الأمم المتحدة

CERD/C/IRQ/CO/22-25

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

11 January 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين للعراق *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين للعراق (CERD/C/IRQ/22-25)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2687 و2688 (CERD/C/SR.2687 و2688) المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. واعتمدت في جلستيها 2701 و2702، المعقودتين في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين للعراق. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الذي قدمه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى معه. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الشفوية التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تلاحظ اللجنة باهتمام التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي والمؤسسي وجهودها المستمرة الرامية إلى تحسين إطارها القانوني والسياساتي لضمان مزيد من الحماية لحقوق الإنسان، وهو ما ينبغي أن يسهم في مكافحة التمييز العنصري، وتلاحظ بشكل خاص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012؛

(ب) القانون رقم ٧ لعام 2014 بشأن اللغات الرسمية في إقليم كردستان؛

(ج) قانون اللغات الرسمية رقم 7 لعام ٢٠١٤؛

(د) قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لعام ٢٠١٤؛

(هـ) القانون رقم 5 لعام 2015 بشأن حماية حقوق المكونات في كوردستان؛

(و) قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لعام ٢٠١٥؛

(ز) قانون العمل رقم ٣٧ لعام ٢٠١٥؛

(ح) القانون رقم 26 لعام 2016 بشأن الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم؛

(ط) قرار مجلس النواب العراقي رقم 27 لعام ٢٠١٦، الذي يتناول - في جملة أمور - التعويضات المقدمة لضحايا الهجمات ذات الدوافع العرقية في طوز خورماتو ؛

(ي) قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 43 لعام ٢٠١٦، الذي يتناول - في جملة أمور - التعويضات المستحقة لضحايا أعمال الإرهاب التي يرتكبها تنظيم داعش في سنجار؛

(ك) قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 92 لعام 2014، الذي حدد المعاناة التي سببتها داعش لليزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك وغيرهم من الأقليات العرقية والعرقية - الدينية بوصفها إبادة جماعية.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٤- تلاحظ اللجنة استمرار الهجمات الإرهابية في الدولة الطرف، والاشتباكات بين قوات الأمن العراقية وهيئة الحشد الشعبي المنشأة بموجب القانون رقم 40 لعام ٢٠١٦، من جهة، والجماعة الإرهابية المسماة داعش ، من جهة أخرى. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات التي تفيد بأن السنوات الماضية شهدت مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص داخل الإقليم، ينتمي معظمهم إلى جماعات عرقية وعرقية - دينية. وتسلِّم اللجنة بأن النزاع المسلح أعاق بشدة سيطرة الدولة الطرف على أجزاء مهمة من إقليمها، حيث يتعذر عليها ضمان التطبيق الكامل للاتفاقية. وإذ تضع اللجنة ﰲ اعتبارها قضايا حقوق الإنـسان القديمة الأزل ﰲ الدولة الطرف، فإنها تشعر بقلق بالغ لأن للنزاع تأثيراً خطيراً على جماعات متنوعة من الأقليات. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية تُلزمها بمسؤولية أساسية عن حماية جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها دون تمييز.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإحصاءات

٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تجمع وتقدم معلومات عن التركيبة العرقية والعرقية - الدينية لسكانها، بما في ذلك معلومات عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مصنفة بحسب الجنس، والنوع الجنساني، والأصل العرقي، والإعاقة، والسن (المادتان 1 و5).

٦- إذ تضع اللجنة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للإبلاغ بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ، الفقرة 7)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم ٢٤ (١٩٩٩) بشأن المادة ١ من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف، وتقدم إلى اللجنة، إحصائيات عن التركيبة العرقية والعرقية - الدينية لسكانها، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، فضلا ً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مصنفة بحسب الجنس والنوع الجنساني والأصل العرقي والإعاقة والسن، وذلك لتعزيز قدرة اللجنة على تقييم مدى تمتع مختلف المجموعات المقيمة في إقليمها بحقوقها بموجب الاتفاقية.

الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

٧- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك بصياغة قانون بشأن إدماج المعاهدات الدولية، التي أصبح العراق طرفاً فيها، في النظام القانوني المحلي، تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج بشكل كامل في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف. ويساورها قلق أيضاً لعدم وضوح وضع الاتفاقية وعلاقتها بالتشريعات المحلية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم أمثلة على القرارات المتصلة بالتمييز العنصري التي اتخذتها محاكمها المحلية، أو أمثلة على التطبيق المباشر للاتفاقية أو الاحتجاج بها أمام هذه المحاكم أو من قِبلها (المادة ٢).

٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج الاتفاقية إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، وعلى ضمان أن تكون للاتفاقية أسبقية على التشريعات الداخلية في حالة التضارب. وتوصي أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف دورات تدريبية وتنظم حملات توعية للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك للسكان، لضمان الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية. وتوصي كذلك بأن تدرج اللجنة في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تطبيق الاتفاقية من قِبل المحاكم المحلية.

قانون مناهضة التمييز

٩- تلاحظ اللجنة عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز يمنع ويكافح التمييز في جميع مجالات الحياة. وإذ تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لأحكام تشريعية تحظر التمييز العنصري، منها قانون العمل، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز المباشر وغير المباشر في قانون العمل لا يتضمن أسس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الإثني، على النحو الذي تشترطه المادة ١ من الاتفاقية (المادة ١).

١٠- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز من أجل منع ومكافحة التمييز في جميع مجالات الحياة، وأن تدرج في هذا القانون، وفي قانون العمل أيضاً، تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر القائم على جميع الأسس المحظورة، وفقاً للمادة ١ من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- بينما تشيد اللجنة بزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، التي اعتُمدت في المركز باء في آذار/مارس ٢٠١٥ من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تشعر بالقلق بشأن الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة، ومنها عدم كفاية الموارد، وتعرب عن الانشغال لأن عملية اختيار أعضائها تفتقر إلى الشفافية والتشارك ولا ترجِّح عنصر الكفاءة، وهو الأمر الذي يكفل استقلالية المؤسسة (المادة ٢).

١٢- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تمكين المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل وفعال ومستقل طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (انظر قرار الجمعية العامة 48/134). ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن عملية اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتسم بالشفافية والتشارك وتستند إلى الكفاءة، وأن تُزود المفوضية بما يكفي من الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على نحو فعال.

جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

١٣- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية من قِبل الشخصيات العامة ، بمن فيها السياسيون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف، على النحو المشار إليه في الفقرتين ٨٣ و٨٤ من تقرير الدولة الطرف، لا تنص صراحةً على حظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية (المادة ٤).

١٤- توصي اللجنة بأن تدين الدولة الطرف خطاب الكراهية العنصرية من قِبل الشخصيات العامة، بمن فيها السياسيون، وأن تنأى بنفسها عن ذلك، وأن تجري تحقيقات فعالة في أفعال خطاب الكراهية، وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم. وتوصي اللجنة أيضاً، في ضوء توصياتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بأن تسنّ الدولة الطرف تشريعاً يمتثل لمتطلبات المادة 4.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

١٥- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الشكاوى المقدمة في إطار قانون العمل، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمحاكم المحلية بشأن التمييز العنصري. وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى بشأن التمييز العنصري وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو عدم رغبة السلطات في محاكمة مرتكبي هذه الأفعال (المادة ٦).

١٦- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم ٣١ (٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، معلومات وإحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمحاكم المحلية، ونتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك أحكام الإدانة أو التدابير التأديبية الصادرة والتعويضات المقدمة للضحايا.

حالة الجماعات العرقية والعرقية - الدينية في سياق النزاع المسلح

١٧- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) المعلومات الواردة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/28/18، الفقرة 78) والتي تفيد بأن تنظيم داعش قد يكون ارتكب عمليات إبادة جماعية ضد الطائفة اليزيدية، فضلا ً عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛

(ب) التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الفئات العرقية والعرقية - الدينية، بما فيها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على تغيير الديانة، والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق الجنسي، وتدمير ونهب أماكن العبادة والمنازل والممتلكات الأخرى، فضلا ً عن التقارير التي تفيد باستمرار احتجاز أفراد من اليزيديين والجماعات العرقية والعرقية - الدينية لدى تنظيم داعش ؛

(ج) التقارير المتعلقة بالعنف القديم الأزل فيما بين الأعراق والأديان، وأعمال التمييز العنصري الهيكلي والعرقي والعرقي - الديني في العراق، التي تفاقمت من جراء النزاع المسلح؛

(د) التأثير المدمر للعنف المسلح والتشرد على الجماعات العرقية والعرقية - الدينية، مثل الأرمن والآشوريين والكلدان، والكاكائيين ، والصابئة المندائيين ، والشبك، والسريان، والتركمان، واليزيديين وغير ذلك من الجماعات العرقية والعرقية - الدينية، والتقارير التي تفيد بأن الهجمات على هذه الجماعات قد أدت إلى انخفاض مثير للقلق في عدد أفرادها، ولا سيما في سهل نينوى ؛

(هـ) الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة التابعة لها في سياق العمليات العسكرية وكذلك في سياق تدابير مكافحة الإرهاب - ومنها الإعدام بإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وتدمير المنازل والممتلكات الأخرى، واستهداف الجماعات العرقية والعرقية - الدينية (المواد من ١ إلى ٧).

