الأمم المتحدة

CRC/C/LBR/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

13 December 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لليب ي ريا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع ل ليبيريا(CRC/C/LBR/2-4) في جلستيها 1728 و1729 المعقودتين في 18 أيلول/سبتمبر 2012 (انظر CRC/C/SR.1728 و1729)، واعتمدت في جلستها 1754 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (انظر CRC/C/SR.1754) الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها ل حضور وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات والحوار الإيجابي الذي مكَّنها من اكتساب فهم أفضل لحالة الطفل في الدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية التي تعتبرها إيجابية:

(أ) قانون الطفل الصادر في 4 شباط/فبراير 2012 والرامي إلى إدماج أحكام حقوق الطفل في النظام القانوني الوطني؛

(ب) قانون إصلاح التعليم الصادر في 8 آب/أغسطس 2011؛

(ج) قانون مكافحة الفساد الصادر في 21 آب/أغسطس 2008؛

(د) القانون الرامي إلى تعديل القانون الجنائي والصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2006، ويُعرَف باسم قانون منع الاغتصاب؛

( ) قانون حظر الاتجار بالأشخاص داخل جمهورية ليبيريا الصادر في 14 حزيران/يونيه 2005 والمعروف باسم قانون مكافحة الاتجار؛

(و) القانون المتعلق بلجنة جمهورية ليب ي ريا الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الصادر في 11 آذار/مارس 2005.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية لحقوق الإنسان أو  الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تموز/يوليه 2012؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أيلول/سبتمبر 2004 وبروتوكوله الاختياري الثاني في أيلول/سبتمبر 2005؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيلول/سبتمبر 2004؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة وبروتوكولها الاختياري في أيلول/سبتمبر 2004؛

( ) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه في آب/أغسطس 2007؛

(و) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا في كانون الأول/ديسمبر 2007.

5- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لوضع سياسات وخطط ترمي إلى تعزيز حقوق الطفل، وبخاصة التدابير التالية:

(أ) خطة العمل الوطنية لمنع ومواجهة العنف الجنساني للفترة (2011-2015)؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2008)؛

(ج) السياسة الوطنية لتعليم البنات (2006)؛

(د) سياسة ليب ي ريا الوطنية للشباب: إطار لتحديد الأولويات وتنفيذ الإجراءات (2006)؛

( ) الخطة الرئيسية المتعلقة بقطاع التعليم للفترة 2000-2010 وخطة العمل للفترة 2004-2015: توفير التعليم للجميع.

6- وتشيد اللجنة بإنشاء محكمة جنائية مكلفة بمعالجة قضايا العنف الجنساني في عام  2008 وكذلك بإنشاء قسم حماية المرأة والطفل داخل دائرة الشرطة الوطنية الليب ي رية في عام  2005.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن سنوات عدم الاستقرار السياسي التي أعقبتها حرب أهلية دامت 14 سنة وانتهت في عام  2006 أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بالهياكل الأساسية المادية والاجتماعية وتعطيل المؤسسات الحكومية والاجتماعية وتشريد الغالبية العظمى من السكان داخليا ً وخارجيا ً وخسارة الرأسمال البشري، وهذه كلها عوامل تشكل عقبات تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8- في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها السابق (CRC/C/15/Add.236,2004)، فإنها تعرب عن أسفها لعدم معالجة بعض التوصيات الواردة فيها بالكامل.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة ما لم  يُنفَّذ أو لم  يُنفَّذ بالقدر الكافي من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب الاتفاقية، ولا  سيما المتعلقة منها بمسائل سن القوانين والتنسيق وعدم التمييز والممارسات الضارة وقضاء الأحداث.

سن القوانين

10- ترحب اللجنة بسن قانون حقوق الطفل في شباط/فبراير 2012. غير أنه لا  يزال يقلقها أن الدولة الطرف لم  تجرِ مراجعة شاملة لقوانينها بغية مواءمتها مع الاتفاقية وأن بعض أحكام القوانين القائمة والقانون العرفي لا  تتوافق مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وبخاصة تلك المتعلقة منها بالحد الأدنى لسن الزواج وبالتبني وبقضاء الأحداث.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ قانون حقوق الطفل على النحو الكامل وبفعالية . وتكرر توصيتها ( CRC /C/15/Add.236 ، الفقرة 10، عام  2004) بأن تجري الدولة الطرف مراجعة شاملة لجميع قوانينها المحلية لكفالة توافقها الكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وبأن تحرص في نفس الوقت على أن يسمو قانون حقوق الطفل على جميع القوانين المدونة والعرفية في حالة وجود تعارض.

السياسة الشاملة وخطة العمل الوطنية

12- تلاحظ اللجنة اعتماد عدة سياسات وخطط تتعلق بالطفل، ولا  سيما الخطة الوطنية للصحة والرعاية الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والسياسة الوطنية الليب ي رية للشباب وخطة العمل الوطنية للشباب والسياسة والاستراتيجية الوطنيتان للحماية الاجتماعية. غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.236، الفقرة 11، عام  2004) بخصوص عدم وجود سياسة شاملة لتوجيه عملية تنفيذ الاتفاقية ككل وعدم وجود آلية واضحة من قبيل خطة عمل وطنية لشؤون الطفل تربط بين عمليات تنفيذ شتى الخطط المتعلقة بالطفل.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور مع الأطفال والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والزعماء التقليديين، سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل من أجل التنفيذ ال عام لمبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك خطة عمل وطنية بشأن الطفل مرتبطة بالميزانية الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وقانون حقوق الطفل والسياسات الوطنية.

التنسيق

14- تلاحظ اللجنة أن وحدة حماية الطفل ونمائه، التي رُقيت في عام  2008 إلى مستوى شعبة تابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والتنمية ، تتولى مسؤولية التنسيق العام لأنشطة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. و هي تأسف لعدم وجود معلومات بشأن الموارد المخصصة للشعبة، و تلاحظ أن الوزارة التي تنتمي إليها تحصل على أحد أضعف المخصصات المالية من الميزانية الوطنية. وتشعر بقلق بالغ إزاء نقص القدرات المتاحة لشعبة حماية الطفل ونمائه والسلطة المخولة لها للقيام بالتنسيق على صعيد السياسات والاستراتيجيات في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين شتى الوزارات وبين الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي. وتلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل نصَّ على إنشاء مجلس وطني لرفاه الطفل؛ غير أنها تشعر بالقلق لأن المجلس لم  يبدأ عمله بعد ولم  تُوضَّح طبيعة ولايته فيما يتصل بالمؤسسات الأخرى.

15- تحث ُّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بضمان تعيين هيئة رفيعة المستوى لديها سلطة كافية وولاية واضحة وما  يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسق بفعالية العمل المتصل بحقوق الطفل على نطاق قطاعات مختلفة ومستويات متدرجة من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات والبلديات. ولهذا الغرض، ينبغي أن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية ( CRC /GC/2003/5 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع إجراءات بدء عمل المجلس الوطني لرفاه الطفل ومنحه ولاية واضحة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

تخصيص الموارد

16- بينما لاحظت اللجنة أن ليبيريا من بين البلدان الأفريقية الجيدة الأداء في الفترة 2006-2008 في مجال تخصيص الموارد للقطاعات التي تفيد الطفل، فهي لا  تزال تشعر بالقلق لأن موارد الميزانية الوطنية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية لا  تزال غير كافية إلى حد كبير. كما  يقلِقها أن الاعتماد الكبير على تمويل المانحين للقطاعات الاجتماعية التي تفيد الطفل مسألة لا  يمكن أن تستمر. وعلاوة على ذلك، لا  تسمح عملية وضع الميزانية بتحديد الموارد المخصصة لشؤون الطفل بشكل واضح، مم ّ ا  يحول دون تتبع مسار النفقات المخصصة للطفل وتقييم أثرها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار وهي تضع خطط ميزانياتها في المستقبل توصياتها خلال يوم المناقشة العامة التي عُقِدت في عام  2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" وبأن تقوم على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) أن تخصص أقصى قدر ممكن من الموارد الكافية من الميزانية لحقوق الطفل وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية والمادة الثالثة (2) من قانون حقوق الطفل وأن تزيد بصفة خاصة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية التي تفيد الطفل، وذلك بموارد منها المتأتية من مبادرة تخفيف مديونية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

(ب) أن تباشر أسلوبا ً لوضع الميزانية يعتمد نهجا ً قائما ً على حقوق الطفل لضمان تخصيص موارد استراتيجية من ميزانية الدولة لإعمال حقوق الطفل، وأن تنفِّذ نظاما ً لتتبُّع ورصد وتقييم المخصصات وطريقة استعمالها؛

