الأمم المتحدة

CERD/C/IRL/CO/5-9

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

23 January 2020

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقار ير الدورية من الخامس إلى التاسع لأيرلندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع لأيرلندا (CERD/C/IRL/5-9)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2784 و 2785 (انظر CERD/C/SR.2784وSR.2785)، المعقودتين في 2 و 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2796 ، المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّ ِ ب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى التاسع لأيرلندا، وإن كانت تأسف لتأخر تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 آذار/مارس 2008 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

( أ) إدماج أحكام التوجيه المعاد صياغته 2013/33/EU، الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في 26 حزيران/ يونيه 2013 ، الذي يحدد معايير استقبال طالبي الحماية الدولية (التوجيه المتعلق بشروط الاستقبال) في القانون الوطني في عام 2018 ، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة من فرص العمل لملتمسي اللجوء ويوفر أساساً قانونياً لشروط الاستقبال؛

( ب) توسيع نطاق ولاية أمين المظالم وأمين المظالم المعني بشؤون الطفل في عام 2018 ليشمل معالجة الشكاوى المتعلقة بالظروف في مراكز توفير الرعاية المباشرة اعتباراً من 3 نيسان/ أبريل 2017 ؛

( ج) الاعتراف الرسمي با لرُّحَّل كأقلية إثنية، في عام 2017 ؛

(د) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الرُّحَّل والروما للفترة 2017 - 2021 ، في عام 2017 ؛

( ه) اعتماد استراتيجية إدماج المهاجرين للفترة 2017 - 2020 ، في عام 2017 ؛

( و) اعتماد قانون الحماية الدولية في عام 2015 ، الذي يستحدث إجراء موحداً لتقديم طلبات الحماية الدولية؛

( ز) اعتماد قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في عام 2014 ، الذي ينشئ اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة وي ستحدث مبدأ فرض واجب مراعاة حقوق الإنسان والمساواة على الهيئات العامة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الانتظام في جمع البيانات ال إحصا ئية بشأن التركيبة الإثنية للسكان. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات شاملة مصنفة وإزاء الثغرات الكبيرة في تعداد السكان وغيره من الدراسات الاستقصائية الوطنية، وإزاء مستوى توافر البيانات الإدارية بشأن جماعات الأقليات الإثنية ونوعيتها واستخدامها، وهو ما يجعل من الصعب تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 1 ).

6 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/ 2007 / 1 ، الفقرة 7 )، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرفَ بجمع وتقديم بيانات إحصائية محدثة عن التركيبة الإثنية لسكانها، استناداً إلى التحديد الذاتي للهوية. وينبغي لها أيضاً تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب النوع الاجتماعي، عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لكل جماعات الأقليات، وعن تمثيلها في مجالات التعليم والعمالة والصحة والسكن والحياة العامة والحياة السياسية، بغية تزويدها بأساس تجريبي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

إدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

7 - بينما تحيط اللجنة علماً بالت وض ي ح الذي قدمته الدولة الطرف، فهي تأسف لأنه، رغم توصيتها السابقة (CERD/C/IRL/CO/3-4، الفقرة 16 )، لم تتخذ الدولة الطرف أي خطوات لإدماج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي ولا تعتزم القيام بذلك (المادة 2 ).

8 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تدمج الدولة الطرف أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي لكفالة الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية وتطبيقها.

التحفظ على المادة 4 من الاتفاقية

9 - بينما تح يط اللجنة علماً ب إشارة وفد الدولة الطرف إلى اعتزامها إعادة النظر في موقفها، فهي تأسف لأن الدولة الطرف تتمسك بتحفظها/إعلانها التفسيري بخصوص المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 2 و 4 ).

10 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CERD/C/IRL/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 17 )، تشجع الدولةَ الطرف على سحب تحفظها/إعلانها التفسيري بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

الإطار التشريعي للقضاء على التمييز العنصري

11 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النواقص التالية في القوانين المتعلقة بالمساواة الصادرة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 وفي قوانين المساواة في مجال العمل الصادرة في الفترة من عام 1998 إلى عام 2015 :

( أ) عدم إدراج جميع أسباب التمييز العنصري المحظورة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

( ب) عدم إدراج حظر صريح للتمييز المتعدد الأشكال أو الجوانب؛

( ج) التعريف غير الواضح لمصطلح "الخدمات" الوارد في المادة 5 من القوانين المتعلقة بالمساواة، وهو ما قد يستبعد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هيئات عامة مثل الشرطة ودائرة السجون ودائرة الهجرة؛

( د) استبعاد الشكاوى المقدمة ضد الأحكام التشريعية الواردة في المادة 14 من القوانين المتعلقة بالمساواة (المادتان 1 و 2 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القوانين المتعلقة بالمساواة الصادرة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 وقوانين المساواة في مجال العمل الصادرة في الفترة من عام 1998 إلى عام 2015 ، توخياً لما يلي:

( أ) مواءمة تعريف التمييز العنصري المنصوص عليه في هذه القوانين مع المادة 1 من الاتفاقية؛

( ب) التنصيص على الحظر الصريح للتمييز المتعدد الأشكال أو الجوانب؛

( ج) إدراج مهام الهيئات العامة بشكل صريح في تعريف مصطلح "الخدمات" الوارد في المادة 5 من القوانين المتعلقة بالمساواة؛

( د) كفالة إتاحة سبيل انتصاف فعال ذي أساس تشريعي لضحايا التمييز.

السياس ة والإطار المؤسسي القائمان للقضاء على التمييز العنصري

13 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير الجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها اعتماد استراتيجية إدماج المهاجرين للفترة 2017 - 2020 وإنشاء لجنة لمكافحة العنصرية، فهي تشعر بالقلق إزاء ما خلَّفه من ثغرات في السياسة والإطار المؤسسي القائمين لمكافحة التمييز العنصري عدم ُ تجديد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية منذ عام 2008 وحل ُّ اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية والعلاقات فيما بين الثقافات. ويساور اللجنة قلق بالغ نظراً لما يلي:

( أ) ليست استراتيجية إدماج المهاجرين للفترة 2017 - 2020 شاملة بما يكفي لتغطية جميع الأقليات التي تعاني التمييز العنصري؛

( ب) لم تُشكَّل لجنة مكافحة العنصرية ولم تباشر عملها بعدُ؛

( ج) لم يُعَد إسناد جميع مهام اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية والعلاقات فيما بين الثقافات إلى الهيئات القائمة، بما فيها اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، التي لا تشمل ولايتها بشكل صريح مسألة التصدي للعنصرية (المادة 2 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان ألا تشوب السياسةَ والإطار المؤسسي أي ثغرات فيما يتعلق بحماية أي جماعة من الأشخاص تعاني التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي :

( أ) أن تضع وتعتمد وتنفذ بالكامل خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنصرية تتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان؛

( ب) أن تكفل إسناد جميع مهام اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالعنصرية والعلاقات فيما بين الثقافات، بما فيها رصد الحوادث العنصرية وتوفير التدريب في مجال مكافحة العنصرية، إلى الهيئات القائمة لمكافحة التمييز العنصري؛

( ج) أن توسع نطاق ولاية اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ليشمل منع التمييز العنصري والعنصرية وحظرهما؛

( د) أن تنفذ بالكامل استراتيجية إدماج المهاجرين للفترة 2017 - 2020 ؛

( ه) أن تكفل أداء لجنة مكافحة العنصرية عملها بفعالية بمنحها ولاية شاملة وميزانية كافية.

