الأمم المتحدة

CED/C/MEX/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماي ـ ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

5 March 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من المكسيك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في التقرير المقدم من المكسيك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/MEX/1) في جلساتها من 119 إلى 121 (CED/C/SR.119-121) المعقودة في يومي 2 و3 شباط/فبراير 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 133، المعقودة في 11 شباط/فبراير 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من المكسيك بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والذي أُعد وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدت من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية.

3- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على الردود الخطية التي قدمتها (CED/C/MEX/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/MEX/Q/1).

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع الصكوك الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وجميع بروتوكولاتها الاختيارية تقريباً، فضل اً عن نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

5- وتشيد اللجنة أيض اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، والتي تشمل ما يلي:

(أ) إضفاء الصفة الدستورية على حقوق الإنسان المكرسة في المعاهدات الدولية التي أصبحت المكسيك طرف اً فيها، بما فيها هذه الاتفاقية؛

(ب) اعتراف الدستور في المادة 29 منه بأنه لا يجوز بأي حال من الأحول تقييد أو تعليق حظر الاختفاء القسري؛

(ج) اعتماد القانون العام المتعلق بالضحايا في عام 2013؛

(د) اعتماد القانون الجديد المتعلق بالحق في الحماية القضائية في عام 2013.

6- وتشيد اللجنة بإطلاق صفحة ويب تتضمن بصورة منهجية معلومات عن التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أنجزتها الدولة الطرف وتشجعها على التعريف بها ونشرها.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير وجود منظمات مجتمع مدني ولجنة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالحيوية وتساهم بصورة كبيرة في السهر على تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قدمت دعوات دائمة لزيارة البلد إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشيد اللجنة بالزيارة التي قام بها إلى المكسيك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2011، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع التوصيات المقدمة من الفريق (A/HRC/19/58/Add.2، الفقرات 79-113).

9- وتشير اللجنة إلى تبادل الرسائل مع الدولة الطرف بشأن الإجراءات المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية، وتأمل في موافقة الدولة الطرف على إ تمام الزيارة في غضون فترة معقولة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- ترى اللجنة أن الإطار المعياري النافذ، وكذلك أداء بعض السلطات المختصة، لا يتفقان على نحو تام مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى انتشار نمط من حالات الاختفاء في جزء كبير من أراضي الدولة الطرف، ويمكن تصنيف معظمها على أنه اختفاء قسري، بما في ذلك تلك التي وقعت منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتبيّن الحالة الخطيرة التي أدت إلى اختفاء 43 طالباً في ولاية غيريرو في أيلول/ سبتمبر 2014 التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة الطرف فيما يتعلق بمنع هذه الحالات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها والبحث عن المفقودين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق توصياتها التي تمت صياغتها بصورة بناءة وتتسم بالتعاون، وذلك من أجل ضمان أن يكون الإطار القانوني القائم وتطبيقه من جانب السلطات الاتحادية والولايات والبلديات متوافقين تماماً مع الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية. ويمكن للدولة الطرف الاستفادة من الفرصة المتاحة حالياً والمتمثلة في المناقشات الجارية بشأن مختلف المبادرات على المستوى التشريعي، وبخاصة إمكانية اعتماد قانون عام بشأن الاختفاء القسري، من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

معلومات عامة

الإجراء العاجل

11- تشيد اللجنة بتعاون الدولة الطرف في إطار الإجراء العاجل للجنة وتحيط علم اً بالمعلومات المقدمة عن الهيئات المعنية بالتعامل مع طلبات الإجراءات العاجلة وعن تنفيذ التدابير المؤقتة التي تمنحها اللجنة.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع اللجنة في إطار الإجراء العاجل للجنة وأن تكفل المعالجة الفورية والمتابعة المنتظمة لجميع الإجراءات العاجلة وطلبات التدابير الاحترازية والحماية المقدمة من اللجنة.

