* اعتمدتها اللجنة في دورتها 11 4 ( 29 حزيران/يونيه - 2 4 تموز/يوليه 201 5 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس ل كندا *

1- نظرت الل جنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس المقدم من كندا(CCPR/C/CAN/6) في جلستيها 3 176 و3 177CCPR/C/SR.3176) وCCPR/C/SR.3177) ، المعقودتين في 7 و8 تموز/يوليه 201 5 . واعتمدت في جلستها 3 1 9 2(CCPR/C/SR.3192)، المعقودة في 2 0 تموز/يوليه 201 5 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لكندا. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لمواصلة الحوار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب عن شكرها ل لدولة الطرف لردودها الخطية (CCPR/C/CAN/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل، والتي استكملت بإجابات قدمها الوفد شفوياً، وللمعلومات الإضافية التي ق ُ د ّ مت لها خطياً. ‬

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون حقوق الإنسان لمقاطعة نيوف وندلاند ولابرادور ، في عام 2010؛

(ب) اعتماد قانون العلاقات الأسرية في جزيرة برنس إدوارد ، والذي يُجيز زواج مثليي الجنس ، في عام 2008 ؛

(ج) إدخال تغييرات في نظام حقوق الإنسان في مقاطعة أونتاريو ، والتي تسمح بتقديم الشكاوى مباشرة إلى محكمة حقوق الإنسان في أونتاريو.

4- و ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  11 آذار/مارس 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تلكؤ الدولة الطرف في الامتثال لجميع آراء اللجنة والتدابير المؤقتة بموجب العهد وبموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البروتوكول الاختياري الأول)، و لا سيما حينما تتعلق ب توصيات إعادة فتح عملية تقديم الطلبات لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة . وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية مناسبة في الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة بغية تحقيق جملة أمور منها توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالآراء والتدابير المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري الأول. وينبغي لها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع ال آليات و ال إجراءات ال مناسبة لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً بحيث تضمن إتاحة سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك للعهد . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 33 ( 2009 ) . ‬

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

6- ت عرب اللجنة عن تقديرها ل لمعلومات المقدمة، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات انتهاك الشركات الكندية العاملة في الخارج، ولا سيما شركات التعدين، ل حقوق الإنسان ، و إزاء عدم إمكانية وصول ضحايا هذه الانتهاكات إلى سبل الانتصاف. وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية فعالة ومستقلة تتمتع ب صلاحيات ا لتحقيق في الشكاوى التي تدعي ارتكاب هذه الشركات لانتهاكات تؤثر سلبا ً على تمتع ا لضحايا بحقوق الإنسان ، وإطار قانوني ييسر تقديم هذه الشكاوى (المادة 2 ) .

ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي: (أ) تعزيز فعالية الآليات القائمة لضمان احترام جميع الشركات الكندية الخاضعة لولايتها القضائية، ولا سيما شركات التعدين، ل معايير حقوق الإنسان أثناء عملها في الخارج ؛ (ب) النظر في إنشاء آلية مستقلة تتمتع ب صلاحيات ا لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الشركات في الخارج ؛ (ج) وضع إطار قانوني يتيح سبل الانتصاف القانونية للأشخاص الذين وقعوا ضحايا لأنشطة هذه الشركات العاملة في الخارج.

