الأمم المتحدة

CRPD/C/1/Rev.1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النظام الداخلي *

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول مواد عامة 6

أولاً - الدورات 6

المادة

1 - اجتماعات اللجنة 6

2 - الدورات 6

3 - مكان عقد الدورات 6

4 - الدورات الاستثنائية للجنة 7

5 - الفريق العامل لما قبل الدورة 7

6 - الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7

7 - إتاحة إمكانية الوصول 7

ثانياً - جدول الأعمال 8

8 - جدول الأعمال المؤقت 8

9 - إقرار جدول الأعمال 9

10 - تنقيح جدول الأعمال 9

11 - إحالة جدول الأعمال المؤقت 9

ثالثاً - أعضاء اللجنة 9

12 - مدة العضوية 9

13 - ملء الشواغر الطارئة 10

14 - التعهد الرسمي 10

رابعاً - أعضاء المكتب 10

15 - الانتخابات 10

16 - طرائق الانتخاب 10

17 - مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم 11

18 - مركز الرئيس حيال اللجنة 11

19 - الرئيس بالإنابة 11

20 - استبدال أعضاء المكتب 11

خامساً - الأمانة 12

21 - البيانات 12

22 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 12

23 - الأمانة 12

سادساً - الاتصال واللغات 13

24 - أساليب الاتصال 13

25 - أنواع اللغات 13

26 - اللغات الرسمية 13

27 - المحاضر 14

28 - أيام المناقشة العامة 14

سابعاً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة 14

29 - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة 14

30 - المشاركة في الجلسات 14

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 15

31 - توزيع الوثائق الرسمية 15

تاسعاً - تصريف الأعمال 16

32 - النصاب القانوني 16

33 - سلطات الرئيس 16

عاشراً - القرارات 16

34 - اعتماد القرارات 16

35 - ح قوق التصويت 17

36 - تعادل الأصوات 17

37 - طريقة التصويت 17

حادي عش ر - تقارير اللجنة 17

38 - التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 17

38 مكرراً - تقارير الدورات 18

الجزء الثاني وظائف اللجنة

ثاني عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و 36 من الاتفاقية 18

39 - تقارير الدول الأطراف 18

40 - عدم تقديم التقارير 18

41 - إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها 19

42 - النظر في التقارير 19

43 - عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير 19

44 - طلب تقارير أو معلومات إضافية 20

45 - إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية أو تشير إلى حاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة 20

46 - التوصيات العامة 20

47 - التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير 21

48 - التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 21

48 مكرراً - قائمة المسائل المتعلقة بالتقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف 21

48 مكرراً ثانياً - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 21

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة 22

49 - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة 22

50 - المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي 22

51 - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 22

52 - المنظمات غير الحكومية 23

53 - التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان 23

54 - إنشاء هيئات فرعية 23

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري 23

ألف- إحالة البلاغات إلى اللجنة 23

55 - إحالة البلاغات إلى اللجنة 23

56 - تسجيل البلاغات 24

57 - طلب توضيحات أو معلومات إضافية 24

58 - إتاحة المعلومات لأعضاء اللجنة 25

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات 25

59 - الجلسات العلنية والمغلقة 25

60 - عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات 25

61 - انسحاب أحد الأعضاء 26

62 - مشاركة الأعضاء 26

63 - إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 26

64 - التدابير المؤقتة 26

65 - طريقة التعامل مع البلاغات 27

66 - ترتيب تناول البلاغات 27

67 - ضم البلاغات 27

68 - شروط قبول البلاغات 27

69 - أصحاب البلاغات 28

70 - الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 28

71 - البلاغات غير المقبولة 29

72 - الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية 30

73 - آراء اللجنة 30

74 - وقف النظر في البلاغات 31

75 - متابعة آراء اللجنة 31

76 - سرية البلاغات 32

77 - نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة 33

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري 33

78 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 33

79 - تجميع المعلومات من قبل اللجنة 34

80 - السرية 34

81 - الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6 34

82 - نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية 34

83 - تقديم المعلومات وفحصها 35

84 - إجراء التحقيق 35

85 - تعاون الدولة الطرف المعنية 36

86 - الزيارات 36

87 - جلسات الاستماع 36

88 - تقديم المساعدة خلال التحقيق 37

89 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 37

90 - إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 37

91 - نطاق الانطباق 38

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

92 - عناوين المواد 38

93 - تفسير النظام الداخلي 38

94 - التعليق 38

95 - التعديلات 39

96 - المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) 39

97 - أساليب عمل اللجنة 39

المرفق

المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 40

الجزء الأول مواد عامة

أولاً- الدورات

المادة 1 اجتماعات اللجنة

1- تعقد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاجتماعات ما  يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها .

2- يُ سترشد في اجتماعات اللجنة بال مبادئ المتعلقة بالإدماج وإتاحة إمكانية الوصول على النحو الذي تجسده المادة 3 من ال اتفاقية.

3- يوفر الأمين العام ما  يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء وظائف اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ويدعو إلى عقد الاجتماع الأولي للجنة.

المادة 2 الدورات

1- تعقد اللجنة كل سنة دورتين عاديتين على الأقل .

2- تُعقد دورات اللجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما  تُقرّه الجمعية العامة.

المادة 3 مكان عقد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادةً في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تحدد، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع .

المادة 4 الدورات الاستثنائية للجنة

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة . وعندما لا  تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. و يدعو رئيس اللجنة أيضاً إلى عقد دورات استثنائية في الحالات التالية:

(أ) بناء ً على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء ً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين ، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما  تُقرّه الجمعية العامة.

المادة 5 الفريق العامل لما  قبل الدور ة

1- يُعقد عادةً قبل كل دورة عادية اجتماع لفريق عامل لما  قبل الدورة يتألف من عدد لا  يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، وعلى نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل .

2 - يضع الفريق العامل لما  قبل الدورة قائمة بالمسائل والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً ل لمادة 35 من الاتفاقية، ويقدم قائمة المسائل والأسئلة هذه إلى الدول ة الطرف المعنية.

المادة 6 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا  يقل عن ستة أسابيع.

المادة 7 إتاحة إمكانية الوصول

1- يُيسَّر ا ستعم ا ل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، بمساعدة أيضاً من مقدمي الدعم، لغات الإشارة وطريقة براي ل والاتصال عن طريق اللّمس واللغة المبسَّطة وطرق الاتصال المعززة والبديلة وغيرها من سبل وأشكال الاتصال الميسورة التي يختارونها بأنفسهم ، فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بعمل اللجنة.

2- يُسمح بمشاركة مساعدين شخصيين لأعضاء اللجنة في الجلسات ليسهّلوا وصول الأعضاء إلى المعلومات، بما  في ذلك في الجلسات المغلقة للجنة.

3- حرصا ً على تمكين جميع أعضاء اللجنة من المشاركة في أعمال اللجنة على أساس من المساواة، من الضروري ضمان ما  يلي:

(أ) إتاحة وصول أعضاء اللجنة الذين يحتاجون إلى أشكال ميسورة للاطلاع على المعلومات في الوقت المناسب على غرار أ عضاء اللجنة الذين لا  يحتاجون إلى أي من ها ؛

(ب) إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صفحة مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان على الإنترنت.

4- ينبغي أن تعقد الاجتماعات والدورات، سواء أ كانت علنية أم  مغلقة ، في أماكن تلبي شروط إتاحة إمكانية الوصول الكامل (مادي اً أو  على صعيد الاتصال والمعلومات) . و يشمل ذلك إتاحة مراحيض مزودة بلوازم تيس ّ ر استخدامها وأجهزة خاصة لإتاحة الوصول إلى المعلومات والاتصال، مثل الماسحات الضوئية وطابعات براي ل و عرض النص وأجهزة نقل الصوت ، وغير ذلك من تسهيلات الوصول العامة الأخرى .

ثانيا ً- جدول الأعمال

المادة 8 جدول الأعمال المؤقت

يُعِدّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال المؤقت :

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه ) ‍ أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية أو  هذا النظام الداخلي .

المادة 9 إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب، عندما يكون ذلك مطلوبا ً بمقتضى المادة 20 من هذا النظام الداخلي، حيث يكون الانتخاب هو البند الأول في جدول الأعمال المؤقت، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك .

المادة 10 تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو  إرجاء النظر فيها أو  حذفها.

المادة 11 إحالة جدول الأعمال المؤقت

1- يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة وقت إخطارهم ب موعد افتتاح دورة ما ، أي قبل انعقاد الدورة بما لا  يقل عن ستة أسابيع .

2- يحال جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في أشكال يسهل الاطلاع عليها .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 1 2 مدة العضوية

1- تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة في 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم وتنتهي، وِفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 34 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول وفي  أول اقتراع يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والثمانين، الذين اختيروا بالقرعة للعمل لمدة سنتين، وتنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

2- يجوز أن يعاد انتخاب الأعضاء مرة واحدة.

المادة 13 ملء الشواغر الطارئة

تنص الفقرة 9 من المادة 34 من الاتفاقية على أنه في حالة وفاة أو  استقالة أحد أعضاء اللجنة أو  إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعيّن الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيراً آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما  تبقى من فترة ذلك العضو.

المادة 14 التعهد الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة: "أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشرف وأمانة ونزاهة وبما  يمليه عليّ ضميري".

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 15 الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي يجتمع بصفة منتظمة.

المادة 1 6 طرائق الانتخاب

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشح َ ي ْ ن أو  أكثر لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، أو  عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوا ت المدلى بها.

3- إذا لم  يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات المدلى بها، يسعى أعضاء اللجنة جاهدين إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع آخر.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري.

