الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: سلوفينيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا (CEDAW/C/SVN/4) في جلستيها 858 و 859، المعقودتين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.858 و 859). وترد قائمة القضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/SVN/Q/4، وترد ردود سلوفينيا في الوثيقة CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى عرضها الشفوي والإيضاحات الجديدة التي قدمت ردا على الأسئلة الموجهة شفويا من قبل اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إرسالها وفدا ب رئاسة رئيس مكتب تكافؤ الفرص وضم ممثلين عن هذا المكتب وعن وزارة الصحة . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار ا لصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، وإن كانت تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلين رفيعي المستوى ممن لهم سلطة صنع القرار.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2004، وموافقتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمح الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة. وتثني بشكل خاص على ما يلي:

(أ) اعتماد التعديل الدستوري الذي يعزز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المرشحين في الانتخابات، وهو ما حثت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، والتعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات الجمعية الوطنية وقانون الانتخابات المحلية، التي تشترط تحقيق تمثيل متوازن للجنسين في قوائم المرشحين؛

(ب) اعتماد تنفيذ قانون مبدأ المعاملة المتساوية في أيار/مايو 2004، وما تلاه من إدراج نص يحظر التمييز في العديد من القوانين، بما في ذلك قانون طائفة الروما، والقانون المعدّل لقانون علاقة العمل، وقانون التأمين؛

(ج) دخول ال قانون ال جنائي الجديد لعام 2008 حيز التنفيذ مؤخرا ، وهو القانون الذي يعرّف العنف ا لعائلي بأنه فعل إجرامي تحديدا، و كذا قانون منع العنف ا لعائلي لعام 2008، الذي يحدد، من بين مسائل أخرى، مختلف أشكال العنف ا لعائلي ويوفر الحماية لضحايا هذا العنف.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - في الوقت الذي تذكّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منتظمة ومستمرة، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف. وبناء على ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أعمالها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري ا لمقبل إفادة بما اتخذته من إجراءات وحق قته من نتائج. كما تدعو الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية، وعلى الهيئات الحكومية الأخرى على جميع المستويات، وعلى البرلمان والجهات القضائية، سعيا لتنفيذ هذه الملاحظات تنفيذا فعليا.

البرلمان

8 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وُتساءل على وجه الخصوص عن ذلك، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن تتخذ وفقا لإجراءات ه ، و حسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية كتابة الحكومة لتقرير ها المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

9 - في حين لاحظت اللجنة أن المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتقارير الدورية الأخيرة للدولة الطرف، والملاحظات الختامية للجنة متاحة كلها على موقع وزارة الخارجية ومكتب تكافؤ الفرص على الإنترنت ، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الحقوق المكرسة في الاتفاقية و الإ جراءات المتعلقة بكتابة الرسائل والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك وجهات نظر اللجنة، ليست معروفة على نطاق واسع ولا تستفيد منها النساء في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم انتشار المعرفة بالاتفاقية وفرص تطبيقها وتنفيذها لدى الجهات القضائية، كما تلاحظ أنه في الوقت الذي يمكن فيه تطبيق الاتفاقية بصورة مباشرة على المستوى الوطني، فإن أحكام الاتفاقية لم يُستشهد بها في المحاكم الوطنية.

10 - و تمشيا مع أهداف الاتفاقية، وعلى الأخص المادة 13 من بروتوكولها الاختياري، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير محددة لجعل هذين الصكين معروفين على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتوعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية و الإ جراءات المتعلقة بكتابة الرسائل التي يوفرها البروتوكول الاختياري، وذلك بالاضطلاع ببرامج ل لتدريب وبناء القدرات، و ب نشر وتوزيع مواد إعلامية، من بين جملة أمور أخرى. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تتكفل بأن تصبح الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء التي أُبديت بشأن فرادى الرسائل، جزءا لا يتجزأ من ا لمناهج التعليمية بالنسبة للقطاعات المعنية ، ولا سيما مناهج تدريس القانون، وتدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين.

مبدأ المساواة بين الجنسين

11 - بينما تشير اللجنة إلى اعتماد قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة الذي عدل بعض أحكام قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وإلى غيره من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، تلاحظ بقلق استمرار وجود بعض العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

12 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات وقدرات ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام القانونية وغيرها من التدابير التي تضمن للمرأة المساواة القانونية وقياس أثرها لكفالة إفادة المرأة منها على نطاق الواقع أيضا. وتكرر اللجنة طلبها المقدم في ملاحظاتها الختامية السابقة بتضمين التقرير المقبل تقييما لتنفيذ جميع القوانين والسياسات والخطط والبرامج وغيرها من التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتها، وما استتبع ذلك من نتائج.

ا لأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

13 - في حين ترحب اللجنة بالاستقلال الذاتي الذي ظل يتمتع به مكتب تكافؤ الفرص ك هيئة حكومية بعد عملية إعادة تنظيم الإ دار ات التابعة ل لدولة، تخشى اللجنة أن يؤدي تحويله إلى هيئة عامة لمناهضة التمييز إلى تدني تركيزه على مسألة التمييز ضد المرأة وعدم الاستمرارية في سياسات المساواة بين الجنسين، وبالتالي إلى انخفاض مستوى الحماية المقدمة للمرأة. ويساور اللجنة أيضا ال قلق إزاء قلة عدد القضايا التي تنظر فيها المحامية المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والاكتفاء حاليا بتعيين محام واحد معني بتنفيذ المساواة في المعاملة وتكليفه بولاية واسعة بصفته محاميا عاما لمكافحة التمييز، وتصنيف منصبه كموظف حكومي.

14 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز سلطة مكتب تكافؤ الفرص ومركزه والتعريف به، فضلا عن موارده المالية والبشرية، لكي يتمكن من الاضطلاع، على الوجه المناسب، بولايته الموسعة ومواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الحكومة في إنشاء وظيفة محام لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يكون لها مركز مستقل وما يكفي من الولاية والسلطة والحضور.

15 - و تلاحظ اللجنة بارتياح القيام مؤخرا بإنشاء وظيفة نائب لأمين المظالم معني بحقوق الطفل ضمن مكتب أمين المظالم بحيث يختص تحديدا بحقوق الطفل.

16 - وإذ تضع اللجنة هذا في الاعتبار، فإنها تشجع الدولة الطرف على إنشاء وظيفة نائب لأمين المظالم معني بالمساواة بين الجنسين تناط به تحديدا ولاية تعزيز حقوق المرأة.

17 - و يساور اللجنة القلق إزاء بطء عملية تعميم المنظور الجنساني على المستوى المحلي، وخاصة فيما يتعلق بتعيين منسّقين معنيين بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

18 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات ملموسة لدعم تعيين منسقين معنيين بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في كافة المجتمعات المحلية، تمشيا مع قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

المنظمات غير الحكومية

19 - ترحب اللجنة بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين والتدابير الم وضوعة لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر ، ولا سيما لحماية الضحايا، لكنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية الدعم المالي المتاح للمنظمات غير الحكومية المعنية بتوفير الخدمات من أجل تعزيز حقوق المرأة، وإزاء انعدام الشفافية في توزيع الأموال.

20 - وإذ تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تطوير تعاونها مع المجتمع المدني، توصي الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة ما يكفي من التمويل للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من الاضطلاع بعملها وتوزيع الأموال بطريقة شفافة.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

21 - في حين تشير اللجنة إلى مبادرات الدولة الطرف من أجل ا لقضاء على القوالب النمطية، يساورها القلق إزاء استمرار المواقف النمطية تجاه المرأة ودورها في المجتمع، وهو ما يسهم في إضعاف مكانة المرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل وإمكانية وصولها إلى مناصب صنع القرار، ويؤثر في ما تختاره المرأة من دراسات ومهن. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف نفسها بهذه الحالة وما أعربت عنه خلال الحوار البناء من قلق إزاء استمرار عزل المرأة مهنيا.

22 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتغيير الصور النمطية والمواقف والأفكار التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والفتاة والرجل والصبي في الأسرة والمجتمع. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع تدابير تهدف إلى معالجة مسألة عزل المرأة مهنيا وتنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة ل ها ، بما في ذلك في المجالات غير التقليدية.

