الأمم المتحدة

CERD/C/ECU/CO/20-22

Distr.: General

22 October 2012

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية المجمَّعة من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من إكوادور، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (6 - 31 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية المجمَّعة من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدمة من إكوادور، في وثيقة واحدة (CERD/C/ECU/20-22)، في جلستيها 2169 و2170 (CERD/C/SR.2169 وCERD/C/SR.2170) ، المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2012. واعتمدت في جلستها 2199 (CERD/C/SR.2199)، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في الوقت المحدد وبتقديم وثيقتها الأساسية الموحَّدة وتحديثها، وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية المقدمة من وفدها الرفيع المستوى على الأسئلة المطروحة، وكذلك على الحوار الذي تمكّنت من إجرائه مع الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد دستور عام 2008 وتلاحظ باهتمام في جملة أمور ما يلي:

(أ) تعريف الدولة الطرف بوصفها متعددة الثقافات والقوميات؛

(ب) الاعتراف بحقوق الطبيعة وحماية البيئة؛

(ج) ضمان الحقوق الفردية والجماعية للمجتمعات والشعوب والقوميات الأصلية، والشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي، والشعب المولّد، والمحليّات .

4- وترحب اللجنة بسنّ القانون الأساسي للتعليم المتعدد الثقافات في عام 2011.

5- و ترحب اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المد ني فيما يتعلق باقتراح التحديد الذاتي للهوية في تعداد سكان عام 2010 وإطلاق حملة للترويج لذلك.

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام الترتيبات المتعلقة بوضع خطط تدعم تطبيق الاتفاقية، من قبيل الخطة الإنمائية الوطنية (الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013) وتهدف إلى تحسين حالة الفئات المستبعَدة تقليدي اً والقضاء على التمييز، والخطة المتعددة القوميات للقضاء على التمييز العنصري والاستبعاد العرقي والثقافي.

7- وتلاحظ اللجنة برضا انخفاض معدل وفيات الرضع والوفيات النفاسية المتصل بتحسين الاعتراف بالأشكال المتعددة الثقافات لعملية الولادة وتطبيقها في المؤسسات الصحية العامة.

8- وترحب اللجنة بالالتزام ال قاطع الذي كررت الدولة الطرف تأكيده بتنفيذ الحكم الصادر ع ن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لصالح شعب كيتشوا دي ساراياكو الأصلي.

9- و ترحب اللجنة بإسهامات مكتب أمين المظالم في إكوادور في عملها.

10- وتلاحظ اللجنة باهتمام ما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل إدماج اللاجئين، من أصل كولومبي بصفة رئيسية، في المجتمع الإكوادوري، وترحب باعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذه الجهود عن طريق حملة التوعية التي أطلقتها المفوضية بعنوان "شكر اً يا إكوادور".

جيم- دواعي القلق والتوصيات

سياسات القضاء على التمييز العنصري

11- تلاحظ اللجنة باهتمام وجود الخطة المتعددة القوميات للقضاء على التمييز العنصري والاستبعاد العرقي والثقافي، لكنّ قلق اً يساورها بشأن ضآلة نسبة مشاركة ممثلي شعوب الدولة الطرف وقومياتها في إعدادها. ويساور اللجنة قلق كذلك بشأن عدم كفاية نشر الخطة وتنفيذها في المناطق النائية في الدولة الطرف، التي لا تزال تشهد حالات تمييز عنصري.

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 8) وتحث الدولة الطرف على أن تعدّ وتنفذ، بالمشاركة الفعالة للشعوب والقوميات التي ما زالت تتعرض للتمييز والاستبعاد، سياسةً شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

التدابير الخاصة

12- على الرغم من أن اللجنة تلاحظ باهتمام الاتفاق الوزاري رقم 0142 الذي حدد التدابير الخاصة الرامية إلى تيسير شغل المناصب العامة من جانب الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمولَّدين، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات بشأن التطبيق العملي لهذه التدابير الخاصة لصالح هؤلاء الأشخاص (المادتان 1 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها التوصية العامة للجنة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة من أجل تنفيذ تدابير تكفل للسكان الأصليين والسكان الإكوادوريين من أصل أفريقي والسكان المولَّدين التمتع بالحقوق المقرّرة في الدستور وفي الاتفاقية. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

السكان الإكوادوريون من أصل غجري

13- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تعتبر السكان الإكوادوريين من أصل غجري جاليةً أجنبية، كما تأسف لافتقار الدولة الطرف إلى معلومات محدَّثة عن تمتع الشعب الإكوادوري من أصل غجري بحقوقه (المادة 2).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة CERD/C/ECU/CO/19 )، الفقرة 11)، وتذكّر الدول ةَ الطرف بتوصيتها العامة رقم 27 (2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما ، وتشجّع الدولة الطرف على أن تعتمد وتضع موضعَ التنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية تهدف إلى تحسين حالة غجر الروما وضمان حمايتهم من التمييز العنصري.