(ج) أن تجري تقييما ً شاملا ً لاحتياجات الطفل؛ وأن تحدد بنودا ً استراتيجية في الميزانية توفر مخصصات واضحة للمجالات التي تعالج بشكل تدريجي مشكل الفوارق المستمرة في مؤشرات تمس حقوق الطفل من قبيل نوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي؛ وأن تكفل حماية تلك البنود حتى في أوضاع الأزمة الاقتصادية أو  الكوارث الطبيعية أو  غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(د) أن تجري تقييمات منتظمة لأثر الميزانية على حقوق الطفل تستعمل نظام التتبع لتقييم مدى خدمة الاستثمارات في أي قطاع لمصالح الطفل الفضلى، مع الحرص على قياس الأثر التفاضلي لهذه الاستثمارات على البنات والصبيان ؛

( ) أن تنظر في مسألة التماس المساعدة التقنية من هيئات ضمنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الفساد

18- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون مكافحة الفساد في عام  2008 ولإنشائها لجنة لمكافحة الفساد، يساورها قلق بالغ لأن الفساد لا  يزال شائعا ً في الدولة الطرف كما  اعترف بذلك وفدها. ولا  يزال يحوِّل سبيل موارد من شأنها لولا ذلك أن تحسِّن مستوى إعمال حقوق الطفل ويضعف كفاءة وفعالية المخصصات من الميزانية لقطاع الطفل.

19- تحث ُّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز قدرات المحقّقين والمدّعين العامين المتمرِّسين ولجنة مكافحة الفساد، وذلك لاكتشاف حالات الفساد والتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها بفعالية.

جمع البيانات

20- تلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات في المجالات المتعلقة بالطفل إلى جانب شبكة حماية الطفل. غير أنها تعرب مجدداً عن قلقها بشأن نقص المعلومات واستحالة الحصول على بيانات مصنفة بشأن الطفل فيما يتعلق بمعظم المجالات التي تشملها الاتفاقية (CRC/C/15/Add.236، الفقرة 19، عام  2004)، وبخاصة الأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال المعرضون للعنف والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المحرومون من بيئة أسرية والأطفال المستخدمون في سياق عمل الأطفال.

21- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل لجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى تحليل البيانات التي تُجمَع بشأن الأطفال باعتبارها أساسا ً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في وضع سياسات وبرامج مناسبة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تركز عملية جمع البيانات بصفة خاصة على فئات الأطفال المذكورة آنفاً . كما  ينبغي تصنيف البيانات حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والانتماء الإثني والأصل القومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير دراسة حالة جميع الأطفال.

الرصد المستقل

22- في حين تلاحظ اللجنة التعديلات المُدخَلة في عامي 2005 و2009 على القانون المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تعرب مجدّداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.236، الفقرة 15، عام  2004) لأن هذه اللجنة لا  تزال غير فعالة وتعوزها ولاية واضحة للتحقيق في شكاوى الأطفال. كما  يُقلِقها ما  ل هذا الخلل من آثار سلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية.

23- تحث ُّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لتتواءم تماما ً مع مبادئ باريس ولتعكس تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ( CRC /GC/2002/2 ). وينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتلاك اللجنة لآلية يمكن لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة الوصول إليها وتتمتع بصلاحية تلقّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي حساسية الطفل. وينبغي تزويد اللجنة بما  يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لأداء مسؤوليتها على النحو اللائق ولمعالجة انتهاكات حقوق الطفل بفعالية، ولا  سيما في المناطق الريفية والنائية.

‌ النشر والتوعية

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف مستوى الوعي بالاتفاقية ومعرفتها لدى المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم وكذلك لدى عامة الجماهير، بمن فيهم الأطفال، ومرد ذلك إلى حد كبير أن الاتفاقية ليست متاحة باللغات المحلية أو  في نسخ يتسنى للجميع الحصول عليها ونسخ تلائم مستوى إدراك الأطفال.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان النشر الفعال للاتفاقية، وبوسائل منها ترجمتها إلى اللغات المحلية وإتاحتها في نسخ يتسنى الحصول عليها وتلائم مستوى إدراك الأطفال. كما  ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لزيادة الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لدى عامة الجماهير وقادة المجتمعات المحلية والزعامات التقليدية والأطفال (بمن فيهم المنقطعون عن الدراسة).

التدريب

26- في حين تشيد اللجنة بزيادة كم التدريب الموفَّر للجان رفاه الطفل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التدريب غير منتظم وغير منهجي ولا  يُقدَّم إلا عندما يُحتاج إليه ولأنه، على وجه الخصوص، لا  يجري تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال قضاء الأحداث على أساليب المعالجة المناسبة لحالات صغار السن المخالفين للقانون.

27- توصي اللجنةُ بتوفير التدريب الكافي والمنتظم في مجال حقوق الطفل لجميع فئات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين والقضاة والمدعون العامون والمدرسون والموظفون الصحيون وال أ خصائيون الاجتماعيون والموظفون الذين يعملون في جميع أشكال الرعاية البديلة.

التعاون مع المجتمع المدني

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني من أجل تنفيذ الاتفاقية وقانون الطفل، ويشمل ذلك وضع السياسات والقوانين وخطة العمل الوطنية لشؤون الطفل ورصد تنفيذها. وتوصيها بالنظر في مسألة تعزيز قدرات المجتمع المدني لتمكينه من أداء واجباته بفعالية، ويشمل ذلك تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية لدعم الأنشطة في المجتمعات المحلية التي لا  توجد فيها هيئات الدولة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

29- تعرب اللجنة عن أسفها لكون الشركات المتعددة الجنسيات في البلد، ولا  سيما تلك التي تعمل في قطاعي إنتاج المطاط والفولاذ، تمارس أنشطتها في غياب أطر تنظيمية واضحة لضمان تقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير بغية حماية من يتأثر بتلك الأنشطة من العمال والأسر. ويُقلِق اللجنةَ، على وجه الخصوص، أن الأسر تُشرِك أطفالها في أعمال خطرة لاستيفاء حصص الإنتاج التي تفرضها الشركات، ولكن البيانات بشأن عمل الأطفال لا  تُجمَع ولا  تحلَّل بغرض اتخاذ إجراءات تصحيحية. كما  يقلِقها أن مسائل متصلة بإعادة التوطين تمس الأسر والمجتمعات في مناطق التعدين، من قبيل التعويض عن الممتلكات الخاصة المتعين تركها والأراضي الجديدة المخصصة للسكن والزراعة والمستوطنات وسبل الحصول على موارد طبيعية أخرى لتوفير الدخل والمعيشة، لا  تُناقَش مع الأشخاص المعنيين أو لا  تُبلَّغ إليهم، كما لا  يكشَف عنها للجماهير.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ أنظمة تكفل امتثال قطاع مؤسسات الأعمال التجارية الوطنية وعبر الوطنية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 (الفقرة 4(د)) و17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 (الفقرة 6(ز)). وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) التعجيل ب مراجعة قانون العمالة لإدماج اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بالكامل في القانون الوطني فيما يتعلق بحظر ممارسة الأطفال للأعمال الخطرة ولتنظيم عمل الأطفال وفقا ً للاتفاقية؛

(ب) إلزام الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالكشف عن الحقائق فيما يتعلق بخطط معالجة مشكل التلوث البيئي والصحي وبالأثر الذي تخلفه على حقوق الإنسان تدابير من قبيل إعادة توطين المجتمعات المحلية أو  تحديد حصص الإنتاج؛

(ج) جمع بيانات بشأن الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة في الشركات الخاصة وتصنيفها حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والانتماء الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي ونوع العمل وتحليلها لأغراض صياغة سياسات لمنع وقوع انتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة وقوعها؛

(د) مراعاة أحكام إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام  2008 لتعزيز حقوق الطفل في سياق الأعمال التجارية.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

31- في حين تلاحظ اللجنة أن السن القانونية للزواج حُدِّدت في 18 سنة بالنسبة للأولاد والبنات على حد سواء في قانون حقوق الطفل وتعتبر ذلك إجراءً إيجابيا ً ، فإن من دواعي قلقها أن البند 2-9 من قانون الميراث والزواج العرفي ل عام  2003 ينص على جواز الزواج العرفي بالنسبة للبنات ابتداءً من سن السادسة عشرة وأن النسخة المنقحة من القواعد والأنظمة السائدة في المناطق الداخلية من ليبيريا تسمح بزواج البنات في سن الخامسة عشرة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار ممارسة عادة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في سائر أرجاء الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة الأحكام القانونية المتعلقة بسن الزواج في القوانين العرفية والمدونة على حد سواء مع قانون حقوق الطفل وإلغاء البند 2-9 من قانون الميراث والزواج العرفي. كما  تحثها على اتخاذ تدابير حازمة وملموسة لإنفاذ الحظر القانوني للزواج المبكر والقسري وعلى تعزيز أنشطتها الرامية إلى زيادة الوعي بما  لهذا النوع من الزواج من آثار سلبية على الأطفال والمجتمع.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

33- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف ما  يكفي من التدابير لتنفيذ توصياتها السابقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز، ولا  سيما ضد الأطفال المستضعفين (CRC/C/15/Add.236، الفقرة 24، عام  2004). ويساورها قلق بالغ إزاء مدى شيوع التمييز الجنساني في الدولة الطرف، وبخاصة ضد البنات القاطنات في المناطق الريفية أو  المنحدرات منها اللائي يعانين من التمييز المستمر فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية وبحقهن في المِلكية والأمن. ولا  تزال القوانين المدونة والعرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة سارية المفعول، ولا  سيما النسخة المنقحة من القواعد والأنظمة السائدة في المناطق الداخلية. كما  تشعر اللجنة بالقلق إزاء مضايقة الأطفال ذوي الإعاقة ووصمهم في الدولة الطرف.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير أكثر حزما ً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، مع إيلاء عناية خاصة للتمييز ضد البنات والأطفال المنتمين إلى الجماعات الإثنية في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما  يلي:

(أ) كفالة إلغاء جميع القوانين المنطوية على التمييز، بما  في ذلك القوانين العرفية، أو  تعديلها ومواءمتها بالكامل مع الاتفاقية، ويشمل ذلك النسخة المنقحة من القواعد والأنظمة السائدة في المناطق الداخلية من ليبيريا ؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة، تشمل تعريفا ً واضحا ً للأهداف وإنشاء آلية رصد لتغيير السلوكات والممارسات السلبية والقضاء عليها، وتغيير الصور النمطية العميقة الجذور التي تنطوي على التمييز ضد الأطفال المستضعفين، وبخاصة البنات والأطفال القاطنون في المناطق الريفية أو  المتحدرون منها والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) توعية المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم وعموم الجماهير بحظر التمييز الجنساني وفقما نُصَّ عليه في الدستور وقانون حقوق الطفل، وإنجاز برامج تثقيفية، بما  في ذلك حملات تعزز المساواة؛

(د) التعاون مع أوسع مجموعة من الجهات المعنية، بما  في ذلك الأطفال والمنظمات النسائية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء التقليديون، وجميع قطاعات المجتمع من أجل تعزيز التغيير الاجتماعي والثقافي وإيجاد بيئة مواتية تشجع المساواة في أوساط الأطفال؛

( ) رصد هذه الجهود وتقييم التقدم المحرَز لتحقيق الأهداف المحددة تقييماً منتظماً ، وتضمين تقريرها المقبل تقييما ً للنتائج المحرَزة.

مصالح الطفل الفضلى

35- في حين تشيد اللجنة بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون حقوق الطفل، فإنه يقلِقها أن هذا المبدأ لا  يُعكَس بشكل منهجي في قوانين الدولة الطرف وسياساتها الوطنية. كما  تشعر بالقلق إزاء التصور المجتمعي العام السائد في الدولة الطرف والمتمثل في أن مصالح البالغين الفضلى ينبغي أن تكون لها الأولوية على مصالح الطفل الفضلى.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان الإدماج المناسب والتنفيذ المنتظم لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير توجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال ونشرها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو  الخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. و ينبغي أيضاً أن يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإطلاق برامج لزيادة الوعي تشمل حملات لتغيير التصور المجتمعي السائد والمتمثل في أن مصالح الطفل الفضلى أقل أهمية من مصالح البالغين الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

37- تشعر اللجنة بأسف عميق لأن عقوبة الإعدام، رغم اعتماد قانون حقوق الطفل والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء تلك العقوبة، لا  تزال تُنفَّذ في حق أطفال تبلغ أعمارهم 16 و17 سنة وفقا ً لقانون العقوبات بصيغته الحالية، مما  يشكل انتهاكا ً للمادة 37 من الاتفاقية. كما لا  تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار طقوس قتل الأطفال.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب مراجعة وتعديل قانون العقوبات بغية إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 سنة وضمان التنفيذ الصارم لقانون حقوق الطفل من أجل القضاء على ممارسة طقوس قتل الأطفال وكفالة الملاحقة القضائية السريعة لمرتكبي هذه الجريمة. وتوصي الدولةَ الطرفَ بمضاعفة جهودها لكفالة الحق في الحياة والبقاء والنمو لجميع الأطفال على أراضيها، وفقا ً للمادة 6 من الاتفاقية.

احترام آراء الطفل

39- في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها برلمانا ً للطفل ونوادي للأطفال على صعيد جميع المقاطعات بمقتضى قانون حقوق الطفل، فإن ما يقلِقها هو أن آراء الطفل بشأن القرارات التي تعنيه نادرا ً ما  تعطى الوزن الواجب، وبخاصة في البيت، وأن البنات، بصفة خاصة، يُتوقَّع منهن أن يكن أقل مشاركة من الأولاد. ولا  تتاح للأطفال فرصة الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تعنيهم ، حسب سنهم ونضجهم، بما  في ذلك في قضايا الحرمان من الحقوق الأبوية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تمتع الأطفال، ولا  سيما البنات، بالحق في الإعراب عن آرائهم وإعطائها الوزن الواجب في جميع المسائل التي تعنيهم في المجالين العام والخاص، وذلك بوسائل منها التنشيط الفعال لجميع النوادي/الجمعيات على صعيد المقاطعات. كما  توصي الدولةَ الطرفَ بضمان تمكُّن الأطفال من المشاركة في الإجراءات القضائية والإدارية وإسماع آرائهم، بطرق منها إدخال التعديلات المناسبة على القوانين. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ( CRC /C/GC/12 ).

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

41- تعرب اللجنة عن أسفها لأنه، رغم توصيتها السابقة، لا  يزال منح الجنسية للأطفال المولودين في الدولة الطرف يجري حصراً على أساس لون البشرة أو  الأصل العرقي وفقا ً للأحكام الواردة في المادة 27 من الدستور وقانون الأجانب والجنسية، التي تتنافى والمادة 2 من الاتفاقية.

42- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.236 ، الفقرة 33، عام  2004) وتناشد الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لتعديل دستورها وقوانينها المتعلقة بالجنسية للقضاء على التمييز على أساس لون البشرة أو  الأصل العرقي.

تسجيل المواليد

43- في حين تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين نظام تسجيل المواليد، ما  أفضى إلى مضاعفة معدل التسجيل تقريبا ً في السنوات الأخيرة، وكذلك بالمشروع التجريبي الجاري في سبع مقاطعات والرامي إلى تعميم تسجيل المواليد بإصدار شهادات التسجيل بالمجان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف معدل تسجيل المواليد (سبعة في المائة) وإزاء التباين بين المناطق والجنسين في مجال تسجيل المواليد وإزاء ضعف مستوى الوعي لدى الآباء بأهمية تسجيل مواليدهم.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدل تسجيل المواليد، بطرق منها التنفيذ الفعال للمشاريع المحددة الأهداف المشتركة مع الشركاء المحليين ووكالات الأمم المتحدة. كما  توصي الدولةَ الطرفَ بإطلاق برامج واسعة النطاق، بما  في ذلك حملات لزيادة الوعي بأهمية تسجيل المواليد وبإجراءاته وفوائده. وينبغي أن تولي الدولة الطرف، وهي تقوم بذلك، اهتماما ً خاصا ً للمجتمعات الموجودة في المقاطعات النائية؛ كما  أنها مدعوة إلى أن تنظر في مسألة استعمال أفرقة متنقلة وذات موارد كافية لتسجيل المواليد بغية تغطية المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات وتوسيع نطاق التسجيل المجاني بمنح شهادات التسجيل المجاني للأطفال من جميع الفئات العمرية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37(أ) و34 و39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

45- في حين ترحب اللجنة بإدماج الحظر القانوني للعقاب البدني في الإصلاحيات في البند 3-5 من المادة التاسعة من قانون حقوق الطفل، فإن ما يقلِقها أن العقاب البدني لا  يزال قانونيا ً في المدرسة والبيت ومؤسسات الرعاية البديلة. وتفزعها كثيرا ً حوادث العقاب البدني المتكررة، بما  في ذلك العنف البدني الشديد الذي يتعرض له الأطفال في المدرسة والبيت. كما  يساور اللجنة قلق بشأن نقص الوعي لدى الآباء والعاملين مع الأطفال ولصالحهم وعموم الجماهير بالآثار السلبية للعقاب البدني على الأطفال.