المادة 17 مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم

1- يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام ب التناوب.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شغل المنصب إذا لم  يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 18 مركز الرئيس حيال اللجنة

1- يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، أثناء أدائه لتلك الوظائف، خاضعا ً ل سلطة اللجنة.

المادة 19 الرئيس بالإنابة

1- إذا تعذر على الرئيس، أثناء دورة من الدورات، حضور أي جلس ة أو  أي جزء منها، فإنه يعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وإذا لم  يعيّن أحداً، يتولى عضو آخر في المكتب مهام الرئيس ليقوم مقامه .

2- لأي عضو يتولى الرئاسة بالإنابة ما  للرئيس من سلطات وعليه ما  على الرئيس من واجبات.

المادة 20 استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن العمل أو  أعلن عدم استطاعته مواصلة العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

المادة 21 البيانات

يحضر الأمين العام أو  ممثله جميع دورات اللجنة. و يجوز للأمين العام أو  ممثله أن يقدم بيانات شفوية أو  خطية في هذه الدورات .

المادة 22 الآثار المالية المترتبة على المقترحات

ق بل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأمين العام تقديراً للتكاليف المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجه انتباه الأعضاء إلى تلك التقديرات و أن يدعو إلى إجراء مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة في المقترح.

المادة 23 الأمانة

1- بناء ً على طلب من اللجنة أو  بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة ً للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما  يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها أداء ً فعالا ً ؛

(ج) يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لضمان إتاحة الوصول إلى ا لمرافق والخدمات ، حسبما تنص عليه المادة 7 من هذا النظام الداخلي ، في اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2- يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبلاغ أعضاء اللجنة ، دون تأخير ، بأي مسائل قد ت ُ عرض عليها للنظر فيها أو  أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

سادساً - الاتصال واللغات

المادة 24 أساليب الاتصال

تشمل أساليب الاتصال التي تستخدمها اللجنة ما  يلي: اللغات ، وعرض النص و ص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، ووسائل وأشكال الاتصال ، بما  في ذلك الأشكال الميسورة الاستعمال التي قد تصبح متاحةً في المستقبل عن طريق ما  يُحقّق من تقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأشكال الاتصال الميسورة الاستعمال .

المادة 25 أنواع اللغات

1- تشمل اللغات التي تستخدمها اللجنة اللغات الكلامية وغير الكلامية مثل لغ ات الإشارة . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأنواع اللغات وفقاً لاحتياجات اللجنة في مجال الاتصال.

2- يجوز لعضو في اللجنة أو  لمشارك في جلسة علنية للجنة أن يخاطب اللجنة و/أو الجلسة العلنية بأي من الوسائل والأساليب والأشكال المحددة بموجب المادة 24 من هذا النظام الداخلي.

المادة 26 اللغات الرسمية

1- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 2 7 المحاضر

1- يوفر الأمين العام للجنة إمكانية إعداد محاضر موجزة لجلساتها، ت ُ تاح لأعضاء اللجنة باللغات الرسمية وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب. ويقدم المشتركون في الجلسات هذه التصويبات إلى الأمانة باللغة التي يكون المحضر الموجز قد صدر بها. وتُدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد انتهاء الدورة بفترة وجيزة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ التسجيلات الصوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة الاعتيادية المعمول بها في الأمم المتحدة، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 28 أيام المناقشة العامة

من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو  أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو  موضوع ذي صلة.

سابعا ً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة

المادة 29 الجلسات العلنية و الجلسات المغلقة

تكون جلسات اللجنة وفريقها العامل علنيةً ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يترتب على أحكام الاتفاقية أو  البروتوكول الاختياري الملحق بها أن الجلسات ينبغي أن تكون مغلقة .

المادة 30 المشاركة في الجلسات

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ ما  يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية. ويجوز لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات المغلقة للجنة أو  هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو  المغلقة للجنة أو  هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

3- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وأجهزة ا لأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لا سيما هيئات الرقابة الوطنية المنشأة بموجب الفقرة 3 من المادة 16 ، والفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية)، والمنظمات غير الحكومية، بما  فيها تلك التي تمثل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، وغيرها من الهيئات والأفراد من الخبراء إلى موافاة اللجنة بمعلومات خ طية بشأن ما  يدخل في نطاق أنشطته م من مسائل تتناولها الاتفاقية ، كي تنظر فيها .

4- تشكل المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المنظمات المعنية بذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة (انظر الوثيقة CRPD/C/11/2, annex II)، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة أُطر الرصد المستقلة في أعمال اللجنة (انظر المرفق)، فضلا عن تعديلاتها وتنقيحاتها، جزءاً لا  يتجزأ من النظام الداخلي للجنة.

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 31 توزيع الوثائق الرسمية

1- تكون وثائق اللجنة، بما  في ذلك التقارير والمعلومات التي تقدمها الدول الأطراف عملاً بالمادتين 35 و36 من الاتفاقية، وتلك التي تُقدم إلى اللجنة من الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الهيئات المختصة، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تتاح جميع وثائق اللجنة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

تاسعاً - تصريف الأعمال

المادة 32 النصاب القانوني

يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد أعضاء اللجنة إلى ثمانية عشر عضواً، وفقاً للفقرة 8 من المادة 34 من الاتفاقية، يشكّل اثنا عشر عضواً نصاباً قانونياً.

المادة 33 سلطات الرئيس

1- إضافة إلى ما  يمارسه الرئيس من سلطات منوطة به بموجب الاتفاقية وفي  مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويتولى إدارة المناقشة، و يكفل مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2- تكون للرئيس ، رهنا ً بأحكام هذا النظام الداخلي ، سيطرة على سير أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها.

3- للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4 - يبت الرئيس في النقاط النظامية.

5 - للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو  إقفال بابها، أو  رفع الجلسة أو  تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة .

عاشراً - القرارات

المادة 34 اعتماد القرارات

1- تسعى اللجنة ل لتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء . وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- يجوز للرئيس في أي جلسة أن يطرح المقترح للتصويت ، ويكون عليه أن يفعل ذلك بناء على طلب أيٍّ من الأعضاء، مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه .

المادة 3 5 ح قوق التصويت

1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو  اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض هذا النظام الداخلي ، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو  سلباً. أما  الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

المادة 36 تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.

المادة 37 طريقة التصويت

ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجري التصويت في اللجنة بنداء الأسماء، ويكون ذلك حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة ابتداء ً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

حادي عش ر- ت قارير اللجنة

المادة 38 التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

تقدّم اللجنة إلى الجمعية العامة و إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كل سنتين، تقارير عن أنشطتها المضطلع بها بموجب الاتفاقية.

المادة 38 مكرراً تقارير الدورات

تتضمن تقارير دورات اللجنة، في جملة أمور، وصفا للأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة خلال دوراتها العادية، ودوراتها الخاصة (عند الانطباق)، ودورات الفريق العامل لما  قبل الدورات في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل جميع الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة في أدائها لوظائفها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ونظامها الداخلي وأساليب عملها. وينبغي أن تتضمن تقارير الدورات أيضاً معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها الأفرقة العاملة والمقررون الخاصون وجهات التنسيق التابعة للجنة، وقائمة بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة، وحالة التقارير المقدمة إلى اللجنة. وللجنة أن ترجئ اعتماد تقرير دورة ما  إلى الدورة التالية، كواحد من تدابير الترتيبات التيسيرية المعقولة، إذا استدعت الظروف ذلك.

الجزء الثاني وظائف اللجنة

ثاني عشر- التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية

المادة 39 تقارير الدول الأطراف

تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن محتوى تقارير الدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

المادة 40 عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة كتابةً بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو  المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية. وفي  هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم التقرير أو  المعلومات الإضافية، وتبذل أية جهود أخرى بروح الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا تأخرت دولة طرف تأخراً كبيراً في تقديم تقرير، جاز للجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية، أن تُحظر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص سير تنفيذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استناداً إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم  يُقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإخطار . وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36 من الاتفاقية.

3- إذا لم  تقدم الدولة الطرف التقرير المطلوب أو  المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتشير إلى ذلك في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة.

المادة 41 إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها

تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف كتابةً وفي  أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. وي ُ دعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير تلك الدول . ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ الدولة الطرف التي تقرر اللجنة طلب مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة ؛ وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات بشأن التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما  يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

المادة 42 النظر في التقارير

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تقدم ما  تراه مناسباً من اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تقرير دولة طرف وعليها أن تحيل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتقديم تقارير ا لدول الأطراف والنظر فيها بموجب الاتفاقية، بما  في ذل ك فيما يتعلق ب المعلومات الإضافية التي تطلبها اللجنة من الدول الأطراف بخصوص تنفيذ الاتفاقية.

المادة 43 عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير

1- لا يشترك عضو من الأعضاء في بحث أي جزء من تقرير ما  مقدم من دولة طرف إذا كان هذا العضو من مواطني تلك الدولة .

2- بصرف النظر عن أي تضارب في المصالح، وعملاً ب المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، فإن الأعضاء من مواطني بلدان منظمة للتكامل الإقليمي تكون أ طرافا ً في الاتفاقية لا  يجوز تعيينهم مقررين لذلك الطرف، بل يجوز مشاركتهم في النظر في التقرير المقدم من منظمة التكامل الإقليمي.

3 - تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار هذا النظام الأساسي دون مشاركة العضو المعني .

المادة 44 طلب تقارير أو  معلومات إضافية

يجوز للجنة أن تطلب من أي دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو  معلومات إضافية عملاً بالمادة 36 من الاتفاقية، مع بيان المهلة الزمنية التي يتعين تقديم التقرير الإضافي أو  المعلومات الإضافية في غضونها.

المادة 45 إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو  المساعدة التقنية أو  تشير إلى حاجة إلى هذه المشورة أو  المساعدة

1- تحيل اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 36 من الاتفاقية، وحسبما تراه مناسباً، إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديق ها وبرامجها و الهيئات الأخرى المختصة، بما  فيها المنظمات غير الحكومية، ما  يرد من الدول الأطراف من تقارير لمعالجة ما  تتضمن ه من طلب المشورة أو  المساعدة التقنية ، أو  من إشارة إلى الحاجة إلى هذه المشورة أو  المساعدة.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بما  قد تقدمه اللجنة من ملاحظات وتوصيات بشأن هذه الطلبات أو  الإشارات.

3- يجوز للجنة أن تطلب، متى رأت ذلك مناسباً، معلومات عن المشورة أو  المساعدة التقنية المقدمة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد.

المادة 46 التوصيات العامة

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى استناداً إلى المعلومات الواردة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة هذه التوصيات العامة الأخرى في تقاريرها إلى الجمعية ال عامة .

المادة 47 التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد الاتفاقية وأحكام ها، بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها إلى الجمعية العامة.

المادة 4 8 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

تقدم اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 ؛ والفقرة 3 من المادة 33 ؛ والمادة 37 من الاتفاقية، المشورة والمساعدة إلى ا لدول الأطراف، عند الاقتضاء، بشأن سبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية، وتقدم توصيات وملاحظات بغية تعزيز قدرة وولاية الآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ والرصد.

المادة 48 مكرراً قائمة المسائل المتعلقة بالتقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف

تصوغ اللجنة مسبقاً قائمة بالمسائل المتعلقة بالتقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف. كما  تصوغ مسبقاً قائمة بالمسائل المتعلقة بالتقارير الدورية المقدمة من الدول التي لم  تلجأ إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتضع اللجنة حداً لعدد الأسئلة المطروحة، وتركز في أسئلتها على المجالات التي تعتبر مسائل ذات أولوية. ويُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم ردوداً مختصرة ودقيقة فيما لا  يزيد على 30 صفحة.

المادة 48 مكرراً ثانياً الإجراء المبسط لتقديم التقارير

تعرض اللجنة على الدول الأطراف إمكانية تقديم تقاريرها الدورية بموجب إجراء مبسط لتقديم التقارير. وبموجب هذا الإجراء، تشرع اللجنة في إعداد قائمة بالمسائل توجه إلى عناية الدول الأطراف قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ استحقاق تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري أو  تقاريرها الدورية الجامعة. وتعتبر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه التقرير الدوري أو  التقرير الدوري الجامع المقدم من الدولة الطرف. وتضع اللجنة حداً لعدد الأسئلة المدرجة فيها.

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة

المادة 49 مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في مدى تنفيذ أحكام ا لاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى بأن تدلي أمام اللجنة ببيانات شفوية أو  تقدم إليها بيانات خطية و معلومات ملائمة تتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- وفقا ً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية ، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و أجهزة الأمم المتحدة الأخرى إلى تقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ ويجوز للجنة أيضا ً أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم مشورة فنية بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها .

المادة 50 المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي إلى تقديم بيانات شفوية أو  خطية ومعلومات أو  وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 51 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم بيانات شفوية أو  خطية و معلومات أو  وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 52 المنظمات غير الحكومية

يجوز للجنة أن تدعو منظمات غير حكومية إلى تقديم بيانات شفوية أو  خطية و معلومات أو  وثائق في جلسات اللجنة، في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 53 التعاون مع ال هيئات ال منشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان

تجري اللجنة حسب الاقتضاء ، لدى اضطلاعها بولايتها، عملاً بالف ق رة الفرعية (ب) من المادة 38 من الاتفاقية، مشاورات مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان ب غرض ضمان اتساق ما  يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

المادة 54 إنشاء هيئات فرعية

1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة و تحدد تشكيلها وولاياتها .

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما  يلزم من تعديل .

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 55 إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجّه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو  التي يتضح أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من صاحب أو  أصحاب البلاغ ما  إذا كان وا يرغبون في تقديم البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وحيثما وجد شك فيما يتعلق بنية صاحب أو  أصحاب البلاغ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى البلاغ.

3- يجوز للجنة أن تتلقى البلاغات بأشكال بديلة، وفقاً للمادة 24 من هذا النظام الداخلي.

4 - لا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

المادة 56 تسجيل البلاغات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع البلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يتاح لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، النص الكامل لأي بلاغ قُدّم إلى اللجنة ويستوفي جميع المعايير الأولية لتسجيله، ويتاح البلاغ باللغة التي قُدّم بها .

المادة 57 طلب توضيحات أو  معلومات إضافية

1- يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات من صاحب بلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على ال بلاغ، بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) هوية الضحية/صاحب البلاغ، مثل اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته، أو  غير ذلك من تفاصيل/بيانات هويته ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو  أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت؛

( ه ) وقائع الدعوى؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ و/أو من ادعى أنه ضحية، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

2- عند طلب التوضيحات أو  المعلومات، يُحدّد الأمين العام ل صاحب أو  أصحاب البلاغ المهلة الزمنية التي يتعين خلالها تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو  المعلومات ممن يدعي أنه ضحية و/أو صاحب البلاغ.

المادة 58 إتاحة ال معلومات ل أعضاء اللجنة

يتيح الأمين العام لأعضاء اللجنة على فترات منتظمة المعلومات المتعلقة ب البلاغات المسجلة .

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات

المادة 59 الجلسات العلنية والمغلقة

1- تكون جلسات اللجنة أو  أفرقتها العاملة التي تخصص للنظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. أما  الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق البروتوكول الاختياري فيجوز أن تكون علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

2- يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستخدامها من قِبَل وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 60 عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات

1- لا يجوز لعضو أن يشارك اللجنة في النظر في بلاغ ما  في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) إذا كان قد شارك في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ، بأي صفة أخرى غير ما  تشمله الإجراءات المحددة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها .

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

المادة 61 انسحاب أحد الأعضاء

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب كان، أنه لا  ينبغي له أن يشترك أو  يستمر في الاشتراك في بحث بلاغ ما، فعليه أن يُبلغ الرئيس بانسحابه.

المادة 62 مشاركة الأعضاء

ينبغي للأعضاء المشاركين في اتخاذ قرار ما  أن يوقع وا على كشف حضور للإقرار بمشاركته م أو  للإشارة إلى عدم قدرته م على المشاركة أو  انسحابهم أثناء بحث بلاغ ما. وينبغي إدراج المعلومات التي يحتوي عليها كشف الحضور في القرار.

المادة 63 إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو  أكثر، كما  يجوز لها تعيين مقرر أو  أكثر لتقديم توصيات إلى اللجنة ولمساعدتها بأي طريقة قد تقررها هي .

2- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة.

المادة 64 التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما  وقبل البت في أسسه الموضوعية ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً، لتنظر فيه على وجه السرعة، بأن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها اللجنة ضرورية لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو  ضحايا الانتهاك المزعوم.

2- عندما تطلب اللجنة أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يتعين أن يُبيَّن في الطلب أن ذلك لا  يعني ضمناً البت في الأسس الموضوعية للبلاغ.

3 - يجوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً تبرر ضرورة سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

4- استنادا ً إلى التوضيحات أو  البيانات التي تقدمها الدولة الطرف، يجوز للجنة أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، سحب طلب اتخاذ ال تدابير ال مؤقتة.

المادة 65 طريقة التعامل مع البلاغات

1- تقرر اللجنة، بأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم  غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن قبول بلاغ ما  بموجب البروتوكول الاختياري، شريطة أن يقرر جميع أعضائه ذلك.

3- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن عدم قبول بلاغ ما، شريطة أن يتفق جميع أعضائه على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها، ويمكن للجنة أن تؤكد القرار دون مناقشة رسمية. وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، فتنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ وتبت فيه.

المادة 66 ترتيب تناول البلاغات

يجري تناول البلاغات حسب الترتيب الذي ترد به إلى الأمانة العامة، ما لم  يقرر الأمين العام أو  اللجنة أو  الفريق العامل خلاف ذلك.

المادة 67 ضم البلاغات

يجوز تناول بلاغي ْ ن أو  أكثر معاً إذا اعتُبر ذلك ملائما ً في رأي اللجنة أو  المقرر الخاص أو  فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي .

المادة 68 شروط قبول البلاغات

1- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو  الفريق العامل المعايير المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

2- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية التي تعترف بالأهلية القانونية لصاحب البلاغ أو  الضحية أمام اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأهلية القانونية معترفاً بها في الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها.

المادة 69 أصحاب البلاغات

يجوز للأفراد أو  مجموعات الأفراد أو  من ينوب عنهم تقديم البلاغات.

المادة 70 الإجراء ات المتعلق ة بالبلاغات الواردة

1- يقوم المقرر الخاص المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ، متصرفاً باسم اللجنة، وفي  أقرب وقت ممكن بعد تسجيل بلاغ ما، وشريطة موافقة صاحب أو  أصحاب البلاغ على الكشف عن هوياتهم أو  عن غير ذلك من تفاصيل/بيانات هويتهم للدولة الطرف المعنية، وهو شرط أساسي لتسجيل البلاغ، بتوجيه عناية الدولة الطرف إلى البلاغ مع توخي ال سري ة، ويطلب إليها أن ترد عليه خطيا ً .

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا  يعني ضمناً التوصل إلى قرار ما  بشأن مقبولية البلاغ .

3- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، توضيحات أو  بيانات خطية تتصل ب كل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وبأي سبيل انتصاف يمكن أن يكون قد أتيح بشأن المسألة.

4- يجوز للجنة، بسبب الطبيعة الاستثنائية لبلاغ ما، أن تطلب توضيحات أو  بيانات خطية تتناول فقط مسألة مقبولية البلاغ. ولا  يحول ذلك دون قيام الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية بتقديم رد خطي، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، يتصل بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- يجوز للدولة الطرف التي تلقت طلباً يدعوها إلى تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب خطياً رفض البلاغ لكونه غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، وأن تطلب النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. و يقدّم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدّم بموجب الفقرة 1.

6- إذا اعترضت ال دولة ال طرف ال معنية على زعم صاحب أو  أصحاب البلاغ، وفقاً للفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فعل يها أن تقدم تفاصيل عن سبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو  الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على الأهلية القانونية لصاحب أو  أصحاب البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، فعليها أن تقدم تفاصيل عن القوانين وسبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو  الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

8- يجوز للجنة أو  فريق عامل أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، أن يقرروا النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية وذلك استناداً إلى المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف لدعم طلبها رفض مقبولية البلاغ وفصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية.

9 - لا يترتب على تقديم الدولة الطرف طلبا ً بموجب الفقرة 5 من هذه المادة تمديد فترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم توضيحاتها أو  بياناتها الخطية بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ، ما لم  تقرر اللجنة أو  فريق عامل أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

10 - يجوز أن تطلب اللجنة أو  فريق عامل أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، إلى الدولة الطرف أو  صاحب / أصحاب البلاغ القيام ، في غضون مهلة زمنية محددة، تقديم توضيحات أو  بيانات خطية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو  أسسه الموضوعية.

11 - تحيل اللجنة أو  فريق عامل أو  المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، إلى كل طرف في القضية ما  ورد من بيانات من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرصة التعليق على تلك البيانات في غضون مهلة زمنية محددة .

المادة 71 البلاغات غير المقبولة

1- عندما تقرر اللجنة عدم قبول بلاغ ما  بموجب الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب أو  أصحاب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر، في وقت لاحق، في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما  بموجب الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري عند تلقي طلب خطِّي من الشخص المعني أو  من ينوب عنه يتضمن معلومات تبيّن أن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 لم  تعد قائمة.

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب تذييل قرار اللجنة الذي يقضي باعتبار بلاغ ما  غير مقبول بملخص لرأيه الفردي في الموضوع. وتسري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

المادة 72 الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية

1- في الحالات التي تتخذ فيها اللجنة أو  فريق عامل قراراً بشأن مقبولية بلاغ ما  قبل ورود توضيحات الدولة الطرف أو  بياناتها الخطية بشأن أسسه الموضوعية ، وإذا ما  قررت اللجنة أو  الفريق العامل قبول البلاغ، يحال هذا القرار وكل المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.

2- يجوز لأي عضو في اللجنة ي شارك في القرار الذي يقضي بقبول البلاغ أن يطلب تذييل هذا القرار بملخص عن رأيه الفردي في المسألة. وتسري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

3- يجوز للجنة أو  لفريق عامل، أو  للمقرر الخاص المعني بالبلاغات، في أي وقت خلال النظر في بلاغ ما، قبول التدخل من أطراف ثالثة بشأن البلاغ. ويجب أن يكون تدخل الطرف الثالث مشفوعاً بإذن خطي من أحد طرفي البلاغ. وإذا قُبل بلاغ الطرف الثالث، أتاحت اللجنة لكل طرف فرصة التعليق على تدخل الطرف الثالث خلال مهل زمنية محددة.

4 - يجوز للجنة، عند النظر في الأسس الموضوعية ، أن تعيد النظر في قرارها اعتبار البلاغ مقبولاً، وذلك في ضوء أي توضيحات أو  بيانات تقدمها الدولة الطرف.

المادة 73 آراء اللجنة

1- عندما يقدّم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أو  حينما يكون قرار بشأن المقبولية قد اتخذ بالفعل ويكون الطرفان قد قدّما معلومات عن الأسس الموضوعية لذلك ا لبلاغ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب أو  أصحاب البلاغ والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف الآخر المعني.

2- يجوز للجنة أو  لفريق عامل، في أي وقت أثناء بحث بلاغ ما، الحصول عن طريق الأمين العام على أية وثائق من مؤسسات تابعة ل منظومة الأمم المتحدة أو  من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد في النظر في ذلك البلاغ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة التعليق على هذه الوثائق أو  المعلومات خلال مهل زمنية محددة .

3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليقدم توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ.

4- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية ل لبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة التي أُقرت بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى صاحب أو  أصحاب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

6- يجوز لأي عضو في اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي في المسألة. ويقدّم العضو المعني أو  الأعضاء المعنيون هذه الآراء الفردية في غضون أسبوعين من تلقيهم النص النهائي للقرار/الآراء بلغة عملهم.

المادة 74 وقف النظر في البلاغات

يجوز للجنة أن توقف النظر في البلاغات في بعض الظروف، بما  في ذلك عندما تصبح الأسباب التي دعت إلى تقديم البلاغ محل جدل.

المادة 75 متابعة آراء اللجنة

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إحالة اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يتضمن أية معلومات بخصوص أية إجراءات اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- يجوز للجنة لاحقاً أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات فيما يخص أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو  توصياتها.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية معلومات عن أية إجراءات اتخذت استجابة لآراء اللجنة أو  توصياتها.

4- تعي ّ ن اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مقرراً خاصاً أو  فريقاً عاملاً للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.

5- يجوز للمقرر الخاص أو  الفريق العامل القيام بالاتصالات الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، ويقدم ما  قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

6- يجوز للمقرر الخاص أو  الفريق العامل المكلف بمهمة المتابعة، أن يقوم ب أي زيارات ضرورية إلى الدولة الطرف المعنية، بموافقة اللجنة والدولة الطرف المعنية .

7- يقدم المقر ر الخاص أو  الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

8- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة.

المادة 76 سرية البلاغات

1- تنظر اللجنة أو  فريق عامل في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.

2- تظل جميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو  فريق عامل أو  مقرر، بما  فيها ملخصات البلاغات التي ت ُ عد ّ قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات، سرّيةً ، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يعلن الأمين العام أو  اللجنة أو  أي فريق عامل أو  مقرر أي ب يانات أو  معلومات تتعلق ببلاغ لم  ي بت فيه.

4- لا تؤثر الفقرة 1 من هذه المادة على حق صاحب أو  أصحاب البلاغ، أو  المدعى أنه ضحية أو  أنهم ضحايا أو  الدولة الطرف المعنية، في إعلان أي بيانات أو  معلومات تتعلق بالمداولات . ب يد أنه يجوز للجنة أو  الفريق العامل أو  المقرر مطالبة صاحب أو  أصحاب البلاغ، أو  المدعَى أنه ضحية أو  أنهم ضحايا، أو  الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو  المعلومات، كلياً أو  جزئياً.

5- تُعلن قرارات اللجنة التي تقرر بموجبها عدم قبول البلاغات وقراراتها بشأن الأسس الموضو عية وبشأن وقف النظر في البلاغات . ولا  يُعلن عن القرارات المنفصلة بشأن المقبولية (انظر المادة 72 أعلاه) حتى تفرغ اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6- يجوز للجنة أن تقرر عدم الكشف عن أسماء وبيانات هوية صاحب أو  أصحاب البلاغ أو  المُدعَى أنه ضحية أو  أنهم ضحايا انتهاك أحكام الاتفاقية في قراراتها التي تعلن بموجبها عدم قبول البلاغ أو  قراراتها بشأن الأسس الموضوعية أو  بشأن وقف النظر في البلاغ. وتتخذ اللجنة مثل هذا القرار بمبادرة منها أو  بناءً على طلب صاحب أو  أصحاب البلاغ أو  المُدعَى أنه ضحية أو  أنهم ضحايا أو  الدولة الطرف.

7- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا  تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

8- لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار المادة 5 من الاتفاقية صفة السرية، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك . ولا  تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك.

9- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية معلومات عن أنشطتها في إطار المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري.

المادة 77 نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة

يجوز للجنة أن تصدر بلاغات إعلامية عن الأنشطة التي تقوم بها بموجب المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري. وينشر الأمين العام هذه البلاغات الإعلامية بواسطة أيسر أشكال الاطلاع .

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

المادة 78 إحالة المعلومات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام اهتمام اللجنة إ لى المعلومات المقدمة، أو  التي يتضح أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

2- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي وُجّه إليها اهتمام اللجنة بموجب هذه المادة ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

3- يُعدّ الأمين العام، عند الاقتضاء، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة ويعمّمه على أعضاء اللجنة.

المادة 79 تجميع المعلومات من قبل اللجنة

يجوز للجنة، بمبادرة منها، أن تقوم ب تجميع المعلومات المتاحة لديها، بما  في ذلك المعلومات التي أتاحتها لها هيئات الأمم المتحدة، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

المادة 80 السرية

باستثناء ما  هو مرتبط بالامتثال ل لمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 6 من البروتوكول الاختياري سرّيةً .

المادة 81 الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6

تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.

المادة 82 نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية

1- يجوز للجنة أن تتأكد، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما  إذا كانت المعلومات التي تلقتها أو  جمّعتها بمبادرة منها تشتمل على معلومات موثوق به ا تشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة أو  منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

المادة 83 تقديم المعلومات وفحصها

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات التي تلقتها أو  جمّعتها بمبادرة منها هي معلومات موثوق بها وتشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة أو  منهجية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية، فعليها أن تدعو تلك الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2- تراع ي اللجنة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدّمتها، وكذلك أية معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة أن تقرر طلب الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) منظمات التكامل الإقليمي؛

(ج) المنظمات الحكومية؛

(د) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ه‍ ) المنظمات غير الحكومية؛

(و) الأفراد ، بمن فيهم الخبراء .

4- تقرر اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

5- يجوز للجنة أن تطلب ، عن طريق الأمين العام، أية معلومات أو  وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة.

المادة 84 إجراء التحقيق

1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو  أكثر لإجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، آخذة في اعتبارها أية ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها ، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها.

2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3- يحدد الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.

4- يجوز للجنة، أثناء فترة التحقيق، أن ترجئ النظر في أي تقرير قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمته بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

المادة 85 تعاون الدولة الطرف المعنية

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق .

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا ً عنها ليلتقي ب ال عضو أو  الأعضاء الذين تعينهم اللجنة .

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو أو  الأعضاء الذين ت عينهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو  الأعضاء أو  تعتبرها الدولة الطرف المعنية ذات صلة بالتحقيق .

المادة 86 الزيارات

1- قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما  يبررها .

2- في الحالات التي تقرر فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة .

3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 87 جلسات الاستماع

1- قد تشمل الزيارة عقد جلسات استماع لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من تحديد الوقائع أو  المسائل ذات الصلة بالتحقيق .

2- يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية، بتحديد الشروط والضمانات المتعلقة بأي من جلسات الاستماع التي تعقد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتعهد أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته تعهداً رسمياً بأن يصدق القول في شهادته ويحترم سرية الإجراء.

4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأن عليها أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو  للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو  في اجتماع يُعقد مع أعضاء اللجنة الذين عينتهم لإجراء التحقيق.

المادة 88 تقديم المساعدة خلال التحقيق

1- إضافة إلى ما  يقدمه الأمين العام إلى أعضاء اللجنة المعينين لإجراء التحقيق من موظفين وتسهيلات ومساعدين، بما  في ذلك ما  يقدمه لهم أثناء زيارتهم للدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدْعوا، عن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصاً ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم  يكن أولئك المترجمون الشفويون أو  الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أدوا قسم الولاء للأمم المتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رسميا ً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بأمانة وإخلاص ونزاهة وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

المادة 89 إحالة النتائج أو  التعليقات أو  الاقتراحات

1- بعد النظر في الاستنتاجات التي يتوصل إليها الأعضاء المعينون، والمقدّمة وفقاً للمادة 8 4 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، استنتاجات التحقيق مشفوعة بأية تعليقات أو  توصيات.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها بشأن هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات في غضون ستة أشهر من استلامها .

المادة 90 إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

1- يجوز للجنة أن تدعو، عن طريق الأمين العام، أي دولة طرف تكون قد خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية، ووفقاً للمادة 39 من هذا النظام الداخلي، تفاصيل عن أية تدابير متخذة استجابة لتحقيق أُجري بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بعد انتهاء فترة ال أشهر الست ة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، إلى إبلاغها بأية تدابير اتخذت استجابة للتحقيق.

المادة 91 نطاق الانطباق

لا تنطبق المواد من 78 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على دولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، عند التصديق على البروتوكول الاختياري أو  الانضمام إليه، أنها لا  تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و7 منه، ما لم  تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقاً.

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

المادة 92 عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 93 تفسير النظام الداخلي

يجوز للجنة أن تسترشد في تفسيرها لنظامها الداخلي بممارسة غيرها من هيئات ال معاهدات التي لها نظام داخلي مماثل و كذلك بإجراءاتها وتفسيرها في هذا الصدد .

المادة 94 التعليق

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ي ُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا  يكون هذا التعليق متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

المادة 95 التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد تعميم اقتراح التعديل ب ‍  24 ساعة على الأقل، بشرط ألا  يكون التعديل متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

المادة 96 المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية )

تشكل المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) (انظر الوثيقة A/67/222، المرفق الأول ) جزءاً لا  يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

المادة 97 أساليب عمل اللجنة

تُكمل أساليب عمل اللجنة (CRPD/C/5/4)، وما  يدخل عليها لاحقاً من تعديلات وتنقيحات النظام الداخلي للجنة، وتشكل جزءاً لا  يتجزأ منه، وينبغي قراءتها بالاقتران معه.

المرفق

المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً- مقدمة

1 - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتفاعل بانتظام، منذ إنشائها في عام  2009، مع أطر الرصد المستقلة، بما  في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترصد تنفيذ الاتفاقية وتقدم مساهمات فعالة إلى إجراءات اللجنة المتعلقة بتقديم التقارير وإجراءات التحقيق. وفي  أيلول/سبتمبر 2014، عقدت اللجنة اجتماعها الأول مع أطر الرصد المستقلة لمناقشة كيفية تعاضد الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي. وفي  الفترة بين أيلول/سبتمبر 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، عُقدت عدة مشاورات غير رسمية ومشاورة رسمية واحدة بغرض جمع آراء أطر الرصد المستقلة بشأن وضع مجموعة مبادئ توجيهية لهذا التعاون، وتحديد الإطار الزمني لوضع هذه المبادئ التوجيهية وطرائق العملية التشاورية.

2 - وإلى جانب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي واحدة من معاهدات حقوق الإنسان التي تطلب صراحة إلى الدول الأطراف إنشاء إطار لرصد أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني. وتذهب الاتفاقية لأبعد من البروتوكول الاختياري، وهي فريدة في هذا الصدد بالمقارنة مع معاهدات حقوق الإنسان، إذ  تطلب من الدول الأطراف أن تراعي، لدى إنشاء إطار للرصد، المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس)، وأن يشارك أعضاء المجتمع المدني، ولا  سيما الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، مشاركة كاملة في عملية الرصد.

3 - ويُطلب من الدول الأطراف رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الدولي والوطني. فعلى الصعيد الدولي، يجري رصد التنفيذ عن طريق الإبلاغ، وإجراءات اللجنة المتعلقة بالبلاغات والتحقيق. وعلى الصعيد الوطني، وعمل ا ً بالفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، تقوم الدول الأطراف، وفق ا ً لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو  تعزيز أو  تعيين أو  إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما  في ذلك آلية مستقلة واحدة أو  أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وعند تعيين أو  إنشاء مثل هذا الإطار والآليات، يتعين على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار مبادئ باريس. وتنص الفقرة 3 من المادة 33 من الاتفاقية على أن يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

4 - وتدرك اللجنة أهمية إقامة وصون وتعزيز التفاعل والعلاقة بشكل وثيق مع أطر الرصد المستقلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المراحل وفي  جميع جوانب عمل اللجنة. وينبغي أن يكون الرصد على الصعيدين الدولي والوطني متكاملا ً ومتعاضدا ً من أجل إعمال حقوق الإنسان على نحو يتسق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي لأنشطة رصد تنفيذ الاتفاقية أن تجسد مبادئ الاتفاقية وموضوعها وغرضها، وأن تعكس التحول إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، الذي يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق ويعترف اعترافاً تاماً بكرامتهم ومساهمتهم في المجتمع ويعززهما ويحميهما.

5 - وتسلم اللجنة بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يشمل جملة أمور منها تعزيز مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع أحكام الاتفاقية والتصديق عليها، وزيادة الوعي بأحكامها، وتقديم المشورة إلى السلطات المكلفة بتنفيذ هذه الأحكام، والقيام، عندما تسمح التشريعات التمكينية، بإجراء التحقيقات ومعالجة الشكاوى الفردية والجماعية التي يدعى فيها وقوع انتهاكات للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية. وتدرك اللجنة الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تنفيذ الاتفاقية من أجل تعزيز الامتثال على الصعيد الوطني. وتقر اللجنة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة الجسور بين الكيانات الوطنية، بما  فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولا  سيما الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتعترف اللجنة بأهمية إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها واعتمادها وفق ا ً لمبادئ باريس. وتؤيد اللجنة تمام ا ً الجهود التي تبذلها هيئات معاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز وكفالة مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشاركة فعالة في جميع المراحل ذات الصلة بعمل اللجنة. واللجنة ملتزمة بجعل تلك المشاركة هادفة وبكفالة أن تكون مساهمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فعالة إلى الحد الأقصى. وترحب اللجنة بالتوصية المقدمة من الجمعية العامة التي تدعو هيئات المعاهدات إلى مواءمة عملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (انظر قرار الجمعية العامة 70/163).

6 - وتدعم اللجنة جميع هيئات المعاهدات وتشجعها كذلك على أن تعتمد نهج ا ً مشترك ا ً ، في جميع مراحل عملها، يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس. والإشارات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تستند إلى التعليقات العامة والمبادئ التوجيهية والتوجيهات التي اعتمدتها بالفعل هيئات المعاهدات الأخرى، ولا  سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/106/3)، ولجنة حقوق الطفل (التعليق العام رقم  2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل)، واللجنة المعنية بمسألة الاختفاء القسري (CED/C/6)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التعليق العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (التوصية العامة (1993) رقم  17 بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية).

7 - وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على أطر الرصد التي جرى تعيينها رسمياً، سواء أكانت تتألف من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو  تشملها، وعلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترصد تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للولاية المنوطة بها بموجب التشريعات المحلية والوطنية، بصرف النظر عما إذا كان قد جرى تعيينها رسمي ا ً وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

ثانياً- نطاق الفقرة 2 و3 من المادة 33 من الاتفاقية

8 - تطلب المادة 33 من الدول الأطراف، التي لم  تفعل ذلك قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، تعيين أو  إنشاء إطار مستقل يشمل آلية واحدة أو  أكثر لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية. وينبغي تعيين أو  إنشاء إطار الرصد المستقل في أقرب فرصة ممكنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتقتضي المادة 33 أن تضطلع الدول الأطراف بعملية تشاور واسعة النطاق وشاملة مع منظمات المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، من أجل تعيين أو  إنشاء إطار رصد مستقل.

9 - ولا يوجد شرط رسمي محدد لتعيين أو  إنشاء هذه الأطر، إذ  يمكن للدول الأطراف تسمية أو  إنشاء الأطر وفق ا ً لنظمها القانونية والإدارية، بيد أن المادة 33 تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل استقلال أطر الرصد المستقلة عن آليات التنسيق المعينة بموجب الفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية.

10 - وفي حالة وجود إطار للرصد وقت بدء نفاذ الاتفاقية، تطلب المادة 33 من الدول الأطراف الاحتفاظ به وتعزيزه.

11 - كما تطلب المادة 33 من جميع الدول الأطراف صون وتعزيز إطار الرصد الخاص بها، وهو واجب يشمل الالتزام بضمان أن يكون للإطار أساس مؤسسي راسخ يتيح له العمل بشكل سليم على مر الوقت، ومنحه التمويل اللازم والموارد الكافية (مع الخبرة التقنية والبشرية) من خلال المخصصات من الميزانية الوطنية.

12 - كما يستلزم واجب صون وتعزيز إطار الرصد المستقل أن تكفل الدول الأطراف تمكنه من أداء وظائفه على النحو الملائم. ويعني ذلك ضرورة أن يتمتع إطار الرصد بسرعة وإمكانية الوصول الكامل إلى المعلومات وقواعد البيانات والسجلات والمرافق والمباني في المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو  المناطق النائية على حد سواء؛ ويجب أن يتمكن من التفاعل دون قيود مع أي أشخاص أو  كيانات أو  منظمات أو  هيئات حكومية يطلب الاتصال بها؛ كما  يجب تلبية طلباته بصورة ملائمة وسريعة من جانب هيئات التنفيذ؛ وتوفير التدريب لموظفيه على أساس مستمر.

13 - وينبغي قراءة المادة 33 على أنها تقتضي من الدول الأطراف الامتناع عن فرض قيود، مباشرة أو  غير مباشرة، تؤدي إلى تقييد أنشطة إطار الرصد المستقل أو  التدخل في عمله فيما يتعلق بتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية. وتشمل أنشطة التعزيز إذكاء الوعي وبناء القدرات والتدريب؛ والتمحيص المنتظم للتشريعات الوطنية القائمة، واللوائح والممارسات، فضل ا ً عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات، لضمان تماشيها مع مقتضيات الاتفاقية؛ وإجراء أو  تيسير البحوث بشأن تأثير الاتفاقية في التشريعات الوطنية؛ وتقديم المشورة التقنية إلى السلطات العامة والكيانات الأخرى بشأن تنفيذ الاتفاقية؛ وإصدار تقارير بمبادرة من الأطر نفسها، عند طلب ذلك من جانب طرف ثالث أو  سلطة عامة؛ والتشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ والمساهمة في التقارير التي يتعين على الدول أن تقدمها إلى الهيئات واللجان التابعة للأمم المتحدة؛ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشمل أنشطة الحماية معالجة الشكاوى الفردية أو  الجماعية التي يُدعى فيها وقوع انتهاكات للاتفاقية؛ وإجراء التحريات؛ وإحالة القضايا إلى المحاكم؛ والمشاركة في الإجراءات القضائية؛ وإصدار التقارير بشأن الشكاوى التي تم استلامها ومعالجتها. وتشمل أنشطة الرصد وضع نظام لتقييم أثر تنفيذ التشريعات والسياسات؛ ووضع المؤشرات والمعايير؛ وتعهد قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

14 - ولدى الدول الأطراف هامش تقديري للبت فيما إذا كان إطار الرصد المستقل الخاص بها يتألف من واحدة أو  أكثر من آليات الرصد. وعندما يتم تعيين كيان واحد كآلية للرصد، فمن المطلوب أن يكون مستقل ا ً عن السلطة التنفيذية للحكومة وأن يمتثل لمبادئ باريس. وإذا كان إطار الرصد يتألف من آلية واحدة أو  أكثر، يلزم أن تكون جميع الآليات مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن تكون واحدة منها على الأقل ممتثلة لمبادئ باريس. وعندما يضم إطار الرصد آليتين أو  أكثر، تقتضي المادة 33 من الدول الأطراف كفالة التعاون الملائم والوثيق بين جميع الكيانات التي تشكل إطار الرصد.

15 - وينبغي للدول الأطراف أن تحترم الاستقلال الوظيفي والموضوعي لأطر الرصد. ومن أجل احترام الاستقلال الموضوعي، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تعريف ولاية هذه الأطر على نحو مناسب وكاف بحيث تشمل تعزيز وحماية ورصد جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن ترد في نص دستوري أو  تشريعي؛ وينبغي أن تكفل كذلك تمكين هذه الأطر ومنحها طائفة واسعة من المسؤوليات، بما  في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 14 أعلاه. ومن أجل احترام الاستقلال الوظيفي لأطر الرصد، تكفل الدول الأطراف استقلال كل آلية عن السلطة التنفيذية للدولة الطرف، كما  تكفل ما  يلي: (أ) تعيين الأعضاء بطريقة عامة وديمقراطية وشفافة وقائمة على المشاركة؛ (ب) منحها التمويل الكافي والموارد البشرية الماهرة والتقنية؛ (ج) منحها الاستقلال الذاتي في إدارة ميزانياتها؛ (د) منحها الاستقلال الذاتي في اتخاذ القرارات والنظر في المسائل التي تندرج ضمن نطاق عملها؛ (ه) تمكينها من إنشاء وتطوير علاقاتها والدخول في مشاورات مع الهيئات الأخرى؛ (و) تخويلها تلقي الشكاوى التي يقدمها الأفراد أو  الجماعات التي تدعي وقوع انتهاكات للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، والنظر في تلك الشكاوى.

16 - ينبغي للدول الأطراف أن تولي الاعتبار الواجب في تقاريرها السنوية أو  المواضيعية أو  المحددة للتوصيات الصادرة عن إطار الرصد، ولقراراته وآرائه بشأن الحالات الفردية. وينبغي أن تجد توصيات إطار الرصد المتابعة الملائمة، بما  في ذلك عن طريق تقديم تقارير متابعة في الوقت المناسب عندما تكون مطلوبة أو  يحين موعد تقديمها. وتُشجع الدول الأطراف على تنفيذ التوصيات بشكل فعال وفي  الوقت المناسب.

17 - وتُشجع الدول الأطراف أيض ا ً على تعيين مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس لتكون بمثابة إطار الرصد أو  الآلية التي تشكل جزء ا ً من هذا الإطار، وأن توفر لها ما  يكفي من الموارد المالية والبشرية الإضافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على النحو المناسب بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

18 - ويتعين على الدول الأطراف ذات الإدارات الاتحادية أو  اللامركزية أن تكفل تمكين إطار الرصد المركزي من الاضطلاع بوظائفه على النحو الملائم على مستوى الاتحاد وفي  الولايات والمقاطعات والأقاليم والمحليات. وعندما توجد أطر للرصد على تلك المستويات، تكفل الدول الأطراف إمكانية تفاعل إطار الرصد الاتحادي أو  الوطني وتنسيق أنشطته بشكل سليم مع أطر الرصد في الولاية أو  المقاطعة أو  الإقليم أو  المحلية أو  البلدية. وإذا كان إطار الرصد المستقل لا  يتألف حصر ا ً من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ممتثلة لمبادئ باريس، تُشجع الدول الأطراف على تكليف المؤسسة بتيسير وتنسيق التفاعل بين إطار الرصد والنظراء المحليين.

19 - وفي الحالات التي يتألف فيها إطار الرصد من آلية رصد واحدة أو  أكثر، يجب على الدول الأطراف تقديم الدعم الملائم، بناء على طلب الإطار، لكي يتمكن من العمل بانتظام وعلى نحو ملائم من أجل الاضطلاع بمهامه.

20 - وينبغي لإطار الرصد المستقل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة تامة في جميع مجالات عمله. وترى اللجنة أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة هي تلك المنظمات التي تتألف من أغلبية من الأشخاص ذوي الإعاقة (نصف عدد الأعضاء على الأقل) ويديرها ويقودها ويوجهها أشخاص من ذوي الإعاقة. وينبغي أن تكون المشاركة هادفة وتشمل جميع مراحل عملية الرصد التي ينبغي تيسير الوصول إليها وأن تكون مراعية لتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية. وتقتضي الفقرة 3 من المادة 33 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 4، أن تلتزم الدول الأطراف بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما  في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة ومنظمات الأطفال ذوي الإعاقة، بالتمويل والموارد المناسبة لتمكينهم من المشاركة الهادفة والفعالة في إطار الرصد.

21 - وتكفل الدول الأطراف تفاعل أطر الرصد بطريقة منتظمة وهادفة وفي  التوقيت المناسب، مع جهات التنسيق وآليات التنسيق المعينة عمل ا ً بالفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، وذلك لضمان مراعاة آراء وتوصيات أُطر الرصد على النحو الواجب في عمليات صنع القرار. وتُشجع الدول الأطراف على إضفاء الطابع الرسمي على عملية التعاون بين الكيانات المنشأة عمل ا ً بالفقرتين 1 و2 من المادة 33، سواء أكان ذلك عن طريق تشريعات أو  لوائح أو  بموجب اتفاق وتوجيه تنفيذي. وعند تعيين آلية وطنية لتقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ولمتابعة توصيات هذه الآليات، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف مشاركة أطر الرصد المستقلة مشاركة هادفة وبصفة مستقلة في الأنشطة التي تضطلع بها تلك الآليات الوطنية.