المساواة بين الجنسين

7- تشعر اللجنة ب القلق إزاء استمرار اللامساواة بين الرجل والمرأة . كما تشعر بالقلق، على وجه ال تحديد، إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع مستوى الفجوة في الأجور، والتي تتضح أكثر في بعض الم قاطعات مثل أ لبرتا ونوفا سكوتيا، و ت ؤثر تأثيراً غير متناسب على النساء ذوات الدخل المنخفض، ولا سيما نساء الأقليات و الشعوب الأصلية ؛ (ب) اختلاف التشريعات المتعلقة ب الأجر المتساوي على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم و بين القطاع ين العام والخاص، وانعدامها في بعض الم قاطعات؛ (ج) ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص؛ (د) عدم تكريس أو ضمان المساواة في العمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلد. و تأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ لوائح ل إنفاذ قانون التعويض العادل في ا لقطاع العام (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حصول الرجل والمرأة على أجر متساو لقاء العمل المتساوي في القيمة في إقليمها ، مع التركيز ب وجه خاص على نساء الأقليات والشعوب الأصلية. وينبغي ضمان اعتماد جميع المقاطعات والأقاليم لإطار تشريعي يتعلق ب المساواة في الأجور و يغطي القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية ب الإنصاف في الأجور على جميع المستويات. و ينبغي للدولة الطرف تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية، سواء في القطاعين العام والخاص، وضمان سبل انتصاف فعالة للنساء ضحايا ا لتمييز القائم على نوع الجنس .

العنف ضد المرأة

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، و الذي يؤثر أساساً على نساء الشعوب الأصلية والأقليات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) انخفاض عدد الحالات التي أبلغ الضحايا ا لشرطة عنها ؛ (ب) عدم كفاية مراكز الإيواء وخدمات الدعم وتدابير الحماية الأخرى المتاحة للضحايا ، وهو ما يمنعهن، فيما يذكر، من مغادرة شركائهن العنيف ين ؛ (ج) عدم إجراء تحقيقات فعالة في أعمال العنف المنزلي وم حاكمة مرتكبيها وإدانتهم وفرض عقوبات مناسبة عليهم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن العنف المنزلي، بما في ها تلك المتعلقة ب التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات و جبر الضرر (المادتان 3 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي بقوة ، بما في ذلك العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الأقليات والشعوب الأصلية . و ينبغي للدولة الطرف ، على وجه التحديد، الاضطلاع بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ تشريعاتها الجنائية على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم ؛ (ب) توفير آليات شكاوى لضحايا العنف المنزلي وحماي تهن من أي انتقام وتقديم الدعم لهن على مستوى جهاز الشرطة؛ (ج) التحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها وم قاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛ (د) زيادة عدد مراكز الإيواء وخدمات الدعم والتدابير الوقائية الأخرى؛ (ه) التنفيذ الفعال ل لسياسات والبرامج المعتمدة على جميع المستويات، وضمان التطبيق الفعال للقانون المتعلق بإعلان حقوق الضحايا .

نساء وفتيات الشعوب الأصلية اللائي يتعرضن للقتل والاختفاء

9- تشعر اللجنة بالقلق لتأثر نساء و فتيات الشعوب الأصلي ة على نحو غير متناسب من أشكال العنف التي تهدد حياتهن و من القتل والاختفاء. وتشعر اللجنة ، على وجه الخصوص، بالقلق إزاء ما أفيد عن عدم تمكن الدولة الطرف من تقديم حلول م ناسبة و فعالة لهذه المسألة في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية قد نشرت تقريرا ً عن ال لجنة المعنية بالتحقيق في مسألة النساء المفقودات واعتم د ت تشريعات تتعلق ب الأشخاص الم فقودين، وأن حكومة الدولة الطرف تنف ذ خطة عمل للتصدي ل لعنف الأسري وجرائم العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية ، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق مع مرتكبيها ومقاضا تهم ومعاقب تهم (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف، على سبيل الأولوية، الاضطلاع بما يلي: (أ) معالجة مسألة تعرض نساء وفتيات الشعوب الأصلية للقتل أو الاختفاء عن طريق إجراء تحقيق وطني، وفقاً لطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، و بالتشاور مع المنظمات المعنية ب نساء الشعوب الأصلية وأسر الضحايا ؛ (ب) مراجعة تشريعاتها على مستوي ات الاتحا د والمقاطعات والأقاليم، وتنسيق استجابات الشرطة في جميع أنحاء البلد بهدف منع وقوع عمليات القتل والاختفاء هذه؛ (ج) ال تحقيق مع مرتكبيها ومقاضا تهم ومعاقب تهم وجبر الضرر الذي يلحق بالضحايا ؛ (د) معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية .

مكافحة الإرهاب

10- تحيط اللجنة علما ً ب حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة لمنع هذه الأعمال . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد ب أن : (أ) ال تعديلات التي أدخلها مشروع القانون C-51على قانون الاستخبارات الأمنية الكندية تمنح جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي صلاحيات وسلطات كبيرة للعمل في الداخل والخارج، وهو ما قد يؤدي إلى ال مراقبة الجماعية واستهداف الأنشطة المحمية بموجب العهد دون تقديم ضمانات قانونية كافية وواضحة ؛ (ب) ينص مشروع القانون C-51، في إطار قانون تبادل المعلومات الأمنية الكندية ، على زيادة ت بادل المعلومات فيما بين وكالات الحكومة ال اتحادية استناداً إلى تعريف فضفاض للغاية ل لأنشطة التي تزعزع أمن كندا، و لا تستبعد فيه تماما ً إمكانية تبادل ال معلومات غير ال دقيقة أو غير الوجيهة؛ (ج) يقن ّ ن مشروع القانون C-51برنامج قوائم حظر السفر جواً الذي لا يتضمن أية إجراءات واضحة لإبلاغ الشخص المعني عن وضعه ، ويجيز إجراء المراجعات القضائية سراً ، وينطبق عليه نظام المحامين الخاصين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود آليات رقابة كافية وفعالة لاستعراض أنشطة أجهزة الأمن والاستخبارات، وعدم توفر الآليات القائمة على ال موارد والسلطات اللازمة لرصد هذه الأنشطة (الم واد 2 و14 و17 و19 و20 و 21 و22) .

ينبغي للدولة الطرف الإحجام عن اعتماد تشريعات تفرض قيوداً لا داعي لها على إعمال الحقوق المكفولة بموجب العهد . و ينبغي للجنة، على وجه التحديد، الاضطلاع بما يلي: (أ) ضمان أن تنص تشريعات مكافحة الإرهاب على ضمانات قانونية كافية لا تقوض إعمال الحقوق التي يحميها العهد؛ (ب) النظر في تنقيح مشروع القانون C-51 لضمان توافقه مع العهد؛ (ج) توفير ضمانات كافية لضمان ألاّ يؤدي ت بادل المعلومات في إطار قانون تبادل المعلومات الأمنية الكندية إلى انتهاكات ل حقوق الإنسان؛ (د) إنشاء آليات رقابة فعالة وملائمة ل أجهزة الأمن والاستخبارات، وتزويده ا ب ال صلاحيات ال مناسبة فضلا عن الموارد الكافية لل اضطلاع بالمهام المنوطة بها ؛ (ه) تكريس مشاركة القضاء في الإذن باتخاذ تدابير المراقبة؛ (و) وضع إجراءات واضحة تسمح بإبلاغ ا لأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم حظر السفر جواً دون تأخير و تمكينهم من الطعن في هذا القرار من خلال مراجعة قضائية، بم عونة قانونية من محام .

الإفراط في استخدام القوة أثناء الاحتجاجات ومساءلة الشرطة

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة خلال الاعتقالات الجماعية في إطار الاحتجاجات التي جرت على المستوى الاتحاد ي و مستوى الم قاطعات ، مع الإشارة ب وجه خاص إلى الاحتجاجات المتعلقة بحيازة أراضي الشعوب الأصلية ، و الاحتجاجات التي جرت ضد مؤتمر قمة مجموعة ال‍ 20 في عام 2010 ، وكذلك احتجاجات الطلاب في كيبيك في عام 2012. وت شعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد ب عدم التحقيق فوراً وفي كل الحالات في الشكاوى المقدمة و بالطابع المخفف ل لعقوبات المفروضة. وتلاحظ اللجنة الج هود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إنشاء آليات رقابة و مساءلة للتحقيق في ال حوادث ال خطيرة المتعلقة بتورط الشرطة على مستويات الاتحا د والمقاطعات والأقاليم، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تتحدث عن عدم فعالية هذه الآليات. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن جميع الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المتعلقة ب موظفي الشرطة على جميع المستويات (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء هيئ ات رقابة قوية و مستقلة وذات موارد كافية على جميع المستويات تحقيقاً فورياً ومحايداً في جميع ادعاءات إساءة أفراد الشرطة المعاملة ولجوئهم إلى استخدام القوة المفرطة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم .

احتجاز المهاجرين، وملتمسو اللجوء، و عدم الإعادة القسرية

12- تشعر اللجنة بالقلق لإمكانية احتجاز الأفراد الذين يدخلون إلى إقليم الدولة الطرف بصورة غير قانونية لمدة غير محدودة من الزمن، و ل تصنيف أي مهاجر أو ملتمس لجوء ، بموجب ال مادة 20-1 (1) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين ، في فئة "الوافد غير القانوني" وخضوعه ل لاحتجاز الإلزامي إلى حين البت في وضعه كملتمس لجوء ، وعدم تمتعه بحقوق مماثلة لتلك التي يتمتع بها الوافدون "القانونيون". وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لحرمان مواطني بلدان أصل م عينة من الطعن في رفض طلب اللجوء أمام ال شعبة المعنية بطعون اللاجئين، و السماح لهم فقط بطلب م راجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية، وهو ما يزيد من خطر تعرض هؤلاء الأ شخاص للإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تخفيضات عام 2012 في ميزانية البرنامج الاتحادي المؤقت للصحة ، مما أدى إلى فقدان ال كثير من المهاجرين غير ال نظاميين لإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية (الم واد 2 و7 و9 و13).

ينبغي للدولة الطرف الإحجام عن احتجاز المهاجرين غير ال نظاميين لفترة غير محددة، وينبغي لها ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير، وتحديد فترة معقولة للاحتجاز، وإتاحة تدابير غير احتجازية وبدائل لاحتجاز ا لأشخاص الموجودين في مراكز احتجاز المهاجرين. و ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في قانون حماية المهاجرين واللاجئين من أجل ت مكين طالبي اللجوء من " بلدان آمنة" م ن الطعن أمام الشعبة المعنية بطعون اللاجئين . و ينبغي للدولة الطرف ضمان حصول جميع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بغض النظر عن وضعهم .

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة الفرعية 115(2) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين تنص على استثناء ين لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، وقد يؤدي ان إلى ترحيل المهاجرين الذين سيتعرضون للخطر في بلدهم الأصلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بإمكانية تعرض الأفراد في إطار آلية الشهادة الأمنية للترحيل عندما تكون ضمانات مراعاة الأصول القانونية محدودة. و في هذه الحالات، قد تجرى مراجعة قضائية سرياً ولا يكون بمقدور المحامين الخاصين المعيّنين لمساعدة الأفراد التماس الأدلة بصورة مستقلة وصحيحة نيابة عن موكليهم، لأن وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ أو وزير المواطنة والهجرة قد يطلب، بموجب مشروع القانون C-51، إلى المحكمة حجب المعلومات والأدلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مشروع القانون C-60يجيز منع بعض الأفراد من طلب الحماية على أساس ارتكابهم لجرائم ، وهو ما ينطوي على خطر الإعادة القسرية (الم واد 2 و9 و13) .

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل الفقرة الفرعية 115 (2) من قانون حماية المهاجرين واللاجئين حتى تمتثل امتثالاً تاماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ضمان ألا يؤثر تنفيذ آلية الشهادة الأمنية على الحقوق المحمية بموجب العهد، وأ لا ّ يؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية ، وينبغي السماح للمحامين ال خاص ين بالتماس جميع الأدلة التي قد تكون ضرورية لتمثيل موكليهم. و ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في مشروع القانون C-60 لضمان تمكن جميع الأ شخاص المحتاجين للحماية من التماس بحث طلباتهم بشكل مناسب .

