الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 820

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 22 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبنان

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث للبنان (CEDAW/C/LBN/3،CEDAW/C/LBN/Q/3 و (Add.1

1 - ب ناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد لبنان إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة جمهوري (لبنان): عرضت التقرير الدوري الثالث للبنان ، فقالت إنه بالرغم من الأحداث المأساوية التي جرت في لبنان منذ تقديم تقريره السابقين ، فإن المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة عمل ت جا هدة كبيرة للتغلب على المشاكل ونشر ثقافة المساواة وذلك تحت مظلة أحكام الدستور اللبناني و في إطار الاتفاقية، التي انضم إليها لبنان عام 1996.

3 - وأضافت أنه من بين التطورات الجديدة التي حدثت منذ تقديم التقرير عام 2006، أنه قد جرى الاعتراف بالعنف ضد المرأة باعتباره مشكلة خرجت من المجال الخاص إلى الانتباه العام . وبمناسبة اليوم ال عالم ي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا مرجع ديني لبناني مشهور إلى القضاء على العنف ضد المرأة، كما أصدر عددا من الفتاوى التي تدعم حقوق المرأة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالرجل والمرأة كشريكين على قدم المساواة في الزواج، ورفض ”جرائم الشرف“ باعتبارها عملا منكرا وفقا للشريعة. وتشجع المبادرات التي يتخذها المجتمع المدني المرأة على التكلم بصراحة عن تجرب ت ها. وتشمل الإجراءات الحكومية التي تتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أنشطة لمناهضة العنف الأسر ي ، إعداد مشروع قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد الأطفال فضلا ع ما تقوم به من أعمال إلى جانب الهيئ ة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية من أجل اقتراح تشريعات تتعلق بالعنف الأسري . وقد وُضعت برامج لمناهضة العنف الأسري في شتى أنحاء البلد.

4 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرارات، والحياة السياسية، كانت هناك وزيرات، في الحكومة السابقة، كما أن هناك وزيرات في ا لحكومة الحالية. وقد أُعد قانون انتخابي جديد وإن لم يتم إقراره بعد، ينص على تخصيص 51 مقعدا برلمانيا من أصل 128 مقعدا ت شغل من قائمة تناسبية يخصص 30 في المائة منها لمرشحات من النساء.

5 - و اعتمد لبنان في عام 2006، اتفاقية حقوق المع و قين ، و قرر مجلس الوزراء في عام 2007، التصديق على كل من تلك الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. ولم يتخذ ق رار بعد بشأن الاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بيد أن مجلس الوزراء أنشأ لجنة تسيير وطنية لدراسة حالة ع ا مل ات المن ا زل المهاجر ات ، وهي ت درس الآن إعداد عقد عمل م وحد، و وضع مشروع قانون ينظم أنشط ة هؤلاء العاملات في لبنان.

6 - وبعد المآسي التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز /يوليه و آب /أغسطس 2006، أطلقت ا لهيئة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروع ”تمكين المرأة: العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار“(WEPASS)، الذي يرتكز ع لى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة، والسلام والأمن. وأُنشئت شبكة من اللجان النسائية المحلية أصبحت الحلقة ال أساسي ة في التواصل مع المجتمع المحلي، وتخطيط وتنفيذ الأنشطة. وتتمثل الأنشطة الرئيسية للمشروع في توفير التدريب لتمكين المرأة من م ناهضة العنف، وتشجيع مشاركتها في الشأن العام ونشر الوعي بحقوق الإنسان لها.

7 - ونظرا لضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في تخطيط البرامج في القطاعات الاجتماعية والت ربوي ة والقانونية والصحية، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، من أجل زيادة الوعي بمنظور النوع الاجتماعي ، من خلال مشروع لإنشاء قاعدة معلوماتية شاملة بشأن قضايا المرأة وشبكة لل توا صل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمتابعة السياسات الآيلة إلى إدماج النوع الاجتماعي . وشرعت اللجنة الوطنية أيضا في نشر معلومات عن القانون الدولي تتعلق بقضايا المرأة، في أنحاء البلد كافة ، ولا سيما بين الصحفيين وذوي المهن القانونية.

8 - وفيما يتعلق بتحفظات لبنان على الاتفاقية، ي ؤكد التقرير عدم حصول تقدم رسمي باتجاه تعديل قانون الجنسية أ و اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. على أن منظمات المجتمع المدني تولي أهمية كبيرة ل سحب التحفظات، و بخاصة البند 2 من المادة 9 من الاتفاقية. وفي أيار /مايو 2007، حث المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ولبنان عضو مؤسس لها، على اعتماد توصيات الم جموعة القانوني ة التابع ة لها، ب سحب التحفظ وتعديل قانون الجنسية.

