الدورة السا بع ة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقـــات الختاميــــة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: فييت نام

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتق ريرين الدوريين الخامس والسادس لفييت نام (CEDAW/C/VNM/5-6) في جلستيها 759 و 76 0 المعقودتين في 17 كانون الثاني/ يناير 2007 (انظر (CEDAW/C/SR.759 و 760). وترد قائ مة القضايا والأسئلة المقدّمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/6، كما ترد ردود فييت نام في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقديمها تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين الخامس والسادس الذي اتُبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بإعداد التقارير الدورية، وروعيت فيه التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وأيضا للعرض الشفوي وال إيضاحات الإضافية المقدمة رد ا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ب قيادة رئ ي سة لجنة النهوض بالمرأة في فييت نام، وعضوية نساء ورجال يمثلون مختلف الوزارات. كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

النواحي الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من القوانين الجديدة التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، والذي يدخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليه 2007، وبتعديل 2003 لقانون الأراضي وقانون الزواج والأسرة.

5 وترحب اللجنة أيضا بالقانون الذي صدر مؤخرا بشأن التوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006، الذي يقضي بإحالة جميع التقارير المتصلة بالمعاهدات الدولية إلى الجمعية التشريعية لاعتمادها قبل تقديمها إلى الهيئة التعاهدية المعنية.

6 تثني اللجنة على الدولة الطرف كذلك لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2001 إلى 2010، التي وضعت على أساس منهاج عمل بيجين.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ، على نحو منتظم ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية ، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف اهتماما، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها المقبل. و بناء عليه، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن ترك ز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقدِّم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تاما.

8 - واللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين باعتباره تحسنا في النظام القانوني، وفي تنفيذ الاتفاقية، وكذلك بسائر التدابير القانونية والسياسية التي اتخذت لي السنوات الأخيرة في مختلف المجالات من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة والبنت وتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات أو بيانات كافية بشأن الأثر الفعلي لتلك القوانين والتدابير وما أسهمت به في التعجيل بالنهوض بالمرأة والبنت وتمتعهما بحقوق الإنسان في جميع المجلات التي تشملها الاتفاقية.

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز على تنفيذ القوانين والسياسات السارية وذلك من خلال وضع أهداف محددة وفق أطر زمنية والقيام بشكل منهجي بجمع وتحليل البيانات، ورصد أثر التدابير والسياسات والاتجاهات مع مرور الوقت والتقدم نحو تحقيق الأهداف والمبادئ، والنتائج المحققة؛ وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال للقوانين السارية. وفي ما يتعلق بالاتفاقية والقانون الجديد الخاص بالمساواة بين الجنسين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشرهما وتوزيعهما على نطاق واسع في أرجاء البلد، بما في ذلك ترجمتهما إلى لغات الأقليات، وخاصة بين واضعي السياسات في جميع القطاعات ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام على وجه السرعة بتنسيق التشريعات القائمة بما يتمشى وأهداف الاتفاقية وقانون المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والتعليم وتمثيل المرأة في الهيئات السياسية وهيئات اتخاذ القرار وفي الإدارة العامة وخدمات الرعاية الصحية، والإبلاغ في التقرير الدوري التالي عما يتحقق من تقدم. وفي ما يتعلق بقانون الأراضي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة أي عقبات إدارية تعترض إصدار شهادات استعمال مشترك للأراضي للزوجين، خاصة في المناطق الريفية.

10 - ويساور اللجنة قلق من وجود نوع من عدم الوضوح لدى الدولة الطرف بشأن الفرق بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الكبيرة بين الجنسين، كما تقضي بذلك المادة الرابعة من الاتفاقية في فقرتها الأولى، وبين السياسات الاجتماعية العامة التي تتخذها الدولة تطبيقا للاتفاقية.

11 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات محددة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، في جميع القطاعات، من أجل الإسراع بالتحقيق العملي لهدف إنجاز المساواة الفعلية أو الكبيرة بين المرأة والرجل في جميع مجلات الاتفاقية.

