الأمم المتحدة

CERD/C/IRQ/CO/15-21

Distr.: General

22 September 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للعراق *

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للعراق (CERD/C/IRQ/15-21)، المقدَّمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2307 و2308 (CERD/C/SR.2307 و2308) المعقودتين يومي 19 و20 آب/أغسطس 2014. واعتمدت في جلستها 2319 المعقودة في 27 آب/أغسطس 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس عشر إلى الحادي والعشرين للعراق. وعلاوة على ذلك، فإنها، إذ تأسف للتأخر في تقديم التقرير، تعرب عن تقديرها للعرض الذي قدمه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، رغم الظروف الصعبة السائدة في البلد، وكذلك للحوار الصريح والبنّاء وللإجابات على الأسئلة العديدة التي طرحتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة باهتمام التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي والمؤسسي منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير، والذي ينبغي أن يساهم في مكافحة التمييز العنصري، و من ذلك على وجه الخصوص :

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2010 - 2014) وكذلك خطة العمل لحقوق الإنسان في إقليم كردستان (2013)؛

(ب) اتخاذ المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارا ً في عام 2010 قضى باعتبار مسألة الإخلاء القسري للكرد الفيليين خلال عهد النظام السابق ومصادرة ممتلكاتهم جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، وإنشاء لجنة حكومية في عام 2013 لمواجهة العنف ضد الكرد الفيليين ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 53 ( 2008 ) المنشئ للمفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، والقانون رقم 4 ( 2010 ) المنشئ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان؛

(د) اعتماد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في عام 2004؛

(ه ‍( إنشاء هيئات مختلفة للتحقيق في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة ل تنفيذ المادة (140) من الدستور، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة دعاوى الملكية العراقية.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها خلال الفترة قيد النظر:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2008؛

(ه ‍( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2009؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2009.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

5- تلاحظ اللجنة استمرار الاعتداءات الإرهابية وتصاعد الاشتباكات مؤخرا ً بين القوات المسلحة العراقية والجماعة الإرهابية التي تسمي نفسها "الدولة الإسلامية". وتلاحظ كذلك أنه في الأسابيع الماضية قُتِل أو تعرَّض لخطر الموت آلاف المدنيين وشُرِّد داخليا ً أكثر من 000 650 شخص، ينتمي معظمهم إلى جماعات الأقليات الإثنية - الدينية. وتعترف اللجنة بأن النزاع يعيق بشدة سيطرة الدولة الطرف على أجزاء مهمة من إقليمها ويتعذر عليها، بالتالي، ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها مشاكل حقوق الإنسان التي طال أمدها في الدولة الطرف، فإنها تشعر بقلق بالغ لأن النزاع المتواصل له أثر خطير على مجموع ات شتى من جماعات الأقليات. وتذكِّر الدولةَ الطرفَ بأنها تتحمل ، بناء على أحكام ا لاتفاقية، المسؤولية الأساسية عن حماية جميع الأشخاص الموجودين على أ راضيها دون تمييز.

دال- دواعي القلق والتوصيات

عملية التحول الديمقراطي والعلاقات بين الجماعات الإثنية

6- تشيد اللجنة بالجهود التي راحت الدولة الطرف تبذلها خلال العِقد الماضي من أجل إقرار السلم و إرساء سيادة القانون ، ومن أجل معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ بشأن ما يلي:

(أ) ظهور التمرد الطائفي في الدولة الطرف منذ عام 2003 ، ما أدى إلى تزايد الاعتداءات على المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الإثنية - الدينية وعلى أماكنهم المقدسة ومتاجرهم، ويشمل ذلك أقليات الآشوريين والكلدانيين والكرد الفيليين والشبك والسريانيين والتركمان واليزيديين ، وبخاصة في بغداد ومدينة كركوك وسهل نينوى وغير ذلك من أجزاء الإقليم التي يقيم فيها كثير من مجتمعات الأقليات؛