ظروف السجن

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع مستوى الاكتظاظ في بعض مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف؛ (ب) كثرة حالات العزل الإداري أو ال تأديبي، و الذي يستمر أحيانا ً لفترات طويلة، بما في ذلك عزل المحتجزين المصابين بأمراض نفسية ؛ (ج) ال تقارير التي تفيد بعدم كفاية الدعم الطبي المقدم للمحتجزين الذين يعانون من أمراض نفسية خطير ة؛ (د) حالات الانتحار المبلغ عنها في أماكن الاحتجاز، ولا سيما في أوساط السجناء من السكان الأصليين ؛ (ه) عدم وجود معلومات عن تأثير استراتيجية الصحة النفسية في المرافق التابعة ل دائرة السجون في كندا (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة للحد على نحو فعال من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز بطرق منها زيادة استخدام وسائل بديلة للاحتجاز. وينبغي لها أيضا ّ أن ت حد على نحو فعال من استخدام العزل ال إداري أو ال تأديبي إلاّ كملاذ أخير و لفترة قصيرة قدر الإمكان ، وتجنب هذا ال عزل للسجناء الذين يعانون من أمراض نفسية خطير ة . و ينبغي للدولة الطرف أن تحسن على نحو فعال من إمكانية الوصول إلى مراكز معالجة النزلاء الذين يعانون من أعراض صحية نفسية ومن الق درة ال استيعاب ية لهذه المراكز على جميع المستويات.

حري ة التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

15- تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف ، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تتحدث عن زيادة قمع الاحتجاجات الجماهيرية في الدولة الطرف، مثل تلك التي وقعت خلال قمة مجموعة ال‍ 20 في تورونتو في عام 2010، وفي كيبيك في عام 2012، و عن كثرة عدد المشاركين الذين أُلقي عليهم القبض . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء مستوى الخوف السائد داخل قطاع عريض من المجتمع المدني بشأن سياسات الدولة الحالية في ال مجالات السياسية والاجتماعية و مناصرة حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء نطاق المادة 149-1 من قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق ب التبرعات ل لمنظمات غير ال حكومية ال مسجلة كمؤسسات خيرية و التي تعتبر أنشطتها أنشطة سياسية حينما تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان (المواد 19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف تجديد ا لتزامها التقليدي بتعزيز وحماية ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. وينبغي لها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لت فادي العقبات والتقييدات غير الضرورية التي فرضت ، قانونياً أو عملياً ، على أنشطة منظمات المجتمع المدني. و ينبغي للدولة الطرف أن تحمي على نحو فعال ممارسة حرية التجمع السلمي وت تفادى التقييدات غير المناسبة . و ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألاّ يؤدي تطبيق المادة 149-1 من قانون ضريبة الدخل إلى فرض تقييدات غير ضرورية على أنشطة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. و ينبغي للدولة الطرف النظر في إقامة حوار منظم تنظيماً جيداً مع المجتمع المدني والشعوب الأصلية لاستعادة الثقة في التزام الدولة الطرف في هذا المجال .

أراضي الشعوب الأصلية وسندات ملكي تها لهذه الأراضي

16- تلاحظ اللجنة التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف ، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإسقاط محتمل لحقوق الشعوب الأصلية في الأر اضي و في سندات ملكية تلك الأراضي . و تشعر اللجنة بالقلق لأن النزاعات على الأراضي بين الشعوب الأصلية والدولة الطرف و التي تستمر لسنوات تفرض عبئا ً ماليا ً ثقيلا ً في ال مقاضاة على هذه الشعوب . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الشعوب الأصلية لا تستشار دوماً لضمان إعمالها ل حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على ا لمشاريع والمبادرات المتعلقة بها، بما في ذلك التشريع ات ، على الرغم من ال أحكام الصادرة لصالحها عن ا لمحكمة العليا ( المادتان 2 و27 ) .

ينبغي للدولة الطرف التشاور مع السكان الأصليين من أجل ما يلي: (أ) التماس موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة حينما تؤثر التشريعات والإجراءات على أراضيه ا وحقوق ها ؛ (ب) حل النزاعات على الأراضي والموارد مع الشعوب الأصلية وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لتكريس ملكيتها ل أراضيها فيما يتعلق بحقوق ها التي ت كفل ها المعاهدات .

