الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

* CEDAW/C/2009/II/1 .

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت *

تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

مذكرة من الأمين العام

إضافة

منظمة العمل الدولية

أولا - مقدمة

1 - يعالج عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أحكام المادة 11 من الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين الاتفاقيات المعتمدة حتى الآن والبالغ عددها 188، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير في المقام الأول بما يلي:

• اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 ( رقم 100)، التي صدق ت عليها 166 دولة عضو اً

• اتفاق ية التمييز (في الاستخدام والمهن )، 1958 ( رقم 111) التي صدقت عليها 168 دولة عضو اً

• اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 ( رقم 156)، التي صدقت عليها 40 دولة عضو اً

2 - وترد، عند الانطباق، إشارة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بعمالة المرأة ، على النحو التالي:

العمل الجبري

• اتفاقية العمل الجبري ، 1930 (رقم 29)

• اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

عمل الأطفال

• اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

• اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

الحرية النقابية

• اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

• اتفاقية حق التنظيم والمفاوضات الجماعية، 1949 (رقم 98)

سياسات العمالة

• اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

• اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975 (رقم 142)

حماية الأمومة

• اتفاقية حماية الأمومة، 1919 (رقم 3)

• اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، 1952 (رقم 103)

• اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

العمل ليلا

• اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (منقحة)، 1948 (رقم 89) ]والبروتوكول[

• اتفاقية العمل ليلا، 1990 (رقم 171)

العمل تحت سطح الأرض

• اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، 1935 (رقم 45)

العمل بعض الوقت

• اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994 (رقم 175)

العمل في المنزل

• اتفاقية العمل في المنزل، 1996 (رقم 177)

3 - وتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقيات التي تم التصديق عليها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وهي هيئة تضم خبراء مستقلين من أرجاء العالم، و تعقد اجتماعاته سنويا. وتضم المعلومات المقدمة في الفرع الثاني من هذا التقرير موجزات للملاحظات المقدمة من اللجنة وطلبات ها ال مباشرة. والملاحظات هي تعليقات تُنشر في التقرير السنوي للجنة الخبراء، الذي يصدر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتُقدم إلى مؤتمر العمل الدولي. ولا تُنشر الطلبات المباشرة، ( التي تُعد بالإنكليزية والفرنسية، وبالإسبانية أيضا بالنسبة للبلدان الناطقة بالإسبانية) في شكل كتاب، ولكنها تتاح للجمهور. وفي تاريخ لاحق، تُنشر في قاعدة بيانات منظمة العمل الدو لية عن الأنشطة الإشرافية،ILOLEX.

4 - وتورد المعلومات المدرجة أدناه إشارات موجزة إلى تعليقات أكثر تفصيلا بكثير للهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. ويمكن الاطلاع على التعليقات ذات الصلة للجنة الخبراء المشار إليها في الفرع الثاني على الموقع التالي: www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htmثم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية (APPLIS).

ثانيا - الايضاحات المتعلقة بالحالة في كل بلد على حدة

أذربيجان

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت أذربيجان على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111. وصدقت أيضا عل ى الاتفاقيات التي تحمل أرقام 29 و 45 و 87 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي ل م يتخذ إجراء بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

5 - لاحظت لجنة الخبراء، في تعليقاتها السابقة المتعلقة بالبنود 16 و 154 و 158 من قانون العمل لعام 1999 أن هذه الأحكام لا تجسد بشكل كامل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة . ( ) وورد أيضا في ملاحظة اللجنة لعام 2008 أن القانون المعني بضمان المساواة بين الجنسين المؤرخ 10 تشرين الأول /أكتوبر 2006، وخاصة البند 9، لا يجسد على نحو كامل مبادئ الاتفاقية . ( ) وأكدت اللجنة أن مفهوم ”العمل المتساوي في القيمة “ هام في ضمان تمتع الرجال والنساء بالحق في أجر م ت ساو، ليس فقط عند القيام بالعمل ”ذاته “ أو بعمل ”مماثل “، بل وأيضا عند أداء عمل مختلف ولكن ه مع ذلك متساو في ال قيمة، سواء كان ذلك داخل المشروع ذاته أم لا. وشددت اللجنة على أن التشريع الذي يُرسخ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة يُعتبر هاماً في ضمان التطبيق الكامل للاتفاقية . وطلبت اللجنة من الحكومة أن توضح التدابير التي استحدثت من أجل جعل التشريع متماشيا مع الاتفاقية.

6 - ولاحظت اللجنة في طلبها المباشر ل عام 2008 أن الفجوة في الأجر بين الجنسين لا تزال شاسعة للغاية في بعض الصناعات، مع وجود أضخم فجوة في صناعة انتاج النفط والغاز (50.9 في المائة). وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، وخاصة في الصناعات التي توجد فيها أعلى فجوة في الأجور. وطلبت إلى الحكومة أن توضح أي ا جراءات محددة متخذة في إطار خطة العمل الوطنية بشأن قضايا المرأة من أجل تشجيع وفرض مبادئ المساواة في الأجر بين ا لرجال والنساء مقابل العمل المتساوي في القيمة.

