البلاغ رقم 12/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة عشرة (25 آذار/مارس - 17 نيسان/أبريل 2015)

المقدم من: أ. م. (يمثله المركز الأسترالي لقانون الإعاقة )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 18 نيسان/أبريل 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 7 حزيران/يونيه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 27 آذار/مارس 2015

المسائل الإجرائية: انعدام صفة الضحية

الموضوع: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛ وإمكانية اللجوء إلى القضاء؛ وحرية التعبير والرأي؛ والحصول على المعلومات؛ والمشاركة في الحياة العامة

المسائل الموضوعية: المساواة وعدم التمييز؛ والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛ وحرية التعبير؛ والمشاركة في الحياة العامة

مواد الاتفاقية: 12 و13 و21 و29

مواد البروتوكول الاختياري: 1(1) و2(د)

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( الدورة الثالثة عشرة )

بشأن

البلاغ رقم 12/2013 ( )

المقدم من: أ. م. (يمثله المركز الأسترالي لقانون الإعاقة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 18 نيسان/أبريل 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 27 آذار/مارس 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 12/2013 المقدم إليها بالنيابة عن أ. م. بموجب البر و توكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار متخذ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو أ. م.، مواطن أسترالي مولود في عام 1970. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك أستراليا للمواد 12 و13 و21 و29 من الاتفاقية. ويمثله المركز الأسترالي لقانون الإعاقة. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 17 آب/أغسطس 2005 و19 أيلول/سبتمبر 2009، على التوالي.

1-2 وفي 11 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 70(8) من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ شخص أصم يحتاج إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية للتواصل مع الآخرين. وقد شارك، منذ عام 2002 أو قبله، كناشط في الجهود المبذولة نيابة عن مجتمع الصم لإقناع والي القضاء في ولاية نيو ساوث ويلز وحكومتها بإعادة النظر في موقف حكومة الولاية المتعلق باستبعاد الأشخاص الصم الذين يحتاجون إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية من العمل كمحلفين. وقد بذل هذه الجهود باسمه ونيابة عن عدد من المنظمات واللجان الاستشارية.

2-2 ووفقاً لقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية البرلمانية لولاية نيو ساوث ويلز لعام 2012، فإن صاحب البلاغ مسجل كناخب في انتخابات الجمعية التشريعية للولاية. وامتثالاً للمادة الخامسة من قانون المحلفين في ولاية نيو ساوث ويلز لعام 1977 (قانون المحلفين)، يعد صاحب البلاغ مؤهلاً ومسؤولاً قانوناً فيما يتصل بأداء وظيفة محلف في الولاية، حيث يتولى والي القضاء اختيار المحلفين وإدراجهم في الجداول. ويعد والي القضاء موظفاً قانونياً في إدارة شؤون المدعي العام والعدالة في ولاية نيو ساوث ويلز ( ) .

2-3 ووفقاً للمادة 14(دال) من قانون المحلفين المعدل لعام 2010، " يعدّل والي القضاء القائمة التكميلية أو قائمة المحلفين، بحذف اسم الشخص وبياناته الشخصية إذا ... طلب الشخص نفسه إعفاءه بموجب هذا القانون وأُعفي من العمل كمحلف". ويحتج صاحب البلاغ بأن والي القضاء في نيو ساوث ويلز يرى، على نحو منهجي، أن الأشخاص الصم الذين يحتاجون إلى ترجمة وقائع الجلسات ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية لديهم "سبب وجيه" يدعو إلى إعفائهم من أداء مهام المحلف بسبب إعاقتهم، حتى وإن لم يطلب هؤلاء الأشخاص أنفسهم إعفاءهم ( ) . وتنص المادة الفرعية 14ألف(ب) من قانون المحلفين على أنه يوجد سبب وجيه لإعفاء الشخص من أداء مهام المحلف إذا "كانت لديه إعاقة ما تجعله، دون ترتيبات تيسيرية معقولة، غير لائق لأداء مهام المحلف بفعالية أو غير قادر على ذلك".

2-4 ولم يسبق اختيار صاحب البلاغ شخصياً لأداء مهام المحلف، ولكنه يرى أن استبعاد والي القضاء للأشخاص الصم من أداء واجب المحلف إجراء تمييزي ومن شأنه أن يؤثر عليه إذا جرى اختياره بشكل عشوائي لأداء مهام المحلف. وفي 18 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب البلاغ شكوى، باسمه وبالنيابة عن الأشخاص الصم الآخرين، للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان. وادعى، في تلك الشكوى، أن ولاية نيو ساوث ويلز، باستبعادها الأشخاص الصم من أداء مهام المحلف، انخرطت في تمييز غير قانوني ضده وضد الأشخاص الصم الآخرين الذين يتواصلون بلغة الإشارة، بما يخالف القانون المتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة لعام 1992.

2-5 وفي 22 حزيران/يونيه 2012، استفسرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن شكوى صاحب البلاغ لدى المدير العام لإدارة النائب العام والعدالة في ولاية نيو ساوث ويلز (المدير العام)، وهي الكيان الذي يتبعه والي القضاء. وفي 3 آب/أغسطس 2012، أفاد المدير العام اللجنة بأن مسألة معرفة ما إذا كان الأشخاص "الصم تماماً أو الذين لديهم إعاقة سمعية شديدة يمكنهم العمل كمحلفين تحتاج إلى موازنة بين مسائل معقدة، إذ إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في نظام العدالة يجب تقييمها في ضوء الحقوق المهمة للمتهم في محاكمة عادلة والحاجة إلى المحافظة على نظام محلفين ذي كفاءة وفعالية". وبناءً على ذلك، فإن أهلية الشخص للعمل كمحلف مسألة ينبغي النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، بحسب الظروف الخاصة للمحاكمة، بما في ذلك طبيعة الدليل الذي سيُقدم والمسائل الناشئة المتعلقة بالحواس.

2-6 وبيّن المدير العام أيضاً أن الأشخاص الذين يُختارون بشكل عشوائي من القوائم الانتخابية يتلقون إخطار إدراج يفيد باختيار أسمائهم وإدراجها في قائمة المحلفين. ويمكن للشخص، في تلك المرحلة، أن يتصل بمكتب والي القضاء وأن يطلب استبعاده من القائمة. فإذا كان لدى الشخص الذي يتلقى أمر حضور لأداء مهام المحلف إعاقة تتطلب ترتيبات تيسيرية خاصة، فينبغي له أن يتصل بمكتب والي القضاء ويمكن لهذا الأخير تقييم ما إذا كان من الممكن تدبير الترتيبات التيسيرية المطلوبة في المحكمة. وأشار المدير العام أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يسبق اختياره بشكل عشوائي، ولذلك فإنه لم يتعرض للتمييز.

2-7 وأشار المدير العام أيضاً إلى أن المادة 48 من قانون المحلفين تحظر استخدام العرض النصي الفوري لكلام أعضاء هيئة المحلفين أثناء المداولات في غرفة المحلفين، إذ قد يُدخل ذلك شخصاً من غير المحلفين لم يجر استدعاؤه واختياره من خلال عملية اقتراع عشوائية ( ) . ويرى المدير العام كذلك أن تكنولوجيا العرض النصي المباشر باهظة التكلفة، وأنه لا يمكن استخدام هذه التكنولوجيا إلا لمحاكمة واحدة فقط في وقت واحد في حدود الموارد المتاحة للمحاكم . ولذلك لا يمكن توفير الترتيبات التيسيرية إلا باستخدام نظم السمع التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، وهي نظم تتيح للأشخاص الذين يستخدمون السماعات صوتاً محسناً وواضحاً. ويُتاح ذلك النظام في جميع المحاكم في جميع أنحاء الولاية، وهو موجود بشكل مستديم في جميع محاكم المناطق الحضرية الكبيرة، وتُتاح اللوازم المحمولة لتركيبها في المواقع الإقليمية الأصغر حجماً. فإذا لم تتوافر للشخص سماعة أو تعذر عليه استخدام سماعته الشخصية، يمكن اتخاذ ترتيبات لتوفير سماعة لدى طلب ذلك.

2-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن افتراضات المدير العام بشأن قدرة الأشخاص الصم المحتاجين إلى ا لترجمة بلغة الإشارة الأسترالية تستند إلى أسباب قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز لرفض التوصية 1(ه) الصادرة عن لجنة الإصلاح القانوني، وهي توصية تدعو إلى السماح لمترجمي لغة الإشارة والمختزلين بمساعدة المحلفين الصم في مداولات المحاكم وهيئات المحلفين ( ) .

2-9 وبعد تداول غير ناجح ب هدف ا لمصالحة، تم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بين صاحب البلاغ والمدير العام، أنهت اللجنة الأسترالية لحقوق الإ نسان، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، شكوى صاحب البلاغ لعدم وجود آفاق معقولة للمصالحة بين الطرفين. وأفادت اللجنة صاحب البلاغ بأن بإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لأستراليا أو محكمة الصلح الاتحادية يدعي فيها تعرضه لتمييز غير قانوني من جانب إدارة شؤون المدعي العام والعدالة في نيو ساوث ويلز.

2-10 ويرى صاحب البلاغ، أنه، بتقديمه شكواه إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة على نحو معقول. وهو يحتج أولاً بأن قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 يحظر التمييز على أساس الإعاقة في تطبيق قوانين وبرامج الكومنولث. ومع ذلك، فإن قانون المحلفين لعام 1977، الذي يؤدي والي القضاء وظائفه بموجبه، هو أحد قوانين ولاية نيو ساوث ويلز. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينص قانون التمييز على أساس الإعاقة ولا قانون مكافحة التمييز لعام 1977 في نيو ساوث ويلز على حظر التمييز القائم على الإعاقة في تطبيق قوانين وبرامج الكومنولث ( ) . فإذا رغب صاحب البلاغ في تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية أو محكمة الصلح الاتحادية، يجب أن يبين للمحلفين أن وظائف مكتب والي القضاء يجب أن تُفسر بأنها "توفير الخدمات والمرافق"، بحيث تدخل في نطاق قانون التمييز على أساس الإعاقة ( ) أو قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ليست لديها سوابق قضائية بشأن هذه المسألة.

2-11 ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأن هناك " احتمالاً كبيراً" من أن تخلص المحكمة إلى أن قضيته لا تدخل في نطاق قانون التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة الإعاقة في نيو ساوث ويلز. وهو يشير إلى أن قانون الكومنولث لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة في أستراليا، وقانون ولاية نيو ساوث ويلز لمكافحة التمييز لعام 1977، يتضمنان أحكاماً تحظر التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من الحياة العامة، رهناً باستثناءات. ويُعد واجب المحلفين واجباً أو التزاماً عاماً ، ولا تُعد الواجبات أو الالتزامات العامة من مجالات الحياة العامة التي تتمتع بالحماية بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز في ولاية نيو ساوث ويلز.

