الأمم المتحدة

CAT/C/FIN/CO/5-6

Distr.: General

29 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

فنلندا

1-نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير فنلندا الجامع لتقريرها الدوريين الخامس والسادس (CAT/C/FIN/5-6) في جلستيها 996 و999 اللتين عقدتا يومي 18 و19 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.996 وCAT/C/SR.999)، واعتمدت في جلستيها الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الألف المعقودتين يومي 27 و30 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.1011 وCAT/C/SR.1012) الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم فنلندا للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس في موعده وفقاً لإجراء تقديم التقاريرالاختيارية للجنة الذي يتألف من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/FIN/Q/5-6) التي قدمتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على تقديم تقريرها في إطار هذا الإجراء الجديد الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمت على قائمة المسائل في غضون الموعد النهائي المطلوب.

3-وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك للمعلومات والشروح الإضافية التي قدمها الوفد للجنة. وتشكر اللجنة الوفد على الأجوبة الواضحة والمباشرة والمفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء-الجوانب الإيجابية

4-تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع، على الصكين الدوليين التاليين:

(أ)بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)؛

(ب)بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

5-وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ)تعديل قانونها الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 والذي يجرم التعذيب وينص على الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف امتثالاً لتوصيات اللجنة بمواءمة هذا القانون مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب)تعديل، اعتمد في 20 أيار/مايو 2011،لقانون أمين المظالم البرلماني (197/2002)، سيبدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2012 يُنشأ بموجبه مركز حقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج)اعتماد قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة، وقانون التدابير القسرية، وقانون الشرطة عام 2011؛

(د)اعتماد البرلمان في آذار/مارس 2011 إصلاحاً قانونياً يقتضي بموجبهمن الأشخاص المحددين في قانون رعاية الطفل إبلاغ الشرطة عن أية شكوك بحدوث اعتداء جنسي؛

(ﻫ)تعديلات لقانون الأجانب الفنلندي (301/2004) دخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2011؛

(و)بدء نفاذالقانون الجديدالمتعلق بالإيداع في السجون (767/2005) وقانون الحبس رهن التحقيق (768/2005 وقانون معاملة الأشخاص المحتجزين تحت الحراسة (841/2006)؛

(ز)بدء نفاذ تعديلات لقانون أمين مظالم الأقليات والمجلس المعني بالتمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2009، يتصرف بموجبها أمين مظالم الأقليات بصفته المقرر الوطني للاتجار بالبشر؛

(ح)تعديلات للقانون الجنائي تجعل الاعتداءات البسيطة على القصر والأشخاص القريبين من مرتكب الاعتداء، بمن فيهم أحد الزوجين أو الشريكين المسجلين في زواج مدني، موضوع دعوى عامة منذ بداية عام 2011؛

(ط)تقليص عدد السجناء منذ الأخذ عام 2006 بإمكانية الإفراج تحت المراقبة في إطار قانون الإيداع في السجون.

6-وترحب اللجنة أيضاً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية ضمان مزيد من الحماية لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع تنفيذ، بما في ذلك:

(أ)القيام في بداية 2010 بتوحيد وكالة العقوبات الجنائية ودائرة السجون ودائرة الإفراج تحت المراقبة في مؤسسة واحدة تسمى وكالة العقوبات الجنائية، وهي تقوم بإعداد دراسة استقصائية رائدة لنهاية عام 2012 للنزلاء وموظفي السجون؛

(ب)تنقيح خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقيام في 11 حزيران/يونيه 2010 باعتماد برنامج منع العنف ضد المرأة الذي يضم 60 تدبيراً؛

(ج)مواصلة الدولة الطرف التبرع بانتظام لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب منذ عام 1984.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تقادم جريمة التعذيب

7-يساور اللجنة القلق لكون القانون الجنائي ينص على تقادم جريمة التعذيب (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم خضوع أفعال التعذيب لأي تقادم.

