الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : السلفادور

1 - نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الدوري السابع للسلفادور (CEDAW/C/SLV/7) في جلستيها 862 و 863 المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLV/Q/7، وردود السلفادور في الوث يقة CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - مع إعراب اللجنة عن تقدير ها لتقديم الدولة الطرف تقريرها السابع، فإنها تبدي أسفها لكونه لا يتّبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإ عداد التقارير الدورية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على قائمة القضايا و الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة المديرة التنفيذية للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة و ضم ممثلين عن ا لمعهد المذكور، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم، والأمانة الوطنية لشؤون الأسرة، ووزارة الصحة العمومية والمساعدة الاجتماعية ، والشرطة المدنية الوطنية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة .

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية من خلال الإصلاح التشريعي الشامل الجاري حاليا والذي تضطلع به الدولة الطرف في مجالات العمالة والصحة والقانون الجنائي والعنف العائلي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بوجه خاص بالقانون المتعلق بالعنف العائلي، وبالتعديلات المدخلة على ال قانون الجنائي لتجريم ا لا تجار بالأشخاص والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

5 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسة الوطنية الجديدة لشؤون المرأة للفترة 2005-2009 ، التي تغطي طائفة عريضة من المجالات تشمل التعليم والصحة والعمالة والمشاركة السياسية والعنف ضد المرأة. كما تحيط علما مع التقدير بالنهج المشترك بين المؤسسات الذي تعتمده الدولة الطرف في عملية صياغة السياسات والخطط ورصدها، وذلك من خلال تشكيل ها لجان ا مشتركة بين الوزارات مثل اللجان المشتركة بين المؤسسات المعنية ب العنف العائلي واللجنة الوطنية لمناهضة ا لا تجار بالبشر، وإنشائها وحدات ومكاتب معنية بالشؤون الجنسانية. كما تعرب اللجنة عن ترحيبها ببرنامج شبكة التضامن (ProgramaRed Solidaria) الذي يهدف إلى توفير خدمات أساسية للأسر التي تعاني من الفقر المدقع وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمتابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة متابعة وافية . وترحب أيضا بالتزام الدولة الطرف بإيلاء العناية الواجبة لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية بسبل منها عرضها على البرلمان والجمهور عموما.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - في حين تذكر اللجنة ب ا لتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. و بناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج. وتهيب أيضا بالدولة الطرف إحالة هذه ال ملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وغيرها من الهياكل الحكومية من جميع المستويات، وإلى البرلمان والسلطة القضائية ، بغية كفالة تنفيذها تنفيذا فع ليا .

البرلمان

8 - فيما تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية و تُساءل على وجه الخصوص عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقا لولايته و إجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية كتابة ا ل حكومة لتقريرها المقبل بموجب ا لاتفاقية.

التصديق على البروتوكول الاختياري

9 - مع إحاطة اللجنة بالجهود المبذولة للتعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عملية التفاوض المتع س رة في الجمعية التشريعية والتي تعرقل التصديق على البروتوكول المذكور.

10 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعجيل عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيث أنها تعتقد اعتقادا راسخا بأن التصديق عليه هو تعبير عن الإرادة السياسية للدولة الطرف و عن تصميمها على السعي إلى التنفيذ التام للاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

التعريف ب الاتفاقية

11 - فيما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 144 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية التي تبرمها السلفادور مع غيرها من الدول أو مع المنظمات الدولية تصبح جزءا من قوانين الجمهورية حال دخولها حيز النفاذ ويمكن الا حتكام إليها بشكل مباشر في المحاكم الوطنية ، فإن القلق يساورها إزاء قلة الوعي بأحكام الاتفاقية ، حتى بين العاملين في مجال القانون ، على نحو ما يتبين من قلة عدد السوابق القضائية التي استشهد فيها بتلك الأحكام. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء قلة دراية النساء بحقوقهن، ولا سيما الفئات ال مست ضعفة من النساء ، ألا و هن الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والعاملات في المنازل وفي صناعة التصدير (مصانع التجميع).

12 - وتوصي اللجنة بإ قامة برامج تثقيفية عن الاتفاقية ، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ، وبرامج أخرى عن حقوق المرأة، يستفيد من ها على وجه الخصوص جميع العاملين في مجال القانون ومنهم القضاة والمحامون وممثلو الادعاء وموظفو إنفاذ القوانين، و الجمهور عموما. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة، بما في ذلك وضع برامج شاملة لمحو الأمية القانونية، بغرض توعية النساء بحقوقهن، ولا سيما التدابير التي تستهدف الفئات ال مست ضعفة من النساء وذلك حتى يتمكن من ممارسة تلك الحقوق.

التدابير الخاصة المؤقتة

13 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يبدو من عدم وجود فهم واضح للتدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقـــرة 1 مـــن المادة 4 من الاتفاقية القابلة للتطبيق مباشرة والأسباب الداعية إلى تطبيقها ، لدى شرائح واسعة في المجتمع السلفادوري، ولا سيما في مجالات العمل والمشاركة السياسية. وبالنظر إلى أن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تقيم الأساس القانوني لبدء تنفيذ تلك التدابير، ومع أخذ تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الاعتبار ، وبخاصة تمثيلها السياسي، فضلا عن وضعها المجحف في سوق العمل، فإن اللجنة قلقة فعلا إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

14 - وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى توعية الجمهور بشأن قابلية التطبيق المباشر للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، و أهمية التدابير الخاصة المؤقتة في التعجيل بعملية تحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي أيضا بأن تأخذ الدولة الطرف بتدابير خاصة مؤقتة تتماشى والتوصية العامة 25 ، في جملة ميادين منها العمالة والمجا ل السياسي. وينبغي وضع تلك التدابير على أساس غايات وأهداف و حصص قابلة للقياس وضمن حدود زمنية ، بما يتيح رصد التدابير بفعالية.

ا لأجهز ة الوطنية المعنية بال نهوض بالمرأة

15 - مع أن اللجنة تقر بأهمية الأعمال التي اضطلع بها المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة من أجل القضاء على العنف العائلي، فضلا عن الدور الرئيسي الذي ينبغي أن يضطلع به في تنسيق سياسات المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة مجالات الحوكمة، فإن القلق يساورها إزاء قلة إطلاع الناس على أعمال المعهد، ومحدودية الموارد البشرية والمالية المتاحة، مما يعيق بشكل خطير أداءه لوظائفه أداء يتسم بالفعالية والكفاءة.

16 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ا لأجهز ة القائمة للمساواة بين الجنسين لجعلها أكثر فعالية عن طريق التعريف بها بالقدر الكافي وتخويلها ما يكفي من السلطة والموارد البشرية والمالية على جميع المستويات وتعزيز قدرتها على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي الرامية للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تعزز التعاون بين المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة ومكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان.

جمع البيانات وتحليلها

17 - تأسف اللجنة لكون التقرير لم يقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية بشأن حالة المرأة في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية أو من المعلومات عن الآثار والنتائج المترتبة على التدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

18 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيم نظاما شاملا لجمع البيانات، بما في ذلك مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع ا لمرأة ومدى التقدم المحرز على مر الزمن في التحقيق الفعلي للمساواة بين المرأة و الرجل. وتدعو الدولة الطرف أن تلتمس، حسب الاقتضاء، المساعدة الدولية في ما تبذله من جهود في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المنطقة الريفية و المنطقة الحضرية، تُبين الآثار المترتبة على التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت من أجل عرض وضع المرأة في مجالات عدة على نحو أكثر شمولا، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة العنف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء عناية خاصة لجمع البيانات فيما يتعلق بأكثر فئات النساء ضعفا، بما في ذلك نساء الأرياف ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والعاملات بالمنازل والعاملات في صناعة التصدير (مصانع التجميع) .

المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية

19 - بينما ترحب اللجنة بحيوية المجتمع المدني في الدولة الطرف، تعرب عن القلق إزاء محدودية التعاون بين السلطات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما منها الرابطات النسائية، في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لما يبدو من انعدام التفهم من جانب الدولة الطرف للدور الرئيسي الذي تضطلع به تلك المنظمات فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بشكل أكثر فعالية وعلى نحو منتظم مع المنظمات غير الحكومية، لا سيما الرابطات النسائية، في تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي

21 - رغم مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التنميطات الجنسانية، فإن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء تفشي المواقف القائمة على السلطة الأبوية وتجذّر القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع، مما يشكل عوائق جسيمة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لها، ولا سيما حقها في عدم التعرض ل كافة أشكال العنف، ويعيق تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد بوضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى إعداد وتنفيذ برامج شاملة ل لتوعية تحقيقا ل فهم أ فضل للمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مستويات المجتمع ودعم تلك المساواة. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير الثقافية بشأن مسؤوليات المرأة والرجل وأدوارهما في الأسرة وفي أماكن العمل و في المجتمع، حسبما تنص عليه المادتان 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وإلى تعزيز الدعم المجتمعي للمساواة بين المرأة والرجل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي، بطرق منها إدراج التوعية بالموضوع في المناهج الدراسية، وتدريب المدرسين وتثقيف وسائط الإعلام وعامة الجمهور، بما في ذلك اتخاذ إجراءات موجهة إلى الرجال والفتيان على وجه التحديد.

العنف ضد المرأة

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المختلفة التي اتخذها المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، وإساءة معاملة الأطفال ، والاعتداء الجنسي، وذلك في إطار ” برنامج تحسين العلاقات الأسرية “ المنفذ في سياق السياسة الوطنية المتعلقة با لمرأة . وترحب اللجنة أيضا بالإمكانية المتاحة حاليا ل ضحايا التحرش الجنسي لتقديم شكاوى بهذا الصدد إلى المحاكم. غير أن اللجنة لا يزال يساور ها القلق إزاء ارتفاع معدلات وقوع أعمال العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف داخل الأسرة، والعنف والاعتداء الجنس يان ، والاغتصاب والتحرش الجنسي في المدارس وأماكن العمل. كما يثير جزع اللجنة حالات العنف البالغ الذي تجلى في قتل النساء لاعتبارات جنسانية . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ضعف تنفيذ الأحكام القائمة التي تجرم العنف ضد المرأة، و إزاء عدم كفاية التحقيقات في الحالات المبلغ عنها، و إزاء إفلات الجناة من العقاب.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية الاهتمام لاعتماد نهج شامل للتصدي ل لعنف ضد النساء والفتيات، آخذة في الاعتبار التوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد تنفيذ التشريعات القائمة التي تجرم العنف ضد المرأة ، وذلك لكفالة حصول النساء والفتيات ال لائي يقعن ضحايا للعنف على الحماية وعلى سبل انتصاف فعالة، و كفالة مقاضاة مرتكبي هذه الأ فع ال ومعاقبتهم على نحو فعال ، و الحيلولة دون إفلاتهم من العقاب . وتوصي اللجنة أيضا بإجراء دورات تدريب ية بشأن العنف ضد المرأة ، تُراعى فيها الاعتبارات الجنسانية، من أجل ا لموظفين ال عموم يين ، ولا سيما ال موظفي ن المعنيين ب إنفاذ القوانين، و العاملين في السلطة القضائية، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتمكينهم من ا لتصدي لها بفعالية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ تدابير لتغيير المواقف الاجتماعية والثقافية التي تعد الأسباب الجذرية لمعظم أشكال العنف التي تستهدف النساء، ولا سيما جرائم القتل المرتكبة بسبب التحيز الجنساني .

الاتجار با لبشر

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة الاتجار با لبشر ، من قبيل إنشاء اللجنة الوطنية المعنية ب الاتجار بالأشخاص، ونشر دليل الخدمة الخارجية المتعلق ب مكافحة الاتجار بالأشخاص، و قيام مكتب النائب العام للجمهورية ب صياغة استراتيجية للعمل فيما بين المؤسسات لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم كفاية التحقيقات في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، ومن ثم إزاء العدد ال منخفض جدا للجناة الذين تتم مقاضا تهم ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود ملاجئ متاحة ل لنساء المت ج ر بهن .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات. كما تدعو الدولة الطرف إل ى جمع وتحليل البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية ، و مقاضاة المتجرين با لبشر ومعاقبتهم، و كفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الم تج ر بهن ، و توفير سبل إعادة تأهيله ن . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى كفالة حصول النساء والفتيات من المت ج ر بهن على الدعم الكافي لتمكينهن من الإدلاء ب شهادة ضد المت ا جرين به ن دون خوف. و تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع برامج للتوعية، وإجراء بحوث عن الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ، وتوفير تدريب شامل ل لمحامين، والعاملين في مجال العدالة الجنائية، و مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون في جميع المسائل المتعلقة ب الاستغلال الجنسي والاتجار با لبشر ، و مواصلة التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان المجاورة.

