الرسالة رقم 37/2012

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين (20 تشرين الأول/ أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)

المقدمة من : تامي نوارغارد (يمثلها المحامي، تايغ تراير)

الضحايا المزعومون : صاحبة الرسالة وابنتاها، ميا وسارة نوارغارد

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ الرسالة : 19 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : أحيلت إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2012 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة والخمسون)

المتعلق بـــ

* شارك أعضاء اللجنة التالية اسماؤهم في النظر في هذه الرسالة: عائشة فريد أكار، أوليندا باريرو - بوباديلا، نيكلاس برون، نايله جبر، هيلاري غبيديما، نهله حيدر، روث هلابرين - كداري، يوكو هاياشي، عصمت جهان، داليا لينارتي، فيوليتا نويباور، ثيودورا أوبي نوانكوو، براميلا باتن، ماريا هيلينا لوبيس دي خيسوس بيريس، بيانكاماريا بوميرانزي، باتريسيا شولتز، دوبرافكا سيمونوفيتش وكساوكياو زو.

الرسالة رقم 37/2012*

المقدمة من: تامي نوارغارد (يمثلها المحامي، تايغ تراير)

الضحايا المزعومون: صاحبة الرسالة وابنتاها، ميا وسارة نوارغارد

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ الرسالة: 19 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة الرسالة هي السيدة تامي نوارغارد، وهي مواطنة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأم ميا وسارة نوارغارد، المولودتين في عامي 2003 و 2005 على التوالي، وهما تحملان جنسية مزدوجة ومواطنتان من رعايا الولايات المتحدة والدانمرك. وهي تدعي أنها وابنتيها ضحايا انتهاك الدانمرك للمواد 1 و 2 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد مثل المحامي، تايغ تراير، صاحبة الرسالة في الفترة من تموز/يوليه إلى آب/أغسطس 2012. وبدأ نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدان مرك في 21 أيار/مايو 1983 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

1-2 ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي، أحالت اللجنة الرسالة إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2012. وفي 12 تموز/يوليه 2012، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة، وبناء على طلب صاحبة الرسالة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة مراعاة حوادث العنف عند البت في حضانة البنتين وحقوق زيارتهما، وضمان عدم النيل من حقوق صاحبة الرسالة وبنتيها وعدم المساس بسلامتهما. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة سلامة صاحبة الرسالة وبنتيها ورفاههما وضمان التنفيذ المناسب لقرار المحكمة العالية لغرب الدانمرك الذي يقضي بأن يكون ” للبنتين اتصال من تظم وشامل لا تشوبه مشكلة مع كلا الأبوين “ .

بيان الوقائع على أساس البيانات المقدمة

2-1 صاحبة الرسالة مواطنة تحمل جنسية الولايات المتحدة وكانت متزوجة بمواطن دانمركي. وكانت الأسرة تعيش في الولايات المتحدة قبل الانتقال إلى ألمانيا. وفي عام 2007، قرر زوج صاحبة الرسالة مغادرة ألمانيا والعودة إلى الدانمرك. وتدعي صاحبة الرسالة بأن زوجها، الذي بدأ يعتدي عليها بالضرب عندما كانا يقيمان في ألمانيا، أبلغها في ذلك الوقت بأنه لن يسمح لها برؤية ابنتيهما ثانية إذا لم تأت معه للعيش في أرهوس. وتبعت صاحبة الرسالة زوجها، ومنذ ذلك الحين أقامت في الدانمرك حيث تعمل كمهندسة في شركة للأمن. وهي تدعي أن زوجها استمر في الاعتداء عليها بالضرب بعد انتقالهما إلى الدانمرك، وأحياناً أمام البنتين. وتدعي أيضاً أنه في 12 نيسان/أبريل 2009، جاءت شرطة آرهوس إلى بيتهما بعد أن أبلغتها بأن زوجها طعنها، وضربها وخنقها. وتدعي أنه برغم أنها كانت تنزف وتوجد كدمات في وجهها ويديها وأن زوجها لم ينكر ضربها، قال ضباط الشرطة لصاحبة الرسالة أنه غير مسموح لها بمغادرة المنزل مع البنتين بدون إذن زوجها. وصادرت الشرطة جوازي سفر البنتين لمنع صاحبة الرسالة من مغادرة البلد معهما خلال التحقيق في واقعة العنف. ومع ذلك لم تتخذ الشرطة أي إجراء آخر ولم يوضع إجراء خاص للحماية موضع التنفيذ. وتدعي صاحب ة الرسالة أيضاً أنه بعد ذلك، لم يؤذن لها بالاطلاع على محضر الشرطة بشأن هذا الحادث لأنه كان مع المدعي العام وبيّن لها في وقت لاحق أن الشرطة لم تتمكن من تحديد هوية ضباط الشرطة الذين جاؤوا إلى منزل صاحبة الرسالة في ذلك اليوم.

2-2 وتدعي صاحبة الرسالة أن عنف زوجها تجاهها وتجاه البنتين ازداد سوءاً في عام 2010 وكان يضربها يومياً. وأصبح زوجها لا يتورّع عن تعنيفها وأطلق تهديدات بانتظام بأنها لن ترى البنتين ثانية أبداً إذا تركته. واتصل بعض أفراد أسرة صاحبة الرسالة بسفارة الولايات المتحدة في كوبنهاغن طالبين مساعدة صاحبة الرسالة للخروج من وضعها الصعب. وكان أحد مسؤولي السفارة على اتصال بانتظام بصاحبة الرسالة ونصحها بطلب اللجوء إلى مأوى لضحايا العنف المنزلي يطلق عليه اسم مركز آرهوس للأزمات. وفي 10 أيار/مايو 2010، عقب واقعة ضرب أخرى، ذهبت صاحبة الرسالة مع بنتيها إلى المأوى حيث أقامت بضعة أشهر. وحضرت الشرطة إلى المأوى في وقت متأخر من ذلك اليوم لمصادرة جوازات سفر صاحبة الرسالة وبنتيها بناء على طلب زوج صاحبة الرسالة، الذي كان يخشى من أن تغادر صاحبة الرسالة البلد مع البنتين. وفي المأوى، رفض ضباط الشرطة تحرير محضر عن واقعة العنف المنزلي وتدوين ملاحظة عن إصابات صاحبة الرسالة ( ) . وتقول صاحبة الرسالة إنها في وقت لاحق توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بشأن العنف المنزلي ولكن الضابط الذي أخذ أقوالها في الشكوى الأولية لم يكن يتكلم الإنكليزية بطلاقة. وأُبلغت صاحبة الرسالة بأنه ستجري مقابلتها أيضاً في وقت لاحق، ومع ذلك لم يجر الاستماع إلى صاحبة الرسالة أو الشهود. واستفسرت صاحبة الرسالة، ومحاميها وممثل عن سفارة الولايات المتحدة ( ) عن وضع الشكوى ولكن لم يقدم رد ولم تتخذ الشرطة أي إجراء آخر للتحقيق في واقعة العنف المنزلي هذه.

