الصفحة

شكر وتقدير

3

المقدمة

4

المنهجية

6

الفرع الأول: معلومات عامة محدّثة عن سانت فنسنت وجزر غرينادين

البيانات الديمغرافية

7

السياق الاقتصادي والاجتماعي

10

الهيكل السياسي والحو كمة

15

الفرع الثاني: معلومات محددة بشأن تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقدمة

18

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

18

المادة 2 : الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

21

المادة 3 : التدابير الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

31

المادة 4 : التدابير الخاصة المؤقتة

34

المادة 5 : القضاء على القوالب النمطية للجنسين

36

المادة 6 : مكافحة جميع أشكال استغلال المرأة

43

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة العامة والمهنية المرأة

43

المادة8: التمثيل الدولي ومشاركة المرأة في الشؤون الدولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين

47

المادة 9: مواطنة وجنسية النساء وأطفالهن

47

المادة 10: كفالة الحقوق المتساوية للنساء في ميدان التعليم

48

المادة 11: كفالة الحقوق المتساوية للنساء في ميدان العمل

54

المادة 12: كفالة المساواة للمرأة في الحصول على الرعاية الصحية

67

المادة 13: كفالة المساواة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

72

المادة 14: ضمان حقوق المرأة الريفية في سانت فنسنت وجزر غرينادين

73

المادة 15: مساواة المرأة أمام القانون

76

المادة 16: كفالة المساواة للمرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية

77

المرفقات**

** يمكن الاطلاع على مرفقات هذه الوثيقة في ملفات الأمانة العامة.

شكر وتق دير

نود الت نويه إلى أن هذا التقرير جاء ثمرة ل جهود العديد من الأشخاص الذين قدموا ال معلومات والمشورة والمساعدة أثناء إعداده . و نتوجه ب الشكر الخاص إلى الأمين الدائم لوزا رة التعبئة الوطنية والتنمية الاجتماعية والأسرة والشؤون الجنسانية وا لمعوقين والشباب في حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، ومدير ة شعبة الشؤون الجنسانية و موظفيها على تنظيم مختلف حلقات العمل والاجتماعات وغيرها من سبل الاتصال التي تمت فيها مناقشة الاتفاقية واستعراضها . ويعود الفضل في ذلك أيضا إلى الوزارات والإدارات ومنظمات المجتمع المدني التي ساهم ت في هذه العملية الهامة .

ونود أيضا أن نسجل شكرنا الصادق للدعم الذي أمدتنا به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مكتبها الإقليمي في بربادوس الذي وفر الدعم المالي ل إعداد هذا التقرير و قدم باستمرار المساهمات التقنية إلى شعبة الشؤون الجنسانية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في ا لعمل الذي اضطلعت به طوال هذه السنوات.

المقدمة

في إطار الوفاء بالتزامات كل دولة من الدول الأطراف عند التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، تتعهد الدولة ، في إطار المادة 18، ب أن ت قدم في غضون سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، تقرير ا أولي ا عما اتخذته من تدابير تشريعية أ و قضائية أ و إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ وبعد ذلك ، تقارير دورية كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك .

وقد أودعت سانت فنسنت وجزر غرينادين في 4 آب/أغسطس 1981 صكوك انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعندما أصبحت سانت فنسنت وجزر غرينادين دولة طرفا في الاتفاقية، انضمت إلى جانب العديد من البلدان في المجتمع الدولي إلى الوثيقة ال أكثر شمولا واتساعا بين الوثائق التي تتناول حقوق المرأة. ونحن ندرك أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تأتي في المرتبة الثانية بين أهم ستة صكوك للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان من حيث عدد البلدان التي صدقت عليها . وفي هذا الصدد ، يسرنا أن نشير إلى أن حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين قد وقعت وصدقت على هذه الاتفاقية دون تحفظات.

وحتى الآن، تم تقديم تقرير واحد فقط، وهو التق رير الجامع للتق ارير الدورية الأولي والثاني والثالث ، ال ذ ي غطى الفترة 1981-1994 . وقد نظرت ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في ذلك التقرير في دورتها ل عام 1997 و أصدرت بعد ذلك بعض التعليقات الختامية الهامة . وهذا التقرير ال جامع للتق ارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يعرض التطورات و الإنجازات والتحديات في سانت فنسنت وجزر غرينادين في الفترة 1995-2010 فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتنا بموجب الاتفاقية .

وقد تضمنت التعليقات الختامية التي أصدرتها اللجنة في أعقاب النظر في التقرير الأولي المقدم عام 1997 الشواغل والتوصيات العامة التي يتعين على حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين معالجتها قبل إعداد التقرير الدوري التالي. لذا تم إ دراج الردود على هذه التعليقات الختامية والتوصيات في هذا التقرير . كما تمت مناقشة البرامج والسياسات التي نفذتها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين و الجهات المعنية الرئيسية الأخرى على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

كما قامت سانت فنسنت وجزر غرينادين ب إد م اج إعلان بيجين ومنهاج العمل، و على وجه التحديد مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر، في برامجها، و يتضمن التقرير أيضا التقدم المحرز في تنفيذها .

وهذا التقرير مقسم إلى فرعين. يقدم الفرع الأول معلومات عامة تتعلق ب الحالة العامة السائدة في البلد في مجالات الجغرافيا والوضع ال اجتماعي-الاقتصادي والسياسي ، ويتناول الفرع الثاني فرادى مواد الاتفاقية مقدما المعلومات المطلوبة بشأنها.

المنهجية

في سياق إعداد هذا التقرير ، جرى استعراض وثائق فنية ذات صلة بالإطار القانوني والتنظيمي فضلا عن السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. كما جرى استعراض وثائق أخرى تقدم معلومات عن البرامج التي نفذتها الدولة الطرف والجهات المعنية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتصل ب النهوض بالمرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين .

و قد تم إعداد هذا التقرير الدوري الجامع ل سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال عملية تشاورية مع مجموعات المجتمع المحلي، والمجموعات النسائية الريفية والحضرية، و مجموعات الشباب. و قد تم تثقيف هذه الجهات صاحبة المصلحة بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ، و اغتنمت هذه الفرصة أيضا لالتماس آرائه م بشأن تنفيذ الاتفاقية ، فضلا عن إجراء تقييم لمدى تأثيرها على ال حيا ة اليومية لأفراد هذه المجموعات . وبالإضافة إلى عنصر ا لتشاور الذي ساد عملية إعداد التقرير تحديدا ، كان هناك تشاور متواصل وتقييم مستمر ل لمسائل التي أثيرت في هذا التقرير من قبل المنظمات المجتمعية وكذلك أثناء مختلف المشاورات الوطنية .

وتعترف الدولة الطرف بأن هذه الاتفاقية ه ي أهم الاتفاقي ات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة. و لذا فإننا نعي تماما ضرورة التوعية بها والترويج لها في أوساط الشباب و النساء و الفتيان و الفتيات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ، وغيره م من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ونحن ملتزمون أيضا بالعمل على الاستفادة استفادة كاملة من الاتفاقية، من خلال مواصلة إ دماجها في ال سياسات العامة و ال برامج لدى وضع جميع برامج وسياسات القطاع العام ، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على غرس روح قيمها ومبادئها التوجيهية في خططهم ا و لدى تنفيذ تلك الخطط.

وعلى الرغم من ذلك، فإننا ندرك التحديات ا لقائمة في هذا الصدد ، و نواصل التصدي ل بعض التقاليد والممارسات الاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمعنا و التي تتنافى مع الاتفاقية، وكذلك للعقبات الاقتصادية والسياسية الناشئة عن السياق التاريخي والجغرافي الخاص ببلدنا . ونحن نسعى في هذا التقرير الدوري إلى إبرازها ب أكبر قدر من الوضوح ، ونرحب ب الفرصة المتاحة لنا لإجراء نقاش، في جو من الاحترام والحوار الإيجابي ال مثمر ، مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن جميع المسائل المهمة ، حتى يتسنى لنا مواصلة الاسترشاد ب أفضل الممارسات المتاحة وال مناسبة لظروف نا.

الفرع الأول: معلومات عامة محدّثة عن سانت فنسنت وجزر غرينادين

السياق الاقتصادي الاجتماعي والحوكمة

البيانات الديمغرافية

لا يزال السياق الجغرافي ل هذه التطورات هو الحجم الصغير نسبيا للبلد . فالبلد عبارة عن أرخبيل يقع في شرق البحر الكاريبي و يتألف من سلسلة تضم 34 من الجزر الصغيرة والجزر المنخفضة الأصغر حجما (جزر غرينادين)، و هي تمتد جنوبا ل مسافة 64 ك يلومترا . وتبلغ ال مساحة الكلية ل لجزر 389 كيلومترا مربعا، و تبلغ مساحة سانت فنسنت، وهي أكبر الجزر و ال مغطاة أكثر من الجزر الأخرى بالجبال ، 344 كيلومترا مربعا. و سانت فنسنت هي أيضا المركز الإداري و مركز النشاط التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية.

السكان والتكوين الإثني

يعرض هذا الجزء معلومات أساسية عن التكوين الإثني لسكان سانت فنسنت وجزر غرينادين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. و بالاستناد إلى نتائج آخر تعداد متاح ل لسكان والمساكن، انخفض عدد سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين من 499 106 نسمة في عام 1991 إلى 254 106 نسمة في عام 2001، أي بانخفاض نسبته 0.2 في المائة .

وعلى الرغم من الانخفا ض العام في عدد السكان، فإن الأمر لم يكن موزعا بالتساوي في جميع أنحاء البلد ، فقد س َ جلت خمسٌ من شعب التعداد البالغ مجموعها 13 شعبة زيادة في عدد السكان. ومن الجدير بالملاحظة أن شعب التعداد التي ت غطي العاصمة كينغستون سجلت انخفاضا في عدد السكان في حين سجلت الضواحي المحيطة بكينغستون زيادة. ويمكن القول بأن ذلك يعزى إلى ال تحويل المتزايد ل لمنازل السكنية ضمن العاصمة إلى أماكن تجارية . أما توزيع السكان بين الجزيرة الرئيسية ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ف لم يشهد تغييرا تقريبا في الفترة 1 991-2001 ، مع محافظة الجزيرة الرئيسية على 91.9 في المائة أو الجزء الأكبر من السكان .

وتشير الإحصاءات إلى أنه، تماشيا مع الانخفاض في عدد السكان، انخفضت ال كثافة السكان ية في الجزيرة الرئيسية ل سانت فنسنت من 733 نسمة إلى 730 نسمة ل كل ميل مربع بين عام 1991 و عام 2001 ، وسجلت منطقة مدينة كينغستون كثافة سكانية عالية قدرها 140 8 نسمة لكل ميل مربع في عام 1991 و 954 6 نسمة في عام 2001 . وهذا يتناقض مع الوضع في ضواحي كينغستون التي سجلت كثافة سكانية قدرها 681 1 نسمة في عام 1991 و 954 1 نسمة في عام 2001 .

ومن العوامل الأخرى الجديرة بال ذكر أن سكان البلد ، وفقا لأرقام تعدادي 1991 و 2001 كليهما، لا يزال ون من صغار السن نسبيا. و لا تزال فئة من هم دون سن الخامسة عشرة في الصدارة (30.7 في المائة) ، في حين تمثل الفئة العمرية 15-29 نسبة 27.8 في المائة من السكان .

الجدول 1

الن سبة المئوية لتوزيع السكان حسب الفئة العمرية ونوع الجنس في 1991 و 2001

1991

2001

الفئة العمرية

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

دون 15 سنة

37.7

36.7

37.2

30.8

30.5

30.7

15-29

30

29

29.5

28

27.6

27.8

30-44

16.4

15.8

16.1

21.7

20.5

21.1

45-64

10.3

11

10.7

13.2

13.2

13.2

65 فما فوق

5.4

7.6

6.5

6.3

8.3

7.3

غير مذكورة

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

100

100

100

100

100

100

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام 2001

ضمن هذا السياق، تبين الأرقام أن هناك نوعا من التوزيع المتساوي للذكور والإناث في جميع الفئات العمرية باستثناء الفئة التي يتجاوز فيها العمر 65 عاما حيث يفوق عدد النساء عدد الرجال في التعدادين كليهما . وينطوي ذلك على تبعات بالنسبة ل ما يجب إيلاؤه من اهتمام لاحتياجات النساء المتقدمات في السن. وعلى الرغم من أن البيانات تظهر أن لكل 100 أنثى هناك 102 من ال ذكور ، فإن هذا يمثل اختلافا طفيفا عن تعداد عام 1991 حيث كان هناك 100 من الذكور لكل 100 من الإناث . ويبين الجدول التالي التغيرات التي طرأت على تعداد السكان خلال الفترة 1996-2002.

الجدول 2

التغيرات التي طرأت على تعداد السكان: 1996-2002

السكان

الوحدة

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

4

معدل المواليد

لكل 1000 نسمة

18.96

19.45

19.19

20.68

18.01

معدل الوفيات

لكل 1000 نسمة

7.0

6.7

7.5

7.5

6.3

7.1

6.9

معدل الزيادة الطبيعية

النسبة المئوية في السنة

13.9

14.2

11.5

11.9

13.0

12.3

لا ينطبق

معدل الخصوبة

النسبة المئوية في السنة

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4

2.4

المصدر: تقرير الإحصاءات الصحية، 2003.

التكوين الإثني

إن التكوين الإثني للسكان في سانت فنسنت وجزر غرينادين ذو أغلبية ساحقة من المجموعة ” الأف ارقة/الزنوج/السود “ التي تمثل 72.8 في المائة من مجموع السكان. وهذا العامل لم يتغير عن التقرير السابق المقدم إلى لجنة ال قضاء على التمييز ضد المرأة. أما ثاني أكبر مجموعة فتصف نفسها بأنها ” مختلطة “ (20 في المائة) ، تليها مجموعة الكاريبيين (3.6 في المائة) ، و مجموعة الهنود الشرقيين (1.4 في المائة).

ووفقا لتعداد ا لسكان والمساكن لعام 2001 ، بلغ مجموع عدد سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين 254 106 نسمة ، وهذا العدد مقسم بالتساوي تقريبا 50.87 في المائة من ا لذكور و 49.13 في المائة من الإناث (انظر تقرير تعداد السكان لعام 2001) . ومنذ تعداد ا لسكان والمساكن ل عام 1991، تزايد عدد السكان بنسبة 1.32 في المائة و لا يزال سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين في غالبيتهم من الشباب. وتشير أحدث البيانات المتاحة أيضا إلى أن أكبر فئة من السكان هي فئة من هم دون سن الخامسة عشرة (30.7 في المائة) . و ضمن هذه المجموعة، وجد أن عدد السكان من الذكور والإناث متساو ٍ .

مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ل لتنمية البشرية

استنادا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2006، صنفت سانت فنسنت وجزر غرينادين في ال مرتبة 88 بين 177 بلدا فيما يتصل ب الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالمدارس، والعمر المتوقع عند الولادة، و نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، و قد وضع هذا سانت فنسنت وجزر غرينادين في قائمة البلدان ذات المؤشر المتوسط في مجال التنمية البشرية . وهذا يمثل تحسنا ع ن مؤشر التنمية البشرية لعام 2002 حيث احتلت المرتبة 91 من أصل 173 بلدا. وبحلول عام 2010 ، صنف مؤشر التنمية البشري ة سانت فنسنت وجزر غرينادين في المرتبة 86 من أصل 187 بلدا ، فوضعها ذلك في قائمة البلدان ذات المؤشر المرتفع في مجال التنمية البشرية . و مؤشر ال تنمية البشرية هو مؤشر مركب يقيس متوسط ال إنجازات المحققة في بلد ما من حيث ال أبعاد ال أساسية الثلاثة للتنمية البشرية ( التمتع ب حياة مديدة معافاة و تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة؛ والمعارف المكتسبة و تقاس ب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار ، والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية و الجامعات ؛ ومستوى المعيشة اللائق و يقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقاس بدوره بتعادل القوة الشرائية بدولارات الولايات المتحدة ) .

السياق الاقتصادي الاجتماعي

شهدت الفترة 1995-2010 هزات خارجية شديدة خلقت تحديات رئيسية بالنسبة لسانت فنسنت وجزر غرينادين وا قتصادات الجزر الصغيرة الأخرى . وشمل ت هذه الهزات الخارجية استمرار الركود الاقتصادي العالمي ال شديد الذي أدى إلى تراجع كبير في أسواق التصدير الرئيسية ل سانت فنسنت وجزر غرينادين في أوروبا، و الولايات المتحدة الأمريكية ، واليابان؛ وأثر الكوارث الطبيعية التي ألحقت أضرارا ب سانت فنسنت وجزر غرينادين ، مثل إعصار إيفان، وإعصار توماس (2010) ، والعاصفة المدارية ليلي (2009) ا لتي ألحقت أضرارا بالطرق والمحاصيل والبنى الأساسية تجاوزت 160 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي؛ وا لزيادات الحادة في أسعار النفط في السوق الدولية؛ وت ردي أوضاع ا لس وق بالنسبة للمحصول الزراعي الرئيسي ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ، وهو الموز ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إزالة الحماية التي كانت تتمتع بها في الوصول إلى السوق الأوروبية وتنفيذ نظام جديد خاص با لموز في عام 2006 . كما أن الركود العالمي أثر أيضا و ما زال يؤثر على الانتعاش الاقتصادي حيث أنه أثر تأثيرا شديدا على عدد السياح القادمين إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .

وعلى الرغم من ذلك، ف في الفترة الممتدة منذ تقديم التقرير الأخير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، شهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين تطورات اقتصادية و اجتماعية و سياسية هامة . ف خلال الفترة قيد الاستعراض، انتهجت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين سياسات في مجال الاقتصاد الكلي أفضت إلى تعزيز الأداء التجاري للبلد على الصعيد الدولي. كما نفذت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين برنامجا ل لتنويع الاقتصادي لتفادي الاعتماد على زراعة ال موز وحدها ، و قد تضمن تدابير محددة لزيادة مستوى الصادرات، و تعزيز قطاع السياح ة، وتحسين مستوى التنمية الاجتماعية. وقد نجم عن هذا تحسن في المؤشرات الاجتماعية التي عكست انخفاضا كبيرا في مستوى الفقر والعوز.

ويقاس نجاح السياسات الاقتصادية خلال الفترة 2001-2010 من خلال كون أداء النمو الاقتصادي السنوي ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ، رغم التحديات الاقتصادية، أفضل من متوسط أداء ا لبلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي لمنطقة شرق البحر الكاريبي . ف في عام 2001 ، كان معدل النمو صفر ا في المائة ، ثم ارتفع معدل النمو الحقيقي في عام 2002 إلى 1.7 في المائة ؛ وفي عام 2003، بلغ معدل النمو الحقيقي 3.6 في المائة . وفي الفترة 2004-2007 ، بلغ معدل ا لنمو أكثر من 5.7 في المائة . و بحلول عام 2009 ، و بسبب الانهيار المالي ل عام 2008 ، سجل معدل النمو تناقصا فبلغ 0.6 في المائة . ولكن رغم الصعوبات بق ي البلد قادرا على مواصلة تنفيذ برامج الحد من الفقر وتدعيمها.

وقد تحقق نمو الاقتصاد بشكل رئيسي نتيجة سعي حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى ا نتهاج مزيج من ال سياسات الضريبية والمالية و المتصلة ب الاقتصاد الكلي، فضلا عن تحقيق أداء قوي في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة. وفي حين انخفضت مساهمة الزراعة في الاقتصاد خلال الفترة قيد الاستعراض ، فإن قطاع الزراعة لا ي زال يؤدي دورا رئيسيا في الاقتصاد ، و لا يزال الموز يشكل محصول التصدير الرئيسي.

و ال حصة المخصصة للإنفاق الاجتماعي من الميزانية الحكومية تعكس الجهود الاقتصادية التي بذلتها ال حكومة من أجل تحسين مستوى معيشة مواطنيها والنهوض ب الرفاه الجماعي. إن الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ل لتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية خلال الفترة قيد الاستعراض يعكس بوضوح هذا العامل. وخلال السنوات قيد الاستعراض ، أنفق نحو 27 في المائة من الميزانية الحكومية على هذه القطاعات مجتمعة.

قطاع التعليم

خلال الفترة قيد الاستعراض ، استأثر قطاع التعليم بأكبر الإنجازات التي حققتها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين . وإدراكا من الحكومة ل لأهمية الحاسمة التي يمثلها ا لتعليم بالنسبة ل لحد من الفقر، و القدرة على المنافسة الاقتصادية ، والتنمية الاجتماعية ، ف قد أولت الأولوية الكبرى لهذا القطاع في استراتيجية الحد من الفقر.

ومن أجل ترشيد عملها في هذا القطاع، قامت الحكومة من خلال عملية تشاورية وتشاركية بوضع خطة ل تطوير قطاع التعليم. وعالجت الخطة (2002-2007) مواطن الضعف الهيكلية والمؤسسية في جميع مستويات نظام التعليم. و أطلقت الحكومة ما عرف بـ ” الثورة التعليمية “ التي نفذت من خلالها برامج لإصلاح المدارس القائمة فضلا عن تشييد مبان جديدة لمراحل الطفولة المبكرة والابتدائي والثانوي والجامعي.

و و ُ ضعت نظم جديدة ل لإدارة التعليمية من أجل ت نفيذ البرامج التعليمية و أنشئت برامج ل معالجة أوضاع الطلاب المقص ِّ رين . وأتيحت للمعلمين فرصة الحصول على مزيد من التدريب على مستوى التعليم العالي. وخلال الفترة قيد الاستعراض ، تحقق إنجاز تاريخي ب تنفيذ تعميم التعليم الثانوي للجميع في عام 2006 . و بالإضافة إلى ت عميم التعليم الثانوي للجميع، تمكنت الحكومة من توفير فرص كبيرة للمواطنين لتحصيل التعليم ما بعد الثانوي وال جامعي من خلال توفير المنح الدراسية والقروض للدراسة في الخارج .

كما حظي تعليم الكبار أيضا ب قدر كبير من الاهتمام خلال الفترة قيد الاستعراض. ومن خلال المساعدات المقدمة من حكومة تايوان ، تم الانتهاء من بناء مراكز الموارد التعليمية الثلاثة عشر في جميع أنحاء البلد ، و تم الإدماج الرسمي لجميع ال مؤسسات الدراس ي ة لمرحلة ما بعد الثانوي ( كلية المستوى ألف و الكلية ال فنية ومدرسة التمريض) في كلية مجتمعية واحدة . وقد عزز إصدار قانون التعليم ( الفصل 202 ) وقانون اعتماد مؤسسات التعليم المتقدم والعالي ( الفصل 203 ) في عام 2006 الإطار المؤسسي للتعليم في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

قطاع الصحة

أقرت سانت فنسنت وجزر غرينادين خطتها الاستراتيجية للصحة للفترة 2007-2012 تحت شعار ”المواطن المتمتع بصحة جيدة هو مواطن ثري “ . وتبين المؤشرات الصحية أن العمر المتوقع عند الولادة هو 74.4 سنة للنساء و 70.8 سنة للرج ا ل. وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 18 في الألف. وبلغ متوسط الوفيات النفاسية أقل من 1 في السنة خلال السنوات العشر الماضية. و لكن نسبة ا لسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغة 42 في المائة ، لا شك أنها تظهر صورة مختلفة تماما. و السبب الأول للاعتلال والوفاة ه و أمراض القلب والأوعية الدموية التي تتسبب في معدل سنوي ل لوفيات قدره 58 في الألف ، وهو يمثل أكثر من ثمانية أضعاف الوفيات بسبب جميع الأمراض المعدية .

و بدأت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين عملية ل لنهوض بمستوى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعلاج منه وتوفير الخدمات و الرعاية في هذا المجال في عام 2001. و في الفترة 2003-2005 ، س ُ جلت 251 حالة إصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، 40.6 في المائة من ها من الإناث . وبحلول عام 2008 ، بلغ عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 555 شخصا ، 44.1 في المائة منهم من الإناث. و سجلت معظم حالات الإصابة في صفوف الإناث في الفئات العمرية: دون 5 سنوات، و 15 - 24 سنة، و 65 - 69 سنة.