البلاغات المقدمة من الأفراد والدول

13- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد والدول عملاً بالمادتين 31 و32 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن استمرار النظر في الاعتراف باختصاص اللجنة عمل اً بالمادة 31 من الاتفاقية (المادتان 31 و32).

14- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد والدول عمل اً بالمادتين 31 و32 من الاتفاقية بغية تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

الهيكل الاتحادي للدولة الطرف

15 - تدرك اللجنة التحديات التي يطرحها الهيكل الاتحادي للدولة الطرف، لكنها تلاحظ بقلق ال تفاوت بين مختلف الولايات القضائية ، على الصعيد التشريعي وكذلك على صعيد التطبيق، في درجات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علماً بالمبادرات المقدمة بهدف تعديل الدستور من أجل منح كونغرس الاتحاد صلاحي ات منها سن قانون عام يتعلق بالاختفاء القسري.

16 - تذكِّر اللجنة بالمادة 41 من الاتفاقية، و توصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان توافق التشريعات والممارسة، على الصعيد الاتحادي وكذلك على صعيد الولايات ، توافقاً تماماً مع الالتزامات المكرسة في الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تحث اللجنة الدولة الطرف على الموافقة في أقرب وقت ممكن على قانون عام ينظم على نحو كاملٍ جوانب الاختفاء القسري المذكورة في الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق منها بمنع حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها والمحاكمة والمعاقبة عليها وكذلك ما يتعلق منها بالبحث عن الأشخاص المختفين وبوضعهم القانوني. كما توصي اللجنة بأن تُضمن مشاركة ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مراحل العملية المؤدية إلى اعتماد ذلك القانون.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1 إلى 7)

سجل الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري

17 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات إحصائية دقيقة عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاختفاء قسري. الأمر الذي ي حول دون معرفة ال حجم الحقيقي لهذه المعضلة ويجعل من الصعب اعتماد سياسات عامة تمكن من مكافحتها بفعالية. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة وجود قانون السجل الوطني لبيانات الأشخاص المفقودين أو المختفين، لكنها تشعر ب القلق إزاء عدم وجود أنظمة بهذا الخصوص وكذلك إزاء كون السجل لا يتضمّن معلومات تمكّن من معرفة ما إذا كان شخص قد تعرّض للاختفاء القسري (المواد 1 و3 و12 و24).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية حتى يكون لديها سجل موحد للأشخاص المختفين على الصعيد الوطني يمكّن من الحصول على إحصاءات موثوقة بغرض وضع سياسات عامة شاملة ومنسقة تؤدي إلى منع حدوث هذه الجريمة الشنعاء والتحقيق فيها والمعاقبة عليها واجتثاثها. وينبغي أن يؤدي السجل المذكور، على أقل تقدير ، الوظائف التالية: (أ)  تقديم معلومات وافية عن جميع حالات الأشخاص المختفين، بما في ذلك إدراج معلوماتٍ عن نوع ال جنس و ال سن و ال جنسي ة وتاريخ ومكان الاختفاء ؛ (ب) إدراج معلومات توضح ما إذا كان الأمر يتعلّق باختفاء قسري أو بحالة اختفاء ارتُكبت دون أي مشاركة من قبل أفراد تابعين للدولة؛ (ج) توفير بيانات إحصائية بشأن حالات الاختفاء القسري حتى عندما تتضح ملابساتها؛ (د) استكماله بالاستناد إلى معايير واضحة ومتسقة وتح ديثه بشكل مستمر . وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تغتنم الفرصة السانحة المتمثلة في كون اللائحة التنظيم ية المتعلق ة بقانون الاختفاء القسري لا ت زال قيد الدرس كي تكفل استجابته للمعايير الآنفة الذكر. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعتمد التدابير الضرورية التي تكفل قيام السلطات المكلفة بتقديم البيانات ذات الصلة بتوفير هذه البيانات على نحو موحَّد ووافٍ وعلى الفور عند تلقيها إخطاراً بحدوث حالة اختفاء.