التنميط العرقي

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من ارتفاع حالات ممارسة الشرطة الأيرلندية للتنميط العرقي ضد المنحدرين من أصل أفريقي وا لرُّحَّل والروما ، وإزاء ارتفاع عدد المنتمين إلى هذه الأقليات الإثنية في السجون على نحو غير متناسب. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود تشريعات تحظر التنميط العرقي، وآليات مستقلة لمعالجة الشكاوى المتعلقة به، وبيانات إحصا ئية مسجلة بشأن حوادثه. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية أو التأديبية أو غيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع وحظر ورصد ممارسة قوات الشرطة التنميط العرقي (المادتان 4 و 5 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تعتمد تشريعات تحظر التنميط العرقي؛

( ب) أن تنشئ آلية مستقلة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتنميط العرقي؛

( ج) أن تراجع سياسة الشرطة وممارساتها ومناهجها التدريبية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية الأشد تضرراً من التنميط العرقي؛

( د) أن تدرج قضايا التنميط العرقي في المناهج التدريبية لموظفي الشرطة؛

( ه) أن تنفذ بالكامل استراتيجية تنوع الشرطة وتكاملها للفترة 2019 - 2021 ؛

( و) أن تجمع بيانات مصنفة بشأن التنميط العرقي، وتنشرها بانتظام، وتقدمها في تقريرها الدوري المقبل.

دُور الأمهات والأطفال الرضع

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن وقوع انتهاكات ذات دوافع عرقية في دُور الأمهات والأطفال الرضع، بما في ذلك التمييز العنصري في إجراءات التبني والإساءة البدنية والعاطفية والجنسية التي يتعرض لها الأطفال الموجودون في هذه المؤسسات الذين يُعَرفون أنفسهم بأنهم أيرلنديون ذوو أصول عرقية مختلطة. وترحب اللجنة بإنشاء لجنة قانونية للتحقيق في القضايا المتعلقة بدُور الأمهات والأطفال الرضع وبعض المسائل ذات الصلة، وكذلك بإدراج دراسة التمييز المنهجي على أساس الانتماء العرقي في اختصاصات هذه اللجنة (المادتان 2 و 5 ).

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء لجنة التحقيق في القضايا المتعلقة بدُور الأمهات والأطفال الرضع وبعض المسائل ذات الصلة تحقيقات شاملة وفعالة في الوقت المناسب، وتنفذ توصياتها بالكامل، بمجرد نشرها، بغية تقديم الجناة إلى العدالة، وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا ومنع تكرار الحوادث المسجلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الاستنتاجات الرئيسية لتلك اللجنة وعن التدابير المتخذة لمعالجتها.

خطاب الكراهية العنصرية

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد حالات خطاب الكراهية العنصرية الذي يستهدف ا لرُّحَّل والروما واللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، ولا سيما عبر الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي. ويساورها القلق أيضاً إزاء تكرار حوادث خطاب الكراهية العنصرية الذي يروجه السياسيون، ولا سيما خلال الحملات الانتخابية. ويساورها القلق كذلك لأن قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989 لم يكن فعالاً في مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، ولا سيما خطاب الكراهية العنصرية على الإنترنت (المادتان 4 و 5 ).

20 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تعزز تشريعاتها المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية بغية مكافحة خطاب الكراهية العنصرية بفعالية في جميع أشكال التعبير ووسائل الاتصال؛

( ب) أن تكثف جهودها لمعالجة مسألة انتشار خطاب الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي؛

( ج) أن تكفل توافق مشروع قانون كفالة السلامة على شبكة الإنترنت وتنظيم وسائط الإعلام، الذي يجري إعداده، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تعتمده على وجه السرعة؛

( د) أن تحقق بفعالية في جرائم خطاب الكراهية، بما فيها تلك التي يرتكبها السياسيون خلال الحملات الانتخابية، وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم، عند الاقتضاء؛

( ه) أن تكفل تضمين نص ولاية اللجنة الانتخابية، بمجرد إنشائها، أحكاماً بشأن حظر خطاب الكراهية العنصرية في سياق الانتخابات؛

( و) أن تقدم معلومات بشأن خطاب الكراهية العنصرية إلى عامة الناس وتزيد وعيهم به.