وت تصل الإصابة ب بعض الأمراض غير المعدية ب التأثير الجيني و أسلوب الحياة و التحول الذي يطرأ على الأوبئة والتحول الديمغرافي. و تمول حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين جميع اللقاحات الخاصة ببرامج التحصين الموسع وي صل معدل التغطية في مجال التحصين إلى نحو 100 في المائة .

وتهدف الحكومة إلى توفير ا لرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بتكلفة معقولة بالنسبة للدولة و إلى كفالة مراعاة الشواغل البيئية في جميع جوانب التنمية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ملتزمة بكفالة حصول جميع المواطنين على مياه الشرب النقية ، ومرافق الصرف الصحي المناسبة، وتهيئة بيئة آمنة وخالية من المخاطر الصحية. وتلتزم البرامج الوزارية ذات الأولوية بتحسين أوضاع الفئات الضعيفة من السكان ، والفئات المعرضة للمخاطر ، مثل كبار السن، و ذوي الإعاقة، والنساء في سن الإنجاب، والأطفال، والمراهقين، والمعوقين بدنيا، والمتخلفين عقليا .

وبالإضافة إلى ذلك، على مستوى الرعاية الصحية الأساسية، ي قوم 39 مركزا صحيا منتشرا في تسع محافظات بتقديم الخدمات إلى مستخدمي هذه المرافق. و لا بد من التشديد على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في توفير وتقديم الرعاية الصحية. وبالتالي فإن تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من المبادرة إلى تحمل المسؤولية عن الصحة الشخصية ، نظرا لكون معظم الأمراض المشار إليها ناشئة عن السلوك ال فردي ، س يتطلب تعزيز الصلات القائمة بين الوكالات في القطاعين العام والخاص فضلا عن المنظمات غ ير الحكومية .

قطاع التنمية الاجتماعية

أفضت التحديات الاقتصادية التي واجهتها سانت فنسنت وجزر غرينادين خلال الفترة قيد الاستعراض إلى ارتفاع معدلات البطالة في جميع القطاعات. و قد أضر تقلص القطاع الزراعي بشدة با لعمالة والدخل في ا لمناطق الريفية و ب الاستثمار في الزراعة. وقد بينت دراسة استقصائية أجريت في عام 2001 ل لأثر ا لاقتصادي الاجتماعي ل إعادة هيكلة قطاع زراعة الموز في سانت فنسنت أن 42 في المائة من مزارعي الموز و 32 في المائة من مزارعي الموز ال سابقين و 52 في المائة من الع املين في هذا القطاع هم من الفقراء. و قد انخفض عدد مزارعي الموز المسجلين مما يقدر بنحو 000 7 مزارع في عام 1990 إلى ما يقدر بنحو 309 2 مزارعين في عام 2003 ، وانخفض عدد العمال الذين يجنون كامل دخلهم أو الجزء الأكبر منه من قطاع الموز من حوالي 000 23 عامل إلى نحو 000 7 عامل ، وهم جميعا بحاجة إلى مصادر بديلة للدخل. وتجلب الهجرة المؤقتة ضمن منطقة البحر الكاريبي و باتجاه البلدان الصناعية عائدات مالية تعتبر أساسية بالنسبة للعديد من الأسر . ومع ذلك، و بسبب الكساد العالمي الذي أثر على العديد من البلدان المتقدمة النمو ، فقد انخفضت هذه التحويلات المالية انخفاضا بالغا.

ونتيجة لما تقدم، شهد ت سانت فنسنت وجزر غرينادين ، ولا سيما في المجتمعات الريفية، ارتفاعا في معدلات البطالة والعمالة الناقصة والفقر والضعف الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، طرأ تحسن على مستويات الفقر خلال الفترة قيد الاستعراض. وخلص تقرير ل تقييم الفقر في سانت فنسنت وجزر غرينادين أجري في عام 1996 إلى أن 37.5 في المائة من السكان هم من الفقراء و أن 25.7 في المائة من السكان هم من المعوزين. و في عام 2009، أفاد تقرير مشابه ل تقييم الفقر أجري في ال بلد ب أن مستو ى الفقر قد انخفض إلى أقل من 30 في المائة و مستوى العوز إلى 2.9 في المائة .

و يمكن أن يعزى الانخفاض في مستويات الفقر بين 2001 و 2010 إلى السياسة الثابتة والناجحة التي اعتمدتها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين في ال سعي إلى تحقيق استراتيجية الحد من الفقر داخل كل قطاع من القطاعات، مما أدى إلى اعتماد مجموعة من التدابير المتسقة والمبتكرة أفضت إلى التخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية على السكان.

و قد عملت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين باستمرار على ربط سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات الضريبية وال مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر. وخلال الفترة قيد الاستعراض ، أدت هذه الإنجازات - مثل متوسط النمو الاقتصادي السنوي الذي بلغ 3.4 في المائة؛ وخلق ما يربو على 000 10 وظيفة خلال تلك الفترة وتنفيذ برامج الإقراض بشروط ميسرة للمشاريع البالغة الصغر؛ وزيادة الحد الأدنى للأجور و ال زيادة الكبيرة في المرتبات والاستحقاقات للعاملين في ا لقطاعين العام والخاص؛ وتوزيع الأراضي على ا لفقراء بأسعار مدعومة؛ وبناء المنازل لذوي الدخل المنخفض ولمن لا دخل لهم، و التمويل الكامل بنسبة 100 في المائة لقروض الرهن العقاري ل لموظفين العموميين من أجل بناء المنازل - إلى تحسين ال إمكانيات الاقتصادية للمواطنين وبالتالي تحسين مستوى معيشته م .

و قد تضافرت هذه المنافع الاقتصادية مع الآثار الاجتماعية ل لثورة التعليمية المنفذة من خلال برامج قطاع التعليم المت طورة ، فضلا عن تعزيز وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي من خلال البرامج التي نفذتها وزارة التعبئة الوطنية والوكالات الأخرى ، بما في ها خدمات التأمين الوطني ة .

الهيكل السياسي والحوكمة

سانت فنسنت وجزر غرينادين تتبع نظام ا ديمقراطي ا برلماني ا في كمنولث الأمم. و الملكة إليزابيث الثانية ه ي رئيس ة الدولة ، و يمثلها في الجزيرة ال حاكم ال عام، وهي وظيفة فخرية في معظمها . و يتول ى قيادة الحكومة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. و البرلمان مؤلف من مجلس واحد يضم 15 عضوا منتخبا لمجلس النواب و ستة أعضاء معينين لمجلس الشيوخ .

ويعين الحاكم العام أعضاء مجلس الشيوخ، أربعة منهم بناء على مشورة رئيس الوزراء، وا لإ ثنين الآخرين بناء على مشورة زعيم المعارضة. وفترة ولاية أعضاء البرلمان هي خمس سنوات، وإن كان يجوز لرئيس الوزراء الدعوة إلى إجراء انتخابات في أي وقت. ويستند النظام القضائي في سانت فنسنت إلى القانون العام البريطاني. وتوجد 11 محكمة في ثلاث مناطق قضائية. و تتألف المحكمة العليا ل شرق البحر الكاريبي من محكمة عدل عليا ومحكمة استئناف. و محكمة الملاذ الأخير ه ي المجلس الملكي الخاص. وهناك ثلاث مدن رسمية ومع ذلك ف هي لا تدير شؤون ها المالية أو الخدمات الخاصة بها. وبالتالي لا ت وجد حكومات محلية و تدير الحكومة المركزية جميع المناطق الإدارية الست .

وهذا التقرير الدوري الجامع يغطي الفترة 1995-2010، وهي فترة امتدت خلال فترتين متعاقبتين لل إدار ة ال سياسية. وقد انتخب حزب العم ا ل المتحد تحت القيادة السياسية للأونرابل د. رالف إ . غونسالفيس ، بشكل ديمقراطي في آذار/مارس 2001، و هو ي تولى السلطة حاليا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، من كانون الثاني/يناير 1995-شباط/فبراير 2001 ، كان يتولى السلطة الحزب الديمقراطي الجديد .

و أجريت الانتخابات العامة الأخيرة ذات ال صلة بهذا التقرير الدوري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، و فاز فيها رئيس الوزراء غونسالفيس من حزب العمال المتحد ل ل فترة ال ثالثة على التوالي. وقد خسر حزب العمال المتحد أربعة مقاعد من أصل مقاعده الاثني عش ر ، في حين فاز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض بأربعة مقاعد إضاف ة إلى المقاعد الثلاثة التي كان يشغلها في الدورة التشريعية السابقة. وفاز حزب العمال المتحد بـ 51 في المائة من الأصوات (هذا يمثل تحولا سلبيا في التصويت عن عام 2001 بنسبة 1 في المائة ) في حين حصل حزب الديمقراطية الجديدة على دعم 44 في المائة من مجموع الناخبين ( هذا يمثل تحولا إيجابيا بنسبة 4 في المائة عن الانتخابات السابقة) . و قد مكن ذلك حزب العمال المتحد من الحصول على 80 في المائة من المقاعد في مجلس النواب .

الاتفاقيات الدولية

أعد ال تقرير الدوري الحالي استنادا إلى اتفاقيات دولية أخرى كانت سانت فنسنت وجزر غرينادين قد انضمت إليها منذ عام 1994 و هي ذات صلة بتنفيذ التزاماتها بموجب ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وهذه الاتفاقيات الدولية هي:

• اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ” اتفاقية بيليم دو بارا “ لعام 1994 ال ت ي ت ركز على وجه التحديد على العنف ضد المرأة، وال ت ي ت وفر مبادئ توجيهية ل لدول الأطراف فيما يتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها للقضاء على هذا العنف . تم التصديق عليها في عام 1996 ؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، 1958 (رقم 111) التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الاستخدام والمهنة . تم التصديق عليها في عام 2001؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر ، 1951 ( رقم 100) ال ت ي ت نص على أن تكفل الدول الأعضاء مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية . تم التصديق عليها في عام 2001؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) الت ي ت كفل أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه ا ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي “ (المادة 1) . تم التصديق عليها في عام 2010 .

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

يجري النظر في الأهداف الإنمائية للألفية بهدف تحديد ما أنجزته سانت فنسنت وجزر غرينادين فيما يتعلق بإزالة أوجه عدم المساواة بين الجنسين من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي يتعين إنجازها بحلول عام 2015 . وخلال الفترة قيد الاستعراض ، خطت سانت فنسنت وجزر غرينادين خطوات حثيثة على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ف فيما يتعلق بالهدف 1- القضاء على الفقر المدقع والجوع، أثرت استراتيجيات الحد من الفقر التي ا تبع ت ها الحكومة منذ عام 2001 بصورة إيجابية على وضع المرأة. ف الهدف الذي حدده المجتمع الدولي لخفض مستوى الفقر المدقع بمعدل النصف قد تم تجاوز ه نظرا لأنه تم تخفيض الفقر المدقع في سانت فنسنت وجزر غرينادين من 26 في المائة إلى 2.9 في المائة ، وذلك وفقا للتقرير الذي أعد عن حالة الفقر في البلد في عام 2008. ولا يزال ي تعين مواصلة ال جهود المبذولة لمعالجة أشكال الفقر الأقل شدة . وبالإضافة إلى ذلك، يلزم إجراء مزيد من الدراسات من أجل توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

وفيما يتعلق بالهدف 2 - تحقيق تعميم التعليم الابتدائي ، تجاوزت سانت فنسنت وجزر غرينادين هدف تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بنسبة 100 في المائة، كما حققت هدف تعميم التعليم الثانوي. و من منظور المساواة بين الجنسين ، كانت هناك تطورات إيجابية للغاية في توسيع نطاق فرص تدريب ا لفتيات في مجا ل الدراس ات غير التقليدية ، و إن كان يلزم القيام بالمزيد في هذا الصدد.

و فيما يتعلق بالهدف 3 - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، فيما يت صل ب ال مؤشرات المحددة ل هذا الهدف ، لا يوجد في سانت فنسنت وجزر غرينادين تفاوت بالنسبة للنساء والفتيات في التعليم الابتدائي أو الثانوي. ولكن ينبغي بذل جهد إضافي ل تحسين تمثيل المرأة في العملية السياسية التمثيلية. ومسألة العنف القائم على نوع الجنس بحاجة أيضا إلى مزيد من البرامج إذ أن هذا ما زال يؤثر على قدرة المرأة على تطوير إمكاناتها الإنتاجية بالكامل ككائن بشري منتج في سانت فنسنت وجزر غرينادين .

و فيما يتعلق بالهدف ين 4 و 5 - تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين ال صحة ا لنفاسية ، يجري تحقيق ذلك في سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال برامج ناجحة تنفذها وزارة الصحة. وهذا يشمل برامج لدعم تغذية ا لنساء الحوامل والأطفال، والرعاية المجانية السابقة للولادة ، و الرعاية المجانية أو المدعومة في المستشفيات.

وفيما يتعلق بالهدف 7 - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا و غيرهما من الأ مراض ، استقر الوضع من خلال برنامج طموح للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و رعاية المصابين به و مكافحة انتشاره ، وذلك رغم ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض في صفوف الإناث من الفئ ات العمرية : دون 5 سنوات ، و 15-19 ، و 65 فما فوق . وكانت غالبية حالات الإصابة بالإيدز بين الإناث قبل عام 2008 في الفئة العمرية 20-39 سنة. وقد حدث انخفاض عام في حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية.

الفرع الثاني: معلومات محددة بشأن تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقدمة

لدى استعراض مدى وفاء سانت فنسنت وجزر غرينادين بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، وجدنا أن من المفيد النظر في المواد ضمن التقسيمات الواسعة النطاق القائمة في الوثيقة الرسمية. فقد تم النظر في المواد من 1 إلى 5 معا نظرا لكونها تنص على الإطار اللازم لتنفيذ المواد الموضوعية الأخرى. وتم النظر في المادة 6 - حظر الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة - على حدة إذ أنها تشكل الآن مجالا مستقلا شاملا مع ما يتصل به من مبادئ توجيهية خاصة بالبرامج والسياسات، و لا تقع بشكل واضح ضمن نطاق ”مجموعة الحقوق “ الأخرى . ف على سبيل المثال ، إن التزامات الدولة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة، بما في ذلك المساواة أمام القانون والمساواة في إطار الزواج ، منصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 15 و 16 . وبالمثل، فإن ال تزامات الدولة فيما يتعلق ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة منصوص عليها في المواد من 10 إلى 14 من الاتفاقية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير الدوري ، توخيا للوضوح ، يعرض ال مواد ويناقشها بالتتابع ، فإن من المهم الإشارة إلى أن ه تم النظر في الصلات القائمة بين هذه المواد لدى إعداد و صياغة هذا التقرير و لكو نها قائمة أيضا في تنفيذ ها العم لي في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية ، يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

فهمنا ل هذه المادة هو أن هذا التعريف للتمييز، على النحو الوارد في الاتفاقية ، يفرق بين التمييز الم تعمد وغير المتعمد . وتجدر الإشارة إلى أن التمييز غير المباشر قد ينجم عن القوانين التي لا يذكر فيها نوع الجنس أو الفروق بين الجنسين وهي بالتالي لا تراعي التجارب الحياتية المختلفة ل لمرأة والرجل. وهذا التمييز غير المباشر قد ينجم أيضا عن القوانين التي لا تولي اهتماما لاحتمال حدوث ا لتمييز من خلال الهياكل المؤسسية العامة أو الخاصة التي أنشئت في وقت لم تكن ا لمرأة تشارك فيها ، ودون أن تتطرأ للظروف الحياتية الخاصة بالمرأة.

و قد حدد التقرير الأولي المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ال سياق الأساسي ل تنفيذ هذ ه المادة . و في الواقع لم يحدث تغيير كبير بشأن هذه الحالة. وفي ال تعليقا ت الختامية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في أعقاب تقديم التقرير الأولي في عام 1997 ، أعربت عن أسفها لكون دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين لم يشر بشكل محدد حتى ذلك الحين إلى المساواة بين المرأة والرجل. و على أساس التزام حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ، سعت إلى إدخال تغييرات هامة على الدستور خلال الفترة قيد الاستعراض. وكجزء من عملية الإصلاح الدستوري التي بدأت في عام 2003 ، أنشئت لجنة استعراض الدستور بهدف التخطيط ل وضع دستور جديد للبلد. و من خلال عملية تشاورية امتدت من 2003 إلى 2008 لأخذ آراء المواطنين محليا وإقليميا ودوليا، تمت صياغة مشروع قانون بشأن مشروع الدستور الجديد. و تضمن ذلك ال مشروع الحكم التالي فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل:

” المادة 21 (1) يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق وبنفس الوضع القانوني في جميع مجالات الحياة السياسية ، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعية. وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والرجل على أساس نوع الجنس. “

وبعد إجراء استفتاء وطني في عام 2010 على النحو الم نصوص عليه في الدستور ، اختار سكان سانت فنسنت وجزر غرينادين عدم إ دخال أي تعديلات على الدستور الحالي. و مع ذلك فإن دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين لا ي زال ي وفر حماية واسعة النطاق ضد التمييز على أساس نوع الجنس.

وعلى وجه التحديد، تحظر المادة 13 من الدستور الحالي ل سانت فنسنت وجزر غرينادين عموما جميع أنواع التمييز.

المادة 13

(1) ” رهنا بأحكام الفقر ات الفرعي ة (4) و (5) و (7) لا يجوز أن ينص أي قانون على حكم يعتبر تمييزيا سواء في حد ذاته أو بالنسبة لتأثيره.

(2) لا يجوز معاملة أي شخص بشكل تمييزي من جانب الأشخاص العاملين بموجب قانون مكتوب أو أثناء أدائهم لمهام الوظائف العامة أو السلطة العامة بجميع أشكالها.

(3) في هذ ه الفقرة الفرعية، تعني لفظة ”تمييزي“ معام لة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة لأسباب ترجع كليا أو بصفة رئيسية إلى صفات كل منهم من ناحية نوع الجنس أو العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة، بحيث يخضع الأشخاص الذين يتسمون بإحدى هذه الصفات لمعوقات أو قيود لا يخضع لها ال أشخاص المتسمون بصفة أخرى من هذه الصفات أو يمنحون امتيازات أو مزايا لا تمنح للأشخاص المتسم ي ن بهذه الصفة “.

إ ن دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين يسمح بموجب الفقرة الفرعية 13 (4) بسن تشريعات تعزز التدابير الإيجابية لصالح المرأة.

ف الفقرة الفرعية 13 (4) من الدستور ت نص، في جملة أمور، على ما يلي :

” لا تنطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة على أي قانون ينص على

(أ) تخصيص إيرادات عامة أو أي أموال عامة أخرى ؛

(ج) تطبيق القانون فيما يتعلق بالتبني ، والزواج ، والطلاق، والدفن، وأيلولة الممتلكات عند الوفاة ، وغير ذلك من المسائل التي هي من اختصاص قانون الأحوال الشخصية ، في حالة أشخاص من قبيل الأشخاص الم ذكور ين في الفقرة الفرعية ( 3 ) من هذا الفرع (أو الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الأشخاص ) ؛

(د) عندما يكون ال أشخاص الذين يتعلق بهم أي وصف مذكور في الفقرة الفرعية (3) من هذا الفرع قد خضعوا لمعوقات أو قيود أو منحوا امتياز ات أ و مزايا ، مع إيلاء الاعتبار لطبيعة هذه الامتيازات أو المزايا ول لظروف الخاصة بأولئك الأشخاص أو بالأشخاص الذين تنطبق عليهم صفات أخرى، ويكون لها تبرير مقعول في إطار المجتمع الديمقراطي “.

وبموجب النص المذكور أعلاه، فإن التشريعات التي تعزز التدابير الإيجابية الرامية إلى تحسين وضع المرأة و التي تنطوي على استخدام ل لإيرادات العامة لا ت تعارض مع الدستور .

لا يزال التعريف الواسع النطاق لـ ”التمييز ضد المرأة “ الذي تتضمنه الاتفاقية يمثل تحديا بالنسبة لحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين. ف في حين أن الدستور ي كفل الإطار القانوني للحماية من التمييز، لا يزال يتعين القيام بالكثير في مجال ال تفسير و ال تطبيق العملي ين لمفهوم التمييز في السياق الخاص ب سانت فنسنت وجزر غرينادين . وتتصل العقبات التي يتعين التغلب عليها بشكل أساسي ب المواقف الاجتماعية السائدة. وينبغي وضع نهج استراتيجي بشأن تنفيذ الاتفاقية .

ولا يزال ي تعين تعزيز ودعم الآليات القائمة ل إنفاذ القوانين والممارسات المناهضة للتمييز . وتدرك الدولة الطرف أن الأحكام المناهضة للتمييز يجب أن ت كون مدعوم ة بآليات قوية ومتسقة ل إنفاذ ها . وفي إطار هذه العملية، تضطلع شعبة الشؤون الجنسانية ب توفير التدريب لأفراد الشرطة و هيئات إنفاذ القوانين الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، و في حين أنه لم تتم الإشارة إلى الاتفاقية في أي من ال أحكام الصادرة عن المحكمة العليا حتى الآن في سانت فنسنت وجزر غرينادين، فإن القضاة وقضاة الصلح يتلقون التدريب بشأن الاتفاقية من أجل تزويدهم ب المزيد من المعلومات والأدوات لكي يتمكنوا من استخدام الاتفاقية لدى اتخاذ قراراتهم عندما تكون الحالات مناسبة لتطبيقها .

وتضطلع شعبة الشؤون الجنسانية أيضا بدور نشط في كفالة زيادة وعي النساء بحقهن في التمتع بحياة قائمة على المساواة وخالية من التمييز. و قد اضطلعت ال شعبة ببرامج ل لتوعية من خلال الإذاعة وحلقات العمل ال م تواصلة في المجتمعات المحلية والمدارس. و قد رفعت هذه البرامج من مستوى الوعي العام بمسألة التمييز ضد المرأة ومناقشتها . ومن خلال ال مناقشات الجارية بشأن مواضيع من قبيل التحرش الجنسي في مكان العمل ، أصبحت العامة الآن أكثر وعيا ب ضرورة القضاء على القوالب الجنسانية النمطية .

المادة 2 : الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تدابير السياسة العامة

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

• إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال ال تشريع وغيره من الوسائل المناسبة ؛

• اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

• فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة ال أخرى في البلد، من أي عمل تمييزي ؛

• الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

• اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة م ن جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

• اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والمما رسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة ؛

• إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

لم تدمج الاتفاقية في القوانين ال وطنية ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ، لذا يجب أن تمنح أحكام الاتفاقية الصفة الشرعية على الصعيد ال محلي من خلال ال تشريعات ال محلية ال منفصلة أو من خلال الأحكام القضائية . وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ المواد ضمن الولاية القضائية يجب أن ي تم من خلال ال برامج ذات الصلة الموضوعة ضمن إطار الحكومة أ و القطاع الخاص أو المجتمع المدني. و التحديث التالي للمعلومات المتصلة ب مدى وفاء سانت فنسنت وجزر غرينادين بالتزاماتها بموجب المادة 2 ي أخذ في الاعتبار التوصي تين العامتين ذ واتي الصلة رقم 12 ورقم 16 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 2 (أ) إدماج مبدأ المساواة في الدستور

هناك سياسة عامة لحظر التمييز على أساس نوع الجنس من خلال تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة منصوص عليه ا في المادة 13 من دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين ، على النحو الذي تمت مناقشته في هذا التقرير في إطار المادة 1.

وكما ذكر في المناقشات المتصلة بهذه المسألة في إطار المادة 1 ، سعت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى إدخال تغييرات هامة على الدستور خلال الفترة قيد الاستعراض من خلال عملية الإصلاح الدستوري خلال الفترة 2003 - 2008 ولكنها لم تنجح في ذلك . و قد تضمن مشروع القانون الأحكام الهامة التالية فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل:

” المادة 21 (1) يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق وبنفس الوضع القانوني في جميع مجالات الحياة السياسية ، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعية. وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والرجل على أساس نوع الجنس. “ ( سانت فنسنت وجزر غرينادين ، مشروع الدستور لعام 2009).