جريمة الاختفاء القسري

19 - تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم الاختفاء القسري وأن التشريعات التي تجرّمه تنص على عقوبات متباينة وتتضمن تعريفات لا تتطابق مع التعريف الوارد في الاتفاقية في جميع الأحوال (المواد 2 و4 و6 و7 و8).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية الضرورية كي تضمن بأسرع ما يمكن تجريم الاختفاء القسري، على الصعيد الاتحادي وكذلك على صعيد الولايات ، بوصفه جريمة قائمة بذاتها مطابقة للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وأن ينص القانون على عقوبات تتناسب مع الجريمة وتأخذ بعين الاعتبار خطورتها البالغة. وفي ضوء المادة 8 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن زيادة فترة قانون التقادم في حالة انطباقه على نحو يتناسب مع خطورتها البالغة ، مع بدء سريان ذلك الأجل منذ اللحظة التي تنتهي فيها الجريمة نظراً إلى طابع استم ر ار هذه ال جريمة.

المسؤولية الجنائية للرئيس الإداري

21- تحيط اللجنة علم اً بمبادرات كونغرس الاتحاد التي تشير إلى المسؤولية الجنائية للرئيس الإداري، لكنها تلاحظ أن التشريعات السارية في هذا الصدد لا تتوافق تمام اً مع الالتزامات الواردة في الفقرة 1 (ب) من المادة 6 من الاتفاقية (المادة 6).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لكي تحدد، في التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات، المسؤولية الجنائية للرئيس الإداري وفق اً ل لشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 6 من الاتفاقية.

حالات اختفاء المهاجرين

23 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بحدوث العديد من حالات الاختفاء القسري التي راح ضحيتها مهاجرون بينهم أطفال، كما تلاحظ بقلق التحديات التي تطرحها هذ ا الوضع المأساوي فيما يتعلق بالاحترام التام للحق في العدالة والحق في معرفة الحقيقة المكرَّسين في الاتفاقية، خاصة بالنظر إلى أن أقرباء الأشخاص المختفين عادةً لا يقيمون في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التحقيق في حالات اختفاء مهاجرين والبحث عنهم والرعاية والحماية التي تقدَّم لهم، كما تحيط علماً بأن الدولة الطرف تعمل على إنشاء آلية وطنية للبحث و تحقيق العدالة (المواد 1 و3 و12 و15 و24).

24 - ينبغي للدولة الطرف، بالتعاون مع بلدان ال منشأ والقصد وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدني، أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع حدوث حالات اختفاء المهاجرين والتحقيق فيها وأن تلاحق المسؤولين عنها وتوفر الحماية الكافية لمن يبلِّغ عنها وللخبراء والشهود والمُدافعين. كما ينبغي أن تضمن الآلية الوطنية للبحث و تحقيق العدالة ما يلي: (أ) البحث عن المهاجرين المختفين و تحديد الهوية في حالة العثور على رفات وإعادته إلى ذويه ؛ (ب) جمع المعلومات عن المختفي قبل الوفاة وإدراجها في قاعدة تضم ال بيانات السابقة واللاحقة ل لوفاة؛ (ج) تمكين أقارب الأشخاص المختفين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، من الحصول على معلومات عن الشخص المختفي ومن المشاركة في التحقيقات وفي البحث عن الأشخاص المختفين.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في حالات الاختفاء القسري (المواد 8 إلى 15)

الولاية القضائية العسكرية

25 - ترحب اللجنة بتعديل قانون العدالة العسكرية في عام 2014 الذي يستبعد القضاء العسكري من النظر في الجرائم العادية أو الاتحادية التي يرتكبها أفراد الجيش في حق مدنيين، لكنها تلاحظ بقلق أن القانون المذكور لا يزال يخول القضاء العسكري صلاحية النظر في الجرائم ذات الطابع العادي أو الاتحادي، ومن جملتها حالات الاختفاء القسري، التي يرتكبها أفراد من الجيش في حق نظرائهم. وترى اللجنة أن المحاكم العسكرية لا تتمتع ، من حيث المبدأ، بالاستقلال والحياد اللذين تقتضيهما الاتفاقية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان مثل حالات الاختفاء القسري (المادة 11).