2-3 وفي أيار/مايو 2010، أقامت صاحبة الرسال ة دعوى طلاق. وبالقرار المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2010، قررت الإدارة الحكومية الإقليمية لمد - جوتلند أن تقيم البنتان مؤقتاً مع صاحبة الرسالة ريثما يصدر قرار من المحكمة أو يتم التوصل إلى اتفاق بشأن محل الإقامة. واعترض زوج صاحبة الرسالة على هذا الترتيب، ونظرت محكمة آرهوس المحلية في هذه المسألة خارج إجراءات الطلاق. وفي سياق دعوى الحضانة، ادعت صاحبة الرسالة أن زوجها اعتاد أن يضربها والبنتين عندما كانوا يعيشون معاً وأنه تمادى في ضرب البنتين بعد ذلك، في كل مرة قضت فيها البنتان الوقت معه بموجب ترتيبات الحضانة المشتركة. وتقول إن دوائر الخدمات الاجتماعية اتصلت بالشرطة عدة مرات بشأن حوا دث مختلفة وقعت في الفترة بين 17 آب/أغسطس 2010 و 14 أيلول/سبتمبر 2011. وفي الفترة بين 16 آب/ أغسطس 2010 و 25 آب/أغسطس 2011، قدمت المستشفيات عدة تقارير طبية عن الإصابات التي تعرضت لها ابنتا صاحبة الرسالة، بزعم أنها بسبب سلوك والدهما. ومع ذلك، قرر المدعي العام، في 8 نيسان/أبريل 2011، و 19 نيسان/ أبريل 2011 و 31 آب/ أغسطس 2011، ألا يأمر بفتح تحقيقات جنائية ( ) .

2-4 وتقول صاحبة الرسالة أيضاً إن الشرطة أبلغتها، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أنه قد صدر أمر زجري ضد زوجها بناء على طلبها، عقب المحاولات التي قام بها لترحيلها بزعم أنها كانت تعمل بصورة غير قانونية في البلد ولأنه ضايقها في مكان العمل ( ) . ومع ذلك، اتضح في وقت لاحق أن هذا الأمر الزجري لم يصدر قط لأن الشرطة اعتبرت أنه لا يوجد دليل على أن زوجها حاول ترحيلها و/أو مضايقتها. وأخفقت أيضاً المحاولات الأخرى التي قامت بها صاحبة الرسالة للحصول على أمر زجري.

2-5 وتقول صاحبة الرسالة إن عدم التحقيق واتخاذ إجراءات جنائية ضد زوجها يعزى في المقام الأول إلى سلوك قاضٍ مساعد بعينه في محكمة آرهوس المحلية، كان يتدخل دائماً في الإجراءات، مع أنه لم يكن هو المكلف أصلاً بتناول مسألة الحضانة. وتقول صاحبة الرسالة إن هذا القاضي كان له ضلع في الطلب الذي تقدم به زوجها وأثَّر في الإجراءات كُلها، وشكك في ادعاءاتها بحدوث عنف منزلي ليحصل زوجها على الحضانة الكاملة. وتشير صاحبة الرسالة إلى واقعة اصطحب فيها القاضي المساعد ممثل المحكم ة المحلية لخطف ابنتها الكبرى من مدرستها.

2-6 وفيما يتعلق بالدعوى المدنية بخصوص الحضانة، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قضت محكمة آرهوس المحلية لصالح زوج صاحبة الرسالة، ومنحته حضانة كاملة لابنتيهما. واستند القرار إلى عدم وجود دليل على قيام زوج صاحبة الرسالة بارتكاب أي عنف وتقدير المحكمة أن البنتين ستكونان في بيئة أفضل مع والدهما لأنه لن يمنعهما من رؤية أمهما، بعكس الأم فيما يتعلق بالأب. واعترف القاضي بأن علاقة البنتين بأبيهما ليست سهلة، ولكنه اعتبر هذا ناتجاً من النزاع العلني بين الوالدين وأن الأب لم يقض وقتا كافياً مع البنتين. وطعنت صاحبة الرسالة في الحكم أمام المحكمة العالية لغرب الدانمرك، التي أيدت الحكم في 29 آذار/ مارس 2012.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة أنها وابنتيها ضحية التمييز بموجب الاتفاقية بسبب جنسهن، وجنسيتهن وقد ذكرت صاحبة الرسالة في إحدى رسائلها أيضاً أن من الأسباب الكامنة وراء التمييز الذي عانت منه العرق الذي تنحدر منه.

3-2 وترى صاحبة الرسالة أن سلطات الدولة الطرف أخفقت في حمايتها وبنتيها من عنف زوجها، سواء بقراراتها بعدم إقامة دعوى جنائية ضده برغم الأحداث العنيفة التي أُبلغت بها الشرطة على النحو الواجب وبعدم منحها الحضانة لبنتيها اللتين ما زالتا معرضتين لمزيد من العنف المنزلي على يد والدهما. وتصر على أن الشرطة الدانمركية والسلطات القضائية متحيزة ضد الأجنبيات المتزوجات برجال دانمركيين، حيث إنها لا تعطي مصداقية إلا لرواية زوجها للأحداث وتتجاهل روايتها، لأنها امرأة أجنبية. وتدعي كذلك أنها لما كانت أجنبية فإنه لا يمكنها تحقيق الاعتراف بحقوقها وإنفاذها في الدانمرك.

3-3 وتذهب صاحبة الرسالة كذلك إلى أن سُبل الانتصاف المحلية مطولة بصورة غير معقولة ومن غير المرجح أن تسعفها بفعالية حيث أظهرت السلطات الدانمركية أنها متحيزة ضدها وضد ابنتيها لأسباب جنسانية وعرقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 27 نيسان/أبريل 2012، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الرسالة. وكحجة أولية، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن ترفض اللجنة الرسالةات من هذا القبيل في مرحلة التسجيل دون أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظات بشأن تلك الرسالةات غير المنظمة ورفقة كمية هائلة من الوثائق، ولا تستند صاحبة الرسالة فيها إلى أي حق محدد منصوص عليه في الاتفاقية ولا تحدد نطاق شكواها ( ) .

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف من الوثائق التي قدمتها صاحبة الرسالة، أنه يبدو أن الشكوى تتعلق أساساً بدعوى قضائية ما زالت مستمرة بين صاحبة الرسالة وزوجها بشأن حضانة ابنتيهما.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن الإدارة الحكومية الإ قليمية لميد - جوتلند منحت في 30 حزيران/يونيه 2010، بصورة مؤقتة حضانة مشتركة لصاحبة الرسالة وزوجها لحين صدور قرار من المحكمة أو التوصل إلى اتفاق بشأن الإقامة. وقررت الإدارة الحكومية الإقليمية أيضاً، بمساعدة دائرة تنفيذ الأحكام ( ) ، أن تقيم البنتان مع صاحبة الرسالة، غير أنها منحت زوج صاحبة الرسالة حقاً مؤقتاً ثابتاً في البقاء معه كل نهاية أسبوعين لفترة ثلاث ليال ولفترة ليلتين أثناء الأسبوع التالي، أثناء نظر الدعوى.

