الأمم المتحدة

CED/C/MEX/FAI/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

6 September 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات المتعلقة ب متابعة المعلومات التكميل ية المقدمة من المكسيك بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *

مقدمة

1- ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمتها المكسيك في الوقت الم لائم بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، التي طلبتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير المقدم من المكسيك، المعتمدة في إطار الاستعراض الذي نصت عليه الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. و تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء الذي أجري مع وفد ا لدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير الم تخذ ة لتنفيذ الملاحظات الختامية (CED/C/MEX/CO/1).

ألف - الجوانب الإيجابية

2- ترحب اللجنة مع الاغتباط بمشاركة الدولة الطرف في الحوار المتعلق بمتابعة ال توصيات والمعلومات الإضافية المقدمة في هذا الإطار. وتشير اللجنة مع الرضا إلى التقدم المحرز على المستوى التشريعي في ما يتعلق ب تنفيذ الاتفاقية، الذي تمثل في إقرار القانون العام المتعلق بالاختفاء القسري للأشخاص، وحالات الاختفاء التي يرتكبها الأفراد والنظام الوطني للبحث عن الأشخاص المفقودين، الذي اعتمدته الدولة الطرف في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ودخل حيز النفاذ في 16 كانون الثاني/يناير 2018. وتنوه اللجنة أيض اً ب وجود مجتمع مدني ناشط يبرز دور الضحايا، و ب مؤسسة وطنية فاعلة تعنى بحقوق الإنسان. وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة مع ال ارتياح إقرار الدولة الطرف بالطابع الملزم لطلبات الإجراءات العاجلة والتدابير الاحترازية الصادرة عن اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، واستعداد الدولة الطرف للتعاون مع اللجنة في المستقبل.

باء- تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات الجديدة في الدولة الطرف

3- يساور اللجنة الأسى لاستشراء حالات ال اختفاء في معظم أراضي الدولة الطرف وإزاء انتشار الإفلات من العقاب و الإيقاع مجدد اً بالضحايا. و تلاحظ اللجنة ب قلق ٍ أنماط اً تتمثل في نقص البيانات الموثوقة المتعلقة ب حالات الاختفاء القسري، و في ندرة الأحكام القضائية ، و الحالة الطارئ ة المتمثلة في ارتفاع عدد الجثث المجهولة الهوية والقب و ر السرية في جميع أراضي الدولة الطرف دون أن يحظى ذلك بأي اكتراث يُ ذكر. و تلاحظ اللجنة أيض اً مختلف العقبات التي تع يق مشاركة الضحايا ومنظماتهم بفعالية ، في آليات ا لبحث والتحقيق المؤسسي ة على وجه الخصوص، ووجود َ عقبات هيكلية تحول دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة والجبر الشامل . وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة عدم إحراز أي تقدم فع لي في تنفيذ التوصيات ال واردة في ملاحظاتها الختامية تنفيذا ً كاملا ً (CED/C/MEX/CO/1).

معلومات عامة

البلاغات المقدمة من الأفراد والدول

4- تلاحظ اللجنة أن الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية لا يزال قيد نظر الدولة الطرف.

5- توصي اللجنة ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 14 ) الدولة الطرف مجدد اً بالاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية ، ب غية تعزيز نظام الحماية من حالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية .

ال زيار ة

6- تعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار نظر الدولة الطرف في قرارها القيام بزيارة إليها بموجب المادة 33، الذي أبلغت به وأعيد ت أ كيده مرار اً منذ عام 2013 .

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على منح موافقتها على زيارة اللجنة، والتعاون على تحديد طرائق هذه الزيارة وت وفير التسهيلات اللازمة وفق اً للفقرة 4 من المادة 33 من الاتفاقية.

تنفيذ القانون العام المتعلق بالاختفاء القسري ع لى جميع مستويات الدولة الطرف

8- تلاحظ اللجنة ب قلق تدني مستوى تنفيذ القانون العام نظر اً ل عدم اعتماد لوائحه أو تكليف هيئة تنسيق لإعداد خطة تنفيذية ، مشيرة إلى عدم التقيد بالمهل وال تواريخ المنصوص عليها في القانون العام نفسه ، فضل اً عن العقبات الناشئة ع ن توزيع السلطات في النظام الفيدرالي على نحو يعيق تنفيذه تنفيذ اً كامل ا ً . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء انعدام ضمان ات ا ستقلالية المؤسسات ، و اعتمادات الميزانية، وال موارد ال مادية وال بشرية الكافية ، فضل اً عن خطة تأهيل محددة في ما يتعلق بظاهرة الاختفاء القسري ، والاتفاقية والقانون العام. وأخير ا ً ، تحيط اللجنة علم اً ب وجود المجلس الوطني للمواطنين ، رغم استمرار قلقها من عدم وجود ضمانات كافية تكفل مشاركة الضحايا ومنظماتهم بفعالية في ت نفيذ القانون العام ورصده، فضل اً عن غياب مرجعيات مماثلة على المستوى المحلي.

9- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) المسارعة إلى وضع واعتماد خطة واضحة وشاملة وقابلة للتحقق ذات جدول زمني محدد لتنفيذ القانون العام، تشمل جميع الجوانب التي ينص عليها القانون العام على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والبلدي ات، وتنطوي على مهل زمنية ومؤشرات امتثالٍ موضوعية، فضل اً عن إنشاء آلية لل رصد و ال تقييم يشارك فيها ضحايا الاختفاء وأ ق ر باؤ هم ت نش ُ ر تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ وتشغيل الإطار المؤسسي المنشأ بموجب القانون العام ، تزوَّد ب موظفين أكفاء و بما يلزم من موارد مادية ل لقيام بعملها ؛

( ب) عن طريق عملية مفتوحة وتشاركية تشمل الضحايا ومنظماتهم، وضع ُ القانون التنظيمي للقانون العام و سائر الصكوك المنصوص عليها في هذا القانون التي لم يتم بعد اعتمادها أو استكمالها؛

( ج) تقييم مدى تنفيذ القانون العام على الصعيد الوطني و في الولايات ، على نحو دائم وشفاف و استناد اً إلى مؤشرات موثوقة؛

( د) إنشاء آلية تنسيق لتنفيذ القانون العام، بقيادة وزارة الداخلية وبإشراك جميع مفاصل الدولة.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

جريمة الاختفاء القسري

10- تلاحظ اللجنة أن القانون العام يتضمن تصنيف جريمة الاختفاء القسري. بيد أنه يساور اللجنة ا لقلق إزاء عدم استيفاء المادة 34 من هذا القانون ما تنطوي عليه المادة 3 من الاتفاقية من ضرورة اعتبار فعل الحرمان من الحرية بغرض إخفاء الضحية أو مصيره ا أو مكان وجوده ا عنصر اً من عناصر جريمة الاختفاء القسري. و من دواعي قلق اللجنة أيضا ً عدم اعتبار فعل الاختفاء القسري في النظام القانوني للدولة الطرف جريمة ضد الإنسانية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لضمان تصنيف فعل الاختفاء القسري وفق اً للمادة 3 من الاتفاقية واعتباره جريمة ضد الإنسانية.

المسؤولية الجنائية التراتبية

12- تحيط اللجنة علم اً بالمادة 29 من القانون العام. بيد أ ن اللجنة تلاحظ أ ن هذا البند لا ينص صراحة على جميع الفرضيات الواردة في المادة 6 من الاتفاقية. علاوة ع لى ذلك، ليس لد ى اللجنة أي معلومات عن التشريعات الجنائية التي يمكن ان تتضمن مثل هذه الفرضيات، ولا عن إمكانية ت طبيقها عملي اً ب شكل فعال، أو ما إذا كان قد تم تطبيقها فعلا ً .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد ما يلزم من أحكام تشريعية تنص تحديد اً على ال مسؤولية الجنائية التراتبية وفق اً ل لشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( ب) من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية؛

( ب) ضمان الاعتراف بجميع الأ شكال الممكنة للمسؤولية عن ارتكاب جرائم الاختفاء، بما في ها تلك المرتكبة بالوساطة، و ل لمشاركة فيها، وتطبيق ها على نحو فعال عند التحقيق في حالات الاختفاء ، و ال مقاضاة و ال معاقب ة عليها ؛

(ج) اعتماد ما يلزم من تدابير لتدريب الموظفين الم كلفين ب إقامة العد ل وإدارته بشأن جميع أشكال ال مسؤولية والمشاركة الواردة في الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في م جال الاختفاء القسري (المواد 8 إلى 15)

الولاية القضائية العسكرية

14- ت حيط اللجنة علم اً ب أن المادة 26 من القانون العام تتم ا شى مع الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ ب قلق عدم تعديل قانون ال قضاء العسكري في الاتجاه نفسه .

15- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 26) وتحث الدولة الطرف على أن ت كفل في الممارسة العملية استثناء جميع حالات الاختفاء القسري صراحة من ولاية القضا ء العسكري ، و قصر التحقيق فيها ومحاكم ة مرتكبيها على ا لسلطات المدنية المختصة وحدها، بما في ذلك ما قد يرتكبه أفراد القوات المسلحة ضد أفراد آخرين من تلك القوات ، وفق اً للمادة 26 من القانون العام.

البحث عن المفقودين والتحقيق في اختفائهم

سجل الأشخاص ال مفقودين

16- تحيط اللجنة علم اً بتعيين لجنة البحث الوطني ة ال جديدة وإنشاء ال سجل ال وطني للأشخاص المفقودين الذين لم تحدد أماكن وجودهم ، فضل اً عن الفريق العامل المعني بتطوير ال نظام ال موحد ل تكنولوجيا ا لمعلومات والحوسبة . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخير في تشغيل نظام البحث الوطني، لا سيما ما ينص عليه القانون العام من سجلات ونظام معلومات موحد، وانخفاض مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني والضحايا والتشاور معها ، وغياب بيانات موثوقة ومصنفة، و عدم التشاور مع الضحايا قبل نشر تلك البيانات، فضل اً عن الحاجة إلى موارد مالية كافية وموظف ي ن م ؤهلي ن.

17- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 18) و هي أيضاً تحث الدولة الطرف على الشروع سريعاً في العمل على تشغيل السجلات والأدوات المنصوص عليها في القانون العام، بما فيها السجل الوطني لل أشخاص ال متوف ي ن ال مجهول ة هوياتهم الذين لم يطالب بهم أحد ، و البنك الوطني لب يانات الطب الشرعي والسجل الوطني للمقابر، فضل اً عن النظام الموحد ل تكنولوجيا ا لمعلومات والحوسبة ، مع إشراك الأ قرباء ومنظمات ٍ من المجتمع المدني في تنفيذ تلك ا لآليات ومتابعة عملها ، فضل اً عن تعزيز التنسيق بين الكيانات المسؤولة عن إدارة البيانات وإد را جها في السجلات، وضمان نقل البيانات الموجودة حاليا ً دون إبطاء إلى السجلات الجديدة . و ي نبغي أن ت ستو في السجلات كافة معايير السلامة بما يضمن صحة المعلومات وسريتها و كمال ها وتوافرها ، وإمكانية تتبعها وحفظها . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي قدم اً في جمع البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء في الدولة الطرف وتيسير ال ح صول ع ليها، بما في ها :

( أ ) ال بيانات المصنَّفة، في جمل ة أمور، حسب السن ، ونوع الجنس ، والحالة الاجتماعي ة - الاقتصادي ة والأصل ال وطني و/أو ا لإ ثني للأشخاص ا لمفقودين ومكان اختفائهم؛

( ب) ال بيانات المتعلقة ب البلاغات عن حالات الاختفاء و ب إجراءات البحث الفوري؛

( ج) تحديد أماكن وجود الأشخاص المفقودين، وتحديد أماكن رفاتهم وهويات أصحابه وإعادته إلى ذويه.

البحث عن الأشخاص المفقودين

18- تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح ب آليات وأدوات البحث المنصوص عليها في القانون العام الجديد، لا سيما لجنة البحث الوطنية ونظ ي راتها على مستوى الولايات. غير أنه يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور الكامنة في تأخر تفعيل نظام البحث الوطني، وتدني مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا، والافتقار إلى بيانات موثوقة ومفصلة، والحاجة إلى التمويل، و أوجه القصور والتأخير غير المبرر في البحث الفوري وفي تحديد ال هوي ة ، وغياب المنظور الجنساني، فضل اً عن نشر المعلومات دون تشاور مسبق مع الضحايا.

19- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 41) وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

( أ) ضمان التشغيل الفعال لنظام البحث الوطني برمته، بما يشمل جميع السجلات والأدوات المنصوص عليها في القانون العام؛

( ب) تزويد لجنة البحث الوطنية بال أدوات كافة، وب موظفين أكفاء مدربين تدريب اً وافي اً و بميزانية ك افي ة تمكنها من أداء مهام ها بشكل سليم ؛

( ج) المبادرة في أقرب فرصة، ممكن ة و وفق اً لأرقى المعايير الدولية ، إلى إعداد ونشر برنامج البحث الوطني و ال برنامج الوطني لا ستخراج الجثث و التعرف عليها؛

( د) مواءمة ال تشريعات المحلية مع القانون العام الجديد بشأن هذ ه الم سألة لضمان تنفيذها على نحو سليم وإنشاء لجان البحث المحلية الم توخا ة كافة وتزويدها ب موظفين أكفاء، و تخصيص ميزانية كافية لتمكينها من أداء مهام ها بشكل سليم ؛

( هـ) ضمان المشاركة الفعالة للضحايا وممثليهم، فضل اً عن منظمات المجتمع المدني و غيرها من الكيانات المتخصصة في جميع عمليات تنفيذ القانون العام الجديد، وضمان إطلاع ا لأسر على المعلومات بصورة ميسرة، ولائقة، و مقبول ة من الناحية ال ثقافي ة ولا تعرض الضحايا مجدد اً للأذى؛

( و) ضمان إيلاء عملية البحث الأولوية ل تحديد أ م ا كن الأشخاص المفقودين أحياء و تحريرهم؛

( ز) منع تقاعس موظفي الدولة لدى تنفيذهم إجراءات البحث الفوري والتحقيق معهم ومعاقبتهم في حال تقاعسهم في القيام بذلك؛

( ح) التأكد من مبادرة جميع السلطات التي بحوزتها معلومات ذات صلة بعملية البحث إلى عرض تلك المعلومات بصورة كاملة وسر ي عة ع لى لجان البحث.

طوارئ الطب الشرعي

20- تحيط اللجنة علما ً ب وجود الفريق العامل المعني بتحديد هوية البشر. غير أنها قلق اً بالغ اً يساورها إزاء النقص في خدمات ا لطب الشرعي في الدولة الطرف التي تقصر عن تلبية متطلبات عمليات البحث والتح ري و إ خراج الرفات و تعريفه ، والتصدي بصورة ملائمة ل ارتفاع عدد الأشخاص المبلَّغ عن اختفائهم ، فضل اً عن آلا ف الجثث والهياكل العظمية التي لم تعرَّف بعد ، و ل استمرار ظهور المقابر الجماعية والسرية في أنحاء مختلفة من أراضيها .

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) ضمان استعادة رفات الأشخاص المتوفين ، وتحديد هوياتهم، و الإبلاغ عنهم وتسليمه م إلى أسرهم على نحو يتوخى الدقة ال علمية ويتسم بالاحترام والكرامة استناد اً إلى أرقى المعايي ر ؛

( ب) تعزيز خدمات الطب الشرعي و خدمات ال خبرا ء من خلال إنشاء آلية دولية للمساعدة التقنية في مجال الطب الشرعي بالتعاون مع الضحايا ، والمنظمات المتخصصة وسائر الكيانات المعنية ب هدف التعجيل في تنفيذ إجراءات الطب الشرعي المتعلقة بآلا ف الجثث وبقايا الهياكل ال عظم ية التي تنتظر تحديد هوياتها ؛

( ج) إصلاح مؤسسات الطب الشرعي وخدمات الخبراء في الدولة الطرف بما يشمل إنشاء مؤسسة وطنية متخصصة ومستقلة تتسم بالاحتراف المهني وتخضع ل نظام مساءلة فعال ي شمل ضوابط الجودة.

حالات اختفاء المهاجرين

22- تحيط اللجنة علم اً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في ما يتعلق بوحدة التحقيق في الجرائم ال خاصة ب المهاجرين، وب إنشاء ولاية قانونية لآلية ال دعم الخارجي المكسيكي ة ل لبحث والتحقيق، وب الممارسات الجيدة المتعلقة ب لجنة الطب الشرعي وبب عض تدابير الجبر المتخذة في بعض ال حالات الخاصة ب المهاجرين المفقودين. غير أن اللجنة أعربت عن قلق ها إزاء حالة الضعف الشديد التي يعانيها ا لمهاجرون في الدولة الطرف. و يساور اللجنة القلق أيض اً ل عدم كفاية الإجراءات المتخذة لضمان ال وقاية والبحث، والوصول إلى الحقيقة ، و إلى العدالة والجبر في ما يتعلق با لأشخاص ا لمهاجرين المفقودين و أفراد أسرهم.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعمل ، بالتعاون مع بلدان المنشأ وال م قصد وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدن، على ما يلي :

( أ) مضاعفة الجهود بغية تبادل المعلومات ذات الصلة كافة على نحو سلس بين الدولة الطرف والبلدان الأخرى المعنية، لا سيما بلدان أمريكا الوسطى، بما في ذلك ال بيانات المتعلقة ب تسجيل المهاجرين المفقودين في الدولة الطرف والربط بين ق و اعد بيانات ما قبل الوفاة و ما بعد الوفاة ؛

( ب) ضمان استمرارية عمل لجنة الطب الشرعي، وت وسيع نطاق ولايتها واستنساخ ممارساتها الجيدة بغية تعزيز ال إجراءات الرامية إلى تحديد هويات أصحاب الرفات و إع اد ت ه ا إلى أسرهم ؛

( ج) التأكد من أن ت نفيذ القانون العام، بما في ذلك الصكوك المستمدة منه، يخضع ل نهج خاص وم تما يز إزاء ال حالات المرتبطة ب ال مفقودين من ال مهاجرين؛

( د) ضمان فعالية أداء وحدة التحقيق في ال جرائم الخاصة ب المهاجرين وآلية الدعم الخارجي المكسيكي ة للبحث والتحقيق، من خلال اعتماد مبادئ توجيهية بشأنهما وتزويدهما بما يلزم من موظفين أكفاء وموارد مادية ، بما في ذلك تعيين موظفين متخصصين ب شكل محدد ودائم في تمثيل يات الدولة الطرف في البلدان المعنية؛

( هـ) ك فالة ال مشاركة والتنسيق من جانب جميع المؤسسات الضرورية في آلية الدعم الخارجي المكسيكي ة للبحث والتحقيق ، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ل رعاية الضحايا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الوطني ل لهجر ة، تحقيق اً ل سلامة أداء تلك الآلية ؛

( و) ضمان مشاركة الضحايا وممثليهم على نحو كاف في أنشطة البحث والتحقيق بما يشمل، تحقيق اً لهذه الغاية، إصدار تأشيرات إنسانية عاجلة لمدد كافية تكفل تحقيق الغرض منها على النحو الأمثل.