26 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة والصريحة لضمان إبقاء حالات الاختفاء القسري التي يرتكبها عسكري في حق عسكري آخر خارجة عن نطاق الولاية القضائية العسكرية ، وألاّ يتم ا لتحقيق فيها والمحاكمة عليها إلا من قِبل السلطات المدنية المختصة.

التحقيقات في حالات الاختفاء القسري

27 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن السلطات المخولة إجراء التحقيقات في حال حدوث حالة اختفاء وعن الإجراءات التي اتُخذت في هذا الشأن. كما ترحب اللجنة بكون مكتب المدعي العام للجمهورية يعمل حالياً على وضع بروتوكول خاص بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري وفق ما طلبه المجلس الوطني للأمن العام. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإفلات من العقاب على العديد من حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، والذي يتجلى في الانعدام شبه التام لأحكام إدانةٍ بهذه الجريمة. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن هناك سلسلة من العقبات التي تحول دون سير التحقيقات في حالات الاختفاء القسري على نحوٍ فعال، ومن جملتها: (أ) عدم شروع السلطات المختصة، في حالات شتى، في التحقيقات بالسرعة الواجبة فور تلقّيها معلوماتٍ تفيد باحتمال حصول اختفاءٍ قسري؛ (ب) وصف الوقائع بالاستناد إلى جرائم أخرى في حالات عديدة تنطوي على دلائل تؤدي إلى افتراض أن الأمر ربما يتعلق بارتكاب اختفاء قسري (المادة 12).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها بغية ضمان البدء دون تأخير في تحقيق مستفيض ومحايد عندما تتوافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما قد تعرض لاختفاء قسري، حتى وإن لم يقدَّم بلاغ رسمي بذلك، وبغية ضمان تقديم المشتبه فيهم إلى ا لمحاكمة ومعاقبتهم إذا ما ثبتت إدانتهم معاقبةً تتناسب مع خطورة أفعالهم. وعليه، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن التحقيق الفعال ودون تأخير مع موظفي ا لدولة أو أجهزتها عند الاشتباه في تورطه م في حالة اختفاء قسري واستنفاد كل جوانب التحقيق ؛

(ب) تشجيع وتيسير إشراك أقرباء الشخص المختفي في التحقيقات دون تكليفهم ب مسؤولية تقديم الأدلة الضرورية للتحقيق؛

(ج) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع الأجهزة المكلفة بالتحقيق وضمان حصول هذه الأجهزة على الهياكل والموارد والخبرات التقنية وعلى الموارد المالية والبشرية الكافية كي تؤدي مهامها بسرعة وفعالية ؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستبعد قوات النظام العام أو الأمن من المشاركة في التحقيق، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، إذا كان يُشتبه في قيام أفرادها بارتكاب جريمة اختفاء قسري.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء وحدة ادعاء عام متخصص ة في التحقيق في حالات الاختفاء القسري، داخل مكتب المدعي العام للجمهورية، وعلى تخصيص الموارد الكافية لتلك الوحدة، ولا سيما تزويده ا بالموظفين المؤهَّلين في هذا المجال تحديداً، على أن ت تناول هذه الظاهرة الإجرامية من منظور استراتيجي وطني وعبر وطني ، وأن ت ؤدي مهام البحث وأن ت عمل بالتنسيق مع وحدات أخرى معنية ، ولا سيما وحدة البحث عن الأشخاص المختفين.

