحة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في قضايا فردية. فالمادة تشترط أن تتخذ الدول الأطراف ” التدابير المناسبة “ لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الأمومة، أي أنها تشكل التزاما ببذل أقصى جهد ولا ترسي قواعد واضحة بشأن كيفية بلوغ هذا الهدف. ولا ت ذكر الأولويات التي يتعين على الدول الأطراف أن تحددها والحقوق التي يجب أن تولي لها الأولوية ولا تحدد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه إجازة الأمومة أو الشروط المقترنة بها. واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن هذا الحكم لا يشترط إ نشاء نظام خاص لإجازة الأمومة ، وإنما يسعى بالأحرى إلى ضمان الحق الفعلي للمرأة في العمل، بما في ذلك في حالة الحمل والأمومة. ولم ي ُ حد َّ د هذا الحق بقدر كاف يسمح للمحاكم الوطنية بتطبيقه مباشرة. وأيدت المحاكم الوطنية هذا الموقف في ثلاث مناسبات في هذ ا البلاغ . وبالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف المركزية المعنية ب مسائل الخدمة المدنية العامة والضمان الاجتماعي، في ح ُ كمين لها ، أن هذا الحكم هو التزام ببذل أقصى جهد ، وليس له أثر مباشر.

4-11 وتخل ُ ص الدولة الطرف إلى القول إن إشارة مقدمات ال بلاغ إلى آراء اللجنة في قضية نغوين ضد هولندا لا صلة لها بهذه القضية، وأشارت إلى أن اللجنة قد أوضحت في تلك القضية أنه بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، يتعين على الدول أن تكفل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو ما يماثلها من استحقاقات اجتماعية. و ذكرت اللجنة أيضا أن الحكم يترك للدول الأطراف مع ذلك حرية تقرير الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه نظام الاستحقاقات. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه يجوز للدول الأطراف أن تتخذ تدابير شتى لفائدة المرأة العاملة بأجر والمرأة العاملة لحسابها الخاص.

4-12 وتضيف الدولة الطرف بأن قبولها للبرتوكول الإضافي للاتفاقية لا يعني، على غرار ما ادعته مقدمات ال بلاغ ، أن كل أحكام الاتفاقية محددة بدرجة تكتسب معها أثرا مباشرا. ومسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت ما يكفي من التدابير لتنفيذ حكم ما تختلف عن مسألة ما إذا كان للحكم أثر مباشر. فلو كان الأمر غير ذلك، لأناطت الاتفاقية بالدول الأطراف أيضا في البروتوكول ا لاختياري التزامات تختلف عن الالتزامات الواقعة على كاهل الدول غير الأطراف في البروتوكول. ولا ي وفر البرتوكول الاختياري سوى إجراء، ولا يو سِّع أحكام الاتفاقية.

4-13 واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن تفسير مقدمات ال بلاغ للفقرة 2 (ب) من المادة 11 هو تفسير واسع النطاق ، عندما يد ّ عين بأنها تسري على العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص على حد سواء . وتعتقد الدولة الطرف أن هذا الحكم لا يسري إلا على المرأة ا لعاملة بأجر . ويقتضي النص وجوب استحداث إجازة الأمومة ” المدفوعة الأجر “ ؛ فتعبير ” المدفوعة الأجر “ يشير إلى العمل المأجور. ولا يمكن تفسير النص بأنه يعني حماية العاملين لحسابهم الخاص. فالعاملات لحسابهن الخاص لسن في علاقة تبعية يتمتعن بمقتضاها بالحق في أخذ إجازة والعودة للعمل بعد الحمل استنادا إلى وضع ه ن ك عاملات لحسابهن الخاص. ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتخذوا بأنفسهم تدابير لتغطية احتمال فقدان الدخل عن طريق الادخار أو اقتناء تأمين. وهذا هو الفرق الجوهري بين العاملين لحسابهم الخاص وا لعاملين ب أجر.

4-14 وتضيف الدولة الطرف قولها إن التفسير الواسع النطاق الذي تورده مقدمات ال بلاغ للمادة 11 ليس بديهيا أيضا عند مقارنته بالمعاهدات الدولية الأخرى. فالميثاق الاجتماعي الأوروبي واتفاقيات منظمة العمل الدولية تتضمن أحكاما مشابهة لأحكام المادة 11. والمقارنة باتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تقرها الدولة الطرف فحسب، بل تقرها أيضا منظمة العمل الدولية نفسها ( ) . فاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماي ة الأمومة تركز حصرا على حماية العاملات بعقد عمل ولا تركز على حماية العاملات لحسابهن الخاص .