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية لعمليتي المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بطرق منها وضع استراتيجية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح ضد الأقليات العرقية والعرقية - الدينية في العراق. وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراد جميع الفئات العرقية والعرقية - الدينية، بالتشاور مع المجتمعات المعنية؛ وكفالة سلامة وأمن الأشخاص المشردين داخلياً العائدين طوعاً إلى موطنهم الأصلي؛ واستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان إنقاذ اليزيديين وغيرهم ممن لا يزالون أسرى لدى تنظيم داعش ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف فيما بين الأعراق والأديان، وللتمييز الهيكلي والعرقي والعرقي - الديني في العراق؛ ومواصلة تشجيع التسامح والحوار بين الثقافات واحترام التنوع، بهدف حماية التنوع التاريخي للغات والأديان والأعراق والثقافات؛

(ج) اتخاذ خطوات لضمان المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها أفراد تنظيم داعش ، وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة، تشمل التحقيق في التقارير المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات رادعة في حال إدانتهم؛

(د) التحقق من أن تدابير مكافحة الإرهاب لا تنطوي على تمييز ضد المجموعات العرقية أو العرقية - الدينية؛ والتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وتدمير المنازل والممتلكات الأخرى، التي يُدعى ارتكابها من قِبل قوات الأمن العراقية أو الجماعات المسلحة التابعة لها، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب في حال إدانتهم؛

(هـ) اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم الدعم الطبي والنفسي والمادي، وغير ذلك من أشكال الدعم، للضحايا، ومنحهم الجبر الملائم الذي يشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(و) ضمان المشاركة المجدية من جانب الجماعات العرقية والعرقية - الدينية في عمليتي المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بطرق منها الاشتراك مع هذه الجماعات في إعادة بناء مجتمعاتها المحلية، وتقييم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات، وإعادة بناء معابدها ومزاراتها، وتصميم برامج لدعم الضحايا، وتخصيص اعتمادات مالية لتوفير الخدمات اللازمة.

الأقليات في المناطق المتنازع عليها

١٩- بينما تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، لا تزال تشعر بالقلق بشأن الوضع الأمني للجماعات العرقية والعرقية - الدينية والأقليات التي تعيش في المناطق المتنازع عليها، لا سيما الجماعات التي تعيش في سهل نينوى ، وهو ما يُعزى بوجه خاص إلى العملية القانونية المتعلقة بالمنازعات على الأراضي بين الحكومة المركزية للعراق وحكومة إقليم كردستان والتي لم يُتوصّل بشأنها إلى حل (المواد من 1 إلى ٧)

٢٠- توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف العملية القانونية والسياسية الضرورية لحل مسألة الأراضي المتنازع عليها، بغية ضمان أمن الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المشاركة المجدية في هذه العملية من قِبل المجموعات العرقية والعرقية - الدينية التي تعيش في الأراضي المتنازع عليها.

حماية لغات الأقليات

٢١- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحفاظ على تنوع اللغات في العراق وتشجيعه، ومنها اعتماد قانون اللغات الرسمية والقانون رقم ٧ لعام ٢٠١٤، المتعلق باللغات الرسمية في إقليم كردستان، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تقديم التدريس الجيد باللغات الرسمية وبلغات الأقليات (المادة ٥).

٢٢- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل المحافظة على لغات الأقليات وتشجيعها في القانون والممارسة العملية. ‬ وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة وتزيد الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتقديم التدريس الجيد باللغات الرسمية وبلغات الأقليات، مثل الأرامية والأرمينية والشيشانية والشركسية والسريانية والتركمانية وغيرها.

٢٣- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، تشعر بالقلق لاستمرار هذا العنف، لا سيما ضد النساء المنحدرات من أقليات عرقية أو عرقية - دينية. ‬ ويساورها قلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن النساء اليزيديات تضررن بشدة من النزاع المسلح، حيث وقعن ضحايا للرق والاختطاف والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب (المادة ٥).