2-12 وثالثاً، يرى صاحب البلاغ أن من المحتمل أن تخلص المحكمة إلى أنه يفتقر إلى الصلاحية الكاملة التي تؤهله لإقامة دعوى، وإلى أنه لا ينبغي أن يعتبر "متأثراً" بفعل تمييزي مزعوم. ويدعي صاحب البلاغ أن مصطلح "الشخص المتأثر" فُسِّر تفسيراً ضيقاً في السوابق القضائية بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة ( ) . وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أنه إذا أقام دعوى أمام المحكمة وفشل ، فسيكون مسؤولاً قانوناً عن دفع تكاليف الدعوى. وهو يرى أن هذا الخطر المالي بالغ الارتفاع ولا يتيح له على نحو معقول سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 12 و13 و21 و29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3-2 ويدعي أيضاً أن رفض السلطات المحلية السماح بترجمة وقائع جلسات المحاكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية، لتمكينه من أداء واجب المحلف إذا اختير لأداء هذا الواجب، يشكل انتهاكاً لحقه في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين على النحو الذي تكفله المادة 12(2) من الاتفاقية. ويرى صاحب البلاغ أن القيام بواجب المحلف هو جانب أساسي من جوانب الأهلية القانونية للمواطنين البالغين. وهو يرى أيضاً أن بيان المدير العام يعني بشكل مباشر عجز الأشخاص الصم عن فهم العملية القانونية على نحو كاف ، وأن مشاركتهم تنتهك حق المتهم في محاكمة عادلة. ويرى صاحب البلاغ كذلك أن هذا الموقف يصل إلى درجة انتهاك حقه في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أن رفض المدير العام ووالي القضاء السماح بترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية لتمكينه من المشاركة في أداء واجب المحلف على قدم المساواة مع الآخرين يشكل انتهاكاً ل كل من: (أ) حقه في الحصول على ما  يحتاج إليه من دعم لممارسة أهليته القانونية في أداء واجب المحلف امتثالاً للمادة 12(3) من الاتفاقية؛ (ب) حقه في عدم التعرض للتمييز في سياق التمتع بالأهلية القانونية على ال نحو المنصوص عليه في المادتين 5 و12 من الاتفاقية؛ (ج) حريته في طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار على قدم المساواة مع الآخرين بوسيلة اتصال يختارها، على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية.

3-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 13 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن رفض السلطات المحلية السماح بترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية لتمكينه من المشاركة في أداء واجب المحلف، في حالة اختياره لأداء هذا الواجب، يشكل انتهاكاً لحقه في الوصول الفعال إلى القضاء. وهو يرى أن مشاركة المحلفين في النظام القانوني يجب أن يُنظر إليها على أنها أحد مكونات الحق في الوصول الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين.

3-4 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية ينبغي أن تعتبر "شكلاً من أشكال ا لاتصال" يختاره الشخص و"تفاعلاً رسمياً" بالمعنى المقصود في المادة 21 من الاتفاقية. وأشار المدير العام، في رسالة إلى اللجنة الاسترالية لحقوق الإنسان مؤرخة 3 آب/ أغسطس 2012، إلى أن شكل "الاتصال" الوحيد الذي يمكن تيسيره لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من أداء واج ب المحلف هو أجهزة المساعدة ا لسمعية. ويحتج صاحب البلاغ بأن هذا الخيار عديم الفائدة له لأنه أصم تماماً ولا يمكنه سماع اللغة المنطوقة بأية وسيلة للمساعدة السمعية. ونظراً إلى أن واجب المحلف يعد التزاماً مدنياً إجبارياً نيابة عن الدولة في إقامة العدل، يرى صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف ترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية للمحلفين المؤهلين الصم الذين يحتاجون إلى الترجمة إلى هذه اللغة يصل إلى درجة انتهاك المادة 21 من الاتفاقية.

3-5 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 29 من الاتفاقية. وهو يرى أن رفض المدير العام ووالي القضاء السماح بترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية يصل إلى درجة انتهاك حقه في (أ) التمتع بالحقوق السياسية، أي حقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحقه في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين؛ (ب) عدم التمييز في التمتع بحقوقه السياسية، أي حقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقه في تقلُّد الوظائف العامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية، عملاً بالمادة 70(5) من النظام الداخلي للجنة.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون المحلفين لعام 1977 ينظِّم عملية اختيار المحلفين في نيو ساوث ويلز، حيث ينص القانون في المادة 5 منه على أنه "رهناً بمراعاة أحكام هذا القانون، فإن أي شخص مدرج في القوائم الانتخابية للجمعية التشريعية لولاية نيو ساوث ويلز، بموجب قانون الدوائر الانتخابية والانتخابات البرلمانية لعام 1912، يعتبر مؤهلاً للعمل كمحلف ومسؤولاً قانوناً عن أداء هذا الواجب". وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ادعى فيها تعرضه هو وغيره من الصم الذين يتواصلون بلغة الإشارة الأسترالية للتمييز، والتمس فيها سبيل انتصاف عاماً ( ) . وذكرت إدارة شؤون المدعي العام والعدالة في نيو ساوث ويلز، في ردها على شكوى صاحب البلاغ، أنه "لم يُختر اختياراً عشوائياً، ومن ثم فإن ادعاء تعرضه للتمييز مرفوض" ( ) .

