الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لسيشيل *

* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس لسيشيل (CEDAW/C/SYC/1-5) في جلستيها 1173 و 1174، المعقودتين في 10 تشرين الأول/ أ كتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1173 و 1174). وترد قائمة اللجنة با لقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/1-5 وترد ردود حكومة سيشيل في الوثيقة CEDAW/C/SYC/Q/1-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس، وهي تقارير شاملة على الرغم من التأخير الكبير في إرسالها، وافتقارها إلى ب يانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردود ها ال خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ، ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، فنسنت ميريتون، وضم ممثلين آخرين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والرياضة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب المدعي العام. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد سياسات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف المنزلي للفترة 2008-2012، وخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس للفترة 2010-2011.

5 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية أو انضمت إليها منذ التصديق على الاتفاقية، تشمل ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الن ـ زاعات المسلحة، في عام 2010؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الثاني ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 1994؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 1994.

6 - وتشيد اللجنة بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان (43.8 في المائة) وفي مجال الخدمة العامة في ا لدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضا بنوعية خدمات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وإمكانية الحصول عليها في الدولة الطرف، بالإضافة إلى النتائج التي تحققت فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان في قطاع التعليم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشج ي ع الجمعية الوطنية، وفقا ل إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى إعداد التقرير المقبل، بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

8 - في حين تلاحظ اللجنة أن المبادئ العامة لعدم التمييز مكرسة في الدستور، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وعدم حظره في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

9 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا محددا وفرض حظر على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

الإطار التشريعي

10 - في حين تلاحظ اللجنة التزام الوفد بأن الدولة الطرف ستنتهي من مراجعة الأحكام القانونية التمييزية وستعتمد النصوص القانونية المعلقة، بما في ذلك تعديلات القانون المدني وقانون العمل، والنصوص المتعلقة ب الاتجار بالأشخاص، بحلول عام 2014، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه المراجعة القانونية.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع الصيغة النهائية لمراجعة التشريعات الوطنية، واعتماد القوانين المعلقة، لكي تتطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية

12 - في حين تقر اللجنة بجهود نشر الاتفاقية التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إبراز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بالقدر الكافي. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود إجراءات قضائية أشير فيها إلى أحكام الاتفاقية من أجل تطبيق وتفسير التشريعات الوطنية، مما يدل على نقص الوعي بين النساء أنفسهن ولدى الهيئة القضائي ة والقانوني ة بحقوق ا لمرأة بموجب الاتفاقية.

13 - وتوصي اللجنة باعتبار الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها جزءا لا يتجزأ من تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من تطبيق التشريعات الوطنية وتفسيرها بشكل مباشر في ضوء الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بزيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة لهن بموجب البروتوكول الاختياري.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

14 - في حين تلاحظ اللجنة وجود ال خطة الاستراتيجية ل لفترة 2010-2014 لتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخر الطويل في البت في الدعاوى القضائية وما يخلفه ذلك من أثر سلبي على حالات العنف ضد المرأة.

15 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بإصلاح نظامها القضائي لمنع التأخير في البت في القضايا، ولا سيما في حالات العنف ضد المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - في حين تلاحظ اللجنة وجود أمانة معنية بالشؤون الجنسانية والالتزام الذي أعرب عنه الوفد بوضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية السلطة المؤسسية والقدرة والموارد المتاحة للأمانة المعنية بالشؤون الجنسانية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بفعالية ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛

(ب) الاستمرار في إعادة هيكلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(ج) التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة الجنسانية الوطنية.

17 - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 6 المتعلقة بإنشاء آلية وطنية والقيام بدعاية فعالتين، والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما تعلق بالظروف اللازمة للأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الأمانة المعنية بالشؤون الجنسانية وتزويدها بالسلطة، والقدرة على صنع القرار والموارد البشرية والمالية الضرورية لتقوم بعملها بصورة فعالة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتيع المرأة بما لها من حقوق، بما في ذلك القدرة على التنسيق والتعاون الفعالين بين مختلف آليات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني؛

(ب) ضمان الأداء الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ج) وضع الصيغة النهائية، دون تأخير، للسياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل بها، وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تعزيز السياسات والبرامج والحملات التي تعالج القوالب النمطية الجنسانية؛ ووضع خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - في حين ترحب اللجنة بالنتائج المحققة في كفالة المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مجالات الحياة السياسية والصحة والتعليم دون استخدام تدابير خاصة مؤقتة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة قائمة أو يخطَّط لتطبيقها كجزء من الاستراتيجية الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تزال المرأة تعاني فيها نقصا في التمثيل أو حرمانا من المزايا، بما في ذلك في مجال العمالة، حيث لا يترجَم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والمهن العلمية إلى فرص عمل، أو للفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات.

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، حسب التفسير الوارد في التوصية العامة رقم 25 للجنة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، حيث تعاني النساء من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، بما في ذلك مجال العمالة، حيث لا يترجَم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والمهن العلمية إلى فرص عمل، وللفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمسنات.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - في حين تلاحظ اللجنة بدء عدة مشاريع من أجل القضاء على المواقف الأبوية في الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتكرس عدم المساواة بين الجنسين، مثل الإعلانات التمييزية في وسائط الإعلام، والإعلانات عن الشواغر، ومحدودية مشاركة الرجل في تربية الأطفال وغيرها من الواجبات المنزلية.

21 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في إطار سياستها الجنسانية الوطنية تدابير شاملة تستهدف النساء والرجال، والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وزيادة مشاركة الرجل في تربية الأطفال والمهام المنزلية الأخرى، والقضاء على القوالب النمطية الأبوية في إعلانات وسائط الإعلام والإعلانات عن الشواغر.

العنف ضد المرأة

22 - في حين تلاحظ اللجنة مواصلة صياغة مشروع قانون بشأن العنف المنزلي والقيام بمبادرات مختلفة لزيادة الوعي بشأن العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع النسبي لمعدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ؛

(ب) الافتقار إلى أحكام قانونية تجرم تحديدا أفعال العنف المنزلي ، نظرا ل أن انتهاك أمر الحماية هو الانتهاك الوحيد الذي يعد جرما، وعدم وجود أحكام قانونية تجرم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ج) العقبات التي تواجهها المرأة في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بسبب الافتقار إلى الاستجابة الملائمة من جانب الشرطة ومقدمي الخدمات في جمع الأدلة، والانخفاض الشديد في معدل الإدانة في حالات الاغتصاب، وبطء النظام القضائي وأثره السلبي على النساء ضحايا العنف؛

(د) محدودية التدريب المقدم إلى رجال الشرطة والمحامين، والعاملين في المجال الصحي، والهيئة القضائية وعامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة؛

(ه ـ ) عدم وجود ملاجئ لإيواء ضحايا العنف المن ـ زلي .

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(ب) اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة يجرم تحديدا أعمال العنف المنزلي ، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، ويكفل أن تعرض أعمال العنف المنزلي على المحاكم الجنائية بدلا من محكمة الأسرة؛

(ج) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة عن حالاتهن، وذلك عن طريق زيادة الوعي بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال، وإزالة الوصم ة عن الضحايا، وتوفير تدريب منهجي للقضاة، والمدعين العامين، والشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون وفي المجال الطبي بشأن وضع إجراءات موحدة مراعية للفوارق بين الجنسين للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛

(د) كفالة سرعة إمكانية اللجوء إلى القضاء للنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله، وملاحقة أعمال العنف من هذا القبيل قضائيا، سواء بناء على شكاوى الضحايا أو بحكم المنصب المختص، وإنزال العقاب المناسب بالجناة؛

(ه ـ ) تعزيز مساعدة وإعادة تأهيل الضحايا من خلال إنشاء نظام شامل لرعاية ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، يتضمن تدابير تكفل حصولهن على المساعدة القانونية المجانية، والدعم الطبي والنفسي، و توفير الملاجئ والمشورة وخدمات إعادة التأهيل.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - في حين تلاحظ اللجنة التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وإجراء دراستين بشأن البغاء في عامي 2010 و 2011، وصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع استراتيجية وطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات في ما يتعلق بالنساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك أحكام البندين (أ) و (ب) من المادة 138 و البند (ب) من المادة 139 ، التي تشير إلى ” العاهرة المعروفة أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاق “ ؛

(ج) غياب التدابير المتخذة لمعالج مسألة البغاء، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الحد من الإقبال عليه؛

(د) محدودية برامج الخروج وتدابير إعادة تأهيل وإدماج النساء الراغبات في ترك البغاء.