المشاركة السيا سية والمشاركة في الحياة العامة

27 - في حين تعترف اللجنة بأن المرأة تشغل مناصب رفيعة على المستوى السياسي، فإن القلق يساورها إ زاء انخفاض تمثيل ها في الهيئات المنتخبة. كما يساور ها القلق إزاء النقص الواضح في وعي واهتمام الأحزاب السياسية وهيئات إدارتها بال مبدأ الديمقراطي المتمثل في مشاركة المرأة مشاركة كاملة و متكافئة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تضمين القوانين الانتخابية المقبلة تدابير لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، ولا سيما عن طريق كفالة وجود نسبة مئوية دنيا ل كلا الجنسين لضمان التكافؤ في العملية الانتخابية وكذلك في نتائج ها ، وذلك من خلال تشجيع مشاركة ا لمرأة والرجل على قدم المساواة في القوائم الانتخابية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، بما فيها ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، ل تسريع زيادة تمثيل المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في الهيئات المنتخبة. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج لتدريب ا لنساء على تولي مناصب قياد ية، و حملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار ، باعتبار هذه المشاركة مطلبا ديمقراطيا، وأن تقي ّ م تأثير هذه التدابير، و تفيد ب نتائج هذا التقييم في تقريرها الدوري المقبل.

التعليم

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام غير التمييزية التي ينطوي عليها قانون التعليم، ومختلف التدابير و ال برامج الاستباقية التي تستهدف زيادة مشاركة الفتيات في النظام المدرسي، وبرامج محو الأمية التي تستهدف المرأة بصفة رئيسية، فضلا عن ال ترتيبات ال مرنة التي تتيح للفتيات اللا ئ ي توقفن عن الدراسة مواصلة دراسته ن . بيد أن القلق لا ي زال يساور اللجنة إزاء ارتفاع مستوى ا لأمية بين صفوف النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزاء استمرار ارتفاع معدلات الت سرب م ن الدراسة والرسوب ، في مختلف مستويات التعليم المدرسي ، بين صفوف الفتيات أكثر من الفتيان.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير استباقية لخفض معدل الأمية لدى النساء وإلى مواصلة توفير التعليم النظامي وغير النظامي لجميع النساء والفتيات و لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة أيضا الحكومة على وضع برامج لدرء ت سرب الفتيات م ن الدراسة في التعليم الابتدائي، وتخفيض معدل ت سرب الفتيات والشابات م ن الدراسة ، بم ن فيهن الطالبات الحوامل والأمهات الشابات، في المدارس الثانوية والجامعات، من خلال أمور منها تقديم الحوافز للآباء، بغية تزويد الشابات ب المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرج ا ل.

العمالة

31 - يساور اللجنة القلق من الوض ع المجحف عموما للنساء في سوق العمل، على نحو ما يتجلى في الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وهو أمر لا تفيد الدولة الطرف بأي معلومات عنه في تقريرها، والعزل المهني للمرأة على المستويين الأفقي والعمودي، والصعوبة التي تعاني منها النساء للوصول إلى مناصب صنع القرار. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أنشأت في عام 2005 الوحدة الخاصة المعنية بالشؤون الجنسانية ومنع التمييز في ميدان العمالة، بهدف رصد الامتثال لمعايير العمل في مشاريع الصناعات التصديرية رصدا وثيقا، والتحقيق في قضايا التمييز بين الجنسين في مكان العمل. وما زال القلق يساور اللجنة حيال الحالة الحرجة لحقوق المرأة في العمل في الصناعات التصديرية، ولا سيما عدم حصول النساء في هذه الصناعات على الضمان الاجتماعي، والظروف غير المناسبة التي يعملن فيها، وتعرضهن للعنف والتحرش الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضا من الحالة غير المستقرة لخادمات المنازل والمهاجرات العاملات في القطاعين غير النظامي والريفي.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وتعزيز آليات تحقيق المساواة بما يتيح معالجة الوضع المجحف للمرأة في سوق العمل. وتوصي بتكثيف الجهود للقضاء على العزل المهني الأفقي والعمودي على السواء، وردم الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تراقب أثر التدابير المتخذة وما تحققه من نتائج في القطاعين العام والخاص، وأن تبلغ عنها في تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز عمل الوحدة الخاصة المعنية بالشؤون الجنسانية ومنع التمييز في ميدان العمالة، بحيث يتم رصد ظروف عمل المرأة رصدا فعالا، ومعاقبة منتهكي حقوق المرأة في الصناعات التصديرية، وتعزيز إمكانية لجوء العاملات إلى القضاء. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغير ذلك من التدابير التي تضمن حصول خادمات المنازل والمهاجرات العاملات في القطاعين غير النظامي والريفي على الضمان الاجتماعي وغيره من استحقاقات العمل، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة الأجر. وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات تضمن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة بما يت ماشي مع التوصية العامة 13.