حماية المبلغين و/أو المشاركين في التحقيق في حالة اختفاء قسري

30 - تحيط اللجنة علماً بالتشريعات والآليات القائمة الهادفة إلى ضمان حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وكذلك بوجود آلية حماية مخصصة للأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة من ورود تقارير تفيد بتعرُّض أقارب الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدّمون المساعدة للضحايا للاضطهاد والتهديد، كما يساورها القلق من عدم كفاية المعلومات الرسمية عن هذه الوقائع. كما يساور ها القلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام موظفين تابعين للدولة بإهانة بعض أولئك الأشخاص والمنظمات أمام الملأ (المادتان 12 و24).

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لكفالة التنفيذ السريع و الفعال لتدابير الحماية المنصوص عليها في القانون بهدف ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية من جميع أنواع سوء المعاملة أو التخويف التي قد يتعرّضون لها؛

(ب) بذل مزيد من الجهود بهدف منع حدوث أفعال التخويف و/أو سوء المعاملة التي يمكن أن يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون من أجل مكافحة الاختفاء القسري ومساعدة ضحاياه، وبهدف معاقبة مرتكبي ها؛

(ج) توثيق وقائع الاعتداءات والتهديدات وأعمال التخويف بغية وضع سياسات لمنع هذه الأفعال والحماية منها ولتيسير التحقيق الفعال في ها ؛

(د) أن تضمن على وجه الخصوص امتناع جميع موظفي ا لدولة عن الإدلاء بتصريحات علنية من شأنها إهانة ووصم أقرباء الأشخاص المختفين أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على مكافحة الاختفاء القسري ومساعدة ضحاياه، أو تعرّضهم للخطر.

حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الفترة المعروفة باسم "الحرب القذرة"

32 - يساور اللجنة القلق لعدم تحقُّق أي تقدم كبير في التحقيق مع المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت خلال الفترة المعروفة باسم "الحرب القذرة" ولا فيما يتعلق بالبحث عن الأشخاص المختفين، على الرغم من مرور وقت طويل على ذلك. كما تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تحديد مكان أقرباء جميع الأشخاص الذين أثبتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختفاءهم قسراً في توصيتها 26/2001، لكنها تشعر ب القلق إزاء بطء التقدم المحرز في مسألة الجبر. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علماً بالتقرير النهائي الأخير الصادر عن لجنة الحقيقة في غيرِّيرو وبما قاله الوفد من أن العمل سيستمر في هذا الشأن (المادتان 12 و24).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ما يلي :

(أ) ضمان التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت خلال الفترة المعروفة باسم "الحرب القذرة" دون تأخير وضمان محاكمة المشتبه فيهم ، وإذا ما ثبتت إدانتهم، معاقبتُهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) تحديد مكان جميع الأشخاص الذين تعرّضوا للاختفاء القسري خلال تلك الفترة، وفي حالة وفاتهم تحديد هوياتهم، بأسرع ما يمكن؛

(ج) كفالة الحق في معرفة حقيقة الأحداث التي وقعت؛

(د) ضمان الجبرِ المناسب لجميع الضحايا، سواء كانت لهم صلة أم لا بالحالات التي وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن يشمل سبل إعادة التأهيل ومراعا ة الاعتبارات الجنسانية.

تدابير منع حدوث حالات الاختفاء القسري (المواد 16 إلى 23)

سجل الأشخاص مسلوبي الحرية

34- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن البيانات التي ينبغي إدخالها في نظام تسجيل المحتجزين وفي السجل الإداري لمرافق الاحتجاز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لعدم تلقي معلومات مفصلة عن السجلات المحفوظة في جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص مسلوبو الحرية، مثل مرافق احتجاز المهاجرين ومراكز الاحتجاز العسكرية (المادتان 17 و22).

35- ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير الضرورية التي تكفل الآتي:

(أ) تدوين جميع حالات سلب الحرية في سجلات موحدة تشمل، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة وفق اً للفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) استكمال وتحديث جميع السجلات الخاصة بالأشخاص مسلوبي الحرية، بصورة دقيقة وعلى وجه السرعة؛

(ج) التحقق المنتظم من جميع السجلات الخاصة بالأشخاص مسلوبي الحرية، ومعاقبة الموظفين المعنيين في حالة وجود تجاوزات.