الاتفاقية رقم 103

7 - علقت اللجنة، في طلبها المباشر ل عام 2008 على الطابع الإلزامي لإجازة ما بعد الولادة عملا بالفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 3. وينص البند 125 (1) من قانون العمل على منح إجازة أمومة لمدة 126 يوما على الأقل (أي 18 أسبوعاً)، منها 70 يوما قبل الولادة و 56 يوماً بعدها. ومع ذلك، فليس هناك حكم يُشير على وجه التحديد إلى الطابع الإلزامي لإجازة ما بعد الولادة لفترة 6 أسابيع على الأقل بع د الموعد الفعلي للولادة التي لا يجوز أن يأذن رب العمل خلالها للعاملة بالعودة إلى العمل مرة ثانية من أجل حماية صحتها وصحة طفلها. وعلاوة على ذلك، ففي الحالات التي تتم فيها الولادة بعد الموعد المفترض، لم ينص التشريع بشكل محدد على أن فترة إجازة ما بعد الولادة ينبغي ألا تنقص. ولاحظت اللجنة أن الحكومة أشار ت في تقريرها إلى أن الأعمال التحضيرية التي تجرى من أجل التصديق على اتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) ت توخى اعتماد حكم من هذا القبيل. ولاحظت اللجنة هذه المعلومات باهتمام ، وطلبت إبقاءها على علم بالتقدم المحرز في التصديق على الاتفاقية رقم 183.

الاتفاقية رقم 111

8 - لاحظت اللجنة مع الاهتمام، في ملاحظتها لعام 2008، اعتماد وبدء سريان القانون المتعلق بضمان المساواة بين الجنسين المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 الذي يهدف إلى القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس، في أمور منها الأمور المتصلة بالعمالة. وطلبت اللجنة أن تقدم الحكومة معلومات تتعلق بتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك التدابير المتخذة للإعلان عن أحكامه على نطاق واسع. ولاحظت اللجنة أيضا أن الحكومة استحدثت تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في استراتيجيتها للعمالة (2006 - 2015). ولاحظت اللجنة كذلك أن البرنامج القطري للعمل الكريم (2006 - 2009) يتوخى التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، لعام 1981 (رقم 156)، وبلورة تدابير لتعزيز التوفيق بين العمل والأسرة، وإنشاء أماكن عمل مراعية للأسرة. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المحددة المتخذة بموجب استراتيجية العمالة لضمان إمكانية وصول المرأة بشكل متساو إلى سوق العمل، بما في ذلك العمل لحسابها. وطلبت اللجنة أيضا إلى الحكومة أن توضح التقدم المحرز في دراسة التشريع الوطني بغية كفالة إمتثاله لمعايير العمل الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

9 - وطلبت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2008، إلى الحكومة أن تقدم معلومات فيما يتعلق بتطبيق وإنفاذ الأحكام التي تحظر التحرش الجنسي الواردة في قانون العمل والقانون الجنائي والقانون المتعلق بضمان المساواة بين الجنسين وبشأن أي تدابير للتثقيف أو للتوعية اتخذتها الحكومة كوسيلة لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل. وشددت اللجنة أيضا على الحاجة إلى استعراض قائمة أماكن العمل والمهن الخطرة المحظورة على النساء بموجب القرار رقم 170 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 المتصل بالبند 241 من قانون العمل. ووجدت اللجنة أن هذه القائمة واسعة للغاية وطلبت إجراء دراسة، بالتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل، لأسباب هذه التقييدات من أجل ضمان ألا تتجاوز هذه التقييدات ما هو ضروري لحماية الوظائف الإنجابية للمرأة وأنها لا تستند إلى افتراضات متعلقة بالقوالب النمطية.

الاتفاقية رقم 122

10 - أشارت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2008 إلى أن مجلس الوزراء وافق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على إصدار قواعد تنظيمية تتعلق بتطبيق الحصص المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية ويواجهون صعوبات في سوق العمل. والأشخاص المشمولون بهذا الصك هما الأبوان اللذان يقوم أحدهم بتنشئة الأسرة بمفرده والأمهات اللاتي لديهن أبناء معوقين.

الدانمرك

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت الدانمرك على الاتفاقيتين رقم 100 و رقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 87 و 98 و 105 و 122 و 138 و 142 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

11 - لاحظت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر لعام 2008، أن متوسط دخل المرأة الإجمالي في الساعة في عام 2006 كان أدنى مبلغ 17 سنتا عن نظيرها الرجل. وخلص تقرير أُعد في عام 2004 عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، استشهدت به الحكومة، إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الفجوة في الأجور هو الفرق في مستويات التعليم والخبرة في مجال العمل وأن الرجال والنساء يؤدون وظائف مختلفة في القطاعين العام والخاص على السواء. وخلص الشركاء الاجتماعيون إلى نتائج مماثلة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل تقديم معلومات فيما يتصل بالفجوة في الأجور وأسبابها.