46- و اللجنة ، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو  المهينة ( CRC /C/GC/8 )، تحث الدولةَ الطرفَ على حظر العقاب البدني قانونا ً وبشكل صريح في جميع الحالات، بما  في ذلك في الأسرة والمدرسة وغيرهما من المؤسسات وفي مؤسسات الرعاية البديلة. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإنجاز برامج للتوعية، من خلال وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية وبالشراكة مع المجتمع المدني وقيادات المجتمعات المحلية، ترمي إلى تشجيع ثقافة قائمة على أشكال تنشئة الطفل الخالية من العنف والتشاركية وأشكال التأديب البديلة للعقاب البدني. وينبغي أن تستحدث الدولة الطرف في سياق هذا المسعى نظاما ً عاما ً للتثقيف فيما يتعلق بالآثار الضارة للعقاب البدني على الطفل وأن تنشئ نظاما ً للإبلاغ في المدارس ومؤسسات رعاية الطفل يحافظ على طابع السرية لصالح الأطفال الذين يقعون ضحايا للعقاب البدني.

الاعتداء والإهمال

47- في حين تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يتضمن أحكاما ً شتى بشأن العنف ضد الأطفال وأن الدولة الطرف قد نظمت دورات تدريبية لموظفي الشرطة الذين يعالجون مسألة العنف المنزلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال على نطاق واسع. وتعرب مُجدّداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.236، الفقرة 42، عام  2004) إزاء عدم وجود ما  يكفي من التدابير والآليات والموارد لمنع ومكافحة العنف المنزلي والاعتداء على الأطفال في المدارس وإهمالهم. وتأسف لمحدودية الإمكانيات المتاحة للأطفال المعتدى عليهم للحصول على الخدمات ولارتفاع مستوى ما  يتمتع به من الإفلات من العقاب مرتكبو جريمة العنف ضد الأطفال، الذين تُطبَّق عليهم في معظم الأحيان تدابير اجتماعية عِوض ملاحقتهم قضائيا ً .

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) إنجاز برامج تثقيفية عامة متواصلة، بما  في ذلك تنظيم حملات، بشأن الأثر السلبي للعنف على التمتع بحقوق الطفل؛

(ب) تعزيز قسم حماية المرأة والطفل في جهاز الشرطة بتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بدوره بفعالية في جميع المقاطعات، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الطفل لموظفي إنفاذ القوانين لضمان تقديمهم للدعم الكافي للضحايا من الأطفال؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا العنف على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعافي من الآثار ووعيهم بإجراءات الإبلاغ وتشجيعهم على إبلاغ السلطات عن حالات العنف المنزلي، ولا  سيما الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(د) كفالة إقامة الإجراءات القانونية الجنائية بشكل منهجي ضد مرتكبي جريمة العنف ضد الأطفال بغية القضاء على مشكل الإفلات من العقاب.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

49- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات في عام  2006 ، والمعروف باسم قانون مكافحة الاغتصاب، وتثني على الدولة الطرف لإنشائها المحكمة الجنائية "المحكمة هاء" لمعالجة قضايا العنف الجنساني ، إلى جانب وحدة الملاحقة المتخصصة، في عام  2008. غير أنها لا  تزال تشعر بقلق بالغ نظرا ً لما  يلي:

(أ) أن جرائم اغتصاب الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم من بين تلك التي يكثر الإبلاغ عنها في الدولة الطرف وأن الأطفال يشكلون معظم ضحايا العنف الجنسي وأن عدد حوادث اغتصاب البنات دون سن الثانية عشرة قد ارتفع؛

(ب) أن عددا ً كبيرا ً من القضايا يُسوَّى خارج المحاكم بسبب ضغط أسر الجناة المزعومين؛

(ج) أن ممارسات موظفي جهاز القضاء الفاسدة تشكل عقبة تعترض طريق ا لضحايا الذين يلتمسون سبل العدالة؛

(د) أن عدم وجود ما  يكفي من القدرات في مجالي التحقيق والطب الشرعي لا  يزال يشكل تحدياً.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لإنفاذ القوانين المحلية التي تحمي الطفل من الاعتداء والاستغلال الجنسيين وأن توفر التدريب المكثف فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة لموظفي الشرطة والقضاة والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم؛

(ب) أن تحقق بفعالية في جميع حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، بما  في ذلك الاغتصاب، لتوفير حماية أفضل للضحايا من الأطفال، وأن تكفل تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم؛

(ج) أن تتخذ تدابير حازمة لردع التدخل في الإجراءات القضائية ولملاحقة ومعاقبة الموظفين الفاسدين الذين يعوقون مسار العدالة في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم؛

(د) أن توفر للمحكمة الجنائية ولوحدة الادعاء العام التابعة لها ما  يكفي من الدعم لأداء دورها، بما  في ذلك الموارد البشرية والتقنية والمالية، وأن تنظر في مسألة إنشاء فروع في جميع المقاطعات؛

( ) أن تنشئ نظاما ً فعالا ً للإبلاغ يحمي طابع السرية مزوّد بآلية للتحري وإجراء قضائي يراعيان حساسية الطفل، وأن تضع برامج وسياسات للوقاية ولتعافي الضحايا من الأطفال وإعادة إدماجهم وفقا ً للوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عُقِدت في أعوام 1996 و2001 و2008 في كل من ا ستوكهلم ويوكوهاما وريو دي جانيرو.

الممارسات الضارة

51- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المجتمع المدني والزعماء التقليديين، من أجل مكافحة الممارسات الضارة، فإنها تشعر بقلق بالغ نظرا ً لما  يلي:

(أ) عدم وجود أي تجريم صريح لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف ولأنها تجري على نطاق واسع في كثير من المجتمعات المحلية، ولا  سيما في المناطق الريفية؛

(ب) استمرار وجود ممارسات ضارة من قبيل المحاكمات بالتعذيب وحالات الزواج المبكر والقسري للبنات، منها زيجات في إطار تعدد الزوجات، تخفِّض، حسبما يرد في تقرير الدولة الطرف، الموارد التي يخصصها أب لطفله؛

(ج) تواصل التجنيد القسري للأطفال، من الجنسين ، في جمعيتي "ساندي" و"بورو" السريتين ووجود ما يسمى "مدارس الأدغال" حيث يتعرض الأطفال للاستغلال الاقتصادي ويخضعون لجملة ممارسات لها أثر خطير على التحاقهم بالمدارس ضمنها طقوس البلوغ، بما  في ذلك ختان الإناث والذكور.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ووضع استراتيجية شاملة ذات أهداف ومرامي واضحة للقضاء على هذه الممارسة واعتماد تدابير خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية التي تمارسها، بما  في ذلك في مقاطعات بومي وبونغ وغراند كاب ماونت ولوفا وغباربولو ومونتسيرادو؛

(ب) الإنفاذ الصارم للقوانين القائمة التي تحظر الممارسات الضارة، بما  في ذلك الزواج المبكر والقسري والمحاكمات بالتعذيب، وكفالة تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) تعزيز جهود توعية النساء والرجال على حد سواء والموظفين الحكوميين والأسر الممتدة وشيوخ القبائل وغيرهم من الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية وقائدات جمعية ساندي ( zoes ) بالآثار الضارة لممارستَي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر والقسري على صحة الطفلة وسلامتها نفسيا ً وبدنياً وبضرورة منع هاتين العادتين مع تشجيع الممارسات الثقافية الإيجابية في مرحلة الطفولة؛

(د) تسريع وتيرة الجهود والبرامج الرامية إلى توعية ممارسي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومساعدتهم في إيجاد مصادر بديلة للدخل وكسب الرزق لتشجيعهم على ترك هذه الممارسة؛

( ) اتخاذ تدابير فورية لكي توقف وزارة الشؤون الداخلية إصدار التراخيص والرُّخَص لممارسي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات الضارة التي تمس بسلامة الطفل؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر تجنيد الأطفال في ما  يسمى "مدارس الأدغال" التابعة لجمعيتي "ساندي" و"بورو" السريتين وتوفير الحماية الكافية للأطفال الذين قد يقعون ضحايا لهذا التجنيد، بما  في ذلك في مقاطعات بومي وبونغ وغراند كاب ماونت ولوفا وغباربولو ومونتسيرادو؛

(ز) ردع عادة تعدد الزوجات بتنفيذ تدابير قانونية وإدارية وإنجاز برامج للتثقيف والتوعية بآثارها السلبية على رفاه الأطفال؛

(ح) وضع آليات رصد للتقييم المنتظم للتقدم المحرَز في سبيل القضاء على الممارسات الضارة التي تمس بحقوق الطفل وإدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير المقبل؛