جرائم الكراهية العنصرية

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من تزايد جر ائ م الكراهية العنصرية التي تستهدف الأقليات الإثنية، والتي تقترن في كثير من الأحيان بأسس التمييز الأخرى مثل النوع الاجتماعي والدين. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التشريعية المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن القوانين الجنائية القائمة في الدولة الطرف لا تتضمن جرائم الكراهية العنصرية ال أ ساسية ولا تنص على الظروف المشددة للعقوبة عل ي ها. وبالتالي، لا يج ر ي الإبلاغ عن هذه الجريمة وتسجيلها على النحو الواجب، ولا يؤخذ الدافع العنصري ل ارتكابها في الاعتبار بشكل منهجي في جميع الإجراءات الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود تشريعات تنص على عدم مشروعية المنظمات العنصرية وتحظرها في ضوء تصاعد حوادث الخطاب اليميني المتطرف وجرائم الكراهية العنصرية التي تستهدف الأقليات الإثنية (المادتان 4 و 5 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تعتمد وتنفذ أحكاماً تشريعية تشمل الدافع العنصري بوصفه ظرفاً مشدداً للعقوبة على الجرائم المرتكبة بدافع التحيز العنصري؛

(ب) أن تكفل تسجيل جرائم الكراهية العنصرية على النحو الواجب، بطرق منها توفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن تسجيل هذه الجريمة، وأن تجمع بيانات مصنفة عن هذه الجريمة؛

( ج) أن تتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإبلاغ عن جريمة الكراهية العنصرية؛

( د) أن تكفل التحقيق على نحو شامل في جرائم الكراهية العنصرية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

( ه) أن توفر التدريب، من خلال المجلس القضائي المزمع إنشاؤه، لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن الأساليب المناسبة لتحديد الحوادث العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

( و) أن تعتمد تشريعات تنص على عدم مشروعية المنظمات العنصرية وتحظرها وفقاً للمادة 4 (ب) من الاتفاقية .

المنحدرون من أصل أفريقي

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن المنحدرين من أصل أفريقي يع ان ون يوميا ً ا لحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل والتعليم، وأنه تزايد مستوى جرائم الكراهية العنصرية المرتكبة، ولا سيما ضد المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف، رغم المشاورات الأولية مع جماعة المنحدرين من أصل أفريقي في أيرلندا، لم تضع بعد الصيغة النهائية لبرنامج عمل الاحتفال بالعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي بلغ منتصفه (المادتان 4 و 5 ).

24 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34 ( 2000 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ) أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة، للتصدي لجميع أشكال التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في قطاعي العمل والتعليم؛

( ب) أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بوسائل منها التثقيف بتاريخهم وثقافتهم؛

( ج) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع جرائم الكراهية العنصرية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وتكفل إجراء تحقيق شامل في جميع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

( د) أن تسرِّع إجراءات اعتماد برنامج عمل لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 68 / 237 ، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 16 / 69 بشأن برنامج أنشطة تنفيذه.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني الشديد لمستوى تمثيل الأقليات الإثنية ، ومنها الرُّحَّل والروما والمنحدرون من أصل أفريقي والأيرلنديون ذوو الأصول العرقية المختلطة وجماعات المهاجرين ، في المناصب السياسية على جميع المستويات وفي الدوائر العامة (المادة 5 ).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة، لتحسين مستوى تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة السياسية والحياة العامة، بطرق منها تنفيذ الهدف المتمثل في كفالة أن تكون نسبة 1 في المائة من القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية من الأقليات الإثنية بموجب الاستراتيجية الوطنية لإدماج المهاجرين.

الحق في السكن

27 - رغم وجود أحكام المادة 20 من قانون السكن (أحكام متنوعة) لعام 2009 ، وقانون المساواة، وإذ تح يط اللجنة علماً ب أزمة السكن على الصعيد الوطني في أيرلندا، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن الأقليات الإثنية، مثل ا لرُّحَّل والروما والمنحدرين من أصل أفريقي وجماعات المهاجرين، التي تتاح لها فرص محدودة للحصول على السكن الاجتماعي، تع اني ا لتمييز وعدم المساواة على نحو خطير في قطاع الإيجار الخاص التنافسي و تتعرض بشكل غير متناسب لخطر التشرد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن السلطات المحلية تستخدم، حسبما أُفيد به، قانون السكن (أحكام متنوعة) لعام 2002 لتبرير عمليات الإخلاء القسري ل لرُّحَّل . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار نقص إنفاق السلطات المحلية للميزانيات المتاحة على توفير المساكن الملائمة ثقافياً ل لرُّحَّل (المادة 5 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) دراسة أثر أزمة السكن الراهنة على الرُّحَّل والروما والأقليات الإثنية الأخرى واتخاذ تدابير فعالة لمعالجتها؛