4-4 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قضت محكمة آرهوس المحلية لصالح زوج صاحبة الرسالة ومنحته الحضانة الكاملة للبنتين بعد النظر بصورة شاملة في ملابسات القضية. وأثناء الدعوى، أجرى القاضي وخبير متخصص في شؤون الأطفال مقابلة مع ميا، البنت الكبرى لصاحبة الرسالة، في 17 كانون الثاني/يناير 2011. وأعد طبيب نفسي أيضاً تقريراً يتعلق برفاه البنتين بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2011 لأغراض الدعوى. وتم الحصول أيضاً على آراء من المدرسة ومن مدير مرفق رعاية الأطفال بعد الدوام المدرسي.

4-5 ورأت المحكمة المحلية، في قرارها، وجود نزاع شديد جداً بين صاحبة الرسالة وزوجها، وأنهما غير قادرين على التعاون في المسائل المتعلقة بالبنتين. وعلى أساس الأدلة المقدمة، رأت المحكمة المحلية وجود خلافات حادة بين الطرفين بشأن ترتيبات الزيارة وأن للطرفين آراء متباينة تماماً بشأن رفاه البنتين، بما في ذلك حقوق زوج صاحبة الرسالة في الزيارة. ومن نتائج هذه الحالة أن صاحبة الرسالة أبلغت مراراً وتكراراً الشرطة باعتداء زوجها على البنتين أثناء زيارتهما له، بيد أن تلك الرسالةات لم تؤد إلى محاكمة أو إدانة في دعوى جنائية بسبب الافتقار إلى الأدلة. وللسبب ذاته، رفضت صاحبة الرسالة مراراً وتكراراً تسليم البنتين إلى زوجها أثناء زياراته الرسمية لهما. وأدت درجة النزاع إلى خلاف بين الطرفين بشأن مكان تلقي البنتين للعلاج النفسي وكيفية القيام بذلك، رغم إقرارهما بحاجة بنتيهما إلى ذلك. وفي ظل هذه الظروف، انتهت المحكمة المحلية إلى أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى إنهاء ترتيبات الحضانة المشتركة.

4-6 ورأت المحكمة المحلية أيضاً أنه، وفقاً لتقرير رفاه البنتين، أن على كلا الوالدين بذل الكثير لبنتيهما لتعزيز نمائهما في المستقبل وأن البنتين مرتبطتان بالوالدين وتشعران بالأمان مع كلا الوالدين ومع بعضهما كشقيقتين. ويفيد التقرير بأن إحدى نقاط قوة زوج صاحبة الرسالة هو اعترافه إلى حد بعيد بحاجة البنتين إلى البقاء على اتصال وثيق بأمهما وبحاجتهما إلى الهدوء والاستقرار. ويفيد التقرير أيضاً بأن نقطة ضعفه قد تتمثل في إمكانية تشبثه الصارم بالقواعد والأنظمة في بعض الحالات. ويشير التقرير إلى أن إحدى نقاط قوة صاحبة الرسالة هي قدرتها على السهر على البنتين والقيام معهما بأنشطة تتماشى مع مستوييهما. وتكمن نقطة ضعفها، مع ذلك، في اقتناعها بأن زوجها عنيف تجاه البنتين، ويجب عليها حمايتهما منه، وفي عدم اعترافها بالقرارات المتكررة الصادرة عن دائرة تنفيذ الأحكام بشأن الحضانة وحقوق الزيارة الممنوحة له، وأنها رفضت في الماضي تسليم البنتين له أثناء زياراته المصرح بها. وفضلاً عن ذلك، فإنها لا تقبل قرارات دائرة المدعي العام والأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية ضد زوجها التي انتهت جميعاً إلى الافتقار إلى الأدلة ضده. ويبدو أيضاً من تقرير رفاه البنتين أنهما في حاجة ماسة إلى الابتعاد عن نزاع والديهما بما يكفل عدم تعرضهما لمشاكل تمس شخصيتهما أو مشاكل عاطفية على المدى الطويل، وأنهما تتأذيان بالفعل جراء هذا الوضع.

4-7 وانتهت المحكمة المحلية إلى أن السيد نوارغارد هو الشخص الأفضل القادر على توفير الاستقرار المطلوب، بما في ذلك إبعاد البنتين عن النزاع بين والديهما إلى أقصى حد ممكن وإتاحة الفرصة لهما لرؤية والديهما وتلقي العلاج اللازم. وفيما يتعلق بالحق في الزيارة، أشارت المحكمة المحلية إلى أن تقرير رفاه البنتين يعترف بأن كلتيهما كانت على تواصل بوالديهما وهما تحتاجان إلى ذلك.

4-8 وطعنت صاحبة الرسالة في الحكم أمام المحكمة العالية لغرب الدانمرك في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وكان هذا الطعن ما زال قيد نظر المحكمة عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها. ووفقاً للدولة الطرف، تتخذ صاحبة الرسالة إجراءات محلية في آن واحد مع تلك المعروضة على اللجنة، مما يعني أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبول بموجب الفقرة 1، من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن مزاعم صاحبة الرسالة غير مؤيدة بالمستندات ولم تثر أساساً أمام السلطات الدانمركية، وخاصة ادعاءها بأنها هي و/أو ابنتيها ضحايا التمييز القائم على نوع الجنس. وبناء على ذلك، لم تُتح للسلطات المحلية فرصة للنظر في أي تأكيد ضمني محتمل متعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس ( ) . ولكي يكون الرسالة مقبولاً، قد لا يكون من الضروري أن تكون صاحبة الرسالة قد أشارت تحديداً إلى أي مواد بعينها في الاتفاقية أمام السلطات الدانمركية، ولكن كان يتعين على صاحبة الرسالة على الأقل أن تثير الحقوق الموضوعية ذات الصلة من الاتفاقية أمامها. وقد صدر حك م محكمة آرهوس المحلية المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفقاً للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بمسائل الحضانة وليست هناك أي إشارة إلى قيام صاحبة الرسالة بإثارة أي مسائل ذات صلة بالحقوق المشمولة بالحماية بموجب الاتفاقية خلال تلك الدعوى، سواء صراحة أو ضمناً. ولذلك، ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبول أيضاً عملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية.