العنف ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بالتدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تتخذها الدولة الطرف حاليا للقضاء على العنف ضد المرأة، وبخاصة اعتماد قانون منع العنف ا لعائلي لعام 2008، غير أنه لا يزال يساورها القلق بشأن استمرار انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وإزاء عدد النساء اللائي يُقتلن على أيدي عشرائهن، وعدم وجود استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

24 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصدي لمسألة العنف الجنساني بطريقة شاملة، تمشيا مع التوصية العامة 19. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية أو خطة عمل شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليها، وإنشاء آلية مؤسسية فعالة لتنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بدراسة وتحليل جميع قضايا قتل النساء على أيدي عشرائهن واتخاذ تدابير فعالة، بناء على ذلك، لحماية المرأة من هذا النوع المعين من العنف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توافر عدد كاف من المراكز والمآوي الآمنة لحل الأزمات تفتح أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها م ؤهلين وأن تكون مزوّدة بالموارد المالية الكافية لتيسير أعمالها بشكل فعال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في التقرير الدو ر ي المقبل تحليلا لأثر تنفيذ قانون منع العنف العائلي في انتشار العنف ضد المرأة.

الاتجار بالنساء والفتيات

25 - تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك تعديل ال قانون ال جنائي ليشمل حكما مخصوصا بشأن الاتجار بالبشر وإمكانية منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا هذا الاتجار ، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الاتجار بالبشر وإزاء عدم صدور أي أحكام قضائية في قضايا الاتجار حتى الآن على ال رغم من بدء التحقيقات الجنائية في حالات ادعاء بالاتجار و على الر غم من ارتفاع عدد الضحايا المزعومين.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، تمشيا مع المادة 6 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق أنشطة التدريب لرجال القضاء والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين العموميين، وتوسيع نطاق هذه الأنشطة بحيث تشمل ا لمنظمات غير الحكومية المعنية، لكفالة م لاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف بذل الجهود على ا لصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر وتقديم الجناة إلى العدالة.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

27 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلت لزيادة عدد النساء في الهيئات المنتخبة على صعيد أوروبا وعلى المستويين الوطني والمحلي، فهي تشعر بالقلق إزاء ضعف النتائج التي تحققت عقب إدخال نظام الحصص من خلال تعديل قانون انتخابات الجمعية الوطنية، كما يظهر ذلك من نسبة النساء اللائي انتُخبن لعضوية الجمعية الوطنية في آخر انتخابات أُجريت في عام 2008، إذ حصلن على نسبة 13.3 في المائة من المقاعد تقريبا مقارنة بنسبة 12.2 في المائة في عام 2004، وتلاحظ إقرار الدولة الطرف بهذا الوضع. وتلاحظ اللجنة زيادة نسبة النساء المنتخبات في المجالس البلدية من 13.1 إلى 21.5 في المائة في آخر انتخابات أُجريت في عام 2006، ولكنها تشعر بالقلق لأن حصة النساء في مناصب العُمد ة تراجعت في الفترة نفسها من 6 إلى 3 في المائة.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية، ولا سيما على الصعيد الوطني، وإعادة النظر في قانون انتخابات الجمعية الوطنية في ضوء النتائج التي تحققت في آخر انتخابات من أجل التعجيل في التقدم السياسي للمرأة في الانتخابات المقبلة. وتحقيقا لذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إيصال النساء إلى مناصب عمد البلديات عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على سبيل المثال. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف حملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتنظم مبادرات خاصة لبناء قدرات النساء المرشحات للانتخابات أو لمناصب العمد ة .

العمالة

29 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ومعالجة ال تمييز الرأسي والأفقي بين المرأة والرجل، وتشجيع ما يُفاد عنه من انخفاض في الفجوة بين الأجور. وتلاحظ اللجنة أيضا التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض البطالة بين النساء، مثل اعتماد برنامج لل سياسات ال نشطة في مجال التشغيل وبرامج محددة تهدف إلى تقديم المساعدة إلى النساء العاطلات عن العمل لفترات طويلة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ال تمييز الرأسي بين المرأة والرجل في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، واستمرار الفجوة بين الأجور، فضلا عن النسبة العالية من النساء، وخاصة الشابات منهن، اللائي يعملن بموجب عقود محددة المدة مقارنة بالرجال، وتلاحظ إقرار الدولة الطرف بهذا الوضع. وفي حين ترحب اللجنة باعتماد أحكام محددة تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، فهي تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل وانخفاض مستوى إبلاغ النساء عن هذا النوع من التحرش.

30 - و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، و بأن تضيق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وتسدها. وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى إعطاء الأولوية لتحقيق مساواة فعلية في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وإلى اتخاذ تدابير ترمي إلى خفض النسبة العالية من النساء اللائي يعملن بعقود محددة المدة مقارنة بالرجال. وتحقيقا لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمرأة في كل من القطاعين العام والخاص، وذلك بعدة طرق منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، كلما كان ذلك ممكنا. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير مخصوصة لمعالجة التحرش الجنسي في أماكن العمل، ومنها التدابير الهادفة إلى تشجيع المرأة على الإبلاغ بحالات التحرش هذه .