25 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص دون تأخير، والتعجيل باعتماد الاستراتيجية الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكفالة توفر الوقاية والحماية، بما في ذلك إنشاء الملاجئ، وتقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار الذين يُستغلون في الدعارة القسرية؛

(ب) كفالة فعالية التحقيق مع الجناة في حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ج) اتخاذ التدابير الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ، وبلدان المرور العابر، وبلدان المقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاكمة المتجرين بالبشر ومعاقبتهم؛

( د ) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات في ما يتعلق بالنساء اللاتي يمارسن البغاء، بما في ذلك أحكام البندين (أ) و (ب) من المادة 139 و البند (ب) من المادة 139 ، التي تشير إلى ” العاهرة المعروفة أو المرأة المعروفة بسوء الأخلاق “ ؛

( ه ـ ) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، بما فيها الإدمان على المخدرات والسياحة الجنسية، واعتماد تدابير تهدف إلى تثبيط إقبال الذكور على الدعارة، وتدريب أفراد الشرطة وتزويدهم بمبادئ توجيهية بشأن التعامل مع النساء اللاتي يمارسن البغاء؛

(و) تزويد المرأة بفرص بديلة لكسب الدخل، وتوفير برامج المساعدة وإعادة التأهيل والإدماج للنساء والفتيات المستغلات لأغراض البغاء، بالإضافة إلى برامج خروج ا لنساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - تقر اللجنة بالمستوى العالي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف، التي ترتفع فيها نسبة النساء بين أعضاء البرلمان (43.8 في المائة) والموظفين المدنيين. وعلى الرغم من ذلك، ف لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد القاضيات في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا وفي مناصب صنع القرار داخل الأحزاب السياسية.

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الأحزاب السياسية وعدد النساء القاضيات في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا، وفقا للتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة.

التعليم

28 - تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تعليم الفتيات وارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في الدولة الطرف، ووجود سياسة بشأن المساواة في الحصول على العلم، والتدريب التقني والمهني والتعليم ووجود عنصر في مشروع السياسة الجنسانية الوطنية يرمي إلى زيادة نسبة دخول الفتيات مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية :

(أ) لا يزال تمثيل الفتيات منخفضاً في ال مجالات ال دراسية التي يهيمن عليها عادة الذكور، مثل الهندسة والتكنولوجيا؛

(ب) تدني مشاركة النساء والفتيات في التوظيف في المهن العلمية و الرياضيات ، وارتفاع مستوى أدائهن في المؤسسات التعليمية العالية في هذه المواضيع؛

(ج) بعض حالات تسرب ال فتيات من المدارس نتيجة ل حمل المراهقات.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تدرج في مشروع السياسة الجنسانية الوطنية تدابير ترمي إلى زيادة تمثيل الفتيات في ال مجالات ال دراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الرياضيات و تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم الطبيعية و المواضيع التكنولوجية؛

(ب) تتخذ التدابير التي تكفل أن يترجم الأداء الأفضل للنساء والفتيات في الرياضيات والدراسات العلمية إلى فرص عمل ل لمرأة في هذه القطاعات؛

(ج) منع تسرب الفتيات من المدارس نتيجة لحمل المراهقات من خلال دمج التثقيف المناسب بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك بشأن السلوك الجنسي المسؤول، في المناهج التعليمية المتعلقة ب الصحة والحياة الأسرية على جميع مستويات التعليم؛ وتعزيز توفير الدعم للشابات حتى يتمك ّ ن من العودة إلى المدرسة بعد الحمل.