التحق يقات المتعلقة ب حالات الاختفاء القسري

24- ت حيط اللجنة علما ً بالمبادرة في عام 201 5 إلى إنشاء مكتب المدعي العام ال متخص ص في البحث عن الم فقودين ، و الذي استعيض عنه في شباط/فبراير 2018 بمكتب ا لمدعي العام المتخصص في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري. وتحيط اللجنة أيض اً علم اً بإقرار ال بروتوكول المعتمد ل لتحقيق في جرائم الاختفاء القسري. بيد أنها تلاحظ أوجه قصور خطير ة في التحقيقات المتعلقة ب جرائم الاختفاء القسري، بما في ذلك انعدام استقلالي ة التحقيقات، وال مماطلة في تنفيذ ا لإجراءات ا لأ ساسي ة ، وغياب ال تحقيقات ال ميداني ة ، و الافتقار إلى أدلة قائمة على أسس علمية، وتشرذم ال تحقيقات ، والغياب المعمم لاستراتيجية تحقيق شاملة، ومتابع ة فرضيات تحقيق غير مدعمة ب أ دل ة و قائمة عل ى أحكام مسبقة وقوالب نمطية حيال المفقودين ، و المسارعة إلى تجاهل حالات الاختفاء القسري ذات الطابع المؤقت، فضل اً عن عدم وجود ضمانات ت حول دون تعذيب المشتبه ب هم و إساءة معاملتهم من أجل ا لحصول عل ى ا لأ دل ة . وتلاحظ اللجنة ب بالغ القلق أ ن أوجه القصور هذه تس ا هم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في الدولة الطرف ، والتي تتجلى في ندرة الادعاءات وا لأ حكام القضائية مقارنة بضخامة عدد المفقودين.

25 - تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 28) بضمان الحق في العدالة والحقيقة، والتي تنص على ما يلي:

( أ ) المضي قدم اً في إنشاء مكتب للمدعي العام للجمهورية يتمتع بإدارة ذاتية واستقلالية؛

( ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية ، وشاملة ونزيهة؛

( ج) ضمان مشاركة ذوي الشخص المفقود وممثليه بصورة فعال ة في ال تحقيقات، دون أن يمثل ذلك عبئ اً إجرائي اً من أي نوع؛

( د) ضمان عدم مشاركة قوات حفظ النظام أو قوات الأمن، مدنية كانت أم عسكرية، ممن يشتبه في ضلوع أفرادها في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في مسار التحقيق أو التأثير عليه ؛

( هـ) مواصلة تعزيز محتوى ال بروتوكول الم عتمد ل لتحقيق في جرائم الاختفاء القسري أو التي يرتكبها الأفراد، مع مراعاة مدخلات الضحايا ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وهيئات حقوق الإنسان وجميع السلطات المعنية بإجراءات البحث و التحقي ق ؛

( و) كفالة عدم استبعاد فرضية الاختفاء القسري أو الاختفاء ال ذي يرتكبه أفراد من الخواص ، في حال وجود أسباب تدعو للاعتقاد أن اختفاء شخص م ا مرتبط ب ارتكاب جريمة ما، ب صرف النظر عن احتمال التحقيق في جرائم أخر ى ؛

( ز) ضمان وضع استراتيجيات لل تحقيق ال شامل في حالات الاختفاء، بحيث يتم تجنب شرذمة التحقيقات، وإجراء تحليل للسياق، وتحديد الأنماط، و استحداث جميع الفرضيات و سبل التحقيق الممكنة وم تا ب ع تها، بما في ذلك إشراك الجهات الفاعلة ال حكومية ؛

( ح ) التحقيق في التسلسل القياد ي الم حتمل، والأشخاص ال م تورطين بصورة غير مباشرة وسوى ذلك من أشكال ال مسؤولية والمشاركة، ويشمل ذلك جميع ما ورد في المادة 6 من الاتفاقية؛

( ط) التحقيق ب فعال ية في حالات الاختفاء القسري ب صرف النظر عن مد تها ؛

( ي) توفير ما يكفي من الموظفين المؤهلين والموارد المادية لمكتب المدعي العام المتخصص في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري و لمكاتب ا لمدعين العامين المتخصصين المحليين لضمان سلامة أدائها ، لا سيما الملاك المؤهل تأهيل اً خاص اً في هذا المجال ممن يجري تقييمهم بانتظام على أساس النتائج ، مع مراعاة ال منظور ال استراتيجي الوطني والعابر للحدود إزاء هذه الظاهرة الإجرامية، على نحو ي غذي مهام البحث و ي عمل بالتنسيق مع ال وكالات الأخرى ذات صلة، لا سيما لجنة البحث الوطنية ولجان البحث المحلية؛

( ك) ضمان جمع البيانات المتعلقة بالتحقيقات الجارية والم ستكمل ة، ومجموع القضايا التي صدرت بشأنها أحكام إدانة نهائية مع الإشارة إلى السلوك النموذجي الذي تمت الم عاقب ة عليه و مركز الشخص ال مدان ، إذا كان مسؤول اً في الدولة وم قدار العقوبات ، و إمكانية الوصول إلى تلك البيانات.

حماية المبلغين عن حالة اختفاء قسري و/أو المشاركين في التحقيق فيها

26- يعترف القانون العام بحق الضحايا في التماس الحماية، غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار ارتكاب أ ف عال الت خويف والوصم وا لاعتداء في حق الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي أفعال ليس مضموناً التحقيق ُ فيها ولا المعاق بة عليها .

27- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 31) وتوصي الدولة الطرف ب ما يلي:

( أ) ضمان التنفيذ الفعال للالتزام بالحماية خلال إجراءات البحث، لا سيما البحث الميداني، من خلال آ ليات مصممة خصيص اً لهذا الغر ض ؛

( ب) تعزيز آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين عن طريق ضمان تزويدها ب موظفين مؤهلين تأهيل اً كافي اً للاضطلاع ب أنشطتهم ، وتوفير ميزاني ة وقدرات قانونية كافية ل تنفيذ قراراته ا ب فعال ية من جانب جميع السلطات الم ختص ة؛

( ج) اتخاذ تدابير مناسبة تشمل حملات توعية تهدف إلى منع ومعاقبة الأ فع ال التي تجرم ، أو تخيف أو تص ِ م الأشخاص المفقودين، أو أفراد أسرهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يرافقونهم ؛

( د) التحقيق في حالات ا لاعتداء على الناجين من حالات الاختفاء، و أسر المفقودين ، والشهود ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والصحفيين والخبراء والموظفين العموميين المعنيين بحالات الاختفاء.

حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الفترة المعروفة باسم "الحرب القذرة"

28- تحيط اللجنة علم اً ببعض الإجراءات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق ب تعويض ضحايا حالات الاختفاء القسري خلال الفترة المعروفة باسم "الحرب القذرة". غير أن اللجنة تلاحظ ب قلق عدم إحراز أي تقدم لا في التحقيق في تلك الحالات و لا في البحث عن المفقودين و لا في تقديم ال جبر الكامل لجميع الضحايا.

29- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 33) وتوصي الدولة الطرف ب ما يلي:

( أ) ضمان البحث الفوري والفعال عن المفقودين عن طريق إنشاء وتنفيذ آلية بحث محددة بمشاركة فعالة من أ سر الم فقود ين؛

( ب) ضمان ان تكفل الخطط الاداري ة المتعلقة با لجبر الكامل التشاور مع الضحايا وممثليهم و منظمات حقوق الإنسان، و مشاركتهم جميع اً في تلك الخطط، و تصم ي م هذه الأخيرة وتنف ي ذ ها عل ى وجه السرعة في ضوء الوقت المنقضي والعمر المتقدم للأسر.

ال تدابير الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

سجل ات الأشخاص المحرومين من الحرية

30- تحيط اللجنة علما ً ب الإ جراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لإقامة قاعدة مركزي ة للمعلومات المتعلقة بمراكز الاحتجاز الجنائي الاتحادية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الم علومات عن حالة سجلات الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك السجلات المحلية و الإدارية.

31- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 35) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) ضمان وصول أ ي سلط ة مختصة بصورة فورية إلى جميع سجلات الاحتجاز و ا لأشخاص المحرومين من حريتهم، وخصوص اً إلى لجان ال بحث ؛

( ب) إنشاء سجل موحد يشمل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، يكون كاملا ً ، و موثوق ا ً ، ومستكمل ا ً ، وسري ا ً ومشفوعا ً ب آليات رصد وإشراف تتيح التأكد من المعلومات؛

( ج) وضع ضوابط فعال ة فيما يتعلق ب تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم في مؤسسات خاص ة مثل المستشفيات ، وم صحات ال أ مراض العقلية ، و أماكن الرعاية النهارية ، ومراكز إ زال ة السموم و إ عاد ة الت أ هيل المعنية بمتعاط ي ي المخدرات ، ومؤسسات المساعدة و الرعاية البديلة للأطفال والمراهقين والأشخاص ذوي الإعاق ة . وينبغي أ ن تشمل هذه الضوابط إحصاء تلك المؤسسات وتسجيل الأشخاص الموجودين فيها.

التدري ب بشأن الاتفاقية

32- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تدريب موظفي ن حكوميين، بمن فيهم أفراد من القوات العسكرية ، بشأن محتوى الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المعلومات المقدمة تتناول عدد اً من السلطات الاتحادية فحسب.

3 3 - تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 37) ب أن تتخذ الدولة الطرف ، سواء على ا لصعيد الاتحادي أو صعيد ا لولايات والبلدي ات، ما يلزم من تدابير تكفل حصول جميع المدنيين والعسكريين المولجين ب إنفاذ القانون، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين وسائر الأشخاص الذين قد تناط بهم مهمة حراسة أو معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من ال موظفي ن المعنيين بإقامة العدل، على تدريب واف ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية، وفق اً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من هذه الأخيرة . وينبغي أن تشكل تلك التدابير جزء اً من عمليات التحسين المؤسسي و أن يتم تصميمها وتنفيذها باستخدام منهجيات وافية. فضل اً عن ذلك، يجب تقييم تلك التدابير من حيث ت أث ي رها في الأجلين المتوسط وال طويل على أداء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية.

