الأمم المتحدة

CERD/C/BHR/QPR/8-14

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 September 2017

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم تقرير البحرين الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى الرابع عشر *

معلومات عامة ‬

١- يرجى تقديم معلومات عن أي تطورات هامة حدثت مؤخراً في الإطار القانوني والمؤسسي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، لا سيما تلك الواردة في الاتفاقية. ويرجى الإشارة إلى كيفية مراعاة الملاحظات الختامية السابقة للجنة لدى تنفيذ هذه التطورات.

٢- ويرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وما إذا كان يمكن الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم المحلية. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة توعية السكان بالاتفاقية وزيادة التوعية بالحقوق والحماية المكفولة للأشخاص بموجب الاتفاقية.

٣- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن التركيبة الإثنية للدولة الطرف، بما يشمل تركيبة غير المواطنين، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية والمهاجرين. ويرجى توضيح ما إذا كانت هناك مجموعات تعتبر رسميا ً أقليات قومية أو عرقية في الدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تحديد هذه الفئات، مع مر اعاة التوصية العامة للجنة رقم ٨ (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق المادة ١ (1) و (4) من الاتفاقية، ورقم 24 (1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية.

المادة 1

٤- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) ما إذا كان قد أُدرج تعريف التمييز، أو إذا كانت التدابير تُتخذ لإدراجه، في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإذا كان الأمر كذلك، توضيح ما إذا كان تعريف التمييز العنصري يشمل جميع العناصر المنصوص عليها في المادة ١ من الاتفاقية؛

(ب) ما إذا كان التمييز المباشر وغير المباشر، مدرجا ً أو سيُدرج، في تعريف التمييز العنصري في القانون الداخلي؛

(ج) مدى المعاملة التفضيلية التي تنص عليها القوانين المحلية على أساس الوضع من حيث المواطنة أو الهجرة، ومدى امتثال هذه المعاملة للمادة 1(2) و (3) من الاتفاقية.

المادة 2

٥- يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني والسياسات المطبقة للقضاء على التمييز العنصري ولإعمال أحكام المادة ٢(1) و (2) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن أمور منها مشروع تعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، والتقدم المحرز نحو اعتماد قانون موحد للأسرة، ومشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام قانون الجنسية لعام ١٩٦٣، وتقديم معلومات بشأن برنامج عمل الحكومة 2015-2018.

٦- ويرجى تقديم معلومات عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن ولايتها واستقلالها ومواردها، مع توضيح ما إذا كان لها ولاية لمكافحة التمييز العنصري، بوسائل منها النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز العنصري. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتُخذت لجعل المؤسسة تمتثل امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

٧- ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان النظام القانوني للدولة الطرف يسمح أو ينص على اتخاذ تدابير خاصة لضمان النهوض على نحو ملائم بالجماعات والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف تلك التدابير وتقديم معلومات عن النتائج المحققة.

٨- ويرجى بيان التدابير المتخذة لتعديل القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام التي تتيح للوزارة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية لتلك المنظمات وأنشطتها أو سحب تراخيص عملها. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال مكافحة التمييز العنصري، يمكنهم العمل بحرية في الدولة الطرف دون تدخل لا مبرر له.

المادة 3

٩- يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع وتجنب عزل الجماعات والأفراد المحميين بموجب الاتفاقية، بمن فيهم الطائفة الشيعية، ولا سيما جماعتي العجم والبحارنة ، فضلا ً عن العمال المهاجرين وغير المواطنين، في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والسكن.

المادة 4

١٠- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة ومعلومات عن تنفيذها لحظر ما يلي:

(أ) نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية والتحريض على التمييز العنصري؛

(ب) جميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد أي مجموعة من الأشخاص بسبب اختلاف اللون أو الأصل الإثني ؛

(ج) تقديم أي مساعدة للأنشطة ذات الطابع العنصري، بما في ذلك تمويلها؛

(د) المنظمات والأنشطة الدعائية المنظمة وغيرها من أنشطة الدعاية التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وجعل المشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون؛

(هـ ) قيام السلطات العامة أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه.