وكجزء من العملية الديمقراطية، قرر شعب سانت فنسنت وجزر غرينادين في استفتاء أجري في عام 2010 عدم تغيير الدستور ا ل حالي.

إن ال حماية التي توفرها المحاكم إزاء انتهاك أي حق دستوري هو أمر مكفول بموجب الفرع 16 من الدستور. وهذا ال فرع يضمن الحق في ا للجوء إلى المحاكم من أجل تقديم ادعاء ناشئ عن انتهاك ل لحقوق الأساسية لجميع الأشخاص.

ولا تزال سانت فنسنت وجزر غرينادين من الموقعين على اتفاقيات دولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصبح ت من الدول الموقعة على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ( بيليم دو بارا ) ، غير أنها لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

المادة 2 (ب) إدماج مبدأ حظر التمييز من خلال التشريعات الأخرى

في سانت فنسنت وجزر غرينادين، سن تشريع رئيسي خلال الفترة قيد الاستعراض يتعلق بحظر التمييز ضد المرأة. ف قانون حماية العمالة (2004) الفصل 212 ، يحظر على رب العمل على وجه التحديد إنهاء خدمة الموظف على أسس شتى من بينها نوع الجنس أ و الحالة ال زوجية أو الحمل ( الفرع 16 (د)) أو الغياب المعقول عن العمل بسبب حالات أسرية طارئة أو مسؤوليات أسرية ( الفرع 16 (هـ)) أو الغياب عن العمل أثناء إجازة الأمومة بشهادة طبية موثقة ( الفرع 16 (و)). وبالمثل، سن قانون المساواة في الأجر (1994) ، الفصل 210 ( ) لتصحيح حالة التمييز ضد المرأة ، وهو يحظر على وجه التحديد على أي رب عمل التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتشابه.

وبالإضافة إلى ذلك ، سن تشريع آ خر يدعم عمليا مبدأ حظر التمييز ضد المرأة. وهذا التشريع يوفر الانتصاف للمرأة في حالات محددة . و المثال الرئيسي على ذلك هو إجازة الأمومة. وبموجب قانون مجلس الأجور ، الفصل 217 ، أصدرت عدة لوائح تنص تحديدا على منح إجازة الأمومة لفئات معينة من الع املات . وهذه تشمل نظام أجور العاملين في قطاع الزراع ة لعام 2008؛ و نظام أجور العام لين في الخدمة المنزلية لعام 2008 ؛ و نظام أجور ال عاملين في قطاع الأمن لعام 2008؛ و نظام أجور الع ا مل ين في قطاع ال فن ا دق لعام 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في قطاع الصناعة لعام 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في مكاتب المهنيين لعام 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في المحلات التجارية لعام 2008 ؛ و قانون خدمات التأمين الوطني ة، الفصل 229 ، من قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين ل عام 2009 ي نص أيضا على استحقاقات محسنة ل إجازة الأمومة ل لمرأة العاملة ولشريكات حياة الرجال العاملين. وترد تفاصيل محددة بشأن هذه الأحكام في إطار المادة 11 .

ال عنف القائم على أساس نوع الجنس

خلال الفترة قيد الاستعراض ، كان ال تشريع الرئيسي الذي اعتمد في عام 1995 هو قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة )، الفصل 228 ( ) ، الذي يمك ِّ ن من مورس بحقه العنف المنزلي، زوجا كان أم زوجة، استصدار أمر قضائي أو أمر حماية أو أمر الحق في حيازة المسكن أو شغله. وت ُ قد َ م طلبات استصدار هذه الأوامر إ لى محكمة الأسرة فقط ، و هي محكمة متخصصة أنشئت بموجب قانون محكمة الأسرة، الفصل 25 ، ولديها وحدها الولاية القضائية للنظر في كافة الأمور المتعلقة بالجرائم الجنسية، والنفقة، وا لجناة الأحداث. و يمكِّن التشريع الخاص ب محكمة الأسرة من النظر في جميع هذه الطلبات في جلسات سرية.

وقانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة )، الفصل 228 ، ي كفل الحماية من العنف البدني والأذى العقلي والتحرش . والأشخاص الذين يمكن هم التماس الانتصاف هم الأشخاص الذين يعيشون معا كزوج وزوجة وإن لم يكن ذلك في إطار الزواج ؛ والأشخاص ال متزوجون ؛ وال أشخاص الذين كانوا متزوجين؛ وال أشخاص الذين كانوا يعيشون معا كزوج وزوجة ولكنهم غير متزوجين.

وهذا القانون لا ي نص على تعريف شامل للعنف ال منزل ي، وبالتالي لا يمكن اللجوء إليه للحماية من الإيذاء النفسي والعنف الجنسي. وي نص على أنه يمكن ل لمحكمة أن تصدر أمرا بعد أن تتأكد من أن المدعى عليه ”استخدم العنف أو هدد باستخدام ه أو تسبب في إيذاء بدني أو عقلي، ... ومن المرجح أن ي فعل ذلك مرة أخرى؛ أو أنه اقترف أو حاول ا قتراف أي من الجرائم ال جنسية الواردة في القانون الجنائي أو أنه تصرف بطريقة مسيئة جنسيا“ . (ال فرع 4 (2)).

ولا يسمح هذا القانون ل لأشخاص الذين لا يعيشون معا (أي علاقة قائمة على الزيارة) ولكن تربطهم علاقة حميمة من تقديم الطلب ، ولكنه ي سمح لأفراد الشرطة أ و الأخصائيين الاجتماعيين بتقديم طلب استصدار أمر بالحماية بالنيابة عن المرأة التي تتعرض لل إيذاء. ويمكن لأي فرد من أفراد الأسر ة المعيشية أن يقدم طلبا بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أي فرد آخر من أفراد الأسرة المعيشية. وا لأشخاص الذين تربط هم علاقة مثلية مستبعدون من فئات الأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات . وهذا القانون لا يجرم العنف المنزلي، لكنه يعتبر أنه في حالة انتهاك أمر حماية أو أي أمر آخر صادر عن رئيس محكمة الأسرة يمكن تطبيق الجزاءات الجنائية.

وفي سانت فنسنت وجزر غرينادين ، أظهرت التحليلات أن العنف القائم على نوع الجنس مرتبط دائما ب علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل مما يؤدي إلى التمييز ضد المرأة ( ) . وبالإضافة إلى وسائل الانتصاف القانونية، يمكن لضحايا العنف المنزلي الحصول على المشورة والدعم الملموس من شعبة الشؤون الجنسانية، وإدارة الخدمات الأسرية ، و من منظمة غير حكومية هي ” ماريون هاوس “ . وقد أعدت شعبة الشؤون الجنسانية مشروع خطة عمل بشأن العنف المنزلي و أجرت تدريبا في مجال ا لتوعية الجنسانية لأفراد الشرطة في إطار مشروع مساءلة الدولة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن منه ا ج تدريب أفراد ال شرطة ال جدد الآن مادة دراسية تتناول التوعية الجنسانية .

وقد بدأت المناقشة بشأن إنشاء مأوى وطني لضحايا العنف المنزلي. ومن المتوقع أن يتمكن ضحايا العنف المنزلي ، في هذا المركز ، من الحصول في المستقبل على المشورة و ال دعم وإمكانية البقاء في المأوى حتى ت أمين ترتيبات أخرى لإيوا ئهن وإيواء أطفالهن. كما أن محكمة الأسرة التي أنشئت مؤخرا تقدم خدمات المشورة ل ضحايا العنف المنزلي من خلال موظفيها الاستشاريين .

إن سانت فنسنت وجزر غرينادين عضو في منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي قامت ، في إطار مشروع قانون الأسرة والعنف ال منزلي التابع ل منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، بإعداد مشروع قانون نموذجي لمعالجة مسألة العنف المنزلي . و لم يوافق برلمان سانت فنسنت وجزر غرينادين بعد على هذا القانون النموذجي ، ومع ذلك فقد تمت مناقشته على الصعيد الوطني من خلال مشاورات أجريت في سانت فنسنت وجزر غرينادين .

و الإجراءات المتبعة في المسائل المتعلقة بالعنف المنزلي هي كالتالي : عند تلقي شكوى بشأن العنف المنزلي، تسجل الشرطة أقوال الضحية في بيان خطي . وتصدّر استمارات طبية لزيارة الموظف الطبي في المقاطعة ، ثم تعاد الاستمارات إلى الشرطة من أجل إجراء تحقيق كامل في الشكوى، ثم يلقى القبض على الشخص المنسوب إليه الجرم و توجه إليه التهمة ويقدم للمحاكمة أمام محكمة الأسرة أو محكمة الصلح أو المحكمة العليا تبعا لخطورة الادعاء حيث تبدأ الإجراءات الجنائية. و معظم أفراد الشرطة مدربون على التعامل مع حالات العنف المنزلي ، إلا أن أفراد الشرطة غالبا ما يشعرون ب الإحباط لكون النساء اللائي يبدأن إجراءات جنائية ضد الرجال الذين يك ُ ن َّ على علاقة بهم لا يتابعن القضية عادة بعد تقديم الشكوى. و لا تأخذ الشرطة ال عنف ال منزلي محمل الجد عادة في حالات الشكاوى المتكررة التي تعود المرأة إلى العيش مع الرجل بعد حادثة سابقة. وليس هناك ما يلزم أفراد الشرطة على الاستجابة و ليسوا مطالبين كذلك بكتابة تقرير عن العنف المنزلي يوردون فيه تفاصيل الاعتداء أو التحقيقات ذات الصلة و النتيجة النهائية.

ومن بين المسائل التي لا تزال قائمة وتحتاج إلى معالجة في سانت فنسنت وجزر غرينادين مسألة الافتقار إلى الإحصاءات الخاصة ب العنف ال منزلي . و عند كتابة هذا التقرير ، كان العمل جاريا على تصميم آلية لجمع البيانات من مختلف الإدارات والوكالات التي تتعامل مع حالات العنف المنزلي (الشرطة، محكمة الأسرة، المحكمة العليا، إدارة الخدمات الأسرية) من أجل القيام بشكل منهجي بجمع ال بيانات مصنفة حسب ال عمر، ونوع العنف ، وما إلى ذلك . و ت تواصل معالجة هذه المسألة ، ولكن من المعروف أيضا أن ه لا يتم إبلاغ الشرطة عن بعض حوادث العنف المنزلي لأسباب ثقافية . وقد أد ى جهاز الشرطة دورا هاما في دعم الجهود التي تبذلها شعبة الشؤون الجنسانية في ما تضطلع به من برامج بهدف مكافحة العنف المنزلي.

2 (ج) حماية الحقوق القانونية للمرأة

النظام الق ضائي في سانت فنسنت وجزر غرينادين متاح أيضا للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، فبإمكان المرأة اللجوء إليه عندما تشعر أن تمييزا قد مورس ضدها . ويمكن إقامة إجراءات قانونية ضمن إطار قانون معين أو بشكل عام في إطار ال فرع 16 من الدستور.

ولم ترفع حتى الآن أي قضايا إلى المحكمة العليا تدعي امرأة فيها بالتمييز ضدها بموجب الدستور في سانت فنسنت وجزر غرينادين . أما العقبات التي تحول دون التماس المرأة الانتصاف فتشمل التكلفة المرتفعة نسبيا لرفع ال دع ا وى ال قضائية في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.

2 (د) التزام السلطات والمؤسسات العامة بالامتناع عن أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة

المادة 13 (2) من دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين ت حظر التمييز من جانب الأشخاص أثناء أدائهم لمهام الوظائف العامة أو ال سلطة ال عامة .

وتستر ش د السلطات والمؤسسات العامة في سانت فنسنت وجزر غرينادين ب ال أحكام والشروط المنصوص عليها في ال قوانين التشريعية الموضوعة من قبل البرلمان. ويعامل أفراد المجتمع بوجه عام بالمعاملة نفسها بصرف النظر عن نوع الجنس. وفي بعض الحالات ، و بسبب التمييز النمطي للنساء باعتبارهن أكثر ضعفا و بحاجة لل حماية، تعامل النساء ب مزيد من اللطف و الاحترام عن معاملة الرجال . وعلى العكس من ذلك، ونظرا لكون القيم الثقافية تدعم سيطرة الذكور ، س ُ جلت في بعض الأحيان حالات تعرضت فيها النساء للتمييز من جانب أفراد الشرطة عندما طلب منهم إجراء تحقيقات في أعمال تنطوي على عنف منزلي. وفي مثل هذه الحالات، ت ُ ثنى النساء بشدة في بعض الأحيان عن مواصلة الشكاوى في إطار قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) ، الفصل 228 ، أو قد يعاملن حتى بازدراء وعداء من جانب أفراد الشرطة ( ) . أما العقبات التي تحول دون مواصلة رصد تصرفات أفراد الشرطة فيما يت صل بالعنف المنزلي ف تشمل الافتقار إلى الموارد البشرية ضمن منظومة محكمة الأسرة فضلا عن عدم وجود أمين لل مظالم أو سلطة مشابهة ترفع إليها الشكاوى بشأن التجاوزات الإدارية .

أما التدابير التي اتخذتها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه المسألة فتشمل تنفيذ برامج لتدريب أفراد الشرطة. وخلال الفترة قيد الاستعراض ، تم بصورة منتظمة تدريب مجندي الشرطة فيما يتصل ب المسائل الجنسانية قبل تخرجهم كأفراد شرطة . كما تم إيفاد كبار ضباط الشرطة إلى الخارج في دورات تدريبية تعالج القضايا الجنسانية. وفي مجال التوظيف ، ازداد عدد النساء اللائي أصبحن من أفراد الشرطة ، و ازداد معدل ترقيتهن إلى الرتب العليا في جهاز الشرطة ، مثل رتبة مشرف ورتبة مفتش.

وشكل تعزيز شعبة الشؤون الجنسانية (التي كانت تعرف سابقا باسم إدارة شؤون المرأة) إنجاز ا بالغ الأهمية خلال الفترة قيد الاستعراض. وشمل ذلك إعادة تنظيم الشعبة وتغيير اسمها وإعادة توجيه أعمالها من أجل اتباع نهج أكثر تركيز ا على الأهداف في مجالات تعميم مراعاة المنظور الجنساني و وضع السياسات الجنسانية. و شعبة الشؤون الجنسانية مسؤولة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية. ورغم العوائق المتصلة ب الموارد المالية والبشرية، شاركت الشعبة في توعية مختلف الإدارات الحكومية ب المسائل الجنسانية. و تشارك شعبة الشؤون الجنسانية في عضوية عدة لجان وفرق ع مل مشتركة بين القطاعات، بما في ها اللجان المعنية بالتجارة والصحة و ال تخفيف من حدة الفقر.

و قامت و زارة المالية ، في شراكة مع برنامج الإدارة الاقتصادية لمنطقة شرق البحر الكاريبي ، بمبادرة من أجل وضع استراتيجيات ل إدماج المنظور الجنساني في عملية تخطيط الاقتصاد الكلي. وشملت تلك الأنشطة جمع البيانات المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس عن العمل والبيانات الاقتصادية الأخرى ؛ واستعراض التشريعات التي تنظم العلاقة بين شعبة الشؤون الجنسانية، ووزارة المالية ، والوكالات الحكومية الأخرى ؛ و التدريب على أدوات محددة من أجل وضع ميزانية وطنية مراعية للاعتبارات الجنسانية.

ومن بين المحاور الرئيسية لوفاء حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين بالتزامات ها بموجب هذه المادة خلال الفترة قيد الاستعراض ، وضع استراتيجيات عديدة ل لحد من الفقر. و قد تم وضع ال ورقة ال مؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر في عام 2003 من خلال الشراكة بين القطاع العام و المجتمع المدني بقيادة هيئة جامعة مدعوة المجلس الوطني للتنمية الاقتصادي ة والاجتماع ية. وهذا المجلس ، المؤلف من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وكبار الموظفين العموميين ، عقد مشاورات وطنية في المناطق الحضرية والريفية في سانت فنسنت وجزر غرينادين م ن أجل وضع ال ورقة ال مؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر . ولتلك الورقة أثر عظيم على المرأة ، حيث أن المرأة هي المستفيدة الرئيسية من البرامج والسياسات الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر .

2 ( هـ ) التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

خلال الفترة قيد الاستعراض، وقعت سانت فنسنت وجزر غرينادين على ثلاث اتفاقيات دولية رئيسية. ف في عام 2001، صدقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 (رقم 111) التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الاستخدام والمهنة . وفي السنة نفسها (2001) ، صدقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر لعام 1951 ( رقم 100) ال ت ي ت نص على أن تكفل الدول الأعضاء مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، وفي عام 2010 تم ال تصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122) الت ي ت كفل أن يتاح لكل عامل ” حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه ا ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي “ (المادة 1 ). وتمثل الأثر المترتب على هذه الاتفاقيات الثلاث في كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة من جانب جميع الأشخاص، بما في ذلك القطاع الخاص. وفي حين أن دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين ي حظر التمييز على أساس نوع الجنس، فإن التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ ذلك في الممارسة العملية تشمل تقديم خدمات الدعم للنساء ا للائي يشعرن بأنهن يتعرضن للتمييز ضدهن.

وشملت التدابير الرامية إلى ا لتصدي لهذه المسألة أيضا إنشاء محكمة ل لأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة، الفصل 25 . و توفر محكمة الأسرة إطارا غير تصادمي لا يتم التشديد فيه على العقوبة بل على دور خدمات الدعم الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، يمكن للنساء ، ضمن إطار محكمة الأسرة ، اللجوء مباشرة إلى سبل الانتصاف ل حماية حقوق هن القانونية في المجالات التي ي تعرضن فيها للتمييز من جانب أشخاص مثل ا لأ زو ا ج أو العشراء أو أشخاص آخرين ، في إطار تشريعات معينة.

وتشمل العقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية في هذا الصدد تلك المتعلقة ب عدم كفاية ال معلومات المتاحة للنساء بشأن حقوقهن. وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم تكن المساعدة القانونية متاحة للنساء. ولم يكن هناك مأوى أيضا أ و وكالة مخصصة لتقديم المشورة أو غيرها من المر ا فق المماثلة التي يمكن أن تلجأ إليها النساء اللائي يعانين من آثار التمييز. ومع ذلك ، اضطلعت شعبة الشؤون الجنسانية ب دور كبير في تقديم المشورة و طلب الدعم للنساء اللائي يعانين من ظروف صعبة مستخدمة في ذلك مواردها البشرية والمالية المحدودة جدا.

وقد ساهم عمل المجتمع المدني في سانت فنسنت وجزر غرينادين أيضا في تنفيذ السياسات والممارسات المراعية للاعتبارات الجنسانية. فقد قامت مؤسسة جزر ويندو و رد للمزارعين، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن مصالح المزارعين في تأمين سبل العيش المستدامة، بصياغة مقترح ل ميزانية مراعية للمنظور الجنساني ل تدريب المزارعين في المجتمعات المحلية الري فية بغرض رصد السياسات الحكومية .

2 (و) و (ز) اتخاذ التدابير لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة و إلغاء الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة

بالنظر إلى تاريخ سانت فنسنت وجزر غرينادين وتطورها الثقافي الاجتماعي ف قد ورثت بعض التشريعات التي تعد تمييزية من حيث نطاقها . ومع ذلك لم يتم استعراض جميع هذه القوانين للتوصل إلى فهم تام لمدى هذا التمييز. وخلال الفترة قيد الاستعراض، اضطلعت إدارة شؤون المرأة ، وهو الاسم السابق لشعبة الشؤون الجنسانية، بدور طليعي في الترويج لسن قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة )، الفصل 228 ، الذي عدل بشكل مباشر أثر الممارسات التي تعتبر تمييزية.

ويمثل قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) ، الفصل 228 ، تدبيرا هاما في سياق الوفاء بهذه المادة. وقبل سنه في عام 1995، كان السب ي ل الوحيد المتاح للمرأة لالتماس الانتصاف ه و قانون العنف المنزلي والإجراءات الزوجية، الفصل 228 ، الذي أقره البرلمان في عام 1984 و الذي منح الاختصاص القضائي للمحكمة العليا في إصدار أوامر قضائية ضد الزوج ال متعسف و منح الشريك المعتدى عليه الحقوق الزوجية. وفي هذا القانون تم تعريف الزوج بأنه ال رجل والمرأة ال ل ذي ن ي عيش ان في نفس الأسرة المعيشية كزوج و زوجة. ولأول مرة منح قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) ، الفصل 228 ، الأشخاص غير المتزوجين أو في ” عقد قران عرفي “ الحق في التماس ا لحصول على مجموعة أوسع من الأوامر في ال حالات التي تنطوي على عنف منزلي. وبالتالي صحح التمييز المتأصل في الحالة التي ي حق فيها ل لأشخاص المتزوجين فقط التماس الحماية وال مساعدة ف ي حالات من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح إمكانية أكبر للحصول على هذا الدعم من خلال جعل تطبيق هذا القانون في إطار الولاية القضائية لمحكمة الأسرة ، وهي محكمة ابتدائية، وبالتالي فهي أقل تكلفة.

و لا يزال يتعين معالجة مسألة معلقة، يمكن اعتبارها تمييزية ، في سياق قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) الفصل 228 ، وهي عدم قبول الطلبات المقدمة من النساء اللا ئي يعشن ”علاقات زيارة “ ، وهن يمثلن 10.7 في المائة من السكان ، وقد وصفهن تعداد السكان لعام 2001 بأنهن لا يعشن معا أو لا ي عشن في مسكن واحد . و لا يزال يتعين النظر في هذه المسألة واختبارها أمام المحاكم باعتبارها مخالفة لأحكام ال فرع 13 (1) من الدستور.

وأصبحت سانت فنسنت وجزر غرينادين خلال الفترة قيد الاستعراض من الدول الموقعة على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (بيليم دو بارا) .

ولا يزال يتعين القيام بالكثير . ف هناك حاجة ماسة إلى استعراض جميع التشريعات ل تقييم مدى تطابقها مع الاتفاقية. وفي حين أن العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة قد لا تبدو ب نفس القدر من القسوة وال سلبية إزاء المرأة كتلك السائدة في بعض البلدان الأخرى، فإنه لا يزال يتعين القيام ب الكثير ل تغيير المفاهيم السلبية الشائعة عن المرأة في المجتمع. ف هذه المفاهيم هي التي تسمح ب مواصلة ارتكاب العنف ضد المرأة في المجتمع.

ولم يتم العثور حتى الآن على أي حك م جنائي يميز ضد المرأة. كما أن حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تنتهج سياسة لا تسمح بوجود مثل هذه الأحكام التمييزية .

المادة 3 : التدابير الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

التدابير التي ورد وصفها في التقرير الأولي للفترة 1981 - 1994 لا تزال قائمة و يجري تطويرها. وهذه التدابير تشمل القانون الهام جدا وهو قانون المساواة في الأجر لعام 1994 الذي تم تنفيذ أحكامه خلال الفترة قيد الاستعراض. وأصبحت سانت فنسنت وجزر غرينادين من الدول الموقعة على الاتفاقيات التالية:

اتفاقية م نظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111) ، عام 2001

اتفاقية م نظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر، 1951 ( رقم 100) ، عام 2001

اتفاقية م نظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) ، عام 2010

• وفي عام 2010، سن برلمان سانت فنسنت وجزر غرينادين قانون حماية العمالة، الفصل 210 .

تعزيز شعبة الشؤون الجنسانية

خلال الفترة قيد الاستعراض ، أفضى تعزيز إدارة شؤون المرأة إلى تمكينها من الاضطلاع على نحو أكثر فعالية بمهام ها كمدافعة عن مصالح المرأة في البلد. وشمل هذا إعادة تنظيم الإدارة وتطو ي ر ها المستمر إلى أن أصبحت شعبة الشؤون الجنسانية . وهذا يبين إعادة توجه الإدارة نحو نهج أكثر تركيزا على الأهداف في مجالات تعميم المنظور الجنساني ووضع وتنفيذ السياسات الجنسانية ، وما إلى ذلك .