4-3 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تثبت أنه ضحية انتهاك أحكام الاتفاقية. وهي ترى أيضاً أن الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختيار ي تشترط أنه، لكي يكون شخص ضحية لانتهاك ما، لا يكفي أن يكون هذا الشخص معرضاً نظرياً أو افتراضياً لتدبير ما؛ وترى كذلك أن دعوى المصلحة العامة لا تدخل في نطاق الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي توسع نطاق شرط الضحية الوارد في البروتوكول الاختياري ليتجاوز الحالات التي يتأثر فيها الشخص في الواقع بفعل أو امتناع، والتي حدث فيها انتهاك فعلي، ليشمل أيضاً الحالات التي تنطوي على احتمال وشيك أو تهديد فعلي بحدوث انتهاك ( ) . ورغم ذلك، ترى الدولة الطرف أن هذه الاجتهادات لا تسري على الأحداث التي هي افتراضية فقط.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأت، في بعض الظروف، أن شرط الضحية الوارد في البروتوكول الاختياري استُوفي بموجب تشريع لم يُنفذ بعد تحديداً على شخص بعينه. وتشير إلى أن هذه الحالات تتعلق بتشريع سيكون له، في حال تطبيقه، تأثير عقابي أو حرماني . ويدعي صاحب البلاغ، في بلاغه هذا، أنه ضحية انتهاك أستراليا لأحكام معينة من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه، باستثناء إعاقته السمعية، "مؤهل لأداء واجب المحلف ومسؤول قانوناً عن أدائه". ولا تطعن الدولة الطرف في تأكيد صاحب البلاغ أنه مدرج كناخب في سجلات الجمعية التشريعية لنيو ساوث ويلز، عملاً بقانون الدوائر الانتخا بية والانتخابات البرلمانية لعام 1912، وأنه لذلك مؤهل لأداء واجب المحلف ومسؤول قانوناً عن أدائه عملاً بالمادة 5 من قانون المحلفين. غير أن الدولة الطرف ترى أن ذلك في ذاته لا يثبت صفة الضحية لأي شخص بسبب انتهاك ما دام صاحب البلاغ لم يُشرك في أية مرحلة من مراحل عملية اختيار المحلفين وما دامت الوقائع لا تكشف عن وجود احتمال وشيك لأن يتأثر صاحب البلاغ بقرار يعفيه قسراً من أداء واجب المحلف، أو أن يُستدعى صاحب البلاغ أو يُشرك امتثالاً لأحكام قانون المحلفين. كما أن احتمال استدعاء صاحب البلاغ لا يزيد على احتمال استدعاء أي شخص آخر، وهذا ال احتمال ضعيف؛ ولم يُستبعد صاحب البلاغ بأي شكل من الأشكال من أداء واجب المحلف بموجب أحكام قانون المحلفين وقانون الدوائر الانتخابية والانتخابات البرلمانية. ولا ترى الدولة الطرف أن الوقائع المشار إليها في هذا البلاغ تكشف عن حدوث أي سلوك من هذا القبيل إزاء صاحب البلاغ من جانب الدولة الطرف بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أستراليا، وهو 19 أيلول/سبتمبر 2009. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ يتعلق بأحداث افتراضية بحتة، وأن صاحب البلاغ لا يمكن اعتباره ضحية بموجب أي تشريع مشار إليه.

4-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى حجة صاحب البلاغ بأن وضعه كضحية تدعمه أيضاً مشاركته الواسعة في أنشطة إصلاح القوانين، سعياً إلى تمكين الأشخاص الصم من أداء واجب المحلف بالتعديلات التي يحتاجون إليها. ولا ترى الدولة الطرف أن هذه المشاركة تفضي إلى اعتبار صاحب البلاغ ضحية لأي انتهاك معين.

4-6 وترى الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بشأن استبعاد والي القضاء للأشخاص الصم المحتاجين إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية من أداء واجب المحلف لا تمنحه وضع الضحية إذ إن تلك الشكوى كانت أيضاً ذات طابع افتراضي. وأخيراً، بينما تدرك الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يُصنف في نطاق مصطلح "الأشخاص ذوو الإعاقة"، فإنها ترى أن ذلك غير كاف لكي ينطبق عليه وصف الضحية.

4-7 وتشير الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، إلى أن البلاغ يجب اعتباره غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحب البلاغ لم يتخذ، بعد تقديم الشكوى إلى اللجنة الاسترالية لحقوق الإنسان، أية إجراءات تهدف إلى إشراك الأطراف في عملية تصالح. وقد أدى إنهاء اللجنة لعملية الشكوى إلى إتاحة سبيل انتصاف آخر لصاحب البلاغ، إذ من حقه التقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية أو محكمة الدائرة الاتحادية خلال 60 يوماً ( ) . ولم يسلك صاحب البلاغ هذا السبيل ولم يلتمس أي سبيل انتصاف قضائي آخر أمام المحاكم الاتحادية، ولم يشكك في أي جزء من شكواه في توقيت أو فعالية سبل الانتصاف المتاحة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اجتهادات ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي قضت بأن الافتقار إلى الوسائل المالية لا يعفي أي صاحب بلاغ من شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب الفقرة دال من المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) . ولم يعرض صاحب البلاغ شكواه على أية محكمة في أستراليا كما أن ظروفه وأية تكاليف قد تترتب على عرض شكواه على أي محكمة للفصل فيها لا تستوفي الاشتراطات المدرجة في المادة 2(د).

4-8 ولذلك ترى الدولة الطرف أن البلاغ المقدم ينبغي ا عتباره غير مقبول بموجب المادتين 1(1) و2(د) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 24 كانون الثاني/يناير 2014، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة تعليقاته بشأن المقبولية. وهو يرى، في معرض تكرار بعض الحجج التي أدرجها في بلاغه الأولي، أن اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية القضية أُ س يء فهمها. وهو يحتج، بوصفه مواطناً أسترالياً مدرجاً كناخب في قوائم انتخابات الجمعية التشريعية لنيو ساوث ويلز بموجب قانون الدوائر الانتخابية والانتخابات البرلمانية لعام 1912، بأنه مؤهل لأداء واجب المحلف ومسؤول قانوناً عن أدائه، عملاً بالمادة 5 من قانون المحلفين. ولذلك فإن عليه التزاماً قانونياً بأداء واجب المحلف إذا استُدعي لذلك.

5-2 وترفض ولاية نيو ساوث ويلز، من خلال والي القضاء بها، السماح للأشخاص الصم المحتاجين إلى الترجمة إلى لغة الإشارة، الذين هم مؤهلون لأداء واجب المحلف ومسؤولون قانوناً عن أدائه، بالمشاركة في أداء واجب المحلف في تلك الولاية. وفي سياق الإشارة إلى محتوى رسالة المدير العام، المؤرخة 3 آب/أغسطس 2012 ( ) ، إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، يفيد صاحب البلاغ اللجنة بأن ولاية نيو ساوث ويلز قدمت، في كانون الأول/ديسمبر 2013، تحديثاً بشأن ردها على لجنة ال إصلاح القانوني في نيو ساوث ويلز ، أشارت فيه إلى أن موقفها لم يتغير عما أعلنته في حزيران/يونيه 2010، وإلى أنها لا تزال ترفض السماح للأشخاص الصم المحتاجين لمساعدة بشرية بالمشاركة كمحلفين في إجراءات جلسات المحكمة ومداولات المحلفين. ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأن جميع تلك الوقائع كانت قائمة في تاريخ بلاغه وبعد دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إلى أستراليا.