9 - وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ي عرض التقرير مواطن التمييز ضد المرأة في مختلف قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها ، ويشير إلى بعض التقدم في تنقيح بعض هذه القوانين، و في مواقف ا لمحاكم ال شرعية ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصلح ة الأ ولاد . ويتمثل ال منحى الجديد للمحاكم المدنية اللبنانية في الحد من مجال تطبيق قوانين الط و ائف وتوسيع نطاق ال قضاء المدني قدر الإمكان. وتعترف دولة لبنان بالزواج المدني المنع ق د خارج لبنان وللمحاكم المدنية اللبنانية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن ه، و الإحالة إلى القانون الأجنبي المدني الذي ان عقد الزواج في ظله . ونظرا لأن القضاة اللبنانيين، يضطرون من أجل ذلك إلى دراسة كثير من ا لقوانين المدنية المختلفة، فقد انضموا إلى قائمة المطالبين ب وضع قانون موحد لل أحوال ال شخصية.

10 - ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه لبنان في عودة الحياة السياسية للبلد إلى وضعها الطبيعي. يعدها سيكون على الدول ة ليس فقط أن تستجيب للمسائل التي يطرحه ا المجتمع المدني، بل أن تبادر ب تنفيذ الا تفاقية. وستكون هذه عملية طويلة ، و تفترض ليس فقط تخطيطا شاملا ودقيقا، إنما أيضا تغيير ا في الرؤية و في السلوك .

المواد 1 إلى 6

11 - السيد فلنترمان : تساءل عما إذا كانت المناقشات الجارية في الدوائر القانونية والأكاديمية والقضائية بشأن قانون الجنسية والأسرة ستشكل أساسا تستند إليه الحكومة اللبنانية لإعادة النظر في تحفظاتها على المادتين 9 و 16 من الاتفاقية.

12 - وأشار إلى الفقرة 52 من التقرير فطلب مثالا لحكم صادر من المحاكم أُعطيت فيه الاتفاقية الأولوية على التشريع المحلي. وأضاف أن لب ن ان قد وقَّع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق المع و قين، وتساءل ع ن إم كان ية اعتبار ذلك بمثابة خطوة صوب التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما أن كلا البروتوكولين متشابهين تماما.

13 - وأردف قائلا أ ن الدول الأطراف عليها التزامات بموجب الاتفاقية تجاه كل النساء في أراضيها؛ ولذا فإنه مهتم بأن يعرف الطريقة التي تنفذ بها الحكومة التزاماتها تجاه المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان.

14 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فطلبت إيضاحا بشأن عملية تنفيذ التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق. وأردفت قائلة أنها مهتمة بصفة خاصة بالمناقشات البرلمانية حول التوصيات المتعلقة بإدراج حكم يضمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل وبإدراج الاتفاقية ذاتها في الدستور.

15 - ومضت قائلة أ ن البرلمان وافق في عا م 2005 على إعداد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، و هي كما يبدو لا تزال في مرحلة الصياغة. وسيكون من المفيد معرفة العقبة الرئيسية التي تعترض التقدم صوب اعتمادها وتنفيذها و إن كان ذلك يشمل تنفيذ التعليقات الختامية للجنة الم تعلق ة بتغيير ال قوانين التمييزية.

16 - السيدة باتن : قالت أ ن القلق الشديد يساورها لعدم إيلاء أي اعتبار للتوصية بتعديل الدستور الذي لا ينص على المساواة بين المرأة والرجل. وتساءلت عن المرحلة التي بلغتها المناقشات وعن العوائق القائمة.

17 - واستطردت قائلة أ ن المادة 2 (ز) من الاتفاقية تقتضي إلغاء جميع الأحكام الج ن ائية الوطنية التي تشكل تمييزا، بيد أن القانون المدني ينطوي على العديد من تلك الأحكام، بما في ذلك المادتان 487 و 488 بشأن الزنا، والتي تفرض عقوبات أشد على المرأة. وتساءلت عن أولويات اللجنة المعنية بتحديث القوانين فيما يتعلق بمثل تلك الأحكام التمييزية، وما إذا كان قد تم تعديل أي قانون تمييزي بالفعل نتيجة للأعمال التي قامت بها اللجنة.

18 - وأبدت ترحيبها بمشاركة منظمات المجتمع المدني، على نحو ما أبرزه التقرير، وإن كان يبدو أن الحكومة لم تدرك التزاماتها بعد. و على الحكومة أن ت ضمن أنها تدرك ا لتزاماتها بموجب الاتفاقية إدراكا كاملا ، على نحو ما أشارت إليه بالفعل التعليقات الختامية بشأن التقرير السابق.

19 - السيدة مايولو : قالت أ نها ت عتقد أنه سيكون من العسير تنفيذ ا لمادة 2 من الاتفاقية تنفيذا كاملا إلى أن يتم اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية. ويمكن أن يُعزى عدم إحراز تقدم في تعديل أحكام ال قانون الجنائي المتعلقة بالشرف، أو في سَنْ قوانين محددة في مجالات مثل العنف الأسري ، والحصص، وال قوالب النمطية إلى المادة 9 من الدستور، التي تؤكد انتماء اللبناني ين إلى عائلات روحية، وت عت ر ف بالإدارة الذاتية لكل عائلة من تلك ال عائلات ، وبالحق في سن التشريع ات وإصدار الأحكام في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية على وجه الحصر . وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم حقا اتخاذ إجراءات بشأن المادة 9 من الدستور.

20 - السيدة غاسبارد : قالت أ نها تشعر بالقلق بسبب عدم حدوث تقدم بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحَّد. وتساءلت عما إذا كان البرلمان قد أولى أي اعتبار لهذا الموضوع وعن حجم النق ا ش الذي دار في المجتمع. وأضافت أن كثيرا من القوانين تتعار ض مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية. وقد أسفر الاعتراف بالزواج المدني ال منع قد في الخارج لمواطنين لبنانيين عن تفاوت اجتماعي خطير، نظرا لأن من يملكون الموارد فقط للسفر إلى الخارج هم الذين يمكنهم الانتفاع بهذا الحكم. وتساءلت عما إذا كانت الهيئات الحكومية لا ت قوم ب النظر في تلك المسائل .

21 - السيدة شن : قالت أ نها وإن كانت تتعاطف مع لبنان بسبب الحالة الصعبة الناجم ة عن الاضطراب السياسي المستمر، إلا أ نه يحق للمرأة اللبنانية أن تمارس حقوقها. وأضافت قائلة أ ن اللجنة أوصت في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق CEDAW/C/LBN/CO/2)، الفقرة 22)، بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية، تتضمن أهدافا محددة زمني ا، لإجراء استعراض منهجي وتنقيح ج ميع ال قوانين من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية. ويبدو أن اللجنة الوطنية عليها مسؤوليات كثيرة، بما فيها بذل الجهود من أجل تغيير السلوك ، والقانون والممارسات؛ و أردفت أنها تود معرفة الهيئات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية وعن ضمان متابعة حلقة العمل المشار إليها في الفقرة 34-1 من التقرير.

22 - وأعربت عن ترحيبها بالمعلوما ت المتعلقة بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في المسائل المتصلة بالاتفاقية. وقالت أ نه مما يؤسف له أنه لم يتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير. والأفضل أن تعمم الحكومة مشروع التقرير أو تضعه في موقع على الشبكة العالمية، وتطلب موافاتها بتغذية مرتدة من المنظمات غير الحكومية؛ وتقوم بعض الحكومات حتى بتوفير التمويل ليتسنى للمنظمات غير الحكومية المشاركة في عملية الإعداد. واقترحت عقد منتدى عام من أجل نشر التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير الثالث، ومناقشة سُبُل تنفيذ توصياتها. على أنه ينبغي ألا يغيب عن البال ، أن المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة بصورة رئيسية، ولا يمكن تفويضها إلى المنظمات غير الحكومية.

23 - السيدة داريام (المقررة) : أعربت عن القلق بشأن البيان الوارد في الردود على قائمة القضايا، ومفاده أنه لن يمكن إحراز تقدم صوب تحقيق المساواة للمرأة إلى أن تعود الحياة السياسية إلى طبيعتها في البلد؛ فمن الجلي أن مقاومة تمتع المرأة بحقوقها ت زداد رس و خ ا ، كما يتبين من معارضة وضع حصص لانتخاب المرأة للوظائف العامة، و أن الحالة الراهنة ستستمر . ويتعين على ال هيئة الوطنية أن تزيد من يقظتها وأن تحاول القيام بدور أكبر كقوة من أجل ا لتغيير.