التوظيف

30 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستكمال تنقيح قانون العمل، و إ در ا ج أحكام فيه تهدف إلى تعريف التحرش الجنسي ومنع ه ، ونقل عبء الإثبات إلى رب العمل في الدعاوى المدنية بشأن التمييز ضد المرأة المتصلة بالعمل في ظروف معينة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية :

(أ) عدم وجود حالياً تعريف للتحرش الجنسي، فضلا عن الجزاءات الملائمة، التي لا تطبق حاليا إلا في حالات الإخلال ” برابطة السلم “ ، التي أقرتها المحاكم؛

(ب) الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل ، وعدم وجود أحكام قانونية بشأن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي القيمة ، و الفصل المهني بين المرأة والرجل، ولا سيما التمييز الرأسي في الفئة المهنية العليا من كبار المسؤولين والمديرين ، وتركز النساء في المهن التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية؛

(ج) الممارسة المتمثلة في إنهاء عقود العمل عندما تكون المرأة حامل اً وقلة الإبلاغ عن هذه الحا لات ؛

(د) محدودية توافر مرافق رعاية نهارية للأطفال دون سن 3 -5 سنوات ، ومحدودية مشاركة الآباء في تربية الأطفال والقيام ب الواجبات المنزلية الأخرى ، مما يحد من قدرة المرأة على الانضمام إلى القوة العاملة.

31 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تضع الصيغة النهائية، من دون تأخير، ل قانون العمل المنقح وكفالة أن يعرّف بوضوح التحرش الجنسي في مكان العمل ويحظره ، وإلزام أرباب العمل بمنع التحرش الجنسي، وفرض عقوبات ملائمة على أعمال التحرش الجنسي، بالإضافة إلى الجزاءات القائمة على انتهاك ” رابطة السلم “ ، التي أقرتها المحاكم؛

(ب) الحد من الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وإدراج في قانون العمل المنقح مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع مجالات العمل، وذلك تمشيا مع المادة 11 (1) (د) من الاتفاقية ، واتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) ل منظمة العمل الدولية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة التمييز الوظيفي العمودي والأفقي للمرأة؛

(د) تعزيز نشر الوعي لدى الموظفات بشأن أحكام قانون العمل، الذي ي حظر إنهاء عقد العمل عندما تكون المرأة حاملا ً ، واتخاذ تدابير لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات من هذا القبيل؛

(ه ـ ) زيادة عدد وقدرة دور الحضانة العامة للرعاية النهارية والمدارس النهارية وتعزيز الأبوة المسؤولة، واتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع الآباء على المشاركة بنشاط أكبر في تربية الأطفال، وتقاسم الواجبات ال منزلية الأخرى على قدم المساواة.

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية إمكانية حصول المرأة ، من الناحية العملية، على القروض بما أنها تنحو إلى الترك ي ز على الصناعات المنزلية وعلى الأعمال التجارية الصغيرة.

33 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع ودعم النساء العاملات لحسابهن الخاص عن طريق تيسير حصولهن على القروض في جميع المجالات الاقتصادية.

الصحة

34 - في حين ترحب اللجنة بجودة الخدمات الصحية النفاسية في الدولة الطرف وإمكانية الحصول عليها ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأمور التالية :

(أ) ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات واشتراط موافقة الأبوين على حصول ا لفتيات المراهقات على وسائل منع الحمل، وإجراء فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؛

(ب) ازدياد عدد حالات الإجهاض غير المأمون وورود نص في القانون الجنائي بإنزال عقوبات شديدة في حالة الإجهاض غير القانوني (السجن لمدة سبع سنوات وفقا للمادة 148 من القانون الجنائي، على الرغم من أن الوفد ذكر أن هذه الجزاءات لا ت نفذ من الناحية العملية).

35 - ت مشيا مع توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) إنهاء ، من دون تأخير، شرط موافقة الوالدين على حصول الفتيات المراهقات على وسائل منع الحمل، وإجراء فحوص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية؛

(ب) وضع اللمسات الأخيرة على اعتماد مشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وكفالة أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة و إقامة حملات توعية للنساء بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الحمل بين المراهقات وأهمية استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) إلغاء المادة 148 من القانون الجنائي التي تنص على السجن لمدة سبع سنوات لممارسة الإجهاض غير القانوني؛

(د) توفير خدمات عالية الجودة لل نساء والفتيات الحوامل ل معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة.