5-3 ويحتج صاحب البلاغ بأن واجب المحلف يمثل المسؤولية الرسمية للمواطن عن أن يشارك في إقامة العدل في بلده، وأن استبعاد الأشخاص الصم الذين يتواصلون بلغة الإشارة الأسترالية يمثل اعتداءً على حالتهم كمواطنين وعلى مساواتهم مع الآخرين.

5-4 ويفيد صاحب البلاغ اللجنة كذلك بأن قدرة الأشخاص الصم على العمل كمحلفين حظيت "بدراسة وافية" في سياق استبيان لجنة الإصلاح القانوني في نيو ساوث ويلز بشأن المحلفين الصم أو مكفوفي البصر. وبالمثل، فإن رد حكومة نيو ساوث ويلز على تقرير لجنة الإصلاح القانوني برفض التوصية الداعية إلى السماح للأشخاص الصم المحتاجين إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية بالعمل كمحلفين، على أساس عدم أهليتهم وعدم قدرتهم على أداء هذه المهمة، نُشر على نطاق واسع، بما في ذلك فيما بين الفئات المعنية في إطار النظام القانوني. ويحتج صاحب البلاغ بأن ذلك أحدث تأثيراً سلبياً خطيراً على إدراك أهلية الأشخاص الصم وقدرتهم.

5-5 ويرى صاحب البلاغ أنه ضحية للانتهاك المدعى وإن لم يُستدع بعد لأداء واجب المحلف: فهو لا يزال مجرداً من الأهلية للمشاركة في أداء واجب المحلف بسبب إعاقته واحتياجه إلى تعديل معقول، أي الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية. وكَون هذا التجريد من الأهلية ينطبق أيضاً على الأشخاص الصم الآخرين الذين يستخدمون لغة الإشارة الأسترالية كوسيلة للتواصل لا يقلل من التأثير الشخصي للانتهاك على صاحب البلاغ: فهو خاضع لالتزام قانوني حالي بأداء واجب المحلف. فإذا جرى استدعاؤه، سيُرفض بالضرورة طلب حصوله على خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية وسيُجرد رغماً عنه من الأهلية لأداء واجب المحلف. وقد يحدث ذلك في أي وقت وضد أي عضو من أعضاء الفئة التي ينتمي إليها صاحب البلاغ. ويرى صاحب البلاغ أن ادعاءاته تكشف عن اعتداء حالي وفعلي على كرامته وعلى حقوق الإنسان المكفولة له (أي وضعه المنقوص كمواطن وإسناد صفتي عدم الأهلية وعدم القدرة إليه دون مبرر). وهو يحتج أيضاً بأن استمرار وجود هذه السياسة والرأي العام أثرا عليه شخصياً ولا يزالان يؤثران عليه. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن بلاغه جدير بالقبول وفقاً للمبادئ التي أرستها قضية أ. و. وآخرين ضد هولندا ، وقضية تيميهارو ضد فرنسا ( ) .

5-6 ويحتج صاحب البلاغ بأنه لا قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1993 ولا قانون مكافحة التمييز لعام 1997 يحظر التمييز فيما يتعلق بأداء الواجبات العامة، مثل واجب المحلف. وبناءً على ذلك، يرى صاحب البلاغ أن كلا القانونين لا يتيح له سبباً لإقامة دعوى ولا سبيل انتصاف، وأنه لذلك استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

5-7 ويفيد صاحب البلاغ اللجنة كذلك بأن ممثله القانوني أشار عليه بألا يتابع شكواه أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بإحالة المسألة إلى محكمة اتحادية، إذ من المؤكد تقريباً أنها ستفشل إما لأن ادعاءاته لا تتعلق بأحد مجالات الحياة التي يُحظر فيها التمييز على أساس الإعاقة، وإما لأن المحكمة ستقرر أنه غير مستوف لشروط تقديم هذه الدعوى. ويحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تشكك في هذا التقييم وبأن السوابق القضائية للمحكمة المدنية والإدارية لولاية كوينزلاند تدعم هذا التقييم ( ) . وفي قضية Lyons ضد ولاية كوينزلاند ، ادعى صاحب البلاغ حدوث تمييز مباشر وغير مباشر نتيجة استبعاد شخص أصم يحتاج إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية من أداء خدمة المحلف. وكانت هذه الدعوى تتعلق بـ "تطبيق قوانين وبرامج الدولة"، وهو أحد مجالات الحياة التي يُحظر فيها التمييز على أساس وجود اعتلال بموجب قانون مكافحة التمييز لولاية كوينزلاند وليس بموجب قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1993 ولا قانون مكافحة التمييز لولاية نيو ساوث ويلز. وانطوت القضية أيضاً على ادعاء بأن والي القضاء شارك في توفير "خدمات ومرافق" عند اختيار وتشكيل هيئة المحلفين. ورفضت المحكمة ادعاء حدوث تمييز مباشر وغير مباشر فيما يتعلق بتطبيق قوانين وبرامج الدولة. وفيما يتصل بادعاء التمييز المباشر، تبين عدم وجود ارتباط سببي بين وضع الحماية الذي تتمتع به صاحبة الشكوى بوصفها صماء، واستبعادها من أداء خدمة المحلف. ورأت المحكمة أن صاحبة الشكوى لم تُعامل معاملة أدنى من معاملة نظرائها. وفيما يتعلق بادعاء التمييز غير المباشر، خلصت المحكمة إلى أن صاحبة الشكوى غير مطالبة بالامتثال للمتطلبات أو الشروط التي لا يمكنها الامتثال لها بسبب إعاقتها، والتي أدت إلى حرمانها.