4-15 وبخصوص حجة مقدمات البلاغ القائلة بأنه كان على السلطات أن تعوض العاملات لحسابهن الخاص عن فقدان الدخل الناجم عن الأمومة، وأن شروط تأمين الأمومة في القطاع الخاص غير مواتية بالمقارنة مع شروط نظام التأمين الإلزامي العمومي السابق، لاحظت الدولة الطرف أولا أنه حتى وإن كان يقع على عاتقها التزام بالتحسب لتأمين العاملين لحسابهم الخاص، فإنها حرة في تقرير الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الأمر. فعند اتخاذ ” التدابير المناسبة “ ، تكون للسلطات حرية تقرير تفاصيل ال سياس ة وا لا ستحقاقات المتعلقة ب الأمومة. ويمكن ها أن ت ُ حدث نظاما عاما أو تترك أمره للقطاع الخاص. و يتبين من تاريخ صياغة الاتفاقية أيضا أنه تم عن عمد اتخاذ قرار بجعل طريقة تمويل تكاليف التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 مسألة مفتوحة ( ) . فتدخل السلطات ليس ضروريا إذا كان بإمكان العامل لحسابه الخاص، على غرار ما عليه الأمر في هذه القضية، الحصول على تأمين ملائم من القطاع الخاص ضد المخاطر. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف سه ّ لت ال تأمين لدى القطاع الخاص بجعل أقساط التأمين نفقات تخصم من الضريبة. وقد تمكنت بعض العاملات لحسابهن الخاص من تأمين أنفسهن طوعا في إطار قانون استحقاقات المرض ال ذ ي ي وفر استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا. وترى الدولة الطرف بالتالي أن هناك نظام ا ل لأمومة ملائما للعاملات لحسابهن الخاص.

4-16 وتضيف الدولة الطرف أن كون مقدمات ال بلاغ يعتبرن الشروط التي ت فرضها شركات التأمين الخاصة، بما فيها اشتراط فترة تأهيلية، أقل إغراء، لا يسمح بالخلوص إلى نتيجة مفادها أن السلطات لم تتحسب للمسألة على نحو مناسب. فلشركات التأمين مبدئيا حرية تقرير نطاق المخاطر، ومستوى الاستحقاق والشروط التي توفر بها التغطية. والسبب الذي يجعل شركات التأمين تشترط فترة تريث في حالة الحمل، هو أن الحمل، خلافا للمرض والعجز عن العمل، لا ينطوي على مخاطر غير متوقعة. كما أن قانون المساواة في المعاملة يحظر على شركات التأمين التمييز بسبب نوع الجنس و الأمومة.

4-17 وتستنتج الدولة الطرف أنه في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، لم يحصل في هذه القضية أي انتهاك لأحكام ا لفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

تعليقات مقدمات ال بلاغ على استنتاج الدولة الطرف

5-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2012، أودعت مقدمات ال بلاغ تعليقاتهن على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه. فبخصوص مسألة الأثر المباشر، يحاججن بأن صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 ، والفقرة الفرعية 2 (ب)، من المادة 11 من الاتفاقية تفرض بوضوح واجبا محددا على الدولة الطرف يوجب عليها تحقيق غاية معينة، هي منح النساء اللواتي يزاولن عملاً مأجوراً الحق في الاستفادة من التعويض عن فقدان الدخل خلال فترة الأمومة. وت ستنتج مقدمات ال بلاغ من هذا النص بأنه يوجب على الدول الأطراف أن تكفل للنساء اللواتي يزاولن عملا مأجورا الحق في إجازة الأمومة. واستنادا إلى مقدمات البلاغ ، فإن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تقرر عدم وضع ترتيب لاستفادة النساء العاملات من إجازة أمومة.

5-2 و لا تتفق مقدمات ال بلاغ أيضا مع الدولة الطرف في حجتها بشأن عدم وجود تفاصيل في الالتزام الذي تنص عليه الاتفاقية والمتعلق ب اتخاذ “ ال تدابير ال مناسبة ” لإدخال نظام إجازة الأمومة ، مما يترتب عليه انعدام الأثر المباشر. وتلاحظ مقدمات ال بلاغ أنه ما دام يطلب من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لإ دخال نظام إجازة الأمومة، فإن هذا لا يعني أن الدول الأطراف حرة في عدم اتخاذ أي تدابير. وفي رأيهن، تفرض صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية واجبا على الدول الأطراف بإحداث إجازة أمومة. وفي هذه القضية، لم ي كن هناك بتاتا أي نص نافذ لفائدة مقدم ات ال بلاغ . و نص الاتفاقية مفص ّ ل بقدر كاف وغير مشروط مما يتيح للمحكمة تطبيقه. وفي رأي مقدمات ال بلاغ ، حتى لو أمكن التذرع بمدى إجازة الأمومة اللازم إحداثها، فإنه لا شيء يوحي، في رأي مقدمات ال بلاغ ، بأن الدولة الطرف لا يقع على عاتقها واجب بسن ّ هذا ال نص . وتد ّ عي مقدمات ال بلاغ أن صيغة الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 كافية ومفصلة قدر الإمكان، لأنه كان من المستحيل على معاهدة من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تورد ب ال تفصيل ما ينبغي أن ي كون عليه شكل إجازة الأمومة في كل الدول الأطراف، نظرا لتنوع النظم القانونية للدول الأطراف.