التدريب في مجال الاتفاقية

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان المقدم إلى الموظفين العامين، وترحب بالتدريب الخاص الذي جرى في بعض الحالات في مجال الاختفاء القسري. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة عدم توفير التدريب بصورة محددة ومنتظمة لجميع الموظفين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 23 من الاتفاقية (المادة 23).

37- ت وصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة على ال مستوى الاتحادي و مستوى الولا يات والبلدي ات ، التي تكفل تقديم التدريب اللازم والمنتظم بشأن أحكام الاتفاقية، عمل اً بالمادة 23 منها، ل جميع الأفراد العسكريين أو المدنيين المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين الطبيين والمسؤولين وغيرهم من المشاركين في حراسة أو معاملة المعتقلين، بمن ف يهم القضاة والمدع و ن العام و ن وغيرهم من المسؤولين الم عنيين ب إقامة العدل .

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الحق في الجبر وفي تعويض سريع وعادل ومناسب

38- ترحّب اللجنة باعتماد قانون الضحايا العام الذي ينص على أمور منها تقديم جبر شامل لضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ، وعلى أنه يجوز لكل شخص أن يعتبر نفسه ضحية دون تحديد المسؤول عن الضرر أو متابعته أو إدانته أو دون المشاركة في أي إجراء قضائي أو إداري. كما تشيد اللجنة ب إنشاء اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا بغية تطبيق جميع الحقوق التي يكفلها القانون للضحايا. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ل أن القانون لم يُطبَّق حتى الآن بصورة تامة ولا سيما على صعيد الولايات (المادة 24).

39- سعيا ً إلى ضمان الممارسة الفعالة للحق في الجبر وفي تعويض سريع وعادل ومناسب لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر جرّاء اختفاء قسري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان التنفيذ التام لقانون الضحايا العام في جميع مناطق الدولة الطرف وبأسرع ما يمكن؛

(ب) ضمان عدم إعاقة الحصول على الجبر وعلى التعويض بأي مسائل إجرائية من قبيل عدم تطبيق القانون في كل ال ولاي ات ؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان تمكين جميع الهيئات التي تحصل على معلومات من ضحية بالمعنى المقصود في القانون من تسجيل ذلك الشخص في سجل الضحايا لدى اللجنة التنفيذية لرعاية الضحايا.

البحث عن الأشخاص المختفين

40 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن التدابير المتخذة بهدف البحث عن الأشخاص المختف ين وتحديد أماكنهم وتحديد هويات رفات المت وف ين، وكذلك بالمعلومات المقدمة عن الإطار المعياري النافذ في هذا الشأن ، ولا سيما المادة 21 من ال قانون العام ال متعلق بال ضحايا. كما ترحّب اللجنة ب بدء عمل الفريق المتخصص في البحث الفوري التابع ل مكتب المدعي العام لولاية نويفو ليون. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ورود ال عديد من التقارير عن ال صعوبات ال كبيرة التي تكتنف ال عمل في مجال البحث ع ن الأشخاص المختفين وتحديد هوية رفات المتوفين. ويساور اللجنة قلق خ ا ص إزاء التقارير التي تفيد ب عدم الشروع الفوري في عمليات البحث عن الأشخاص المختفين (المادة 24).

41- في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها بهدف البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، و من أجل البحث عن رفات المتوفين من هم واحترامه ا وإعادته ا إلى ذويهم . وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) ضمان الشروع في البحث عملي اً وبصورة تلقائية و دون تأخير فور الإبلاغ عن حالة اختفاء ، من أجل ت عز ي ز فرص العثور على الشخص على قيد ال حيا ة ؛