١١- ويرجى بيان ما إذا كانت الدوافع العنصرية تعتبر ظرفا ً مشددا ً للعقوبة في إطار التشريع الجنائي المحلي.

١٢- ويرجى تقديم معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية ومؤسسات الدولة الأخرى بشأن أفعال التمييز العنصري، ولا سيما تلك التي تعد من ا لجرائم المشار إليها في المادة ٤ (أ) و (ب) من الاتفاقية. ويرجى أيضا ً تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل الإثني أو القومي، بشأن الشكاوى المقدمة، بما في ذلك الشكاوى المقدمة إلى الشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم، ووحدة التحقيقات الخاصة، واللجنة المعنية بحقوق السجناء والمعتقلين، فضلا ً عن تقديم معلومات عن المحاكمات التي جرت والأحكام الصادرة بشأن الأفعال المحظورة بموجب المادة ٤ من الاتفاقية وعن التعويضات المقدمة للضحايا.

المادة 5

١٣- يرجى تقديم معلومات عن تمتع الأقليات الإثنية أو الإثنية الدينية والمهاجرين وغير المواطنين بالحقوق المنصوص عليها في المادة ٥ من الاتفاقية.

١٤- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) منع أي تصريحات تمييزية أو عنصرية من جانب الموظفين العموميين أو وسائط الإعلام أو أعضاء الأحزاب السياسية ضد الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالطائفة الشيعية؛

(ب) الحد من حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها وإلغاء الأحكام القانونية التمييزية في قانون الجنسية المتعلق بمنح الجنسية البحرينية لأبناء الآباء غير البحرينيين؛

(ج) ضمان تمتع جميع الأفراد المنتمين إلى جماعات إثنية أو إثنية دينية بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين دون تدخل لا مبرر له؛

(د) مكافحة التمييز في سوق العمل ضد العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، وإلغاء الممارسة المتمثلة في ترتيبات "التأشيرة الحرة" غير القانونية، وعبودية الدين، والاحتفاظ بجوازات السفر، والحبس غير القانوني؛

(هـ) تيسير لم شمل الأسرة بالنسبة للعمال المهاجرين؛

(و) توسيع نطاق حماية العمال المنزليين بموجب قانون العمل (2012)، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، وجمع بيانات عن وتيرة عمليات تفتيش أماكن العمل وتغطيتها؛

(ز) ضمان المساواة في التوظيف والتعيين والترقية، بما في ذلك في الوظائف العامة.

١٥- ويرجى تقديم معلومات عن حالة البدون ، والخطوات المتخذة صوب تجنيسهم. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تمتع المواطنين المتجنسين بالحقوق نفسها المكفولة للمواطنين الحاصلين على الجنسية البحرينية بالميلاد.

المادة 6

١٦- يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ بموجبها أحكام المادة 6 من الاتفاقية. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن ممارسة وقرارات المحاكم وغيرها من الأجهزة القضائية والإدارية المتصلة بحالات التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

١٧- ويرجى تقديم معلومات، مع أمثلة، عن أنواع الجبر والترضية التي تعتبر كافية في القانون المحلي في حالات التمييز العنصري. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن عبء الإثبات في الدعاوى المدنية في الحالات التي تنطوي على تمييز عنصري.

المادة 7

١٨- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة من أجل مكافحة أوجه التحامل التي تفضي إلى التمييز العنصري، بما في ذلك تقديم معلومات عامة عن نظام التعليم. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتضمين الكتب المدرسية، في كافة المراحل المناسبة، فصولا ً عن تاريخ وثقافة الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية والتي تعيش على أراضي الدولة الطرف، ولا سيما فيما يخص الطائفة الشيعية، وخاصة جماعة البحارنة .

١٩- ويرجى بيان دور وسائط الإعلام في نشر المعلومات لمكافحة أوجه التحامل التي تفضي إلى التمييز العنصري. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتوعية العاملين في جميع وسائط الإعلام بأن عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في عدم تشجيع التحامل وتجنب إعداد تقارير عن الحوادث التي يتورط فيها أفراد من الجماعات المحمية بموجب الاتفاقية، بطريقة تلقي اللوم على هذه الجماعات ككل.