5-3 وت َعتبر مقدمات ال بلاغ كذلك أن التعليل الذي أوردته الدولة الطرف و م فاده أنه بموجب النظام القانوني لهولندا لا يكون لنص أثر مباشر إلا عندما لا يقتضي ذلك النص سن تشريع وطني ، هو تعليل غير صحيح . و يؤكدن بأن النظام القانوني يقر بوجود ثلاثة أنواع من الأحكام في الاتفاقيات ، هي: الأحكام التي تعد ّ بمثابة تعليمات لا يمكن الاستظهار بها مباشرة أمام المحكمة؛ والأحكام المفصلة بقدر كاف يسمح بالاستظهار بها مباشرة أمام المحكمة، حتى وإن كان تطبيقها يتطلب إجراءات تشريعية إضافية؛ والأحكام الواضحة بقدر يتيح للأفراد الاستناد إليها أمام المحكمة. وتضيف مقدمات البلاغ بأن المحكمة العليا الهولندية قد اعتبرت أن أحكام المادة 7 من الاتفاقية هي أحكام من النوع الثاني ، وذلك في قضية الحزب البروتستانتي الإصلاحي (Staatkundig Gereformeerde Partij) SGP: حيث قالت إن ” ... على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى تفضي إلى قيام الحزب البروتستانتي الإصلاحي ب منح النساء فعليا حق الترشح للانتخابات وأن على الدولة الطرف أن تستخدم أدوات تكون في آن واحد فعالة ولا تؤثر على الحقوق الأساسية (لأعضاء) الحزب البروتستانتي الإصلاحي إلا بأقل قدر ممكن “ ( ) .

5-4 وفي رأي مقدمات ال بلاغ ، تندرج الجملة الأولى من الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية في نفس فئة المادة 7 وأنه كان على المحكمة العليا أن تعتبر أن هذا الحكم له أيضا أثر مباشر، لأن الغرض المتوخى تحقيقه واضح بالقدر الكافي، وأن هذ ا الحكم يلزم الدولة باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق هذ ا الغرض . ولا يفهمن ا ل سبب ال ذ ي جعل المحكمة العليا تنهج نهجا مختلفا في تناولها ل كلتا ا لمادتين و لا سبب عدم تعليل المحكمة لقرارها بقدر أكبر من التفصيل.

5-5 وتلاحظ مقدمات ال بلاغ أنه عندما سن تشريع المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ارتأت الحكومة أن المادة 7 سيكون لها أثر مباشر. غير أنه لم تُبدَ أي ملاحظات من هذا القبيل بشأن المادة 11. وهذا لا يعني، في رأي مقدمات ال بلاغ ، أنه لا يقع على عاتق المحكمة واجب الحكم بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لها أيضا أثر مباشر. وفي رأي مقدمات ال بلاغ ، تقرر المحاكم في الدولة الطرف الأحكام التي لها أثر مباشر والأحكام التي ليس لها ذلك الأثر. واستنادا إلى مقدمات ال بلاغ ، ينبغي أن تراعي المحاكم الفترة الزمنية الطويلة التي مرت منذ اعتماد الاتفاقية، وكون الاتفاقية صكا ً حيا ً . فالأحكام التي كانت تعتبر في السابق أحكاما تفتقر إلى الأثر المباشر، يمكن أن تعتبر غير ذلك في الوقت الراهن.

5-6 وترى مقدمات ال بلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى قرارات محكم ة الاستئناف المركزية الصادرة في شهر كانون الثاني/يناير 2000 وشهر نيسان/أبريل 2003 لا صلة لها بموضوع قضيتهن. ولا يشاطرن المحكمة استنتاجها بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 11 ليس لهما أي أثر مباشر. ويشرن إلى أن قضية كانون الثاني/يناير 2000 تتعلق بالتسجيل في برنامج دراسي وقت الاستفادة من استحقاق؛ ولم تقض محكمة الاستئناف المركزية بأن المادة 11 ليس لها أي أثر إلا بمعنى عام. أما القرار الآخر الصادر في نيسان/أبريل 2003، فيتعلق بالقرار الذي عرض على اللجنة في قضية نغوين ضد هولندا. وفي هذه القضية، قررت اللجنة بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تأمر الدول الأطراف بإحداث نظام إجازة الأ مومة ال مدفوعة الأجر أو استحقاق آخر للضمان الاجتماعي؛ وترى مقدمات ال بلاغ أن هذا يعني أن الدول ملزمة بإحداث إجازة الأ مومة، حتى وإن ظل شكلها مفتوحا .

5-7 وترى مقدمات ال بلاغ أن استنتاجات اللجنة في قضية نغوين وثيقة الصلة بقضيتهن. واستنادا إليهن، فإنه كان يتعين على المحكمة العليا أن تراعي آراء اللجنة في قضية نغوين عند بت ّ ها في مسألة ما إذا كان للجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 أثر مباشر في سياق هذه القضية.

5-8 وأشرن إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الدوري الخامس لهولندا، حيث أعربت اللجنة عن أسفها لكون مسألة الانطباق المباشر لأحكام الاتفاقية لا تزال تقررها المحاكم الوطنية مما يجعلها بالتالي موضوع آراء مختلفة، و لأ ن الدولة الطرف قد احتجت في المحكمة بعدم الانطباق المباشر للأحكام الموضوعية للاتفاقية. وكررت اللجنة الإعراب عن قلقها لأن موقف الدولة الطرف قد جعل القضاء هو المسؤول عن البت فيما إذا كان حكم معين من أحكام الاتفاقية ينطبق انطباقا مباشرا ، وأن ذلك الموقف تسب ّ ب في عدم اتخاذ تدابير كافية للتصدي للتمييز ضد المرأة ولإدماج جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية في القوانين الوطنية ( ) . وتد ّ عي مقدمات البلاغ أن الدولة الطرف تتجاهل الملاحظات الختامية للجنة بشأن الأثر المباشر للجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11. ويؤكدن أن التفسير الذي يقدمه جهاز مراقبة أو جهاز قضائي لا بد وأن يكون جزءا من التقييم وأن المحاكم قد أخطأت في عدم إدراج ذلك التفسير في قضيتهن .

5-9 وعلى ضوء قرار اللجنة في قضية نغوين، فإن الدولة الطرف تدرك أنها ملزمة، بموجب الجملة الأولى من الفقرة 2 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بأن ترتب لإجازة أمومة لفائدة النساء العاملات. واستنادا إلى مقدم ات البلاغ ، فإن هذا الحكم ينبغي أن يكون له أثر مباشر، يلزم السلطات باتخاذ تدابير أخرى. ويستند التعويض الذي تطالب به مقدمات ال بلاغ إلى النظام القانوني لاستحقاقات ا لمرأة العاملة لحسابها الخاص الذي كان ساريا حتى آب/أغسطس 2004 و الذي أ ُ عيد العمل به في حزيران/يونيه 2008. فهذا النظام، في رأي مقدمات ال بلاغ ، يمكن اعتباره تطبيقا لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

5-10 وتضيف مقدمات ال بلاغ قولهن إن الدولة الطرف لا يمكنها أن تتجاهل التزاماتها الدولية بالاستظهار بالقانون الوطني، ويلاحظن أن الدول الأطراف مسؤولة عن أجهزتها القضائية. فقد قبلت الدولة الطرف المادة 11 من الاتفاقية باعتبارها مصدر التزامات ملزمة. وللجنة دور رقابي وقد أعطت تفسيرا واسعا لنطاق هذه المادة ، وهو تفسير ملزم ل لدولة الطرف.

5-11 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المادة 11 لا تسري على المرأة العاملة لحسابها الخاص لأن تعبير ” مدفوعة الأجر “ يركز على المرأة العاملة ب أجر ( ) ، فتحاجج مقدمات ال بلاغ بأن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تشير إلى استبقاء الأجر مع الاستفادة من إجازة أمومة مدفوع ة الأجر فحسب ، بل تشير أيضا إلى ” الأجر مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة “ . واستنادا إليهن، فإن حجة الدولة الطرف غير صحيحة. فمعنى ” الأجر “ أوسع من العمل المأجور. ولاحظن أنه في قضية نغوين ، أُدرج تاريخ تطور الاتفاقية، واستنتجت اللجنة أن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تسري على المرأة العاملة لحسابها الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتطرق الدولة الطرف إلى الحجج التي أوردتها مقدمات ال بلاغ في مذكرتهن الأولية بشأن هذه المسألة.

5-12 وبخصوص حجة الدولة الطرف القائلة بأن على المرأة العاملة لحسابها الخاص أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإجازة الأمومة، أك ّ دن من جديد أنه ليس لديهن خيار يتيح لهن الترتيب لإجازة أمومة، نظرا لأنه، بعد إلغاء الترتيبات القانونية في عام 2004، كانت أغلبية وثائق التأمين في القطاع الخاص تشترط فترة استثناء مدتها سنتان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدمات ال بلاغ لم يكن بمقدورهن تحمل تكلفة ال تأمين لدى القطاع الخاص بسبب ضآلة دخلهن نسبيا ؛ وهذا أمر لم تجادل فيه الدولة الطرف، بل لاحظت مع ذلك أن أقساط التأمين المدفوعة تخصم من الضريبة. وبناء عليه، فإن المرأة العاملة لحسابها الخاص هي بحاجة بوجه خاص إلى ترتيب لإجازة الأمومة؛ والدولة الطرف مدركة لهذا عندما أعادت العمل ب نظام إجازة الأ مومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص في عام 2008.

5-13 أما فيما يتعلق بحجة الدولة القائلة بأنها امتثلت لالتزاماتها بموجب المادة 11، لأن مقدمات ال بلاغ كان بإمكانهن أن يقتنين تأمينا من القطاع الخاص، فإن مقدمات ال بلاغ يلاحظن أنهن تظلمن أمام المحكمة بشأن الطابع التمييزي ضد المرأة الذي تتسم به ا لفترة الاستثنائية المحددة في سنتين ، والتي يفرضها المؤم ِّ نون ، لكن المحاكم لم تقر ذلك. وبالتالي، فإن الق انون المتعلق بالمساواة بين الجنسين غير فعال، استنادا إلى مقدم ات ال بلاغ .

5-14 وتضيف مقدمات ال بلاغ أن القيام طوعا باقتناء تأمين من القطاع الخاص ضد المرض ليس متاحا إلا للنساء اللواتي كن عاملات ب أجر ثم أصبح ن فيما بعد عاملات لحسابهن الخاص .

5-15 وفي الختام، تشير مقدمات ال بلاغ إلى أن الدولة الطرف، عند إحداثها من جديد لنظام إجازة الأمومة في عام 2008، كان يتوقع منها أن تقدم تعويضا كافيا للنساء العاملات لحسابهن الخاص اللواتي أنجبن في الفترة الفاصلة بين 1 آب/أغسطس 2004 و 4 حزيران/يونيه 2008.

5-16 وأخيرا، ت عتبر مقدمات ال بلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى الوضع في البلدان المجاورة كمرجع هي إشارة غير صحيحة. و إثباتاً لذلك، ي ُ شرن إلى توصية قدمتها ا للجنة المعنية بالمساواة في المعاملة إلى حكومة الدولة الطرف في عام 2007 استنادا إلى دراسة مقارنة، تفيد بأن هولندا هي الدولة الوحيدة من بين 29 دولة عضو آنذاك في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، التي ليس ل دي ها نظام لإجازة الأمومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص ، يمول من الأموال العامة .

ملاحظات إضافية مقدمة من ا لدولة الطرف

6-1 في 10 نيسان/أبريل 2013، طعنت الدولة الطرف في ادعاء مقدمات ال بلاغ الذي مفاده أن الدولة الطرف تدعي بأن أحكام الاتفاقية لا يكون لها أثر مباشر إلا إذا كانت لا تشترط سنّ نص تشريعي آخر ل تطبيق ها . وتشير إلى مذكراتها السابقة و توضح أن من المتعين دراسة أحكام المعاهدة لتحديد ما إذا كان لها أثر مباشر، أي لتقدير ما إذا كانت الأحكام تمنح حقوقا للمواطنين أو تفرض عليهم التزامات ، وما إذا كانت غير مشروطة ودقيقة بقدر كاف يسمح للمحاكم بتطبيقها في قضايا فردية.

6-2 أما فيما يتعلق بإشارة مقدم ات ال بلاغ إلى اجتهاد المحكمة العليا لهولندا الذي بمقتضاه قبلت المحكمة الأثر المباشر للمادة 7 من الاتفاقية (انظر الفقرة 5-3 أعلاه)، فإن الدولة الطرف تؤكد أن المحكمة في قضية الحزب البروتستانتي الإصلاحي قد قضت بأن ” على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى تفضي إلى قيام الحزب البروتستانتي الإصلاحي ب منح النساء فعليا حق الترشح للانتخابات وأن على الدولة الطرف أن تستخدم أدوات تكون في آن واحد فعالة ولا تؤثر على الحقوق الأساسية (لأعضاء) الحزب البروتستانتي الإصلاحي إلا بأقل قدر ممكن “ . غير أن الدولة الطرف تعترض على أي طرح يفيد بأن محكمتها العليا قد قصدت في هذا الصدد تدابير قانونية ، حيث قالت إنه يتبين من الحكم الصادر في هذ ه  المسألة أن الاقتباس المدرج يتعلق باتخاذ تدابير إنفاذ ضد الحزب البروتستانتي الإصلاحي ولا يتعلق باتخاذ تدابير قانونية.