12 - ولاحظت اللجنة أن تعديلات قانون المساواة في الأجر بدأ سريانها في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وتطالب أرباب الأعمال الذين لديهم 35 عاملا أو أكثر تقديم إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، أو القيام بدلا من ذلك بإعداد تقرير وخطة عمل عن المساواة في الأجور. ولاحظت اللجنة أن 12 حالة متعلقة بعدم الامتثال للقانون قد عُرضت على مجلس المساواة بين الجنسين منذ إنشائه في عام 2000، ونجح مقدمو الشكاوى في 3 من هذه الحالات. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل تقديم تقرير عن تنفيذ القانون وعن أي حالات تُعرض بموجب هذا القانون.

13 - ورحبت اللجنة باستحقاقات إجازة الوالدية الجديدة التي تقررت في شراكة بين رابطة أرباب الأعمال الدانمركيين والرابطة الدانمركية لنقا بات العمال، ولكنها لاحظت أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين منظمة العمال ورابطة أرباب الأعمال في مجال الزراعة من أجل تعزيز المساواة في الأجر في القطاع الزراعي. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن المبادرات التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيون من أجل تعزيز المساواة في الأجر، وخاصة في القطاع الزراعي. ولاحظت اللجنة التقرير المقدم من الحكومة الدانمركية فيما يتعلق بالفصل بين الجنسين في المهن في سوق العمل، الذي تضمن مجموعة من التوصيات، وطالبت الحكومة بمواصلة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للأسباب الجذرية للفجوة في الأجر بين الجنسين. وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تشير إلى التدابير المحددة المتخذة لتعزيز السبل الموضوعية لتقييم الوظائف.

الاتفاقية رقم 111

14 - لاحظت اللجنة، في طلبها المباشر لعام 2008، من المعلومات المقدمة من الحكومة أن هناك ارتفاعا في معدل تشغيل المهاجرات وإن كان لا يزال أدنى من معدل تشغيل المهاجرين. ولا يزال معدل تشغيل كل من الرجال والنساء من المهاجرين أدنى من المعدل المتعلق بالأشخاص من أصل دانمركي. وأشارت اللجنة إلى عدد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة، والتي أُتخذت في إطار اتفاقات بين منظمات العمال وأرباب العمل، من أجل تعزيز زيادة إدماج المهاجرين واللاجئين في سوق العمل، بسبل منها الدورات التدريبية والارتقاء بالمهارات.

15 - ولاحظت اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الحكومة تُشير إلى زيادة قضايا التمييز الجنساني التي عرضت على المحاكم فيما يتعلق بإجازة الحمل أو الأمومة والوالدية. وأشارت اللجنة إلى أن هذا يمكن أن يوضح أن التمييز على أساس الأمومة لا يزال شائعا وقد يتطلب تدابير محددة للتصدي له. وطلبت اللجنة لذلك مزيداً من المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع والقضاء على الفصل من العمل لأسباب تمييزية قائمة على أساس الحمل، أو أخذ إجازة أمومة أو والدية.

16 - ولاحظت اللجنة أنه قد أرجئت مناقشة مشروع قانون في عام 2007 يقترح إنشاء مجلس معني بالمساواة في المعاملة باعتباره هيئة مركزية مكلفة بالبت في حالات التمييز ليحل محل الهيئات الإدارية الأخرى. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن التقدم المحرز بشأن التشريع المقترح.

الاتفاقية رقم 182

17 - لم تكن اللجنة قد تلقت وقت انعقاد دورة عام 2008 تقرير الحكومة. وكانت اللجنة قد لاحظت من قبل أن خطة عمل مكافحة الاتجار بالأطفال والشباب قد أُعلنت في عام 2005 كتعديل لخطة عمل مكافحة الاتجار بالنساء. وتنطوي هذه الخطة على تدابير وقائية، وإنقاذ وحماية الضحايا، والمقاضاة. ولاحظت اللجنة أيضا ما أوضحته الحكومة من أنه تجري صياغة خطة جديدة. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن تنفيذ خطة عمل مكافحة الاتجار بالأطفال والشباب وخاصة فيما يتعلق بتدابير حماية وإنقاذ الأطفال ضحايا الاتجار. وورد تقرير الحكومة منذ ذلك الحين، وستبحثه اللجنة في دورتها المقبلة.