22 - الهيئات الاستشارية من قبيل مجالس شؤون الإعاقة أو  اللجان التي تضم ممثلين عن الإدارات والوحدات المعنية بتنفيذ الاتفاقية لا  ينبغي أن تشارك بأي شكل من الأشكال في أنشطة إطار الرصد. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف وجود إجراءات فعالة لمنع وضبط وتسوية التضارب المحتمل في المصالح ووضع حد له، أو  أي تأثير لا  موجب له بسبب التفاعل بين الهيئات المذكورة أعلاه وإطار الرصد.

ثالثاً- مشاركة أطر الرصد المستقلة في مداولات اللجنة

ألف- إجراءات تقديم التقارير

23 - تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على أن تشارك بصورة نشطة وأن تساهم على الفور في جميع مراحل إجراءات الإبلاغ، بما  في ذلك عن طريق ما  يلي:

(أ) إذكاء الوعي بشأن التزامات الدول بموجب الاتفاقية، بما  في ذلك الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير؛

(ب) تشجيع الدول الأطراف على الإبلاغ في الوقت المناسب؛

(ج) تشجيع الدول على التشاور على نطاق واسع مع أطر الرصد المستقلة، والمجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عند صياغة تقاريرها الأولية والدورية. ويمكن لأطر الرصد الإسهام في عملية صياغة التقارير الأولية والدورية، وذلك عن طريق جملة أمور منها نشر المعلومات في التوقيت المناسب وبأشكال ميسرة بين أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني بشأن الاستعراضات المقبلة التي تجريها اللجنة لالتزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية؛ وتشجيع الإدارات أو  الوحدات المسؤولة عن صياغة التقارير من أجل كفالة عمليات تشاورية تشاركية وشفافة؛ وتقديم مساهمات خطية، حسب الاقتضاء؛ وإطلاع منظمات المجتمع المدني، بما  في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإمكانيات المتاحة لهم للمشاركة في عملية الصياغة الرسمية أو  بالخيارات المتعلقة بإعداد وتقديم تقارير بديلة؛ ودعم منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة تلك التقارير البديلة؛

(د) تقديم تقرير بديل إلى اللجنة لا  يتجاوز 700 10 كلمة. و فيما يتعلق بالتقارير الأولية للدولة الطرف، ينبغي أن تتضمن التقارير البديلة موجز ا ً تنفيذي ا ً ومعلومات تتعلق بكل واحدة من المواد ال‍‍ 33 الأولى من الاتفاقية. وبالنسبة للتقارير الدورية، ينبغي للتقارير البديلة أن تشمل أيض ا ً موجز ا ً تنفيذي ا ً وتشير إلى: تدابير المتابعة المتخذة من أجل تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة؛ والتطورات الجديدة التي حدثت في الدولة الطرف منذ الاستعراض السابق؛ وثغرات التنفيذ والتدابير الممكنة للتغلب عليها؛ ومعلومات عن حالة النساء، والأطفال، والمسنين، والأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات، والمشردين داخلي ا ً والمهاجرين، واللاجئين، والسكان الأصليين، والأشخاص المصابين بالمهق أو  أي فئة أخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) السعي ما  أمكن إلى تزويد الجهات صاحبة المصلحة المشاركة في عملية تقديم التقارير بالإحصاءات التي جمعتها السلطات المسؤولة في الدولة الطرف و/أو البيانات التي جُمعت والبحوث التي أجراها إطار الرصد عن الإطار المؤسسي والمعياري من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية، وعن السياسات والبرامج والأنشطة القائمة لتحقيق التنفيذ، وأثرها. وعندما يكون ذلك ممكن ا ً ، يجب أن تكون البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ونوع الإعاقة والأصل الإثني، أو  إي فئة أخرى ذات صلة؛

(و) المساهمة في إعداد قوائم المسائل المتعلقة بإجراءات الإبلاغ العامة والمبسطة على حد سواء، وذلك عن طريق جملة أمور تشمل تقديم معلومات مستكملة وموثوقة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد وتحليل ثغرات التنفيذ الرئيسية واقتراح مسائل وقضايا محددة يمكن أن تتناولها اللجنة بغية تحسين نوعية الحوار مع الدولة الطرف. ويمكن لأطر الرصد المستقلة تقديم إسهامات خطية لا  تتجاوز 000 5 كلمة، والمشاركة في الإحاطات الإعلامية الخاصة مع اللجنة أثناء انعقادها أو  مع فريق عامل لما  قبل الدورة، إما بصورة منفردة أو  مع منظمات المجتمع المدني في حال وجود اتفاق مسبق؛

(ز) تقديم مساهمات مكتوبة مستقلة من أجل التعليق على ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، وذلك بالنسبة لإجراءات الإبلاغ العامة والمبسطة على حد سواء، بهدف استكمال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف؛

(ح) المشاركة في الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف. وتتيح اللجنة الفرصة لأُطر الرصد للإدلاء ببيان افتتاحي فور انتهاء البيان الافتتاحي للوفد، والإدلاء ببيان ختامي بعد البيان الختامي للوفد، فضل ا ً عن منحها فرصة الرد على الأسئلة الموجهة إليها من اللجنة. ولهذه الغاية، ينبغي لأطر الرصد المستقلة الاتصال باللجنة قبل الدورة التي يُنظر خلالها في تقرير الدولة الطرف، وطلب المشاركة بصورة مستقلة أثناء الحوار مع وفد الدولة الطرف. وسيقرر رئيس اللجنة ما  إذا كان ينبغي تلبية الطلب. كما  يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس المشاركة في الحوار بصفة مستقلة، باستخدام الطرائق المذكورة أعلاه، وبناء على طلب مقدم إلى اللجنة؛

(ط) طلب إجراء حوار خاص ومغلق مع اللجنة استعداد ا ً للحوار مع الدولة الطرف؛

(ي) تشجيع سلطات الدولة الطرف المعنية، حسب الاقتضاء، على ترجمة الملاحظات الختامية للجنة ونشرها في أشكال يسهل الاطلاع عليها، ومن خلال وسائل وأساليب الاتصال البديلة بين أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، ولا  سيما في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(ك) الدعوة والتوعية، بما  في ذلك فيما بين الإدارات والوحدات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بشأن أهمية إيلاء الاعتبار الواجب للملاحظات الختامية للجنة، وتوضيح توصيات اللجنة وتعميمها وإدماجها في السياسات والبرامج والأنشطة الوطنية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ل) المساهمة في إجراء متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها في إطار إجراء تقديم التقارير. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال جملة أمور منها نشر معلومات عن وجود الإجراء بين طائفة واسعة من أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني؛ وتنظيم مشاورات المتابعة؛ ودعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعريفها بالإجراء لكي تقدم المساهمات في توقيت مناسب؛ وتقديم مساهمات خطية تتضمن تقييم ما  إذا كانت توصيات اللجنة قد تم التعامل معها وتنفيذها على نحو سليم من جانب الدولة الطرف؛

(م) تقديم مذكرات خطية أو  مخاطبة اللجنة في جلسات إحاطة مغلقة كلما قررت اللجنة النظر في حالة دولة طرف دون وجود تقرير، وذلك عمل ا ً بالفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية؛

(ن) تيسير وتعزيز المشاركة الهادفة من جانب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعداد التقارير.

باء- أيام المناقشة العامة والتعليقات العامة

24 - تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على تقديم مساهمات خلال أيام المناقشة العامة التي تنظمها اللجنة، وعلى المشاركة في عمليات التشاور المتعلقة بإعداد التعليقات العامة للجنة.

25 - وتحث اللجنة أيض ا ً أطر الرصد المستقلة على تشجيع سلطات الدولة الطرف المعنية على القيام، حسب الاقتضاء، بترجمة التعليقات العامة للجنة وتعميمها ونشرها في أشكال يسهل الاطلاع عليها وعن طريق وسائل وأساليب الاتصال البديلة والمعززة. وتُشجع أطر الرصد المستقلة على استخدام التعليقات العامة في جهود الدعوة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- إجراء تقديم البلاغات (البروتوكول الاختياري)

26 - تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على القيام بما  يلي:

(أ) تقديم الدعم والمساعدة، بما  في ذلك المشورة القانونية، عند الإمكان، إلى الأفراد والفئات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تدعي وقوع انتهاكات للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، التي ترغب في تقديم بلاغ إلى اللجنة؛

(ب) الاستفادة من إمكانية طلب تدخل طرف ثالث، عمل ا ً بالفقرة 3 من المادة 72 من النظام الداخلي، أو  تقديم المشورة إلى الجهات المعنية الأخرى التي تتدخل كطرف ثالث وتعزيزها؛

(ج) تشجيع سلطات الدولة الطرف المعنية على ترجمة آراء اللجنة ونشرها في أشكال يسهل الاطلاع عليها ونشرها عن طريق وسائل وأساليب الاتصال البديلة والمعززة، ولا  سيما بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) رصد ومساعدة الضحايا في رصد تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة، بما  في ذلك عن طريق تقديم المشورة إلى الدولة الطرف بشأن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير أو  الإصلاحات؛

(ه) تقديم معلومات متابعة بشأن تنفيذ آراء اللجنة، عند الاقتضاء، في غضون 180 يوما ً من اعتمادها.

دال- إجراءات التحقيق (البروتوكول الاختياري)

27 - تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على القيام بما  يلي:

(أ) مخاطبة اللجنة عندما تكون هناك معلومات موثوقة تدل على ارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو  منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) توفير المعلومات عندما تطلبها اللجنة عمل ا ً بالفقرة 3 من المادة 83 من نظامها الداخلي؛

(ج) التعاون مع اللجنة، ولا  سيما عندما يستوجب إجراء التحقيق القيام بزيارة إلى إقليم الدولة الطرف؛

(د) تقديم معلومات متابعة، عند الاقتضاء، بشأن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها عن التحقيق.