(ب) عدم كفاية الاستجابة التي تقدمها الدولة الطرف لمواجهة هذه الاعتداءات، مما يؤدي، حسبما أُفيدَ به، إلى الإفلات من العقاب فعليا ً ؛

(ج) فشل الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق في إنشاء نظام حكم يشمل الجميع، مما تسبب في تعميق الانقسام في المجتمع العراقي على أسس طائفية وإثنية ؛

(د) الانخفاض المفزع لعدد السكان من الأقليات في العراق منذ عام 2003، فقد تقلَّص مجتمع الصابئة المندائيين إلى عُشر حجمه في فترة ما قبل عام 2003 وعدد الآشوريين إلى أقل من ثلث. وتشير دراسات استقصائية جرت في عام 2010 وغيرها من مصادر المعلومات إلى أن معظم المنتمين إلى جماعات الأقليات يخشون على أمنهم الشخصي، وبخاصة الآشوريون والعراقيون السود والشبك والتركمان واليزيديون ؛ وأن بعض لغات الأقليات، مثل الشبك والمندائية ، مهددة بالانقراض؛

(ه ‍( استهداف "الدولة الإسلامية" المباشر لجماعات الأقليات الإثنية - الدينية التي تشكل نسبة مرتفعة من المشردين داخليا ً (المواد 1 و2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار المصالحة الوطنية هدفا ً ذا أولوية. ولهذه الغاية، ينبغي لها:

(أ) أن تنشئ حكومة شاملة للجميع تمثل مختلف الجماعات السياسية والإثنية - الدينية في العراق، بما في ذلك النساء، وأن تتخذ تدابير فعالة لإعادة بناء الثقة بين جماعات الأقليات الإثنية - الدينية والسلطة المركزية مع ضمان الإشراك والتمثيل الحقيقيين لكل الجماعات المعنية؛

(ب) أن تعترف بالتمييز الذي مورس تاريخيا ً في العراق ضد مختلف جماعات الأقليات المهمشة وتدرس أسبابه الجذرية وآثاره المتعددة الجوانب على تلك الجماعات؛ وينبغي الانتباه على وجه الخصوص إلى أن معظم المنتمين إلى جماعات الأقليات، وبخاصة في سهل نينوى ، كانوا أصلا ً يخشون المساس بسلامتهم قبل وقوع النزاع الذي اندلع مؤخرا ً وكانوا أيضا ً أول من عانى من غزو "الدولة الإسلامية" الوحشي وعدم توفير الدولة الطرف الحماية لهم؛

(ج) أن تضع وتعتمد سياسة عامة وبرامج لمكافحة التمييز العنصري، وتخصص لها ما يكفي من الموارد وتقيِّم بشكل دوري فعاليتها بالنسبة للمستهدفين بشكل خاص من أفراد أو جماعات، وأن تُدرِج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد والنتائج التي تحققت؛

(د) أن تسرِّع حكومة الدولة الطرف، بمجرد استعادة السيطرة على الأقاليم التي استولت عليها "الدولة الإسلامية"، وتيرة الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية مسألة الأقاليم المتنازع بشأنها بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان وفقا ً للمادة 140 من الدستور، وذلك لضمان أمن الأقليات. وينبغي للدولة الطرف، وهي بصدد ذلك، أن تحاور وتُشرِك جماعات الأقليات التي تعيش في الأقاليم المتنازع بشأنها؛

(ه ‍( أن تعتمد تدابير للحماية من أجل تعزيز أمن جماعات الأقليات، بالتشاور مع الجماعات المعنية، وأن تباشر تحقيقات مستقلة في الاعتداءات السابقة ذات الدوافع الإثنية - الدينية وأن تقد ِّم الجناة إلى العدالة وتعاقبهم ، إن أُدينوا، عقابا ً مناسبا ً وتقدم تعويضات للضحايا؛

(و) أن تتخذ تدابير فورية لحماية وصون التنوع اللغوي والديني والإثني والثقافي القائم في العراق منذ مئات السنين.