غينيا - بيساو

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت غينيا - بيساو على الاتفاقيتين رقم 100 و 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقا م 29 و 45 و 87 و 89 و 98 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

18 - لم يرد تقرير الحكومة. ولاحظت اللجنة في تعليقاتها السابقة ما أوضحته الحكومة من أن المبدأ المدرج في الدستور الوطني يتضمن المساواة في الأجر عن العمل المماثل وكذلك عن العمل المتساوي في القيمة. ولاحظت اللجنة أيضا أن البندين 31 و 32 من مشروع قانون العمل الموحد لمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا يضفيان صيغة قانونية على أحكام الاتفاقية. وحيث أن مشروع القانون سيكون له قوة القانون المباشرة في غينيا - بيساو، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تتطلع إلى أن يتم اعتماده. وطلبت اللجنة مراراً معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي في القيمة بشكل عملي. وأعربت اللجنة عن أسفها من أن الحكومة لا تزال ترى أنه لا تلزم مزيد من التدابير لتحقيق هذه الغاية. وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم مزيد من المعلومات تشمل معلومات عن التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لتعزيز وتيسير تطبيق أحكام الاتفاقية؛ ومعلومات محددة وعملية تمكنها من أن تُقيم ما إذا كان مبدأ المساواة في الأجر مطبقا ليس فقط في الحالات التي يؤدي فيها الرجال والنساء العمل ذاته أو عملا مماثلا، ولكن أيضا في حالة قيام الرجال والنساء بعمل له طابع مختلف. وأشارت أيضا اللجنة إلى أن الحكومة جددت طلبها للحصول على مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية لإجراء دراسة عن تصنيف الوظائف.

الاتفاقية رقم 111

19 - لم يرد تقرير الحكومة. ولاحظت اللجنة في تعليقين حديثين لها (الطلبان المباشران لعامي 2006 و 2008)، أن الحكومة استمرت في إيضاح أنه ليس ثمة سياسة وطنية عن المساواة، وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء بيانات الحكومة التي تنفي فيها وجود تمييز في القانون أو في الممارسة العملية. ولاحظت اللجنة كذلك أن مشروع قانون العمل الموحد لمنظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا يتضمن أحكاما تعزز المساواة بين الرجال والنساء وتحظر التمييز وفقا للاتفاقية، وأشارت إلى أنها تأمل في أن يتم اعتماده. وأكدت اللجنة أيضا أهمية ضمان التطبيق الكامل في الممارسة العملية لأحكام الاتفاقية. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تبذل الحكومة كل جهد ممكن لاتخاذ تدابير من أجل اعتماد سياسات وطنية عن المساواة في الفرص والمعاملة وأن تفرض عمليا حظرا تشريعيا ضد التمييز. ولاحظت اللجنة أيضا عدم وجود تشريع وطني عن التحرش الجنسي، وطلبت إلى الحكومة تقديم معلومات بشأن أي تدابير متخذة أو يُتوخى اتخاذها للتصدي للتحرش الجنسي من قبيل برامج تثقيفية للعمال وأرباب الأعمال في القطاعين العام والخاص.

الاتفاقية رقم 45

20 - أشارت اللجنة في طلبها المباشر لعام 2005 إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرر، بناء على استنتاجات ومقترحات فرقة العمل المعنية بالسياسات المتعلقة بتنقيح المعايير، أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية رقم 45 إلى أن تُمعن النظر في التصديق على الاتفاقية الحديثة للسلامة والصحة في المناجم، لعام 1995 (رقم 176) والانسحاب كذلك من الاتفاقية رقم 45 (انظر الوثيقة GB.283/LILS/WP/PRS/1/2، الفقرة 13). وعلى عكس النهج القديم القائم على الحظر التام للعمل تحت سطح الأرض الذي تؤديه أي امرأة عاملة، فإن المعايير الحديثة تؤكد على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر وتوفر تدابير وقائية وحمائية كافية للعمال في المناجم، بغض النظر عن نوع الجنس، سواء كانوا مستخدمين في مواقع فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض.

اليابان

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت اليابان على الاتفاقية رقم 100. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل أرقام 29 و45 و 87 و 98 و 122 و 138 و 142 و 156 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

21 - أشارت لجنة الخبراء في ملاحظتها لعام 2007 إلى المناقشة التي دارت في لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في حزيران/يونيه 2007 وإلى الاستنتاجات المنبثقة بعد ذلك عن لجنة المؤتمر. ولاحظت لجنة الخبراء على وجه الخصوص أن لجنة المؤتمر حثت الحكومة على أن تعزز بقدر أكبر من النشاط المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي في القيمة وذلك في القانون وفي الممارسة العملية.

22 - ولاحظت اللجنة أنه وفقا للمعلومات المقدمة من الحكومة، فإن الفجوة في الأجور بين الجنسين بالنسبة لدخل من يعملون على أساس التفرغ في الساعة زادت من 31.2 في المائة في عام 2004 إلى 32.9 في المائة في عام 2006. والفجوة في الأجور بين الجنسين هي أعلى ما يكون في قطاع الصناعة التحويلية (41.4 في المائة) وفي قطاع المالية والتأمين (45.2 في المائة) وهذه الفجوة على أدنى ما يكون في قطاع النقل (23.1 في المائة) والاتصالات السلكية واللاسلكية (28.3 في المائة). ولاحظت اللجنة أن الفرق في الأجور بين الجنسين لا يزال عاليا للغاية. وأعربت عن قلق بوجه خاص من أن الفجوة في الدخول في الساعة بالنسبة للعاملين على أساس التفرغ قد زادت منذ عام 2004. ولاحظت اللجنة أن الحكومة قررت إجراء تحليل لأسباب الفجوة في الأجور بين الجنسين، وطلبت من الحكومة تقديم نتائج هذا التحليل ومعلومات عن الاجراء المتخذ للتصدي لأسبابة الأساسية.