6-3 وبخصوص قول مقدمات ال بلاغ إن نظام العمل للحساب الخاص والحمل قد أ ُ حدث لتنفيذ الالتزام بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف من جديد حجتها التي تفيد بأنه ليس هناك أي التزام بإحداث نظام من هذا القبيل بموجب هذا الحكم؛ و إن النظام قد استحدث بالأحرى لحماية صحة الأمهات والأطفال.

6-4 وبخصوص ادعاء مقدمات ال بلاغ أن اللجنة في قضية نغوين ، قد أكدت أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية تسري على العاملات لحسابهن الخاص، تلاحظ الدولة الطرف أن القضية المعنية تتعلق بالجمع بين الحقوق بموجب ال نظم الخاصة بالعاملات بأجر، من جهة و الحقوق بموجب ال نظام الخاص بالمرأة العاملة لحسابها الخاص ، من جهة أخرى بالصيغة التي كانا عليها آنذاك. ففي قضية نغوين ، قررت اللجنة أن الدولة الطرف يجوز لها أن تقيم نظامين مختلفين للعاملات بأجر والعاملات لحسابهن الخاص. غير أنها لم تقرر صراحة بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 تسري على العاملات لحسابهن الخاص.

6-5 وأخيرا ت عتبر الدولة الطرف أن ادعاء مقدمات ال بلاغ بأن الحكومة قد صرحت بأن نظام إجازة الأ مومة ل لمرأة العاملة لحسابها لخاص لا يعتبر أيضا من مسؤولية الدولة في البلدان المجاورة هو ادعاء غير صحيح. ففي مذكراتها السابقة، لاحظت الدولة الطرف أن ال تأمين ضد ال عجز لفائدة العاملين لحسابهم الخاص لا يعتبر من مسؤولية الدولة في البلدان المجاورة؛ وأن هذا ال سبب هو من الأ سباب التي دعت إلى إنهاء نظام قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 وفقا للقاعدة 64 من نظامها الداخلي، تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالفقرة 4 من القاعدة 72، يتعين عليها أن تبت في المقبولية قبل النظر في موضوع البلاغ.

7-2 و وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية ال بلاغ ، و أنه ليس لديها ما يدفعها إلى استنتاج عدم مقبولية ال بلاغ لأي سبب ، وبالتالي ف إ نها تعلن بأن البلاغ مقبول .

النظر في موضوع البلاغ

8-1 نظرت اللجنة في هذ ا ال بلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها مقدمات ال بلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري .

8-2 وقد لاحظت اللجنة ادّعاء مقدم ات البلاغ ال ذ ي ي فيد بأنه لما لم يستفدن من استحقاقات إجازة الأمومة بعد إنجابهن وذلك بسبب تعديل النظام في عام 2004 ، فإنه يحق لهن تعويض يعادل الاستحقاقات التي كن سيستفدن منها بموجب قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) قبل ال تعديل . ولاحظت أيضا اد ّ عاء الدول ة الطرف أن الفقر ة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تنطبق إلاّ على العاملات بأجر ولا يمكن تفسيرها بأنها تعني حماية العام لين لحسابه م الخاص ؛ وأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص تغطية احتمال فقدان الدخل بأنفسهم من خلال المدخرات أو الحصول على تأمين من القطاع الخاص ؛ وأن تدخ ُّ ل الدولة الطرف ليس ضروريا لأن بإمكان العاملين لحسابهم الخاص الحصول على تأمين ملائم من القطاع الخاص لتغطية ذلك الاحتمال؛ وأن هناك نظاما ملائما لإجازة الأمومة بالنظر إلى أن بعض العاملات لحسابهن الخاص تمكنّ من تأمين أنفسهن طوعا في إطار قانون استحقاقات المرض الذي يوفر استحقاق الأمومة لمدة 16 أسبوعا؛ وأن الدولة الطرف، علاوة على ذلك، سهَّلت حصول العاملين لحسابهم الخاص على تأمين من القطاع الخاص بجعل أقساط التأمين نفقات تخصم من الضريبة.

8- 3 والمسألة المعروضة على اللجنة بالتالي هي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف، بإلغائها لنظام إجازة الأمومة القائم والذي كان س ا ري ا أيضا على العاملات لحسابهن الخاص حتى عام 2004، قد انتهكت حقوق مقدمات ال بلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، نظرا لأنه لم تعد لهن بحكم الواقع أي استح ق اقات لإجازة الأمومة عندما أنجبن في عامي 2005 و 2006.