٢٤- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم ٢٥ (٢٠٠٠) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لوقاية نساء الأقليات وحمايتهن بشكل فعال من جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك الاسترقاق والاختطاف والاغتصاب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل في جميع أشكال العنف ضد نساء الأقليات ومساءلة المسؤولين عن هذا العنف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر سبل الانتصاف للضحايا.

الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق لضعف تمثيل الأقليات العرقية والعرقية - الدينية في الهيئات الم نتخَبة على جميع المستويات وفي الوظائف العامة. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، لأن نظام الحصص المنصوص عليه في قانون الانتخابات لا يتيح التمثيل السياسي الكافي للأقليات العرقية والعرقية - الدينية الذي يتناسب مع حجمها الديمغرافي الفعلي في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن نظام الحصص لا يفيد جميع الأقليات (المادتان ٢ و٥).

٢٦- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، أن تُمثل الأقليات العرقية والعرقية - الدينية، بما في ذلك نساء الأقليات، تمثيلاً مناسباً في جميع الهيئات المنتخبَة وكذلك في الوظائف العامة، وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يشمل تعديل قوانينها الانتخابية وضمان تمثيل الأقليات التي لا تستفيد من نظام الحصص.

المنحدرون من أصل أفريقي

٢٧- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لا تزال تشعر بالقلق بشأن استمرار التمييز العنصري الهيكلي، وتهميش ووصم السكان المنحدرين من أصل أفريقي، الأمر الذي يمنعهم من التمتع الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية، على الرغم من توصية اللجنة (CERD/C/IRQ/CO/15-21، الفقرة 14). وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، بشأن التقارير التي تفيد بأن المنحدرين من أصل أفريقي يتأثرون بشكل غير متناسب بالفقر والاستبعاد الاجتماعي ويواجهون التمييز في سعيهم إلى التمتع بحقوقهم في مستوى معيشي مناسب، وفي التعليم والصحة والسكن والعمل (المادتان ٢ و٥).

٢٨- توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم ٣٢ (٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم ٣٤ (٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى المكافحة الفعالة للتمييز العنصري الهيكلي والوصم والتهميش بحق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق منها اتخاذ تدابير خاصة للحد من تعرض المنحدرين من أصل أفريقي للفقر والاستبعاد الاجتماعي وزيادة سبل تمتعهم بالظروف المعيشية الملائمة والتعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل .

الروما

٢٩- يساور اللجنة قلق لاستمرار تعرض الروما للتمييز والتهميش في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، لأن الروما يتضررون على نحو غير متناسب من الفقر ويواجهون صعوبات في سبيل الحصول على العمل والرعاية الصحية والسكن والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد بأن معظم المواطنين الروما لا يحملون وثائق الهوية الوطنية الموحدة، مما يعرضهم للتمييز، بما في ذلك التمييز في الحصول على العمل (المادتان ٢ و٥).

٣٠- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية من أجل المكافحة الفعالة للتمييز والتهميش بحق الروما. ‬ وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين عملية إدماج الروما في المجتمع، بطرق منها التصدي بحزم للفقر الذي يعانون منه وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والعمل والتعليم والسكن. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنح الدولة الطرف جميع أفراد طائفة الروما وثائق الهوية الرسمية الموحدة، دون تمييز.

العمال المهاجرون

٣١- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للتحقيق في أفعال إيذاء العمال المهاجرين واستغلالهم من قبل أصحاب العمل، تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، يتعرضون لظروف عمل تتسم بانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم دفع أجر العمل الإضافي (المادة ٥).

٣٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تكفل الحماية الكاملة للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، من الإيذاء والاستغلال، وتكفل تمتعهم الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية دون تمييز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات كاملة في التقارير المتعلقة بتعرضهم للاعتداء والاستغلال وأن تحاسب المسؤولين عن ذلك. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف القانونية وحصولهم عليها.

المواطَنة

٣٣- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة الجنسية إلى الأكراد الفيليين ، الذين جُرِّدوا من الجنسية العراقية في الثمانينات من القرن الماضي، تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد ببطء هذه العملية، واستمرار مواجهة الأكراد الفيليين عقبات إدارية أمام استعادة جنسيتهم، بسبب الشروط المرهقة المفروضة على مقدمي الطلبات (المادتان ٢ و٥).

٣٤- توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف عملية إعادة الجنسية إلى الأكراد الفيليين ، وذلك بتيسير حصولهم على الجنسية، بطرق منها إزالة جميع العقبات الإدارية في جميع مراحل العملية.

