الأمم المتحدة

CRPD/C/NZL/CO/1

Distr.: General

31 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة ال معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لنيوزيلندا *

أولاً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيوزيلندا (CRPD/C/NZL/1) في جلستيها 143 و144 المعقودتين في 15 و16 أيلول / سبتمبر 2014 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 163، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2014

٢ - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لنيوزيلندا الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/CNZL/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة .

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بالدولة الطرف على إرسالها وفداً رفيعاً ضم عدداً من ممثلي الوزارات المعنية . وترحب اللجنة بمشاركة مفوض نيوزيلندا المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة مستقلة .

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤ - تهن ئ اللجنة نيوزيلندا على عدد من الإنجازات، ولا سيما على استراتيجية وخطة عمل الإعاقة للفترة 2014-2018 وتتطلع اللجنة إلى نتائج خطة العمل على مدى السنوات المقبلة . وتلاحظ اللجنة إنشاء وتمويل ال مجلس ال نيوزلندي ال معني بلغة الإشارة وإدراج لغة الإشارة النيوزلندية ضمن اللغات الرسمية الثلاث في البلد . وتلاحظ اللجنة أيضاً تزايد استعمال العرض النصي في وسائط الإعلام والسينما، فضلاً عن العمل المضطلع به لزيادة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى . وتأمل اللجنة في أن تكون هناك زيادة تقابل ذلك في استخدام أجهزة نقل الصوت . وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن التصويت عن طريق الهاتف سيكون ممكناً لأول مرة في انتخابات 20 أيلول / سبتمبر 2014، وتشيد اللجنة بنيوزيلندا على تمكينها الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و / أو النفسية - الاجتماعية، من التصويت في الانتخابات النيوزيلندية . و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات رصد مستقلة امتثالاً للمادة 33 من الاتفاقية .

ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (الموا د 1 - 4 )

٥ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد شرعت في عملية استعراض المعاهدات على الصعيد المحلي بهدف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن عملياً .

الالتزامات العامة (المادة 4)

٧ - يساور اللجنة القلق لأنه عند استخدام محرك البحث غوغل النيوزيلنديgoogle.co.nzوغيره من المواقع الشبكية لغوغل باللغة ال إ نكليزية، تظهر عبارات تبعث على الانزعاج عند البحث عن بعض العبارات المتعلقة بالأشخاص المصابين بمرض التوحد . وبعد إجراء الحوار البناء مع نيوزيلندا ، قامت غوغل بحذف بعض العبارات المهينة ولكن ليس جميعها . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأشخاص المصابين بمرض التوحد يتعرضون لهذا النوع من"خطاب الكراهية"الذي لا يصدر عن البشر وإنما ينتج تلقائياً عن عملية بحث بمحرك آلي .

٨ - توصي اللجنة بأن تتولى الدولة الطرف طرح هذه المسألة على شركة "غوغل" - التي لديها مكتب مسجل في نيوزيلندا - لمناقشة ما يمكن عمله لمنع أو حذف هذا النوع من "خطاب الكراهية".

باء - حقو ق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف في نيوزلندا أكدت في عام 2012 على أن سياسة عدم دفع مقابل إلى بعض مقدمي الرعاية داخل الأسر لقاء خدمات الدعم المتعلقة بالإعاقة التي يقدمونها إلى أفراد بالغين ومعاقين من أسرهم يشكل تمييزاً غير مبرر على أساس الوضع العائلي . وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون عام 2013 المعدِّل لقانون الصحة العامة والإعاقة قد نقض قرار المحكمة هذا بحرمانه بعض أفراد الأسر من تلقي الأجر المدفوع إلى مقدمي الرعاية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ًلأن هذه الأحكام تمنع أيضاً بعض أفراد الأسر من مقدمي الرعاية من تقديم شكاوى تظلماً من التمييز غير القانوني الذي تنطوي عليه السياسة العامة للحكومة في مجال الرعاية الأسرية . وتلاحظ اللجنة أن آلية الرصد المستقلة أوصت بإعادة النظر في هذه المسألة .

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في هذه المسألة لضمان أن يتلقى جميع أفراد الأسرة الذين هم من مقدمي الرعاية أجراً بالاستناد إلى نفس الأساس المطبق على مقدمي الرعاية الآخرين، وأن يكون من حق أفراد الأسرة من مقدمي الرعاية تقديم شكاوى للتظلُّم من التمييز غير القانوني الذي قد يتعرضون له من جراء سياسة رعاية الأسرة في الدولة الطرف .

١١ - ويساور اللجنة القلق لأن قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لا يتضمن تعريفاً منفصلاً للترتيبات التيسيرية المعقولة . وتعرب اللجنة عن تقديرها لأنه يمكن استخلاص هذا المفهوم من أحكام القانون . ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء غموضه وعدم وضوحه .

١٢ - ومن أجل توضيح معنى الترتيبات التيسيرية المعقولة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 ليشمل تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لتعريفها في المادة 2 من الاتفاقية .

١٣ - وتلاحظ اللجنة أن عدم فهم مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة يقع في هو صلب العديد من الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا . وتلاحظ اللجنة أنه بدأ العمل بوضع مبادئ توجيهية لتطبيق مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولا سيما في مجال العمل .

١٤ - توصي اللجنة بأن تُستكمل هذه المبادئ التوجيهية وفق اً لأحكام الاتفاقية وتُنشر على وجه السرعة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٥ - تأخذ اللجنة علماً بالمشاريع التي تموّلها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة النساء ذوات الإعاقة .

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز هذا العمل لمساعدة النساء ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والعمل ومكافحة العنف المنزلي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإشراك المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في هذه البرامج .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٧ - يساور اللجنة القلق لأن بعض الأطفال ذوي الإعاقة، و ب خاصة الأطفال ذوو الإعاقة من السكان الماوريين، يواجهون صعوبة في الحصول على بعض الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم . وتحيط اللجنة علم اً بالعمل الذي أضطلع به مؤخراً كجزء من خطة العمل للإعاقة للفترة 2014-2018 لجعل الخدمات متاحة بصورة أكبر .

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة هذا العمل لضمان تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الحكومية وما يتصل بها من خدمات، بما في ذلك تلقي الدعم للإعراب عن آرائهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٩ - تأخذ اللجنة علماً باستعراض إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني، الذي أصدرت الحكومة تكليفاً بإنجازه في أواخر عام 2013. ويجري الآن تقييم هذا الاستعراض من جانب فريق مختص .

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تدابير لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المباني العامة وكذلك إلى الصفحات الشبكية العامة التي تقدم الخدمات إلى الجميع، وبالنظر في ضمان إمكانية الوصول بالكامل إلى المنازل الجديدة الخاصة التي تشيّد مستقبلاً . وتوصي اللجنة أيض اً بوقف العمل بإجراء إعفاء المصانع والمباني الصناعية التي يعمل فيها أقل من 10 أشخاص من اشتراطات إتاحة إمكانية الوصول المنصوص عليها في قانون المباني لعام 2004 ومدونة المباني .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12 )

٢١ - تأخذ اللجنة علماً بالعمل المضطلع به مؤخراً الرامي إلى دراسة أنظمة المساعدة في اتخاذ القرار المعتمدة في نيوزيلندا .