23 - ولاحظت اللجنة أن الحكومة توقعت أن تسهم التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لبعض الوقت في أيار/مايو 2007 في تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين. ولاحظت اللجنة أنه بموجب الأحكام المنقحة، سيعامل بعض العاملين لبعض الوقت باعتبارهم مكافئين للعاملين على أساس التفرغ مما يعني، في جملة أمور، أنه لن يكون هناك تمييز فيما يتعلق بالأجور، والتعليم والتدريب، ومرافق الرعاية وغير ذلك من شروط الخدمة. ولاحظت اللجنة أنه وفقا لاتحاد نقابات العمال الياباني فإن التمييز ضد العاملين لبعض الوقت لا يزال، بطرق كثيرة، تمييزاً قائما على نوع الجنس، وأن القانون الجديد لم يشمل إلا جزءا صغيرا من العاملين لبعض الوقت. وطلبت اللجنة معلومات عن نسبة العاملين لبعض الوقت، مصنفة حسب نوع الجنس، الذين يستفيدون من الحماية ضد التمييز في الأجور بموجب القانون المنقح، وعما إذا كان يجري النظر في مد نطاق هذه الحماية لتشمل القوة العاملة لبعض الوقت بصفة أعم.

24 - وكررت اللجنة تأكيد أن البند 4 من قانون معايير العمل ( ) لا يجسد بالكامل المبدأ الوارد في الاتفاقية، لأنه لا يشير إلى عنصر المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. وكررت الحكومة في تقريرها موقفها القائل بأن الحكم يفي بمتطلبات المبدأ، واستشهدت بقضية معروضة أمام المحكمة خلصت إلى أن التفاوت في أجور الرجال والنساء الذين يؤدون عملا مختلفاً يعتبر تمييزيا، وبالتالي يشكل خرقا للبند 4. وأشارت شبكة المرأة العاملة إلى أن هناك حكما واحدا نهائيا يستند إلى البند 4 من قانون معايير العمل الذي اعتبر عمل الشاكية ”عملا متساويا في القيمة“ لعمل نظيرها الذكر. وبعد أن أبرزت الشبكة طول مدة الإجراءات القضائية المتعلقة بالمساواة في الأجر، حاججت بأن إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن القيام بعمل متساو في القيمة سيكون أكثر فعالية إذا ما نُص على المبدأ في التشريع.

25 - وأكدت اللجنة أن مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل القيام بعمل متساو في القيمة ينطوي بالضرورة على إجراء مقارنة بين الوظائف أو العمل الذي يؤديه الرجل والمرأة على أساس عوامل موضوعية من قبيل المهارات أو الجهد أو المسؤولية أو شروط العمل. وأشارت اللجنة إلى أنه عندما يستحيل إجراء مقارنة من هذا القبيل، فمن الصعب معرفة كيف يمكن تطبيق المبدأ. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ خطوات لتعديل التشريع لكي ينص على مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل القيام بعمل متساو في القيمة. وأشارت اللجنة أيضا إلى طلب لجنة المؤتمر من الحكومة أن تجري مزيدا من الدراسة لأثر نظم إدارة العمالة ونظم الأجور على دخل المرأة، بغرض التصدي للتمييز في الأجر، وطلبت من الحكومة أن توضح الخطوات المتخذة في هذا الصدد والنتائج المستخلصة من هذه الدراسة.

26 - وبعد أن أشارت لجنة الخبراء إلى أنه وفقا للاتفاقية ينبغي التصدي لجميع أشكال التمييز غير المباشر فيما يتصل بالأجر، طلبت إلى الحكومة تقديم معلومات تفصيلية عن تطبيق البند 7 من قانون ضمان المساواة في فرص العمالة والبند 2 من مرسوم إنفاذه. وطلبت إلى الحكومة أن تواصل التشاور بشأن مسألة التمييز غير المباشر مع منظمات العمال وأرباب العمل، وأن تقدم تقريراً عن أي حالات قضائية ذات صلة، وأن تشير إلى التقدم المحرز في ضمان أن يوفر تعريف التمييز غير المباشر حماية فعالة من جميع أنواع التمييز غير المباشر فيما يتصل بالأجر.