ال سلامة العام ة

34 - تلاحظ اللجنة ب قلق ما أ نيط با لقوات العسكرية من دور في تنفيذ مهام الأمن العام في معظم أراضي الدولة الطرف، وتنامي الطابع العسكري ل لسلطات المدنية الم كلفة ب إنفاذ الق واني ن وما قد يترتب على ذلك الاتجاه من أثر في زيادة حالات الاختفاء القسري والإفلات من العقاب.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف عل ى تعزيز قوات إنفاذ القانون المدني ة ووضع خط ة لانسحاب ا لقوات العسكرية تدريجي اً وبصورة منظم ة يمكن ا لتحقق منها من مهام الأمن العام. كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إ طار معياري ينظم استخدام القو ة من جانب قوات حفظ النظام، بما يت ف ق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.

تدابير جبر الضحايا وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 )

الحق في الجبر والتعوي ض السريع والعادل والكافي

36- تحيط اللجنة علم اً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ القانون العام المتعلق بالضحايا، ومن ضمنه قواعد تفعيل مختلف الصناديق والإعراب عن الاهتمام ب إلغاء الإجراءات التي تع ي ق الجبر الفعال. بيد أن اللجنة ل اً تفتأ تعرب عن قلقها إزاء مسألة التطبيق الكامل للقانون العام، وبشكل أساسي في الولايات ال اتحادية . كما تعرب اللجنة عن القلق ل عدم وجود ضمانات تكفل ممارسة الحق في معرفة الحقيقة و الحق في العدالة و الحق في الجبر، مشيرة إلى غياب ضمانات ل منح تعويضات ك املة ووافية.

37- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 39) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة ت عزيز اللجنة التنفيذية ل رعاية الضحايا عن طريق تزويدها بموظفين مناسبين وموارد م ادي ة كافية لأداء مهام ها على نحو سليم ؛

( ب) مضاعفة ال جهود من أجل تسريع الوصول إلى السجل الوطني للضحايا وإلى مختلف المساعدات الناشئة، بما في ذلك ال وصول إلى الضحايا المقيمين في الخارج؛

( ج) مواءمة التشريعات المحلية مع قانون الضحايا العام بهدف تنفيذها بشكل سليم وإنشاء جميع لجان مساعدة الضحايا في الولاي ات عن طريق تزويده ا ب موظفين أكفاء وموارد كافية ووافيه لمساعدتها في أداء مهام ه ا على نحو سليم ؛

( د) ضمان المساواة الفع لي ة في ح صول ضحايا الاختفاء ع لى ال حقوق المتعلقة بال جبر و ال رعاية ، بصرف النظر عما إذا كانت الهيئة المختصة ذات طابع اتحادي أم حكوم ي وما إذا كان ت هناك إدانة أو قرار نهائي صادر عن هيئة وطنية أو إقليمية أو دولية ل حقوق الإنسان.

الحالة ال قانوني ة ل لأشخاص المفقودين الذين لم يت ضح مصيرهم وحالة ذويهم

38- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التشريعية الجديدة التي اتخذتها ا لدولة الطرف بشأن ال إعلان الخاص عن اختفاء الأشخاص ، سواء في القانون العام الجديد المتعلق ب الاختفاء القسري أو في القانون الاتحادي الخاص بشأن هذ ه الم سألة . بيد أن القلق يساور اللجنة إذ تحيط علم اً ب أن تلك التدابير لا تنطبق مباشرة على الكيانات ا لاتحادية، فضل اً عن غياب التلاؤم ال تشريعي اللازم ل ذلك الغرض.

39- تكرر اللجنة توصيتها ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 43) باتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع أنحاء الدولة الطرف ل ضمان التنظيم الملائم للحالة القانونية للأشخاص المفقودين الذين لم يتض ح مصيرهم وحالة ذويهم. وفي هذا الصدد ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تطبيق الأحكام المتعلقة بال إعلان عن الاختفاء، الواردة في القانون العام ، في جميع أنحاء ال بلد ، و إلزام السلطات كافة بذلك ، ما من شأنه ضمان الفعالية الكاملة في حماية الحالة القانوني ة ل لأشخاص المفقودين وممتلكات هم وأسرهم.

التشريعات المتعلقة باختطاف الأطفال

40- تحيط اللجنة علم اً ب التشريع العام الذي صدر مؤخر اً بشأن الاختفاء القسري و الذي ينص على جرائم محددة تتعلق با نتزاع الأطفال. غير أنها تلاحظ ب قلق أن ذلك التشريع لا ي نص إلا على الجرائم المرتكبة بحق أطفال مول و دين خلال فترة الإخفاء ولا ينطوي على الافتراضين الأولين الواردين في الفقرة 1 ( أ ) من المادة 25 من الاتفاقية ، أي على " اختطاف أطفال خضعوا لاختفاء قسري، أو أطفال خضع آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم الشرعيون لاختفاء قسري " .

41- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CED/C/MEX/CO/1 ، الفقرة 45) بحث ّ الدولة الطرف على مواءمة تشريعها الوطني وفق اً للفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية.