( ب) تعزيز فرص حصول الرُّحَّل والروما والمنحدرين من أصل أفريقي وجماعات المهاجرين على السكن الاجتماعي؛

( ج) اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأي تمييز ضد الرُّحَّل والروما في قطاع الإيجار الخاص؛

( د) إلغاء قانون السكن (أحكام متنوعة) لعام 2002 ، ووقف عمليات إخلاء مساكن الرُّحَّل؛

( ه) رفع الميزانية المخصصة لتوفير السكن للرُّحَّل إلى المستويات التي بلغتها قبل الأزمة المالية وكفالة إنفاق الميزانية المخصصة كلها بشكل كامل وفعال.

تعليم أطفال الأقليات

29 - ترحب اللجنة بسن قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 ، الذي يلغي حكماً يجيز للمدارس الابتدائية استخدام الدين كمعيار لانتقاء الطلاب. غير أنها تأسف لنقص المعلومات المقدمة عن أثر هذا التدابير (المادتان 5 و 7 ).

30 - إن اللجنة، إذ تدرك التداخل بين التمييز الإثني والتمييز الديني، توصي الدولةَ الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج هذا التدبير. وتوصيها أيضاً برصد القبول في المدارس لكفالة امتثال المدارس لهذا التدبير على نحو كامل، وبتشجيع التنوع والتسامح إزاء الأديان والمعتقدات الأخرى في نظام التعليم، وبرصد حوادث التمييز القائم على أساس المعتقد.

الإطار التشريعي والسياساتي الخاص با لرُّحَّل والروما

31 - بينما ترحب اللجنة باعتراف رئيس الوزراء بالرُّحَّل كأقلية إثنية في بيانه أمام أعضاء مجلس النواب في 1 آذار/مارس 2017 ، فهي تشعر بالقلق لأن إعلان رئيس الوزراء لم يتبعه أي إجراء قانوني ولأن حقوق الرُّحَّل لا تزال غير واضحة. ويساورها القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تضع بعدُ خطط عمل ملموسة ولم تخصص ميزانية كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الرُّحَّل والروما للفترة 2017 - 2021 (المادة 5 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية لإضفاء الطابع الرسمي على الاعتراف بالرُّحَّل كأقلية رسمية، وبتوضيح الحقوق الممنوحة لهم، وضمان حماية هذه الحقوق وتعزيزها. وتوصيها أيضاً بأن تنفذ بالكامل الاستراتيجية الوطنية لإدماج الرُّحَّل والروما للفترة 2017 - 2021 ، بطرق منها وضع خطط عمل ملموسة وواضحة الأهداف والمؤشرات والنتائج والأطر الزمنية وتخصيص بند في الميزانية لتنفيذها، وإنشاء آلية لتنسيق تنفيذها ورصده.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل لرُّحَّل والروما

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التحديات التي يواجهها ا لرُّحَّل والروما في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة ما يلي:

( أ) ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير في أوساط ا لرُّحَّل والروما واستمرار تعرضهم للتمييز في الحصول على عمل أو في مكان العمل؛

( ب) التدني غير المتناسب لمستويات التحاق الطلاب من ا لرُّحَّل والروما بالمدارس، وإنجازاتهم الأكاديمية وانتقالهم عبر جميع مرا ح ل نظام التعليم؛

( ج) الظروف الصحية السيئة جداً في أوساط ا لرُّحَّل والروما ؛

( د) عدم إدراج تاريخ ا لرُّحَّل وثقافتهم في المناهج والكتب المدرسية (المادة 5 ).