12 - وتعرب اللجنة من جديد عن القلق إزاء استمرار المواقف السلبية العميقة الجذور المتعلقة بسلطة الرجل الأبوية في الأسرة وتفضيل الذكور على الإناث، ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع عموما، فهذه الأفكار السلبية تمثل عقبة كبيرة إزاء تنفيذ الاتفاقية، كما أنها من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتضع النساء في موقف متدن في عدد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

13 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إحداث تغييرات في الأفكار التقليدية إزاء السلطة الأبوية التقليدية ودور الرجال والنساء. ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على حملات التوعية وال ت ثق يف الموجهة للنساء والبنات وكذلك للرجال والبنين، عملا على إزالة الأفكار النمطية السلبية المتصلة بدور الجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادت ي ن 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تولى عناية خاصة لدور وسائط الإعلام في الإبقاء على هذه الأفكار النمطية وكذلك دورها في تشجيع المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بترجمة الاتفاقية إلى لغات الأقليات الإثنية بحروفها الهجائية، واستعمال البرامج الإذاعية بلغات الأقليات، وكذلك في وسائط الإعلام الأخرى، في بث معلومات بشكل منتظم عن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين.

14 - تقر اللجنة بما تحقق من تحسن في تمثيل المرأة في البرلمان، وهو من أعلى المعدلات في آسيا، وتلاحظ قانون عام 2001 بشأن انتخاب نواب الجمعية الوطنية، وقانون عام 2003 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشعب، اللذين وضعا نظام الحصص للنائبات، كما تلاحظ الأهداف التي وضعتها الدولة الطرف لتمثيل المرأة في الهيئات العامة على مختلف المستويات. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء قلة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار التي تعينها الدولة خاصة على مستوى المجالس المحلية والمجتمعية.

15 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر بصورة دورية في أهدافها الخاصة بمشاركة النساء في الحياة العامة وفي صنع القرار. وتشجع الدولة الطرف على وضع تدابير ملموسة ذات آجال محددة، بما في ذلك استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 من توصيات اللجنة من أجل الإسراع في تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات، في المراكز الخاضعة للتعيينات الخاصة والمنتخبة، بما فيها المراكز القيادية في المنظمات الجماهيرية على المستويين المحلي والمجتمعي. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعية تركز أساسا على المنظمات الجماهيرية حول حق المرأة في المشاركة الكاملة في جميع مستويات صنع القرار. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى رصد أثر التدابير التي تتخذها وتتبع الاتجاهات الحاصلة مع مرور الزمن، واتخاذ التدابير التصحيحية وتقديم معلومات تفصيلية عن النتائج في تقريرها المقبل.

16 - وترحب اللجنة بإعداد مشروع القانون الجديد بشأن العنف المنزلي وإن كان لا يزال يساورها القلق إزاء نقص المعلومات والبيانات عن جميع أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والبنات، وعن التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة ومناهضته، بما في ذلك الخدمات التي تقدم لضحايا العنف وملاحقة المتسببين في جميع أشكال العنف ومعاقبتهم.

17 - انطلاقا من التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تكرر اللجنة توصيتها بأن تولي الدولة الطرف أهمية قصوى لوضع تدابير شاملة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت، بما في ذلك سرعة إصدار قانون العنف المنزلي. وينبغي أن تشمل تلك التدابير ما طمئن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف إلى ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية وأن المجرم سيلقى جزاءه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء أبحاث عن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك العنف المنزلي، وذلك كي تكون تلك الأبحاث أساسا لتدابير شاملة وهادفة لمقاومة العنف. وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابير للتثقيف وزيادة الوعي موجهة إلى العاملين في سلك الشرطة والقانون والخدمات الصحية والاجتماعية، وإلى زعماء المجتمع والجمهور بصفة عامة، وزيادة هذه الأنشطة، ليفهم الجميع أن العنف ضد النساء والبنات هو أمر غير مقبول. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء عدد كاف من مراكز الإيواء لضحايا العنف في المناطق الحضرية والريفية.

18 - ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة، ومن ضمنها قانون منع البغاء ومكافحته، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وخطة العمل الخاصة بمنع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه، وإن كانت قلقة إزاء استمرار وجود الاتجار في النساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، سواء في البلد أو في بلدان أخرى. ويساور اللجنة قلق أيضا بسبب قلة المحاكمات والإدانات لمستغلي النساء في أعمال البغاء. وتنظر اللجنة بقلق إلى التقارير التي تقول إن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار بهن يواجهن مشاكل في التمتع بجنسيتهن عند عودتهن إلى فييت نام وكذلك في حصول أولادهن المولودين في الخارج على الجنسية. ويساور اللجنة قلق من التقارير التي تقول إن تدابير التأهيل والإيواء لضحايا الاستغلال من النساء والفتيات ينظر إليها على أنها وصمة عار وقد تمنعهن من حقوقهن في المحاكمة العادلة. ومما يقلق اللجنة عدم جمع بيانات منتظمة عن ظاهرة الاتجار بالدعارة واستغلال النساء لهذا الغرض.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف علاوة على ذلك إلى تكثيف جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي كيما تتصدى ب مزيد من ال فعالية لأسباب هذا الاتجار، وإلى تعزيز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. و هي تحث الدولة الطرف على أن تتبع نهجا شموليا موجها نحو معالجة الأسباب المتأصلة للاتجار وتحسين إجراءات منعه . وينبغي أن تشمل هذه الجهود تدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات وإتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية لهن، بما يؤدي إلى التغلب على ضعفهن أمام الاستغلال والمتجرين. ينبغي أيضا أن تيسر إعادة دمج النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار في المجتمع بضمان عدم تجريمهن أو معاقبتهن ، وتمتعهن التام بحقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الأطفال المولود و ن للفيتناميات في الخارج. وينبغي أيضا أن تعزز برامج إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

20 - و تلاحظ اللجنة ما تحقق تقدم نحو بلوغ مستويات عالية من محو الأمية في البلد، إ لا أ نها تلاحظ مع القلق ، في الوقت نفسه، أن نسبة كبيرة من الفتيات لا يزلن ينقطعن عن الدراسة وأن الفتيات في المناطق الريفية والنائية لا يتمتعن بفرص الوصول الكامل إلى التعليم.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الملائمة للقضاء على الفوارق في معدلات التسجيل في المدارس وتحقيق التعليم الابتدائي لجميع الفتيات وفقا للمادة 10 من الاتفاقية، والأهداف والإجراءات الاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل بيجين والهدفين 2 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون مواصلة الفتيات تعليمهـن، من قبيل المسؤوليات العائلية وتكاليف التعليم . وتوصي أيضا بأن تشمل برامج تدريب المدرسين على جميع المستويات مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أيضا أن تدعم البرامج التعليمية المتعلقة بثقافة مجموعات الأقليات الإثنية.

22 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقديم معلومات غير كافية بشأن الوضع الفعلي للنساء في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية. و ت عرب عن قلقها أيضا إزاء تركز وجود النساء في الاقتصاد غير الرسمي، مما يؤثر بشكل سلبي على تأه ي لهن للضمان الاجتماعي واستحقاقات أخرى، بما فيها الرعاية الصحية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل وفجوة الأجور الواسعة المستمرة بين النساء والرجال.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي ة للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي؛ وعلى العمل من أجل تضييق الفجوة في ال أجر بين المرأة و الرجل وسد تلك الفجوة. وتحث الدولة الطرف أيضا على ضمان إنفاذ أنظمة قانون العمل لفائدة النساء العاملات في مناطق تجهيز الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على وصول النساء إلى الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية . وينبغي أيضا تعزيز الجهود المبذولة لوضع مبادئ توجيهية وأنظمة من أجل تمكين النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي من الوصول إلى هذه الاستحقاقات والخدمات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بتقييم أثر عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية على النساء، بم ن فيهن النساء اللواتي ينتمين إلى أقليات إثنية واللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن أن كل برامج واستراتيجيات الحد من الفقر تراعي الفوارق بين الجنسين، وأنها أيضا تقدم دعما مستهدفا إلى مجموعات النساء المحرومة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاهات مع مرور الوقت، وتقدم في تقريرها القادم معلومات عن النتائج المحرزة.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور في إمكانية وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وإزاء معدل الإجهاض المرتفع جدا، خاصة بين المراهقات والشابات. و ت عرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصاب ة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء .

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، خاصة خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. و هي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بطرائق منها تحسين تيسر وقبول واستعمال وسائل منع الحمل الحديثة بغية القضاء على استعمال الإجهاض كطريقة لتنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية في اهتمامها لاحتياجات ا لمراهقين والشباب من النساء والرجال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تقدم تعليما جنسيا ملائما حسب السن، بما في ذلك في ال مناهج الد ر ا س ية ، مع الاهتمام بشكل خاص ب منع حالات الحمل المبكر و الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس والإيدز . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بمنع ومراقبة فيروس الإيدز ، بما في ذلك تحسين الوصول إلى العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، وحماية الرضع المولودين وهم مصاب و ن بالفيروس ورعايتهم، وتقديم التدريب إلى العاملين في المجال الصحي .

26 - و ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء تفاوت السن القانونية الدنيا للزواج بين النساء والرجال وكذلك إزاء التقارير المتعلقة بحالات زواج الفتيات دون السن القانونية، مما يحد من نموهن وفرصهن في تنمية مهاراتهن وقدراتهن، خاصة في بعض مناطق الأقليات الإثنية.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت و حيد السن الدنيا ل لزواج لكل من النساء والرجال بجعلها 18 سنة ، تماشيا مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 16 من الاتفاقية و ال توصية العامة 21 للجنة بشأ ن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. و ت هيب أيضا بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حالات الزواج دون السن القانونية ووقفها .

28 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء في المناطق الريفية والنائية، وكذلك حالة نساء الأقليات الإثنية، اللواتي يفتقرن لإمكانية الوصول بشكل كافٍ إلى الخدمات الصحية الملائمة، وفرص التعليم، والعمالة، والتسهيلات الائتمانية.

29 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية والنساء اللواتي ينتمين للأقليات الإثنية، وذلك بضمان حصولهن بشكل متساوٍ على الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والفرص المدرة للدخل، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات . وتشجع الدولة الطرف أيضا على استعمال طرائق ابتكارية لتحسين نشر المعلومات بشأن أحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة والوعي بها، بما فيها ال قانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين، بين النساء والفتيات، في المناطق الريفية والنائية والنساء اللواتي ينتمين للأقليات الإثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن أن مشروع القانون المتعلق بالأقليات الإثنية يشمل أهداف قانون المساواة بين الجنسين ، و أن يتم إقرار مشروع القانون المذكور المتعلق بالأقليات الإثنية في اقرب وقت ممكن. وتلتمس اللجنة إدراج معلومات شاملة في التقرير الدوري المقبل، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس والاتجاهات مع مرور الزمن، عن الوضع الواقعي الشامل للنساء الريفيات ونساء الأقليات الإثنية، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ السياسات والبرامج لهذه المجموعات من النساء والفتيات.

30 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بشكل كامل ، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلق ة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

32 - وتشدد اللجنة أيضا على أن من الضروري تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى الاهتداء ب أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

33 - وت رى اللجنة أن انضمام فييت نام إلى الصكوك الدولية السبعة الرئيسية لحقوق الإنسا ن ( ) إنما يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . لذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة ف ي يت نام على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدات التي ليست بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

34 - وت رجو اللجنة أن تحظى هذه التعليقات الختامية بنشر واسع النطاق في ف ي يت نام حتى يكون الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بينة من الخطوات التي اتخذت لضمان مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘ .

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المطلوب في آذار/ مارس 2007، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في آذار/مارس 2011، في تقرير موحد في آذار/مارس 2011.