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لمراجعة القوانين ذات الصلة والاستعاضة عن نظام اتخاذ القرار بالنيابة بنظام اتخاذ القرار القائم على المساعدة . ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى توفير طائفة واسعة من التدابير التي تحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته، وتتوافق توافق اً تام اً مع المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفرد وهو يمارس أهليته القانونية، في إعطاء وسحب الموافقة المستنيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاج الطبي، والوصول إلى العدالة، والزواج، والعمل، من بين جملة أمور، تمشيا مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن التساوي في الاعتراف أمام القانون .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٣ - تلاحظ اللجنة أن الأشخاص الذين يصبحون معاقين بسبب حادث، في نيوزيلندا، لا  يحصلون على التعويض إلا عن طريق المؤسسة المعنية بالتعويض عن الحوادث . وتأخذ اللجنة علماً بأن الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات يشعرون بالقلق لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى القضاء لتقديم طلباتهم . وهناك قلق بشأن محدودية تمويل المساعدة القانونية، وبشأن الأساس التقديري الذي يُستند إليه لمنح تكاليف المساعدة القانونية . وهناك قلق أيضاً لأن آلية مؤسسة التعويض عن الحوادث تفتقر للتركيز على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان .

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة العمليات المتبعة في تقييم التعويض المقدم من مؤسسة التعويض عن الحوادث لضمان إتاحة المساعدة القانونية الكافية وجعل إجراءاتها في متناول جميع المطالبين، وأخيراً لضمان أن تضع هذه الآلية حقوق الإنسان ضمن دائرة تركيزها .

٢٥ - وتأخذ اللجنة علماً بأن الحكومة بصدد النظر في إنشاء محكمة معنية بالتعويض عن الحوادث لتحل محل محكمة الدائرة التي تنظر في دعاوى الاستئناف . وتشعر اللجنة بالقلق لأن المشاورات التي أجريت مع الأشخاص الذين أصبحوا معاقين بسبب حادث، ومع المنظمات التي تمثلهم بشأن إنشاء وتشغيل هذه المحكمة، لم تكن مشاورات كافية .

٢٦ - توصي اللجنة باستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الاقتراح المتعلق بإنشاء محكمة للتعويض عن الحوادث . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد المحكمة نهجاً مرناً إزاء قبول الأدلة، وبأن يمُنحَ الأشخاصُ الفقراء المساعدةَ القانونية الكافية لضمان الوصول الكامل إلى القضاء .

٢٧ - وتشعر اللجنة بالقلق لأن معهد الدراسات القضائية لم يقدم تدريباً خاصاً إلى القضاة بشأن الاتفاقية أو بشأن شرط جعل الوصول إلى القضاء ممكناً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المعرفية و / أو النفسية - الاجتماعية .

٢٨ - توصي اللجنة معهد الدراسات القضائية بأن ينظم مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة برامج تدريبية عن الاتفاقية وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أمام المحاكم والهيئات القضائية في نيوزيلندا .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٩ - يساور اللجنة القلق لأنه تم توجيه الانتقاد إلى قانون الصحة العقلية لعام 1992 (التقييم والعلاج الإلزامي ان ) لأنه يفتقر لمبادئ حقوق الإنسان .

٣٠ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الفورية اللازمة على الصعيد التشريعي والإداري والقضائي لضمان أن لا أحد يحتجز مُرغماً في أي منشأة طبية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تقديم جميع خدمات الصحة العقلية بالاستناد إلى الموافقة الحرة المستنيرة من الشخص المعني، وفقاً للاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون الصحة العقلية لعام 1992 (التقييم والعلاج الإلزامي ان ) بشكل يمتثل للاتفاقية .

٣١ - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مستمرة في السماح باللجوء إلى العزل وفرض القيود في مستشفيات الأمراض النفسية . وعلى الرغم من حدوث انخفاض في هذه الممارسة، فإن الحالة غير مرضية .

٣٢ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لمنع اللجوء إلى العزل وفرض القيود في المرافق الطبية .

33- ويساور اللجنة القلق لأن نظام العدالة الجنائية في نيوزيلندا يتضمن شروطاً يمكن بموجبها الإعلان عن الأشخاص ذوي الإعاقة " بأنهم غير لائقين للمثول أمام المحكمة " ، ويمكن بالاستناد إلى ذلك حرمانهم من الحرية . وهذا النظام لا يعترف بأنه لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية إلا عند إدانتهم بارتكاب جريمة، وبعد إتباع الإجراءات الجنائية المقرونة بجميع الضمانات والكفالات المطبقة على الجميع .

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظام العدالة الجنائية لضمان ا تباع الإجراءات الجنائية وفق اً لجميع الضمانات والكفالات التي تنطبق على الأشخاص غير المعوقين، وبضرورة تطبيق إجراء الحرمان من الحرية كملاذ أخير وعندما لا تكون برامج التحويل الأخرى، بما في ذلك العدالة الإصلاحية، كافية لردع ارتكاب جريمة في المستقبل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في السجون .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٥ - تأخذ اللجنة علماً بالبرامج المندرجة في إطار قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2013 والرامية إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون العنف ولا سيما النساء والفتيات والفتيان من ذوي الإعاقة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون غير واضح فيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون سوء معاملة عند تلقي الرعاية في البيت من شخص مقيم معهم، وفيما إذا كان تعريف العلاقة المنزلية يشمل العلاقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المقيمين المستفيدين من الخدمات والشخص المتكفل برعايتهم وغيره من موظفي الدعم .

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز هذه البرامج والمبادرات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة - وخاصة أولئك الذين يعيشون في مؤسسات - من العنف والأذى، وضمان وجود نظام للكشف عن حالات الاعتداء والتصدي لها بفعالية . وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بالعنف المنزلي الممارس في سياق الحالات المنزلية التي يعيشونها .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٧ - يساور اللجنة القلق لأن بإمكان لوالدين إعطاء موافقتهم لتعقيم أطفالهم المعاقين، ولأن المحاكم قد تصدر أوامر تقضي بأن يخضع البالغون للتعقيم دون موافقتهم الفردية .

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسنّ تشريعات تحظر اللجوء إلى تعقيم الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة والبالغين ذوي الإعاقة في غياب موافقتهم المسبقة والحرة والمستنيرة على نحو تام .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٩ - تأخذ اللجنة علماً ‘بنموذج العيش المستقل‘ و‘بمشروع التمكين من عيش حياة جيدة‘ وكلاهما يعطي استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هناك، فيما يبدو، نقص في الخيارات وفي أشكال الدعم التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة أن يختاروا بأنفسهم وبحرية الاندماج في المجتمع، مع الإشارة تحديد اً إلى أنه ليس أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الخيار في بعض الحالات سوى العيش في المرافق السكنية المخصصة لكبار السن .

٤٠ - توصي اللجنة بتوسيع نطاق برنامج " نموذج العيش المستقل " وبرنامج "التمكين من عيش حياة جيدة" لتمكين المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة العيش بشكل مستقل في كنف المجتمع . وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة أشكال الدعم داخل المجتمع لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار المكان الذين يعيشون فيه والتحكم بذلك .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

٤١ - تأخذ اللجنة علماً بمحدودية عدد مترجمي لغة الإشارة في نيوزيلندا .

٤٢ - توصي اللجنة بأن يعمل المجلس المعني بلغة الإشارة على ضمان توافر التمويل لتدريب وتوظيف مزيد من مترجمي لغة الإشارة، فضلاً عن زيادة استعمال لغة الإشارة النيوزيلندية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك في الأنشطة التعليمية والثقافية .

٤٣ - ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوري يجدون صعوبة أكبر في الحصول على المعلومات بلغتهم . ويجد الأشخاص الصم من الماوري صعوبة أكبر في الوصول إلى المعلومات بلغة الإشارة النيوزيلندية، نظراً لعدم وجود مترجمين من لغة الماوري إلى لغة الإشارة النيوزيلندية .

٤٤ - توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوريين وسكان جزر المحيط الهادئ، و ب خاصة المصابون منهم بالصمم، من الوصول إلى المعلومات .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٥ - ويساور اللجنة القلق لأن المواد 141، و142، و144(2) من قانون الأطفال والشباب وأسرهم لعام 1989 لا يمنح الأطفال ذوي الإعاقة، فيما يبدو، نفس الحماية المكفولة لغيرهم من الأطفال عند إيداعهم في مؤسسات الرعاية خارج الأسرة . وتأخذ اللجنة علماً بسنّ قانون الأطفال الضعفاء في عام 2014.

٤٦ - توصي اللجنة بإعادة النظر في هذين القانونين لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بنفس الضمانات التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية خارج المنزل .

٤٧ - وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 8(1)(ب) من قانون التبني لعام 1955 تُخضع الآباء ذوي الإعاقة لمعاملة متمايزة على أساس إعاقتهم . ويجيز هذا الحكم الاستغناء عن موافقة الآباء على أمر التبني إذا اقتنعت المحكمة بأن الوالد أو الوصي غير قادرين، بسبب أي عجز جسدي أو عقلي، على رعاية الطفل ومراقبته .

٤٨ - توصي اللجنة بإلغاء المادة 8 من قانون التبني لعام 1955 وتعديل القانون لضمان معاملة الآباء ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآباء الآخرين فيما يتعلق بالتبني .

التعليم (المادة 24)

٤٩ - تأخذ اللجنة علماً بالخطوات الجاري اتخاذها لزيادة مستوى الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي على نحو شامل للجميع، والتحديات القائمة لجعل النظام التعليمي شاملاً للجميع بصورة تامة، ومن تلك التحديات مثلاً عدم وجود الترتيبات التيسيرية المعقولة . ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون التسلط عليهم في المدارس، وتلاحظ عدم وجود حق في التعليم الشامل للجميع قابل للتطبيق بقوة القانون .

٥٠ - توصي اللجنة بالاضطلاع بمزيد من العمل لتعزيز إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي، وتعزيز مستوى التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العالي . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج لمكافحة التسلط وإرساء حق التعليم الشامل للجميع والقابل للتطبيق بقوة القانون .

الصحة (المادة 25)

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق من استمرار وجود حواجز تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، و ب خاصة الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، من الوصول بصورة كاملة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية .

٥٢ - توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة إلى خدمات الرعاية الصحية .

٥٣ - ويساور اللجنة القلق لأن أضعف النتائج الصحية في نيوزيلندا تلاحظ في صفوف السكان الماوريين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن نسبة الإعاقة أعلى في أوساط الماوريين نتيجة الفقر وعدم حصولهم على المزايا .

٥٤ - توصي اللجنة باتخاذ تدابير لتعزيز النتائج الصحية في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة من الماوريين ومن سكان جزر المحيط الهادئ .

العمل والعمالة (المادة 27)

٥٥ - يساور اللجنة القلق لأن مستويات عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في نيوزيلندا، و ب خاصة الأشخاص ذوو الإعاقة من الماوريين والسكان الأصليين، لا تزال متدنية .

٥٦ - وتوصي اللجنة باتخاذ المزيد من الخطوات لرفع مستويات العمالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة .

٥٧ - ويساور اللجنة القلق لأنه في ظل قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1983، يتلق ى نحو  200 1 شخص من ذوي الإعاقة أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، بناء على تراخيص الإعفاء المتعلقة بهذا الحد الأدنى .

٥٨ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في بدائل لتراخيص الإعفاء المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في سياق توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٩ - يساور اللجنة القلق لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أدنى من غيرهم من سائر السكان في نيوزيلندا . فعلى وجد التحديد، تفوق نسبة الأطفال ذوي الإعاقة نسبة غيرهم من الأطفال في الإحصاءات المتعلقة بفقر الأطفال، و هم أكثر عرضة للعيش في أسر وحيدة العائل . و يتفاوت الدعم والدخل المعاش المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة حسب سبب الإعاقة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فرق لا مبرر له وغير معقول في مستوى معيشتهم وحمايتهم الاجتماعية .