البيانات الإحصائية ذات الصلة

7- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن التركيبة الإثنية للسكان، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لتقييم مدى المساواة بين الجميع في التمتع بالحقوق التي تشملها الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التأخر المستمر في إجراء تعداد عام للسكان في العراق (المادتان 1 و5).

بالنظر إلى التنوع الإثني - الديني لسكان الدولة الطرف، فإن اللجنة، إذ تلفت الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ، الفقرات 10 إلى 12) وإ ذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن الإبلاغ عن المنتمين إلى مختلف الفئات العرقية أو الجماعات القومية/الإثنية، تطلب من الدولة الطرف جمع ونشر بيانات إحصائية موثوق بها بشأن التركيبة الإثنية لسكانها وبشأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية مصنفة حسب المناطق التي تعيش فيها جماعات الأقليات بأعداد كبيرة وشاملة لأراضي الدولة الطرف بأكملها، وذلك بغية توفير أساس لائق للسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية في الدولة الطرف. كما تحث الدولةَ الطرف على تسريع عملية إجراء تعداد عام للسكان.

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

8- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أنها، وفقا ً للمادة 8 من دستورها، مُلزَمة باحترام التزاماتها الدولية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه، كي تصبح أحكام الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني وتسمو على الأحكام الوطنية المنافِسة لها، يجب إدماجها في القانون المحلي، وهو ما لم تفعله الدولة الطرف بعد (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمضي في عزمها على إدماج الاتفاقية في قانونها المحلي وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لجعل أحكام الاتفاقية جزءاً من النظام القانوني الوطني بغرض تمكين ضحايا التمييز من الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية.

حظر التمييز العنصري، والإصلاح القانوني

9- بينما تشيد اللجنة بالجهود المبذولة في مجال الإصلاح القانوني بمراجعة القوانين القائمة وتقديم مشاريع قوانين جديدة ترمي إلى توفير إطار قانوني أفضل لحماية جماعات الأقليات المختلفة وتحسين وضعها، يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) بطء وتيرة الإصلاح؛

(ب) عدم وجود حظر للتمييز العنصري ولخطاب الكراهية العنصرية في القانون الجنائي للدولة الطرف تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) عدم امتثال مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز وبالعمالة لأحكام الاتفاقية؛

(د) استمرار وجود قوانين متسمة بالتمييز، ومنها قانون الحماية الاجتماعية لعام 1971 الذي يستثني بعض الفئات من الحماية التي يوفرها (المواد 1 و2 و4 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية لعملية الإصلاح القانوني وتسرِّع وتيرتها ، وأن تكفل لهذه الغاية ما يلي:

(أ) أن توضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بحماية حقوق جماعات الأقليات الدينية والإثنية ويبدأ نفاذه دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن يُعدَّل القانون الجنائي بحيث يشمل حظرا ً صريحا ً للتمييز العنصري وفقا ً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) أن يمتثل مشروع قانون مكافحة التمييز امتثالا ً كاملا ً للمادة 4 من الاتفاقية، تماشيا ً مع توصية اللجنة العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وأن يوفر، ضمن جملة أمور أخرى، سبيل انتصاف ف عال لضحايا التمييز العنصري، وأل ا ّ يجرِّم أو يعاقب أصحاب الشكاوى المتعلقة بالتمييز الذين لم تقبل ادعاءاتهم، وأن يُدعَّم بآليات إنفاذ قوية وفعالة ويمكن اللجوء إليها؛

(د) أن يشمل مشروع قانون العمل أحكاما ً تعرِّف التمييز المباشر وغير المباشر وتحظره بشكل واضح فيما يتعلق بجميع العمال وفي جميع مراحل العمل؛

(ه ‍( أن تلغى جميع القوانين المتسمة بالتمييز، وأن يسري مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد على جميع الأشخاص دون تمييز؛

(و) أن يوضع ويُنفَّذ في إقليم كردستان الإطار القانوني ذاته لحظر ومكافحة التمييز العنصري وفقا ً للاتفاقية.

الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

10- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان وفقا ً للقانون رقم 53 (2008) وال هيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان وفقا ً للقانون رقم 4(2010)، كما تحيط علما ً بالنهج التعاوني الذي اعتمدته هاتان المؤسستان. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التأخر المستمر في إنشاء المكاتب المركزية والإقليمية للمفوضية العليا وفي تعيين رئيسها، وإزاء مسألتي عدم استقلاليتها ومحدودية مواردها المزعومتين (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز ولاية المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان لكي يتسنى ل ها تعزيز حقوق الإنسان بفعالية و مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى مواصلة دعم التعاون بين المفوضية العليا والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ووفقا ً لتوصيتها العامة رقم 17 (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، تطلب أيضا ً من الدولة الطرف، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، أن تزوّد المفوضية العليا و الهيئة المستقلة في إقليم كردستان بما يكفي من الموارد المالية والبشرية، وأن تكفل امتثالهما للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تتخذ خطوات فعالة لضمان تمتُّع كِلا الهيئتين بالثقة العامة والاستقلالية التامة.

التركيبة الإثنية لجهازي الأمن والشرطة

11- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، رغم الأحكام الواردة في الدستور التي تقتضي المساواة في تركيبة مختلف مكونات قطاع الخدمات الأمنية للدولة الطرف، لا يزال تمثيل الأقليات الإثنية - الدينية في قوات الأمن والشرطة متدنيا ً بشكل غير متناسب، ولا سيما في سهل نينوى وكذلك في مواقع القيادة والسلطة الرفيعة المستوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نشوء مليشيات مسلحة جديدة على أساس طائفي (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة حتى تكفل على نحو أفضل تمثيل الأقليات الإثنية - الدينية بالقدر اللائق في جميع مستويات قوات الأمن والشرطة التابعة للحكومة، بما في ذلك في مواقع القيادة والسلطة، وذلك بالتماس سبل منها إشراك هذه الجماعات من خلال إجراءات فعالة للتواصل والتجنيد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنظيم جميع وحدات القوات المسلحة العراقية على أساس غير طائفي كليا ً وبقاءها ضمن سلسلة قيادة تتسم بالشفافية وتخضع لمساءلة الحكومة ومجلس النواب.

تمثيل الأقليات في الحياة السياسية

12- تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين الانتخابية الحالية غير ملائمة لأنها تصعِّب على جماعات الأقليات الإثنية تحقيق نسبة التمثيل السياسية المتناسبة مع تمثيلها في المجتمع، ولأن الحصص المخصصة لبعض جماعات الأقليات متدنية للغاية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القوانين الانتخابية و زيادة عدد المقاعد المخصصة للأقليات، بما فيها تلك التي لا تستفيد من نظام الحصص، ضمانا ً لتمثيل مختلف المكونات السكانية بشكل يتناسب ووزنها الديمغرافي الحقيقي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بحكم المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي يقضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لليزيديين .

التمييز العنصري في ممارسة حرية الدين أو المعتقد

13- بالنظر إلى تداخل الانتماء الإثني والدين في الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق بخصوص معلومات وردت من المجتمع المدني مفادها أن أبناء جماعات الأقليات الإثنية - الدينية الذين اعتنق أحد والديهم أو كلاهما الإسلام يحظر عليهم العودة إلى دينهم الأصلي، ولهذا المأزق أثر أشد وقعاً على البنات اللائي يواجهن صعوبات في الزواج عندما يبلغن سن الرشد (المادتان 2 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن تكفل قوانين الأحوال الشخصية حرية الدين للجميع دون تمييز، تماشياً مع المادة 14 من الدستور.