4-10 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب)، من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم اتساقه مع أحكام الاتفاقية. ويبدو أن ما استندت إليه صاحبة الرسالة من حقوق، إن وجدت، بموجب الاتفاقية غير واضح. وفضلاً عن ذلك، ادعت صاحبة الرسالة، في الوثائق المرفقة، حدوث انتهاكات لصكوك أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

4-11 ووفقاً للدولة الطرف، ينبغي أيضاً اعتبار الرسالة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ج)، من المادة 4 من البروتوكول الاختياري نظراً إلى أنه لم يدعم بالأدلة الكافية بشكل واضح. وكما أُشير إليه سابقاً، لم تحدد صاحبة الرسالة أو توضح الحقوق التي منحتها الاتفاقية التي تستند إليها. ولم تبين ما هو العمل المعين الذي قامت به السلطات الدانمركية أو امتنعت عن القيام به وتزعم أنه ينطوي على انتهاك للاتفاقية. وبدلاً من ذلك، قدمت ادعاءات غير واضحة وغير مؤيدة بمستندات بصورة عامة ضد السلطات الدانمركية ومسؤولين حكوميين بعينهم. وعدم دعم الرسالة بالأدلة يجعل من المستحيل على الدولة الطرف تقييم طبيعة ونطاق ادعاء صاحبة الرسالة بموجب الاتفاقية.

4-12 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أنه، للأسباب المذكورة أعلاه، ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (د)، من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بوصفه إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

5 - في 25 حزيران/يونيه 2012، أكدت الدولة الطرف أن المحكمة العالية لغرب الدانمرك أصدرت حكمها في 29 آذار/مارس 2012 وأيدت القرار المتعلق بالحضانة وحقوق الزيارة الذي أصدرته محكمة آرهوس المحلية في 13 تشرين الأول/أكت وبر 2011 ( ) . وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس السماح بالاستئنافات رفض طلب صاحبة الرسالة للاستئناف أمام المحكم ة العليا في 31 أيار/مايو 2012 ( ) .

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات ال دولة الطرف بشأن المقبولية في 7 تموز/يوليه 2012 و 1 آب/أغسطس 2012. وتقول صاحبة الرسالة أنه لأغراض التوضيح، ترى أنها هي وابنتيها ضحايا انتهاك المواد 1، و 2، و 5 و 16 من الاتفاقية.

6-2 وتحتج صاحبة الرسالة بأن رسالتها تستند إلى وقوع عنف منزلي ثابت بالقطع وقائم على نوع الجنس تعرضت له صاحبة الرسالة وبنتاها، وهو ما يمثل في حد ذاته انتهاكاً للاتفاقية ( ) . وتدعي صاحبة الرسالة بأنها قدمت للجنة عدداً من الوثائق، من بينها خطابات، تؤكد أنها تعرضت للعنف المنزلي على يد زوجها. وت شير بوجه خاص إلى رسالة بتاريخ 5 أيار/مايو 2012، تشهد فيها طبيبتها أخصائية التوليد/أمراض النساء، التي ساعدتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملها، على الإيذاء الجنسي الذي عانت منه من قبل زوجها خلال فترة زواجهما والتبعات البدنية والنفسية الناجمة عن ذلك. وقدمت صاحبة الرسالة أيضاً خطاباً بتاريخ 21 شباط/فبراير 2012 من كبير المسؤولين عن تدبير الحالات في مركز أزمات العنف المنزلي للأمريكيين في بلدان ما وراء البحار، وهو منظمة غير حكومية يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد أيضاً أن صاحبة الرسالة كانت ضحية للعنف المنزلي على يد زوجها وأن بنتي صاحبة الرسالة تعرضتا للإيذاء البدني، و الإهمال والصدمات النفسية على يد والدهما ( ) .

6-3 وتدعي صاحبة الرسالة أن الشرطة أخفقت في ضمان أن تمتعها هي وبنتاها بالحماية بأمر زجري وأن زوجها مستمر في ملاحقتها، مع أن ابنتيها ليستا في حضانتها. ووفقاً لصاحبة الرسالة، أخفقت الشرطة أيضاً في التحقيق في العنف الذي تعرضت له هي وابنتاها ولمسه المسؤولون عن كثب في ربيع عام 2009، لأن الجاني المزعوم رجل دانمركي الأصل وأن الضحايا امرأة وفتاتان من الأجانب. ووفقاً لصاحبة الرسالة، ترقى هذه العناصر إلى خرق المادة 2 (ج) من الاتفاقية.

6-4 وترى صاحبة الرسالة أن المادة 2 (د) من الاتفاقية، التي تحظر على سلطات الدولة التمييز ضد المرأة، قد اُنتهكت بسبب التحيز الذي أظهره القاضي المساعد ضد صاحبة الرسالة والسلوك الذي أبداه باستمرار في جميع دعاوى العنف المنزلي والحضانة.

6-5 وفيما يتعلق بحقوق الحضانة، تشير صاحبة الرسالة إلى المادة 16 من الاتفاقية.

6-6 وتحاول صاحبة الرسالة أن تبرهن أن سُبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتها بشأن العنف المنزلي لم تستنفد بسبب عدم اتخاذ الشرطة لأي إجراءات، والتي لم تحقق في ادعاءاتها العديدة بالتعرض لعنف منزلي. وتشير صاحبة الرسالة أيضاً إلى انحياز السلطة القضائية في إجراءات العنف المنزلي (الدعاوى الجنائية) وإجراءات الحضانة (الدعاوى المدنية). وتؤكد أن السلوك الذي أبداه دائماً القاضي المساعد في دعاوى الحضانة، والذي تدخل أيضاً في إجراءات العنف المنزلي التي بوشرت على صعيد الشرطة، يمثل دليلاً واضحاً على نزوع مسبق متحيز ضدها وضد بنتيها لأنها امرأة أجنبية في حين أن زوجها مواطن دانمركي. وتؤكد أن هذا التحيز دليل أيضاً على أن حصولهن على سُبل انتصاف فعالة تتعلق بحقهن في الحماية بموجب الاتفاقية تعرض للخطر. وتقول صاحبة الرسالة أيضاً إن الاتفاقية لم تدرج في التشريع الوطني، وهو ما يبين أن المحاكم الدانمركية لا تحترم أحكام الاتفاقية ولا تطبقها. وبالإضافة إلى ذلك، تقول صاحبة الرسالة إن استئنافها أمام المحكمة العليا ينبغي ألا يعتبر انتصافاً فعالاً لغرض استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، إذ أنه لا يجوز للمحكمة إلا أن تستعرض الأخطاء في القانون ولا تنظر في الوقائع.

6-7 وتشير صاحبة الرسالة إلى أنها قدمت في 10 نيسان/أبريل 2012، طلباً للإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن المحكمة العالية لغرب الدانمرك في 29 آذار/مارس 2012، مدعية، من بين أمور أخرى، بأنها هي وابنتيها ضحايا انتهاك المادة 2 من الاتفاقية ولكن مجلس السماح بالاستئنافات ر فض طلبها في 31 أيار/مايو 2012 ( ) .