وهذا التطور يمثل أكثر من ممارسة شكلية من جانب الحكومة و يشير إلى التزام ب العمل على المدى الطويل مع الرجال والنساء معا من أجل إيجاد علاقات أكثر تواؤما بين الجنسين. وهذا يبرز أخذ ا لحكوم ة بالأفكار الحديثة التي تقول بإن الرجال والنساء على حد سواء قد تأثروا بالعوامل التاريخية السلبية وأنه لا يمكن التغلب ع لى ذلك إلا من خلال توحيد الأهداف والمنهجيات وطرق العمل. وهذا ما دعا إلى عدم إدراج العمل الذي تقوم به شعبة الشؤون الجنسانية في التقرير ك جزء من التزامات البلد بموجب المادة 4 من الاتفاقية ، ولكن بوصفه عنصرا متكاملا من عناصر الاستراتيجية الإنمائية ل لبلد التي تعمل على تنمية واستخدام إمكانيات جميع ال مواطنين بشكل كامل .

وقد بدأ عمل شعبة الشؤون الجنسانية يتحول من مجرد آلية ل لرعاية الاجتماعية تقدم ال مساعدات المؤقتة والدعم الفردي لل نساء ، إلى آلية ل بناء الجسور مع الوزارات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى توفير قبول وفهم أكبر ل دور وأهمية العلاقات بين الجنسين في بناء مجتمع منصف . وفي حين لم يعلن عن هذه السياسة بشكل رسمي، فإنه يجري تنفيذها ببطء في الممارسة العملية، وما زال يتعين تقييم فعالي تها . وعلى الرغم من ذلك، و في ظل الافتقار إلى إطار سياساتي يتسم بالوضوح التام فإن المهمة المعلنة للشعبة هي ”كفالة أن تتاح ل جميع مواطني سانت فنسنت وجزر غرينادين على قدم المساواة ال فرص التي تفضي إلى تنميتهم الاجتماعية وال ثقافية والروحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية “ .

وفي سياق التطور المتواصل ل شعبة الشؤون الجنسانية ، نظرت الحكومة على وجه التحديد في ال توصيات العامة من 1 إلى 3 و 6 و 9 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

وتتمثل أهداف شعبة الشؤون الجنسانية في ما يلي:

• زيادة الوعي العام ب المسائل الجنسانية؛

• تعزيز الشراكات بهدف صياغة و تنفيذ سياسة جنسانية ؛

• التعاون مع الإدارات و الوزارات الحكومية والمنظمات الأخرى من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على ال مسؤولية عن تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الإدارات الحكومية ؛

• إنشاء نظام لجمع البيانات بصورة منتظمة و تشجيع الإدارات والوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على إنشاء نظم ل جمع وتخزين البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ؛

• بحث الحالة الجنسانية الراهنة في سانت فنسنت وجزر غرينادين من خلال تحليل الأوضاع الحياتية ، مثل العمالة والهجرة والدخل وما إلى ذلك ؛

• الأخذ بمبادرات ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاعات الرئيسية وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال ا لاستعراض المستمر للمبادرات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛

• وضع سياسة بشأن المساواة بين الجنسين ووضع خطة عمل تكفل إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والإجراءات والبرامج،

• تناول مسألة منع واستئصال العنف المنزلي و تحقيق النمو التعليمي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للفئات المهمشة “.

و لم تحرز زيادة تذكر في الملاك الوظيفي ل لشعبة ، البالغ خمس وظائف، وهذا يشكل عقبة أمام اضطلاع الشعبة بأعمالها . و سوف تستمر مناقشة هذه المسألة في سياق الموارد المالية المحدودة على الصعيد الوطني.

ويشمل برنامج عمل شعبة الشؤون الجنسانية ما يلي: (أ) صياغة وثائق السياسات ، بما في ذلك مشروع السياس ة الإنمائية الجنسانية ، وإجراء تحليل للحالة من أجل إعداد مشروع ال سياسة ال وطنية وخطة ال عمل بشأن ا لمساواة بين الجنسين؛ وتقديم المشورة وخدمات الإحالة ل لذكور والإناث؛ (ب) تثقيف وتدريب مجموعات المجتمع المحلي والطلاب في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي ، و وضع وتنفيذ برامج ل توعية الجمهور من خلال وسائط الإعلام بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة فضلا عن القضايا الجنسانية الأخرى ؛ (ج) وضع برامج ل لدعوة والتواصل على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي أو المشاركة فيها .

وخلال الفترة قيد الاستعراض، تم الإعداد ل إجراء تعداد السكان لعام 2001. وتأكدت شعبة الشؤون الجنسانية من احتواء الاستبيانات على الأسئلة المناسبة للحصول على بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.

و خلال الفترة 2007-2009 ، اضطلعت شعبة الشؤون الجنسانية ب مجموعة من ا لأنشطة الرامية إلى الحد من العنف القائم على نوع الجنس، و الحد من الفقر، والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز الإصلاح ات التشريعي ة والسياسات الاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني .

ومن خلال البرنامج الذي تضطلع به لتوفير الدعم ل لأمهات المراهقات، ت عمل شعبة الشؤون الجنسانية ، بالتعاون مع وزارة الت عليم و شعبة ال خدمات الأسر ي ة ، على ضمان مواصلة حصول الفتيات اللا ئي يحملن أثناء الدراسة على فرص التعليم دون انقطاع ودون التعرض للتمييز . وتمول الحكومة عودة الأمهات المراهقات إلى المدارس من خلال دفع الرسوم، و شراء الكتب، وتوفير النقل ، وتقديم خدمات الرعاية النهارية للأطفال الصغار .

المبادرات الأخرى : في عام 2001 ، بدأت الحكومة ب إعداد الورقة المؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر التي تسعى إلى معالج ة عدة مسائل منها العلاقة بين نوع الجنس والفقر، و تسعى إلى تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية. و تم الانتهاء من إعداد هذه الورقة في عام 2002، و هي ت وفر مصدرا توجيهيا هاما للحد من الفقر ، و سبل المضي قدما لتحقيقه . كما تعالج شواغل المرأة، و توفر ال إطار ال مؤسسي لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية. وسوف يسهم هذا بلا شك في النهوض ب وضع المرأة في الدولة وسوف يصب في عمل شعبة الشؤون الجنسانية.

ويقدم المجلس الوطني للمرأة الدعم أيضا ، وه و هيئة غير حكومية تنضوي تحتها مختلف المنظمات النسائية. و هناك تعاون م ستمر بين الحكومة والمجلس الوطني للمرأة في العديد من المجالات الرئيسية ، بما في ها تنظيم فعاليات ا لاحتفال بيوم المرأة العالمي، في جملة أمور أخرى. وت قدم حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين منحة سنوية ل لمجلس الوطني للمرأة ي ستخدم ها في الاضطلاع بأعمال الدعوة المتصلة ب قضايا المرأة .

المادة 4 : التدابير الخاصة المؤقتة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

أولت سانت فنسنت وجزر غرينادين الاهتمام لدى إعداد ردها بشأن هذه المادة ل لتوصية العامة رقم 5 التي تحث الدول الأطراف على استخدام التدابير الخاصة.

وت شير الدولة الطرف إلى ملاحظة اللجنة رقم 134 ، و ت ود أن ت ذكر أنه ا ت عمل على تنفيذ هذه السياسة من خلال تحسين ظروف العمل بالنسبة لجميع الع املين .

إن حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ما زالت تتخذ ال تدابير، ضمن إطار مواردها المحدودة ، من أجل ا لتشغيل الكامل للهيئة الرئيسية أي شعبة الشؤون الجنسانية المشار إليها سابقا، و التي أنشئت من أجل إدماج المرأة في عملية التنمية الوطنية.

و التدابير الخاصة التي اتخذت للتعجيل بتحقيق المساواة تتمثل في مواصلة العمل ب ال أحكام المتصلة ب إجازة الأمومة على النحو المبين في التقرير الأول ي والثاني والثالث ، في إطار المادة 11 . و هذه تشمل الاستحقاقات المقدمة بموجب تشريع نظام التأمين الوطني ، و نظام الأجور ، وكذلك في إطار مختلف الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها مع مختلف النقابات العمالية. ولا يوجد حتى الآن أي تشريع شامل بشأن إجازة الأمومة .

وقانون حماية العمالة، الفصل 210 ، الذي سن في عام 2010 يحظر على وجه التحديد فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة .

و قد ركزت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين خلال السنوات العشر الماضية على استراتيجية الحد من الفقر وإصلاح التعليم الهامة ال تي ت شمل برامج تؤثر بشكل أكبر على المرأة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات. وشملت برامج الحد من الفقر في مجال الصحة ، توفير الدعم التغذوي ل لنساء الحوامل و الأمهات المرضعات ؛ والتوفير المجاني ل لعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية من أجل مكافحة انتقال عدوى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ؛ و تقديم المساعدة المجانية في المن ا زل للمسنين، وغالبيتهم من الإناث؛ و توفير خدمات المياه مجانا للمسنين، و غالبيتهم من النساء ؛ و توفير الخدمات الطبية مجانا للفقراء في العيادات والمستشفيات ال حكومية . و برامج الحد من الفقر التي تؤثر بشكل إيجابي على المرأة تشمل أيضا توفير مستويات أعلى من استحقاقات الضمان الاجتماعي، والمساعدة ا لاجتماعية (التحويلات النقدية ) ، فضلا عن تقديم المعاشات التقاعدية غير القائمة على دفع ال اشتراكات للمسنين .

وفيما يتعلق بإصلاح قطاع التعليم، وفرت الحكومة مرافق تعليمية جيدة ل مر احل التعليم الابتدائي و الثانوي و العالي استفادت منها الفتيات والنساء بشكل خاص وقد حققن نتيجة لذلك ن جاحا باهرا مما جعل أداء الفتيان والرجال مصدر قلق. و قد أثر التركيز على التعليم تأثيرا كبيرا على الإناث، إذ أن غالبية الإناث كن يعملن في السابق في المهن التقليدية المنخفضة الدخل، من قبيل العمل في ال محلات التجارية و الخدمة المنزلية وككتبة. ويجري الآن استهداف الإناث في التدريب في المجالات غير التقليدية ، مثل ال مجالين التقني و الحرفي، من أجل زيادة إمكاني ة عملهن في هذه المجالات. وفي مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، سعت الحكومة بنشاط لتوفير فرص الح صول على المنح الدراسية والتدريب للإناث في مجالات من قبيل التمريض ، وهي مهنة تغلب فيها النساء.

التدابير الخاصة الأخرى تشمل ما يلي:

وضع برنامج للتعليم المستمر للأمهات المراهقات من قبل إدارة الشؤون الجنسانية بالتعاون مع وزارة التعليم والشباب والرياضة ؛

توفير التدريب لأفراد الشرطة في مجا ل إدارة حالات العنف ال منزلي لتمكينه م من التعامل بوعي أكبر مع النساء في ما يتعلق ب هذ ه المسائل ؛

لم تقرر حصص من أجل إدماج المرأة في المناصب العامة أو في ال مجالات ال أخرى ؛

تعزي ز الحملات الوطنية للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي ت وفر المعلومات ل لفتيات والنساء بشأن أهمية التثقيف الذاتي ب المسائل المتعلقة بصح تهن الجنسية وتعزيز مبادئ مسؤولية المرأة فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لها بالنسبة ل لعادات الجنسية ؛

العمل مع مجموعات ومنظمات الرجال بهدف توعية الرجال والفتيان بأهمية أن يصبحوا مثقفين في مجال المسائل الجنسانية. و ت ركز حملات التوعية الآن في المقام الأول على مشاركة الرجل ، وقد وصلت إلى مجتمعات محلية وجماهير لم يسبق لها الوصول إليها من قبل .

المادة 5 : القضاء على القوالب النمطية للجنسين

أولي الاهتمام ل لتوصية العامة رقم 12 لدى إعداد رد سانت فنسنت وجزر غرينادين بشأنه هذه المادة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

أدركت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين أهمية القضاء على التحيزات والأدوار النمطية ل لرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، دأبت على العمل ، من خلال استراتيجية الحد من الفقر وبرنامج إصلاح التعليم ، لتدريب السكان على القبول بال أدوار غير التقليدية للمرأة . وقد انعكس نجاح هذه الاستراتيجية من خلال ال وجود المتزايد ل لمرأة في المناصب القيادية والإدارية في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاعات الاقتصادية غير التقليدية، و الألعاب الرياضية ، و الأنشطة الثقافية. وعلى سبيل المثال، توجت امرأة مرتين في مسابقة موسيقى الكاليبسو في احتفالات سانت فنسنت وجزر غرينادين بالكرنفال الوطني خلال الفترة قيد الاستعراض، وهو دور كان في السابق حكرا على الرجال.

وتم تنفيذ ال تدابير الرامية إلى تغيير أنماط ال سلوك الاجتماعي والثقافي التي تشكل تحيزا ضد المرأة من خلال برامج شعبة الشؤون الجنسانية بشكل رئيسي، وهي برامج ل لتوعية الجنسانية موجهة ل لرج ا ل ، و النساء ، والمراهقات على وجه الخصوص . وقد وضعت شعبة الشؤون الجنسانية برامج تدريبية للرجال خلال الفترة قيد الاستعراض بغية زيادة وعيهم بالأدوار النمطية الشائعة للرج ا ل وال نساء ، وتثقيفهم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. و قد تحقق ذلك في إطار مشروع خاص عرف باسم ”مبادرة كاريمان “ برعاية الصندوق الإنمائي للمرأة .

وعند بحث التقدم المحرز خلال الفترة قيد الاستعراض، يجب التركيز على ثلاث مسائل. أولا، الحالة المتعلقة بنظرة المجتمع ل حالات المعاشرة بدون زواج التي يوجد منها نوعان رئيسيان، تلك المعروفة باسم ”عقد القران العرفي “ و الأخرى المعروفة باسم ” علاقات المعاشرة القائمة على ال زيارة“ . و ثانيا، مسألة العنف ال منزلي والعنف ضد المرأة بصفة عامة والشواغل ذات الصلة. وقد أولي النظر إلى التوصي تين العامتين رقم 12 ورقم 19 لدى إعداد الجزء من التقرير المتعلق بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب هذه المادة. وثالثا، مسألة منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس في حالة الحمل.

( أ) التمييز ضد النساء في علاقات المعاشرة بدون زواج

في سانت فنسنت وجزر غرينادين توجد ثلاثة أشكال من الارتباط الأسري. وقد أظهرت ال بيانات التي جمعت خلال التعداد السكاني لعام 2001 للمرة الأولى التوزيع التالي: المتزوجون قانونا (24.6 في المائة ) ، وعقد القران العرفي (14.7 في المائة)، و علاقات المعاشرة القائمة على الزيارة (10.7 في المائة ) . أما الجزء المتبقي من السكان الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر فق د صنف وا على أنه م ” ليس وا مرتبطين بعلاقة “ أو ” لم يسبق لهم الزواج “ . ورغم أن البيانات أظهرت أن المتزوجين قانونا يشكلون الأغلبية ، ولكن إذا ما أخذت فئتا ”عقد ال قران ال عرفي “ و ”علاقات المعاشرة القائمة على الزيارة ” معا، يكون المجموع مساويا لفئة ”المتزوجون قانونا “ . و أ برزت البيانات المتصلة بالخصوبة لدى النساء أيضا أن النساء من فئ تي عقد القران العرفي وعلاقات المعاشرة القائمة على الزيارة يمثلن 58.5 في المائة من مجموع الولادات في حين أن 19 في المائة من الأطفال يولدون لنساء ” ليس ن مرتبطات بعلاقة “ . ومدلول هذه البيانات هو أن نسبة النساء غير المتزوجات قانونا في المجتمع تترتب عليها مسائل تتصل بالتمييز في العديد من المجالات.

وال مواقف الاجتماعية والثقافية السائدة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، كما هو الحال في سائر أنحاء منطقة البحر الكاريبي ، تعتبر عموما علاقات المعاشرة غير الزوجية أمرا مؤسفا إن لم نقل أمرا غير مرغوب فيه، و أنها أقل قيمة من العلاقات الزوجية ، وذلك على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن هذا النوع من العلاقات ، أي العلاقات غير الزوجية، تشكل الأغلبية. والنظرة إلى المرأة التي تقيم هذا النوع من العلاقات تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية للفرد. ومن المؤكد أن الزواج يعتبر المثل الأعلى الذي ت صبو إليه المرأة في ارتقائها ل لسلم الاجتماعي. و القوالب النمطية للتحيز الإيجابي إزاء المرأة المتزوجة والتحيز السلبي إزاء ا لمرأة التي تقيم علاقات غير زوجية تشمل آراء تعتبر تلك المرأة ”خليعة “ أو ”سهلة المنال “ أو ” غير محترمة “ ، وتعتبر عموما أقل احتراما من المرأة المتزوجة . و لكن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن المواقف المتخذة إزاء هذا النوع من العلاقات بدأت تتغير ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المولودين ثمرة لهذه العلاقات. ف هؤلاء الأطفال يتمتعون الآن بنفس الحقوق من الناحية القانونية في ال مطالبة ب الممتلكات العائدة ل لأب.

و العقبة الرئيسية التي تجري معالجتها ت كمن في شيوع تأثير القيم التقليدية التي تعتبر الزواج المثال الأعلى . وهذا التصنيف النمطي السلبي ل لنساء اللا ئ ي يبقين من غير زواج دون أن يكُنّ السبب في ذلك الوضع له آثار تمييزية عليهن. وهذا التمييز يؤثر بشكل حقيقي على النساء اللائي يعشن علاقات بدون زواج . فالمجتمع لا يعتبر أن من حقهن التمتع ببعض الامتيازات الممنوحة للنساء المتزوجات ، من قبيل الاحترام العام التلقائي ، و ال حماية القانونية ل لممتلكات التي تمت حيازتها بصورة مشتركة أثناء العلاقة، ومسائل حاسمة أخرى من قبيل الدعم المالي من عشرائهن . و لا توجد قوانين تحمي حقوقه ن في الممتلكات التي تمت حيازتها خلال العلاقة . ونتيجة لذلك، فإن السياق الاجتماعي الذي قد يدعو إلى اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية اللازمة لمعالجة أوجه التباين هذه وغيرها ا لقائمة في القانون غير موجود .

إنها مسألة ذات حساسية خاصة داخل المجتمع على الرغم من الأدلة الدامغة ب كون الغالبية العظمى من العلاقات لا تخضع لحكم القانون . كما أن ها ت مثل تحديا بالنسبة للمشرعين في ما يتصل ب تحديد أي من العلاقات يجب الاعتراف بها رسميا. و النهج المتبع هو ضمان أن لا يلحق الضرر ب الأطفال ثمرة هذا النوع من العلاقات بلا مسوغ ، و قد سنت تشريعات من هذا المنطلق . وس تناقش هذه المسألة كذلك في إطار المادة 16.

وتشمل التدابير الموضوعة للتصدي للتمييز ضد المرأة في العلاقات غير الزوجية محاولة الحكومة توفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية لجميع النساء على قدم المساواة. و جميع الفرص التعليمية وفرص الت رقي في القطاعين العام والخاص مفتوحة أمام جميع الن ساء .

(ب) العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف ال منزلي بصفة خاصة

إن التصنيف النمطي للمرأة من جانب الرجل يرتبط ارتباطا مباشرا بالعنف ال منزلي والعنف ضد المرأة عموما من خلال تشجيع الرأي القائل بأنه ينبغي ل لمرأة أن تكون تابعة للرجل و أن من حق الرجل التحكم بالمرأة أو معاقبتها أو الاستخفاف بها أو إذلال ها أو بشكل عام إساءة معاملتها . و خلال الفترة قيد الاستعراض، استمر تحليل السياق الذي يظهر فيه مثل هذا السلوك من خلال البحوث الجارية من أجل التوصل إلى فهم أفضل ل لديناميات الاجتماعية والثقافية القائمة . وفي هذا الصدد، كان من المهم جدا بالنسبة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين مشاركتها في مشروع إصلاح قانون العنف المنزلي والأسرة ل منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، وهو مشروع أطلقته المحكمة العليا لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي خلال الفترة قيد الاستعراض . وهذا المشروع البحثي ال شامل للغاية اضطلع بت حليل متعمق للمرة الأولى ل لعديد من الجوانب الحاسمة ل قانون الأسرة بهدف مناقشة طريقة تنفيذها في ال بلدان الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي. وحلل أيضا بعض أسباب العنف المنزلي في سانت فنسنت وجزر غرينادين وغيرها من بلدان منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، وقي ّ م أثر وفعالية التشريعات القائمة فضلا عن الخدمات الاجتماعية المتاحة للوفاء باحتياجات النساء اللائي ي تعرضن ل لعنف المنزلي .

وقد استخدمت البلدان الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي التوصيات الواردة في التقارير الناشئة عن هذا المشروع كأساس للمشاورات الوطنية التي أجريت في كل بلد، بما فيها سانت فنسنت وجزر غرينادين، و أدت إلى توليد مناقشة جادة لدى الجمهور بشأن المسائل المتصلة باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وأيدت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، بوصفها عضوا في منظمة دول شرق البحر الكاريبي، تأييدا تاما المشروع ودعمته. وقد شارك موظفو وزارة التنمية الاجتماعية في عملية المشاورات الوطنية .

و الاستنتاجات الرئيسية التي انبثقت عن البحث ه ي أن قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) يمثل تقدما كبيرا بالنسبة ل وضع ا لمرأة حيث أنه وفر للمرة الأولى في تاريخ البلد سبل انتصاف فعالة وميسورة التكلفة لل نساء اللا ئ ي يتعرضن للعنف ال منزلي . و مع ذلك وجد أن بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ القانون ت قتضي اهتماما عاجلا. فعلى سبيل المثال، في حين ينص القانون على إصدار أوامر الحماية وأوامر الحق في شغل المسكن ل لنساء اللائي ي ثبت أنه ن من ضحايا العنف المنزلي، فإنه لا ي فرض أي عقوبات على انتهاك أمر الحق في شغل المسكن . وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك اتجاه نحو التعامل مع انتهاك أوامر الحماية باستخفاف على الرغم من أن القانون ينص على فرض عقوبات صارمة بهذا الشأن ولكن هذه الانتهاكات لم تفرض بشأنها في كثير من الأحيان أقصى عقوبة ينص عليها القانون. و لم تتخذ أي تدابير حتى الآن لمعالجة الحالة ال مذكورة أعلاه فيما يتعلق ب أوامر الحق في شغل المسكن. ويتعين معالجة هذه المسألة عن طريق ت عديل التشريعات القائمة .

و العقبة الرئيسية أمام تنفيذ هذا التشريع تكمن في مسألة الإنفاذ. فبعض الضحايا يخش و ن عدم الحصول على الحماية من جانب السلطات إذا كان مقترف العنف قد عقد العزم على انتهاك القانون. وليس هناك مركز ل لأزمات في البلد و لا يوجد مأوى يمكن للنساء المعتدى عليهن اللجوء إليه، وف ي المجتمعات الصغيرة من السهل نسبيا العثور على أي شخص أينما وجد .

وما زالت شعبة الشؤون الجنسانية تضطلع ب برامج التوعية العامة ب مسألة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس عموما . وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمل شعبة الشؤون الجنسانية في سياق تنظيم ال دورات ال تدريبية في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية وفي مؤسس ات التعليم الثانوي والعالي يعني أن هناك معلومات كثيرة متاحة للشباب الآن بشأن المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة. وكانت هناك تغطية إعلامية واسعة النطاق حول هذه المسألة ، خصوصا عندما كان الأمر يتعلق بشخصيات بارزة وانطوى على حالات اغتصاب أو قتل وحشية ضد النساء . أما التغطية الإعلامية فكانت في الجزء الأكبر تهدف إلى الإثارة .

