الأمم المتحدة

CMW/C/CPV/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

8 October 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن الرأس في غياب تقرير *

1- في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة، في جلستها 292 (CMW/C/SR.292) المعقودة في 31 آب/أغسطس 2015، في الحالة في الرأس الأخضر فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وبناءً على معلومات مقدَّمة من جهات من بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 301 المعقودة في 7 أيلول/سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- انضمت الرأس الأخضر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 16 أيلول/سبتمبر 1997. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأوَّلي بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية بحلول 1 تموز/يوليه 2004. واعتمدت اللجنة، في دورتها العشرين المعقودة في نيسان/أبريل 2014، قائمة القضايا المحالة قبل تقديم التقرير الأوَّلي (CMW/C/CPV/QPR/1)، وذلك استناداً إلى المادة 31 مكرراً من النظام الداخلي المؤقت للجنة (انظر الفقرة 26 من الوثيقة A/67/48)، وأحيلت قائمة المسائل إلى الدولة الطرف في 2 أيار/مايو 2014.

3- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي ردود على قائمة المسائل، وهو ما كان يمكن أن يشكل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، على الرغم من رسائل التذكير العديدة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدِّم معلومات وقائعية عن البلد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 وCorr.1). وترى اللجنة أن عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية هو بمثابة خرق للمادة 73. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم ترسل وفداً، مما حال دون عقد حوار بناء معها. وتود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير ينشئ عقبات خطيرة تحول دون فعالية سير عمل الآلية المنشأة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

4- وعقب إحالة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير في مذكرة شفوية مؤرخة 2 أيار/ مايو 2014 ورسالتين تذكيريتين في مذكرتين شفويتين مؤرختين 12 آذار/مارس و5 أيار/ مايو 2015، وكذلك رسائل تذكيرية غير رسمية، أُخطرت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2015 ورسائل تذكيرية لاحقة بإجراء اللجنة المتعلق بعدم تقديم رد على قائمة المسائل وفقاً للمادة 31 مكرراً من النظام الداخلي المؤقت للجنة، وبشأن استعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب دولة طرف في غياب وفد منها. وفي هذا الصدد، شرعت اللجنة، على أساس المعلومات المتاحة لها، في استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، في غياب تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها.

5- وتُدرك اللجنة أن الرأس الأخضر ظلت تقليدياً بلد منشأ، ولكنها تلاحظ أنها أضحت بشكل متزايد مؤخراً بلد مقصد وعبور.

6- وتلاحظ اللجنة أن معظم البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من الرأس الأخضر ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكِّل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي تشجع إبرام هذه الاتفاقات ما دامت تعزز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتحميها. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة تصديق الدولة الطرف على/انضمامها إلى ما يلي:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 15 تموز/يوليه 2004؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 15 تموز/يوليه 2004.

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ف ي 15 تموز/يوليه 2004؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، في 7 شباط/فبراير 2011؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، في 7 شباط/فبراير 2011؛

(و) ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

(ح) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.

8- وترحِّب اللجنة أيضاً بالتدابير التالية المتخذة على مستوى المؤسسات والسياسة العامة:

(أ) وثيقة الاستراتيجية الثالثة للنمو والحد من الفقر للفترة 2012-2016 التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للهجرة وخطة العمل ذات الصلة (2013-2016) التي اعتمدت في عام 2012؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للهجرة من أجل التنمية التي اعتمدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

9- وتشيد اللجنة بإنشاء وحدة تنسيق الهجرة في عام 2011 وأفرقتها العاملة الستة وفرقة العمل الوطنية التي أنشئت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة ولتعميم المواضيع المتصلة بالهجرة في المؤسسات وفي أعمالها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

10- ترحب اللجنة باعتماد عدة سياسات لحماية حقوق العمال المهاجرين، بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للهجرة والاستراتيجية الوطنية للهجرة من أجل التنمية، وكذلك إنشاء وحدة تنسيق الهجرة لتنفيذ تلك السياسات وتعميمها. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لا تشكِّل حتى الآن جزءاً من التشريعات المحلية وأن الإطار التنظيمي للمسائل المتصلة بالهجرة ما زال مجزأً وناقصاً.

11- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لجعل الاتفاقية جزءاً من تشريعها المحلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تماشي قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية وتبسيط تلك القوانين والسياسات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتُنفذ، دون مزيد من التأخير، قانون الهجرة، وقانون استثمارات المهاجرين، وقانون اللجوء.

12- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف ومن الأفراد والنظر فيها.

13- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

14- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف طرف أيضاً في عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكنها لم تنضم بعد إلى اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970 (رقم 131)، واتفاقية السلامة والصحة في البناء لعام 1988 (رقم 167)، والاتفاقية المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 (رقم 181)، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 (رقم 143)، كما لم تنضم إلى اتفاقية العمال المهاجرين (المراجعة) لعام 1949 (رقم 97).

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها.

16- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها الوطني كجزء من استعراضها الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/16/CPV/1) في شباط/فبراير 2013 والتي تفيد بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة وفقاً للمبادئ المتعلقة بالنظام الأساسي للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، يساور اللجنة قلق من أن سريان النظام الأساسي لن يبدأ، وفقاً لما أعلنته الدولة الطرف، إلاّ بعد إنشاء منصب أمين المظالم وفقاً للمادة 21 من الدستور. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود معلومات محددة عن عمليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة واستقلالها وولايتها الشاملة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

17- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نظاماً أساسياً جديداً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة دون مزيد من التأخير، وبأن تكفل استقلالها، وبأن تمدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من إنجاز ولايتها على نحو فعال امتثالاً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تمنح اللجنة الوطنية لحقوف الإنسان والمواطنة ولاية واسعة النطاق لتتمكن من الاضطلاع بمهمة تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتها بموجب الاتفاقية.

جمع البيانات

18- تشعر اللجنة بقلق إزاء شُح المعلومات والإحصاءات المفصلة عن كثير من المسائل المتصلة بالهجرة، وبصفة خاصة عدد العمال المهاجرين الأجانب وحالتهم في الدولة الطرف، وعدد العمال المهاجرين من رعايا الدولة الطرف في الخارج، وبخاصة في أنغولا وغينيا الاستوائية، وظروف عملهم، وعدد العائدين والمهاجرين العابرين والمهاجرات والأطفال غير المصحوبين بذويهم. وتُذكر اللجنة بأن تلك المعلومات حاسمة لتقييم حالة العمال المهاجرين، ولتقييم تنفيذ الاتفاقية واتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذها.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام معلومات وطنياً للهجرة من أجل جمع إحصاءات ومعلومات متصلة بالهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات المركزية المذكورة معلومات مفصلة عن مركز جميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون العابرون والمهاجرون إلى الخارج، والعمال المهاجرون الذين هم في وضع غير قانوني. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس، والعمر، والجنسية، وسبب دخول البلد والخروج منه، ونوع العمل، وذلك كأداة لوضع سياسة فعالة للهجرة ولتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمال المهاجرين في الأوضاع غير القانونية، تود اللجنة الحصول على بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التنسيق

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بإنشاء وحدة التنسيق المعنية بمسائل الهجرة إلى الخارج. بيد أن اللجنة تشعر بقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين المؤسسات والخدمات التي تتعامل مع المسائل المتصلة بالهجرة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات عن تخصيص الموارد البشرية والمالية وبناء القدرات للوكالات الحكومية التي تتعامل مع المسائل المتصلة بالهجرة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي من أجل الإعمال الفعال للحقوق التي تنص الاتفاقية على حمايتها. وينبغي أن تشمل التدابير المتخذة تخصيص موارد بشرية ومالية كافية وتوفير بناء القدرات للوزارات والوكالات التي تتعامل مع مسائل الهجرة.

التدريب على الاتفاقية ونشرها

22- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتقديم التدريب على الاتفاقية فيما بين عامي 2010 و2013، بما في ذلك إقامة حلقة دراسية حول إدارة الهجرة ووضع سياسات للهجرة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأكاديمية، وبعثات التقييم التي تلت ذلك، وحلقة العمل المتعلقة بوضع خطط العمل الوطنية للهجرة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق إزاء عدم نشر معلومات تُذكر عن الاتفاقية والحقوق التي تنص عليها بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة، بما فيها الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجرون وأسرهم.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز تقديم التدريب على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية لكل الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، لا سيما سلطات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود، والقضاة، ورجال النيابة، والمسؤولين القنصليين ذوي الصلة، والموظفين العموميين، وأخصائيي العمل الاجتماعي، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف حملاتها وبرامجها الإعلامية الموجَّهة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) تعزيز العمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيزها في كل أنحاء الدولة الطرف.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

24- بينما تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز يرد في قوانين الدولة الطرف والتزاماتها الدولية، فإنها تأسف لعدم ضمان الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين إلاّ لمن هم في وضع قانوني وعلى أساس المعاملة بالمثل.