هاء- أنشطة بناء القدرات (عملاً بالفقرة 2 من المادة 37 من الاتفاقية)

28 - يجوز لأطر الرصد المستقلة أن تطلب من اللجنة تقديم المشورة بشأن توافق مشاريع التشريعات والسياسات والبرامج مع الاتفاقية، إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية.

29 - وينبغي أن تقدم الطلبات كتابةً، مما  يشير إلى القيمة المضافة للخدمات الاستشارية التي تقدمها اللجنة. وعند تقديم الطلب، ينبغي لأطر الرصد المستقلة أن تقدم أيض ا ً نص مشاريع التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة باللغة ال إنكليز ية وفي  أشكال يسهل الاطلاع عليها.

واو- الأعمال الانتقامية

30 - تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على القيام بما  يلي:

(أ) رصد ردود الدول الأطراف على الادعاءات المتعلقة بوقوع أعمال انتقامية استهدفت جهات ساهمت في أعمال اللجنة أو  تفاعلت معها من أفراد أو  جماعات أو  منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تتشاطر مع اللجنة، عندما يكون ذلك ممكن ا ً ، وعلى أساس منتظم، الممارسات الجيدة للدول الأطراف في مجال الكشف المبكر وتقييم المخاطر وتقديم المساعدة وبرامج توفير الحماية التي تم اعتمادها أو  تعزيزها من أجل التصدي لحالات الانتقام أو  الترهيب أو  المضايقة أو  الاضطهاد التي تتعرض لها جهات ساهمت في أعمال اللجنة أو  تفاعلت معها من الأفراد أو  الجماعات أو  منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) دعم ضحايا الأعمال الانتقامية المزعومة لتمكينهم من الاتصال والتفاعل مع اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التي تتناول الادعاءات المتعلقة بالأعمال الانتقامية؛

(د) رصد تدابير الدول الأطراف لمتابعة توصيات اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التي تعالج ادعاءات الانتقام في حالات محددة.

31 - وتسلم اللجنة بضرورة ألا  تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الانتقام أو  التخويف، بما  في ذلك الضغط السياسي أو  التخويف البدني أو  المضايقة أو  القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفق ا ً لولاية كل منها، بما  في ذلك عند تناول فرادى الحالات أو  عند الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة أو  منهجية ترتكب في بلدانها (انظر قراري الجمعية العامة 68/171 و70/163 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).

32 - وتسلِّم اللجنة بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع الأعمال الانتقامية والتصدي لها، في إطار دعمها للتعاون بين دولها الأطراف والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وذلك بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدمة من الآليات الدو لية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء .

33 - وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية وشاملة في أية حالات مزعومة بشأن حدوث أفعال انتقام أو  تخويف ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو  أعضائها أو  موظفيها أو  ضد أفراد بسبب تعاونهم أو  سعيهم إلى التعاون مع تلك المؤسسات، وتقديم مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة .

رابعا ً - رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني

34 - تدرك اللجنة أهمية دور أطر الرصد المستقلة في تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وعلى عكس اللجنة، تشمل أطر الرصد أو  تتألف من آليات تعمل على أساس دائم ولديها معرفة وثيقة بالمعايير الوطنية والإقليمية والمحلية لتنفيذ الاتفاقية.

35 - وتدرك اللجنة أيض ا ً التحديات المرتبطة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، من قبيل محدودية توافر البيانات الموثوقة المقدمة من مؤسسات تابعة للدول الأطراف؛ وعدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس أو  السن أو  نوع الإعاقة؛ وتنوع الأساليب والنظم الموضوعة لتقييم الإعاقة في مختلف المناطق والولايات والمقاطعات وفي  مختلف الوزارات والإدارات والوحدات؛ وغياب أو  عدم كفاية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تصميم وتنفيذ التعداد الوطني واستقصاءات الأسر المعيشية؛ وانتشار نظم غير ملائمة لجمع البيانات، وهي نظم غالب ا ً ما  تستند إلى نُهُج إزاء الإعاقة عفا عليها الزمن، مثل النموذج الطبي للإعاقة. فهذه العوامل غالب ا ً ما  تمنع مقرري السياسات من التقييم السليم لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنع إشراكهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية الرئيسية أو  الخاصة بالإعاقة.

36 - وتقر اللجنة بالمبادرات المتخذة على الصُعُد الدولي والإقليمي والوطني من أجل وضع مؤشرات ومعايير لقياس تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بأن البيانات المتصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030، بما  في ذلك أهداف التنمية المستدامة، سوف تكون مصنفة، بما  في ذلك على أساس الإعاقة. وتسلم اللجنة أيض ا ً بأن العديد من وكالات الأمم المتحدة قد وضعت مؤشرات أو  هي بصدد القيام بذلك، وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بوضع مؤشرات لحقوق الإنسان مراعية للإعاقة من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية بمشاركة ومساهمة المجتمع المدني بصورة نشطة، ولا  سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

37 - وتلاحظ اللجنة أن البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة لم  تجمع بصورة منهجية ومنتظمة في إطار النظم الإحصائية الوطنية، وأن خطوط الأساس والمؤشرات والمعايير لم  تستخدم بصورة منتظمة أو  تنعكس في جهود جمع البيانات وتحليلها على الصعيد الوطني.

38 - وترى اللجنة أن الجهود الجماعية والمنسقة والمستمرة من جانب اللجان الإحصائية الوطنية، وجهات التنسيق وآليات التنسيق المعينة بموجب الفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية، ووكالات الأمم المتحدة، وكيانات التعاون الدولي والمنظمات الإقليمية، وأطر الرصد المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، مطلوبة لتحسين نظم جمع البيانات وتحليلها، والاضطلاع بالتالي برصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

39 - وترى اللجنة أن وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية من جانب الهيئات المعينة بموجب الفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية، فضل ا ً عن رصد الأنشطة المضطلع بها بموجب الفقرة 2 من المادة 33، ينبغي أن تسترشد بالمبادئ التالية:

(أ) إن هذه الاتفاقية، التي تمثل في الوقت نفسه أحد صكوك حقوق الإنسان والتنمية، هي إطار قانوني ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ وتقييم ورصد جميع السياسات والبرامج الإنمائية التي تندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام  2030، بما  في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030، بما  في ذلك أهداف التنمية المستدامة، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يضع في الاعتبار الإطار الدولي ذي الصلة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة هذه الاتفاقية؛

(ج) ينبغي وضع السياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها ورصدها، مع مراعاة نموذج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة المكرس في الاتفاقية، وينبغي أن تهدف إلى تحديد وسد الثغرات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم أصحاب حقوق، من التمتع الكامل بحقوقهم، فضل ا ً عن الثغرات التي تجعل الجهات المسؤولة تتقاعس عن الاضطلاع بكامل التزاماتها القانونية باحترام وحماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) النهج المزدوج المسار إزاء الإعاقة ينبغي أن ينعكس في رصد السياسات والبرامج؛ وينبغي أن تهدف أنشطة الرصد إلى قياس أثر تعميم السياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضل ا ً عن تأثير السياسات الخاصة بالإعاقة. ويجمع النهج المزدوج المسار بين استخدام سياسات خاصة بالإعاقة تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع تعميم حقوقهم في جميع السياسات والبرامج العامة؛

( ه ) وينبغي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم وكخبراء، مشاركة هادفة في وضع وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات والبرامج؛

(و) ويجب أن تكون البيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة لكي تكفل عدم استبعاد أحد في جميع مراحل تخطيط السياسات وتنفيذها ورصدها؛

(ز) ينبغي ألا  تركز أنشطة الرصد على نتائج أو  حصيلة السياسات والبرامج فحسب، بل ينبغي أيض ا ً أن تضع في الاعتبار الأطر الهيكلية والسياساتية والإجراءات المطبقة لتحقيق تلك النتائج. وفي  هذا الصدد، تشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على أن تضع في الاعتبار النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمؤشرات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

40 - وتشجع اللجنة أطر الرصد المستقلة على أن تراعي ما  يلي لدى الاضطلاع بأنشطة الرصد:

(أ) التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وفي  آرائها بشأن البلاغات، والتي يجري تجميعها وتلخيصها بانتظام في التقارير التي تقدم كل سنتين إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

(ب) التوصيات الواردة في التقارير المقدمة بشأن التحقيقات التي أجرتها اللجنة، متى توافرت؛

(ج) التعليقات العامة للجنة والمبادئ التوجيهية المتصلة بأحكام الاتفاقية؛

(د) المبادئ التوجيهية بشأن الإجراء المبسط للإبلاغ، التي تعكس تطورات اجتهادات اللجنة وتقيّم الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي لوضع خطوط الأساس والمؤشرات والمعايير لقياس تنفيذ الاتفاقية.

41 - يمكن لأُطر الرصد المستقلة الاستفادة من الأدوات المذكورة أعلاه في جملة أمور منها تصميم وتنفيذ خطط الرصد، وتقييم مدى توافق تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها مع الاتفاقية، والاضطلاع بالدعوة وإذكاء الوعي وجهود بناء القدرات.

42 - تشجع اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على القيام، بالتعاون مع أطر الرصد المستقلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات العالمية والإقليمية، بوضع وتعهد قاعدة بيانات تشمل الممارسات الجيدة على الصُعُد الدولي والإقليمي والوطني من أجل وض ع مؤشرات ومعايير لقياس تنفيذ الاتفاقية.