وقد أولت الحكومة أولوية عالية للحد من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بوجه عام. وفي هذا الصدد ، يجري الترويج بشدة ل ل عمل الذي ت ضطلع به محكمة الأسرة داخل المجتمع ويجري تشجيع النساء على التماس الانتصاف في حالات إساءة المعاملة. ويعتبر سن قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) تدبير ا هام ا في هذا الصدد.

وفي حالات جرائم العنف ضد المرأة، فإن الشرطة تعمل بشكل دؤوب في البحث عن الجناة، ولا سيما في حالات الاغتصاب أو القتل. واستمرت الحكومة في توفير التدريب والمعدات ل لشرطة والمدعين العامين من أجل مقاضاة الجناة في قضايا جرائم العنف بشكل أكثر فعالية.

ويحق ل جميع النساء ، بغض النظر عن حالتهن الزوجية ، اللجوء إلى المحاكم، إلا عندما تمنح قوانين معينة النساء المتزوجات فقط الحق في التماس الانتصاف. وأحد الأمثلة على ذلك هو الفرق بين قانون العنف المنزلي والإجراءات الزوجية، الفصل 227 ، وقانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) ، الفصل 228 . ف القانون ا لأول ينص على حق المرأة المتزوجة في أن تطلب من المحكمة العليا ا لا نتصاف الذي يمنحها القدرة على استصدار أمر بالقبض على زوجها الذي ارتكب فعلا من أفعال العنف ضدها. أما قانون العنف المنزلي ( الإجراءات الموجزة ) فعلى العكس من ذلك لا يسمح ل رئيس محكمة الأسرة إصدار أمر ب إلقاء القبض على مرتكب العنف المنزلي ما لم يكن قد انتهك أمر المحكمة .

(ج) ت وقف المراهقات الحوامل عن مواصلة الدراسة في المد ا رس الثانوية

هذه الممارسة لا ت زال قائمة وتنطوي على ت وقف المراهقات ع ن مواصلة الدراسة في المدارس الثانوية في حالة الحمل. ومعظم ه ؤلاء الفتيات يسحبن من المدارس من قبل الوالدين أو ينسحبن طوعا. وهذا يعكس القوالب النمطية التي تعاقب الفتيات على سلوك معين في حين أن الفتيان لديهم الحرية في فعل ما يروق لهم. ولا تزال ال أمهات ينشئن أبنا ء هن على البقاء خارج البيت متمتعين بحرية التصرف داخل المجتمع ، في حين أن الفتيات لا يعتبرن ”مؤدبات “ حين يتصرفن بطريقة مماثلة. ويتوقع من الفتيات البقاء في المنزل، والمساعدة في الأعمال المنزلية ، والتصرف بلياقة .

ولا يزال ينبغي معالجة التحدي الذي الذي يواجهه النظام التعليمي فيما يتعلق بالفتيات اللائي لا ي تبعن هذا النمط من ال سلوك. و كما تمت مناقشته في فرع سابق من هذا التقرير، تعاونت إ دارة الشؤون الجنسانية مع وزارة التعليم على تهيئة الفرص للمراهقات الحوامل ل مواصلة تعليمهن .

التدابير الرامية إلى تعزيز التثقيف المتعلق ب الحياة الأسرية

إن الإقرار بخطورة المشاكل المرتبطة بتزايد معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على المجتمع على جميع المستويات قد خلق مناخ ا جديد ا من الانفتاح في المناقشات العامة بشأن المسؤوليات الجنسية للذكور والإناث في سانت فنسنت وجزر غرينادين . وقد انعكس ذلك في عمق ونطاق المعلومات المقدمة في الإذاعة و التلفزيون وغير ذلك من أشكال التعبير العامة التي لم تكن تشجع عادة مثل هذه المناقشات.

وقد تأثرت بذلك برامج التثقيف المتعلق ب الحياة الأسرية . وأصبحت البرامج التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة التعليم والشباب والرياضة و التي تستهدف الشباب داخل المدارس وخارجها على السواء أ كثر شمولا.

ونظمت وحدة تنظيم الأسرة التابعة ل وزارة الصحة مخيمات للمراهقين تناولت مسائل من قبيل مسؤولية الوالدين ، وحمل المراهقات، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وما إلى ذلك. وقد نظمت معظم هذه البرامج خلال الفترة قيد الاستعراض .

و تنظم وحدة تنظيم الأسرة برامج تثقيفية تستهدف الفتيان و الفتيات على ال سواء. و تنطوي هذه البرامج على معلومات تتعلق بمسؤولية ال والدين و المسؤوليات الجنسية. وفي السياق الحالي، حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، هناك كم هائل من الحملات التثقيفية الرامية إلى معالجة مسألة السلوك الجنسي المسؤول و التشجيع على ا لوالدية المسؤولة. و هذه تشمل الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية ، و اللافتات في الشوارع، و المناشير الإعلامية ، و حلقات ال عمل ، و ال برامج التي تضطلع بها وحدة تنظيم الأسرة و الوحدة المعنية ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في وزارة الصحة والبيئة. وتتعاون وزارة التعليم والشباب و الرياضة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنظيم مناقشات تركز على مسألة ممارس ة الجنس الآمن و الوالدية المسؤولة . كما تقدم إدارة الشؤون الجنسانية أيضا برامج إذاعية تساهم في تثقيف الشباب بشأن القضايا المتصلة ب الحياة الأسرية.

الخ اتمة : سعت الحكومة إلى التركيز على الت ثقيف كوسيلة لتوفير نطاق أوسع من الآراء والمعلومات للشباب من أجل مكافحة القوالب النمطية في المجتمع. وتشجع الفتيات على التماس فرص التدريب في المجالات غير التقليدية والاستفادة منها وعلى تثقيف أنفسهن عموما حتى يصبحن مستقلات من الناحية المالية. و كون الفتيات يلتحقن بنسب أكبر من الفتيان ب التعليم الثانوي والعالي يعتبر برهانا على نجاح هذا النهج .

المادة 6 : مكافحة جميع أشكال استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

أولي الاعتبار ل لتوصيت ي ن العامت ي ن رقم 12 ورقم 15 لدى إعداد هذا التقرير.

لدى نظر اللجنة في التقرير الأولي، طلبت مزيدا من المعلومات بشأن الاتجار بالنساء والبغاء. و في حين أن قطاع السياحة قد حل محل إنتاج الموز بوصفه المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن ظاهرة علاقته ب البغاء لم يتم بحثها بعد . ومع ذلك، لم يلاحظ حدوث زيادة في مستوى البغاء.

لقد وردت تقارير تفيد بأن الاتجار بالمخدرات آخذ في الازدياد، و أن سانت فنسنت وجزر غرينادين تعتبر أحيانا نقطة عبور للمخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. كما تم الإبلاغ عن الاستخدام المتزايد لل نساء في تهريب المخدرات . و هؤلاء النساء القادمات في كثير من الأحيان من أوساط فقيرة ت جري است مالتهن بدفع مكافآت مالية كبيرة واستخدامهن في نقل المخدرات إلى مختلف نقاط العبور الإقليمية و الدولية. ويؤدي هذا إلى مقاضاتهن جنائيا في حال القبض عليهن و الحكم عليهن بعقوبات صارمة ، عادة ما تكون بالسجن لفترات طويلة إما محليا أو في الخارج. و في بعض الأحيان ، توضع المخدرات داخل أجسا دهن مما ي فضي أحيانا إلى الوفاة. و ما زال يتعين بحث هذه الظواهر من أجل اك ت شاف صلت ها المحتملة ب البغاء ، فضلا عن الآثار المترتبة على هذا الجانب من جوانب استغلال المرأة. ولا بد من الإشارة إلى أن البغاء محظور بموجب ا لفرع 285 (د) من القانون الجنائي ولكن لم تسجل حتى الآن أي إدانة بموجب هذا القانون.

المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة العامة والمهنية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

نشير هنا إلى التوصية العامة رقم 23 .

كما ذكر في المناقشات التي جرت في إطار المادة 1، سعت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى إدخال تغييرات هامة على الدستور خلال الفترة قيد الاستعراض من خلال عملية الإصلاح الدستوري خلال الفترة 2003 - 2008 ولكنها لم تنجح في ذلك . و قد تضمن مشروع القانون الأحكام الهامة التالية فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل:

” الفرع 21 (3 ) الأحزاب السياسية ملزمة ب التطلع إلى أن لا تقل نسبة النساء من ال مجموع الإجمالي ل لأشخاص الذين ترد أسماؤهم في قائمة الحزب المقدمة من طرف حزب ما وفقا لل فرع 98 من الدستور عن 30 في المائة ؛ و ألا تقل نسبة الرجال من ذلك المجموع عن 30 في المائة “ . (سانت فنسنت وجزر غرينادين، مشروع الدستور لعام 2009).

مشاركة المرأة في الحياة السياسية:

النساء كناخبات :

وفقا لل فرع 23 من ا لدستور، يتألف ال برلمان في سانت فنسنت وجزر غرينادين من الحاكم العام الذي يمثل صاحبة الجلالة ، الملكة، ومجلس ال نواب . ويضم مجلس النواب خمسة عشر ممثلا عن الدوائر الانتخابية منتخبين من خلال الانتخابات العامة ، و ستة أعضاء في مجلس الشيوخ. ول لنساء كامل الحق في المشاركة في الحياة السياسية كناخبات و كمرشحات .

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات العامة، ي نص ال فرع 27 (2) (أ) من ال دستور على ما يلي:

” كل مواطن من مواطني الكمنولث البالغ من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق وتتوفر فيه الشروط المتعلقة بالإقامة أو كان مكان إقامته سانت فنسنت وجزر غرينادين، على النحو الذي يحدده البرلمان، ما لم ي قرر البرلمان عدم أهليته لل تسجيل كناخب لغرض انتخاب ال ممثلين، يكون من حق ه التسجيل كناخب وفقا لأحكام أي قانون خاص بذلك، ولا يحق لأي شخص آخر أن يسجل بهذه الطريقة “.

ويجري التصويت ب الاقتراع السري، ول كل مواطن أو مقيم من مواطني الكومنولث لا تقل فترة إقامته في سانت فنسنت وجزر غرينادين عن إثني عشر شهرا الحق في التصويت. وي عر ِّ ف كل ناخب عن نفسه أمام رئيس مركز الاقتراع ، ويجب أن يقدم بطاقة الهوية الوطنية قبل التصويت. ويجري التصويت ب وضع علامة على بطاق ة الاقتراع إلى جانب رمز الشخص الذي يريد التصويت ل صالحه . و هذا يكفل حتى للأشخاص غير الملمين بالقراءة الفهم والمشاركة. و يوجد سجل بجميع ا لناخبين بحسب نوع الجنس.

وبالمثل، ي نص ال فرع 38 من الدستور على تعديل الدستور من خلال ا لا ستفتاء. أما أهلية ا لمشاركة في هذا الاستفتاء فهي لـ ” أي شخص يحق له التصويت لغرض انتخاب ال ممثلين “. و بالتالي فمن حق النساء المشاركة على قدم المساواة مع الرجال.

النساء كمرشحات :

فيما يتعلق ب أهلية النساء للترشح للانتخاب ات ، ين ص ال فرع 25 من الدستور على أنه يحق الترشح للانتخابات ل أي من مواطني الكومنولث فوق سن الحادية والعشرين يكون قد أقام في سانت فنسنت وجزر غرينادين لمدة اثني عشر شهرا مباشرة قبل موعد الترشح للانتخابات على ألا يكون عاجزا بدنيا.

و قد شاركت النساء بشكل نشط في الانتخابات العامة كمرشحات في الأعوام 2001 و 2005 و 2010، و أثنت على ذلك بعثة مراقبة الانتخابات التابعة ل لأمانة العامة للكمنولث التي اضطلعت ب رصد الانتخابات ( ) . ومن بين المرشحين الأحد والأربعين (41) الذين خاضوا الانتخابات ، ستة (6) كانوا من النساء. والمرأتان اللتان شغلتا مقعدين في البرلمان في أعقاب انتخابات عام 2001 تضطلعان حاليا ب حقائب وزارية هامة . وبالإضافة إلى ذلك، فإن منصب المدعي العام الذي هو على رأس وزارة الشؤون القانونية تشغله ا مرأة. وفي البرلمان في عام 2001، عينت امرأة لتكون واحدة من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ. و منصب كاتب مجلس النواب تشغله أيضا امرأة. ومنذ عام 2001 تناقص عدد النساء اللا ئ ي يشغلن مناصب سياسية. و على مستوى الحكومة ، لم يكن هناك في عام 2010 سوى امرأة واحدة من النواب في البرلمان ولم تشغل أي امرأة مقعدا في مجلس الشيوخ . و على مستوى المعارضة، شغلت امرأتان مقعدا في مجلس الشيوخ.

وتشمل التدابير المتخذة لضمان أفضل أداء ل لمرأة في الحياة العامة ، مشاركة النساء البرلمانيات في الأنشطة التدريبية المضطلع بها على الصعيد المحلي والإقليمي و الدولي .

النساء في المناصب العامة:

النساء ممثلات تمثيلا جيدا في الحكومة ك أمينات دائمات ، و ك أعضاء في المجالس التشريعية ، و ك رؤساء إدارات. وبموجب الفرع 79 من الدستور، لا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء الأشخاص دون تدخل الحاكم العام. و المناصب الهامة الأخرى التي تشغلها النساء في الحكومة تشمل منصب المحاسب العام، الذي يرأس وزارة الخزانة ، ومدير التخطيط في وزارة المالية.

وضمن الجهاز القضائي، المرأة ممثلة تمثيلا جيدا . ف هناك قاضيان في المحكمة العليا أحدهما امرأة . وهذا يعتبر بالتالي نسبة جيدة. و رئيس قلم المحكمة الدستورية امرأة. وفي المستوى الأدنى ، ضمن الهيئة القضائية، أي في محكمة الولاية القضائية الأدنى ، ت شغل امرأتان منصبين هامين هما رئيس القضاة ورئيس محكمة الأسرة. و هذا يمثل ما مجموعه شخصين من أصل أربعة أشخاص في الهيئة القضائية أو نصف عدد القضاة.

النساء في الرابطات غير الحكومية والأحزاب السياسية

تؤدي النساء أدوار ا قيادية في الرابطات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ، ونوادي الخدم ة الاجتماعية، و المنظمات الكنسية. ويوجد في سانت فنسنت وجزر غرينادين العديد من المنظمات غير الحكومية ، وهي تركز في عملها على مسائل مختلف ة تشمل توليد الدخل، و الأنشطة الثقافية، وتنمية الشباب، وتوفير الخدمات الاجتماعية ، والحد من الفقر. و لكن العامل ال أبرز ل مشاركة المرأة هو ال دور الرئيسي الذي تؤديه في المنظمات الكنس ي ة.

كما أن النساء ناشطات أيضا في النقابات العمالية ك أعضاء و ك مشاركات في القيادة. فعلى سبيل المثال، تشغل امرأة منصب الأمين العام ل نقابة ا لمعلمين في سانت فنسنت وجزر غرينادين، وهي واحدة من النقابات ذات العضوية النسائية المرتفعة. و في إطار الحركة النقابية، تحصل ال نساء على التدريب المستمر في العديد من جوانب التطوير التنظيمي ، و الم فاوضة الجماعية ، ومسائل أخرى تشمل المسائل الاجتماعية والصحية ذات الصلة بدورهن كعاملات. فاتحاد المعلمين ، على سبيل المثال، ي نظم حلقة عمل سنوية للتدريب الصيفي لجميع القادة والمنظمين في النقابة ، و العديد منهم من النساء. كما أن نقابة التمريض هي أيضا هيئة رائعة تتألف في غالبيتها من النساء. و هذه الهيئات منظمة تنظيما جيدا وتجاهر ب رأيها ، ليس في تمثيل مصالح أعضائها فحسب ، بل تجاهر في الدفاع أيضا عن قضايا وطنية أوسع نطاقا .

و قد شاركت ثلاثة أحزاب سياسية في الانتخابات العامة ل لأعوام 2001 و 2005 و 2010. وقبل الانتخابات، كانت النساء ناشطات في حملات الدعاية والتعبئة و غير ذلك من الأنشطة السياسية ك أعضاء وأنصار في الأحزاب السياسية. و لدى جميع الأ حزاب فروع خاصة بتنظيم عضوية النساء . وهؤلاء الأعضاء ضالعات في الأنشطة التدريبية على الصعيد ين ا لوطني والإقليمي.

المادة 8 : التمثيل الدولي ومشاركة المرأة في الشؤون الدولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

النساء في سانت فنسنت وجزر غرينادين يواصلن على قدم المساواة مع الرجل شغل الوظائف الدبلوماسية والدولية عندما تتوفر لديه ن ال مؤهلات المطلوبة ، ولكن البيانات المتعلقة ب ال تكوين الجنساني للموظفين في السلك الدبلوماسي تدل على هيمنة الرجل على هذا المستوى. وتشغل امرأة منصب سفير سانت فنسنت وجزر غرينادين لدى منظمة الدول الأمريكية أما جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية الأخرى فيرأسها رجال .

المادة 9 : مواطنة وجنسية النساء وأطفالهن

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

لم تتغير الحالة عن التقرير الأولي .

وفيما يتعلق بطلب الحصول على جوازات السفر، لا بد من الإشارة إلى أن النساء اللائي يقمن علاقات خارج إطار الزواج يتعين عل يهن الحصول على توقيع الأب فضلا عن توقيعهن على طلبات الحصول على جواز ات ال سفر لأطفالهن عندما ي رد اسم الأب في شهادة الميلاد. و في بعض الأحيان ، لا يقدم هؤلاء الآباء الدعم المادي لأطفال هم أو لا يشكلون جزءا من حياة المرأة لسنين طويلة. أما الآباء الذين يقدمون طلبات للحصول على جوازات السفر في ظروف مماثلة لا يطلب منهم الحصول على توقيع الأم .

المادة 10 : كفالة الحقوق المتساوية للنساء في ميدان التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

• شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذ لك في جميع أنواع التدريب المهني ؛

• التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية ؛

• القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

• التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى ؛

• التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

• خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان ؛

• التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية و التربية البدنية ؛

• إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المسائل العامة

خلال الفترة قيد الاستعراض ، واصلت الحكومة منذ عام 2001 الاضطلاع ب برنامج قوي ومتسق وجريء لإصلاح قطاع التعليم من خلال ثور تها التعليمية. و هذا يرتبط ب سياستها المعلنة المتمثلة في جعل التعليم وتمكين الأسرة من الأدوات الحيوية في مكافحة الفقر ال ذي قُدِّر في التقرير القطري لتقييم الفقر لعام 1996 ب نسبة 37.5 في المائة من السكان. وقد نجم عن ذلك استثمارات كبيرة في المرافق التعليمية وتدريب المعلمين ونظم الإدارة، و إمكانية الحصول على ال أدوات التعليمية (المنح و المساعدات المالية الدراسية، والقروض ، ونظام إعارة الكتب، وما إلى ذلك) في جميع مستويات النظام التعليمي .

وظل تحسين نوعية الخدمات التعليمية وإمكانية ال حصول عليها يشكل أولوية عليا بالنسبة للحكومة خلال الفترة قيد الاستعراض . و قد خصص باستمرار نحو 23 في المائة من الميزانية الوطنية لقطاع التعليم على مر السن ين ، ومن المقرر ا لا ستمرار في هذا الاتجاه. وقد اعتبر التعليم أحد المحاور الرئيسية ل لتنمية ، و الطريق الذي ينبغي اتباعه بالنسبة للغالبية العظمى من السكان من أجل تحسين ظروفهم المعيشية عموما و التصدي ل لفقر تحديدا. و كانت الحكومة قد استثمرت بحلول نهاية عام 2007 ما يقرب من 56 مليون دولار في شكل قروض ومنح من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مصرف التنمية لمنطقة البحر الكاريبي، والبنك الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، من أجل تمويل خطة تنمية قطاع التعليم .

و قد تحقق إنجاز رئيسي خلال الفترة قيد الاستعراض ب إصدار عام 2006 قانون التعليم، الفصل 202 ، وهو من القوانين المنقحة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين. وينص القانون على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم ، و تقديم خدمات تعليمية جيدة المستوى من جانب القطاعين العام والخاص. وي نص القانون على سن إلزامية للدراسة وهي من سن ال خ ا مسة إلى السادسة عشرة.

وفي إطار عملية الإصلاح الدستوري خلال الفترة قيد الاستعراض، سعت الحكومة إلى إدراج أحكام محددة بشأن المساواة في فرص حصول المرأة على حقوق تعليمية معينة ولكنها لم تنجح في ذلك بسبب عدم إقرار مشروع الإصلاح الدستوري لعام 2009 في ا لا ستفتاء الذي أجري لهذا الغرض. وكان نص الفرع ذ ي الصلة من ذلك الم شروع على النحو التالي:

” المادة 21 (1) يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق وبنفس الوضع القانوني في جميع مجالات الحياة السياسية ، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعية. وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والرجل على أساس نوع الجنس.

(2) تكفل حقوق المرأة من خلال منح المرأة على قدم المساواة مع الرجل فرص الحصول على التدريب الأكاديمي والحرفي و المهني ، وتكافؤ الفرص في العمالة والأجور والترقية ، وفي الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ويتعين تشجيع الدعم المعنوي للأمهات والأطفال ، بما في ذلك إجاز ات مدفوعة الأجر وامتيازات أخرى للأمهات والنساء الحوامل.

وخلال الفترة قيد الاستعراض، وجهت خطة ت نمية قطاع التعليم، 2002 -2007 عملية تطوير قطاع التعليم استنادا إلى مفاهيم تعميم التعليم للجميع والمساواة في توفيره .

و ت وجز الخطة الشواغل إزاء نواتج النظام التعليمي من حيث دوره في معالجة مواطن الضعف الهيكلية والمؤسسية التي تؤدي إلى تهميش الأطفال من الفئات المحرومة. و ت وجز الخطة الحالة الراهنة في عام 2001 بكون مستويات التعليم صفرية أو منخفضة، بالنص التالي:

”1 - في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي، ما يقرب من ثلاثة أرباع الأطفال ، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية و من أسر فقيرة، محروم ي ن من الالتحاق ب البرامج التعليمية ل مرحلة الطفولة المبكرة؛

2 - في المرحلة الابتدائية (الصفوف من الأول إلى السادس) ، نحو ثلاثة أخماس الطلاب ا لمسجلين لا يستوفون شروط الحد الأدنى للتقييم التي تمكنه م من بدء المرحلة الأولى للتعليم الثانوي؛

3 - في المرحلة الثانوية ، نحو 80 إلى 85 في المائة من الطلاب يكملون برنامج التعليم الثانوي ومدته خمس سنوات ؛

واتسمت مرحلتا التدريس الابتدائية والثانوية بارتفاع معدلات التغيب و الرسوب والانقطاع عن الدراسة (1) . “

و من خلال تنفيذ خطة ت نمية قطاع التعليم خلال الفترة قيد الاستعراض أ دخل ت تحسينات كبيرة على قطاع التعليم في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

ف في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي أو مرحلة الطفولة المبكرة، سجل ارتفاع في نسبة الالتحاق بالمدارس. و على الرغم من حصول البنات على قدم المساواة مع ال بنين على إمكانية الالتحاق بالمدارس ، فإن هيمنة القطاع الخاص على ملكية وإدارة هذه المؤسسات حد من عدد ا لأطفال الملتحقين بها قبل عام 2001. ويقع معظم هذه المراكز في المناطق الحضرية ، لذا كان التحاق نحو 75 في المائة من أطفال الريف ب أي شكل من أشكال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة محدودا . و قامت و زارة التعليم أيضا ب وضع المعايير ، وإعداد المناهج الدراسية ، و وضع قواعد لل تسجيل ، ورصد أداء هذه المدارس. و في سياق تنفيذ الحكومة ل خطة ت نمية قطاع التعليم ، رفعت نسبة الالتحاق إلى 100 في المائة بحلول عام 2007 ، و اضطلعت ب أنشطة أخرى من أجل تحقيق هذا الهدف ، بما في ذلك تحسين نوعية التعليم المقدم .

وفي عام 2001 ، وصلت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس في مرحلة الطفولة المبكرة إلى 33.4 في المائة من مجموع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع التعليم ، بدأت الحكومة ب زيادة إمكانية التحاق الأطفال بالمدارس في مرحلة الطفولة المبكرة عن طريق توفير المزيد من المؤسسات التابعة للحكومة . و قام ت جمعية الشابات المسيحية العالمية ، وه ي جمعية غير حكومية لديها فروع دولية، ب الاستثمار في بناء مركز حديث ل لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وبالإضافة إلى ذلك ، تم تشييد مرافق ل لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع المدارس الابتدائية الجديدة . و بين عامي 2009 و 2010 ، أنشأت الحكومة تسعة (9) مراكز لل تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ذات نوعية جيدة . ومن المقرر أن يتحقق حصول الجميع على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول عام 2011.

و قد باشرت وزارات التعليم، والصحة، والتعبئة الوطنية مشروعا مشتركا ل تقديم برنامج لتدريب أولياء الأمور ل تعزيز التعلم والنمو المعرفي ل دى ا لأطفال في الفئة العمرية صفر إلى 3 سنوات. و تقوم و زارة التعليم حاليا ب إعداد مدونة معايير ومبادئ توجيهية ل تنظ ي م التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من أجل عرضها على مجلس الوزراء .

وفي مجال التعليم الابتدائي ، ت دل البيانات خلال الفترة قيد الاستعراض على ما يلي:

في المرحلة الابتدائية، قبل وضع حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ل برنامج إصلاح قطاع التعليم، حددت ال وزارة كأحد الشواغل مسألة تدني مستويات الحضور والأداء الدراسي لدى بعض الفئات الضعيفة بما فيها فئة ”الأطفال وحيدي الأب أو الأم، وأوصياء الأطفال ( من ال إناث في كثير من الأحيان) ، وطلاب الأرياف ( ) “ . وبالرغم من استمرار البنات في التفوق ، فإن معايير الأداء المنخفضة عموما، لا سيما في امتحان القبول العام الوطني، دل على أن الحالة السائدة تؤثر سلبا حتى على البنات، وبالتالي لا يمكنهن بلوغ المستوى الأمثل في الأداء . وفي عام 2006 ، ألغي امتحان القبول العام بوصفه ال سبيل ال وحيد لدخول المدارس الثانوية.

و تمثلت التدابير التي نفذت من أجل تحسين الحالة فيما يلي : توفير خدمات النقل المدرسي للأطفال في المناطق الريفية، وتوفير الوجبات ال غذائية المدعومة أو المجانية في المدارس ل تحسين نوعية الأغذية التي يتناولها الأطفال الذين يعتقد أنهم من أسر فقيرة، و إقامة برنامج ل لزي المدرسي لصالح ا لأطفال الأكثر فقرا .

ووضعت الحكومة تدابير ترمي إلى تعزيز وتحسين الهياكل المادية الأساسية للمدارس من خلال وضع برنامج ل إصلاح المدارس القائمة وبناء مدارس جديدة مما من شأنه أن ي وفر توزيعا جغرافيا أفضل ل لمدارس الابتدائية. وفي عام 2001 ، تم إصلاح وتجديد جميع المدارس الابتدائية التي تملكها الدولة والبالغ عددها 61 مدرسة وذلك خلال فترة الأسابيع الثمانية السابقة ل بدء الفصل الدراسي الجديد. كما جرى تدريب المزيد من معلمي المدارس الابتدائية لتلبية احتياجات نظام التدريس المحسن من المعلمين . و النساء يشكلن أيضا الغالب ي ة في مهنة التدريس، وه ن يشكلن أكبر عدد من المدرسين المعتمد ين . وبالإضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة في خطة تنمية قطاع التعليم با لحد من أوجه عدم المساواة في توفير التعليم، سواء كان ذلك على أساس نوع الجنس أو المنطقة الجغرافية أو الاحتياجات الخاصة أو الفقر ، والقضاء عليها في نهاية المطاف . ومنذ عام 2001 ، تم تشييد أربع مدارس ابتدائية جديدة.

و كجزء من برنامج إصلاح قطاع التعليم لحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، وبهدف تحسين جودة الت دريس ، تم توفير التدريب لم علمي المدارس الابتدائية على ال مستوى الجامعي وذلك من خلال حصول هم على درجة ال بكالوريوس في إدارة التعليم ابتداء من عام 2005 . وقد استفاد من البرنامج حتى الآن ما يزيد على 100 من الم علمين والمديرين. وفي عام 2001 ، كان هناك أربع ة (4) خريجي ن جامعيين يدرسون في المدارس الابتدائية. وبحلول عام 2010، بلغ عددهم 400 خريج .

و على مستوى المدارس الثانوية ، تحصل الفتيات على فرص التعليم على قدم المساواة مع الفتيان و هن يشكلن الأغلبية من حيث المشاركة ونسبة الالتحاق بالدراسة.

و ليس هناك تمييز بين الجنسين بالنسبة ل لالتحاق بالمدارس الثانوية . و خلال الفترة 1995-2005، كان الطلاب الذين يجتازون امتحان القبول العام هم وحدهم المؤهلين للالتحاق بالمدارس الثانوية. وأدى هذا إلى استبعاد ما يقرب من نصف الأطفال من مواصلة التعليم بالمدارس الثانوية.

وخلال الفترة قيد الاستعراض ، كانت المسألة الرئيسية التي تؤثر على حميع الطلاب، بمن فيهم الفتيات، هي القيود المفروضة على فرص الحصول على التعليم بسبب العدد المحدود من الأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية. وفي عام 2001 ، كان حوالي 40 في المائة فقط من الأطفال في المجموعة العمرية التي كان ينبغي أن تكون ملتحقة با لتعليم الثانوي ملتحقين بالفعل . وفي إطار استجابة الحكومة لهذه المشكلة، تم تحقيق تعميم التعليم الثانوي للجميع بحلول عام 2005 . وفي الفترة 2002 -2007 تم تحقيق ذلك من خلال توس ي ع نطاق الأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية ب بناء ست مدارس ثانوية جديدة وتطوير وتجديد المدارس الأخرى . وعلى سبيل المثال ، تم إنفاق أكثر من 16 في المائة من الميزانية الرأسمالية و 18 في المائة من الميز انية المتكررة في عام 2006 على التعليم .

واستجابة من الحكومة لمسألة ارتفاع تكلفة الكتب المدرسية على مستوى المدارس الثانوية ، أقامت خطة لإ عارة الكتب بلغت تكلفتها نحو 5.915 م لايين دولار من دولارات شرق الكاريبي في الفترة 1999-2004. و يعتبر هذا تدبير هام من تدابير الحد من الفقر استفاد منه أطفال الأسر الفقيرة ، وإن كان جميع الأطفال على نطاق البلد يستفيدون من هذا البرنامج. وكثير من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر معيشية وحيدة الوالد أو التي ترأسها ا مرأة ما كانوا قادرين على تحمل تكلفة الكتب المدرسية للمدارس الثانوية لولا هذا البرنامج.

وعلى مستوى التعليم العالي ، تنامى التسجيل في الجامعة المحلية ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ب أقسامها الأربعة ( تدريب المعلمين ، و التدريب التقني والمهني ، وال تمريض، والفنون والعلوم) ، وغالبية الطلاب هم من النساء. وكشفت بيانات تعداد المساكن والسكان لعام 2001 أن معدل التحاق الإناث في هذه المؤسسات ارتفع بن سبة 100 في المائة في الفترة 1991 - 2001 في حين أن مشاركة الذكور ارتفعت بنسبة 62 في المائة .

ومن خلال توسيع نطاق ال فرص التي وفر ت ها الحكومة خلال الفترة قيد الاستعراض ، أصبح بإمكان الطلاب الاستفادة من فرص التدريب داخل البلد أو في المدارس والجامعات خارج البلد. وفي إطار المبادرات الحكومية ل لحد من الفقر ، أقامت الحكومة في عام 2001 برنامجا للقروض بنسبة 100 في المائة ل لطلاب المحرومين اقتصاديا لتمكينهم من مواصلة تعليم هم الجامعي. وفي الفترة 2002 - 2010 ، تمت الموافقة على أكثر من 600 قرض بتكلفة قدرها 38 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي. و قد استفادت النساء استفادة كبيرة من هذه الفرص. و لا يوجد تمييز فيما يتعلق بالاستفادة من المنح الدراسية وبرامج التعليم المستمر.

وفيما يتعلق بالتوجيه الوظيفي ، تعقد سنويا في العديد من المدارس الثانوية أيام مخصصة للتعريف بالمهن بالإضافة إلى إجراء معارض سنوية لفرص العمل تعرض فيها الكليات والجامعات الأجنبية على الطلاب الفرص المتاحة لهم لمواصلة التعليم العالي في الخارج.

وفيما يتعلق بتعليم الكبار والتعليم المستمر ، ال فرص متاحة للنساء على قدم المساواة مع الرج ا ل ل لاستفادة من برامج محو الأمية الوظيفية. و النساء يستفدن استفادة كاملة من هذه البرامج التي تركز على الإلمام بالقراءة والكتابة ، والحساب ، والمهارات الحياتية ، والتدريب التقني والمهني التي تقيمها وحدة تعليم الكبار التابعة ل وزارة التعليم. و ت ُ قد َّ م هذه البرامج في المراكز الحضرية والريفية في البلد. وخلال الفترة قيد الاستعراض، شيدت الحكومة عدة مراكز ل برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر بدعم من الاتحاد الأوروبي .

ويشارك الذكور والإناث على قدم المساواة في الأنشطة الرياضية ، والمرأة لا تزال ت تفوق في مختلف الألعاب الرياضية ، مثل ك رة الشبكة، والكريكت ، وسباقات المضمار والميدان. ووضعت وزارة التعليم والشباب والرياضة برنامجا ممتازا للألعاب الرياضية يجري تنفيذه في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. هذا ولا تزال المرأة هي المهيمنة في الرياضة النسائية التقليدية مثل كرة الشبكة، والرجل هو المهيمن في الكريكيت وكرة السلة.

وقد عملت وزارة التعليم والشباب والرياضة جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة و البيئة على توفير التدريب بشأن الحياة الأسرية لتلاميذ المدارس ، و قد استفادت الفتيات من ذلك استفادة عظمى . وتم الاضطلاع ب ذلك ب دعم من مختلف رابطات الآباء والمعلمين و رابطة سانت فنسنت وجزر غرينادين ل تنظيم الأسرة. وبالنظر إلى تزايد حملات التوعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، يجري تقديم معلومات كثيرة جدا عن المسائل المتصلة ب الحياة الأسرية.

و قد شرعت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، من خلال التعاون مع وزارة التعليم وشعبة الشؤون الجنسانية التابعة ل وزارة التعبئة الوطنية ، في تنفيذ برنامج للمراهقات الحوامل من أجل عودتهن إلى المدارس الثانوية لإكمال تعليمهن بعد الولادة. ويقدم الدعم المالي للفتيات لمساعدتهن على شراء الكتب المدرسية والزي المدرسي و خدمات الرعاية ل لطفل .

المادة 11 : كفالة الحقوق المتساوية للنساء في ميدان العمل

أولي الاهتمام إلى التوصي تين العامتين رقم 12 و رقم 13 لدى إعداد رد سانت فنسنت وجزر غرينادين بشأن هذه المادة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

• الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

• الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

• الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

• الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

• الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

• الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

• لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

• لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

• لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

• لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

معلومات أساسية

تظهر البيانات أن عدد الرجال العاطلين عن العمل أكبر عموما من عدد النساء العاطلات عن العمل، ولكن في صفوف النساء العاطلات عن العمل شكلت فئة النساء الحاصلات فقط على شهادة التعليم الابتدائي الجزء الأكبر.

النسبة المئوية لتوزيع السكان العاطلين عن العمل حسب مستوى الت حصيل العلمي ، 2001 و 1991

2001

1991

المستوى التعليمي

ال ذكور

ال إناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

التعليم الابتدائي

73.9

52.3

66.8

81

65.6

74.8

التعليم الثانوي

21.4

40.8

27.7

17.6

33.2

23.9

ما قبل الجامعي والجامعي

2.3

4.9

3.2

0.8

0.9

0.8

مستويات أخرى

0.3

0.4

0.3

0.4

0.2

0.3

لا شيء

0.9

0.4

0.7

0.1

0.2

0.1

غير مذكور

1.3

1.2

1.3

0.1

صفر

0.1

المجموع

100

100

100

100

100

100

النسبة المئوية لتوزيع السكان العاملين ب حسب نوع الجنس ، 2001 و 1991

ا

2001

1991

الفئة المهنية الرئيسية

ال ذكور

ال إناث

المجموع

ال ذكور

ال إناث

المجموع

المشرعون وكبار المسؤولين والمديرون

5.1

8

6.2

4.9

6.4

5.4

المهنيون

7.4

14.1

10

3.1

3

3.1

التقنيون والفنيون المساعدون

4.2

6.4

5

5.9

15.4

9.2

الكتبة

3.3

19.1

9.4

3.2

15.7

7.6

العاملون في مجال الخدمات والمبيعات في المتاجر والأسواق

11.9

18.8

14.5

8.3

16.1

11

العمال المهرة في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك

15.3

4.9

11.3

17.6

6.2

13.7

الحرف اليدوية وما يتصل بها

20.1

3.1

13.6

21.5

6

16.1

عمال تشغيل المصانع والآلات

10.3

1.1

6.7

8.7

1.3

6.1

المهن البسيطة

19.4

22.3

20.5

26.6

29.7

27.7

غير مذكورة

3.1

2.2

2.7

0.1

0.1

0.1

المجموع

100

100

100

100

100

100

المصدر: تعداد السكان والمساكن، 2001.

ما زال الرجال أكثر مشاركة من النساء في النشاط الاقتصادي. بيد أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة قد ازداد زيادة طفيفة من 44.3 في المائة في عام 1991 إلى 44.5 في المائة في عام 2001. وأظهرت البيانات أن عدد النساء اللا ئي بدأن العمل قد ازداد بنسبة 13.8 في المائة، ولكن ما يثير القلق هو أن النساء العاملات موزعات بشكل رئيسي في ثلاث فئات من ذوات الدخل المنخفض وهي: المهن البسيطة (22.3 في المائة ) ، وال كتبة (19.1 في المائة) ، و العاملون في مجال الخدمات والمبيعات في المتاجر والأسواق (18.8 في المائة) ، التي تشمل أكثر من نحو 60 في المائة من العمالة الأنثوية . وقد ازداد معدل عمالة الإناث، ال محسوب كنسبة مئوية من السكان الناشطين اقتصاديا ، بنسبة 81.4 في المائة في عام 2001 من 77.9 في المائة في عام 1991 .

ووفقا لتعداد السكان والمساكن ل عام 2001 فإن ” المهن البسيطة ساهمت بأكبر عدد من العاملين في فئة مهنية واحدة . وهذه الفئة مؤلفة من العاملين في المبيعات والخدمات ، والزراعة ، وصيد ا لأسماك ، و البناء ، والصناع ات التحويلية ، و النقل. وهذه المهن تتطلب أساسا عمالا غير مهرة و هي منخفضة ا لأجر. “ ( ) . وبالإضافة إلى فئات العاملين في مجال الخدمات والمبيعات في المتاجر والأسواق، والعاملين في الحرف اليدوية و ما يتصل بها ، والعمال المهرة في قطاعي الزراعة وصيد ا لأسماك ، تشكل هذه الفئات الأربع ما يقرب من 60 في المائة من مجموع العاملين .

الإطار التشريعي والتنظيمي

تم التصديق على الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث خلال الفترة قيد الاستعراض. ف في عام 2001، صدقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111) التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الاستخدام والمهنة .

وفي السنة نفسها (2001)، صدقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر، 1951 ( رقم 100) ال ت ي ت نص على أن تكفل الدول الأعضاء مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية .

وفي عام 2010، تم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) الت ي ت كفل أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه ا ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي “ . (المادة 1) .

وفي إطار عملية الإصلاح الدستوري خلال الفترة قيد الاستعراض، سعت الحكومة إلى إدراج أحكام محددة بشأن المساواة في فرص حصول المرأة على حقوق تعليمية معينة ولكنها لم تنجح في ذلك لعدم إقرار مشروع الإصلاح الدستوري لعام 2009 نتيجة ا لا ستفتاء الذي أجري لهذا الغرض. وكان نص الفرع ذ ي الصلة من مشروع القانون ذاك على النحو التالي:

” المادة 21 (1) يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق وبنفس الوضع القانوني في جميع مجالات الحياة السياسية ، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعية. وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والرجل على أساس نوع الجنس.

(2) تكفل حقوق المرأة من خلال منح المرأة على قدم المساواة مع الرجل فرص الحصول على التدريب الأكاديمي والحرفي و المهني ، وتكافؤ الفرص في العمالة والأجور والترقية ، وفي الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ويتعين تشجيع الدعم المعنوي للأمهات والأطفال ، بما في ذلك إجاز ات مدفوعة الأجر وامتيازات أخرى للأمهات والنساء الحوامل. “

وال تشريعات الوطنية التي لها تأثير على التزام الدول الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصدرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1995–2010) و تشكل الآن جزءا من القوانين المنقحة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين لعام 2009 والتي ستجري مناقشتها في إطار المادة 11، شملت قانون المساواة في الأجر (1994)، الفصل 210 ؛ و قانون حماية العمالة (2004) ، الفصل 212 ؛ و نظام أجور العاملين في قطاع الزراع ة، 2008 ؛ و نظام أجور العام لين في الخدمة المنزلية، 2008 ؛ و نظام أجور ال عاملين في قطاع الأمن ، 2008؛ و نظام أجور الع ا مل ين في قطاع ال فن ا دق ، 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في قطاع الصناعة، 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في مكاتب المهنيين ، 2008 ؛ و نظام أجور العاملين في المحلات التجارية، 2008 ؛ و قانون مجلس الأجور ، الفصل 217 ؛ وقانون المحلات التجارية (ساعات العمل وشروط العمل)، الفصل 214 ؛ وقانون عمالة النساء والشباب و الأطفال، الفصل 209 .

تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

في إطار تقديم الرد بالنسبة لهذه المادة، تم الرجوع إلى التوصيات العامة أرقام 12 و 16 و 17، و 19 . لا يرد الحق في العمل في دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين. و لا تتعرض النساء عموما للتمييز لدى تقديم طلبات العمل إلى جانب الرج ا ل بالنسبة لفرص العمل المختلفة المتاحة . وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت الحكومة ا لوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مما عاد بالفائدة على النساء . و قد أ َ وك َ لت الحكومة مسؤولية خاصة إلى أحد الأمناء البرلمانيين في ديوان رئيس الوزراء بشأن علاقات العمل ، م ما يدل على إ يلائها أولوية عالية للمسائل المتعلقة بالعمل. وستناقش الآن العناصر المحددة ل لمادة 11 :

• الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة ف ي المعاملة في تقييم نوعية العمل ؛

إن أحكام قانون المساواة في الأجر ، الفصل 210 ، وهو من قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين التي نقحت في عام 2009 ، التي تم تنفيذها في عام 1994 كفل ت عدم استمرار التمييز ضد المرأة من ناحية الأجور الممنوحة للعمل المماثل. ويحظر القانون التمييز بين الموظفين من الذكور والإناث فيما يتعلق ب دفع أجر متساو ٍٍ لقاء العمل المتساوي. و هو ينص على ع قوبات في حال انتهاك هذا القانون، و يجيز للمحاكم إصدار أوامر بشأن دفع المتأخرات، و يجيز للمفتشين ا لتحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاك هذا القانون. كما أنه ينص على إجراء ات وساطة بشأن تلك الشكاوى.

وينص القانون أيضا على أن المعاملة التفضيلية التي ت تلقاها الموظف ة بسبب ولادة طفل أو الحمل لا تعتبر تمييزا بين الإناث والذكور. و بإمكان ا لنساء التماس الانتصاف من المظالم التي تقع في مكان العمل باللجوء إلى المحاكم . و بموجب ال فرع 3 (2) من القانون، فإن رب العمل الذي يتصرف بشكل يتعارض مع القانون يمكن أن تحكم عليه المحكمة بارتكاب جر م و يعاقب على ذلك ب دفع غرامة قد تصل إلى 000 2 دولار ، و يمكن أن تفرض عليه أيضا أن يدفع للموظف الذي ارتكب الفعل بحقه أي مبلغ ترى المحكمة أنه من حق الموظف الذي لم يتلق أجرا م ت ساويا .

و قد تعزز قانون المساواة في الأجر، الفصل 210، ب تصديق سانت فنسنت وجزر غرينادين في عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر، 1951 ( رقم 100) ال ت ي ت نص على أن تكفل الدول الأعضاء مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية.

• إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أ و للعلاوات الاجتماعية ؛

لقد امتثلت سانت فنسنت وجزر غرينادين امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب أحكام هذه المادة. ف فيما يتعلق بالإطار المحدد لتعيين الحد الأدنى للأجور، ينص قانون مجلس الأجور، الفصل 217 ، وهو من القوانين المنقح ة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين لعام 2009 ، على إنشاء مجالس الأجور حتى تقوم ب اقتراح لوائح الأجور على نحو فعال من أجل تنظيم الأجور والإجازات الخاصة ب أي فئة من فئات العمال. ويمكن تعيين مجالس الأجور من قبل الحاكم العام بموجب القانون، و هي ت ضم أرباب العمل والعمال و ثلاثة أشخاص مستقلين.

وبموجب صلاحيات هذا القانون تم إنشاء مجالس الأجور ذات الصلة ف ي سانت فنسنت وجزر غرينادين، و قامت هذه المجالس باقتراح الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وأجر الساعات الإضافي ة، والإجازات ، وإجازة الأمومة ، و بدأ تنفيذها خلال الفترة قيد الاستعراض بالنسبة لفئات العمال التالية: ال عامل و ن في قطاع الأمن ، و العام ل و ن في الخدمة المنزلية، والعامل و ن في المحلات التجارية، والعامل و ن في قطاع الزراعة، والعامل و ن في قطاع الصناعة، والعامل و ن في مكاتب المهنيين، والعامل و ن في قطاع الفنادق (المراجع: نظام أجور العاملين في قطاع الزراع ة، 2008 ؛ نظام أجور العام لين في الخدمة المنزلية، 2008 ؛ نظام أجور ال عاملين في قطاع الأمن ، 2008؛ نظام أجور العمال ين في قطاع ال فن ا دق ، 2008 ؛ نظام أجور العاملين في قطاع الصناعة، 2008 ؛ نظام أجور العاملين في مكاتب المهنيين ، 2008 ؛ نظام أجور العاملين في المحلات التجارية، 2008 ).

وجميع نظم مجالس الأجور تنص على إجازات عادية وإجازات مرضية للعمال. كما ت نص على إجازة أمومة ل فترة إجمالية تبلغ أربعة أسابيع للبقاء في المنزل ويتعين على رب العمل خلال تلك الفترة دفع ما لا يقل عن خمس وثلاثين (35 ) في المائة إلى العامل ة . ومع ذلك، حتى يحق للعاملة الحصول على إجازة ال أمومة يجب أن تكون مستوفية مدة سنتين من الخدمة المستمرة مع رب العمل ، ولغرض حساب مدة الخدمة المستمرة يعتبر ما لا يقل عن مائة وخمسين يوما مستوفيا لسنة واحدة من الخدمة .

و خدمات التأمين الوطني ة هي مؤسسة قانونية تعمل بموجب قانون خدمات التأمين الوطني ة، الفصل 296 ، من القوانين المنقحة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين لعام 2 009، بوصفها الوكالة الحكومية المسؤولة عن توفير استحقاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين ، بما في ذلك مستحقات الأمومة. و أرباب العمل والعامل و ن ملزمون بدفع اشتراكات إلى خدمات التأمين الوطني ة بنسبة 8 في المائة من الدخل الخاضع للتأمين . ومن هذ ه النسبة العامة يتعين على الموظف دفع 3.5 في المائة و على رب العمل 4.5 في المائة . و النساء اللا ئ ي تتراوح أعمارهن بين 16 و 60 عاما و تم توظيفه ن على الأقل لمدة 30 أسبوعا خاضعة لدفع الاشتراكات عنها ويك ُ ن َّ قد دفعن عنها اشتراكات لا تقل عن 20 أسبوعا من تاريخ تقديم طلب الحصول على بدل الأمومة يحق لهن بدل أمومة بنسبة 65 في المائة من متوسط الأجر الأسبوعي لمدة ثلاثة عشر (13) أسبوعا . و للمرأة الخيار في أن تطلب ا لحصول على منحة ال أمومة دفعة واحدة مقطوعة قدرها 630 دولارا و التي يمكن طلبها بعد أربعة أسابيع من ولادة الطفل. ولكي تكون المرأة مؤهلة للحصول على منحة ال أمومة يجب أن تكون قد دفعت هي أو زوجها اشتراكات لا ت قل عن 20 أسبوعا من أصل الأسابيع الثلاثين (30) السابقة لولادة الطفل. ويحق ل بعض الموظفين، كا لمعلمين، حيث تشكل النساء أغلبية الموظفين، إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع. و تمنح هذه الإجازة بموجب الاتفاقات الجماعية التي يتم التفاوض عليها من خلال النقابات .

• الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، و كذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر ؛

خدمات التأمين الوطني ة مكلفة بتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي. وفي إطار برنامجها، تقدم استحقاقات مرضية ل ل نساء اللائي يشملهن التأمين واللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و 60 سنة وتكُنَّ غير قادرات على العمل بسبب المرض و دفعن 26 اشتراكا ل لضمان الاجتماعي و يكون قد تم توظيفه ن قبل المرض مباشرة . و يدفع ل لمرأة المشمولة بالتأمين 65 في المائة من متوسط أجرها الأسبوعي لمدة 26 أسبوعا.

و النساء المشمولات بالتأمين واللائي دفعن العدد المطلوب من ا لا شتراكات يحق لهن الحصول على استحقاقات الإصابة الناجمة عن حوادث العمل من خدمات التأمين الوطني ة لمدة لا ت تجاوز الحد الأقصى البالغ 52 أسبوعا ما دام ت الإعاقة مستمرة . ويمكن استرداد تكاليف الخدمات الطبية المتكبدة أثناء العلاج من الإصابة الناجمة عن العمل بعد تقديم ال إيصالات الد ا عم ة . و لدى نهاية الفترة التي تدفع عنها استحقاقات الإصابة ، إن كانت المرأة خسرت 30 في المائة أو أكثر من قدرتها البدنية أو العقلية يحق لها معاش تقاعدي مدى الحياة أو حتى تنتهي حالة الإعاقة . أما إذا كان ت إعاقتها أقل من 30 في المائة فلها الحق عندئذ في الحصول على مبلغ مقطوع. وبالنسبة للنساء اللائي تقتضي إعاقتهن عناية مستمرة، يدفع لهن بدل إضافي ل لعناية المستمرة .

و وفاء با لالتزامات التي ت فرضها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب هذه المادة فيما يتعلق بمسألة تدابير الضمان الاجتماعي، فإن توفير الرعاية والدعم المالي للمسنين له أهمية خاصة بالنسبة للمرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ووفقا لآخر تعداد وطني رسمي أجري في عام 2001، يمثل السكان المسن و ن من سن 65 سنة فما فوق 7.3 في المائة من السكان و أكثر من ال نصف (8.3 في المائة) هم من النساء. و ما فتئت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تتخذ ال تدابير ال مناسبة من خلال زيادة الخدمات والاستحقاقات الموفرة ل لمسنين ، و التي تستفيد منها الآن أغلبية النساء المسنات.

و تدفع خدمات التأمين الوطنية للنساء اللائي بلغن سن الستين ودفعن أكثر من خمسين اشتراكا أسبوعيا منحة الشيخوخة ، وهي عبارة عن دفعة واحدة تعادل ستة أضعاف (6) متوسط الأجر ال أسبوعي . أما النساء اللائي بلغن سن الستين ودفعن أكثر من 500 اشتراك أسبوعي فيحق لهن الحصول على معاش تقاعدي يساوي من 30 إلى 60 في المائة من متوسط الأجر الأسبوعي أو ما لا يقل عن 70 دولارا في الأسبوع.

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير (1997) ، استحدثت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تقديم معاشات تقاعدية غير قائمة على دفع الاشتراكات لمساعدة كبار السن من خلال خدمات التأمين الوطنية ، وذلك للأشخاص غير القادرين على دفع ا لا شتراكات إلى خدمات التأمين الوطنية بسبب كبر سنهم ، ولكن هم كانوا أعضاء في صندوق التكافل الوطني الذي سبق إنشاء خدمات التأمين الوطنية . وقد و ُ س ِّ ع نطاق هذا النظام في وقت لاحق ليشمل المزارعين وغيرهم من الأشخاص المعوزين الذين عانوا من آثار انهيار صناعة الموز. وهذا الاستحقاق ليس حقا، ولكن ه يمنح لأشخاص يقع عليهم الاختيار من خلال اختبار إمكاناتهم المالية ، و العديد منهم من النساء. وبحلول عام 2004، كان قد غطى أكثر من 700 1 شخص دفع لهم مبلغ 100 دولار شهريا. وقامت خدمات التأمين الوطنية أيضا باستحداث استحقاق لمساعدة المسنين في عام 2009 لدعم الأشخاص الذين تضرروا جراء الأزمة المالية العالمية.

ومن التدابير الأخرى التي لجأت إليها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين طوال الفترة المشمولة بالتقرير ل توفير التغطية بالدفعات غير ال قائم ة على دفع الاشتراكات لكبار السن ، بمن فيهم النساء، نظام الرعاية الاجتماعية، الذي اضطلعت بتنفيذه شعبة الخدمات الأسرية التابعة ل وزارة التعبئة الوطنية. وهذه الدفعات الشهرية المسماة ” المساعدة الحكومية“ ليس ت إلزامي ة ، غير أن المسنين الفقراء الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة لهم الحق في الحصول عليها إن توفرت الموارد. وهذا النظام كان قائما قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير، غير أن الحكومة تسعى باستمرار إلى زيادة المبالغ المدفوعة و زيادة عدد المستفيدين في إطار هذا البرنامج. و قد ارتفع المبلغ من 150 دولارا من دولارات شرق الكاريبي في الشهر إلى 220 دولارا في عام 2010. و من حق النساء العاطلات عن العمل اللائي هن في أمس الحاجة المالية أيضا تقديم طلب ات إلى شعبة الخدمات الأسرية ل لحصول على المساعدة في إطار هذا البرنامج.

وقد أفضت تدابير إضافية وضعت من خلال مزيج من الأنشطة التابعة للدولة وأخرى تابعة ل لقطاع الخا ص خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى زيادة عدد المنازل السك نية الخاصة با لمسنين فضلا عن إ نشاء مركزين لأنشطة الرعاية النهارية للمسنين قامت ببنائهما خدمات التأمين الوطنية ويقوم مجلس محلي بإدارتهما . وغالبية نزلاء المرافق السكنية هم من النساء اللائي يزيد عمرهن عن 80 عاما. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أنشئت خمسة (5) مساكن جديدة مخصصة للمسنين.

ال إجازة مدفوعة الأجر :

يحق لل عامل ي ن في قطاع الأمن ، و العام لين في الخدمة المنزلية، والعاملين في المحلات التجارية، والعاملين في قطاع الزراعة، والعاملين في قطاع الصناعة، والعاملين في مكاتب المهنيين، والعاملين في قطاع الفنادق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بموجب اللوائح الصادرة في إطار قانون مجلس الأجور الذي تم استعراضه في إطار هذه المادة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، مكنت الحكومة العاملين من الاستفادة من أحكام محسنة خاصة بالإ جازة ال مدفوعة الأجر. وفي عامي 2003 و 2005، أصدر مجلس الأجور نظاما ينص على منح إجازات مدفوعة الأجر كإجازات مرضية أو إجازات سنوية على حد سواء لجميع فئات العام ل ين المذكورة أعلاه . و قد استفادت النساء كثيرا من هذه التحسينات ولا سيما في فئات العام لين في الخدمة المنزلية، والعاملين في المحلات التجارية، والعاملين في مكاتب المهنيين، والعاملين في قطاع الفنادق ، إذ أن غالبيتهم من الإناث. وبلغ متوسط الإجازات السنوية التي نص عليها هذا النظام أربعة عشر يوما لمن تراوحت فترة خدمتهم من سنة إلى خمس سنوات.

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

• لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوج ية، مع فرض جزاءات على المخالفين ؛

إن قانون حماية العمالة (200 3 ) ، الفصل 212 ، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004 ، يوفر دعما كبيرا لتحسين شروط وظروف العمل للمرأة ويسهم في وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية. وهذا القانون يمثل تشريعا مهما من التشريع ات ا لوطنية ف هدف ه المعلن هو دعم نجاح علاقات العمل. و ي تناول في مضمونه المسائل العامة لتعزيز حقوق العمل، ويشير إلى الحماية من الفصل من العمل بدون أسباب وجيهة. والنساء اللائي يدعين التعرض ل لفصل التعسفي يحق لهن بموجب هذا القانون اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة التي تشمل جلسات استماع أمام المحكمة.

وهذا القانون ي حظر على رب العمل على وجه التحديد إنهاء خدمة الموظف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس أ و الحالة ا لزوجية أو الحمل (ا لفرع 16 (د)) ، و الغياب المعقول عن العمل بسبب الطوارئ أو المسؤوليات الأسرية (ال فرع 16 ( هـ ) ) أو ال غياب عن العمل أثناء إجازة الأمومة ب موجب شهادة طبي ة ( الفرع 16 (و)). و توفر هذه الأحكام حماية قانونية هامة خاصة با لنسبة ل لمرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين و لا سيما في ما يتعلق بالحق في إجازة الأمومة وضمان عدم فصل رب العمل للمرأة بسبب الحمل.

وتواصل الحكومة تقديم أشكال أخرى من استحقاقات الضمان الاجتماعي بموجب نظام التأمين الوطني. وهذا يوفر استحقاقات في حالات المرض والعجز والتقاعد والوفاة. و أصبح بإمكان الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص الآن دفع اشتراكات من أجل الحصول على هذه الاستحقاقات ل أنفسهم. وهناك استحقاقات أخرى يجري التفاوض بشأن ها في إطار الاتفاقات الجماعية مع النقابات العمالية. و هي تشمل توفير لباس العمل الموحد ، و اعتماد قواعد لتنظيم شروط الصحة والسلامة في مكان العمل ، والحق في إجازة مدفوعة الأجر.

وقد واصلت الحكومة ال تشج ي ع على تشكيل النقابات العمالية، وقد ازدهرت هذه النقابات في الدولة بمشاركة نشطة وأعداد كبيرة من النساء. ولم يدعم القطاع الخاص دائما مشاركة العاملين لديه في عضوية ال نقابات، ولكن توجد تشريعات تكفل للعمال عندما يكونوا قادرين على الا نضمام إلى نقاب ات عمالية معترف بها ، أن تجري هذه العملية تحت إشراف وإدارة وزارة العمل .

ال قياس والتحديد الكمي للأنشطة المنزلية غير مدفوعة الأجر

فيما يتعلق ب ال قياس والتحديد الكمي للأنشطة المنزلية غير مدفوعة الأجر للمرأة (التوصية العامة رقم 17) ، لم ي ضطلع المكتب الإحصائي حتى الآن بأي عمل في هذا الصدد. وتشمل العقبات التي تحول دون إجراء مثل هذا البحث الموارد المالية والب شرية المحدودة المتاحة للقيام ب ذلك .

التحرش الجنسي في مكان العمل

فيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي في مكان العمل (التوصية العامة رقم 19) ، لم ت تخذ أو تقترح أي إجراءات محددة في هذا الصدد. وتوجد بعض ال أدلة غير الموثقة على أن بعضا من النساء طُلب منهن تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على فرص العمل. ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء ال بحوث من أجل الكشف عن مدى وطبيعة هذه المشكلة. و تنحصر سبل ا لا نتصاف المتاحة للنساء اللائي يتعرضن للتحرش الجنسي في سبل الانتصاف المتوفرة بموجب القانون العام في إطار قانون الأضرار المدنية . إن الضرر الناجم عن التحرش معترف به الآن في القانون العام وقد حدد معناه في قضية حدثت مؤخرا في جامايكا باعتباره ” سلوك متعمد موجه ضد المدعي يلحق به ضررا ، وهذا الضرر يمكن أن يكون قلقا وأسى أو نوعا من الضرر البدني أو مرضا نفسيا معروفا“ ( ) .

حرية اختيار العمل

في عام 2001 ، صدقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111) التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس في مجال الاستخدام والمهنة . وفي عام 2010، تم التصديق أيضا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) الت ي ت كفل ” أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه ا ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي “ .

وفيما يتعلق ب التزامات سانت فنسنت وجزر غرينادين بموجب هاتين الاتفاقيتين، قد تكون هناك حاجة إلى تقديم توضيح بشأن قانون عمالة النساء والشباب و الأطفال، الفصل 209 وهو من قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين المنقحة لعام 2009 ، فهذا القانون يتضمن أحكاما من اتفاقية تعود لعام 1938 تحظر على أي امرأة فوق سن الثامنة عشرة من العمل أثناء الليل في أي مشروع صناعي إلا في ال حدود التي يسمح بها القانون ( الفرع 3 (2)).

و ”ال مشروع ال صناعي“ يشمل ” المناجم، وال مقالع والصناعات التي يتم فيها تصنيع المواد أو التعديل فيها أ و تنظيف ها أ و إصلاح ها أو تزيينها أو وضعها في شكلها النهائي أو تحضيرها للبيع أو تكسيرها أو تهديمها، أو التي يجري فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن، أ و توليد الكهرباء أو أي نوع من القوى المحركة وتحويل ها و نقلها؛ “ ويشمل أيضا ” بناء أ و إعادة بناء أو صيانة أ و إصلاح أ و تعديل أو هدم أي مبنى أو سك ة حديدية أو ترام أو مرفأ أو حوض سفن أو رصيف ميناء أو قناة أ و طرق مائية داخلية أ و طرقات أو أنفاق أو جسور أو قناطر أو مجارير أو مجاري أو آبار أو منشآت برقية وهاتفية أو مشاريع كهربائية أو أشغال لها صلة بالغاز أو الكهرباء أو أي عمل آخر من أعمال البناء، فضلا عن الأعمال التحضيرية لأي من هذه الأعمال أو الهياكل أو إرساء الأس اسات لها “. و هذا النطاق الواسع من ا لأنشطة يبين الكم الكبير من الأنشطة التي يحظر أن تقوم بها المرأة أثناء الليل . ويحظر القانون على المرأة ”بمعزل عن سنها ، العمل أثناء الليل في أي مشروع صناعي عام أو خاص أو في أي فرع له ، فيما عدا أي مشروع يعمل فيه فقط أفراد الأسرة الواحدة“ .

ومن المفيد التذكير بأن محكمة الأسرة، التي أنشئت بموجب قانون محكمة الأسرة، الفصل 25 ، تنفرد بال ولاية القضائية للنظر في ا لمخالفات المرتكبة بموجب هذا القانون. (قانون محكمة الأسرة، ا لفرع 4 ).

• لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتن مية شبكة من مرافق رعاية الأطفال ؛

من بين الإنجازات الرئيسية التي حققتها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ثورتها التعليمية . وقد غطت جميع جوانب التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم ما بعد المرحلة الثانوية. ومعظم التطور حصل في عام 2001 عندما بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة الملتحقين بمدارس مرحلة الطفولة المبكرة 402 2 طفل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 41.8 في المائة عن عددهم في عام 1991 حيث بلغ 407 1 أطفال . وفي الفترة 2001 -2004 ، زاد هذا العدد بمقدار 1000 طفل ، ومنذ ذلك الحين ما فتئت الحكومة تعمل من خلال وزارة التعليم على مجموعة من المبادرات الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته . و تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية في تحسين مستوى رصد مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التابعة للقطاع الخاص ، وتوفير التدريب للمعلمين في تلك المؤسسات .

المادة 12 : كفالة المساواة للمرأة في الحصول على الرعاية الصحية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

( يقترن الرد المتعلق ب هذه المادة ب ذلك المتعلق ب التوصيات العامة أرقام 12 و 15 و 19 و 24 ).

الحالة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة في سانت فنسنت وجزر غرينادين تشهد تحسنا مستمرا . و لا تزال المعلومات الأساسية المقدمة في التقرير الأولي صالحة فيما يتعلق بنوع الخدمات المتاحة للمرأة في مجال الصحة العامة، وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية على وجه الخصوص.

وفي إطار عملية الإصلاح الدستوري خلال الفترة قيد الاستعراض، سعت الحكومة إلى إدراج أحكام محددة بشأن المساواة في فرص حصول المرأة على حقوق معينة في مجال الرعاية الصحية ولكنها لم تنجح في ذلك لعدم إقرار مشروع الإصلاح الدستوري لعام 2009 نتيجة ا لا ستفتاء الذي أجري لهذا الغرض. وكان نص الفرع ذ ي الصلة من مشروع القانون ذاك على النحو التالي:

” المادة 21 (1) يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق وبنفس الوضع القانوني في جميع مجالات الحياة السياسية ، والاقتصادية، والثقافية، و الاجتماعية. وتحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والرجل على أساس نوع الجنس.

(2) تكفل حقوق المرأة من خلال منح المرأة على قدم المساواة مع الرجل فرص الحصول على التدريب الأكاديمي والحرفي و المهني ، وتكافؤ الفرص في العمالة والأجور والترقية ، وفي الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ويتعين تشجيع الدعم المعنوي للأمهات والأطفال ، بما في ذلك إجاز ات مدفو عة الأجر وامتيازات أخرى للأمهات والنساء الحوامل “ .

المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تنظيم الأسرة

وزارة الصحة والبيئة هي المسؤولة عن السياسات والخدمات في مجالي الصحة والبيئة . وخلال الفترة قيد الاستعراض، بقيت نسبة موظفي الخدمات الصحية إلى عدد ا لسكان مستقرة . وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية ، يوجد تسعة وثلاث ون (39) مركزا صحيا لتقديم الخدمات الصحية موزعين في تسع مقاطعات صحية . و يعمل في كل مركز صحي على أساس التفرغ ممرض على مستوى المقاطعة ، ومساعد ممرض، ومساعد صحي على مستوى ا لمجتمع المحلي . أما الأعضاء الآخرون في الفريق الصحي الذي يعمل على مستوى ا لمقاطعة، مثل طبيب المقاطعة، والصيدلي، ومسؤول الصحة البيئية، ف يقدمون الدعم للفريق.

و قد طرأ تحسن على التوزيع الجغرافي ل لعيادات الطبية في البلد مما مكن ا لنساء ، ولا سيما النساء الريفيات ، من الحصول على الخدمات الطبية. وخلال الفترة 2001-2010 ، كان كل مركز صحي يغطي في المتوسط 900 2 نسمة، ولا يضطر أي من السكان للانتقال أكثر من ثلاثة (3) أميال للحصول على الرعاية الصحية. وتشمل خدمات الرعاية الأولية : الرعاية في حالات الطوارئ ، والرعاية الطبية ، والرعاية قبل الولادة وما بعدها، و خدمات القبالة، والخدمات الصحية للأطفال، بما فيها التحصين وخدمات تنظيم الأسرة؛ و مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ( ) . و مستشفى ميلتون كاتو التذكاري ، ا لذي عرف سابقا باسم مستشفى كينغستون العام، هو منشأة سعتها 211 سريرا ، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي تحال إليه الحالات الحرجة ويقدم خدمات الأطباء المتخصصين في معظم المجالات.

و لا يزال الذكور والإناث يحصلون على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة . وخلال الفترة قيد الاستعراض، ظل العمر المتوقع للإناث ثابتا عند 74.5 عاما، وهو ما يتناقض مع العمر المتوقع للذكور عند 71.5 عاما . وبالتالي يتوقع ل لإناث أن يعمرن أكثر من الذكور. ومعدل وفيات الذكور أعلى بقليل من معدل وفيات الإناث.

وكان السبب الرئيسي للوفاة بالنسبة لمجمل السكان ( ا لذكور والإناث) في الفترة 1996 - 2002 هو ال سرطان. وفي الفترة 2002 - 2004 ، كان ال سبب الرئيسي ل لوفاة هو مرض السكري و كانت الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات للعلاج تتصل بمضاعفات مرض السكري و ضغط الدم المرتفع . وتشير البيانات المتعلقة ب معدل الوفيات النسبي بسبب سرطان الثدي وعنق الرحم ، كنسبة مئوية من مجموع الوفيات ، إلى أن ه ي شكل نسبة قليلة من عدد الوفيات.

و في الفترة قيد الاستعراض ، استمر توفير اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم بأسعار مدعومة بهدف الكشف عن سرطان عنق الرحم في وقت مبكر. كما تقدم ل لمرأة خدمات تصوير الثدي بالأشعة للكشف عن احتمال الإصابة ب سرطان الثدي. و لكن البيانات تظهر اتجاها نحو الا نخفاض في عدد اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم التي أجريت في الفترة 1996 -2002 .

وبالنظر إلى زيادة التركيز على فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، فإن خدمات تنظيم الأسرة استفادت من برامج جديدة وضعت لاستهداف الإيدز. وتشمل هذه البرامج برامج إعلامية وبرامج لتوعية الجمهور، وتوفير خدمات تقديم المشورة ووسائل تنظيم الأسرة مثل مثل الواقي الذكري. و قد تزايد التركيز على الامتناع عن ممارسة الجنس وممارسة الجنس بشكل آمن الذي نأمل أن ي ؤثر بوجه خاص على المراهقين، بالنظر إلى الشواغل التي يثيرها أثر حمل المراهقات على الفتيات.

وقد صنف وباء فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز في سانت فنسنت وجزر غرينادين ب أنه منتشر . وهذا سبب وجيه لجعل الحكومة تبدي قدرا كبيرا من الاهتمام وتخصص الموارد البشرية خلال الفترة قيد الاستعراض له إذ أن الأثر السلبي الخطير ل هذا الوباء لا يمكن الاستهانة به. وتواصل الحكومة إنفاق ما يقرب من 1.6 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي من مواردها الخاصة سنويا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وتعمل الحكومة مع الشركاء المحليين والإقليم يين والدولي ين من أجل منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال برنامج ل تقديم المشورة والفحص الطوعيين و استراتيجية تثقيفية وإعلامية مكثفة . و البرنامج الذي يجري تنفيذه ، من خلال الأخذ بنهج منسق من جانب الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية ، قد أدى إلى استقرار معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحسين نوعية حياة ا لأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و قد تلقى مقدم و الرعاية والاختبار ا لطوعيين والمدرَّبون في هذا المجال التدريب خارج البلد منذ عام 2003 . و تم تنظيم العديد من حلقات ال عمل على الصعيد الوطني.

وفي حين تظهر البيانات انخفاضا في عدد الوفيات ، إن هناك قناعة بأن المرض في سانت فنسنت وجزر غرينادين ينتقل بشكل رئيسي من خلال العلاقات الجنسية بين الجنسين . وما برحت وزارة الصحة والبيئة تضطلع ب برامج مكثفة لتوجيه انتباه ال جمهور إلى هذه المسألة ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمعالجة الآثار المترتبة في الأجل الطويل على زيادة حالات الإصابة بال مرض في البلد. ويبدو أن آثار ذلك بدأت تظهر . فف ي عام 2000 ، احتل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ال مرتبة الثالثة ك سبب رئيسي للوفيات بي ن ا لذكور والإناث على السواء ، ولكن ه تراجع بحلول عام 2004 إلى المرتبة السادسة كسبب رئيسي للوف اة .

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، أقامت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين هياكل مؤسسية متعددة من أجل التصدي للمرض. وشملت هذه فرقة عمل معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد الوطني ، ومجلسا وطنيا لمكافحة ا لإيدز ، وأمانة عامة وطنية لمكافحة الإيدز . وقد وضعت خطط استراتيجية وطنية كان أحدثها الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2014.