5-8 ويلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة لم تجد ضرورة لاتخاذ قرار بشأن مشاركة والي القضاء في توفير خدمات ومرافق عند اختيار وتشكيل هيئات المحلفين، من عدمه. ويرى صاحب البلاغ أن النتيجة ستكون واحدة، حتى وإن تبين أن هذا المجال من مجالات الحياة ذو صلة بالموضوع . وفي مثل هذه الظروف وحتى في الحالة غير المحتملة أبداً، وهي أن تقرر المحكمة الفيدرالية أن أنشطة والي القضاء في اختيار وتشكيل هيئة المحلفين تندرج تحت الخدمات والمرافق التي تحظى بالحماية بموجب قانون التمييز على أساس الإعاقة، ستفشل دعواه على أساس العلاقة السببية المتعلقة بادعاء التمييز غير المباشر وفي تحديد مطلب أو شرط غير مسموح به في التمييز غير المباشر. ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأن المادة 345 من قانون المهن القانونية لعام 2004 تفرض على ممارسي المهنة القانونية الأستراليين التزاماً بعدم الشروع في دع وى مدنية أو مباشرتها إن كانت لا تحظى بفرص نجاح معقولة ( ) . فإذا شرع ممارس المهنة القانونية في هذه الدعوى أو باشرها، فسيكون مسؤولاً قانوناً عن تحمل تكاليف التقاضي وسيعتبر مداناً لارتكاب سلوك مهني غير مناسب أو سلوك مهني مُسيء. وفي مثل هذه الظروف، قد تُوقف أو تُلغى أهليته لممارسة المهنة القانونية ( ) . ولذلك يرى صاحب البلاغ أن على اللجنة أن ترفض دفع الدولة الطرف، المتمثل في دعوة صاحب البلاغ إلى إقامة دعوى لا تحظى بأي فرص نجاح بل تعرضه هو ومستشاره القانوني لتحمل مصروفات الدعوى ولاتهام محتمل بسوء السلوك المهني من جانب محاميه. ويرى صاحب البلاغ أن الشرط الوارد في المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، الذي يقضي بأن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، يجب أن يقتصر على الدعاوى التي تحظى بفرص نجاح معقولة.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 1 أيار/مايو 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ، أشارت فيها إلى أن ملاحظاتها ليست شاملة، وأن أي تعليق قدمه صاحب البلاغ ولم تتناوله الدولة الطرف لا ينبغي اعتباره حظي بالموافقة.

6-2 وتكرر الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا ينبغي قبوله عملاً بالفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إذ إن صاحب البلاغ لم يثبت أنه ضحية لأي انتهاك للاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي حدوث "اعتداء حالي فعلي" على كرامته وحقوق الإنسان المكفولة له، لا سيما من جراء سياسات وإجراءات سلطات نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالأشخاص الصم الراغبين في أداء واجب المحلَّف.

6-3 وتحتج الدولة الطرف على وصف صاحب البلاغ للإجراءات المتخذة من والي القضاء وحكومة نيو ساوث ويلز، ولكن ترى أن من غير المناسب تناول هذه المسألة في مرحلة النظر في المقبولية. بل إنها تكرر أن اكتساب الشخص لصفة الضحية يستلزم تأثره بحكم قانوني أو إجراء قانوني ذي صلة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أي ارتباط بين فعل أو امتناع محدد وانتهاك حقوقه بموجب المواد 12 و13 و21 و29 من الاتفاقية. وبشكل خاص، فإن أي تصور محتمل من جانب أشخاص آخرين لعدم الأهلية أو عدم القدرة فيما يتعلق بأداء واجب المحلف ( وبأمور أكثر عمومية) لا يدخل في نطاق تلك المواد ولا يمنح صاحب البلاغ صفة الضحية. كما أن وضع صاحب البلاغ كمواطن أسترالي، ومساواته بالآخرين، لا يتأثران بالإجراءات المدعاة. وبينما ينبغي أن يؤدي المواطنون واجب المحلَّف، وقد يُعد المحلفون هم ممثلي المجتمع، لا تؤثر مجموعة الشروط اللازمة لأداء واجب المحلف في نيو ساوث ويلز، بأي شكل من الأشكال، على حقوق المواطنة المكفولة للأشخاص المعنيين، أو على حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحب البلاغ أنه، بوصفه ينتمي إلى فئة الصم المحتاجين إلى لغة الإشارة الأسترالية، معرض لتهديد وشيك نظراً إلى أن التطبيق العادي لقانون المحلفين لعام 1977 (في نيو ساوث ويلز) يجعله مسؤولاً قانوناً في أي وقت يُطلب فيه لأداء واجب المحلف، وأن سياسة ولاية نيو ساوث ويلز تستبعده تلقائياً من ذلك "الالتزام القانوني الحالي". وتكرر الدولة الطرف أن الوفاء بمعيار الوقوع ضحية انتهاك ما يستلزم وجود احتمال وشيك بحدوث انتهاك أو تهديد حقيقي بحدوث هذا الانتهاك، وأن يكون ذلك خاصاً بالشخص. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اجتهادات ا ل لجنة المعنية بحقوق الإنسان، وترى أن هذه الاجتهادات تشير بوضوح إلى أن استيفاء هذا المعيار ليس سهلاً ( ) .

6-5 وعلاوة على ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن مفهوم كون الشخص "مسؤولاً قانوناً" و"المسؤولية القانونية" قد يشير إما إلى مسؤولية قانونية أو واجب أو التزام في الوقت الراهن أو في المستقبل. وفي سياق قانون المحلفين والطريقة التي يحددها القانون لاختيار الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أداء واجب المحلف، من الواضح أن المسؤولية القانونية عن أداء واجب المحلف على النحو الوارد في المادة 5 من القانون تشير إلى مسؤولية أو واجب أو التزام في المستقبل، لا في الوقت الراهن. أما التطبيق العادي لقانون المحلفين، التي لم تُطبق أحكامه بأي شكل محدد على صاحب البلاغ، فلا يستوفي معايير الاحتمال الوشيك أو التهديد الحقيقي.