33 - وعلى الرغم من وجود تشريعات تتعلق ب تشغيل الأطفال، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والبرامج المنفذة للقضاء على هذه الممارسة، فإن اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء استمرار تشغيل الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما الفتيات، وإزاء تبعاته على نمائهم الشخصي وتمتعهم بحقهم في التعليم والرعاية الصحية.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على تشغيل الأطفال ودعم التعليم كوسيلة لتمكين الفتيات والفتيان، لضمان الفهم الواضح للحد الأدنى لسن العمل، والتقيد به فعليا في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات استباقية لضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات، على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحماية التي تؤمنها معايير العمل الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية.

الصحة

35 - تلاحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبير من السياسات والبرامج والخدمات الصحية التي وضعتها الدولة الطرف، لكنها تبدي قلقها من أن فئات النساء المستضعفة، لا سيما في المناطق الريفية، ما زالت تعاني من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا من الإحصاءات المتضاربة المتاحة بشأن وفيات الأمهات أثناء فترة النفاس والتي لم تتح للجنة تكوين صورة دقيقة عن الحالة. ويثير جزع اللجنة ارتفاع عدد الولادات في صفوف المراهقات، إضافة إلى ارتفاع عدد عمليات الإجهاض المخالف ة للقانون، التي تشمل شابات صغيرات جدا، وتؤثر سلبا على الصحة البدنية والنفسية للمرأة. كما يساور اللجنة قلق من الفعالية المحدودة لبرامج التربية الجنسية للفتيات والفتيان في إطار المناهج المدرسية. كما تأسف لعدم توفر معلومات عن مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعن ال تأنيث البادي ل هذه الظاهرة في الدولة الطرف.

36 - وتسترعي اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة 24، وتوصي بإجراء بحث شامل للاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء، بما فيها الصحة الإنجابية. وتوصي أيضا بالتعزيز المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة الموجهة ل لمرأة والرجل، وتوفير وسائل منع الحمل على نطاق واسع للنساء والرجال، بمن فيهم المراهقون وصغار البالغين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التربية الجنسية للفتيات والفتيان على حد سواء بهدف غرس سلوك جنسي مسؤول. كما تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر البرامج في خفض حالات الحمل والوقاية منها بين المراهقات، بما في ذلك البرامج الرامية إلى غرس سلوك جنسي مسؤول لدى كل من الفتيات والفتيان. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات الوفاة و/أو اعتلال الصحة الناجمة عن الإجهاض المخالف للقانون أو المتعلقة به. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسهيل قيام حوار وطني عن حق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك القوانين المقيدة للإجهاض. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الجوانب الجنسانية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك ال فارق في السلطة بين المرأة والرجل الذي يمنع المرأة في غالب الأحيان من الإصرار على اتباع ممارسات جنسية آمنة ومسؤولة. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوعية وتعليم النساء والفتيات بطرق يحمين بها أنفسهن من الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة منح النساء والفتيات الحق في الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحصولهن على ما يتصل بذلك من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

الفقر والتمكين الاقتصادي

37 - مع ترحيب اللجنة بالمبادرات والبرامج الاجتماعية التي قامت بها الدولة الطرف والتي تهدف إلى تمكين النساء اللائي اللاتي تعشن في فقر مدقع، فإنها تعرب عن قلقها حيال استمرار ارتفاع مستويات الفقر والاستبعاد الاجتماعي بين صفوف النساء السلفادوريات، وبخاصة الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات، بالإضافة إلى العوائق التي تحول دون حصولهن على الحقوق الاجتماعية الأساسية.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، كبرنامج شبكة التضامن ( Programa Red Solidaria )، واضعة في اعتبارها الحالة الخاصة لمختلف فئات النساء . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إنشاء آليات ترصد بانتظام أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المرأة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الانتفاع بإعلان ومنهاج عمل بيجين انتفاعا كاملا في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، حيث أن إعلان ومنهاج عمل بيجين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

40 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو خطوة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع ما يبذل من جهود لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.

التصديق على معاهدات أخرى

41 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الرئيسية الدولية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأس اسية في جميع مناحي الحياة. لذا، فإن اللجنة تشجع حكومة السلفادور على التصديق على المعاهد ة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، و هي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

تعميم الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في السلفادور بغية توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ب التدابير المتخذة لكفالة ال مساواة ل لمرأة على الصعيدين القانوني والفعلي، و بما يلزم اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بشأن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

المادة 20، الفقرة 1

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سن تين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 24 و 28. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

موعد تقديم التقرير المقبل

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثامن والتاسع في عام 2014.