الضمانات القانونية الأساسية

8-يساور اللجنة القلق لعدم كفالة الضمانات القانونية الأساسية دوماًللأشخاص المحرومين من الحرية- ولا سيما من ارتكبوا "مخالفات بسيطة"، بمن فيهم الأحداث- منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، من قبيل لقاء محام، يفضل أن يكون من اختيارهم، وإخطار أقرب أقاربهم حتى في حالات قضاء فترات قصيرة تحت حراسة الشرطة، وفحصهم على يد طبيب مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم، داخل أماكن الاحتجاز (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأشخاص المحرومين من حريتهم، منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، الضمانات القانونية الأساسية، من قبيل إمكانية الاتصال بمحام، يفضل أن يكون من اختيارهم، وإخطار أسرهم باحتجازهم وفحصهم على يد طبيب مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم.

9-ويساور اللجنة القلق لأن استجواب الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين والتحقيقات مع الأشخاص قبل المحاكمة لا تسجل صوتاً أو صورةً بشكل منهجي (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الأموال اللازمة لتجهيز الأماكن التي يستجوب فيها الأشخاص أو التي تجري فيها التحقيقات التمهيدية، وبخاصة مخافر الشرطة، بما يلزم من معدات التسجيل بالصوت والصورة.

عدم الإعادة القسرية

10-يساور اللجنة القلق لكون الضمانات القانونية المتاحة والإطار الزمني المنصوص عليه قانوناً ليس مكفولاً دائماً لجميع طالبي اللجوء (وبخاصة في إطار إجراء اللجوء المعجل) وللأجانب الذين ينتظرون الترحيل؛ وعلى سبيل المثال، الحق في تقديم طعن قضائي مُوقِف للتنفيذ أمام المحكمة الإدارية لهلسنكي والمحكمة الإدارية العليا. وليس لدى اللجنة أية معلومات عما إذا كانت عمليات الترحيل تخضع للرصد من هيئة مستقلة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق الطعن الموقف للتنفيذ داخل البلد واحترام جميع الضمانات والتدابير المؤقتة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والترحيل في انتظار نتائج الطعون أمام المحكمة الإدارية لهلسنكي والمحكمة الإدارية العليا. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت عمليات الترحيل تخضع للرصد من هيئة مستقلة.

الإيداع في مستشفيات الطب النفسي والعلاج بهاقهراً

11-يساور اللجنة القلق إزاء عدم تعديل أحكام قانون الصحة العقلية التي تنظم الإيداع في مستشفيات الطب النفسي والعلاج بهاقهراً. ويساورها القلق كذلك لعدم إدراج رأي طبيب نفسي مستقل كجزء من إجراء الإيداع في مستشفى قهراً، ولإمكانية استناد قرار الإيداع في مستشفى قهراً إلى إحالة من طبيب واحد، غالباً ما يكون ممارساً عاماً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مراجعة المحاكم لحالات الإيداع في المستشفيات قهراً كثيراً ما لا تجرى. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم السعي إلى الحصول على موافقة المريض فيما يتعلق بالعلاج بالصدمات الكهربائية ولعدم وجود سجل محدد لتسجيل اللجوء إلى هذا العلاج (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العقلية واعتماد قوانين واضحة ومحددة تلغي الأحكام التي تنظم الإيداع في مستشفيات الطب النفسي والعلاج بهاقهراً، وسن قانون واضح ومحدد يكفل الضمانات القانونية الأساسية، من مثل طلب رأي طبيب نفسي مستقل كجزء من إجراء الإيداع في مستشفى قهراً ومراجعته وكفالة توفير مراجعة قضائية مجدية وسريعة لتدبير الإيداع في مستشفى قهراً تشمل إمكانية تقديم الشكوى. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد رعاية وخدمات الصحة العقلية المقدمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك في السجون ومستشفيات الطب النفسي والمؤسسات الاجتماعية، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد أي علاج بالصدمات الكهربائية للمرضى المحرومين من حريتهم إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة. كما توصي بإنشاء هيئة مستقلة لرصد المستشفيات وأماكن الاحتجاز، وأن يكون من سلطاتها تلقي الشكاوى.