6-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه إذا كان التشريع يجعل أنشطة الشخص غير قانونية، أو كان التشريع من النوع الذي يمكن تنفيذه ضد شخص، فقد يمكن أيضاً استيفاء شرط الضحية. والقوانين التي ليس لها أثر جنائي أو تنظيمي أو تنفيذي، مثل قانون المحلفين، لا تستوفي هذا الشرط.

تعليقات أخرى قدمها صاحب البلاغ

7-1 في 17 حزيران/يونيه 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية طعن فيها في حجج الدولة الطرف.

7-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في أنه مؤهل لأداء واجب المحلف ومسؤول قانوناً عن أدائه. ويحتج صاحب البلاغ بأنه خاضع لالتزام قانوني مستمر قد يُطلب منه أداؤه في أي وقت. ورغم أن أداء هذا الالتزام يمكن أن يوصف على نحو معقول بأنه مُحتمل أو مُتوقع، فإن الالتزام نفسه قائم في جميع الأوقات.

7-3 وبينما يقع على عاتق صاحب البلاغ التزام قانوني بأداء واجب المحلف إذا استُدعي لأدائه، فإن سياسة والي القضاء في نيو ساوث ويلز تمنع الأشخاص الصم، مثل صاحب البلاغ، من الوفاء بهذا الالتزام لأنهم يحتاجون إلى ترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة. ولذلك من الواضح أن صاحب البلاغ تأثر بشكل مباشر وشخصي بأحكام قانون المحلفين وسياسة والي القضاء فيما يتعلق بالأشخاص الصم وأداء واجب المحلف.

7-4 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى حجة الدولة الطرف بأن قانون المحلفين ليس له أثر "جنائي أو تنظيمي أو تنفيذي"، وبأن "شرط الضحية" لا يمكن استيفاؤه على ذلك الأساس. ويشير صاحب البلاغ إلى الجزء التاسع من قانون المحلفين الذي يحدد سلسلة من الجرائم ذات الصلة بعدم الامتثال للالتزامات المفروضة على الأشخاص والشركات بموجب القانون. وهو يلاحظ أنه، بوصفه شخصاً مؤهلاً لأداء واجب المحلف ومسؤولاً قانوناً عن أدائه، قد يتعرض لإجراء قسري من جانب والي القضاء فيما يتصل بعدد من تلك الجرائم.

7-5 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قد توقع عليه، بموجب المادتين 61 و66 من قانون المحلفين، غرامة تصل إلى 5 نقاط جزائية (قدرها 550 دولاراً) إذا لم يعد استبيان المحلف المتوقع خلال الفترة المسموح بها أو إذا أعاد الاستبيان دون إجابات كاملة. وقد تشمل "الإجابة غير الكاملة"، على النحو الذي يتصوره والي القضاء في نيو ساوث ويلز، عدم كشف صاحب البلاغ عن عدم أهليته لأداء واجب المحلف بسبب الصمم الذي يعاني منه وحاجته إلى ترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية. وقد ينشأ هذا الوضع لأن صاحب البلاغ لا يعتبر نفسه غير مؤهل لأداء واجب المحلف.

7-6 وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 62 ألف من قانون المحلفين على إمكانية توقيع غرامة على صاحب البلاغ تصل إلى 10 نقاط جزائية (100 1 دولار ) إذا لم يُبلِّغ والي القضاء في نيو ساوث ويلز بعدم أهليته المفترضة لأداء واجب المحلف بسبب صممه وحاجته إلى ترجمة وقائع جلسات المحكمة ومداولات المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية قبل يوم حضوره إلى المحكمة أو حضوره تحقيقات القاضي الشرعي. ومرة أخرى، قد ينشأ هذا الوضع لأن صاحب البلاغ لا يعتبر نفسه غير مؤهل لأداء واجب المحلف.

7-7 وأخيراً، قد تُوقع على صاحب البلاغ، بموجب المواد 63 و64 و66 من قانون المحلفين، غرامة تصل إلى 20 نقطة جزائية (200 2 دولار) إذا لم يُلب طلب الاستدعاء لأداء واجب المحلف. وقد ينشأ هذا الوضع، مثلاً، إذا طلب صاحب البلاغ مترجمين إلى لغة الإشارة لكي يشارك في عملية اختيار المحلفين، ولكن رُفض طلبه، وإذا لم يحضر جلسة المحاكمة على ذلك الأساس. وقد صدر في نيو ساوث ويلز في عدة مناسبات إشعار غرامة بحق الأشخاص الصم الذين استدعوا لأداء واجب المحلف ولكن رفض موظفو مكتب والي القضاء توفير التيسيرات اللازمة المتعلقة بإعاقاتهم، وذلك لعدم حضورهم إلى المحكمة تلبيةً لأمر الاستدعاء، حتى وإن لم يكن بمقدورهم التواصل مع أي شخص إذا تطلب الأمر ذلك.

7-8 ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تقدم عدداً من المزاعم بشأن الأساس الموضوعي لهذا البلاغ. وتتعلق هذه المزاعم بنطاق ومحتوى المواد 12 و13 و21 و29 من الاتفاقية وما تنطوي عليه مزاعم صاحب البلاغ من قدرة على الإقناع بموجب تلك الأحكام. ويرى صاحب البلاغ أن اللجنة ينبغي أن تنظر في هذه الأمور أثناء نظرها في الأسس الموضوعية للبلاغ.