معلومات إضافية قدمتها صاحبة الرسالة

7-1 في 4 أيلول/سبتمبر 2012، أبلغت صاحبة الرسالة اللجنة بأنها قدمت طلباً في 20 حزيران/يونيه 2012 إلى الإدارة الحكومية للحصول على حضانة مؤقتة لابنتيها لأن زوجها كان يعتزم الانتقال إلى غيستن وسيتعين تغيير المدا رس التي تقصدهما البنتان. وفي 11 تموز/يوليه 2012، أعادت الإدارة الحكومية العمل بالحضانة المؤقتة لصاحبة الرسالة لحين استعراض الحالة على أساس الوقائع الجديدة. وقُسِّمت فترة الإجازات بين الوالدين. وتقول صاحبة الرسالة إن زوجها أبلغ السلطات الدانمركية بأنه سيقضي الإجازات مع ابنتيه في الدانمرك، ولكن ابنتيها أبلغتها في وقت لاحق بأنهما في ألمانيا. وعلمت صاحبة الرسالة أيضاً أن زوجها فقد عمله وأنه أخرج البنتين نهائياً من مدرستهما. واتصلت صاحبة الرسالة بشرطة آرهوس، مؤكدة خطر تعرض البنتين للعنف وطالبة مساعدتها لتحديد مكان البنتين في ألمانيا وضمان عودتهما إلى الدانمرك. وتقول صاحبة الرسالة إن الشرطة اتصلت فقط بزوجها في ألمانيا لكي يعد بأنه سيعود إلى الدانمرك مع البنتين ولم تتخذ أي إجراء آخر.

7-2 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2012، عقدت محكمة آرهوس المحلية جلسة للنظر في الإجراءات التي بدأها في 12 تموز/يوليه 2012 زوج صاحبة الرسالة ضد قرار الحضانة المؤقتة المشتركة الصادر عن الإدارة الحكومية في 11 تموز/يوليه 2012. وطلبت صاحبة الرسالة أن تمتنع المحكمة المحلية عن إلغاء قرار الإدارة الحكومية نظراً لأن بنتيها كانتا أسعد في ظل الترتيبات الجديدة للزيارات والحضانة المشتركة. وطلبت القاضية مقابلة ابنتي صاحبة الرسالة وإمهالها وقتاً كافياً للاطلاع على الأدلة التي قدمها محامي صاحبة الرسالة.

7-3 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبلغت صاحبة الرسالة اللجنة بأن محكمة آرهوس المحلية، قررت استناداً إلى الاستنتاجات السابقة للمحكمة العالية لغرب الدانمرك والجلسة التي عُقدت في 3 أيلول/سبتمبر 2012، أن تظل الحضانة الكاملة مع زوجها رغم أنه كان ينوي الانتقال إلى غيتسن مما يعني أنه كان على البنتين أن تغيّرا المدرستين اللتين تذهبان إليهما ورغم أنهما أفصحتا عن أنهما تحبذان العيش مع أمهما، ارتأت المحكمة المحلية أن الأب يمكن أن يضمن على أفضل وجه وضعاً مستقراً للبنتين بالنظر إلى أنه يمكن أن يضمن حق زيارتهما لكلا الوالدين بدون نزاع، في حين أن صاحبة الرسالة كانت حالت في الماضي، دون اتصال ابنتيها بوالدهما. وتكرر صاحبة الرسالة أيضاً المشاكل التي تواجهها في العمل بسبب المضايقات المزعومة من جانب زوجها، الذي استمر في ملاحقتها، بعد أن حاول فصلها من العمل وترحيلها، وهو يمضي الوقت في سيارته أمام مكان عملها وبالتالي يتدخل في سعيها للعيش حياة طبيعية.

7-4 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبلغت صاحبة الرسالة اللجنة أن المحكمة العالية لغرب الدانمرك نظرت في طعنها في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وقررت تعليق تنفيذ قرار محكمة آرهوس المحلية. وكان من المقرر تحديد جلسة جديدة في وقت قريب. وقالت صاحبة الرسالة مرة أخرى أيضاً إن زوجها كان يلاحقها إلى م كان عملها حتى يتسبب في طردها من العمل.

7-5 وفي 3 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت صاحبة الرسالة اللجنة بأنه، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، صدر ضدها أمر بتوقيفها بناء على طلب زوجها بتهمة خطف ابنتيها. وهي على حد قولها، كانت تتمتع بحقوق زيارة ابنتيها استناداً إلى القرار المؤرخ 11 تموز/ يوليه 2012 الصادر عن الإدارة الحكومية، الذي لم تعلن المحكمة المحلية بطلانه. ومع ذلك، يبدو أن زوجها اعتبر أنه، نظراً لأنه مُنح الحضانة الكاملة، لم تعد لصاحبة الرسالة أي حقوق في الزيارة.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

8-1 في 4 شباط/فبراير 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الرسالة، تكملة لملاحظاتها المقدمة في 23 نيسان/أبريل 2012.

8-2 تُذكّر الدولة الطرف بالإجراءات المحلية الأخيرة، وبخاصة قرار الإدارة الحكومية المؤرخ 11 تموز/يوليه 2012 وقرار محكمة آرهو س المحلية المؤرخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2012. وأبلغـت اللجنة أيضاً بأن القرار الأخير أيدته الم حكمة العالية لغرب الدانمرك في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012، وأن صاحبة ا لرسالة قدمت، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012، طلباً إلى مجلس السماح بالاستئنافات للإذن بالاستئناف ( ) . ولما كانت الدعوى القضائية مستمرة، تؤكد الدولة الطرف أن الدعوى لم تتوقف قط وأن سُبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأنه ليس هناك ما يشير إلى أن الإجراء المتعلق بطلب السماح بالاستئناف أمام المحكمة العليا غير فعال وغير كاف. وتكرر الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة الرسالة أن تثير على الصعيد الوطني جوهر الادعاءات التي تعرضها على اللجنة.

8-3 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الرسالة تقدم ادعاءات تفتقر إلى الأسانيد ضد السلطات الدانمركية ومسؤولين معينين على جميع صُعد الإجراءات المحلية. وتؤكد أن المضمون الشامل المتعلق بالدعاوى المعروضة على السلطات القضائية المحلية التي أحيلت إلى اللجنة تثبت أنه جرى تناول ادعاءات صاحبة الرسالة بجدية وخضعت للمراجعة وإعادة النظر فيها من قِبَل الهيئات المحلية ذات الصلة. وتشير أيضاً إلى أن السلطات الإدارية والقضائية قد فحصت هذه المسألة بانتظام، وقيَّمتها وفصلت فيها. ووفقاً للدولة الطرف، فإنه بتقديم شكوى إلى اللجنة، تحاول صاحبة الرسالة الحصول على مراجعة أخرى لمسألة الحضانة وعلى حكم لصالحها. وتكرر الدولة الطرف أن الرسالة تمثل إساءة استعمال للحق في تقديم رسائل من الأفراد بموجب البروتوكول الاختياري.

8-4 وفضلاً عن ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة قدمت المسألة ذاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 21 أيار/مايو 2012 وسُجلت شكواها تحت رقم 36201/12. وتؤكد أن صاحبة الرسالة أخفقت في إبلاغ اللجنة عن هذا الطلب برغم مراسلاتها العديدة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن الطلب الذي قدمته صاحبة الرسالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام وشامل للغاية، ويشير إلى انتهاكات مزعومة للمادتين 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وهي أيضاً أحكام مناهضة للتمييز. وترى الدولة الطرف أن المسألة المطروحة هي المسألة ذاتها التي عُرضت على المحكمة الأوروبية، حيث قدمها نفس الشخص، وتناولت الوقائع والأحداث ذاتها وتعلقت بالحقوق الموضوعية ذاتها. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، أعلنت المحكم ة الأوروبية عدم مقبولية الطلب ( ) . ولذلك ترى الدولة الطرف أنه لما كانت نفس المسألة قد فُحصت بالفعل في إطار إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية، فإن هذا الرسالة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ)، من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وفي 28 شباط/فبراير 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه في 21 شباط/ فبراير 2013، رفض مجلس السماح بالاستئنافات طلب صاحبة الرسالة الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا، ولذلك أصبح الحكم الذي أصدرته الم حكمة العالية لغرب الدانمرك في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 نهائياً. وأكدت الدولة الطرف مجدداً رأيها القائل بعدم مقبولية الرسالة للأسباب التي ساقتها في ملاحظاتها السابقة.

معلومات أخرى قدمتها صاحبة الرسالة

9 - في 4 أيار/مايو 2013، أبلغ صديق صاحبة الرسالة اللجنة بأن الشرطة ألقت القبض عليها واحتجزتها لأنها اعتبرتها مسؤولة عن إخفاء ابنتها الكبرى، ميا. وأُطلق سراحها في 9 أيار/مايو 2013 بعد تحذيرها بأنه سيُلقى القبض عليها ثانية إذا لم تظهر ابنتها الكبرى في جلسة المحكمة في 14 أيار/مايو 2013. وفي 16 أيار/مايو 2013، اتصلت صاحبة الرسالة باللجنة لتقول إن ميا كانت تهرب بانتظام من منزل والدها منذ كانون الثاني/يناير 2013، وأنها ليست لها علاقة بذلك ولا يمكنها منعه. ووفقاً لصاحبة الرسالة، هربت ميا مرة أخرى في 2 نيسان/أبريل 2013 ولم يرها أحد منذ ذلك الحين. وقالت صاحبة الرسالة إنه، جرى مع ذلك احتجازها مع أنها لا علم لها بمكان ابنتها.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

10-1 في 9 تموز/يوليه 2013، قدمت الدولة الطرف توضيحات طلبها الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري في 18 آذار/مارس 2013 بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الوطنية فيما يتعلق بشكاوى العنف المنزلي التي قدمتها صاحبة الرسالة.

10-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الشرطة استُدعيت إلى منزل صاحبة الرسالة مرة واحدة فقط، في 15 نيسان/أبريل 2009. واتضح للشرطة أن صاحبة الرسالة وزوجها كانا يتخاصمان لأن صاحبة الرسالة أرادت المغادرة مع البنتين. وأبلغ زوج صاحبة الرسالة الشرطة أنه يخشى أن تغادر صاحبة الرسالة البلد. واقترح ضباط الشرطة أن يحتفظ بجوازي سفر البنتين. واستدعيت دورية الشرطة مرة أخرى بعد ساعة بسبب رفض صاحبة الرسالة تسليم جوازي السفر إلى زوجها حسب الاتفاق مع ضباط الشرطة. ولم يلاحظ ضباط الشرطة أن أياً من الطرفين تعرض للعنف ولم يُدوّن أي محضر أولي بحدوث عنف بدني. ولذلك لم تنفذ أي تدابير حماية متاحة للأشخاص المعرضين للعنف المنزلي. وتورد الدولة الطرف بالتفصيل أيضاً الاستراتيجية العامة التي وضعتها الشرطة لمكافحة حوادث القتل بسبب الغيرة أو الجرائم الخطيرة الأخرى ذات الصلة بالمعاشرة ولزيادة توعية الشرطة بطرق التعامل مع تلك الأحداث.

10-3 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن هناك 12 قضية مسجلة أبلغت فيها صاحبة الرسالة أن زوجها مارس العنف على البنتين وأن الشرطة كانت على اتصال بدوائر الخدمات الاجتماعية في هذا الصدد، ولكن ليس كما عرضته صاحبة الرسالة. وأبلغت صاحبة الرسالة دوائر الخدمات الاجتماعية بأنها أبلغت الشرطة بحالات العنف المرتكب ضد ابنتيها. ولذلك، اتصلت الخدمات الاجتماعية شفوياً بالشرطة للحصول على معلومات عن تلك الحالات والإجراءات المتخذة في شأنها، كما هو معتاد. واتصلت دوائر الخدمات الاجتماعية بالشرطة على الفور لتقديم المعلومات أو للإبلاغ عن الحوادث. وتقول الدولة الطرف إنه ليست هناك تحقيقات كتابية قدمتها سلطات الصحة إلى الشرطة فيما يتعلق بوقائع العنف المنزلي.

10-4 وتقدم الدولة الطرف لمحة عامة عن أعمال العنف الممارس ضدها والتي أبلغت عنها الشرطة إثنتي عشرة مرة في الفترة ما بين 16 آب/أغسطس 2010 و 30 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وتولت الشرطة التحقيق في كل منها. وفي بعض الحالات، قُدمت تفاصيل طبية عن إصابات مزعومة للبنتين وأُخذت في الحسبان. وفي إحدى الحالات، عقب إبلاغ صاحبة الرسالة عن حالات العنف في يومي 16 و 17 آب/أغسطس 2010، جرى توجيه الاتهام إلى زوجها بموجب القانون الجنائي، ولكن محكمة آرهوس المحلية برأته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولم تجد المحكمة أي دليل على القصد المطلوب لارتكاب العنف ولا يمكن استبعاد أنه ضرب كبرى بنتيه على رأسها بالصدفة. وفي جميع حالات العنف الأخرى التي أبلغت عنها صاحبة الرسالة فُتحت التحقيقات ثم أوقفت بسبب الافتقار إلى الأدلة أو لعدم وجود شبهة على ارتكاب أي جُرم جنائي. وقد رفض المدعي العام الإقليمي لشمال وشرق جوتلند جميع الطعون في تلك القرارات.