27 - وفيما يتعلق بنظام المسار الوظيفي، أشار اتحاد نقابات العمال الياباني وشبكة المرأة العاملة إلى أن نظم المسار الوظيفي لا تزال تُستخدم في الممارسة العملية كنظم لإدارة العمالة قائمة على أساس نوع الجنس. وأعلنا أيضا أن المبادئ التوجيهية لضمان المساواة في فرص العمالة الصادرة عن الحكومة هيأت فرصة لهذا، لأنها حصرت تطبيق الحظر المفروض على التمييز بين الجنسين في الرجال والنساء العاملين داخل كل ”فئة من فئات إدارة الموظفين “، وهو أمر يستبعد إجراء مقارنات بين الرجال والنساء الذين يعملون في فئات مختلفة. وأشارت اللجنة إلى أن المبدأ الوارد في الاتفاقية لا يمكن أن يقتصر على الرجال والنساء داخل كل فئة من فئات العمالة المختلفة التي يحددها مشروع ما، وطلبت إلى الحكومة تقديم نسخة من المبادئ التوجيهية لضمان المساواة في العمالة إلى اللجنة لكي تبحثها، وأن تقدم أحدث المعلومات الإحصائية عن نطاق استخدام نظم المسار الوظيفي، بما في ذلك عدد الرجال والنساء في المسارات المختلفة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل دراسة أثر نظم المسار الوظيفي على دخول النساء، بهدف التصدي للتمييز في الأجور، وفقا لما طلبته لجنة المؤتمر، وأن تقدم تقريرا عن نتائج هذه الدراسة. وطلبت أيضا اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن المنهجيات المحددة التي يستخدمها مفتشو العمل لتحديد حالات التمييز في الأجور عندما يشغل النساء والرجال وظائف مختلفة ولكنهم يؤدون مع ذلك عملا متساويا في القيمة.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مؤخراً على الاتفاقيتين رقم 100 ورقم 111 (في 13 حزيران/يونيه 2008). وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل أرقام 29 و 105 و 138 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

الاتفاقيتان رقم 100 ورقم 111

28 - لم تقدم اللجنة أي تعليقات بعد لأن الحكومة لم تصدق إلا منذ فترة قريبة نسبيا على الاتفاقيتين. وتماشيا مع الإجراءات ذات الصلة، من المقرر أن تقدم الحكومة تقريرها الأول في عام 2010.

ليبريا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصل ة، صدقت ليبريا على الاتفاقية رقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل أرقام 29 و 87 و98 و105 و182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 111

29 - تلتمس لجنة الخبراء منذ عدد من السنوات معلومات من الحكومة عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. وكررت اللجنة في ملاحظتها لعام 2008، في ضوء عدم وجود تقرير مقدم من الحكومة، تعليقاتها السابقة التي لاحظت فيها أنه ليس ثمة تشريع أو سياسة وطنية لتنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن أملها في أن تصبح الحكومة قريبا في وضع يمكنها من تقديم معلومات كاملة عن أي تدابير إدارية أو تشريعية أو غير ذلك من التدابير المصممة خصيصا للقضاء على التمييز القائم على الأسباب السبعة جميعها المحظورة بموجب الاتفاقية (العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الديانة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي) وعن تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة فيما يتصل بالعمالة والمهنة. وطلبت اللجنة أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات كاملة عن كيفية تطبيق الاتفاقية في الممارسة العملية. وقد ورد تقرير الحكومة بعد ذلك، وسوف تدرسه لجنة الخبراء في دورتها التي تعقد في تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2009.

إ سبانيا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت اسبانيا على الاتفاقيتين رقم 100 و رقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 3 و 29 و 87 و 98 و 103 و 105 و 122 و 138 و 142 و 156 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

30 - أشارت لجنة الخبراء، في طلبها المباشر لعام 2008، فيما يتعلق بأداة تكنولوجيا المعلومات المعروفة ببرنامج المساعدة الالكترونية ISOS (المتصل بكتيبات تقييم الوظائف وتحديد المؤشرات الدالة على التمييز في الأجور) إلى أن مفتشية العمل قد صادفت وفقا لما ذكرته الحكومة صعوبات عملية في استخدام البرنامج. وطلبت اللجنة معلومات عن أي آليات أخرى استخدمتها الحكومة لتقدير الفجوة في الأجور وتقييم أثر التدابير المتخذة فيما يتعلق بتقليل هذه الفجوة. وطلبت أيضا إلى الحكومة تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة للقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، على النحو المتفق عليه مع الشركاء الاجتماعيين بموجب بنود إعلان عام 2004 المتعلق بالحوار الاجتماعي.

الاتفاقية رقم 111

31 - أشارت اللجنة في ملاحظتها لعام 2008 إلى الرسالة الموجهة من الاتحاد النقابي العمالي للجان العمال. وقد أعرب الاتحاد عن قلقه أثناء التفاوض بشأن تطبيق تدابير العمل الإيجابي في المشاريع التي تضم أقل من 250 عاملا، من أنه لم يتم بعد إنشاء المجلس المعني بالمشاركة النسائية في إطار وزارة المساواة، ومن أن كثيرا من الأجنبيات يواجهن صعوبة في ضمان الإقرار بحقهن في الدخول إلى سوق العمل نظرا لكونهن يعملن في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. وستبحث اللجنة هذه المسائل في دورة مقبلة، مع أي تعليقات قد ترغب الحكومة في تقديمها.