القانون المتعلق بالهنود

17- تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء البطء في تطبيق قانون عام 2011 المتعلق بالإنصاف بين الجنسين في التقييد في سجل الهنود، و الذي يعدل القانون المتعلق بالهنود ، لإزالة ال آثار التمييزية التي يذكر أن نساء الشعوب الأصلي ة لا تزال تعاني منها ، ولا سيما فيما يتعلق بتوريث الوضع الخاص بالهنود لأبنائهن ومنعه ن هن و ذريتهن من التمتع بجميع المزايا المتعلقة بهذا الوضع (الم واد 2 و3 و27).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل ب تطبيق قانون عام 2011 المتعلق بالإنصاف بين الجنسين في التقييد في سجل الهنود وإزالة جميع ما تبقى من ال آثار التمييزية للقانون ال متعلق بالهنود والتي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية وذريته ن ، بحيث يتمتعن بجميع الحقوق على قدم المساواة مع الرج ا ل .

ارتفاع نسبة أفراد الشعوب الأصلية في نظام العدالة الجنائية واحتكامهم إلى القضاء

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل ال احتجاز على نحو غير متناسب في أوساط أفراد الشعوب الأصلية ، بمن فيهم النساء، في سجون الاتحاد والمقاطعات في جميع أنحاء كندا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لاستمرار اصطدام السكان الأصليين بعراقيل في الاحتكام إلى القضاء (الم واد 2 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف ضمان فعالية التدابير المتخذة لمنع الإفراط في الزج بأفراد الشعوب الأصلية في السجون، واللجوء، كلما أمكن، إلى بدائل ا لاحتجاز. و ينبغي لها تعزيز برامجها الرامية إلى ت مكين المدانين من أفراد الشعوب الأصلية من قضاء عقوباتهم في مجتمعاتهم المحلية . و ينبغي للدولة الطرف كذلك تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع احتكام أفراد الشعوب الأصلية إلى القضاء وتيسيره على جميع المستويات.

حالة الشعوب الأصلية

19- تنوه اللجنة ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، إلاّ أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) خطر ا ندثار لغات الشعوب الأصلية؛ (ب) افتقار بعض الشعوب الأصلية إلى الاحتياجات الأساسية؛ (ج) عدم تخصيص التمويل الكافي ل خدمات رعاية ال طفولة؛ (د) عدم توفير الجبر المناسب لجميع الطلاب الذين التحقوا بالمدارس الداخلية للهنود (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع ، بالتشاور مع الشعوب الأصلية ، بما يلي: (أ) تنفيذ وتعزيز برامج ها وسياسات ها الموجودة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأصلية؛ (ب) تعزيز سياسات ها الرامية إلى ت شجيع الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية؛ (ج) ت خصيص التمويل الكافي لل خدمات المقدمة للأسر و ل رعاية الأطفال في المحميات ؛ (د) التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة فيما يتعلق بالمدارس الداخلية للهنود .

2 0 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، والبروت وكول ين الاختياري ين الملحق ين به، ونص تقرير ها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية، في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظما ت غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس . وينبغي لها أيضاً ضمان ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية ول غات الأقليات في الدولة الطر ف.

2 1 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عام واحد ، معلوماتٍ ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الوا ردة في الفقرات 9 ( نساء وفتيات الشعوب الأصلية اللائي يتعرضن للقتل أو الاختفاء )، و12 ( احتجاز المهاجرين ، وملتمسو اللجوء ، وعدم الإعادة القسرية )، و16 ( أراضي الشعوب الأصلية وسندات ملكيتها لهذه الأراضي ).

2 2 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري المقبل بحلول 24 تموز/ يوليه 2020 وأن تدرج معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وعن العهد كك ل. وتطلب إليها، في إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البل د. ووف قاً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .