الأمم المتحدة

CRPD/C/13/4

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

19 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير المرحلي بشأن متابعة البلاغات الفردية الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة عشرة (25 آذار/مارس - 17 نيسان/أبريل 2015)

ألف- مقدمة

١- أ ُ عد هذا التقرير وفقا ً لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى نظرها في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول وأن تحوّل بعدئذ اقتراحاتها وتوصياتها، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم الطلب، ولأحكام الفقرة 7 من المادة 75 من نظام اللجنة الداخلي (CRPD/C/1) التي تنص على واجب تقديم المقرر الخاص أو الفريق العامل بانتظام تقارير إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة. ونظرت اللجنة في هذا التقرير واعتمدته في دورتها الثالثة عشرة.

٢- ويقدم هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء في الفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، من تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى آذار/مارس 2015، والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة. وفيما يلي معايير التقييم:

معايير التقييم

إجراء مُرضٍ

ألف

التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

إجراء مُرض جزئيا ً

اتخذت إجراءات أولية، ولكن يلزم اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية

إجراء غير مُرضٍ

جيم1

ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تفضي إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

جيم2

ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالآراء/التوصيات

لم يرد أي رد على توصية أو أكثر من التوصيات أو على جزء من توصية

لم يرد أي رد بعد رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتَّخذة مُخالف لتوصيات اللجنة

هاء

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة مخالفة لآراء/توصيات اللجنة

باء- البلاغات

3 - البلاغ رقم 3/2011، ﻫ. م. ضد السويد

ه . م. ضد السويد

رقم 3/2011

الآراء:

١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٣ ؛ ورد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ دُرس في الدورة العاشرة [انظر CRPD/C/10/3]

التعليقات (الأولى) لصاحبة البلاغ:

1 شباط/فبراير 2013 [انظر CRPD/C/10/3]

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف:

١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ ؛ دُرس في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5)

التعليقات (الثانية) لصاحبة البلاغ:

١٢ شباط/فبراير ٢٠١٤ ؛ دُرس في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5)

الاجتماع مع الدولة الطرف:

١ نيسان/أبريل ٢٠١٤

إرسال رسالة متابعة إلى الدولة الطرف:

٨ أيار/مايو ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

الرد الثالث الوارد من الدولة الطرف:

١٩ حزيران/يوني ه ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

إرسال ملاحظات المتابعة التي أبدتها الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ:

٢٠ حزيران/يون ي ه ٢٠١٤ ؛ الموعد النهائي لتقديم تعليقات صاحبة البلاغ: 4 آب/أغسطس 2014

قرار الجلسة العامة (المعتمد في الدورة الثانية عشرة) والإجراء المتخذ:

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف غير مُرضية؛ أُوقِف إجراء المتابعة بتصنيفه ضمن فئة التقييم جيم1

15 تشرين الأول/أكتوبر 2014: بع ْ ث رسائل إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ تخبرهما بقرار اللجنة وقف إجراء المتابعة بتصنيفه ضمن فئة التقييم جيم1، وينبغي إدراجه في تقرير اللجنة نصف السنوي إلى الجمعية العامة

التعليقات (الثالثة) لصاحب ة البلاغ:

١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

ملخص التعليقات (الثالثة) لصاحبة البلاغ:

بالنظر إلى الطبيعية المعقدة لمرض ﻫ. م.، فإنه لا يمكنها الاستفادة من التدابير المقترحة من نظام الضمان الاجتماعي السويدي الخاص بالإعاقة.

و قد أصبحت طلبات تصاريح البناء وعمليات البناء باهظة جدا منذ طلب ﻫ. م. السابق، وذكرت الهيئة المحلية المكلفة بهذه المسائل أنه لا يمكنها تلبية طلب صاحبة البلاغ في إطار التشريعات الراهنة. و إذا كان ولا بد من انتظار صاحبة البلاغ حتى تعديل القانون، فإن العملية ستستغرق وقتا ً طويلا ً لتلبية احتياجات صاحبة البلاغ الملحة.

ولما كانت الدولة الطرف غير مستعدة ل لتعاون، فإن صاحبة البلاغ تطلب إلى اللجنة أن تتأكد من أن قرارها ينفَّذ، بما في ذلك سداد تكاليف الرعاية الطبية التي تكبدتها ه. م. قبل أن يتبين عجز الدولة الطرف عن ضمان حقها في المساواة والرعاية الطبية المعقولة ( 984 39 كرونات ) ( ) .

الإجراء المتخذ:

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014: الإقرار باستلام تعليقات صاحبة البلاغ

15 كانون الثاني/يناير 2015: إرسال تعليقات صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف كي تحيط بها علما ً

توصية المقرر:

ينبغي توجيه رسالة إلى صاحبة البلاغ تعلمها بأن تعليقاتها أحيلت إلى الدولة الطرف كي تحيط بها علما ً ، وتأكيد قرار اللجنة وقف إجراء المتابعة المصنف ضمن فئة التقييم جيم 1، وإدراجها في تقرير اللجنة نصف السنوي إلى الجمعية العامة

4 - البلاغ رقم 1/2010، نيوستي وتاكاتش ضد هنغاريا

نيوستي وتاكاتش ضد هنغاريا

رقم 1/2010

الآراء:

١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٣

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

كان ينبغي تقديمه في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣؛ ورد في ١٣ كانون الأول/ديسمبر 2013 : دُرس في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5)

التعليقات (الأولى) لصاحبي البلاغ:

١٣ آذار/مارس ٢٠١٤: دُرس في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5)

قرار اللجنة (المعتمد في الدورة الحادية عشرة) والإجراء المتخذ:

بعث رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3)

الموعد النهائي لإبداء الدولة الطرف ملاحظاتها ‬ :

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

الإجراء المتخذ:

19 كانون الثاني/يناير 2015: التذكير الأول الذي أرسل إلى الدولة الطرف؛ الموعد النهائي: ١٩ آذار/مارس ٢٠١٥

15 نيسان/أبريل 2015: التذكير الثاني الذي أرسل إلى الدولة الطرف؛ الموعد النهائي: ١٥ حزيران/يون ي ه ٢٠١٥

5 - البلاغ رقم 4/2011، بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا

بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا

رقم 4/2011

الآراء:

٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

التعليقان (الأول والثاني) لأصحاب البلاغ:

٥ أيار/مايو ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف:

٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ [انظر CRPD/C/12/3]

الإجراء المتخذ:

إرسال ملاحظات المتابعة التي أبدتها الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ كي يعلقوا عليها: الموعد النهائي: ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤

24 أيلول/سبتمبر 2014: أُرسل تذكير إلى أصحاب البلاغ؛ الموعد النهائي: ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات (الثالثة) لأصحاب البلاغ:

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

ملخص التعليقات (الثالثة) لصاحبة البلاغ:

يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت بتأكيد المعلومات التي قدمتها في ملاحظات المتابعة الأولى. و يبيّنون أيضا ً ما يلي:

- عن مسألة التعويض: أثناء مناقشة جرت بين ممثل لوزارة الموارد البشرية وممثلين لأصحاب البلاغ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وضّح أصحاب البلاغ موقفهم من التعويض عن الأضرار المعنوية والتكاليف القانونية (000 3 يورو لكل شخص تعويضا ً عن الأضرار المعنوية و000 5 يورو عن التكاليف القانونية، بناء على ما قضت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مشابهة) ( ) ، ولكن الوزارة لم ترد على اقتراحهم. ويرون أنه ينبغي للمحكمة الأوروبية واللجنة، رغم أن قرارات الأولى غير ملزمة للثانية، أن ت تعا ملا مع نفس الحالات بنفس الطريقة ؛

- بعث أصحاب البلاغ رسالة متابعة إلى وزارة الموارد البشرية تؤكد موقفهم وتحث الحكومة على حل مشكلة مبلغ التعويض. وطلبوا إلى اللجنة أن تحدد للدولة الطرف مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية والتكاليف القانونية المتكبدة ( ) (000 23 يورو في المجموع ) ؛

- حجة الدولة الطرف بأن " الشكوى مشمولة ب لائحة لم تعد سارية " ينبغي ألا يكون لها أي أثر على التعويض أو قدره. ولا تؤثر الإصلاحات القانونية المشار إليها إلا في التدابير العامة التي يتعين على الحكومة اتخاذها لامتثال آراء اللجنة ؛

- عن التدابير العامة: يؤكد أصحاب البلاغ أن التشريعات التي أشارت إليها الدولة الطرف سبق أن نظرت فيها اللجنة ووجدت أنها تنتهك المادة 29 من الاتفاقية ( ) . ويرون أن الدولة الطرف لا تكون ممتثلة لالتزاماتها إذا لم تعدل التشريعات الحالية بحيث لا يُحرَم أحد من حقوقه بسبب إعاقته ؛

- يرحب أصحاب البلاغ بنشر الدولة الطرف آراء اللجنة وبوجود ترجمة هنغارية لها على موقع الحكومة الشبكي.

الإجراء المتخذ:

7 تشرين الأول/أكتوبر 2014: الإقرار باستلام تعليقات أصحاب البلاغ ؛ إرسال تعليقات أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف للاستزادة من المعلومات؛ الموعد النهائي: ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

1 6 كانون الثاني/يناير 2015: التذكير الأول الذي أرسل إلى الدولة الطرف؛ الموعد النهائي: ١٦ آذار/مارس ٢٠١٥

15 نيسان/أبريل 2015: التذكير الثاني الذي أرسل إلى الدولة الطرف؛ الموعد النهائي: ١٥ حزيران/يوني ه ٢٠١٥

توصية المقرر:

إجراء المتابعة مستمر؛ قرار اللجنة ي ُ عتمد بعد تلقي ملاحظات الدولة الطرف

6 - البلاغ رقم 2/2010 ، غرون ي نغر ضد ألمانيا

غرونينغر ضد ألمانيا

رقم 2/2010

الآراء:

٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

ملخص الرد الوارد من الدولة الطرف:

قرارا اللجنة متاح منذ 12 أيلول/سبتمبر 2014 في شكل يسهل الاطلاع عليه على الموقع التالي:www.gemainsam-einfach-machen.de.

وفيما يتعلق بتوصي ة اللجنة بأن تتدارك الدولة الطرف إخلالها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية تجاه ابن صاحبة البلاغ، بما في ذلك عن طريق إعادة تقييم قضيته وتطبيق كل التدابير المتاحة بمق تضى التشريعات المحلية بهدف زيادة فرص العمل في ضوء الاتفاقية ( ) ، فإن الدولة الطرف تعترض على قرار اللجنة. ‬ فهي ترى أن عدم تعاون ابن صاحبة البلاغ استحال معه اتخاذ المزيد من التدابير المحددة والمكيَّفة وتنفيذها. ويعيش ا بن صاحبة البلاغ حاليا ً في فرنسا. و لكي يطالب بأي دعم من السلطات الألمانية، عليه أن ينقل مقر إقامته إلى ألمانيا أو يكون مستعدا ً للتوظيف في سوق العمل الألمانية، و ال تسج ي ل مجددا ً ، و أن يرغب في التعاون.

وعن دفع تعويض، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس قانوني، سواء في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو بموجب التشريعات الوطنية.

وفيما يتعلق بالتوصية بمراجعة محتوى النظام وأدائه من أجل تقديم إعانات إدماج المصابين بإعاقات دائمة والتأكد من أن أرباب العمل المحتملين يمكنهم الاستفادة فعليا من النظام عند الاقتضاء ( ) ، ترى الدولة الطرف أن التشريعات والممارسات الوطنية المعمول بها تنص أصلا على نظام يمتثل للاتفاقية. وتنص المادتان 88 ff، الباب الثالث من القانون الاجتماعي، على جواز منح إعانات لأرباب العمل الذين يختارون عمالا ً "من الصعب توظيفهم لأسباب تتعلق بشخوصهم". ويتلقى أرباب العمل إعانات دعم الأجور للتعويض عن نقص أداء العامل في وظيفة بعينها. وعليه، فإن إعانة الإدماج بمثابة استحقاق يستفيد منه أرباب العمل لا الموظفون. أضف إلى ذلك أنه استحقاق تقديري؛ فلا يحق لرب العمل الحصول على دعم. فالدعم لا يُمنح إلا إذا استُوفيت الشروط القانونية المحددة في المادتين 88 ff من الجزء الثالث من القانون الاجتماعي. ويقيّم على أساس كل حالة على حدة. فمبلغ إعانة الإدماج ومدته يحدَّدان لعمل بعينه ومواصفاته. وعليه، يجب عرض وظيفة ملموسة وتحديد مواصفاته ا المفصلة ليسنى تحديد ما إذا كان بإمكان رب العمل الحصول على إعانات الإدماج أم لا .

ولم يحدث قط أن تلقت وكالة " بروهل " (Brühl) للتوظيف طلب دعم من رب عمل بخصوص ابن صاحبة البلاغ. وبناء عليه، لا يمكن اتهام وكالة التشغيل بسوء السلوك في هذا الصدد.

وتُنازع الدولة الطرف في رأي اللجنة بأن عملية منح إعانة الإدماج تردع أرباب العمل و يت رتَّب عليها تمييز (غير مباشر) في حق ذوي الإعاقات. فتقديم الطلبات ميسَّر عمدًا لأرباب العمل الذين يكفي أن يملؤوا استمارة، وهي نفس الاستمارة عن جميع الطلبات، بقطع النظر عما إذا كان العامل مصابا ً بإعاقة أم لا. ففي عام 2013، دُ فعت إعانات إدماج في أكثر من 000 14 حالة لتشجيع إدماج ذوي الإعاقات الشديدة . فمعدل إدماج ذوي الإعاقات الشديدة الذين استفادوا من إعانات الإدماج مرتفع للغاية. ففي عام 2012، على سبيل المثال، بلغ معدل إدماج ذوي الإعاقات الشديدة الذين استفادوا من إعانات الإدماج 76 في المائة (مقارنة بمعدل إدماج كلي، يشمل ذوي الإعاقات، يزيد قليلا ً على 73 في المائة).

تبين هذه الأرقام أن إعانات الإدماج، خلافا ً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، تصل أيضا ً إلى ذوي الإعاقات الشديدة ، الأمر الذي يعزز اندماجهم بنجاح. ولا تؤدي القواعد القائمة إلى تمييز غير مباشر في حق ذوي الإعاقات.

وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن النظام لا يستند إلى " نموذج طبي للإعا قة " ؛ ولا تع تبر التشريعات الوطنية الإعاقة على أنها مؤقتة . وتهدف جميع استحقاقات تشجيع التوظيف إلى تسهيل الإدماج في سوق العمل. ولذلك فهي محدودة زمنيا ً ، بصرف النظر عما إذا كانت تقدّم إلى ذوي الإعاقات، إذ إنها تقتصر على الفترة التي يقدَّر أن ينخفض فيها أداء الموظفين. ويمكن أيضا ً منح إعانة الإدماج لفترات أطول تصل إلى 96 شهرا ً في ح الة العمال المسنين ذوي الإعاقات الشديدة . والحق أنه ليس صح يحا ً أن أداء جميع المصابين بإعاقات دائمة منخفض دائما ً . وعل يه ، فإن إعانة الإدماج غير مبررة دائما ً في الأجل الطويل.

وفي الحالات التي يكون فيها أداء الموظف دون أداء زملائه في الع مل نتيجة إعاقة شديدة دائمة ، يمكن لمكتب الإدماج دفع إعانة تكلفة الأجر لرب العمل. وعلى رب العمل في هذه الحالة أن يقدم طلب تعويض إلى مكتب الإ دماج المختص. ولا تُقطع الإعانات ولا تقلص بسبب اعتبار إعاقة ما "مؤقتة" في حد ذاتها، بل لأن ذوي الإعاقات الدائمة يكتسبون خبرة أثناء العمل في نهاية المطاف ويحس ّ نون أداءهم.

لذلك ترى الدولة الطرف أن توصيتَي اللجنة لا مبرر لهما، وتطلب إليها من ثم أن توقف إجراء المتابعة.

التعليقات (الأولى) لصاحب ة البلاغ:

٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

ملخص التعليقات (الأولى) لصاحبة البلاغ:

تعترض صاحبة البلاغ على جميع حجج الدولة الطرف وترى أنها لا تعترف بأن التشريعات وتوزيع المسؤولية عن ذوي الإعاقات على وزارات مختلفة على مستوى الولايات ، إضافة إلى السلطات ال تقديرية لوكالة التشغيل، تؤدي إلى تمييز ممنهج. وتؤكد أيضا ً أن ابنها لا يزال في سوق العمل الألمانية لأنه يعيش في الجانب الأخرى من الحدود فقط ويمكنه أن يعبرها كل يوم للعمل في ألمانيا إن قدمت له الدولة الطرف ما يلزم من دعم. وتقول في الختام إن رفض وكالة التشغيل تقد ي م الدعم اللازم لابنها بعد أن أنهى التدريب المهني منعه من الحصول على وظيفة.

الإجراء المتخذ:

16 كانون الأول/ديسمبر 2014: الإقرار باستلام تعليقات صاحبة البلاغ ؛ إرسال تعليقات صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف للاستزادة من المعلومات؛ الموعد النهائي: ١٦ شباط/ فبراير ٢٠١٥

10 شباط/فبراير 2015: تلقي المزي د من المعلومات من الدولة الطرف، تذكر فيها أن ابن صاحبة البلاغ لم يعد ي عيش في ألمانيا وأنه إن كان يرغب في أن يشمله النظام الألماني، فعليه أن يسجل نفسه لدى وكالة تشغيل قريبة من مكان إقامته، على الجانب الألماني من الحدود، وذلك للحصول على الدعم.

13 شباط/فبراير 2015: الإقرار باستلام ملاحظات المتابعة التي أبدتها الدولة الطرف وإرسالها إلى صاحبة البلاغ

5 آذار/مارس 2015: تلقي التعليقات من صاحبة البلاغ التي ترى أن الدولة الطرف تدعي تقديمها الدعم وتتجاهل كون وكالة التشغيل في ألمانيا لا تريد أساسا ً تمكين ذوي الإعاقات من الاندماج في سوق العمل الأولى.

توصية المقرر:

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تؤكد فيها توصيات اللجنة العامة وتطلب موافاتها ب ملاحظاتها على تعليقات صاح بة البلاغ؛ إجراء المتابعة مستمر

7 - البلاغ رقم 8/2012، السيد "سين" ضد الأرجنتين

السيد " فلان " ضد الأرجنتين

رقم 8/2012

الآراء:

١١ نيسان/أبريل ٢٠١٤

التعليقات (الأولى) لصاحب البلاغ:

١٦ حزيران/يوني ه ٢٠١٤؛ إرسالها إلى الدولة الطرف للاستزادة من المعلومات، على أن تقدم مشفوعة ب الملاحظات التي كان من المنتظر تقديمها ولم تقدمها ؛ الموعد النهائي: ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات (الثانية) لصاحب البلاغ:

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

ملخص التعليقات (الأولى والثانية) لصاحب البلاغ:

تشير محامية صاحب البلاغ إلى أنه كان على السيد " فلان " حضور جلسة استماع في المحكمة في حزيران/يونيه 2014 استمرت ثمان إلى تسع ساعات، في ظروف انتهكت حقوقه بموجب الاتفاقية. وتدفع المحامية بأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتمكين السيد " فلان " من التجوّل داخل السجن واستعمال المراحيض والحمامات " غير كافية وتجميلية " . وتدفع أيضا ً بأن موكّلها نُقل إلى ملحقات طبية متنوعة في الدولة الط رف لتلقي العلاج وبأن هذا النقل أ ضر بصحته. وتنتهي إلى القول إن الدولة الطرف مستمرة في انتهاك الاتفاقية.

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

ملخص الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:

و صف ت الدولة الطرف تدابير الإيواء المعقولة التي اتُّخذت لتنفيذ توصيات اللجنة وتكييف منشآت مستشفى سجن " إيزيزا " لاحتياجات السيد " فلان "، وعلى وجه الخصوص استبدال المرحاض؛ وإصلاح أنبوب الصرف؛ واستبدال أحد أبواب المستوصف لتمكين الكراسي المتحركة من الدخول والخروج؛ و توسيع مَمْشى الساحة لتمكين الكراسي المتحرك ة من التنقل.

وعن العلاج الطبي، تذكّر الدولة الطرف باستنتاج اللجنة أنها "لا تتوفر لديها أدلة كافية تسمح لها باستنتاج حدوث انتهاك للمادتين 25 و26 من الاتفاقية" و أنها لا "تملك أدلة تسمح لها باستنتاج أن عمليات النقل في سيارة إسعاف متطورة وبرفقة طبيب من المركز السجني وإليه، إلى جانب إبقاء صاحب البلاغ في المستشفى السجني ، يشكلان انتهاكاً للمادتين 10 و25 من الاتفاقية" ( ) . وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى عدم الحاجة إلى اهتمام محدد من اللجنة في هذه المسألة.

التعليقات (الثالثة) لصاحب البلاغ:

٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥

ملخص التعليقات (الثالثة) لصاحب البلاغ:

يرى صاحب البلاغ ما يلي:

- التدابير التي اتخذته ا الدولة الطرف صورية وغير كافية ؛

- القاضية المكلفة بالنظر في الدعوى الآن ليست محايدة لأنها شاركت بصورة مباشرة في الحكم على السيد " فلان " عندما حُكم عليه بالسجن ؛

- كان العلاج الطبي في عام 2013 يستلزم نقل السيد " فلان " من السجن إلى المستشفى في مرات معدودة ، وقد أضرت عمليات النقل تلك بصحته ؛

- السلطات مستمرة في انتهاك حقوق السيد " فلان " ما دام أنه بقي بدون علاج طبي ملائم ؛

- التعديلات التي أُدخلت على مكان الاحتجاز، ولا سيما الحمام، لا تكفي لارتياد المرافق باستقلالية؛ فالسيد " فلان " يجب أن يكون دائما ً مصحوبا ً .

وقدم ت المحامية أيضا ً تفاصيل عن حالة السيد " فلان " الصحية والقرارات القضائية والطبية التي اعتمدت في الأشهر الأخيرة. وخلص ت إلى الآتي:

- التدابير المعتمدة لا تتلاءم واحتياجات السيد " فلان " ، ولا يمكنه البقاء قيد الاحتجاز لأنه لا يستطيع الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه في السجن ؛

- الإقامة الجبرية هي الخيار الوحيد الذي يمكّنه من تلقي العلاج الذي يحتاج إليه .

وتكرر المحامية الشكوى ضد الأرجنتين على انتهاك الفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 14، والم واد 10 و17 و25 و26 من الاتفاقية .

الإجراء المتخذ:

2 شباط/فبراير 2015: إقرار باستلام تعليقات صاحب البلاغ يخبره بأن اللجنة ستنظر في تعليقاته في دورتها المقبلة.

13 شباط/فبراير 2015: قدم المحامي الجديد لصاحب البلاغ توكيلا ً رسميا ً وقال إن تعليقات إضافية ستقدَّم إلى اللجنة.

16 شباط/فبراير 2015: إقرار باستلام رسالة المحامي الجديد

15 نيسان/أبريل 2015: إرسال التذكير الأول بتقديم تعليقات إضافية إلى صاحب البلاغ؛ الموعد النهائي: ١٥ حزيران/يونيو ٢٠١٥

توصية المقرر:

البت فيها في ضوء التعليقات الإضافية التي يقدمها صاحب البلاغ