25 - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن احترام حقوق الإنسان لا يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وتوصي الدولة الطرف بأن تعدِّل قوانينها المحلية من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادتين 1 و7 من الاتفاقية، وبما يتماشى مع التعليق العام رقم 2 (2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم.

26 - وتلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية، خاصة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين من غرب أفريقيا الذين تفيد التقارير بتعرضهم للتحيُّز والوصم الاجتماعي.

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان عدم تطبيق سياسات تمييزية في إقليمها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية وفعالة تشمل توفير التدريب الإلزامي للمسؤولين العموميين العاملين في كل مجالات الهجرة على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي، وحملات لتوعية عموم الجمهور بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبسُبل معرفة ومكافحة ما يواجهون من تحيُّزات ووصم اجتماعي.

الحق في سُبل الانتصاف الفعال

28 - تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود معلومات عن سُبل الانتصاف الإدارية والقضائية وغيرها المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى معلومات عن التعاون مع بلدان المنشأ.

29 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الموجودون في وضع غير قانوني، الذين تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، بنفس فرص مواطني الدولة الطرف في تقديم الشكاوى والانتصاف الفعال في المحاكم والحصول على معلومات عن سائر سُبل الانتصاف المتاحة.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

30 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن إمكانية حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية فيما يتصل بالإجراءات الجنائية والإدارية، والافتقار إلى معلومات عن إجراءات الاحتجاز والطرد المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الرأس الأخضر.

31 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على العون القانوني والخدمات القنصلية، وتوفير الضمانات الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الإجراءات الجنائية أو الإدارية امتثالاً منها على نحو كامل للمادتين 16 و17 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُعزز الدولة الطرف بدائل احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفِّر الدولة الطرف معلومات مفصلة عن عدد المهاجرين الموقوفين والمحتجزين والمطرودين لارتكابهم مخالفات متصلة بالهجرة، وكذلك أسباب احتجاز هؤلاء العمال المهاجرين وطردهم.

32 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفترة فيما بين عامي 2002 و2005 شهدت عدة صدامات عنيفة بين الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون في الرأس الأخضر والمهاجرين من مناطق غرب أفريقيا مما أدّى إلى وفاة 12 شخصاً.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات جادة ودقيقة للأسباب الجذرية لتلك الصدامات والوفيات، واتخاذ إجراءات لمعاقبة المسؤولين عنها. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باعتماد السياسات والبرامج الضرورية لتلافي وقوع صدامات من هذا النوع، بما في ذلك إجراء تدريب مستمر على حقوق الإنسان لكل الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون.

34 - ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن المساعدة القنصلية والدبلوماسية والقانونية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين من الرأس الأخضر، بمن فيهم الموجودون في أوضاع غير قانونية، لا سيما في حالات الانتهاك أو التوقيف أو الاحتجاز أو الطرد.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) ضمان المستوى الملائم من المعرفة لدى موظفي سفاراتها وقنصلياتها في الخارج بقوانين وإجراءات البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون من الرأس الأخضر؛

(ج) توفير معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد رعايا الدولة العاملين بالخارج الذين جرى توقيفهم واحتجازهم وطردهم.

36 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العمل لا ينص على الحماية من التمييز على أساس الأصل القومي. كما يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود التي يفرضها المرسوم بقانون رقم 6/97 الصادر في أيار/مايو 1997 فيما يتصل بالوضع القانوني للاجئين الموجودين في الإقليم الوطني على حقوق المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم، والتجمع، والتظاهر، والإضراب، والانضمام إلى نقابات العمال والرابطات المهنية؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن العمال الأجانب من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال يحصلون على مرتبات أقل كثيراً من المرتبات التي يحصل عليها العمال الوطنيين الذين يؤدون نفس الوظائف، وهو ما يتنافى مع الفقرة 1 من البند 15 من قانون العمل؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن إصلاح التشريع المتعلق بالتعويض عن إصابات العمل والتي تسمح للحكومة بإدخال أحكام محددة تضمن سداد المعاشات التقاعدية في حالات الإقامة في الخارج.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والعملية الكفيلة أيضاً بحماية العمال ضد التمييز بسبب الأصل القومي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع أحكام القانون بمرسوم رقم 6/97 الصادر في أيار/ مايو 1997 التي تشكِّل انتهاكاً للاتفاقية؛

(ب) تكثيف الجهود لضمان معاملة جميع العمال المهاجرين الأجانب على قدم المساواة مع العمال الوطنيين، مع التركيز بصفة خاصة على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وضمان توقيع الجزاءات المناسبة على أصحاب الأعمال الذين يلجأون إلى عدم مساواة العمال المهاجرين والعمال الوطنيين في الأجر عن نفس العمل؛

(ج) تسريع إصلاح التشريع المتعلق بالتعويض عن إصابات العمل؛

(د) تعزيز الحملات الإعلامية الموجهة إلى العمال المهاجرين لمنع ومعالجة الإساءة والاستغلال في أماكن العمل بوسائل تشمل إنشاء خطوط هاتفية ساخنة للعمال المهاجرين الذين تُنتهك حقوقهم.