حالة العراقيين السود ومجتمعات الغجر

14- تلاحظ اللجنة أن حالة العراقيين السود ومجتمعات الغجر قد تدهورت بسبب الفقر والإقصاء الاجتماعي. ووفقا ً للبيانات التي قدمها المجتمع المدني، فقد يصل معدل البطالة في أوساط العراقيين السود إلى 80 في المائة في حين يعاني الغجر أيضا ً من البطالة بشكل غير متناسب؛ وتعيش نِسب كبيرة من العراقيين السود ومجتمعات الغجر أوضاعا ً مزرية، حيث تفتقر إلى احتياجات أساسية من ماء وكهرباء و رعاية صحية و غذاء كافي. وتشيع معدلات عالية من الأمية داخل هاتين الجماعتين بينما لا توجد في كثير من قرى الغجر مرافق التعليم الابتدائي (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ترسيخ مسألتي مكافحة عدم المساواة وتنمية المناطق المهمشة في استراتيجياتها للحد من الفقر والأمية. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء توصياتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدا بير الخاصة في الاتفاقية ورقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ورقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة ملموسة لتخفيف وطأة الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الهش للعراقيين السود والغجر، بغرض تحسين أحوالهم المعيشية، بما في ذلك حصولهم على التعليم الأساسي والعالي والسكن اللائق والخدمات الصحية والعمل دون إجحاف أو تنميط. وينبغي اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة الأسباب الجذرية لحالة الفقر والتهميش التي تعيشها مجتمعات السود العراقيين والغجر، بما في ذلك أي تمييز غير مباشر قد يتعرضون له.

معلومات بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري

15- تأسف اللجنة لعدم إدراج بيانات بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري المعروضة على المحاكم المحلية والقرارات المتصلة بها في تقرير الدولة الطرف، رغم توصية اللجنة بذلك (CERD/C/304/Add.80، الفقرة 20) (المادتان 5 و6).

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تدعو الدولةَ الطرفَ، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإبلاغ عن أفعال التمييز العنصري، وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تقدم بيانات شاملة بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك بيانات بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، لا سيما تلك المتعلقة بطبيعة هذه القضايا، وبشأن العقوبات الصادرة والتعويضات المقدمة للضحايا.

النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات يواجهن أشكالا ً متعددة من التمييز. فقد أُفيد، على سبيل المثال، بأن الانتحار بين النساء اليزيديات يسجل معدلاً أعلى ؛ وبأن النساء المنتميات إلى الأقليات في المناطق المهمشة، مثل العراقيات السوداوات والغجريات، أقل استفادة من فرص العمل خارج البيت وأكثر أمية من المنتميات إلى فئة الأكثرية؛ وبأن زواج الأطفال أكثر شيوعا ً في أوساط هذه الفئات من النساء. كما تعرب اللجنة عن قلقها بخصوص عدم وجود معلومات بشأن الأثر الذي قد تكون الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة أحدثته على النساء المنتميات إلى الأقليات (المادة 5).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وتحثها على تقييم ورصد التمييز العنصري الواقع على المرأة، وبخاصة النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات. ويقع على الدولة الطرف واجب ضمان حق كل شخص في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس الجنس أو العِرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وأخيرا ً ، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدمِج منظورا ً متعلقا ً بالنساء المنتميات إلى الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنوع الجنس وأن تقدم إليها تقريرا ً بشأن التقدم المحرَز فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات.

الجنسية والمواطنة

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم المساواة في تطبيق قانون الجنسية على اللاجئين الفلسطينيين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن كثيرا ً من الكرد الفيليين ، الذين جُرِّدوا من جنسيتهم العراقية في الثمانينات من القرن الماضي، لم يتمكنوا من استعادة جنسيتهم ويواجهون عراقيل كبيرة في إثبات أهليتهم للجنسية بسبب انعدام الوثائق. ويساور اللجنة قلق كذلك لأن حكومة إقليم كردستان لا تعترف بالشبك واليزيديين بوصفهما جماعتين إثنيتين منفصلتين رغم أن كثيرا ً من المنتمين إلى هاتين الجماعتين لا يعتبرون أنفسهم أكراداً (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من سريان القوانين والأنظمة المتعلقة باكتساب الجنسية واستعادتها ونقلها على جميع الأشخاص دون تمييز. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسرِّع عملية استعادة الأكراد الفيليين جنسيتهم، بوسائل عدا اشتراط امتلاك الوثائق. وتحث اللجنة حكومة إقليم كردستان كذلك على الاعتراف بالشبك واليزيديين الذين يعيشون في إقليمها بوصفهم جماعتين إثنيتين منفصلتين وتمتيعهم تبعا ً لذلك بالحقوق التي تكفلها المواد 5 و14 و35 و36 من الدستور الكردي.

اللاجئون والمشردون داخلياً

18- تشيد اللجنة باستضافة الدولة الطرف أكثر من 000 220 لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان العراقي، وتعترف بصعوبة تلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليون مشرد داخليا ً . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الإطار القانوني لضمان حماية اللاجئين؛

(ب) استبعاد اللاجئين السوريين من نطاق سريان قانون اللاجئين، والتقارير بشأن تعرض اللاجئين الفلسطينيين والسوريين للعنف على أساس الانتماء الإثني؛

(ج) الحالة الصعبة للإيرانيين المحتجزين في مخيم أشرف السابق؛

(د) انتماء معظم المشردين داخليا ً إلى جماعات إثنية ودينية و أخرى أصلية ومعاناتهم من ظروف مزرية، بما في ذلك قلة المعونات الإنسانية التي يحصلون عليها وعدم تلبية احتياجاتهم الأساسية؛

(ه ‍( التقارير بشأن إنفاذ قواعد وأنظمة دخول المشردين داخليا ً إلى إقليم كردستان على أسس إثنية وطائفية، لا سيما العرب الفارين من منطقة النزاع، ومصادرة وثائق هوية المنتمين إلى الجماعات الإثنية الأخرى (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) أن تضع الصيغة النهائية لمشروع قانون اللاجئين الذي ينبغي أن يتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين، وأن تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967؛

(ب) أن تكفل معاملة جميع اللاجئين دون تمييز وتمتعهم على قدم المساواة بالحماية التي يوفرها القانون؛

(ج) أن تراعي مبدأ عدم الإبعاد فيما يتعلق بالإيرانيين المحتجزين في مخيم أشرف السابق؛

(د) أن تمنع وتواجه العنف الممارَس على أساس إثني ضد اللاجئين؛

(ه ‍( أن تطلب المساعدة من البلدان المجاورة ومن وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية المعنية باللاجئين وتتعاون معها بغرض الوصول إلى جميع اللاجئين والمشردي ن داخلياً وحمايتهم و تلبية احتياجاتهم الأساسية؛

(و) أن تضمن الحق في حرية التنقل والإقامة داخل الدولة الطرف لجميع الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني أو الإثني - الديني.

هاء- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

19- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية أيٍّ من حقوق الإنسان للتجزئة ، تحث الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة تلك التي تتضمن أحكاما ً لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام (1960) واتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر في مسألة الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

20- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض إعلان وبرنامج عمل ديربان بأن تضع في اعتبارها، لدى تنفيذها ا لاتفاقية في نظامها القانوني المحلي ، إنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّدة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في ميدان مكافحة التمييز العنصري، بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

النشر

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تقاريرها في متناول الجمهور بمجرد تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة على تلك التقارير على نطاق واسع وباللغات الرسمية وغيرها من اللغات شائعة الاستخدام، وفق مقتضى الحال.

الوثيقة الأساسية الموحدة

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وتحديثها بانتظام، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلِّقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

25- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقا ً ل لفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلوما ت بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 6 و18 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

26- تود اللجنة أيضا ً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها توصياتها الواردة في الفقرات 7 و10 و11 و16 أعلاه وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها الدورية الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين في وثيقة واحدة، موعد تقديمها 13 شباط/فبراير 2017، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).