* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز /يوليه 2013).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا (CEDAW/C/SRB/2-3) في جلستيها 1144 و 1145 المعقودتين في 18 تموز/يوليه 2013 (CEDAW/C/SR.1144 و 1145). وترد قائمـــــة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SRB/Q/2-3، وردود حكومة صربيا في الوثيقة CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في الوقت المناسب. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعرضها الشفوي، وردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. غير أن اللجنة تأسف لخلو التقرير من بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بالإضافة إلى بيانات نوعية عن وضع المرأة في عدد من المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفــــــدها الذي ترأسته برانكيكا يانكوفيتش، وزيرة الدولة بوزارة العمل والعمالة والسياسة الاجتماعية، وضم ممثلين للوزارات والمكاتب، وكذلك عضو الجمعية الوطنية. وتقدر اللجنة الحوار الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما تم، منذ النظر في آخر تقرير للدولة الطرف، من اتخاذ تدابير تشريعية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها ما يلي:

(أ) قانون منع التمييز، الذي اعتمد في عام 2009 والذي يتضمن تعريفا لمبدأ المساواة، ويحظر التمييز على أساس أسباب مختلفة، ومنها التمييز القائم على نوع الجنس؛

(ب) قانون المساواة بين الجنسين، الذي اعتمد في عام 2009 والذي يتضمن أحكاما تتعلق بتكافؤ الفرص، وتدابير خاصة لمنع التمييز القائم على الجنس والقائم على نوع الجنس والقضاء عليه، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بحماية الأشخاص المعرضين للتمييز؛ (ج) قانون العمل والتأمين في حالة البطالة، الذي اعتمد في عام 2009 والذي ينص أيضا على المساواة بين الجنسين والحماية من التمييز؛

(د) قانون التأهيل المهني للمعوقين وتشغيلهم، الذي اعتمد في عام 2009 والذي يتضمن أحكاما تتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) قانون أساسيات التعليم، الذي اعتمد في عام 2009 والذي يتضمن أحكاما تناهض التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس؛

(و) قانون انتخاب أعضاء البرلمان وقانون الانتخابات المحلية اللذان اعتمدا في عام 2011 ويحددان حصصا للجنسين.

5 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسات التالية:

(أ) استراتيجية منع التمييز والحماية منه (2013)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد المرأة في الأسرة والعلاقات الحميمة والقضاء عليه (2011-2015)؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلم والأمن (2010-2015)؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (2009-2015)؛

(هـ) استراتيجية تحسين وضع طائفة الروما في جمهورية صربيا (2009) وخطتا عملها (2009-2011 و 2013-2014).

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية أو انضمت إليها، ومنها ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009 لكليهما؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2009.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وتساءل بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة . وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية، بما يتمشى مع إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية فيما بين الآن والعملية القادمة لتقديم تقارير الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الخاص والتوصيات العامة للجنة

8 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم القيام حتى الآن بالاستشهاد بالاتفاقية أو تطبيقها أو الإشارة إليها بشكل مباشر في إجراءات المحاكم، ولأن النساء لا يطالبن بحقوقهن في عدم التمييز والمساواة من خلال الاستشهاد بأحكام الاتفاقية أو ما يتصل بالموضوع من التشريعات الوطنية، وهذا يدل على انعدام الوعي بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية لدى النساء والسلطة القضائية والمهنيين القانونيين.

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبالإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان أن تكون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراؤها في البلاغات الفردية واستفساراتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيين لكل القضاة والمدعين العامين والمحامين، من أجل تمكينهم من تطبيق الاتفاقية بشكل مباشر وتفسير الأحكام القانونية الوطنية وفقا للاتفاقية.

الإطار القانوني لعدم التمييز والمساواة

10 - تحيط اللجنة علما بأن التمييز القائم على الجنس محظور في الدستور، وفي قانون منع التمييز، وقانون المساواة بين الجنسين. ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الدولة الطرف لهذين القانونين في الوقت المناسب وبشكل فعال، وعدم وعي سكانها بأحكام هذين القانونين، مما أدى إلى انخفاض عدد القضايا المرفوعة؛

(ب) غياب مفهوم التمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة في قوانين الدولة الطرف لمكافحة التمييز؛

(ج) عدم وجود إطار قانوني للحصول مجانا على المعونة والمساعدة القانونيتين، مما يحول دون مطالبة المرأة بحقها في عدم التمييز والمساواة.

11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ قوانينها لمكافحة التمييز في الوقت المناسب وبشكل فعال، واتخاذ التدابير اللازمة لتوعية عامة الجمهور، وبخاصة نساء الفئات المحرومة، بهذه القوانين؛

(ب) العمل بمفهوم التمييز المتعدد الجوانب في تشريعاتها؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للعمل، في أقرب وقت، على إصدار مشروع القانون المتعلق بالمعونة القانونية المجانية، لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها بالشكل المناسب والمرضي.

آلية الشكاوى القانونية

12 - تلاحظ اللجنة أن نائب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين ومفوض حماية المساواة مسؤولان عن معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على الجنس. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) قلة التعريف بمكتب أمين المظالم ومفوض حماية المساواة وافتقارهما إلى الشفافية وصعوبة الوصول إليهما؛

(ب) تدنّي عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على الجنس الواردة إلى آليات الشكاوى الوطنية؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن معظم الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة التي يتلقاها مكتب أمين المظالم تُرفض بحجة أنها لا تقوم على أي أساس.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استفادة المرأة من آليات الشكاوى القانونية المتاحة لها وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير لتحسين التعريف بمكتب أمين المظالم ومفوض حماية المساواة وتيسير إمكانية الوصول إليهما وضمان شفافيتهما؛

(ب) اتخاذ التدابير لزيادة وعي المرأة بحقوقها وبوظائف آليات الشكاوى القائمة لتمكين المرأة من الانتصاف في حالات التمييز القائم على الجنس؛

(ج) السهر على قيام مكتب أمين المظالم ومفوض حماية المساواة بالتحقيق بفعالية في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز المزعوم القائم على الجنس.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - على الرغم من وجود آلية وطنية واسعة النطاق، تأسف اللجنة لكون مؤسسات وهيئات النهوض بالمرأة تشكو من نقص في الموظفين وفي الموارد والسلطة للتأثير في السياسات الحكومية وصنع القرار. واللجنة قلقة إزاء قلة الحوار المنتظم والمتواصل بين الآلية الوطنية على جميع المستويات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وبشكل خاص المنظمات النسائية، وغياب المشاورات معها في تصميم وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وسياسات تمكين المرأة.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز الآلية الوطنية عن طريق مدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وزيادة التعريف بها وتعزيز فعاليتها و تعزيز قدراتها، ولا سيما على المستوى المحلي، وضمان تأمين الدعم السياسي الكافي لتمكينها من أداء وظائفها بفعالية؛

(ب) ضمان قيام حوارات ومشاورات رسمية وغير رسمية بين الآلية الوطنية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ولا سيما المنظمات النسائية، وإقامة نظام تعاون يحترم استقلالية المنظمات النسائية.

الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وت عزيز المساواة بين الجنسين ( 2009-2015 )

16 - تحيط اللجنة علماً باعتماد العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015 وخطة العمل الوطنية لتنفيذ استراتيجية الفترة 2010-2015. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) قلة التمويل من ميزانية الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وخطط العمل وغيرها من الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة ضد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، بمن فيهن نساء طائفة الروما، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والنساء المتضررات من الحرب، والسحاقيات، وغيرهن من النساء والفتيات المحرومات؛

(ب) قلة التنسيق بين مختلف استراتيجياتها الوطنية وخطط عملها من ناحية والاستراتيجيات على المستوى المحلي من ناحية أخرى، وقلة آليات التنسيق والرصد والتقييم من أجل تنفيذها بفعالية، وتقديم التقارير المنتظمة والمؤقتة؛

(ج) قلة التدابير الخاصة بالجنسين في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمعالجة اللامساواة والتمييز المتعدد الجوانب اللذين تتعرض لهما النساء المحرومات، فضلاً عن قلة المؤشرات والمعايير الكفيلة بقياس التقدم المحرز.

17 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والمالية الوافرة والمستدامة لجميع الاستراتيجيات والآليات وخطط العمل الوطنية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما المرأة المحرومة، وضمان تنفيذها بفعالية؛

(ب) اتخاذ التدابير لتنسيق استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية، ولا  سيما م ع الاستراتيجيات وخطط العمل على الصعيد المحلي، وتعزيز التنسيق بين صنع القرار على الصعيد القطاعي والتنفيذ والتنسيق الأفقي و العمودي بين المستويين الوطني والمحلي، فضلاً عن رصد عملية تنفيذها وتقييمها بانتظام، من خلال الإبلاغ عن التقدم المحرز؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة بالجنسين في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الحالية والجديدة لمنع وإزالة اللامساواة والتمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة المحرومة؛

(د) تعجيل وضع مؤشرات ومعايير تكون جزءا لا يتجزأ من نظام للرصد والتقييم وضمان استخدامها بانتظام لقياس التقدم المحرز في تحسين وضع المرأة ومعالجة الانتكاسات .

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة أن بعض التدابير الخاصة المؤقتة قد اتُخذت في مجال تشغيل النساء، بمن في ذلك الفئات المحرومة من النساء، مثل نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) غياب التطبيق المنهجي والمتسق للتدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية في المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتطرق تحديداً للحواجز التي تحول دون تمتع النساء المحرومات بالمساواة وعدم التمييز؛

(ب) غياب إحصاءات ذات صلة بالجنسين بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) عدم وجود تدابير خاصة تستهدف النساء المتضررات من الحرب والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

19 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ المزيد من الخطوات لتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للمادة 4 (أ) من الاتفاقية وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 25 (1992)، كجزء من استراتيجية ضرورية لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة، وبخاصة ال فئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء المتضررات من الحرب والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) ضمان رصد الموارد الكافية لهذه التدابير وقيام مؤسسات الدولة ذات الصلة بتنسيق تنفيذها؛

(ج) إعلام الجمهور، ولا سيما النساء، بالتدابير الخاصة المؤقتة التي بادرت إليها الدولة الطرف والرامية إلى تحسين وضع النساء المحرومات، وتقييم تأثيرها وإتاحة الاستنتاجات، بما في ذلك الإحصاءات ذات الصلة بالجنسين، للجمهور.

القوالب النمطية

20 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية السلبية في وسائل الإعلام، واستعدادها، وفق ما عبر عنه وفد الدولة الطرف، لمعالجة تعرض السحاقيات والنساء ذوات الإعاقة لقوالب نمطية سلبية. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية المتأصلة الجذور والنزعة الحالية إلى العودة إلى الأدوار والمسؤوليات التقليدية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يقوض وضع المرأة الاجتماعي ومشاركتها في الحياة العامة وحياتها المهنية؛

(ب) المواقف السلبية السائدة، بما في ذلك، في بعض الحالات، جرائم الكراهية، تجاه نساء الأقليات ونساء طائفة الروما، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والسحاقيات، التي تؤثر في تمتع المرأة بالعديد من حقوقها.

21 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز جهودها للتغلب على المواقف القائمة على قوالب نمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، ومواصلة تنفيذ التدابير للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية عن طريق تشجيع الصور الإيجابية و المساواة الفعلية ل لمرأة؛

(ب) تنفيذ استراتيجية منع التمييز والحماية من ه ، ولا  سيما فيما يتعلق بنساء طائفة الروما، والنساء ذوات الإعاقة ، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، و السحاقيات ، والعمل مع الم جتمع المدني ووسائل الإعلام وغير ذلك من الأطراف المؤثرة، من أجل تحسين التسامح ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي لهذه الفئات من النساء.

العنف ضد المرأة

22 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف ضد المرأة في الأسرة وفي العلاقات الحميمة والقضاء عليه في عام 2011، بالإضافة إلى البروتوكولات على مستوى الوزارات، إلا أنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد النساء اللاتي يغتالهن أزواجهن أو أزواجهن السابقون أو شركاؤهن، والنساء ضحايا أشكال أخرى من أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي؛

(ب) التفاوت الكبير في عدد تدخلات الشرطة، وعدد التهم الجنائية الموجهة، وعدد الأشخاص المدانين لارتكاب عنف عائلي ضد المرأة؛

(ج) العراقيل الهائلة التي تواجهها النساء، ولا سيما نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة، اللاتي يلتمسن الحماية من العنف؛

(د) قلة أوامر الحماية الطارئة؛

( ) قلة المعلومات المصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة.

23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة ب العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة وتنقيح القانون الجنائي وقانون الأسرة وغير ذلك من القوانين ذات الصلة من أجل المنع الفعلي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية الضحايا؛

(ب) تشجيع المرأة على الإبلاغ عن حوادث العنف العائلي والجنسي من خلال زيادة الوعي بطبيعة هذه الأفعال الإجرامية؛

(ج) ضمان التحقيق الفعلي في حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(د) ضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف على المساعدة المل ائمة وعلى فرصة التمتع بدون أي عراقيل بحماية فعلية من العنف، بما في ذلك عن طريق توفير عدد كاف من المآوى الممولة من الدولة وتحسين التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بهذا الخصوص؛

( ) ضمان وعي السلطات ذات الصلة بأهمية إصدار أوامر حماية طارئة للنساء المعرضات ل لخطر والإبقاء على هذه الأوامر حتى يزول الخطر عن هؤلاء النساء؛

(و) تعزيز نظام جمع البيانات عن طريق ضمان تصنيفها بحسب نوع العنف وبحسب العلاقة بين مرتكبه والضحية، ودعم البحوث في هذا المجال ، وضمان إتاحة هذه المعلومات والبيانات للجمهور؛

(ز) التعجيل با لتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة.

الاتجار والاستغلال في البغاء

24 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والمتعلقة بالسياسات العامة المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011، إلا أنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) التأخير الواضح في اعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) قلة برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء ضحايا الاتجار وقلة الموارد المخصصة لهذه البرامج؛

(ج) قلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاتجار.

25 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر دون مزيد من التأخير ؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية لبرامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء ضحايا الاتجار؛

(ج) إقامة تعاون فعلي مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - تحيط اللجنة علماً بأحكام القانون الرامية إلى تعزيز التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في صنع القرار السياسي والعام، ولكنها تظل قلقة إزاء قلة تأثير هذه التدابير. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) محدودية تنفيذ أحكام المادة 35 من قانون المساواة بين الجنسين التي تطلب من الأحزاب السياسية ونقابات العمال والجمعيات المهنية تشجيع التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في هيئات صنع القرار الخاصة بكل منها؛

(ب) عدم إشراك المنظمات النسائية في صياغة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المعنون ” المرأة والسلم والأمن “ ، فضلاً عن استبعادها من المفاوضات المتعلقة بكوسوفو؛

(ج) تدني عدد النساء في الهيئات المنتخبة على المستويات المحلية، وفي أعلى مستويات السلك الدبلوماسي.

27 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ المادة 35 من قانون المساواة بين الجنسين، وتقييم أثر ذلك، و ب خاصة على النساء المنتميات إلى الفئات المحر و مة ، مثل نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) إشراك المنظمات النسائية في إنفاذ سياساتها فيما يتعلق بالسلم والأمن، بما في ذلك في مفاوضاتها الخاصة بكوسوفو؛

(ج) زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار، ولا سيما في الإدارات المحلية و في أعلى مستويات السلك الدبلوماسي.

التعليم

28 - تحيط اللجنة علماً بالتعليم الجديد الشامل للجميع بموجب قانون أساسيات التعليم، غير أنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) نسبة التسجيل المتدنية للفتيات والفتيان من طائفة الروما على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي وانخفاض معدلات إتمام هم ل لدراسة ، ولا سيما في صفوف الفتيات؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في المواد الدراسية والكتب المدرسية في التعليم الثانوي؛

(ج) قلة إدماج التربية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على جميع ال مستويات.

29 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وبوصفه أيضاً الأساس لتمكين النساء والفتيات. ولهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تشجيع تسجيل أطفال طائفة الروما، ولا سيما الفتيات، في التعليم على المستويين الابتدائي والثانوي في المدارس العادية وتردد هؤلاء الأطفال على المدارس، وإزالة جميع الحواجز، بما في ذلك الحواجز المالية، التي تحول دون وصول هؤلاء الأطفال إلى التعليم؛

(ب) مراجعة وتنقيح المواد والكتب المدرسية المستخدمة في التعليم الثانوي لإزالة القوالب النمطية الج نسانية الأبوية ؛

(ج) إدراج ت ربية تلائم كل فئة عمرية في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول، في المناهج الدراسية على جميع ال مستويات.

العم ا ل ة

30 - اتخذت الدولة الطرف تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز القائم على الجنس في مكان العمل، إلا أن ا للجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ال فوارق في الأجور بين الجنسين؛

(ب) الارتفاع غير المتناسب لمعدلات البطالة في صفوف النساء، ولا سيما نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات؛

(ج) تزايد تأنيث بعض المهن ؛

(د) قلة الفرص المتاحة للتوفيق بين العمل والالتزامات العائل ي ة؛

( ﻫ ) التحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل؛

(و) قلة البيانات المصنفة عن وضع المرأة في سوق العمل.

31 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة ب قصد تضييق وردم الفجوة القائمة في مجال الأجور بين الجنسين؛

(ب) زيادة فرص وصول المرأة إلى العمل و ممارسة الأعمال الحرة ، بما في ذلك في صفوف نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء في المناطق الريفية؛

(ج) تشجيع مشاركة المرأة في المجالات المهنية التي هي ممثلة فيها عادةً تمثيلاً ناقصاً ؛

(د) تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للنساء والرجال، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال ومن خلال تشجيع الرجل على المشاركة بالتساوي مع المرأة في المسؤوليات العائلية؛

( ﻫ ) تعزيز التدا بير لمنع ومكافحة التحرش الجنسي با لنساء في مكان العمل، عن طريق إقامة آليات إبلاغ فعالة و فرض عقوبات؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن حالة المرأة والرجل في سوق العمل وعن عدد وطبيعة القضايا والشكاوى الإدارية المرفوعة أمام المحاكم و التي لها صلة بالتمييز في مجال العمل القائم على الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

32 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية وبتدابير السياسات العامة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري ليشمل السكان من طائفة الروما، إلا أنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) محدودية تنفيذ هذه القوانين والسياسات ، بالإضافة إلى تقييد فرص وصول نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء ضحايا الاغتصاب إلى خدمات الرعاية الصحية؛

(ب) الصعوبات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة في التمتع بحقهن في خدمات الصحة الإنجابية بسبب ال أحكام ال مسبقة، وقلة الموظفين المدربين والمرافق التي ي مكن الوصول إليها بسهولة ؛

(ج) استخدام الإجهاض كطريقة لتحديد النسل ، والاستخدام المحدود لأشكال منع الحمل العصرية، ورداءة نوعية خدمات الإرشاد لتنظيم الأسرة، و خطر أن تتخذ الدولة الطرف، وهي تواجه هبوطاً في معدلات الخصوبة، تدابير للحد من إمكانية الإجهاض المتاحة حالياً؛

(د) قلة فرص الوصول إلى العلاج المضاد للفيروسات العكوسة من الجيل الثاني للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والمعلومات غير الكافية عن منع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل وإمكاني ة علاجه.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين فرص ح صول المرأة على رعاية صحية و خدمات صحية جيدة النوعية ، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999)؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعلي للقوانين والسياسات التي توفر التأمين الصحي الإلزامي والخدمات المجانية لجميع النساء والفتيات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإعمال الكامل والفعلي لحق المرأة ذات ال إعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية، عن طريق القضاء على الآراء المسبقة، وتدريب الموظفين الطبيين، وزيادة ع دد المرافق الصحية المجهزة لتلبية احتياجات هذه المرأة ؛

(د) التقليل من اللجوء إلى الإجهاض كطريقة لمنع الحمل عن طريق تحسين المعلومات عن أشكال منع الحمل العصرية والوصول إليها، وهي الأشكال التي من شأنها أن تدرج في قائمة العقاقير الإيجابية، و ضمان بقاء الإجهاض في المتناول كما هو عليه في الوقت الحاضر ، من الناحيتين القانو نية والمالية ، والنظر في إدراج تكاليفه في نظام التأمين الصحي؛

( ﻫ ) اتخاذ تدابير فورية لتوفير إمكانية حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة من الجيل الثاني وغير ذلك من الأدوية والخدمات اللازم ة، فضلاً عن تقديم معلومات عن طر ق منع انتقال عدوى الفيروس/الإيدز من ال أم إلى الطفل.

ال نساء الريفيات

34 - تلاحظ اللجنة بقلق أوجه اللامساواة بين نساء المدن ونساء الريف في الدولة الطرف فيما يتعلق بمستوى العيش والعمل، بما في ذلك بالنسبة للمسنات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التمييز بحكم الواقع ضد المرأة الريفية في الوصول إلى الملكية بسبب الأنماط التقليدية والاجتماعية الت ي تحابي الرجل الحائز لسندات ملكية الممتلكات .

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تمتع نساء ا ل ريف، بمن فيهن ال مسنات، بدون أي عراقيل بفرصة ال ح صول على مستويات م عيش ة لائقة و على عمل. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في المناطق الريفية وإزالة مم ارسات التمييز ضد المرأة في الحقوق المتعلقة بالملكية.

الفئات المحرومة من النساء

36 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية الوطنية المنقحة المتعلقة بحالة اللاجئين والمشردين داخليا في الفترة 2011-2014، إلا أنها قلقة إزاء قلة رصد الدولة لأوضاع اللاجئات وطالبات اللجوء، والمشردات داخلياً ، وقلة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، فيما يتعل ق بصفة خاصة ب العنف ضد المرأة. وهي قلقة أيضاً لأن إجراءات تسجيل المواليد بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية، ولا سيما الأشخاص المنتمون إلى طائفة الروما، بموجب تعديلات قانون الإجراءات غير التنازعية، لا تزال تخضع لتقدير وزارة الداخلية.

37 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آليات لرصد وضع اللاجئات وطالبات اللجوء والمشردات داخلياً ب قصد تحسين حماية حقوقهن ، بما في ذلك عن طريق حمايتهن من العنف، وتوفير البيانات ذات الصلة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان التنفيذ الفعلي لأحكام المحاكم المتعلقة بت سجيل الولادات و الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية ، وضمان عدم إمكانية نقض أي هيئة تنفيذية لهذه الأحكام.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تلاحظ اللجنة أن خط ة العمل (2010-2015) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين تشمل تدابير ترمي إلى الاعتراف بمشاكل زواج الأطفال، والزواج القسري (المدبر) وممارسة ” بيع العرائس “ ، و منع هذه المشاكل وحلها. وتلاحظ أي ضاً استعداد الدولة الطرف الذي أعرب عنه وفد ها ل‍ ” مناقشة القانون النموذجي المتعلق با لمعاشرة بين شخصين من نفس ا لجنس، الذي أعده المجتمع المدني “ . غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز أي تقدم في منع الزواج المبكّر والزواج القسري (المدبر) في صفوف السكان من طائفة الروما وغيرهم من مجموعات الأقليات؛

(ب) التعديلات التي أدخلت في عام 2009 على القانون الجنائي ألغت المواد المتعلقة ب‍ ” عقد قران باطل “ وبشأن ” التمكين من عقد قران غير مشروع “ ؛

(ج) علاوة الأطفال التي تدفعها الدولة تتوقف عند الطفل الرابع، وأوامر تحصيل نفقة الأطفال من الآباء غير فعال ة .

39 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام خطة عملها الرامية إلى منع الزواج المبكر والقسري (المدبر) في صفوف مجموعات الأقليات، ولا سيما طائفة الروما، وزيادة إذكاء الوعي في صفوف المجموعات المحلية و الأخصائيين الاجتماعيين بما للزواج المبكر من آثار سلبية على صحة الم رأة وتعليمها؛

(ب) مراجعة قانونها الجنائي لضمان حظر عقد زواج باطل والتمكين من عقد زواج غير مشروع والمعاقبة على ذلك طبقاً للأصول ؛

(ج) إنشاء آليات لتوفير الدعم للأسر الكبيرة وللأطفال الذين يقص ّ ر آبا ؤ هم في الوفاء بالتزامات النفقة إزاءهم؛

(د) ضمان الاعتماد السريع للقانون النموذجي المتعلق بالمعاشرة بين شخصين من نفس الجنس.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

40 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

التعميم والتنفيذ

42 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمتواصل لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات فيما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة للطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة، والوزارات، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، للمساعدة في تنفيذها بشكل تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المؤثرة المعنية، مثل اتحادات أصحاب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمعات المحلية للمساعدة في تنفيذها. وعلاوة على ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية والتوصيات العامة للجنة على جميع الأطراف المؤثرة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيزيد من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 23 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في تموز / يوليه 2017.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ” المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها“ ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).