32 - ولاحظت اللجنة أن الحكومة قد اعتمدت مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية الرامية إلى تعزيز المساواة، من بينها القانون الأساسي رقم 3/2007 المؤرخ 22 آذار/مارس المتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين، لاحظت اللجنة أيضا أنه قد صدر أمران (أرقامهما TAS/3698/2006و TAS/711/2008) لتنظيم تسجيل العمال الأجانب من خارج المجتمعات المحلية لدى دوائر العمالة العامة ووكالات العمالة. وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم معلومات عن هذه المسائل بما في ذلك نسخ لأحكام الاتفاقات الجماعية التي تحدد تدابير من أجل تعزيز المساواة عملا بالقانون الأساسي رقم 3/2007، وعن التنفيذ العملي لحق ممثلي العمال في الحصول على معلومات عن تطبيق مبدأ المساواة في أماكن العمل. وطلبت اللجنة أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات إحصائية تشير إلى نسبة الرجال والنساء في الوظائف الخطرة. ولاحظت اللجنة كذلك أن مفتشية العمل والضمان الاجتماعي قد أعدت خطة عمل للفترة 2008-2010 من أجل التحقق من أن المساواة بين الرجال والنساء مطبقة بشكل فعَّال في المشاريع، وأشارت إلى صدور التعليمة رقم 2/2008 في هذا الصدد.

الاتفاقية رقم 156

33 - لاحظت اللجنة مع الاهت مام، في طلبها المباشر لعام 2006 ، التشريعات والخطط والاتفاقات وقرارات المحاكم الرامية إلى ضمان المساواة الفعلية في الفرص بين العمال والعاملات. ولاحظت على وجه الخصوص التشريعات الرامية إلى التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل (القانون رقم 39/1999 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الذي اعتمد تدابير لتعزيز التوفيق بين العمل والأسرة والقانون رقم 12/2001 المؤرخ 19 تموز/يوليه المتعلق بالتدابير العاجلة لإصلاح سوق العمل عن طريق زيادة الوظائف وتحسين نوعيتها) التي استحدثت مكافآت تُمنح لأرباب الأعمال عند بلوغ حصص معينة لتعيين عاطلات خلال فترة الأربعة وعشرين شهرا اللاحقة للولادة. ولاحظت أيضا أنه تم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إقرار الخطة الشاملة لدعم الأسرة (2001-2004) وإن الخطة تنطوي في استراتيجياتها الثلاث على التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. ومن أجل تنفيذ هذه التدابير، اعتمد المرسوم الملكي رقم 125/2001 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر لتنظيم القانون المتعلق بالتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. ووضعت أيضا ”مدونة الممارسات الجيدة “ بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين واعتمدت بالتوقيع في 30 كانون الثاني/يناير 2003 على الاتفاق المشترك بين الاتحادات المتعلق بالمفاوضات الجماعية (ANC 2003).وفي الخطة الرابعة لتحقيق المساواة (2003-2006)، التي تضم ثمانية مجالات استراتيجية، يتعلق المجال 7 منها بالتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل ويتمثل أحد أهدافه في مد أمد إجازة الأبوية والنهوض بخدمات رعاية الأطفال والمعالين. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل إرسال معلومات عن التدابير المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية وعن الأثر المترتب في الممارسة ا لعملية على التدابير التي اعتمدت بالفعل.

34 - ولاحظت اللجنة أن الحكومة توضح أيضا أن القانون الساري حاليا يعطي العمال الذين يعملون لبعض الوقت نفس حقوق العمال الذين يعملون على أساس التفرغ. وطلبت اللجنة معلومات عن النسبة المئوية للنساء اللاتي يعملن على أساس بعض الوقت وإذا ما كن يتمتعن بنفس فرص العمالة والتدريب المتاحة لمن يعملون على أساس التفرغ. وأشارت اللجنة أيضا إلى المبادرات الرامية إلى دعم رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات خلال يوم عمل أمهاتهم وآبائهم، وإلى إيضاحات الحكومة التي تشير إلى أن هذا أمر رئيسي للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

سويسرا

أولا - من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقت سويسرا على الاتفاقيتين رقم 100 و رقم 111. وصدقت أيضا على الاتفاقيات التي تحمل الأرقام 29 و 45 و 87 و 98 و 105 و 122 و 142 و 182.

ثانيا - التعليقات التي أبدتها الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. إن التعليقات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها بعد الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعلق بما يلي:

الاتفاقية رقم 100

35 - لاحظت لجنة الخبراء في طلبها المباشر لعام 2008 تعليقات الاتحاد السويسري لنقابات العمال التي تشير إلى أن النقابات استخلصت تقييماً أوليا غير موات من حملتها لرصد المساواة في الأجور. وإذا ما استمر تطور الأجور على هذا القدر من البطء الشديد، فإن الاتحاد السويسري لنقابات العمال يشير إلى أن الأمر سيتطلب ثلاثين عاما أخرى لتحقيق المساواة في الأجور. ويشير الاتحاد السويسري لنقابات العمال كذلك إلى أن عدداً قليلاً للغاية من المشاريع هو الذي وافق حتى الآن على الاشتراك في الممارسة المشتركة الملزمة للرصد التي أجريت بمساعدة من نقابات العمال. ولاحظت اللجنة أنه وفقا لتقرير الحكومة، فإن نظام الأجور في الخدمة العامة مصمم بحيث يستحيل نظرياً وجود تمييز مباشر أو غير مباشر. والحكومة لديها نظام لرصد هذا (برنامج لوجيب Logib)، الذي تقوم حالياً بوضع دليل عن استخدامه. وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن تطبيق برنامج لوجيب والدليل المصاحب له. ولاحظت اللجنة أيضا أن المجلس الاتحادي قد بدأ في أ يار/مايو 2008 في إجراء مشاورة تتصل بمراجعة كاملة للقانون الاتحادي للعقود العامة يطالب مقدمي العطاءات الامتثال لمبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء كشرط أساسي. وطلبت اللجنة مزيدا من المعلومات عن تطبيق برنامج لوجيب وبعض التفاصيل الدقيقة المتصلة بمراجعة القانون الاتحادي للعقود العامة.

36 - وأشارت اللجنة إلى أن المكتب الاتحادي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل قد أعد مذكرة. وقد أعدت المذكرة لتكون بمثابة توجيه للقضاة الذين يتعاملون مع القضايا المتصلة بالتمييز في الأجور عملا بقانون المساواة. ومن شأن تنسيق الممارسات القضائية في هذا الميدان أن يُقلل من طول إجراءات الشكوى. وأوضحت الحكومة أن مسألة المساواة في الأجور هي مسألة ذات أولوية يرغب الشركاء الاجتماعيون في التصدي لها بصفة مشتركة، وتيسر الإدارة الاتحادية الحوار بين هذه الأطراف بغية مساعدتها في التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها للقضاء على الفجوة في الأجور الناجمة عن التمييز. وطلبت اللجنة أن تقدم الحكومة معلومات تتعلق بالتدابير التي اعتمدها الشركاء الاجتماعيون الذين يتعاونون مع الحكومة من أجل تقليل الفجوة في الأجور الناجمة عن التمييز وأن تواصل تقديم معلومات عن إنفاذ قانون المساواة.

37 - ولاحظت اللجنة أن الدراسة الاستقصائية لهيكل الأجور التي أجريت في عام 2006 أظهرت أن نظم الأجور مستمرة في أن تصبح أكثر تنويعاً عن طريق إضافة عناصر جديدة للأجور إلى الأجور الأساسية. وأوضحت الحكومة أن نتائج الدراسة الاستقصائية عن مدفوعات الأجور الإضافية لا تتيح بعد تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس. وأظهرت نتائج أحدث دراسة استقصائية لهيكل الأجور السويسرية في عام 2006 أن الفروق في الأجور بين المرأة والرجل مستمرة في التناقص بصفة عامة. وأظهرت أن الفروق في الأجور بين النساء والرجال تناقصت بشكل طفيف في عام 2006 بالمقارنة بعام 2004 في القطاع الخاص وقطاع الكانتونات العام. ومع ذلك فإن النساء يحصلن على دخل أقل من الرجال بنسبة 19.1 في المائة في القطاع الخاص وبنسبة 18.8 في المائة في قطاع الكانتونات العام. وبلغ الفرق نسبة 12.9 في المائة في القطاع العام الاتحادي ونسبة 9.4 في المائة في القطاع العام في الكوميونات. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات عن الأسباب الكامنة وراء الفروق الحالية والتدابير المعتمدة لتقليل هذه الفجوات في الأجور.

الاتفاقية رقم 111

38 - لاحظت اللجنة عددا من التدابير التي اعتمدتها الحكومة من أجل تحسين المعرفة بقانون المساواة وأحكامه المتصلة بالتحرش الجنسي وتطبيقه. وأشارت اللجنة إلى أنه وفقا لتقرير الحكومة رفض مجلس الولايات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 تدخلا برلمانيا يدعو إلى منح إجازة أبوة. وبعد أن لاحظت اللجنة أن المجلس الاتحادي يرى أن إجازة الأبوة ينبغي أن تُمنح بموجب اتفاقات جماعية، فقد طلبت من الحكومة تقديم معلومات عن نسبة العمال والقطاعات التي تمنح إجازة أبوة بموجب هذه الاتفاقات. وطلبت اللجنة أيضا أن تواصل الحكومة تقديم معلومات عن تعاونها مع الشركاء الاجتماعيين وعن جهودهم لإدراج أحكام تمكن العمال والعاملات من التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية في سياسات المشاريع والاتفاقات الجماعية. وطلبت اللجنة أيضا من الحكومة أن توضح ما إذا كانت استحدثت مشاريع في سياق التدريب المهني لتحفيز الشابات على المشاركة في تدريب يؤدي إلى التحاقهن بمهن كانت تعتبر تقليديا مهناً للذكور.