العنف ضد المرأة

12-في الوقت الذي تقدر فيه اللجنة رد ممثلي الدولة الطرف المتعلق بقبول مبدأ الحيطة الواجبة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق ببذل الدولة الطرف العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها واتخاذ إجراءات فعالة بشأن هذه الأعمال، سواء ارتكبتها الدولة أو الأفراد الخواص أو القوات المسلحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها (المواد 2 و4 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تدرج معلومات عن حظر التعذيب بموجب الاتفاقية في أنشطة تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين بمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار بالبشر محلياً. وتود تلقي معلومات من الدولة الطرف بشأن العقوبات التي يحكم بها على المدانين بالاغتصاب، وما إذا كانت تلك العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باعتماد تشريعات تهدف إلى زيادة عدد المآوي الخاصة بضحايا العنف، بمن فيهم الأشخاص المتجر بهم، وبضرورة تخصيص تمويل كاف وموظفين متخصصين لها.

التدريب

13-يساور اللجنة القلق لكون جميع عمليات تدريب الشرطة تخضع لرصد المجلس الوطني للشرطة وتقييمه وقبوله. ويساورها القلق أيضاً لكون العاملين في ميدان الطب الذين لهم اتصال بالأشخاص المحرومين من حريتهم وطالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب لا يدربون بصورة منهجية على أحكام دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرف على تقييم جميع عمليات تدريب المسؤولين العامين هيئة مؤهلة مستقلة مثل هيئة التقييم المستقلة الملحقة بوزارة التعليم والثقافة المعتزم إنشاؤهاوالتي ستبدأ العمل في 2011. وتوصي أيضاً بإدخال التدريب على أحكام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في مناهج التدريب الأساسية للعاملين في ميدان الطب.

ظروف الاحتجاز

14-ويساور اللجنة القلق من استمرار الاكتظاظ العرضي في بعض السجون ومراكز الاحتجاز. وبينما تلاحظ اللجنة أن السجناء يمكنهم الذهاب إلى المراحيض على مدار الساعة، فإن القلق يساورها لما ذكرته الدولة الطرف في تقاريرها من أن 222 زنزانة في ثلاثة سجون مختلفة لا تزال تفتقر إلى تجهيزات الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك المراحيض، ولاستمرار وجودممارسة "تفريغ المَباوِل"، وهو وضع من المقرر ألا ينتهي إلا عام 2015 (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الاكتظاظ، بما في ذلك بإعادة توزيع السجناء والتعجيل بالإجراءات القضائية واستخدام نظام الإفراج تحت المراقبة الذي بدأ العمل به عام 2006. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع إصلاح سجني ميككيليوكووبيو، وكذا سجني هلسنكي وهامينلينا، إضافة إلى تركيب معدات الصرف الصحي في جميع أماكن الاحتجاز في أقرب وقت ممكن.

15-ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للسجناء، فقد زاد عدد المحتجزين المؤقتين والسجينات والسجناء الأجانب. ولا يزال يساورها القلق بشأن حالة المحتجزين المؤقتين والحبس الوقائي للأجانب في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود وبشأن طول فترة الاحتجاز رهن المحاكمة. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لكون حوالي 10 في المائة من السجناء الروما يوضعون في عنابر مغلقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما تذكره التقارير من بطء الجهاز القضائي للدولة الطرف ومما إذا كان هناك أي من أعضاء الأقليات الإثنية ضمن الجهاز القضائي (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقلص إلى أقصى حد مكوث المحتجزين المؤقتين والأجانب المحتجزين رهن الحبس الوقائي، وبخاصة في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، وبأن تمتثل للتوصيات التي قدمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الفريق العامل الذي أنشأته وزارة العدل لإدخال تعديل قانوني يسمح بنقل المحتجزين المؤقتين من مخافر الشرطة إلى السجون العادية بصورة أسرع مما هو عليه الأمر حالياً. وتوصي بأن يرصد أمين المظالم البرلماني ظروف احتجاز السجناء الروما، بما في ذلك إعمال المساواة بين الأعراق وضمان تدخل موظفي السجن في جميع حوادث التمييز ضد الروما التي يوجه انتباههم إليها. وتوصي اللجنة باعتماد قوانين للحد من الاحتجاز رهن المحاكمة وبتسريع الإجراءات المدنية والجنائية التي تنتظر البت فيها. وتود اللجنةتلقي إحصاءات عن عدد أفراد الأقليات الإثنية الموجودين في سلك القضاء.