الصحة

31 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل المعني بالوقاية من الوفيات النفاسية لبحث الأسباب الجذرية ل تلك ا لوفيات، ف إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف.

32 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة الأهداف لخفض معدل الوفيات النفاسية، بطرق منها تنفيذ التوصيات التي اقترحها الفريق العامل المعني بالوقاية من الوفاة أثناء فترة النفاس وتحسين حصول النساء على المعلومات والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. كما تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تراقب بدقة تقديم الخدمات الصحية من أجل الاستجابة لشواغل المرأة الصحية بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من التوصية العامة 24 بوصفها إطارا للعمل لكفالة مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية .

الآثار الاقتصادية للطلاق

33 - تعرب اللجنة عن قلقها من أنه في حين أن قانون الزواج والعلاقات الأسرية ينص على أن الممتلكات المقتناة خلال فترة العلاقة الزوجية تعتبر ممتلكات مشتركة وتقسم بالتساوي عند فسخ العلاقة، فإن القانون الحالي المتعلق بتوزيع الممتلكات قد لا يعالج معالجة كافية الفروق الاقتصادية القائمة بين الزوجين و الناجمة عن التمييز القائم بين الجنسين في سوق العمل، وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعة الأجر، وخصوصا أن هذا القانون لا يحدد بوضوح حقوق الملكية التي تشكل ممتلكات مشتركة.

34 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إجراء البحوث بشأن الآثار الاقتصادية للطلاق على الزوجين، مع إيلاء اهتمام خاص لما يحظى به الأزواج الذكور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات للكسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية المتفرغة وغير المتقطعة. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف نظرها في تشريعاتها الحالية في ضوء نتائج البحوث وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

مجموعات النساء ال مستضعفات

35 - أحاطت اللجنة علما بإقرار قانون طائفة الروما، وهي ترحب بما تم تحقيقه من إنجازات في مجال مكافحة القولبة النمطية للروما ، لكنها تعرب عن قلقها من استمرار حالة الضعف في صفوف نساء وفتيات الروما ومن معاناتهن من التمييز، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمالة . كما تعرب عن قلقها حيال تدني مستوى التعليم الرسمي لدى نساء الروما وارتفاع نسبة فتيات الروما اللا ئ ي يتوقفن عن الدراسة .

36 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمعالجة التصرفات المبنية على القوالب النمطية حيال نساء وفتيات الروما، والتعجيل بتحقيق ا لمساواة لهن بحكم الواقع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود لتعزيز ح صول فتيات الروما على التعليم و الإبقاء عليهن في جميع مستوياته، ومعالجة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف نساء الروما. وتوصي اللجنة ب أ ن تعمد الدولة الطرف إلى جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالتعليم والصحة والعمالة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنساء وفتيات الروما، وإتاحة هذه المعلومات بهدف صياغة سياسات إضافية تلبي احتياجاتهن. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري ا لمقبل .

37 - و تعرب اللجنة عن قلقها حيال وضع النساء الريفيات، لا سيما المسنّات منهن، بما في ذلك ح صولهن على التعليم وخدمات الرعاية الصحية و ممارستهن ل لأنشطة المدرّة للدخل.

38 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج خاصة تهدف إلى تمكين النساء الريفيات اقتصاديا وضمان ح صولهن ع لى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري ال م ق بل مزيدا من المعلومات والبيانات عن وضع النساء الريفيات، وبخاصة المسنات منهن، وعن أي سياسة ترمي إلى تمكينهن اقتصاديا وإلى إتاحة وصولهن إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية حيث أنهما يعززان أحكام الاتفاقية ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

40 - تؤكد اللجنة أنه لا بد ّ من التنفيذ التام والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني و مراعاة أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات

41 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يزيد من تمتـع النساء بما لهن من حقوق الإنسان و ال حريات ال أساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة سلوفينيا على التصديق على المعاهدتين اللتين لم تنضم إليهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

تعميم الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سلوفينيا، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت من أجل كفالة ال مساواة ل لمرأة قانونا وفعليا، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 28 أعلاه.

تاريخ تقديم التقرير المقبل

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل ا لذي سيُقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس في أيار/مايو 2013.