٣٥- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الأوضاع التي قد تؤدي إلى حالة انعدام الجنسية ( ) . وتلاحظ اللجنة، بوجه خاص، المعلومات التي قدمها المجتمع المدني والتي تفيد بأنه رغم أن من الممكن للنساء نقل الجنسية لأطفالهن عند الولادة، فإن اشتراط تقديم وثائق الأبوة قد يؤدي في بعض الحالات إلى انعدام الجنسية، إذ قد يشكل هذا الشرط عقبة أمام الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أو لأب لا يحمل وثائق رسمية أو لأب متوفٍ، وهو ما يعرض أطفال اليزيدين بشدة لخطر انعدام الجنسية (المادتان ٢ و٥).

٣٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق قوانينها ولوائحها المتعلقة باكتساب الجنسية واستعادتها ونقلها، على جميع الأشخاص دون تمييز، وعلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع حالات انعدام الجنسية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954.

اللاجئون والمشردون داخلياً

٣٧- تلاحظ اللجنة زيادة هائلة في عدد السكان في إقليم كردستان بسبب تدفق اللاجئين والمشردين داخلياً من المناطق المتأثرة بالنزاع.

(أ) عدم استكمال عملية وضع مشروع قانون اللاجئين، وبالتالي انعدام أي إطار قانوني مناسب لحماية اللاجئين؛

(ب) الظروف المعيشية القاسية التي يتعرض لها اللاجئون والمشردون داخلياً، الذين ينتمي معظمهم إلى الأقليات العرقية والعرقية - الدينية، والعقبات التي يصطدمون بها للحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء الكافي والكهرباء والماء؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن بعض المشردين داخلياً يُمنعون من دخول إقليم كردستان لأسباب عرقية وطائفية، وبخاصة العرب والشبك والتركمان وغيرهم (المادة ٥).

٣٨- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تكفل معاملة جميع اللاجئين والمشردين داخلياً معاملة خالية من التمييز، وتمتعهم بالحماية المتساوية بموجب القانون. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون اللاجئين وتنفيذه، وذلك لضمان وجود إطار قانوني مناسب لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تمشياً مع المبادئ المعترف بها دولياً، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، والنظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967؛

(ب) حماية جميع اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية، التي تشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والغذاء الكافي والخدمات الأخرى، بطرق منها التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات المعنية بشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية؛

(ج) ضمان حماية المشردين داخلياً في جميع الكيانات الاتحادية، بما في ذلك في إقليم كردستان، دون تمييز على أساس الأصل العرقي أو العرقي - الديني .

التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب

٣٩- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز والتعصب، مثل إدراج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، يساور اللجنة قلق بشأن انتشار القوالب النمطية العنصرية والوصم في العراق، مما يؤثر سلبياً على العلاقات فيما بين الأعراق (المادة ٧).

٤٠- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل التوعية بأهمية التنوع العرقي والعرقي - الديني والثقافي ومكافحة التمييز العنصري، وإدماج هذه القيم في المناهج الدراسية من أجل تعزيز الصداقة والتضامن فيما بين الأعراق.

هاء- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

٤١- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٢- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان، توصي اللجنة بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتُ مد في أيلول/ سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة مرة أخرى إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٣- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير العملية المتخذة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٤٤- توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني العاملة ﰲ مجال حماية حقوق الإنسان، وأن توسع نطاق الحوار معها، وبخاصة ﰲ مجال مكافحة التمييز العنـصري، وفيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وفي إعداد التقرير الدوري المقبل.

٤٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ودراستها.

٤٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية وتحديثها بانتظام، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRC/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

٤٧- عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات بشأن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 20 (الأقليات في المناطق المتنازع عليها) و24 (نساء الأقليات) و34 (المواطنة)، الواردة أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٨- تود اللجنة أيضاً أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة لتوصياتها الواردة في الفقرات 14 (جرائم الكراهية وخطاب الكراهية)، و18(حالة الجماعات العرقية والعرقية - الدينية في سياق النزاع المسلح)، و28 (المنحدرون من أصل أفريقي)، و30 (الروما)، أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

نشر المعلومات

٤٩- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تقاريرها ﰲ متناول الجمهور في وقت تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة على تلك التقارير على نطاق واسع باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، بحسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٥٠- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 15 آذار/مارس 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكـل معاهدة، وهو 40 صفحة، وعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة، الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة ( انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الوا ردة ﰲ الوثيقـة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفقرة 19).