رصد أماكن الحرمان من الحرية

16-يساور اللجنة القلق لكون نائب أمين المظالم البرلماني المكلف بشؤون السجون غير قادر على القيام بزيارات متواترة وغير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية بسبب عبء العمل وتجهيز الشكاوى (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لأمين المظالم البرلماني لتمكينه من القيام بزيارات متواترة وغير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لولايته. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوصي الدولة الطرف بإكمال عملية التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن، كي يتسنى لأمين المظالم البرلماني العمل بوصفه الآلية الوقائية الوطنية.

احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وغيرهم من الأجانب وإساءة معاملتهم

17-يساور اللجنة القلق بشأن المعلومات المتعلقة باللجوء المتكرر إلى الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء، والمهاجرين غير القانونيين والقصر غير المصحوبين بأوليائهم أو المنفصلين عنهم، والنساء اللائي لهن أطفال وغيرهم من المستضعفين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وكذا بأعدادهم ومدى تواتر احتجازهم وطول مدته. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لكون قانون الأجانب يسمح بالحبس الوقائي المتكرر ليس بسبب جريمة ارتكبت فعلاً وإنما بسبب الاشتباه في إمكانية ارتكاب الشخص لجريمة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في بدائل الاحتجاز المتكرر لطالبي اللجوء والمهاجريين غير القانونيين، بمن فيهم القصر وغيرهم من المستضعفين، وبإنشاء آلية لبحث الاحتجاز المتكرر لهؤلاء الأشخاص. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة استخدام تدابير بديلة للحبس، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، وكفالة عدم ممارسة الاحتجاز الإداري للأطفال غير المصحوبين. وتطلب اللجنة إلىالدولة الطرف ضمان تطبيق مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على طالبي اللجوء الموجودين رهن الاحتجاز الإداري. وإضافة إلى ذلك، تود اللجنة تلقي معلومات بشأن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين الموجودين في الاحتجاز، ومدى تواتر احتجازهم ومتوسط طول مدته.

18-ويساور اللجنة القلق من ظروف احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وطول فترته لدى وحدة احتجاز الأجانب في ميتسالا ومن عدم وجود ضمانات قانونية فيما يتصل بطول فترة الاحتجاز. كما يساورها القلق لكون هؤلاء الأشخاص لا يحتجزون فقط في مركز احتجاز ميتسالا ذي الطاقة الاستيعابية الصغيرة، وإنما أيضاً في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، وهي غير ملائمة للاحتفاظ بأشخاص محتجزين بموجب القوانين المتعلقة بالأجانب. ويساور اللجنة القلق من احتجاز الرجال والنساء معاً في هذه المرافق، ومن الاحتفاظ بالأطفال مع الراشدين عندما توضع الأسر التي لها أطفال فيالاحتجاز المتعلق بالهجرة، ومن أن ما مجموعه 54 طفلاً كانوا محتجزين عام 2010 بموجب قانون الأجانب (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة باتخاذ خطوات لزيادة القدرة الاستيعابية لمركز احتجاز ميتسالا أو إنشاء مركز جديد لاحتجاز الأجانب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باستعراض ظروف ومدة احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وغيرهم من الأجانب في مركز ميتسالا وكذا في مخافر الشرطة ومرافق الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، وتوفير الضمانات القانونية الأساسية لهم، وإنشاء آلية تظلُّم من ظروف الاحتجاز، واستخدام تدابير بديلة للحبس.

19-ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بتصاعد سوء معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين جسدياً ونفسياً، بما في ذلك ما يتلقونه من معاملة قاسية على يد الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون (المواد 10 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توعية الشرطة وحرس الحدود وغيرهما من سلطات إنفاذ القانون، من خلال تدريب متخصص ومبادئ توجيهية داخلية، بالتزاماتهم بموجب قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئينكي يعاملوا طالبي اللجوء بطريقة أكثر إنسانية وأكثر مراعاة للاعتبارات الثقافية، وأن تضمن التحقيق مع من يسيئون معاملتهم ومحاكمتهم وإدانتهم.

الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

20-يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن هناك أشخاصاً يستحقون التعويض بموجب القانون المتعلق بالتعويض من المال العام بسبب توقيف أو احتجاز شخص بريء وأن أمين المظالم البرلماني يقدم أحياناً تعويضاً محدوداً عن الأضرار غير المالية التي سببها التعذيب أو إساءة المعاملة، فإن السلطات لا يقع عليها، وفقاً للنظام القانوني للدولة الطرف، التزام عام بدفع تعويض لشخص انتهكت حقوقه (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لكامل نطاق المادة 14 من الاتفاقية التي تنص على أن تضمن الدولة الطرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض، وأن ليس هناك ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني. وإضافة إلى ذلك، في حين ترحب اللجنة بوجود وحدتين لإعادة تأهيل الناجين بأرواحهم من التعذيب في الدولة الطرف، فإنها توصي بإتاحة إعادة تأهيل جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على أكمل وجه في جميع الظروف.

عدم مقبولية الأدلة

21-يساور اللجنة القلق، بالرغم من عدم تلقيها لأية معلومات عن قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، من أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن أية أحكام محددة بشأن حظر استخدام أية أقوال أدلى بها نتيجة للتعذيب، على النحو المبين في المادة 15 من الاتفاقية. كما يساورها القلق لعدم إصدار النيابة العامة لأية تعليمات أو أوامر بشأن حظر استخدام أية أقوال أدلى بها نتيجة للتعذيب كعنصر من عناصر الإثبات (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يحظر على وجه التحديد استخدام الإفادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة أو كعناصر إثبات امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية.

سوء المعاملة

22-يساور اللجنة القلق لما ذكره نائب أمين المظالم البرلماني من أن الشرطة قد ربطت أشخاصاً أوقفوا بسبب المشاركة في مظاهرةإلى كراسي حافلتها وإلى بعضهم البعض ولم يُسمح لهم باستخدام المراحيض عندما كانوا في الحافلة، انتهاكاً لقرار وزارة الداخلية 1836/2/07 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، موجز 2007، الصفحات 41-44 (المادة 16).

في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح الوضع والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، على النحو المذكور في الحوار مع الوفد، فإنها توصي الدولة الطرف بإصدار مبادئ توجيهية واضحة لتتبعها الشرطة عند إلقاء القبض وعند التعامل مع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وذلك للحيلولة دون إساءة معاملة المحتجزين، على النحو المبين في مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

المعلومات والبيانات الإحصائية

23-في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بأساس تجميع أمين المظالم البرلماني للإحصاءات، فإنها توصي الدولة الطرف بتزويد اللجنة ببيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإثنية بشأن ما يلي:الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين والأمن والجيش والسجون، وكذا الأشخاص الذين لا يتولون وظائف عامة، إن وجدت. وتود أيضاً تلقي بيانات مصنفة بشأن الاتجار بالبشر، والبغاء السري بالإكراه، واستغلال المهاجرات، والعنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي والجنسي، وما يوفَّر للضحايا من وسائل إنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

24-وفي حين تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف التزمت بجعل التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة الشاملة لحكومتها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تود تلقي معلومات عن التدابير المعمول بها لمنع العنف ضد المرأة، ولتجميع المعلومات عن العنف ضد الأطفال، ولمعاملة التمييز بسبب الميل الجنسي والإعاقة في التشريع الوطني وفي أنشطة التدريب على مكافحة التمييز المعاملة نفسها التي يلقاها التمييز لأسباب أخرى، وذلك في مجالات مثل توفير الخدمات والرعاية الصحية، وللنظر في استخدام مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية دليلاً للمساعدة في وضع سياساتها.

25-وتود اللجنة كذلك تلقي معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية في الأراضي التي تنتشر فيها قواتها المسلحة، بما فيها بعثات الأمم المتحدة.

26-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

27-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد في تقريرها المقبل الخاص بمعاهدات بعينها بالحد الأقصى البالغ40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2)، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وإلى التقيد بعدم تجاوز 80 صفحة، التي حددت للوثيقة الأساسية الموحدة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

28-وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، في غضون سنة، بمعلومات عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 8 و15 و17 و20 أعلاه.

29-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع في جميع أنحاء إقليمها، وبجميع اللغات الرسمية، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة باستخدام المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

30-والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري السابع، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.