24 - وأردفت قائلة أنها وإن كانت ترحب بالتغييرات المؤسسية ال حديثة ، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للتعليم من أجل الجميع (2005-2015)، وباللجنة البرلمانية لتحديث القوانين ، واللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والطفل، فليس من الجلي ما إذا كانت ال هيئ ة الوطنية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنسيق الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيكون من المفيد معرفة دور ال هيئ ة وإن كان بوسعها التأثير على صنع القرارات الحكومية، ووضع الأولويات لاتخاذ إجراءات في المستقبل، بما في ذلك ما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على القانون، والنص على عقوبات لعدم الامتثال.

25 - السيدة شوب - شيلنغ: قالت أ نها وإن كانت تفهم أهمية القوانين الدينية المختلفة للأحوال الشخصية في عملية بناء الدولة، إلا أنه لا يمكن السعي من أجل ذلك الهدف على حساب تمتع المرأة بحقوقها. وعلاوة على ذلك، فبما أن بناء الدولة هو وقت للتغيير، فبإمكانه أن يفتح أبوابا جديدة للمرأة اللبنانية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تُزمع الاستفادة من الحالة الراهن ة لبدء حوار وطني بشأن المساواة بين الجنسين.

26 - وأردفت قائلة إنه يتعين على الوفد أن يوضح إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ي ر ت بط بشكل واضح بالمواد 4 (1) و 7 و 8 من الاتفاقية، التي تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأثنت على مبادرة تمكين المرأة: العمل السلمي من أجل الأمن والاستقرار. وتساءلت إ ن كانت توجد أي خطط لتوسيع نطاق تلك المبادرة بما يتجاوز أكثر المناطق تضررا في البلد من جراء الحرب الأخيرة، واستخدامها كأساس لتنفيذ الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) في إطار سياسات التعمير الحكومية.

27 - السيدة ك ي وان (لبنان): قالت إن مبادرة تمكين المرأة: العمل السلمي من أجل الأمن والاستقرار تلقي الضوء على كل من الاتفاقية والقرار، وأن ال هيئ ة الوطنية تبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذها. على أن تلك المبادرة هي أساسا مشروع ميداني ، وستنفذ فقط في الأجزاء التي دمرتها الحرب من البلد.

28 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت أنه يبدو أن اللجنة قد فهمت من التقارير السابقة أن ال هيئ ة الوطنية هي هيئة حكومية؛ والواقع أنه ا وإن كانت مسؤولة عن إعداد تقارير لبنان المقدمة إلى اللجنة، فإنها قد أُنشئت كهيئة محايدة، وتعمد إلى أن تنأى بنفسها عن كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وعندما يُطلب إليها اتخاذ موقف بشأن قضية أو إعداد تقرير، تعمد إلى أخذ جميع الآراء في الاعتبار. وبعض أعضاء اللجنة، ومن بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، قد اختيروا على أساس اختصاصاتهم الفنية، بينما اختير آخرون بسبب مشاركتهم السابقة في قضايا المرأة.

29 - وأردفت أن اللجنة حثَّت الحكومة في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق، على القيام ب نشر الاتفاقية على نطاق واسع، و خصوصا، على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد تقريرها الدوري ا لمقبل . ولذا فإن اللجنة شاطرت التعليقات الختامية مع المجتمع المدني، كما أنها طلبت م علوما ت من المنظمات النسائية والهيئات الأخرى المعنية من قبيل رابطة المحامين، والنقابات العمالية قبل إعداد التقرير الثالث، . وقد سعت إلى إبراز آراء المجتمع المدني كما التمست معلومات من الخبراء، وبعضهم من بين أعضائها. على أنه نظرا لعدم انقضاء إلا أقل من سنة بين تقديم التقرير السابق وتقديم هذا التقرير، لم يتوفر الوقت لتعميم المشروع الناتج عن ذلك من أجل مناقشته مناقشة عامة.

30 - ومضت قائلة أ ن التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق قُدمت أيضا إلى الحكومة وإلى اللجان البرلمانية المعنية ونُشرت على جميع الهيئات المعنية مشفوعة بمذكرة تحدد المجالات التي يُستصوب إجراء تغيير فيها على وجه الخصوص. وقد أعدت ال هيئ ة أربعة مشاريع قوانين بشأن مسائل تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وأكدت للجنة البرلمانية المعنية بتحديث القوانين أن من الأمور الـمُلِح ة تعديل مواد القانون الجنائي التي تميز ضد المرأة على الفور بدلا من الانتظار ريثما يتم استعراض القانون برمته. ومن ناحية ثانية، لا يرجح في الوقت الراهن حدوث تقدم حقيقي، نتيجة للحالة السياسية، فالبرلمان لا يؤدي دوره الطبيعي في اعتماد القوانين.

31 - السيدة هديب (لبنان): قالت إن الدستور لا يميز ضد المرأة؛ وتقتضي ديباجته التي اعتُمدت عام 1990، أن تقوم الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها، وتعمل المحاكم على كفالة احترام جميع تلك الصكوك؛ وتولي الحكومة أهمية خاصة إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. وقد أوضح البيان الوزاري لعام 2005 الوارد ذكره في الفقرة 31 من التقرير، أن المرأة شريك أساسي ونشط في الحياة العامة.

32 - وقد اقترحت اللجنة البرلمانية المعنية بتحديث القوانين واللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والطفل، إدخال تعديلات على القانون الجنائي ، ولا سيما فيما يتعلق بجرائم الشرف، وهما تشجعان على اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية؛ وقد شاركت ال هيئ ة الوطنية والمجتمع المدني في إعداد مشروع القانون ، ولكن لم يتم إحراز تقدم صوب اعتماده نظرا لأن البرلمان ما برح مشلولا طوال الـ 18 الماضية.

33 - السيدة كيوان (لبنان): قالت أ ن جميع الجهود الرامية إلى ا لضغط على الحكومة من أجل اعتماد مشروع قانون ل تمكين ال مرأة أو يشمل إشارة محددة إلى الاتفاقية في الدستور قد ت وقف ت نتيجة للأزمة السياسية. والواقع أن ه قد جرى استعراض الدستور مرتين في عام 1943 وعام 1989 منذ اعتمد لأول مرة عام 1920 . على أن التوافق الوطني هش في الوقت الراهن، ولا يمكن للضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي إلا إلى أن يؤدي إلى نتيجة عكسية. وبالفعل، أدى رد فعل السكان لما يعتبر تدخلا خارجيا إلى زيادة قوة القادة الدينيين في ا لبلد، وزاد من مقدرتهم على مقاومة الدعو ة إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية. و يزداد ميل المجتمع اللبناني نحو النهج المحافظ فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية؛ ومنذ سنوات قليلة مضت، اقترحت بعض منظمات المجتمع المدني مشروع قانون ينص على الزواج المدني، إلا أن الأمر اقتضى نبذ تلك المبادرة. ومن الضروري إحداث تغيير من أجل القيام بأنشطة ل زيادة وعي ال جمهور ، والضغط على صناع القرار من أجل إحداث التغيير، لكن ما تبذله الهيئة من جهود في المجال الثاني من هذين المجالين غير ذات جدوى في الوقت الراهن.

34 - السيدة جمهوري (لبنان): أوضحت أنه تلزم أغلبية الثُلثين من أجل تعديل الدستور. وأضافت أن الهيئ ة الوطنية ترى أنه سيمكن في الوقت المناسب التوصل إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يعيش جنبا إلى جنب مع قوانين الأديان المختلفة ؛ و ي دل قيام الجهاز القضائي بت قد ي م الدعم إلى تلك المبادرة ع لى أن الشعب اللبناني لا يعارض تلك الفكرة. و مع ذلك فلا جدوى من التقدم باقتراح مآله الفشل حتما في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الحالي.

35 - السيد ة كيوان (لبنان): أضافت قائلة إن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري عام 2005، بتنفيذ جميع الالتزامات التي دخل فيها لبنان بموجب توصيات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة؛ على أنه لم تعقب هذا البيان منذ صدوره أية إجراءات محددة ، مع أن ال هيئ ة الوطنية أكدت للحكومة أهمية تنفيذه. و أعربت عن اعتقادها بأنه عندما تعود الحالة السياسية إلى طبيعتها سيكون المناخ مهيأ بشكل أ فضل ل اعتما د سياسات جديدة تحقق المساواة بين الجنسين. وقد قدمت الهيئة اقتراحا ل إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ، وأشارت إلى أن 14 في المائة من الأسر اللبنانية ترأسها نساء ، وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة عمل اجتماعية ستفيد المرأة.

36 - وتتجاوب وزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية مع قضايا المرأة، وبذلت جهودا تتسم بالحذر من أجل إحداث التغيير. وتعمل هيئات وطنية عديدة، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية مع أوساط المهاجر ات . وأوفدت وزارة العمل بعثة إلى سري لانكا والفلبين، وهما بلدا جنسية ا لعدد الأكبر من المهاجر ات إلى لبنان، من أجل تحسين ظروف العمل لأولئك المهاجر ات ، ومعظمه ن من عاملات المن ا زل.