38 - وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف، في سياق شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي، مركز دعم المهاجرين في بلد المنشأ، الذي يوفِّر جلسات توجيهية لمواطني الدولة الطرف المغادرين إلى البرتغال أو البلدان الأوروبية الأخرى، ومعلومات عن الرأس الأخضر للمواطنين العائدين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم تقديم نفس الخدمات إلى المواطنين الذين يعتزمون العمل في مناطق جغرافية أخرى. ولا تتوفر أيضاً معلومات عن تمويل المشروع وقدراته.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسِّع الجلسات التوجيهية السابقة على المغادرة كي تشمل سائر بلدان المقصد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفِّر الدولة الطرف مزيداً من المعلومات عن أنشطة المركز وخدماته وتمويله.

40 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات للضمان الاجتماعي مع عدة بلدان. غير أن اللجنة يساورها قلق بشأن عدم وجود معلومات عن اتفاقات بعينها، من قبيل المعلومات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية على الضمان الاجتماعي مع السنغال.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير معلومات مفصلة عن اتفاقات الضمان الاجتماعي القائمة، وبخاصة معلومات عن مخططات الضمان الاجتماعي المتاحة للمهاجرين من الرأس الأخضر، وعن تنفيذها عملياً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع إبرام اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف مع بلدان المقصد لصالح العمال المهاجرين من الرأس الأخضر من أجل ضمان حمايتهم الاجتماعية الكاملة.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاصلين على الوثائق الرسمية أو الذين هم في وضع غير نظامي (المواد من 36 إلى 56)

42 - تلاحظ اللجنة أن المادة 282 من قانون العمل تنص على أنه لا يلزم في ظروف معيَّنة أن تكون عقود عمل العمال المهاجرين الأجانب مكتوبة، وتُعرب عن قلقها من أن هذه المادة تفسح المجال أمام التعاقد بصورة غير مشروع ة مع العمال المهاجرين ، خاصةً الوافدين الجدد الذين ليس لديهم سوى القليل من ال معرفة باللغة والقانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن تفتيش أماكن العمل الت ي يُ ستخدم فيها كثير من العمال المهاجرين غير كافية في كثير من الأحيان وأن التقارير تفيد بأن قانون العمل لا يُطبق بشكل كافٍ.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدِّل المادة 282 من قانون العمل، وبأن تشترط عقوداً مكتوبة لجميع العمال المهاجرين. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان كفاية وتكرار عمليات التفتيش على ظروف عمل العمال المهاجرين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لإنفاذ قانون العمل وتدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، ومفتشي العمل، والقضاة، ورجال النيابة، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، على القانون.

44 - وتلاحظ اللجنة أن التشريع الوطني يعترف بحق مواطني الرأس الأخضر المقيمين والعاملين بالخارج في التصويت والترشح للمناصب العامة في الرأس الأخضر وعدم تأثر تلك الحقوق بالجنسية المزدوجة أو المتعددة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق من الافتقار إلى معلومات عن طريقة إعمال تلك الحقوق عملياً ومن تدني مستوى مشاركة الشتات في الانتخابات، خاصة خارج الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

45 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توفير معلومات مفصلة عن إعمال حق العمال المهاجرين من الرأس الأخضر في التصويت والترشح. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتعميق وعي العمال المهاجرين من الرأس الأخضر، لا سيما من يقيم منهم خارج الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحقوقهم الانتخابية، وضمان وضع جميع المتطلبات الرسمية والعملية اللازمة للتمكين من التصويت الخارجي وإدارته.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

46 - تلاحظ اللجنة مع التقدير برنامج الشتات من أجل تنمية الرأس الأخضر الذي يهدف إلى إشراك المهاجرين ذوي المهارات في تنمية الرأس الأخضر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن البلديات هي المسؤول ة عن تقديم المساعدة إلى المهاجرين العائدين وأن التقارير تشير إلى تفاوت ظروف المساعدة بتفاوت البلديات؛