اللاجئون

14- تأسف اللجنة لأنه على الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل إدماج السكان المحتاجين إلى الحماية الدولية في المجتمع، وبصفة رئيسية اللاجئين من أصل كولومبي، فإنهم ما زالوا يتعرضون للتمييز والاستبعاد في التمتع بحقوقهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على فرص العمل والسكن والمساعدة الطبية. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء ما وردها من معلومات تفيد بتعرض الأطفال في المدارس للتمييز على أساس جنسياتهم أو وضعهم كلاجئين (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابير فعالة لتعزيز إدماج السكان المحتاجين إلى الحماية الدولية في المجتمع، وبصفة رئيسية اللاجئين من أصل كولومبي، بما في ذلك توفير ضمانات لإمكانية الحصول على التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية دون تمييز .

العمال المهاجرون وأسرهم

15- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار ما يواجهه العمال المهاجرون من تمييز وصعوبات في التمتع بحقوقهم. وتشير اللجنة بقلق كذلك إلى أن بعض وسائط الإعلام تربط المهاجرين بالأنشطة الإجرامية (المادتان 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في حسبانها التوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بشأن غير المواطنين، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تثقيفية وتوعوية فعالة من أجل مكافحة جميع اتجاهات التنميط أو الوصم التي تستهدف العمال المهاجرين، وبخاصة من جانب الموظفين العموميين والمربّين ووسائط الإعلام والمجتمع بصفة عامة. و علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التغلب على العقبات التي يتعذّر معها في الممارسة العملية تمتع المهاجرين في الدولة الطرف بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

مكافحة التمييز في وسائط الإعلام

16- لا تزال اللجنة قلقةً إزاء المواد الإعلامية التي تقدم صورةً سلبية عن الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي في وسائط الإعلام (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 4، والمادة 7).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 22) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تركّز على الدور الاجتماعي لوسائط الإعلام، بسبل منها توعية وتدريب المراسلين والعاملين في وسائط الإعلام، فضل اً عن إطلاق حملات تستهدف عامة السكان لمكافحة أشكال التحيّز العنصري التي تؤدي إلى التمييز العنصري ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي، وتعزيز التسامح والاحترام فيما بين مختلف الجماعات العرقية القائمة في الدولة الطرف.

عدم المشاركة والمشاورة والموافقة

17- تأسف اللجنة لأن مشروع قانون التشاور والمشاركة يُراوح مكانه في الجمعية الوطنية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم تنظيم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ليس عائق اً أمام تطبيقها، وتلاحظ بقلق انعدام التنفيذ المنهجي والمنظّم لمشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية بهدف الحصول على موافقتها المسبقة والحرة عن علم على تنفيذ عمليات استخراج الموارد الطبيعية أو على أي مسائل أخرى تمسّها. كما يساور اللجنة قلق إزاء البيانات العامة التي تُسوِّغ عدم مشاورة الشعوب الأصلية بأهمية المشاريع الاستخراجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء الاتجاه السائد بتعريض زعماء الشعوب الأصلية أساساً ، رغم عدم صدور أحكام إدانة بحقهم، لعمليات احتجاز تعسفي واتهامات باطلة عند مبادرتهم إلى تنظيم احتجاجات اجتماعية أو المشاركة فيها، في سياق القوانين والسياسات الناظمة لاستخدام الموارد الطبيعية وحق الشعوب الأصلية في مشاورتها على نحو فعال بغية الحصول على موافقتها (الفقرات الفرعية ( ب ) ، ( د ) ‘ 5‘، ( د ) ‘ 9‘ ، ( ) من المادة 5).