7-9 ويشير صاحب البلاغ، في سياق دعم حجته بأنه استنفد جميع سبل انتصاف المحلية المتاحة، إلى قرار المحكمة العليا لكوينزلاند الصادر في 14 أيار/مايو 2014. ففي تلك القضية، استبعد قاضي المحكمة العليا لكوينزلاند امرأة صماء لم يسمها من أداء واجب المحلف لأنها تحتاج إلى ترجمة مداولات غرفة المحلفين إلى لغة الإشارة الأسترالية. ورأت المحكمة أن قانون المحلفين لكوينزلاند لا يسمح بحضور مترجم إلى لغة الإشارة الأسترالية في قاعة المحلفين، وأنه ما لم يُوفر للمحلف المحتمل مترجم إلى لغة الإشارة الأسترالية "لا يمكنه أداء مهام المحلف بشكل فعال، مما يجعله غير مؤهل لأداء خدمة المحلف".

7-10 ويرى صاحب البلاغ أن المبررات القانونية للمحكمة العليا لكوينزلاند يمكن تطبيقها، مع تعديل ما يلزم تعديله، في تفسير الأحكام المناظرة في قانون المحلفين في نيو ساوث ويلز. ومن ثم، فإن أية محاولة من جانب صاحب البلاغ للطعن في قرار لوالي القضاء في نيو ساوث ويلز أو في سياسته باستبعاد الأشخاص الصم المحتاجين إلى الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية من أداء خدمة المحلف، هي أيضاً عرضة للفشل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تقرر، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لم تُنظر بالفعل من قبل اللجنة ولم تُنظر ولا يجري نظرها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاكات للمواد 12 و13 و21 و29 من الاتفاقية لأنه، بوصفه شخصاً أصم يتواصل بلغة الإشارة الأسترالية، سيُحرم من حقه في أداء واجب المحلف في نيو ساوث ويلز إذا اختير عشوائياً لأداء هذا الواجب. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، باعتباره لم يسبق استدعاؤه لأداء واجب المحلف، لا يستوفي معايير الضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وهي الفقرة التي تشترط أن يكون الشخص ضحية لانتهاك أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في أن صاحب البلاغ مؤهل لأداء واجب المحلف ومسؤول قانوناً عن أدائه بموجب المادة 5 من قانون المحلفين، وأن الدولة الطرف ترى أن ذلك في ذاته لا يثبت وقوع صاحب البلاغ ضحية أي انتهاك ما دام لم يشترك في أية مرحلة من مراحل عملية اختيار المحلفين، ومن ثم فإنه لم يُستبعد بأي شكل من الأشكال من أداء واجب المحلف.

8-4 وتلاحظ اللجنة كذلك زعم صاحب البلاغ أنه، بموجب رسالة المدير العام إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، يمكن لأي شخص ذي إعاقة سمعية يُستدعى لأداء واجب المحلف في نيو ساوث ويلز أن يستخدم نظاماً سمعياً يعمل بالأشعة تحت الحمراء لكي يشارك في عملية المحلفين. وتلاحظ اللجنة أن هذا البيان، وفقاً لما ذكره صاحب البلاغ، يشير إلى أن أي شكل من أشكال المساعدة البشرية، بما في ذلك الترجمة إلى لغة الإشارة الأسترالية، سيُرفض إذا استُدعي الشخص لأداء واجب المحلف. وقد يحدث ذلك في أي وقت وسيُسفر عن عدم أهلية الشخص تلقائياً لأداء واجب المحلف.

8-5 وبأخذ الحجج المقدمة من الأطراف في الاعتبار، ترى اللجنة أنه لكي يدعي شخص ما أنه ضحية انتهاك حق تكفله الاتفاقية، عليه أن يبين أن ثمة فعلاً أو امتناعاً من جانب الدولة الطرف المعنية قد أثر بالفعل تأثيراً سلبياً على تمتعه بهذا الحق، أو أن هذا الأثر وشيك الحدوث، استناداً مثلا إلى القانون القائم و/أو قرار قضائي أو إداري أو ممارسة قضائية أو إدارية.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن الاختيار لأداء واجب المحلف يُجرى بشكل عشوائي عن طريق عملية من عدة مراحل، وأن صاحب البلاغ لم يجر اختياره بعد. ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتأثر بعد في التمتع بحقوقه. ولذلك فإن المسألة في هذه القضية هي ما إذا كان تمتع صاحب البلاغ بحقوقه بموجب الاتفاقية يمكن أن يتأثر سلبياً وبشكل وشيك. وتلاحظ اللجنة أن أي هيئة محلفين، بموجب قانون المحلفين لنيو ساوث ويلز، تتألف من مواطني نيو ساوث ويلز الذين يختارون عشوائياً من القوائم الانتخابية، والذين يتلقون إخطاراً بإدراجهم في قوائم المحلفين. وعندما يُستدعى شخص ذو إعاقة تستلزم حالته ترتيبات تيسييرية معينة لكي يؤدي واجب المحلف، يُطلب منه الاتصال بمكتب والي القضاء. ويقوم المكتب بعد ذلك بتقييم مد ى إمكانية توفير الترتيبات التيس يرية في المحكمة. وأخيراً، تلاحظ اللجنة ما إذا كانت أهلية الشخص لأداء واجب المحلف مسألة يجب أن تُنظر على أساس كل حالة بعينها بحسب الظروف الخاصة للمحاكمة.

8-7 ولذلك ترى اللجنة أن زعم صاحب البلاغ أنه قد يُختار في وقت وشيك من القوائم الانتخابية لأداء واجبات المحلف، وهو ما سيترتب عليه تقييم قدرته على أداء تلك الواجبات، وكذلك نتائج هذا التقييم، زعم افتراضي لا يكفي لكي يطالب صاحب البلاغ بوضع الضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وبناء على ذلك، تخلص اللجنة، بعد دراسة مستفيضة للحجج والمواد المعروضة عليها، إلى أن صاحب البلاغ لا يمكنه ادعاء أنه ضحية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أن من الضروري دراسة الأسس الأخرى المتعلقة بعدم المقبولية، التي احتجت بها الدولة الطرف.

9- ومن ثم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.