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اعتماد تدابير فعالة مدعومة بما يكفي من الموارد لتحسين العمالة بين الرُّحَّل والروما ؛

( ب) نشر استعراض عام 2019 لاستراتيجية تعليم الرُّحَّل ووضع استراتيجية جديدة بشأن تعليم الرُّحَّل والروما ودعمها بميزانية كافية وخطط عمل ملموسة؛

( ج) اعتماد استراتيجية وخطط عمل محددة الأهداف لمعالجة الظروف الصحية السيئة للرُّحَّل والروما ، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية؛

( د) تسريع إجراءات اعتماد مشروع قانون إدماج ثقافة الرُّحَّل وتاريخهم في نظام التعليم المقدم في عام 2018 ، تماشياً مع الاتفاقية والمعايير الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان.

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

35 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) تراكم كم كبير من طلبات الحماية الدولية ، و ال طول المفرط لفتر ة انتظار معالجة الطلبات، رغم تسجيل منحى تناقصي منذ اعتماد إجراء موحد لتقديم ه ا؛

( ب) عدم وجود بيانات كمية ونوعية عن اللاجئين والمستفيدين من الحماية الدولية وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية؛

( ج) عدم وجود آليات كافية لتحديد ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة؛

( د) عدم وجود إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية؛

( ه) عدم وجود أي داع لطول فترة انتظار الحصول على رخصة العمل (تسعة أشهر)؛

( و) العقبات العملية التي تحول دون حصول من مُنحوا الحق في العمل على وظيفة، ومنها بُعد موقع مراكز توفير الخدمات المباشرة وعدم وجود شبكات كافية للنقل العام، ونقص فرص العمل والتدريب المتاحة (المادة 5 ).

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تسريع إجراءات معالجة الطلبات بغية إصدار القرارات في غضون ستة أشهر؛

( ب) تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والمساواة بشأن البيانات والبحوث للفترة 2018 - 2020 ، وجمع وتقديم بيانات كمية ونوعية عن اللاجئين والمستفيدين من الحماية الدولية وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية؛

( ج) استحداث آلية شاملة لتقييم مستوى الضعف بغرض التعرف المبكر على ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة؛

( د) وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية؛

( ه) تقليص فترة انتظار الحصول على رخصة العمل؛

( و) إزالة العقبات التي تحول دون الحصول على وظيفة، بطرق منها توفير خدمات النقل وفرص العمل والتدريب.

نظام توفير الخدمات المباش رة

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عجز الدولة الطرف عن توفير ظروف الإيواء الملائمة لملتمسي اللجوء رغم جهودها المتواصلة. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

( أ) طول فتر ة إقامة ملتمسي اللجوء، في ظل ظروف معيشية غير ملائمة، في مراكز توفير الخدمات المباشرة وأثره الكبير على صحتهم العقلية وحياتهم الأسرية؛

( ب) تسيير فاعلين خواص على أساس تحقيق الربح لمراكز تقديم الخدمات المباشرة في غياب آليات ملائمة للتنظيم أو المساءلة؛

( ج) استخدام مراكز الإيواء الخاصة بحالات الطوارئ على نطاق واسع ولفترات طويلة بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية لمراكز تقديم الخدمات المباشرة وأزمة السكن، والظروف المعيشية غير اللائقة في مراكز الإيواء الخاصة بحالات الطوارئ، ونقص ما يقدَّم فيها من الخدمات الضرورية والدعم اللازم؛

( د) ما أُبلغ عنه من نقص الشفافية فيما يتعلق بوف ي ا ت الأشخاص المقيمين في هذه المراكز (المادة 5 ).

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نموذج استقبال بديل وعلى اتخاذ خطوات ملموسة للتخلص التدريجي من نظام تقديم الخدمات المباشرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المؤقتة التالية:

( أ) تحسين الظروف المعيشية في مراكز تقديم الخدمات المباشرة وتقليص مدة الإقامة فيها؛

(ب) وضع معايير واضحة لظروف الاستقبال في مراكز تقديم الخدمات المباشرة؛ وتنظيم تسيير هذه المراكز وتفتيشها؛ وإخضاع المسؤولين للمساءلة في حالة انتهاك المعايير المعتمدة؛

( ج) وقف استخدام مراكز الإيواء الخاصة بحالات الطوارئ في أقرب وقت ممكن، ووضع إطار للتخطيط للطوارئ بغية مواجهة الضغوط في مجال الطاقة الاستيعابية بفعالية؛

( د) ضمان الشفافية فيما يتعلق بالوفيات في مراكز تقديم الخدمات المباشرة، وجمع ونشر بيانات عن هذه الوفيات.