تطلب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل إنشاء آليات للحوار البنّاء والمشاركة، وتحثها على تنفيذ ما يلزم من تدابير من أجل إجراء عمليات تشاور فعالة، وفقاً للمعايير الدولية، مع المجتمعات المحلية المتضرّرة من أي مشروع قد يضرّ بأراضي الشعوب الأصلية أو يوثّر في سبل عيْشها. وترى اللجنة أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري يشكلان جزء اً أساسي اً من أي تنميةٍ اقتصادية مستدامة، وتذكّر بدور الدولة الطرف والقطاع الخاص كليهما في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً حماية الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية مما قد يتعرضون له من اعتداءات جسدية وأعمال ترويع فيما يتعلق باستغلال الموارد الموجودة في أراضيهم. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ألا تُقيّد المكافحة المشروعة للجريمة الممارسةَ المشروعة لحريات الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والمولّدين والجماعات العرقية الأخرى في الدولة الطرف في التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات على نحو سلمي.

عدم إقامة دعاوى قضائية في حالات التمييز العنصري

18- يساور اللجنة قلق إزاء خلو المحاكم الوطنية من قضايا في الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وكذلك إزاء ما وردها من بلاغات تفيد برفض هذا النوع من القضايا، ولا سيما إذا ما رُفعت من جانب أشخاص منتمين إلى الشعوب الأصلية أو إكوادوريين من أصل أفريقي أو مولّدين (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 5، والمادة 6).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 21) وتحث الدولة الطرف على تأهيل المحاكم الوطنية للنظر في القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري الممارَس ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي والمولّدين. وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل كفالة إمكانية احتكام الجميع إلى القضاء على قدم المساواة وتنشر على نطاق واسع معلومات بشأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري، والطرق القانونية القائمة للحصول على تعويضات في حالات التمييز، والإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

التنسيق بين نظام العدالة للشعوب الأصلية ونظام العدالة العادي

19- يساور اللجنة قلق إزاء حالة الجمود التي يشهدها حالي اً في ا لجمعية الوطنية مشروع قانون التنسيق والتعاون بين نظام العدالة للشعوب الأصلية ونظام العدالة العادي، وكذلك إزاء بطء خطى التقدم في استحداث إطار تشريعي ينظم سلطات نظام العدالة للشعوب الأصلية واختصاصاته ومسؤولياته (المادة 2، والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5، والمادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراعاة احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية والاعتراف بها وفقاً للقواعد الدولة لحقوق الإنسان، وتكرر تأكيد توصيتها ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 12) بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الذي يهدف بصفة رئيسية إلى مواءمة مهام واختصاصات ومسؤوليات نظام العدالة للشعوب الأصلية مع نظام العدالة الوطني وتنظيم هذه المهام والاختصاصات والمسؤوليات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب والقوميات الأصلية والإكوادوريين من أصل أفريقي والمولّدين

20- يساور اللجنة قلق إزاء ما يعانيه الإكوادوريون من أصل أفريقي والمولّدون من فقر وتهميش وتمييز في الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والتعليم وفرص العمل وشغل المناصب العامة. وع لاوة على ذلك، تأسف اللجنة لصعوبة ظروف الإكوادوريين من أصل أفريقي في محافظة إسميرالداس فيما يتعلق بممارسة حقهم في الملكية، الفردية أو الجماعية، ولما وردها من بلاغات بتعرّض أفراد المجتمع المحلي الإكوادوري من أصل أفريقي إلى اعتداءات جسدية.

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 19) بأن تواصل الدولة الطرف جهودها فيما يتعلق بسياسات الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر من أجل كفالة التمتع بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تخصيص موارد كافية للمؤسسات المكلفة بتنفيذ تدابير مكافحة التمييز ضد الإكوادوريين من أصل أفريقي والمولّدين. وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تبادر الدولة الطرف إلى جمع بيانات مصنفة عن نسبة البطالة والحق في الملكية وخدمات الإسكان والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية كي يتسنى لها اتخاذ مبادرات فعالة تكفل للإكوادوريين من أصل أفريقي والمولّدين ممارسة حقوقهم وتروّج لزيادة نسبة مشاركتهم في الحياة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق مع المسؤولين عما يُرتكب من اعتداءات على أفراد المجتمع المحلي الإكوادوري من أصل أفريقي وتعاقبهم على النحو الواجب.

21- ومع أن اللجنة تلاحظ باهتمام مراعاة الدولة الطرف للعوامل اللغوية والثقافية في تقديم بعض الخدمات الأساسية، إلا أن قلق اً يساورها إزاء عدم كفاية الخدمات الصحية المناسبة المتاحة للسكان الأصليين، ولا سيما في المناطق الريفية. و تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن المؤشرات الصحية والتدابير المعتمدة لتحسينها (الفقرة الفرعية ( ) من المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ما يلزم من تدابير تهدف إلى جعل إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وخدمات الرعاية في المراكز الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، مناسبة ومواكبة للاختلافات اللغوية والثقافية فيما بين الشعوب الأصلية.

22- ورغم أن اللجنة تلاحظ باهتمام وجود التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات الأمية وصعوبة التحاق أفراد الشعوب الأصلية بالمدارس، بما في ذلك على مستوى التعليم العالي، غير المتاح سوى لنسبة 4,9 في المائة من السكان الأصليين، و يساورها قلق إزاء عدم توافر معلومات بشأن عملية تنفيذ التعليم المتعدد الثقافات (الفقرة الفرعية ( ) ‘ 5‘ من المادة 5).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CERD/C/ECU/CO/19 ، الفقرة 20) وتحث الدولة الطرف على رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا النوع من التعليم. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث سياسات، بتوجيه الشعوب الأصلية، تهدف إلى زيادة مستوى تعليم الشعوب الأصلية ونسبة التحاق أفرادها بالمدارس، مع احترام نموذج التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة.

أشكال التمييز المتعددة

23- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار تعرّض النساء المنتميات إلى المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والإكوادوريات من أصل أفريقي والنساء المولَّدات والمهاجرات واللاجئات إلى أشكال متعددة من التمييز وإلى العنف الجنساني في جميع مناحي الحياة. ويسا ور ها قلق أيض اً إزاء صعوبة إمكانية احتكام هؤلا ء النساء إلى القضاء (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في حسبا نها التوصية العامة للجنة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وتُدمج في جميع سياساتها واستراتيجياتها لمكافحة التمييز منظور اً جنساني اً من أجل التصدي لأشكال التم ييز المتعددة التي تطال النساء. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى دعم النساء ضحايا التمييز وتحسين إمكانية احتكامهن إلى القضاء، وتطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم الذي تحرزه المحاكم المتخصصة في قضايا المرأة والعنف المنزلي.

الشعوب الحرة المنعزلة طوْعاً

24- تشير اللجنة إلى المعلومات التي أطلعها عليها الوفد بشأن مسألة الترحال فيما يتعلق بنمط حياة الشعوب الحرة المنعزلة طوْعاً وترسيم حدود ال منطقة الحرام ل تاغايري وتارومينان . بيد أن اللجنة قلقة بشأن ضعف أوضاع هذه الشعوب، بمن فيها شعب اً تاغايري وتارومينان ، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسات الاستخراجية للدولة الطرف والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف، عاجلاً، على تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرّتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (عام 2006) فيما يتعلق بالشعوب الحرة المنعزلة طوْعاً، وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز ومواءمة استراتيجيات حماية حياة هذه الشعوب وسبل عيْشها. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في حسبانها دينامية ارتحال هذه الشعوب فيما يتعلق بنمط حياتها وتنظر في مسألة توسيع المنطقة الحرام بع د إجراء دراسات جدوى تش مل معايير لتقييم الأثر البيئي والثقافي. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وقف الأنشطة الاستخراجية التي تتسبب في إضعاف أوضاع الشعوب الحرة المنعزلة طوْعاً فيما يتعلق بحياتها أو سبل عيْشها.

دال- توصيات أخرى

متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

25- في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها إعلان وبرنامج عمل ديربان ، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 من جانب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف، عند إدماج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما ستكون قد اعتمدته من خطط عمل وغيرها من التدابير من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

نشر التقارير

26- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور، و توصيها بأن تتيح أيض اً الاطلاع على الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بها ، بنشرها باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام في الدولة الطرف، حسب الاقتضاء.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

27- وفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدَّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 18 و19 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

28- تود اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما للتوصيات الواردة في الفقرتين 21 و24 أعلاه من أهميةٍ خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عما ستكون قد اتخذته من تدابير محددة لتنفيذها.

إعداد التقرير المقبل

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2016، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثيقة المقدمة خصيص اً إلى اللجنة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحترم الحد الأقصى المقرّر لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير المتعلقة بهيئات المعاهدات وما بين 60 إلى 80 صفحة للوثائق الأساسية الموحّدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير [HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول]، الفقرة 19).