أثر حالات الاختفاء على النساء والأطفال والمراهقين

42- تلاحظ اللجنة بقلق ما ل حالات الاختفاء في الدولة الطرف من آثار على النساء والأطفال والمراهقين . و يساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ال أثر الضار الناجم عن الركود والإهمال في التحقيقات المتمثل في القوالب النمطية الجنسانية وأشكال التمييز التي تستهدف النساء.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان البحث الفوري والفعال عن جميع الأطفال والمراهقين المجهولة مصائرهم ؛

( ب) وضع تدابير خاصة وذات أولوية ل رعاية ال أ طفال أ قرباء الأشخاص الم فقود ين، على أن تراعى مصلحة الطفل العليا وتوف َّ ر له الرعاية النفسية و الاجتماعية ال ملائم ة؛

( ج) اعتماد تدابير خاصة لحماية ا لأطفال والمراهقين و ت حسين الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون العام إلى أقصى حد ممكن بهدف مكافحة اختفاء الأطفال والمراهقين؛

( د) ضمان إدماج المنظور الجنساني في التحقيق في حالات اختفاء ال بن ات والنساء، مع التركيز ب وجه خاص على صياغة ال فرضيات وخطوط التحقيق التي تأخذ بعين الاعتبار الدوافع المحتملة المرتبطة بنوع الجنس.

ج يم - الإجراءات العاجلة وتدابير الحماية

نظام ال إجراء ات ال عاجل ة

44- تحيط اللجنة علما ً بما أبدته الدولة الطرف من اهتمام لتلبية الإجراءات العاجلة ومتابعة التوصيات الصادرة في سياق الإجراء المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة لاحظت عدم اطلاع موظفي الدولة المولجين ب التحقيق و البحث عن الأشخاص المفقودين على الإجراءات والتوصيات الصادرة في هذا السياق؛ و التأخير في تنفيذ الإجراءات العاجلة، وأوجه القصور في ال تنسيق بين الكيانات والسلطات على ا لصعيد الاتحادي وعلى صعيد ا لولايات والبلدي ات ل معالجت ها، و عدم وجود آلية فعالة لضمان تنفيذ تلك الإجرا ءات وتقييمها، بما في ذلك من جانب السلطات ال محلية المختصة ، و هي تشعر بالقلق إزاء تلك الجوانب كافة .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء آلية لتنفيذ الإجراءات العاجلة و متابعتها و تقييم ها ، بما ي ضمن التنسيق بين السلطات على المستويات الحكومية الثلاثة، والاستجابة والبحث الفوري، فضل اً عن مشاركة الضحايا ومنظماتهم؛

( ب) إنشاء آلية في أقرب فرصة ممكن ة لضمان إيصال توصيات اللجنة إلى السلطات الاتحادية ، وسلطات الولايات والبلديات المسؤولة عن البحث والتحقيق .

دال- النشر والمتابعة

46 - تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول لجهة التصديق على الاتفاقية وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على الحرص على أن تكون التدابير التي تعتمدها كافة ، أيا ً تكن طبيعتها أو السلطة التي تتخذها، متفقة تمام اً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها لدى التصديق على الاتفاقية وعلى صكوك دولية أخرى ذات صلة. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف خصوص اً على ضمان التحقيق بكفاءة في جميع حالات الاختفاء القسري وإعمال كامل حقوق الضحايا على نحو ما هو منصوص عليه تحديد اً في الاتفاقية.

47 - كذلك، تود اللجنة التشديد على ما ل حالات الاختفاء القسري من تأثير فادح على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. ف النساء اللواتي يتعرضن للاختفاء القسري يعانين بوجه خاص من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. أما النساء اللواتي ينتمين إلى أسر أشخاص مفقودين، فيتعرضن بوجه خاص ل آثار اجتماعية واقتصادية ضارة، فضل اً عن تعرضهن للعنف والملاحقة والانتقام من جراء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود ذويهن. و أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أكانوا هم أنفسهم من تعرضوا للاختفاء القسري أو كانوا يعانون من آثار اختفاء ذويهم، فهم معرضون بشكل خاص لانتهاكات عد ي دة لحقوق هم الإنسانية ، بما في ذلك تغيير هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة خصوص اً على ضرورة أن تبادر الدولة الطرف إلى إدماج المنظور الجنساني واعتماد نهج مراع للطفل لدى إعمال الحقوق و تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية.

48- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت نشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، والمعلومات الإضافية المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، فضل اً عن ال ملاحظات الحالية المتعلقة بالمتابعة والتي تهدف إلى توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ، والمجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، و ا لجمهور عامة . ومن منظور أعم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية وطنية لمتابعة و تنفيذ ال توصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية ، لا سيما الضحايا ومنظماتهم، مشاركة واسعة.

49- و بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، معلومات محددة وم حدثة عن تنفيذ هذه ال توصيات، فضل اً عن أي معلومات أخرى جديدة تتعلق با لوفاء با لالتزامات الواردة في الاتفاقية، وذلك في وثيقة م عد ة وفق اً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة ب شكل وم ضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ت عزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات الضحايا، في عملية إعداد هذه المعلومات.