العنف العائلي والعنف الجنسي والجنساني، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

39 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرات ضحايا العنف العائلي اللواتي يتوقف وضعهن من حيث الإقامة على أزواجهن المسيئين لهن، ولا سيما المهاجرات غير النظاميات، يستمرن في كثير من الحالات في العلاقات الزوجية ال تع س ف ية بسبب خوفهن من الترحيل. ويساورها القلق كذلك إزاء تزايد حالات العنف العائلي والجنسي والجنساني في مراكز تقديم الخدمات المباشرة. وتشعر بالقلق كذلك إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعدم فعالية إنفاذ القانون الجنائي (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) لعام 2012 (المادة 5 ).

40 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم 25 ( 2000 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ورقم 30 ( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

( أ) كفالة تمتع المهاجرات ضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي والجنساني وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالحق في الإقامة القانونية بصرف النظر عن وضعهن من حيث الإقامة إلى أن يتعافين، ومنحهن خيار البقاء في البلد إن رغبن في ذلك؛

( ب) توفير المساعدة والخدمات اللازمة للضحايا، بما في ذلك مراكز الإيواء وإمكانية اللجوء إلى القضاء؛

( ج) كفالة التحقيق في هذه الحالات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

( د) توفير التدريب لموظفي الشرطة ودائرة الهجرة لكفالة تأهيلهم الجيد لمعالجة الطابع المتعدد الجوانب للعنف العائلي والجنسي والجنساني الذي تتعرض له المهاجرات؛

( ه) الإنفاذ الكامل للقانون الجنائي (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) لعام 2012 .

الاتجار بالبشر

41 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدانة أي شخص بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر منذ اعتماد القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) لعام 2008 . ويساورها القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال تف ش ل في تحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم في مرحلة مبكرة بسبب عدم كفاية إجراءات تحديد الضحايا وآلية إحالتهم، ولأن القانون لا ينص على حق الضحايا في الحماية والمساعدة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في أيرلندا ( 2016 ) وعن حالات الاتجار بالبشر (المادة 5 ).

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وبخاصة ما يلي:

( أ) الإنفاذ الكامل للقانون الجنائي (الاتجار بالبشر) لعام 2008 ، بغية تيسير الإبلاغ عن الاتجار بالبشر وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على نحو يتناسب وخطورة جريمتهم؛

( ب) تحسين إجراءات تحديد الضحايا وآلية إحالتهم؛

( ج) سن قانون ينص على حق ضحايا الاتجار في المساعدة المتخصصة والحماية القانونية بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الهجرة؛

( د) تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لعام 2016 ، وكذلك بيانات مفصلة عن حالات الاتجار بالبشر.

المساعدة القضائية

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المساعدة القضائية المقدمة لأصحاب الطعون المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والسكن والإخلاء، وهو ما يخلف أثراً سلبياً كبيراً على قدرة ا لرُّحَّل والمنتمين إلى الأقليات الإثنية الأخرى على المطالبة بحقوقهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إتاحة المساعدة القضائية فيما يتعلق بدعاوى التمييز العنصري بموجب قانون المساواة المعروض على لجنة العلاقات في مكان العمل، وهو ما يؤدي إلى عدم تكافؤ وسائل الدفاع، بالنظر إلى أن أصحاب الدعاوى يمثلهم محامون في معظم الحالات (المادتان 5 و 6 ).