(ط) مواصلة وتعزيز التعاون في هذا الصدد مع جهات من بينها المجتمع المدني واليونسيف.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

53- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تذكِّر بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، بإعطاء الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، آخذةً في الاعتبار التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ( CRC /C/GC/13 )، وبالقيام على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لبُعد العنف الجنساني؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ومع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

54- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها كثيرا ً من الأحكام المتعلقة بمسؤوليات الأبوين في قانون حقوق الطفل ووضعها السياسة الوطنية للرعاية الاجتماعية في عام  2009، وهي تعطي أهمية قصوى لوحدة الأسرة. غير أنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد والتدابير لتحسين قدرات الآباء، ولا  سيما الآباء ممن هم في طور المراهقة، على أداء المسؤوليات المنوطة بهم في تنشئة الطفل. ويساورها قلق بالغ بشأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تقاسم مسؤوليات تنشئة الأطفال والأبوة وبشأن كثرة عدد الآباء الذين لا  يعولون أبناءهم وبشأن الصعوبات المطروحة في استرداد نفقات إعالة الطفل رغم وجود التزام قانوني بالقيام بذلك.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف وفقا ً للمادتين 9 و18 من الاتفاقية ، بتعزيز جهودها لتوفير خدمات ومرافق الدعم للآباء ومقدمي الرعاية، بما  في ذلك التثقيف في مجال الأبوة، وذلك لتعزيز قدراتهم على الاضطلاع بمهمة رعاية الطفل وتنشئته على نحو أفضل. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، ضمن جملة أمور، بما  يلي:

(أ) النظر في تنشيط لجان رفاه الطفل واتخاذ تدابير لتنفيذ السياسة الوطنية للرعاية الاجتماعية بفعالية؛

(ب) تكثيف جهودها، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني وقيادات المجتمعات المحلية، لتوعية الرجال والنساء بمسؤولياتهم المشتركة عن الطفل بموجب المادتين 18 و27 من الاتفاقية ولتغيير سلوك التنميط الجنساني لدور المرأة والطفلة في الأسرة والمجتمع؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لإعلام الآباء بأحكام القوانين المحلية المتعلقة باسترداد نفقات إعالة الأطفال والنظر في مسألة تقديم المساعدة القضائية المجانية ودعم الإخصائيين الاجتماعيين إلى الآباء المحتاجين.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

56- في حين تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية وضع الدولة الطرف لبرامج لخفض عدد الأطفال الموجودين في مرافق الرعاية الداخلية وكذلك جهودها لتوفير بيوت الكفالة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية عوض إيوائهم في مؤسسات الرعاية الداخلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق نظرا ً لما  يلي:

(أ) استمرار إيداع عدد كبير من الأطفال في مؤسسات الرعاية الداخلية ودور الأيتام وإن كان الكثير منهم من غير الأيتام؛

(ب) عدم فعالية تنفيذ القواعد التي تحكم المعايير المستخدمة في مؤسسات الرعاية، رغم أنها وضعت في عام 2010 كما أن الظروف التي تسود معظم المؤسسات لا تزال مزرية؛

(ج) بطء عملية اعتماد مؤسسات الرعاية الداخلية ومصير الأطفال الموجودين في المؤسسات غير المعتمدة محفوف بالخطر وغير آمن.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لكفالة إيداع الأطفال المحتاج ي ن للرعاية البديلة في وسط ذي نمط أسري عِوض مؤسسات الرعاية والإبقاء على تواصلهم مع أسرهم أو  إعادتهم إليها متى كان ذلك ممكنا ً ؛

(ب) الإغلاق الفوري لجميع دور الأيتام التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب مع ضمان نقل الأطفال المتضررين إلى أوساط آمنة من المفضل أن توجد داخل المجتمعات وأن تكون ذات نمط أسري؛

(ج) ضمان وجود نظام للرصد الشامل والمراجعة الدورية وآلية لتلقي شكاوى الأطفال المودَعين في مؤسسات الرعاية البديلة في سائر أرجاء الدولة الطرف.

التبني

58- في حين تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية معنية بمسألة التبني في عام  2008 للنظر في ملفات التبني على الصعيدين المحلي والدولي، وإصدار قرار بوقف التبني على الصعيد الدولي بسبب اكتشاف حالات من سوء التصرف، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التبني غير الرسمي محليا ً ودوليا ً في الدولة الطرف دون الموافقة المستنيرة للآباء في كثير من الحالات. كما  يساورها قلق إزاء استغلال الأطفال جراء التبني غير الرسمي وإزاء نقص القوانين المتعلقة بالتبني.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص في جميع حالات التبني على أن تولى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول وأن يعطي الآباء أو  أولياء الأمور القانونيون موافقتهم المستنيرة على التبني. كما  توصيها باتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء التبني غير الرسمي وبتسريع إجراءات سن ّ القانون المتعلق بالتبني وبالتصديق على اتفاقية لاهاي رقم 33 ل عام  1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(الفقرة 3) و23 و24 و26 و27(الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

60 - تلاحظ اللجنة بنظرة إيجابية إدماج سياسة شاملة للجميع في الخطة المتعلقة بقطاع التعليم للفترة 2010-2020 وكذلك في قانون حقوق الطفل وتثني على الدولة الطرف لإنشائها اللجنة المعنية بشؤون الإعاقة في عام  2008. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما  يلي:

(أ) ارتفاع مستوى وصم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) قانون إصلاح التعليم الذي لا  يتضمن التزاما ً بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) نقص المدرسين المدرَّبين لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس؛

(د) الأطفال ذوو الإعاقة الذين لا  يحصلون على خدمات التحصين العادية أو  الرعاية الصحية الأساسية ويواجهون صعوبات في الحصول على خدمات للصحة الإنجابية تتسم بالسرية نظرا ً للتصور النمطي الخاطئ بأنهم ليسوا نشيطين جنسيا ً ؛

( ) غياب الدعم للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

(و) عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة المعنية بشؤون الإعاقة، ما  يمنعها من الاضطلاع بدورها بفعالية، بما  في ذلك جمع بيانات مصنفة بشأن حالة الأطفال ذوي الإعاقة.

61- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين ( CRC /C/GC/9 )، توصي الدولةَ الطرفَ بما  يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برامج نشيطة للتوعية تشمل حملات بغرض تغيير تصورات المجتمع الخاطئة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء على الوصم؛

(ب) التنفيذ الصارم لقانون حقوق الطفل وتعديل القانون المتعلق بالتعليم لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) توفير أعداد كافية من المدرسين المتخصصين والمهنيين الذين يقدمون الدعم الفردي في جميع المدارس وضمان حصول جميع المهنيين على التدريب الكافي كي يتسنى لجميع الأطفال ذوي الإعاقة التمتع فعلاً بحقهم في التعليم الشامل الجيد النوعية؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لكفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات التحصين والرعاية الصحية الأساسية والصحة الإنجابية؛

( ) تقديم الدعم الكافي إلى الأطفال ذوي الإعاقة وإلى أسرهم توخياً لجملة أمور منها تفادي إرسال الأطفال ذوي الإعاقة إلى مؤسسات الرعاية الداخلية؛

(و) تخصيص ما  يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للجنة الوطنية المعنية بشؤون الإعاقة لتمكينها من النهوض ب ولايتها، بما  في ذلك جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وتحليلها بفعالية؛

(ز) النظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

62- ترحب اللجنة بالتقدم المحرَز لزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وبالتحسن الذي طرأ مؤخرا ً على مؤشرات صحة الطفل وتغذيته. غير أنها لا  تزال تشعر بقلق بالغ لافتقار مجتمعات محلية كثيرة المستمرّ إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وبخاصة في المناطق الريفية، ولوجود تباينات مستمرة وفوارق بين الأقاليم في توزيع الموظفين الصحيين وفي الاستفادة من خدمات الصحة الأساسية.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة تكثيف جهودها لتحسين الإمكانيات المتاحة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال والحوامل، ولا  سيما في المناطق الريفية؛

(ب) صياغة وتنفيذ نظام متين للرعاية الصحية الأساسية يشمل البلد برمته؛

(ج) اتخاذ تدابير متضافرة للوصول إلى المناطق التي تتباين فيها الخدمات الصحية والمرافق والنتائج الصحية؛

(د) إيلاء الاهتمام لجودة الرعاية وتوفير مرافق وعيادات للرعاية الصحية ذات معدات جيدة وموظفين صحيين مدرَّبين؛

( ) العمل مع الأسر والأطفال والقيادات المجتمعية والزعماء الدينيين من أجل تعزيز التثقيف الصحي وتشجيع المواقف الإيجابية والس ّ لوك ي ات السليمة التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الأمراض وفي تحسين التغذية وخفض نسبة وفيات الأمومة والأطفال.

صحة الأم والطفل

64- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) الصعوبات المختلفة التي تواجهها الحوامل في المناطق الريفية في الاستفادة من خدمات الإحالة، ولا  سيما بسبب بعد المسافات ورداءة الطرق وعدم توافر مهنيين مهرة ومرافق صحية جيدة المعدات، ولا  سيما في القرى والمناطق النائية، ما  يتسبب في جملة أشياء منها ارتفاع معدلات وفيات الأمومة في الدولة الطرف بشكل غير مقبول (وهو من أعلى المعدلات في العالم)؛

(ب) ارتفاع مستويات إصابة الأطفال بالأمراض ووفياتهم التي تعزى على وجه الخصوص إلى الملاريا (67 في المائة) والالتهاب الرئوي (14 في المائة) وسوء التغذية (13 في المائة)؛

(ج) الاستعمال المتزايد لبدائل لبن الأم في السنوات الأخيرة والضعف الشديد لمعدل الرضاعة الطبيعية.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) وضع نظام ميسَّر لتقديم الرعاية في مرحلة الحمل من قِبل مهنيين مدرَّبين في البيوت أو  في المستشفيات، بما  في ذلك الرعاية أثناء الولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة في مراكز صحية في المناطق النائية مزودة بما  يكفي من الموارد والموظفين؛ وضمان الاستفادة من خدمات طب التوليد في حالات الطوارئ؛ وتشجيع الحوامل على التماس الرعاية في مرحلة الحمل والخضوع لعملية التوليد في المستشفيات متى أمكن ذلك أو  في مرافق يشرف عليها مهنيون مدرَّبون؛

(ب) إعطاء الأولوية لمعالجة مسببات وفيات ومراضة الأمومة والأطفال، بما  في ذلك العوامل الكامنة من قبيل نقص التغذية الحاد والمزمن ونقص المغذيات، وذلك بالنظر إلى تفشيها بنسبة عالية في الدولة الطرف، وإنشاء آليات لرصد الوفيات؛

(ج) تحديد سبل لمعالجة الأسباب بطريقة منسَّقة وشمولية؛

(د) تزويد جميع الأطفال منذ ولادتهم إلى أن يبلغوا خمس سنوات بنظام من الخدمات الصحية يشمل التحصين والوقاية من الملاريا والعلاج بتعويض السوائل عن طريق الفم والمكملات الغذائية ومراقبة أمراض جهاز التنفس ورصد النمو ويعتمد، على جملة من الإجراءات، من بينها ال تدخلات المثبتة علميا ً و ال منخفضة التكلفة و ال قائمة على إشراك المجتمعات المحلية؛

( ) وضع برامج للتغذية بشكل مستعجل للحد من وقف النمو وأشكال أخرى من سوء التغذية وتنفيذ نظام التغذية الأساسية في جميع المرافق الصحية؛

(و) تعزيز سبل تشجيع الرضاعة الطبيعية وإنفاذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم باعتبار ذلك أيضا ً وسيلة لمكافحة ظاهرة تفشي سوء تغذية الرضع بنسبة مرتفعة في الدولة الطرف.

صحة المراهقين

66- تلاحظ اللجنة أن حمل المراهقات من بين أشد المخاطر التي تترب ّ ص ب الأطفال في بعض مناطق الدولة الطرف، ومنها مقاطعات غراند كرو وريفير جي ولوفا ومونتسيرادو، وتشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع حالات حمل المراهقات وارتفاع مستوى عمليات الإجهاض السرية وغير المأمونة بينهن . ومما  يثير قلق اللجنة أن خدمات التوجيه والدعم المراعية للسرية ولحالة المراهقين، وبخاصة الأمهات المراهقات، نادرة في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، لا  يزال التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات مستفحلين في أوساط المراهقين مع محدودية ال برامج و ال خدمات المتاحة للمدمنين.

67- تحث اللجنة في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ( CRC /C/GC/4 ) الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) وضع واعتماد استراتيجية وطنية لتحسين صحة المراهقين، تشمل خدمات مراعية للسرية ولحالة المراهقين، مع تركيز خاص على منع حمل المراهقات؛

(ب) مراجعة قوانينها المتعلقة بالإجهاض، وذلك على وجه الخصوص بغرض كفالة المصالح الفضلى للحوامل المراهقات والحيلولة دون لجوئهن إلى الإجهاض السري والمخاطرة بحياتهن؛

(ج) كفالة مبدأ الاستماع لآراء الحوامل المراهقات واحترامها دائما ً في القرارات المتعلقة بالإجهاض قانونا ً وممارسةً؛

(د) وضع برامج فعالة للتثقيف والتوعية بالآثار الضارة للتدخين والإدمان في أوساط المراهقين ولتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتوفير خدمات التوجيه وإعادة التأهيل للمراهقين الذين يدخنون ويتعاطون المواد المخدرة؛

( ) التماس المساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء لتعزيز برامج صحة المراهقين التشاركية التي تركز بصفة خاصة على الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية ومسألة إساءة استعمال المواد المخدرة.

الإيدز والعدوى بفيروسه

68- تشيد اللجنة بالالتزام على صعيد رفيع المستوى بمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، التي يرأسها رئيس الجمهورية، وبتدابير الدولة الطرف لزيادة نطاق تغطية مختبرات تحرِّي فيروس نقص المناعة البشرية وفرص الاستفادة من خدماتها وتوفير مضادات الفيروسات القهقرية للحوامل ولمواليد النساء اللائي يحملن الفيروس . غير أنها لا  تزال تشعر بالقلق لعدم توافر اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية ومضادات الفيروسات القهقرية لجميع الأطفال والمراهقين والحوامل على قدم المساواة في سائر أرجاء الدولة الطرف.

69- توصي اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه وحقوق الطفل ( CRC /C/GC/2003/3 ) الدولةَ الطرف بتكثيف الحملة الإعلامية/التثقيفية الشاملة المتعلقة بهذا الفيروس وبتوسيع نطاقها وبمضاعفة جهودها لضمان التغطية المناسبة فيما يتعلق بتوفير اختبارات الفيروس ومضادات الفيروسات القهقرية . وينبغي، وهي تقوم بذلك، أن تولي اهتماما ً خاصا ً للمراهقات الحوامل في المناطق الريفية ولمواليد النساء اللائي يحملن فيروس نقص المناعة البشرية. وينبغي أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات ضمنها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف.

مستوى المعيشة

70- رغم اعتماد استراتيجية للحد من الفقر في عام  2008 وصياغة استراتيجية أخرى في عام  2011 تتناول قضايا الطفل والحماية الاجتماعية بوضوح، فإن اللجنة تشعر بالفزع إزاء النسبة المرتفعة للغاية ممن يعيشون تحت عتبة الفقر (80 في المائة) وفي فقر مدقع (48 في المائة). وعلاوة على ذلك، يساورها قلق إزاء الفوارق بين الأقاليم والجنسين حيث تفوق معاناة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي الأسر المعيشية التي تتولى مسؤوليتها الإناث من الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي معاناة الأطفال الذين يعيشون في العاصمة وفي الأسر المعيشية التي يتولى مسؤوليتها الذكور. ورغم الموافقة ، في أيار/ مايو 2011 ، على الخطة الاستراتيجية الليب ي رية لقطاع الإمداد بالمياه والإصحاح والنظافة للفترة 2011-2017، فإن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء النقص في توفير مياه الشرب ومرافق الإصحاح والسكن، مما  يؤثر على نمو الطفل بشكل صحي .