10-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة بأن الشرطة أجرت تحقيقاً بشأن العنف المنزلي الذي تعرضت له ولكن المدعي العام لم يوجه تهمة لزوجها وأغلق الإجراءات الجنائية، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة الوطنية تنفي تلقيها تلك الشكوى. وتضيف أن الرسالة الوحيد المحفوظ يتعلق بالشكوى التي قدمتها صاحبة الرسالة في 12 أيار/مايو 2010 التي ادعت أن زوجها قرص جسمها بشدة عدة مرات وحاول إرغامها على دخول أحد المكاتب. ووفقاً للشهادة الطبية المقدمة، كان هناك ورم بسيط في كتف صاحبة الرسال ة الأيسر، وخلافاً لذلك فإنها لم تشك إلا وجعاً فحسب. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقب مقابلة مع زوج صاحبة الرسالة، توقف التحقيق بسبب الافتقار إلى أدلة على ارتكاب جرم جنائي، بالنظر إلى أن الفحص الطبي لم يقدم دليلاً قاطعاً، ولم يكن هناك شهود وكانت أقوال الطرفين متناقضة. وقُدم طعن في القرار للمدعي العام الإقليمي، الذي رفضه في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012، بل إنه أضاف أن من المشكوك فيه ما إذا كانت المسألة تندرج في إطار القانون الجنائي في ضوء طبيعتها التافهة.

10-6 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أنه في الفترة بين عامي 2010 و2012، قدمت صاحبة الرسالة عدة شكاوى من قيام زوجها مضايقة ز وجها لها. وفي ثلاث حالات (في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و15 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 19 كانون الثاني/ يناير 2012)، أُخبرت بكيفية طلب أمر زجري ضده. وتؤكد الدولة الطرف أنه جرى تقييم كل إبلاغ عن العنف والمضايقة غير أنه لم يُعتبر أي منها مناسباً كأساس لإصدار أمر زجري. وانتهت جميع الرسالةات بدون توجيه أي اتهام أو اتخاذ إجراءات جنائية ب سبب الافتقار إلى الأدلة. وفي 14 أيار/مايو 2012، اتصلت صاحبة الرسالة بالشرطة وطلبت مرة أخرى أمراً زجرياً ضد زوجها وبدأ إجراء تحقيق في هذا الشأن. ويبدو أن صاحبة الرسالة أرسلت بنفسها بريداً إلكترونياً ورسائل نصية إلى زوجها بعد أن طلبت منه عدم الاتصال بها. ومع مراعاة الاتصالات المحدودة التي قام بها زوج صاحبة الرسالة، وطبيعة الرسائل والفترة الزمنية المحدودة التي حدثت فيها (ثلاث رسائل بالبريد الإلكتروني في المجموع)، لم يكن هناك من الأسباب ما يكفي لإصدار أمر زجري ضده. وأُخ طرت صاحبة الرسالة بالقرار في 28 حزيران/يونيه 2012.

10-7 وفيما يتعلق بالحادث الذي زُعم أنه وقع في تموز/يوليه 2012، عندما أخذ زوج صاحبة الرسالة البنتين إلى ألمانيا خلال إجازته التي استغرقت ثلاثة أسابيع معهما، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة طلبت إلى الشرطة، في 18 تموز/يوليه 2012، المساعدة لتحديد مكان البنتين في ألمانيا لأنها كانت قلقة من أن زوجها ليست لديه النية لإعادتهما في نهاية الإجازة. واتصلت الشرطة بالزوج الذي قال إنه من المقرر أن يعود إلى الدانمرك في اليوم التالي وسيجري تسليم البنتين إلى أمهمها في الموعد المتفق عليه. وأبلغت الشرطة على النحو الواجب صاحبة الرسالة بهذه المحادثة واعتبرت أنه لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات جنائية.

10-8 وأخيراً، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية عن آخر الإجراءات، وبخاصة مضبطة من جلسة المحكمة المعقودة في 14 أيار/مايو 2013، الت ي يبدو منها أن صاحبة الرسالة لم تحضرها مع ابنتها الكبرى كما هو مطلوب. وتوضح الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة تعتبر منذ ذلك التاريخ، شخصاً مطلوباً للعدالة ومن المفترض أنها في الخارج مع ابنتها الكبرى على الأقل.

مذكرة إضافية من صاحبة الرسالة

11 - في 1 أيلول/سبتمبر 2013، أبدت صاحبة الرسالة تعليقات على الملاحظات والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف. وهي تطعن في العناصر الوقائعية التي قدمتها الدولة الطرف، وبخاصة تدخل الشرطة في منزلها في ربيع عام 2009، الذي تصفه بأنه خاطئ وغير واقعي. وتؤكد أن دوائر الخدمات الاجتماعية والمستشفيات أبلغت الشرطة مباشرة بوقائع العنف. وتنكر أنها أُبلغت بنتائج شكاواها وبخاصة أن محكمة آرهوس المحلية حاكمت زوجها وبرأته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. بل إنها تشك في حدوث المحاكمة أصلاً، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم نسخة من الحكم. وتدعي أن الدولة الطرف زورت التوضيحات المتعلقة بالعنف الممارس ضد ابنتيها والمقدمة إلى اللجنة في سياق تحقيقات الشرطة. وقالت إنه لم يجر التحقيق معها قط في الحالة التي ادعت فيها أنها كانت ضحية عنف منزلي. وكررت ادعاءها بأن شرطة آرهوس أبلغتها، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أنه قد صدر أمر زجري ضد زوجها لأن الشرطة كانت على علم بالعنف المنزلي في الأسرة منذ نيسان/أبريل 2009. ووفقاً لصاحبة الرسالة، فإن النسخ الرسمية لإجراءات المحكمة خاطئة ولا تعكس أقوالها على النحو الصحيح. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم بعض الوثائق ذات الصلة بدعوى الحضانة. وقدمت هي تفاصيل أخرى عن تلك الدّعوى، وعن طلاقها. ولدعم جميع ادعاءاتها، فإنها تستند إلى التعليلات والوثائق التي قُدمت بالفعل في 3 كانون الثاني/يناير 2013.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

12-1 قرر الفريق العامل المعني بالرسائل بموجب البروتوكول الاختياري في دورته الرابعة والعشرين، وهو يتصرف نيابة عن اللجنة، أن ينظر، بناء على طلب الدولة الطرف، وعملاً بالمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، في مقبولية الرسالة بمعزل عن الأسس الموضوعية.