٦٠ - توصي اللجنة باستعراض التكاليف المرتبطة بالإعاقة لضمان تخصيص ما يكفي من دخل / معاش، ولا سيما للأطفال ذوي الإعاقة، وأسرهم .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٦١ - تلاحظ اللجنة أن قانون الانتخابات لعام 1992، يجيز للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر تلقي المساعدة من موظف للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .

٦٢ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد التصويت الإلكتروني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بطريقة تضمن حقاً سرية تصويتهم .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٦٣ - تلاحظ اللجنة أن نحو 10 في المائة فقط من البرامج التلفزيونية تتضمن إدراج العرض النصي وأن البرامج التلفزيونية لا تتضمن الوصف الصوتي إلا لفترة تتراوح بين ساعة واحدة وساعتين في اليوم .

٦٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لزيادة الاستعانة بالعرض النصي والوصف الصوتي في البرامج التلفزيونية .

٦٥ - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي تتيح وصول تلك الفئات من الأشخاص إلى المواد المطبوعة .

٦٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة للتعجيل بالتصديق على معاهدة مراكش .

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٦٧ - تلاحظ اللجنة أن هيئة الإحصاء في نيوزيلندا أجرت في عام 2013 مسحاً متعلقاً بالإعاقة .

٦٨ - توصي اللجنة بأن تعدّ هيئة الإحصاء في نيوزيلندا تقريراً يقوم على تقرير المسح المتعلق بالإعاقة لعام 2013 يقارن بين محصلات حقوق الإنسان في صفوف ذوي الإعاقة من النساء والرجال وما يقابلها من محصلات بالنسبة للنساء والرجال غير المعاقين، وأن تتيح، كلما كان ذلك ممكناً، جداول تضم البيانات المستخلصة من مسح الإعاقة المذكور ليتسنى لمستخدميها إجراء مقارنة بين محصلات حقوق الإنسان في صفوف ذوي الإعاقة وتلك المتعلقة بغير ذوي الإعاقة من النساء والرجال .

٦٩ - ويساور اللجنة القلق لأن الدوائر الحكومية، وكيانات التاج والسلطات المحلية لا تقوم دائماً بجمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في تقاريرها السنوية .

٧٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدوائر الحكومية، وكيانات التاج والسلطات المحلية بجمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في تقاريرها السنوية .

التعاون الدولي (المادة 32)

٧١ - يساور اللجنة القلق لأن سحب التمويل المقدم إلى منتدى الإعاقة في منطقة المحيط الهادئ ينطوي على تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة .

٧٢ - توصي اللجنة بأن يواصل برنامج المساعدات الخارجية للدولة الطرف التركيز على التنمية المراعية لمسألة الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تستأنف مدّ منطقة المحيط الهادئ بالموارد المالية وغيرها من الموارد .

المتابعة والنشر

٧٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة وفق ما ورد في هذه الملاحظات الختامية . وتوصيها بأن تحيل الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، ومسؤولي الوزارات المختصة، والسلطات المحلية، وأعضاء المهن المعنية، مثل مهن التعليم والطب والعدل، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات الاتصال الحديثة، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها .

٧٤ - تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها الدوري الثاني .

٧٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغتين الإنكليزية والماورية وبلغة الإشارة النيوزيلندية، وبأشكال ميسرة، وأن تتيحها في الموقع الإلكتروني للحكومة الخاص بحقوق الإنسان .

التقرير المقبل

76- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدّم تقريرهـا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه ٢٥ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٨، وأن تضمّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتعرض اللجنة على الدولة الطرف إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه في إطار إجراءات اللجنة المبسطة لتقديم التقارير، علماً أن اللجنة تتولى بناء على تلك الإجراءات إعداد قائمة القضايا في وقت يسبق بسنة واحدة على الأقل موعد تقديم التقرير الجامع . وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقرير الدولة الطرف التالي.