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ومضاعفتها وفقا ً للمادة 27 من الاتفاقية لضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال الموجودين على أراضيها، بما  في ذلك توفير مياه الشرب ومرافق الإصحاح والسكن، مع تركيز خاص على أشد الأسر تهميشا ً وحرمانا ً ، بما  في ذلك الأسر المعيشية التي تتولى مسؤوليتها الإناث، وذلك لضمان حقها في التنمية. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة برنامجها التجريبي للتحويلات النقدية وتوسيع نطاقه مع التركيز على فئات الأطفال المذكورة أعلاه.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

72 - ترحب اللجنة بسن قانون إصلاح التعليم ل عام  2011، الذي يرمي ، ضمن جملة أمور ، إلى ضمان توفير تعليم جيد النوعية لجميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة وبارتفاع مستوى ا لميزانية المخصصة للتعليم وكذلك بالجهود المتواصلة للدولة الطرف من أجل إعادة بناء المدارس بمساعدة من المانحين والشركاء في مجال التنمية. غير أنها لا  تزال تشعر بقلق بالغ إزاء المسائل التالية:

(أ) شدة ارتفاع النسبة المئوية (90 في المائة) المنف قة على المرتبات والأجور من ميزانية التعليم الابتدائي وتوجيه ميزانية التعليم الإجمالية بدرجة كبيرة نحو التعليم العالي، مما  يحد بالتالي من الفرص المتاحة لكل الأطفال لإتمام التعليم الابتدائي والثانوي؛

(ب) النقص في المدرسين المدرَّبين في مراحل التعليم ما  قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي؛

(ج) عدم توافر مدارس في كثير من المناطق الريفية، مما  يجبر الأطفال على التنقل مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة؛

(د) رسوم التعليم غير المعلنة رغم وجود الحق في التعليم المجاني؛

( ) ارتفاع عدد الأطفال الأميين وتسجيل معدل أعلى في أوساط البنات؛

(و) عدم توفير ما  يكفي من الموارد لنمو جميع الأطفال الكلي في مرحلة مبكرة من طفولتهم؛

(ز) ضعف معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، الذي يبلغ في الوقت الراهن 37 في المائة، ولا  يتم مرحلة التعليم الابتدائي سوى ثلث الملتحقين؛

(ح) انخفاض التكافؤ بين الجنسين بتوالي الصفوف في معدل الالتحاق بالمدارس، الذي لا  يتعدى في مرحلة التعليم الابتدائي 33 في المائة للبنات مقابل 98 في المائة للأولاد، وعدم وجود المراحيض اللائقة والكافية للبنات في المدارس واستمرار العنف الجنساني والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه البنات، بما  في ذلك معاناتهن من تحرش المدرسين بهن في المدارس، وتزايد معدل حالات الحمل في أوساط البنات البالغات سن الدراسة وحظر بعض المدارس لحضور البنات الحوامل الحصص الدراسية، مما  يساهم في الانقطاع عن الدراسة؛

(ط) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وبخاصة لدى الانتقال من المستوى الابتدائي إلى مرحلة التعليم الثانوي، مع وجود فوارق بين الأقاليم والجنسين، وعدم إتاحة فرص للاستفادة من أشكال التعليم البديلة، بما  في ذلك التعليم المهني، للأطفال المنقطعين عن الدراسة؛

(ي) ممارسة "مدارس الأدغال" التي رخصت وزارة الشؤون الداخلية لجمعيات سرية لإدارتها والتي تحرم الأطفال من التعليم ومن بيئة أسرية وتعرضهم للاستغلال الاقتصادي؛

(ك) قِدم مناهج الدراسة التي تديم مُثُلاً قائمة على التمييز وعلى التصوير النمطي للجنسين، والافتقار إلى برامج لتعليم حقوق الإنسان وقيم السلام.

73- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ( CRC /C/GC/1 )، الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تخصيص قدر أكبر من الأموال للمرافق المدرسية والخدمات والتدريب؛

(ب) ضمان توفير التدريب الكافي للمدرسين والموظفين في جميع مراحل التعليم، بما  في ذلك التدريب فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبمراعاة المنظور الجنساني؛

(ج) زيادة العدد المتاح من المدارس في جميع مراحل التعليم، وبخاصة في المناطق الريفية، لضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم لجميع الأطفال؛

(د) إنشاء برامج تعليمية محفِّزة ومواتية لصالح الأطفال الذين لم  يلتحقوا بالدراسة إطلاقاً لخفض عدد الأميين منهم وإدماج منظور جنساني فيها؛

( ) اعتماد استراتيجية شاملة لنمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والاستثمار في تدريب المدرسين المتخصصين في تلك المرحلة وفي توفير برامج رسمية وشعبية متكاملة يشارك فيها الآباء وتشمل الرعاية الصحية والتغذية والرضاعة الطبيعية والتحفيز المبكر والتعلم المبكر بالنسبة للأطفال منذ الولادة إلى السنة الأولى من التعليم؛

(و) التنفيذ الصارم لقانون إصلاح التعليم ل عام  2011 والسياسات القائمة لزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ولكفالة مجانية التعليم الابتدائي الكاملة، بما  في ذلك المقررات المدرسية والمواد المدرسية في جميع المناطق؛

(ز) تكثيف وزيادة الجهود الرامية إلى تشجيع البنات على إتمام سنوات التعليم الإلزامي بتغيير البيئة المدرسية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف وجود مراحيض نظيفة للبنات في جميع المدارس وأن تطلق برامج للتوعية على نطاق البلد، بما  في ذلك حملات بشأن المساواة بين الجنسين وحق البنات المتساوي في التعليم، وذلك بغرض تغيير مواقف المجتمع المتحيزة ضد البنات التي تساهم في حوادث الاعتداء الجنسي عليهن والتحرش بهن في المدارس؛

(ح) تكثيف جهودها لزيادة معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بقدر كبير، واتخاذ تدابير لضمان عودة الأطفال المنقطعين في مرحلة التعليم الإلزامي إلى الدراسة؛

(ط) اتخاذ تدابير صارمة لعدم التشجيع على إقامة "مدارس الأدغال" والمراقبة الصارمة لما  يجري فيها لكي لا  تساهم في ترك الأطفال لصفوف الدراسة ولكي لا  تُخضِع الأطفال للسخرة والاستغلال الاقتصادي؛

(ي) مراجعة وتحديث المناهج الدراسية في جميع المراحل بغرض إزالة النصوص المتسمة بالتمييز وبالتصوير النمطي للجنسين وإدماج تعليم حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق الطفل وكذلك تعليم قيم السلام؛

(ك) إنشاء آليات ملائمة للطفل للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المدارس، والتحقيق بشكل شامل في جميع الشكاوى، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على ما ارتكبوه.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-36، و38-40، و37(ب) و(د) من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

73 - في حين ترحب اللجنة بسماح الدولة الطرف للاجئين بدخول أراضيها، وبخاصة من كوت ديفوار، وبتزويدهم ب خدمات الصحة والتعليم، فإن مما يقلِقها عدم وجود أي آلية لتوفير الحماية والمساعدة للأطفال اللاجئين، ولا  سيما غير المصحوبين منهم والمنفصلون عن ذويهم الذين يطلبون اللجوء.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مساعدتها للأطفال اللاجئين مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يطلبون اللجوء، وبكفالة إنشاء آلية محددة لحماية ومساعدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على وجه الخصوص، وفقا ً للقانون الدولي للاجئين ولحقوق الإنسان.

الأطفال والنزاعات المسلحة

75- في حين تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يحمي الأطفال من إشراكهم في النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات العنيفة ويجرِّم تجنيد الأطفال أو  إلحاقهم بالخدمة العسكرية، فإن مما يقلِقها أن الكيانات الفاعلة المسلحة على طول الحدود لا  تزال تجندهم في صفوفها وأن الدولة الطرف لم  تتخذ أي إجراءات لمعالجة هذا الوضع.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التدابير اللازمة لمنع عمليات تجنيد واستخدام الأطفال من قِبل الكيانات الفاعلة المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية وبإجراء تحقيقات فعالة ومنهجية في تلك العمليات وبتقديم ما  يلزم من الدعم النفسي والمساعدة العلاجية للضحايا من الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما  في ذلك عمل الأطفال

77- تشعر اللجنة بالفزع إزاء مستوى شيوع عمل الأطفال، بما  في ذلك الأنواع الخطرة منه، في كل قطاعات الاقتصاد تقريبا ً ولا  سيما بسبب الفقر وإزاء الآثار الخطيرة التي يخلفها عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا  سيما على صحتهم ونموهم وتعليمهم، مما  يؤدي ، ضمن جملة من المخلفات ، إلى عدم التحاق ثلثي الأطفال بالمدارس. كما  يساور اللجنة قلق إزاء ضعف تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل وإزاء عدم فعالية اللجنة المعنية بمسألة عمل الأطفال، التي تتكلف داخل وزارة العمل بإنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال، حيث تسمح ، ضمن جملة أمور ، للشركات ومؤسسات الأعمال التجارية بمنح الإذن للأطفال لمساعدة آبائهم في ظروف خطرة على استيفاء حصص الإنتاج التي تحددها عقودهم.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها وخلق الإرادة السياسية اللازمة لمنع وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية، بما  في ذلك البشرية والمالية والتقنية منها، للجنة المعنية بمسألة عمل الأطفال لتمكينها من أن تؤدي على النحو اللائق واجبها في كفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) صياغة مذكرة تفاهم مع الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية لوقف ممارسة السماح للأطفال بمساعدة آبائهم على الوفاء بالالتزامات وحصص الإنتاج التي تحددها عقودهم؛