12-2 ويجب على اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4)، على اللجنة القيام بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

12-3 وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، ليس بوسعها أن تنظر في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلاّ إذا كان تطبيق سبُل الانتصاف مطولاً بدرجة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن تؤدي إلى تهدئة الأمور على نحو فعال. وتل احظ اللجنة أنه جرى بالفعل، فيما يتعلق بإجراءات الحضانة، تقديم الشكوى الأولية بينما كانت الدعوى المحلية تأخذ مجراها، ولكن المحكمة العليا لغرب الدانمرك أصدرت في وقت لاحق ، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2012، قراراً أكدت الدولة الطرف أنه قرار نهائي بشأن مسألة الحضانة بالنظر إلى رفض الطعن الذي قدمه صاحبة الرسالة في مرحلة لاحقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الرسالة أثارت أمراً أساسياً وأشارت صراحة إلى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية في طلبها المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2012 للاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار المحكمة العالية المؤرخ 29 آذار/مارس 2012، الذي صدر بعد أن قدمت شكواها الأولية إلى اللجنة. وفي حين لم يقبل مجلس السماح بالاستئنافات الطلب، كانت الفرصة ما زالت متاحة لأن تنظر السلطات المحلية في الادعاء الموضوعي من صاحبة الرسالة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للاتفاقية لكي تأذن بالطلب أو ترفضه. وبالنظر إلى عدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أنه، إذا كانت الشكوى الأولية ربما قُدمت إلى اللجنة قبل أوانها، فإن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها، في ظل هذه الظروف، من النظر في ادعاءات صاحبة الرسالة بموجب المواد 1 و 2، و 5 و 16 من الاتفاقية.

12-4 وتذكر اللجنة بأن المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري تمنع اللجنة من إعلان مقبولية أي رسالة متى كانت المسألة ذاتها قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة قدمت طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 21 أيار/مايو 2012 بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتيها، بموجب المادتين 8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، انتهت المحكمة الأوروبية إلى عدم مقبولية الشكوى التي قدمتها صاحبة الرسالة (الطلب رقم 36201/12) لعدم توافر معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة كان متعلقاً فقط بالأسباب الإجرائية ذات الصلة بمعايير المقبولية ولم يقدم حججاً أو عناصر معلومات كافية للسماح للجنة باعتبار أن المحكمة الأوروبية قد بحثت القضية بالمعنى الوارد في المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي حين تعرب اللجنة عن استيائها لقيام صاحبة الرسالة بتقديم شكواها إلى المحكمة الأوروبية بينما كانت هناك شكوى مقدمة لديها، فإنها ترى عدم وجود مانع ناشئ من المادة 4 (2) (أ) فيما يتعلق بمقبولية الرسالة.

12-5 وتلاحظ اللجنة أنه، في حين أشارت صاحبة الرسالة إلى الحقوق المختلفة المشمولة بالحماية بموجب صكوك دولية أخرى غير الاتفاقية، تتعلق بعض ادعاءاتها بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية. ولذلك ترى اللجنة عدم وجود عائق ناشئ عن المادة 4 (2) (ب) فيما يتعلق بمقبولية الرسالة ما دام يقتصر على الحقوق المكفولة في الاتفاقية.

12 -6 وتلاحظ اللجنة، في ضوء وثائق الملف، أن صاحبة الرسالة قدمت وثائق كثيرة غير منظمة، كان العديد منها مرفقا بوثائق باللغة الدانمركية غير مترجمة بالكامل. وتلاحظ أيضا اللجنة أن العديد من ادعاءات صاحبة الرسالة لم تقدم بطريقة شاملة، وأنها تفتقر إلى الاتساق وليست مدعومة بمستندات.

12-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تدعي أنها تعرضت هي وابنتاها للتمييز ضدهن من جانب الدولة الطرف عندما أخفقت في توفير الحماية لهن من العنف المنزلي المزعوم الذي مارسه زوجها. وتستند ادعاءاتها أساساً إلى زعم عدم التحقيق والمقاضاة في وقائع العنف المنزلي المزعومة. وتحيط اللجنة علماً بزعم الدولة الطرف بأن الادعاءات غير مدعومة بالأدلة ولا أساس لها من الصحة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدولة الطرف قدمت معلومات ووثائق تفصيلية لتوفير لمحة عامة عن التحقيقات التي أجرتها الشرطة في كل حادثة من حوادث العنف المنزلي المزعوم الذي مورس ضد ابنتي صاحبة الرسالة. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود وثائق تدعم ادعاء صاحبة الرسالة بخصوص مزاعم العنف المنزلي الذي مورس عليها. وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنها لا تحل محل السلطات الوطنية فيما يتعلق بالوقائع والأدلة المرتبطة بالتحقيقات في أحداث العنف العائلي المزعوم، ما لم يكن التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى درجة إنكارها للعدالة ( ) . واستنادا إلى المعلومات والوثائق المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الرسالة لم تدعم ادعاءها بأن سلطات الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فيما يتعلق بمزاعمها فيما يخص وقوع عنف عائلي.

12-8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحبة الرسالة بأنها من ضحايا التمييز القائم على نوع الجنس والذي مورس خلال إجراءات النظر في مسألة الحضانة، بما في ذلك التمييز الذي حدث نتيجة التحيز المزعوم لجهاز القضاء وخاصة من قِبل القاضي المساعد. وتلاحظ اللجنة أن الإدارة الحكومية الإقليمية قررت، في 30 حزيران/يونيه 2010، منح صاحبة الرسالة الحضانة المؤقتة للبنتين، و جاء هذا قرار تلبية لرغبة البنتين اللتان تفضلان العيش مع أمهما. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة آرهوس المحلية منحت، رغم ذلك في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، خلال دعوى الحضانة المدنية، الحضانة الكاملة للأب لأسباب مختلفة ألا وهي ضمان إتاحة رؤية البنتين لكلا الوالدين، وأن المحكمة العليا لغرب الدانمرك أكدت ذلك القرار في 29 آذار/مارس 2012. وفي حين أعادت الإدارة الحكومية المحلية، في 11 تموز/يوليه 2012، الحضانة المؤقتة لصاحبة الرسالة فإن محكمة آرهوس المحلية نقضت ذلك القرار في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ومنحت الحضانة الكاملة مرة أخرى للأب وأيدت المحكمة العليا ذلك القرار في 3 كانون الأول/ديسمبر 2012. وإذا كان صحيحاً أن الحضانة الكاملة، في هذه القضية، قد منحت للأب وهو من رعايا الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أن صاحبة الرسالة لم تدعم ، في ضوء كل المعلومات المقدمة، لأغراض المقبولية، مزاعمها فيما يتعلق بحدوث تمييز قائم على نوع الجنس في إطار دعوى الحضانة.

12-9 ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم، لأغراض المقبولية، أدلة تثبت ادعاءاتها بموجب المواد 1، و 2، و 5 و 16 من الاتفاقية وأن الرسالة تعتبر غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لعدم تأييدها بأدلة كافية.

13 - ولذلك تقرر اللجنة:

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري وأنها سوف لا تنظر في أي أسباب أخرى لعدم القبول؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الرسالة.