(ب) ضمان أن تُجري السلطات المختصة البحث بمشاركة أقرباء الشخص المختفي؛

(ج) تعزيز قاعدة البيانات قبل الوفاة وبعدها، وضمان تشغيلها بشكل كامل في جميع الوحدات الاتحادية بأسرع ما يمكن، وضمان استكمالها بالمعلومات المتعلقة بكل حالة من حالات الاختفاء القسري دون استثناء وبما يتفق اتفاقاً صارماً مع البروتوكولات ذات الصلة؛

(د) تعزيز قاعدة البيانات الجينية لدى مكتب المدعي العام للجمهورية حرصاً على تضمينها المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص الذين اختفوا في الدولة الطرف؛

(ه) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين ومقارنة البيانات بين مختلف الأجهزة ذات الاختصاص لأغراض البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد هوية رفات المتوفين ، وضمان تزويد هذه الأجهزة بالموارد الاقتصادية والفنية والبشرية الضرورية.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقربائهم

42 - يساور اللجنة القلق لأن معظم التشريعات النافذة في الدولة الطرف المتعلقة بالوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك الوضع القانوني لأقربائهم لا يعكس بدقة خصوصية ظاهرة الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، ومع أن اللجنة تلاحظ باهتمام نشوء اتفاق داخل المؤتمر الوطني لحكام الولايات على المضي قدماً في الإصلاحات التشريعية الضرورية في هذا الشأن، فإنها تلاحظ أن ولايتين فقط حتى الآن، هما ولاية كواهويلا وولاية كيريتارو ، قد حددتا الإطار القانوني ل مسألة الغياب بسبب الاختفاء (المادة 24).

43 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان أن تنص التشريعات في جميع أنحاء الدولة الطرف على إجراءٍ للحصول على إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري وذلك بغرض تنظيم الوضع القانوني على نحو مناسب فيما يتعلق بالأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقربائهم.

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال

44- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات القائمة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات لا تتضمن أحكام اً تعاقب تحديد اً على انتزاع الأطفال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية الضرورية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، لتجريم التصرفات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، وتوقيع عقوبات مناسبة تضع في الاعتبار فداحة هذا الجرم.

دال- النشر والمتابعة

46- تود اللجنة الإشارة إلى الالتزامات التي قطعتها الدول الأطراف عند المصادقة على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف في هذا الصدد على كفالة أن تكون كافة التدابير التي تعتمدها، أي اً كان طابعها أو السلطة التي تتخذها، متوافقة تمام اً مع الالتزامات التي قطعتها عند المصادقة على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل بصورة خاصة التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري، والمراعاة التامة لحقوق الضحايا على النحو المكرس في الاتفاقية.

47- وتود اللجنة كذلك التشديد على فداحة تأثير حالات الاختفاء القسري على حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والأطفال. فالاختفاء القسري للنساء يجعلهن عُرضة بشكل خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف الجنساني. كما أن النساء في أسرة الشخص المختفي يتعرضن على وجه الخصوص لتبعات خطيرة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وللعنف والاضطهاد وعمليات الانتقام بسبب الجهود اللاتي يبذلنها لمعرفة مصير أحبائهن. أما الأطفال ضحايا حالات الاختفاء القسري، سواء أكانوا أنفسهم ضحية الاختفاء أو تعرضوا لتبعات اختفاء أفراد أسرهم، فيتعرضون بشكل خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان المتعلقة بهم، بما في ذلك ضياع هوياتهم. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة أن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني والنهج المراعي للأطفال في إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

48- وتُشجع الدولة الطرف على نشر الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وفي أوساط عامة الجمهور. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة منظمات أسر الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

49- وعملاً بالنظام الداخلي للجنة، فإنها تطلب من الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 13 شباط/فبراير 2016، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و24 و41.

50- وعمل اً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة كذلك أن تقدم الدولة الطرف، في موعد أقصاه 13 شباط/فبراير 2018، معلومات ملموسة ومحدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة، وأي معلومات جديدة أخرى بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ووثيقة يجري إعدادها وفقاً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية صياغة هذه المعلومات، وبخاصة منظمات ذوي الضحايا.