(د) التوسيع التدريجي لنطاق برامج الحماية الاجتماعية، وبخاصة برنامج التحويلات النقدية، ليشمل جميع الأسر المعيشية التي قد تضطر للسماح لأطفالها بالمشاركة في أعمال لقاء مقابل و/أو خطرة، مع وضع شروط تشمل التحاق الأطفال بالمدارس؛

( ) إجراء بحوث بشأن نطاق عمل الأطفال في الدولة الطرف وطبيعته وأسبابه الجذرية وأثره بغية وضع استراتيجيات فعالة للوقاية وتصحيح الوضع؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل؛

(ز) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

79- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ضخامة عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وبخاصة في منروفيا، ومنهم مقاتلون سابقون من الأطفال وأطفال مشردون داخليا ً وأطفال أرسلهم آباؤهم لالتماس فرص عيش أفضل فانتهى بهم المطاف إلى استخدامهم كباعة جائلين في شوارع منروفيا أو  أطفال فروا من دور الأيتام وغيرها من مؤسسات الرعاية الداخلية. كما  يخالجها القلق إزاء الاحتمال القوي بأن يصبح هؤلاء الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إجراء دراسة معمقة وتحليل إحصائي بشأن أسباب مشكلة أطفال الشوارع في ليبيريا ونطاقها؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع؛

(ج) الحيلولة دون عمل أطفال آخرين في الشوارع، وبخاصة الأطفال القادمون من المقاطعات النائية الذين يستخدَمون كباعة جائلين في شوارع منروفيا؛

(د) كفالة توافر ما  يكفي من الغذاء والكساء والرعاية الصحية وفرص التعليم، بما  في ذلك التدريب المهني والتأهيلي، لأطفال الشوارع لدعم نموهم الكامل وعودتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم ومصالحتهم معها؛

( ) تزويد هؤلاء الأطفال بخدمات العلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي في الحالات التي يقعون فيها ضحايا للاعتداء البدني والجنسي وإدمان المواد المخدرة.

البيع والاتجار والاختطاف

81- في حين ترحب اللجنة بسن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام  2005 وباعتماد خطة عمل وإنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر ب قلق بالغ إزاء تزايد حوادث الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف ولعدم صدور أي إدانة أو  توقيع عقوبة إطلاقاً على أي مرتكب لجريمة الاتجار بالأشخاص، ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع مستويات الفساد. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء الانتشار الواسع النطاق لممارسة نقل أطفال من المناطق الريفية للعيش في منروفيا لأغراض شتى، منها البيع في الشارع والتسول والاسترقاق المنزلي. وعلاوة على ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تدعي أن دور الأيتام ووكالات التبني تُستعمَل كمراكز للاتجار بالأطفال في الدولة الطرف.

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ قانون حظر الاتجار بالأشخاص الصادر عام 2005 بصرامة وبتخصيص ما  يكفي من الموارد لفرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص لتمكينها من أداء دورها بفعالية. وتحثها على مضاعفة جهودها لمكافحة واستئصال الاتجار محليا ً ودوليا ً بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة والاسترقاق المنزلي. ولتحقيق هذا المسعى، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة في المناطق الريفية والذين يواجهون بدرجة أكبر خطر الوقوع ضحية الاختطاف والاتجار؛

(ب) توسيع نطاق البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية وتعزيز تنفيذه، وإنشاء مزيد من برامج الحماية الاجتماعية بغرض منع ممارسة نقل الأطفال إلى منروفيا بسبب الفقر؛

(ج) التحقيق بشكل فعال في جميع عمليات الاتجار بالأطفال، وبخاصة تلك التي تفيد التقارير بأن دور الأيتام ووكالات التبني قد رتبتها، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم؛

(د) توفير الحماية الكافية والمساعدة المتخصصة لضحايا الاتجار من الأطفال من أجل تعافيهم النفسي والاجتماعي السريع وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم؛

( ) التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك لتوفير أقصى قدر من الحماية القانونية للطفل من بيعه والاتجار به واختطافه.

إدارة قضاء الأحداث

83- في حين ترحب اللجنة بإلغاء مبدأ الحكم بالإعدام والسجن المؤبد على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في قانون حقوق الطفل وكذلك باعتماد أحكام تتعلق ضمن جملة أمور بتغيير العقوبات، وبالحق في محاكمة عادلة وتوفير التدريب للموظفين العاملين في نظام قضاء الأحداث، فإنها تشعر بالقل ق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم وجود توافق بين هذه التحسينات وقانون العقوبات بصيغته الحالية؛

(ب) رغم أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 16 سنة، فإن أطفالا ً أصغر سناً لا  يزالون يخضعون للمساءلة الجنائية؛

(ج) عدم وجود محاكم للأحداث في جميع مقاطعات الدولة الطرف؛

(د) الاعتماد الواسع النطاق لأسلوب الحبس الاحتياطي المطول للأطفال؛ وانعدام أصول المحاكمة المرعية؛ وظروف الاحتجاز الرديءة للغاية؛ وعدم فصل المحتجزين من الأطفال عن البالغين.

84- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.236 ، الفقرتان 67 و68) للدولة الطرف بمواصلة جهودها لإصلاح نظام قضاء الأحداث وفقا ً لأحكام الاتفاقية، ولا  سيما المواد 37 و39 و40، ولتعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث ( CRC /C/GC/10 ) ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، بما  في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن منع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تعدِّل ، في ضوء الفقرة الفرعية (أ) من المادة 37 من الاتفاقية ، بشك ل عاجل قانون العقوبات لكفالة عدم الحكم بالإعدام ولا  بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك لضمان التواؤم بين الأحكام المتعلقة بالمسائل الجنائية في القوانين الوطنية؛

(ب) أن تحرص ، فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، على أن تُعالَج مشكلة المجرمين من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من خلال قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الأحداث الليبيرية وألا يواجهوا سوى التدابير الوقائية والتربوية؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء محاكم للأحداث مزودة بالموارد الكافية على صعيد جميع المقاطعات، وأن تعين قضاة مدرَّبين للأحداث في جميع مناطق الدولة الطرف وأن تكفل تمتع جميع الأطفال المتهمين بارتكاب الجرائم بحقهم في المحاكمة وفق الأصول المرعية؛

(د) أن تتبع نهجا ً شموليا ً في معالجة مشكل جرائم الأحداث (مثل معالجة العوامل الاجتماعية الكامنة) وأن تعتمد بقدر أكبر، كما  تدعو إلى ذلك الاتفاقية، تدابير بديلة للاحتجاز من قبيل الوساطة أو  المراقبة أو  الإرشاد أو  الخدمة الاجتماعية أو  العقوبات الموقوفة التنفيذ، حيثما أمكن؛

( ) أن تحرص على عدم اعتماد أسلوب الحرمان من الحرية إل ا باعتباره آخر إجراء يمكن اللجوء إليه ولأقصر فترة ممكنة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة؛

(و) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء مرافق منفصلة لاحتجاز الأحداث، بما  في ذلك من خلال التعاون التقني؛

(ز) أن تنفِّذ برامج لإعادة إدماج الأحداث في مرحلة ما  بعد الإفراج عنهم بغية تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع والحيلولة دون عودتهم إلى ارتكاب الجرائم؛

(ح) أن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعنية بقضاء الأحداث الذي يضم في عضويته مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وأن تستفيد من الأدوات التي طورها الفريق.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية للتصديق على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبإجراء لمعالجة البلاغات. كما  توصيها، لمواصلة تعزيزها لإعمال حقوق الطفل، بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي لم  تنضم إليها بعد، وهي: البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تحسين مستوى تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على حد سواء.

لام- المتابعة والنشر

87- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بصورة كاملة ، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ ومجلس النواب والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها حسب الاقتضاء واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنه ا .

88- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها ، ( على سبيل المثال لا  الحصر ) ، الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والزعماء التقليديون ووسائط الإعلام و مجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية وزيادة الوعي بها وتنفيذ أحكامها ورصدها.

ميم- التقرير المقبل

89- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 3 كانون الثاني/يناير 2018 وأن تضمِّنه معلومات بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتُمِدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC /C/58/Rev.2 & Corr.1 ) وتذكِّر الدولةَ الطرفَ بأن التقارير المقبلة ينبغي أن ت متثل لهذه المبادئ التوجيهية وأل ا يتعدى حجمها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقا ً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحدد، سيُطلَب من الدولة الطرف مراجعته وإعادة تقديمه لاحقا ً وفقا ً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ترجمة التقرير لأغراض نظر هيئة المعاهدة فيه لا  يمكن ضمانها إذا لم  تستطع مراجعته وإعادة تقديمه.

90 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقا ً لشروط الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتُمِدت في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).