ومن بين العقبات الرئيسية التي تحول دون الوفاء بأحكام هذه المادة نذكر المواقف السائدة في المجتمع حيث أن بعض ال رجال يقاومون فكرة استخدام الواقي الذكري و أن النساء يخشين من الإصرار على ذلك خوفا من ردود ال فعل ال سلبية أو حتى ال عنيفة من جانب شركائهن الذكور. ولا يزال ينبغي القيام ب الكثير على مستوى جميع طبقات المجتمع حتى يصبح لدى العديد من النساء الثقة بأنفسهن و الإصرار على ا لتحكم بصحتهن الجنسية والإنجابية. و حتى الآن لم يصبح تعر ي ض حياتهن للخطر نتيجة لذلك رادعا قويا بما فيه الكفاية لدفعهن إلى التصدي لهذه المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة. و هناك مواقف مشابهة تقف أيضا عقبة أمام استخدام الواقي الذكري كوسيلة ل تنظيم الأسرة ، رغم أن النساء لديهن بدائل أخرى يمكن الحصول عليها بسهولة مثل حبوب منع الحمل .

و التدابير المتخذة للتصدي ل هذه العقبات تشمل برامج التثقيف في مجال الحياة الأسرية التي تنظم في المدارس و تسعى إلى توفير المعلومات و إسداء المشورة للفتيات ، إذ أن العديد منهن نش ي طات جنسيا. وتشمل التدابير الأخرى وضع برامج قوية للتوعية العامة.

وب عض النساء يصبن ب فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو يحملن نتيجة تعرضهن للاغتصاب. وفي حالات ا لاغتصاب فإن الإجهاض غير متاح ، ورغم عدم وجود مراكز لإسداء المشورة في حالات الأزمات، فإنه يمكن الحصول على الدعم عن طريق محكمة الأسرة، وشعبة الخدمات الأسرية ، و شعبة الشؤون الجنسانية .

و قد وضعت وزارة الصحة منذ عام 2000 برنامجا وطنيا لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل ، وتقدم من خلاله المشورة والاختبار الطوعيين في مجال فيروس نقص المناعة البشرية لجميع النساء الحوامل ، وهو يوفر العلاج المضاد للفيروسات ال رجعية للأمهات و الأطفال الرضع حسب الاقتضاء. وفي عام 2005 ، خضع 88 في المائة من الحوامل ل لاختبارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية.

و يعتبر الإجهاض فعلا إجراميا . وعندما تلتمس النساء المساعدة من الخدمات الصحية بعد عملية إجهاض لم تجر بطريقة سليمة ، فإن الموظفين الصحيين ملزمون بتبليغ الشرطة بذلك، رغم تقديمهم الرعاية الصحية لهن في تلك الحالة .

توفير الخدمات الصحية للأمهات والأطفال

إن ال معلومات ال مستكملة عن حالة ا ل خدمات المقدمة للنساء خلال الفترة قيد الاستعراض تبين أن الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال لا تزال في تحسن مستمر . ف هناك الآن عيادات جديدة في المناطق الريفية ، و توجد خطط قائمة ل مواصلة توسيع نطاق وتحسين ال هياكل الأساسية المادية للمرافق القائمة. ويشمل هذا تحسين الخدمات المقدمة في جزر غرينادين.

و بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، كان عدد وفيات الأمهات أثناء النفاس محدودا للغاية. و تم الإشراف بدقة على الرعاية المقدمة للأمهات قبل الولادة وبعدها ، وتتواصل برامج التوعية العامة في وسائط الإعلام التي تركز على أهمية حصول المرأة على الرعاية السابقة للولادة في فترة مبكرة من الحمل . و قد اتسمت هذه البرامج والجهود الأخرى المبذولة بفعالية كبيرة وأدت إلى انخفاض مستوى الوفيات النفاسية، وكذلك إلى اكتشاف المضاعفات المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر.

ولا يزال اللجوء إلى ربط ال أنابيب كشكل من أشكال تنظيم الأسرة بعد ولادة الطفل منتشرا . و لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق ب ضرورة حصول المرأة المتزوجة على إذن الزوج قبل إجراء مثل هذه العملية.

وتقد َّ م المشورة ل جميع الأمهات قبل الولادة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وي ُ شجعن على إجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. ويقدم ل لنساء الحوامل اللا ئ ي يثبت الاختبار إصابتهن ب فيروس نقص المناعة البشرية العقاقير المضادة ل لفيروسات الرجعية مجانا من أجل الحد من خطر الإصابة بالفيروس في الفترة القريبة من الولادة . كما ت عزز الرعاية المقدمة بعد الولادة أيضا ك وسيلة ل حفز الأمهات على الاسترداد الكامل لصحتهن البدنية والنفسية. وخلال هذه الفترة تقدم المشورة للنساء في مجال تنظيم الأسرة .

ويوفر الدعم ال غذ ائي للأمهات المرضعات مجانا إذا لوحظ أنهن من أسر منخفضة الدخل. كما يوفر الدعم الغذائي للمصاب ين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

المادة 13 : كفالة المساواة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

• الحق في الاستحقاقات العائلية،

• الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

• الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت الحكومة اتخاذ ال تدابير لتمكين النساء والرجال على قدم المساواة من الحصول على ال دعم في إطار برنامج المساعدة العامة. وهذه المساعدة مقدمة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، وعادة ما تكون ذات طبيعة مؤقت ة لتمكين الأشخاص الذين يعانون من أزمة اجتماعية من تلبية بعض احتياجات هم الأساسية. وهذه البرامج مستمرة .

وهذا الدعم مختلف عن المساعدة العامة ذات الطبيعة طويلة الأمد التي تقدم إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم بحاجة إلى دعم أكثر استدامة على مر الزمن حسب ما تقتضيه ظروفهم الخاصة . و تقدم المساعدة طويلة الأجل للأشخاص ا لمدرجة أسماؤهم في قائمة المساعدة العامة ، وهي تشمل أشخاصا معاقين أو معوقين ذهنيا أو مسنين ، في جملة معايير أخرى. والعديد من النساء المسنات يستفدن من هذا البرنامج و يحصلن على إعانة شهرية .

ويوجد دعم آخر مقدم في إطار البرنامج يتخذ شكل مساعدات عينية من خلال شعبة الخدمات الأسرية، بما في ذلك دفع إيجار ا ل سكن، وتوفير الملابس والأغذية، في جملة أمور أخرى. و النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ا للائي تنبذهن أسرهن أو لا يستطعن العمل بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة ب ال مرض مؤهلات للاستفادة من هذا البرنامج. كما تجري مساعدة نساء أخريات ، مثل من يعانين من العنف المنزلي و من يحتجن إلى الدعم المالي المؤقت .

وبدأت الحكومة بوضع برنامج لإنشاء صندوق ل لاستثمار الاجتماعي من أجل تعزيز برامج التصدي للفقر. وتعد النساء من الفئات المستضعفة التي يستهدفها هذا البرنامج.

و قد أنشأت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ عام 2001 برنامجا لتمويل المش ــ اريع الصغيرة في إطار برنامج ل لقروض يتم فيه منح الق ـــــ روض التي لا تتجاوز مبلغ 000 15 دولار بدون ضمانات . وتشكل النساء نسبة 56 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج .

المادة 14 : ضمان حقوق المرأة الريفية في سانت فنسنت وجزر غرينادين

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

• المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

• الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

• الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

• الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

• تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

• المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

• فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

• التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات

أظهرت نتائج تعداد ا لسكان والمساكن لعام 2001 زيادة في معدل البطالة منذ عام 1991. فقد أدت الحالة السيئة التي أثرت على صناعة الموز ، و سببها إلغاء حماية الاتحاد الأوروبي لواردات الموز من مستعمرات ه السابقة ، إلى اضطرار نحو 52 في المائة من مزارعي الموز إلى ترك هذه الصناعة منذ عام 1990 ف انخفض عددهم من حوالي 894 7 مزارع ا إلى 800 3 مزارع في عام 2001 ( ) . وأشارت التقديرات إلى أن المرأة هي ال أكثر تضررا حيث أنها تشكل غالبية العاملين في مجال زراعة الموز .

إن انهيار زراعة الم وز أد ت أيضا إلى ا نخفاض نسبة ال إيرادات من القطع الأجنبي لقطاع الزراع ة في اقتصاد سانت فنسنت وجزر غرينادين. فقد انتقلت الزراعة من تشكيل 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى 12.1 في المائة في عام 2000 ( ) . وأظهرت نتائج تقرير تقييم الفقر ل سانت فنسنت وجزر غرينادين ل عام 1996 أن نسبة 38 في المائة من سكان البلد هم من الفقراء، و أن نسبة 20 في المائة من السكان هم من المعوزين ( ) .

وقد أثرت الحالة الناجمة عن تدهور صناعة الموز تأثيرا سلبيا على المرأة الريفية. فقد شكلت النساء نسبة مئوية كبيرة من عمال مزارع الموز و كان عدد كبير منهن من أصحاب تلك ال مزارع. وظهر أثر ذلك ب شكل رئيسي في الانخفاض ال حاد ل لإيرادات سواء في أجور العمال أو في دخل المزارعين. و أشارت دراسة أجريت عن الأثر الاجتماعي الاقتصادي لتدهور صناعة الموز ( ) إلى أن تلك الحالة أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال وكبار السن.

ووضعت الحكومة تدابير مختلفة للتصدي ل لأثر غير المتناسب على وضع المرأة. وقدمت خطة للائتمان البالغ الصغر مكنت الأشخاص من الحصول على قروض بأ خفض الفوائد الممكنة من أجل ال بدء ب مشاري ع صغيرة . وقد بادر العديد من النساء الريفيات اللا ئ ي اضطررن إلى العمل لحسابهن الخاص ، إلى العمل بالتجارة أو تصدير المنتجات إلى الجزر المجاورة. وسيمكنهن برنامج الائتمان البالغ الصغر من تمويل أعمالهن التجارية .

وقد قدمت وكالات أخرى الدعم و المشورة للمرأة الريفية. و هي تشمل وكالات التنمية الوطنية التي قدمت أيضا القروض والمشورة والدعم التقني ل لمستفيدين من خدماتها ، وبعضهم من النساء الريفيات. وقد دعمت الحكومة عمل مؤسسة التنمية الوطنية، وهي مؤسسة ائتمانية غير حكومية، وذلك من خلال تزويده ا بمنحة تزيد عن مليون يورو مولها برنامج تثبيت حصائل التصدير التابع ل لاتحاد الأوروبي. ومن هذه الأموال، تمكنت مؤسسة التنمية الوطنية من تقديم العديد من القروض التي تعود بفائدة أقل عليها إلى الأشخاص المستفيدين من خدماته ا، بم ن فيهم ا لنساء الريفيات ، دون الحاجة إلى اشتراط توفير الضمان المعتاد .

وتشمل القضايا العالقة المتبقية التي يتعين التصدي لها لصالح النساء الريفيات ال حالة المتعلقة ب توفير رعاية الأطفال. وفي إطار خطة تنمية قطاع التعليم ، تتصدى الحكومة لمسألة التغطية الشاملة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

و لا تزال الخدمات الصحية الموفرة للنساء الريفيات تشهد تحسنا. وتعتزم الحكومة مواصلة تعزيز جودة المرافق فضلا عن الخدمات المقدمة فيها في المناطق الريفية.

وقد أثر العنف المنزلي ، وإن لم يكن بشكل غير متناسب ، على المرأة الريفية. ف صغر حجم البلد ي مكن ا لنساء من استخدام وسائط النقل بسرعة ل طلب المساعدة من الشرطة و محكمة الأسرة عند الاقتضاء.

التمييز ضد الأشخاص من مجتمعات الشعوب الأصلية . ضمن مجتمع سانت فنسنت وجزر غرينادين يتعين التصدي ل مسألة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات الكاريبية الأصلية . وهذه المجتمعات بعيدة جغرافيا عن غيرها من المجتمعات المحلية واعتبرت لبعض الوقت معزولة.

وبناء على الوثائق التي تظهر الإمكانية المحدودة لحصول المجتمعات الكاريبية المحلية على قدم المساواة مع باقي السكان على الخدمات في مجالي الصحة والتعليم والمجالات الأخرى ، تم باستمرار اعتبار هؤلاء الأشخاص من الفقراء. وفي الواقع، فإن تقرير تقييم الفقر في سانت فنسنت وجزر غرينادين يعتبر المجتمعات الكاريبي ة من أشد المجتمعات فقرا في البلد. ووفقا لتعداد عام 2001 فإن ”أعلى معدل للبطالة هو في ساندي ب اي، وهذا المعدل آخذ في الا رتفاع منذ عام 1980 “ ( ) . ووفقا للبيانات ، تشكل المجتمعات الكاريبية ا لمجموعة ا لإثنية السائدة (58.5 في المائة) في ساندي باي ( ) . ولا يمكن تفادي الصلة القائمة بين الفقر والمساواة بين الجنسين. ف في ا لحالات التي تعاني في ها المجتمعات من الفقر ، فإن النساء والأطفال يعانون أك ثر من غيرهم . وفي هذه الحالة، ”تبين أن المرأة تعاني من مشاكل خاصة : الفصل بين الجنسين في فرص العمل، وقلة فرص العمل المأجور، وعدم القدرة على الوصول إلى مراكز الرعاية النهارية “ . وقد تلقت إدارة الرعاية الاجتماعية طلبات أكثر من النساء للحصول على المساعدة العامة ( ) .

المادة 15 : مساواة المرأة أمام القانون

تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الش ؤ ون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

أخذت التوصية العامة رقم 21 في الاعتبار .

بصفة عامة، لا تزال المرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين تتمتع بالمساواة مع الرجل أمام القانون .

وفي حين أن الفرع 13 من الدستور ي ضمن المساواة ل لمرأة أمام القانون، لا ت زال هناك عناصر تؤدي إلى تقويض هذا المبدأ. فلا يزال هناك خلل في القانون المتعلق بحقوق المرأة في العلاقات القائمة في غير إطار ال زواج. وهذه ا لعلاقات تشكل أكثر من خمسين في المائة من العلاقات القائمة بين الجنسين.

وتتصل الأحكام التمييزية بعدم قدر ة المرأة على اللجوء إلى المحاكم للحصول على الحماية والاستحقاقات التي تحصل عليها المرأة المتزوجة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحقوق المالية وحقوق الملكية في أعقاب انهيار العلاقة . والتشريعات القائمة تعالج فقط الحالات التي ت كون فيها المرأة متزوجة.

و الحالة المت صلة بالممتلكات الزوجية وتقسيمها بعد الطلاق ت ؤدي إلى التمييز ضد المرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ف المرأة التي عملت ضمن المنزل أو ساهمت أقل ماليا من الرجل ولكنها أسهمت في تربية الأطفال و أداء الواجبات المنزلية كثيرا ما تقل حصتها من هذه الممتلكات عن حصة الزوج . و النساء في هذه الحالات يخفن من ترك هذه العلاقات المسيئة لهن أو لا تتوفر لديهن الإرادة الكافية ل لقيام بذلك ، وبالتالي فإن حالات التمييز تستمر.

وتسترشد المحاكم في سانت فنسنت وجزر غرينادين ب السوابق القانونية نتيجة القرارات القانونية التي تتخذها المحاكم بالنسبة لحالات مماثلة ، سواء كانت صادرة عن المحاكم نفسها أو عن ولايات قضائية أخرى تطبق نظام القانون العام . و لا يمكن في كثير من الأحيان تطبيق مبادئ المساواة المطبق ة في الولايات القضائية ال أخرى الأكثر تطورا . و العامل الذي كثيرا ما يدعم التمييز ضد المرأة هو تكلفة اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية ، فهذه القضايا تنظر فيها المحاكم العليا لأنه لا يحق ل لمحاكم الأقل درجة النظر فيها. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى ا لا ستئناف وهذا ما يزيد من تكاليف اللجوء إلى العدالة زيادة كبيرة . ويشعر العديد من النساء بخيبة ال أمل والإحباط نظرا ل طول المدة التي تستغرقها العملية، وتكاليف ها، و الموقف العام الذي يتخذه ممارس و مهنة القانون إزاء هذا النوع من القضايا، التي كثيرا ما يعتبرونها قضايا مزعجة أكثر من كونها قضايا ذات جدارة.

و حتى تصبح مسألة المساواة أمام القانون حقيقة واقعة فلا بد من إيلاء أهمية كبيرة لتوفير الم ساعدة القانونية .

المادة 16 : كفالة المساواة للمرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية

أخذت التوصية العامة رقم 12 في الاعتبار لدى إعداد رد سانت فنسنت وجزر غرينادين بالنسبة لهذه المادة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

• نفس الحق في عقد الزواج،

• نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

• نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

• نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

• نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

• نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

• نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

• نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

• لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

أخذت في الاعتبار التوصيات العامة ذات الصلة ، بما في ها التوصية رقم 21 .

لقد كفلت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تتمتع المرأة، من خلال الهيكل القانوني المتاح و البرامج الاقتصادية والاجتماعية ال منفذة ، بحقوق مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بهذه المادة. وبموجب المادة 13 من دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين، أقيمت المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات. ولا تزال جميع النساء في سانت فنسنت وجزر غرينادين يتمتعن ب الحقوق القانونية على النحو المبين في التقرير الأولي ال مقدم في عام 1994 .

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض المسائل التي ما زال يتعين معالجتها. أولا، فيما يتعلق بالنساء كأفراد ، هناك حاجة إلى تحليل حالة ا لنساء في إطار علاق ات ال معاشرة بدون زواج بغرض التأكد من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية جميع حقوقهن وحرياتهن الأساسية . وهذه الحقوق تشمل جميع ال حقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة كفرد ، وهي بموجب الاتفاقية حقوقها في المجالات السياسية والاقتصادية و ا لا جتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر. وبشكل أساسي فإن المسألة التي تثيرها المادة 5 التي تتناول القضاء على القوالب النمطية تعتبر بالغة الأهمية. ومن بين الأمثلة الأخرى المدرجة في إطار هذه المناقشات الحقوق الإنجابية للمرأة، وحقوق المرأة في مكان العمل، و في حيازة الممتلكات، وفي ما يتعلق بمسائل العنف المنزلي. و سوف يدرج في هذا التقرير تقييم ل ما إذا كانت المرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين تتمتع بالفعل بهذه الحقوق ، وذلك في إطار مناقشة المواد المختلفة. وهنا يمكن القول بشكل عام أن بإمكان المرأة التي تقيم علاقة معاشرة خارج إطار الزواج الاستفادة من الأحكام القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها على مستوى القضاء، و المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف ، و مجلس الملكة الخاص.

المرفقات

قائمة بال تشريعات الوطنية التي تؤثر على المرأة

ا ل قوانين المنقحة ل سانت فنسنت وجزر غرينادين في عام 2009

• قانون المساواة في الأجر (1994)، الفصل 210

• قانون حماية العمالة (2004) ، الفصل 212

• قانون عمالة النساء والشباب و الأطفال ، الفصل 209

• نظام أجور العاملين في قطاع الزراع ة، 2008

• نظام أجور ال عاملين في قطاع الأمن ، 2008

• نظام أجور العام لين في الخدمة المنزلية، 2008

• نظام أجور العمال ين في قطاع ال فن ا دق ، 2008

• نظام أجور العاملين في مكاتب المهنيين ، 2008

• نظام أجور العاملين في قطاع الصناعة، 2008

• نظام أجور العاملين في المحلات التجارية، 2008

• قانون مجلس الأجور ، الفصل 217

• قانون المحلات التجارية (ساعات العمل وشروط العمل)، الفصل 214

• قانون التعليم، الفصل 202

• قانون التعليم المتقدم والعالي، الفصل 203

• قانون خدمات التأمين الوطني ة، الفصل 296

الثبت المرجعي

• الورقة المؤقتة لاستراتيجية الحد من الفقر، 2002. وزارة المالية والتخطيط، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين

• تقرير سانت فنسنت وجزر غرينادين الجامع للتقارير الأولي والثاني والثالث المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 1 994

• ورقة ا لا ستراتيجية الاقتصادية ال متوسطة المدى لل فترة 2002-2004، وزارة المالية والتخطيط، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2002

• بيانات بشأن ال ميزانية للفترة 2001- 2011، أدلى بها رئيس الوزراء، ا لأونرابل د. رالف إ . غونسالفيس ، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين

• تقديرات النفقات ل لفترة 1994- 2010، وزارة المالية والتخطيط، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين

• تقرير تعداد السكان والمساكن لعام 2001، المكتب الإحصائي، و زارة المالية والتخطيط والتنمية، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2005

• تقرير الإحصاءات الانتخابية ل عام 2001 ، المشرف على الانتخابات ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2001

• ” خطة تطوير قطاع التعليم للفترة 2002-2007 “ ، وزارة التعليم والشباب والرياضة ، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2002

• موجز الإحصاءات الصحية، 1996-2000، وزارة الصحة والبيئة، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2000

• موجز الإحصاءات الصحية، 199 8 -200 2 ، وزارة الصحة والبيئة، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2002

• دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين، 1979، الطبعة المنقحة ل قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين، 2009

• ” تقرير تقييم الفقر - سانت فنسنت وجزر غرينادين “ ،Kairi Consultants Ltd، ترينيداد وتوباغو ، 1996

“Windward Islands Banana Farmers Livelihood Study”, 2001. Dunstan. Campbell et. al

• مبادرة منظمة دول شرق البحر الكاريبي ل إصلاح قانون الأسرة والعنف المنزلي ، ”ال ورقة الخضراء “، منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، 2001

• تقرير التنمية البشرية ل منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، 2002 ، منظمة دول شرق البحر الكاريبي

• تقرير عن الانتخابات العامة التي أجريت في سان فنسنت وجزر غرينادين في 28 آذار/مارس 2001 ، المكتب الانتخابي، 2001

• تقرير عن حالة القطاع الاجتماعي في سانت فنسنت وجزر غرينادين ، زويلا إيليس (Zoila Ellis) ، 2000

• تقرير عن وضع المرأة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، 1995 ، إدارة شؤون المرأة

• تقارير التنمية البشرية الصادرة عن ا لأمم المتحدة، 1995-2010 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• البيان الذي أدلى به ا لأونرابل د. رالف إ . غونسالفيس في الاجتماع العام الرفيع المستوى بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، أيلول/سبتمبر 2010

• وضع رصد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في بلدان مختارة بمنطقة البحر الكاريبي ورفع التقارير عنها، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2009

• أربع سنوات من التقدم المحرز في الحد من الفقر في سانت فنسنت وجزر غرينادين : نيسان/أبريل 2001 – نيسان/أبريل 2005 ، مكتب رئيس الوزراء، سانت فنسنت وجزر غرينادين، نيسان/أبريل 2005

• سانت فنسنت وجزر غرينادين ، تقييم قطري ل لفقر ، 2007/2008: ال ظروف المعيشية في دول ة جزرية صغيرة نامية في منطقة البحر الكاريبي ،Kairi Consultants ، 2008

• سانت فنسنت وجزر غرينادين : ال خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2010-2014، معا نستطيع مكافحة الإيدز ، الأمانة العامة الوطنية المعنية بالإيدز

• الخطة الاستراتيجية للصحة للفترة 2007-2012: ”المواطن المتمتع بصحة جيدة هو مواطن ثري“ ، وزارة الصحة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، أيار/مايو 2007

• السياسة الاجتماعية ل لحد من الفقر والتنمية الاجتماعية في سانت فنسنت وجزر غرينادين ، د. كلايف توماس ، جامعة غيانا ، 2001

• الخطة الاستراتيجية الوطنية ل سانت فنسنت وجزر غرينادين المتصلة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2004-2009 ، وزارة الصحة والبيئة ، كينغستون، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، 2004

• سانت فنسنت وجزر غرينادين ، الخطة الخمسية لل قطاع الاجتماعي 2005-2010 ،Zoila Ellis-Browne، 2010.