(ب) أن المهاجرين العائدين قد لا يكونون على علم بخدمات المساعدة القائمة؛

(ج) أن التقارير تشير إلى أن الحوافز المالية للعائدين محدودة؛ وأن قانون استثمارات المهاجرين لم يعتمد بعد وأن مصارف كثيرة لا تهيئ ظروفاً مواتية لاستثمارات العائدين.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعد برنامجاً يتفق مع مبادئ الاتفاقية للمساعدة على إعادة الإدماج الدائم للعمال المهاجرين العائدين وأفراد أسرهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للرأس الأخضر، وتخصيص أموال ترصد لكل بلدية من أجل ضمان توحيد تنفيذ البرنامج في كل أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حملات للتوعية بهذا البرنامج وبجميع تدابير المساعدة الأخرى المتخذة بالفعل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع اعتماد قانون استثمارات المهاجرين واتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما يشمل إجراء تعديلات قانونية، لتيسير ظروف الاستثمار أمام هؤلاء المهاجرين.

48- ويساور اللجنة قلق بشأن ما أشارت إليه التقارير من ازدياد عدد المهاجرين العائدين قسراً والافتقار إلى معلومات عن إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في الدولة الطرف.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير كل المساعدة الضرورية لتيسير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين قسراً، بما يشمل دروس تعليم اللغة البرتغالية، وتجنب وصمهم في الرأس الأخضر.

50 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد لأغراض الاتجار بالبشر، ويساورها قلق من أن الدولة الطرف ليس لديها في الوقت الراهن أي تشريع شامل يحظر الاتجار بالأشخاص ويجرمه. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس لا تغطي الاتجار بالبشر أو استغلال النساء والأطفال في البغاء، ويساورها قلق أيضاً من:

(أ) انتشار الاتجار بالأشخاص، لا سيما لأغراض الاستغلال في البغاء والاسترقاق المنزلي؛

(ب) استغلال النساء والفتيات اللواتي يُجبرن على اللجوء إلى البغاء كاستراتيجية للبقاء، وما لزيادة السياحة من أثر سلبي على ممارسة البغاء؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات للاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء، وكذلك عن أي آليات لوقاية الضحايا وحمايتهم، بما في ذلك مخططات لإعادة التأهيل.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار وتنفيذه وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وينبغي أن يشمل هذا التشريع تعريفاً واسعاً للاتجار ، على أساس أدلة الاستغلال وليس على أساس أدلة النقل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة خدمات الحماية وإعادة التأهيل وإعادة إدماج خدمات الاتجار وضمان إمدادها بالموارد الكافية وتمكين ضحايا الاتجار من الوصول إلى سُبل الانتصاف؛

(ب) تزويد ضباط الشرطة وموظفي الحدود والقضاة والمحامين والأشخاص المعنيين الآخرين بالتدريب الكافي لتمكينهم من تحديد ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم فوراً إلى خدمات المساعدة، وضمان عدم التعامل في أي وقت من الأوقات مع ضحايا الاتجار كمجرمين؛

(ج) ضمان الملاحقة الواجبة للاتجار والاستغلال في البغاء، ووضع خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالأشخاص تكون مزودة بمؤشرات وأهداف قابلة للقياس واعتماد تلك الخطة؛

(د) جمع بيانات عن نطاق الاتجار بالبشر ومداه وأسبابه الجذرية، وينبغي أن تكون تلك البيانات مصنَّفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني ، وأن تركز على تدفقات الاتجار من إقليم الدولة الطرف وإليه وعبره.

6 - المتابعة والنشر

المتابعة

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى الحكومة والجمعية الوطنية والسلطات المحلية كي تنظر فيها وتتخذ إجراءات بشأنها.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

النشر

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر الاتفاقية ونشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك نشرها على الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، من أجل زيادة الوعي بها بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور.

المساعدة التقنية

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، لوضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك التماس المساعدة التقنية وبناء القدرات المتعلقة بتقديم التقارير، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريريها الدوريين الأوَّل والثاني معاً بحلول 9 أيلول/سبتمبر 2016 وأن تضمِّنهما معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وأن تكفل أيضاً حضور وفدها في الاستعراض المقبل للدولة الطرف للسماح بإجراء حوار بنّاء مع اللجنة حول تنفيذ الاتفاقية.

57 - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن حجم التقارير الدورية ينبغي أن يمتثل للمبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، لا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المشاركة الواسعة النطاق من جميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال تطبيق إجراء مبسَّط لتقديم التقارير)، وتدعوها في الوقت نفسه إلى التشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما يشمل المجتمع المدني والعمال المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان.

59 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحَّدة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).