8-4 وفي ما يتعلق بادعاء الدول الطرف أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 لا تنطبق على العاملات لحسابهن الخاص، تلاحظ اللجنة أنه ليس هناك في صيغة المادة 11 بصفة عامة أو في صيغة الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بصفة خاصة ما يؤيد هذا التفسير الضيق. وعلى النقيض من ذلك، ت لاحظ اللجنة أنه خلال حوارها البنّاء مع ممثلي الدول ة الطرف عند النظر في التقارير الدورية، تناولت استحقاقات العاملين لحسابهم الخاص بالإشارة بصورة منهجية في ملاحظاتها الختامية وفي اجتهاداتها إلى عدد من الفقرات الفرعية من المادة 11 بصفة عامة وإلى الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 بصفة خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، ت شير اللجنة إلى أنها في قضية نغوين التي تشير إليها مقدمات البلاغ والدولة الطرف على حد سواء، أرست استنتاجها على أساس واضح ومفاده أن مفهوم “جميع العاملات ” يشمل، في سياق الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11، ليس العاملات المرتبطات بعلاقة عمل فحسب وإنما يشمل أيضا العاملات لحسابهن الخاص. وبالتالي، ترى اللجنة أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تسري أيضا على العاملات لحسابهن الخاص ولا تقتصر على العاملات بأجر.

8-5 وتحيط اللجنة علما كذلك بالحكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة لاهاي في 25 تموز/يوليه 2007 والذي خلصت فيه المحكمة إلى استنتاج مفاده أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية غير قابلة للتطبيق مباشرة لأنها تتضمن مجرد ” تعليمات “ للدول الأطراف لإدخال نظام لإجازة الأمومة، تاركة للدول الأطراف حرية تقرير كيفية تحقيق ذلك على وجه التحديد في الممارسة العملية. وتلاحظ أيضا حجة الدول الطرف بأن الالتزام باتخاذ ” التدابير المناسبة “ لمنع التمييز ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة لا يشكل أكثر من ” التزام ببذل أقصى جهد “ . وتشير اللجنة إلى أنها في ملاحظاتها الختامية في سياق النظر في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدول ة الطرف ( ) أكدت رأيها بأن أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة. وكررت الإعراب عن قلقها العميق إزاء مركز الاتفاقية في النظام القانوني المتبع في الدولة الطرف، وبصفة خاصة لكون السلطات لا تزال تعتبر أن الأحكام الموضوعية للاتفاقية ليست كلها قابلة للتطبيق مباشرة.

8-6 وتلاحظ اللجنة في هذا السياق أنه أُهيب بالدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها المتمثل في أن الأحكام الموضوعية للاتفاقية ليست كلها للتطبيق مباشرة في نظامها القانوني الوطني، وأن تكفل بوجه خاص تطبيق جميع أحكام الاتفاقية تطبيقا تاما في نظامها القانوني الوطني. و تشير اللجنة كذلك إلى أنه يقع على عاتق الدولة الطرف، بحكم تصديقها على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، الالتزام بضمان توفير سبل الانتصاف لجميع الأفراد الذين يقعون ضحايا لانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتستذكر اللجنة أيضا اعرابها عن القلق إزاء قيام السلطات بإلغاء قانون التأمين ضد العجز (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص) في عام 2004، مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة لفائدة العاملات لحسابهن الخاص؛ وعلى وجه التحديد أهابت اللجنة بالدولة الطرف أن تعيد إقرار استحقاقات الأمومة لكافة النساء، على نحو يشمل العاملات لحسابهن الخاص تماشيا مع أحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية ( ) . و علاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 28 التي تنص على أن مسألة قابلية الاتفاقية للتطبيق المباشر على الصعيد الوطني هي مسألة من مسائل القانون الدستوري وتتوقف على مركز المعاهدات في النظام القانوني الوطني. وبمقتضى الاتفاقية، يقع على عاتق الدول ة الطرف التزام بإنفاذ أحكام الاتفاقية (المادة 18 من الاتفاقية)، أو الوفاء بها أو ضمان تطبيق أحكام ها ، مما يعني أن الدولة الطرف لا يمكنها الاستظهار بعدم قابلية التطبيق المباشر أو التذرع بشروط مثل ” تعليمات “ ، أو ” التزامات ببذل أقصى جهد “ من أجل عدم الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية .

8-7 و ت لاحظ اللجنة كذلك أنه رغم وجود هامش معين متروك ل تقدير الدول الأطراف فيما يتعلق بالتطبيق العملي لالتزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف في ضوء ملابسات هذه القضية، و بعد أن استحدثت في البداية نظام إجازة الأ مومة الإلزامي العمومي لفائدة الجميع الذي يغطي النساء العاملات لحسابهن الخاص حتى وإن كان يمول من اعتماد محدد، فقد ألغت في عام 2004، النظام قيد البحث وقررت ، دون اتخاذ تدابير انتقالية، أن العاملات لحسابهن الخاص لم يعُدن مشمولات بنظام تأمين عمومي ولكن بإمكانهن أن يقتنين تأمينا ً من القطاع الخاص ضد فقدان الدخل أثناء فترة الأمومة. و نتيجة لذلك ، أصبحت مقدمات ال بلاغ في 1 آب/أغسطس 2004 من دون تأمين إجازة الأمومة . وحاولت مقدمات ال بلاغ اقتناء تأمين من القطاع الخاص، لكنهن جميعا، باستثناء واحدة منهن عَدَلْنَ عن اقتنائه بسبب ارتفاع تكاليف التأمين في ضوء ضآلة دخلهن نسبياً، وهذا ما لا تجادل فيه الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، وهذا أمر لا تجادل فيه الدولة الطرف أيضا ، كان المؤم ِّ نون في القطاع الخاص يفرضون فترة استثناء مدتها سنتان للمشتركات الجديدات لا يمكن خلالها دفع أي استحقاقات أمومة عن فقدان الدخل في حالة إجازة الأمومة.

8-8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن بادعاءات مقدِّمات البلاغ وإنما اكتفت بتقديم توضيح مفاده أن السلطات المعنية عندما اتخذت قرارا بشأن الطريقة المحددة التي سيجري بموجبها تطبيق نظام لإجازة الأمومة فإنها قد تصرفت بحدود هامش التقدير المتروك لها؛ وأن الدفعات لهذا النوع من التأمين هي نفقات يمكن خصمها من الضريبة؛ وأن شركات التأمين الخاصة حرة على أي حال في تقرير البارامترات المالية على وجه الدقة بخصوص تغطية المخاطر. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف في عام 2004 قد أثَّر تأثيرا سلبيا على استفادة مقدمات البلاغ من استحقاقات إجازة الأمومة، على النحو الذي كفلته الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11، إذا ما قورنت بالاستحقاقات التي كانت قائمة في إطار نظام التغطية العمومي السابق.

8-9 وتلاحظ اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، وبعد أن أنجبت مقدمات ال بلاغ في عامي 2005 و 2006، لم يتلقين أي استحقاقات عن فقدان الدخل خلال إجازة الأمومة، باستثناء السيدة دي بلوك ( التي اقتنت تأمينا من القطاع الخاص ولم تحصل على مبلغ مقطوع من مؤمنها إلا بعد أن أشعرت شركة التأمين بأنها تنوي رفع المسألة إلى المحكمة ) . وهكذا، فقد أثّر عدم توفير الدولة الطرف استحقاقات الأمومة للنساء الحوامل تأثيرا سلبيا عليهن، ويشكل بالتالي تمييزا مباشرا على أساس نوع الجنس ضد المرأة وانتهاكا لالتزام الدول ة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز بمقتضى المادة 11 من الاتفاقية. ووفاقا لذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بإلغائها لنظام إجازة الأمومة العمومي الذي كان قائما في البداية، وبعدم توفيرها ل نظام ملائم بديل لإجازة الأمومة يغطي فقدان الدخل خلال إجارة الأمومة لمقدمات ال بلاغ العاملات لحسابهن الخاص عندما أ نجبن ، فإنها قد أخل ّ ت بواجباتها بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية.

9 - و إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإنها ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق مقدمات ال بلاغ بموجب الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتقدم اللجنة بالتالي التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بمقدمات ال بلاغ :

توفير جبر، يشمل تعويضا نقديا مناسبا عن فقدان استحقاقات الأمومة ؛

(ب) بصفة عامة :

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عد ّ لت تشريعها في حزيران/يونيه 2008 (ببدء نفاذ قانون العمل والرعاية) وكفلت وجود نظام لإجازة الأمومة للعاملات لحسابهن الخاص أيضا، مما لا يسمح بالتالي بتكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. غير أنها تلاحظ أنه من غير الممكن تقديم أي تعويض للعاملات لحسابهن الخاص، من قبيل مقدمات ال بلاغ اللواتي أنجبن في الفترة من 1 آب/أغسطس 2004 إلى 4 حزيران/يونيه 2008. وتُدْعى الدولة الطرف بالتالي إلى معالجة حالة هؤلاء النسوة وإنصافهن.

10 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 7 من البرتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا ً مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع.

[اعت ُ مدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو الصيغة الأصلية]