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق ولاية مجلس المساعدة القضائية ليشمل مجالات القانون المتصلة على وجه الخصوص بالرُّحَّل والمنتمين إلى الأقليات الإثنية الأخرى، وذلك بطرق منها تعيين أعضاء مكتب معالجة الطعون المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ولجنة العلاقات في مكان العمل، بوصفهما هيئتين قضائيتين تنص عليهما المادة 27 ( 2 )(ب) من قانون المساعدة القضائية المدنية لعام 1995 .

دخول الأماكن المرخصة

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء منع ا لرُّحَّل والروما ، على وجه الخصوص، بدافع التمييز من دخول أماكن مرخصة مثل الحانات والنوادي العامة والفنادق. وإذ تلاحظ اللجنة أن التمييز في الأماكن المرخصة لا يندرج ضمن نطاق ال قوانين المتعلقة ب المساواة الصادرة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 ، وإنما في نطاق قانون المشروبات الكحولية المسكرة لعام 2003 ، وأن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري في الأماكن المرخصة لا يمكن بالتالي تقديمها إلى لجنة العلاقات في مكان العمل بل إلى المحاكم المحلية، فهي تشعر بالقلق لأن الإجراءات القضائية المعقدة قد تمنع ا لرُّحَّل والروما فعلاً من اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف في حالة تعرضهم للتمييز العنصري (المادتان 5 و 6 ).

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تشمل القوانين المتعلقة بالمساواة الصادرة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018 مسألة التمييز في الأماكن المرخصة وأن تعالج لجنة العلاقات في مكان العمل الشكاوى المتعلقة به بغية تعزيز إمكانية استفادة جماعات الأقليات من سبل الانتصاف الفعالة.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ارتبط تشغيل منجم ثيريخون ، الواقع في لا غواخيرا ، كولومبيا، الذي يوجد مقر إدارته في دبلن، والذي ا ش ت ر ت منه الدولة الطرف الفحم لإحدى محطاتها لتوليد الطاقة في مقاطعة كلير، بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مست على وجه الخصوص منحدرين من أصل أفريقي ومنتمين إلى الشعوب الأصلية (المادتان 5 و 6 ).

48 - إن اللجنة، إذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) النظر في مسألة وقف شراء الفحم من منجم ثيريخون ؛

( ب) الإعراب عن دعمها لمباشرة تحقيق مستقل في تشغيل هذا المنجم، ولرد الحقوق وتقديم التعويض لضحايا التشريد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان؛

( ج) ضمان استفادة الضحايا من سبل انتصاف فعالة ومن التعويض في أيرلندا؛

( د) اعتماد إطار تنظيمي يكفل قيام جميع الشركات، التي توجد مقارها في الدولة الطرف أو تخضع لولايتها القضائية، بتحديد ومنع ومواجهة انتهاكات حقوق الانسان في عملياتها في أيرلندا أو في الخارج ويضمن تحمل هذه الشركات المسؤولية عن تلك الانتهاكات؛

( ه) ضمان تنفيذ جميع الجهات المعنية على نحو فعال لخطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان والمساواة للموظفين العامين

49 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات مفصلة عن التدريب المقدم للموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو إنفاذ القوانين، في مجال حقوق الإنسان والمساواة، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا التمييز العنصري، وكذلك عن أداء الهيئات العامة واجبها بموجب المادة 42 من قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 (المادة 7 ).

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدريبها لموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان والمساواة، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا التمييز العنصري، وبأن تنفذ بالكامل المادة 42 من قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر المادة 42 من هذا القانون.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

51 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47 / 111 .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

53 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع المجتمع المدني

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها مجالس المقاطعات والبلديات، وبنشرها في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 20 (ب) و(ج) (خطاب الكراهية العنصرية) و 22 (أ) و(ه) (جرائم الكراهية العنصرية) و 44 (المساعدة القضائية) أعلاه .

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

57 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 (التحفظ على المادة 4 من الاتفاقية)، و 14 (السياسة والإطار المؤسسي القائمان للقضاء على التمييز العنصري)، و 18 (دُور الأمهات والأطفال الرضع)، و 38 (نظام توفير الخدمات المباشرة) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من العاشر إلى الثاني عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2024 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/ 2007 / 1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.