تغير المناخ والكوارث الطبيعية

36 - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية سيشيل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في عام 2009، و و ثيقة المعلومات الأساسية المتعلقة بتغير المناخ والحد من أخطار الكوارث و خطة الإدارة البيئية في سيشيل ل لفترة 2000 -2010، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود منظور جنساني فيه ا ، نظر اً ل أن الدولة الطرف عرضة لآثار تغير المناخ، التي ت ؤثر بشكل غير متناسب على النساء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون إدارة الكوارث، الذي سي شمل المنظور الجنساني.

37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن يستند إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث و الاستجابة للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى ، إلى تحليل جنساني شامل. وتوصي أيضا بضرورة كفالة مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، و الوقاية من المخاطر والإدارة. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، مشروع قانون إدارة الكوارث الذي سي شمل المنظور الجنساني.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد ب أن القانون المدني هو قيد الاستعراض، وأنه سيتم إلغاء جميع الأحكام التمييزية وإدراج الأحكام التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخر في وضع الصيغة النهائية لهذه العملية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن الأمور التالية :

(أ) وجود أحكام تمييزية في قانون وضع المرأة المتزوجة، وقانون الأحوال المدنية، و القانون المدني ، بما في ذلك:

’1‘ تنص على أوجه تفاوت في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة) والفتيان (18 سنة ) (المادة 40 من قانون الأحوال المدنية ) ؛

’2‘ جعل الزوج المسؤول الرئيسي عن الأسرة (المادة 214 (2) من القانون المدني)؛

’3‘ إعطاء الأفضلية للأب في ما يتعلق بإدارة ممتلكات الطفل (المادة 389 من القانون المدني)؛ والموافقة على زواج الطفل ( المادتان 46 (1) و 47 (1) من قانون الأحوال المدنية ) ومكان إقامة الطفل؛

(ب) غياب التشريعات التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تلغي من دون تأخير ، الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك الأحكام التي :

’1‘ تنص على أوجه تفاوت في الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة) والفتيان (18 سنة ) (المادة 40 من قانون الأحوال المدنية ) ؛

’2‘ جعل الزوج المسؤول الرئيسي عن الأسرة (المادة 214 (2) من القانون المدني)؛

’3‘ إعطاء الأفضلية للأب في ما يتعلق بإدارة ممتلكات الطفل (المادة 389 من القانون المدني)؛ والموافقة على زواج الطفل ( المادتان 46 (1) و 47 (1) من قانون الأحوال المدنية ) ومكان إقامة الطفل؛

(ب) من خلال ال استعراض الحالي ل لقانون المدني، كفالة إدراج ال أحكام ال قانونية التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، تمشيا مع التوصية العامة رقم 29 عن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية و حل ها ؛

(ج) إدراج في التقرير المقبل معلومات عن حالة النساء العازبات اللاتي لديهن أطفال خارج إطار الزواج، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقه ن .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

40 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لأنه ا لم تتقدم حتى الآن بطلب ل اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت تقدم ب طلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ وتعزيز استقلال ية و فعالية وبروز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمشيا مع مبادئ باريس، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، وولاية محددة بشأن المساواة بين الجنسين.

جمع البيانات

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر آخر البيانات الإحصائية العامة. وتلاحظ أن آخر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، أو العمر أو العرق أو الجنسية أو الموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، و تحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، بغية وضع سياسات م حددة الهدف ومستنيرة ، و القيام بصورة منهجية برصد وتقييم التقدم المحرز صوب إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة اللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة ، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزيز تعاون ها مع الرابطات النسائية التي يمكن ها أن تساعد في كفالة جمع البيانات الدقيقة.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

44 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بقبول التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجاز عملية التصديق عليها في أقرب وقت ممكن.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الر امية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ال نشر و ال تنفيذ

46 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة خلال الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. لذلك، فإن اللجنة تطلب أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية لدى الدولة الطرف، إلى مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وعلى وجه الخصوص إلى الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والهيئة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال وحقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظات ها الختامية على النحو المناسب على مستوى المجتمع المحلي، ل يتسنى له تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، وكذلك التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

ا لتصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية التسع ( ) يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي هي ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، ب معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصي ات الواردة في الفقرتين 17 و 23.

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).