37 - السيدة جمهوري (لبنان): أكدت أن عدم حدوث تقدم في الشهور التي انقض ت منذ قيام اللجنة بالنظر في التقرير السابق لا يعني أن الهيئة الوطنية كانت متوقفة عن العمل .

38 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فطلبت من الوفد تقديم مزيد من المعلومات عن مضمون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وعن صلتها بالاتفاقية.

39 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت أ ن اللجنة البرلمانية المسؤولة عن إعداد الخطة قد اجتمعت مرات عديدة، إلا أن المناخ السياسي لا يفضي إلى تحقيق تقدم بشأن تلك المسائل كما أوضحت .

40 - السيدة نيوباور : أشارت مع القلق إلى عدم وجود آليات مؤسسية رفيعة المستوى ترمي إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وضمان حقوق الإنسان للمرأة. وأردفت أنه يبدو أن الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، لم تنشئ مثل تلك الهياكل. وسيكون من المهم معرفة الدور الذي تقوم به ال هيئ ة الوطنية لشؤون ا لمرأة اللبنانية في إقامة حوار سياسي بين مختلف الوكالات المانحة الدولية.

41 - السيدة تشو تشياوكياو : طلبت إيضاحا عن مركز الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على وجه الدقة، من حيث صلتها بالحكومة.

42 - السيدة شوتيكول : طلبت معلومات إضافية بشأن عضوية وميزانية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية . وقالت أ نه سيكون من المفيد معرفة السلطة التي تتمتع بها ال هيئ ة والدور الذي تقوم به في تنسيق أعمال مختلف الوزارات. ويتعين على الوفد تقديم إيضاحات بشأن ال مجلس النسائي اللبناني ومراكز تنسيق شؤون الجنس ي ن في مؤسسات الحكومة. و أردفت قائلة أنه ينبغي تقديم معلومات إضافية تد عم الادعاء الوارد في التقرير بأن لبنان قد أحرز تقدما في وضع قواعد بيانات وطنية على أساس نوع الجنس (الفقرة 93). وسيكون من المهم معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة عمل وطنية لحقوق المرأة.

43 - السيدة جبر : قالت إنه ينبغي أن يكون المجتمع مستعدا لتحسين حقوق الإنسان للمرأة بالرغم من عدم الاستقرار السياسي. و أردفت قائلة أنها تفهم أن التقرير الدوري الثالث قد حظي بتأييد الحكومة؛ وسيكون من المهم معرفة الطريقة التي تم بها تعزيز الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لكي تقوم بتنسيق الجهود التي تبذلها مختلف اللجان و الفرع التنفيذي. وتساءلت ع ن إم كاني ة قيام منظمة العمل العربية ب تنسيق تدريب ا لقضاة في البلدان العربية. وقالت إنها تود بالإضافة إلى ذلك أن تعرف الجهود المبذولة لتغيير القوالب النمطي ة وتحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام.

44 - السيدة تافاريس دا س يلفا : قالت إن التدابير المؤقتة الخاصة المشار إليها في التقرير (الصفحة 29) لا تتفق مع التدابير المؤقتة الخاصة المنصوص عليها بموجب المادة 4-1 من الاتفاقية، والتي يتمثل غرضها في التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولا ينبغي الخلط بين التدابير المؤقتة الخاصة والسياسات العادية لمراعاة نوع الجنس. وقد تساعد التوصية العامة رقم 25 الحكومة على تنفيذ التدابير المؤقتة الخاصة.

45 - السيدة كوكر - أبيا : طلبت معلومات إضافية بشأن التدابير المنفذة لتغيير القوالب النمطي ة في المناهج المدرسية. وقالت أ نه سيكون من المهم معرفة إن كانت تلك التدابير قد أدت إلى تحقيق أي نتائج إيجابية.

46 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت أ نه يبدو أن الاتفاقية لا يُنظر إليها باعتبارها صكا ملزما بشكل قانون ي في لبنان. وأردف ت قائلة أنه ب الرغم من عدم الاستقرار السياسي، فمن المهم بالنسبة للحكومة أن تكون مستعدة لإحداث التغييرات الدستورية الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية.

47 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت أ ن لبنان أكد في ديباجة الدستور، عام 1990 ، أنه يتقيّد بعهود الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تتمتع ا لصكوك الدولية بالأولوية على القوانين الوطنية و يدرك القضاة الوزن الدستوري لتلك الصكوك. ويتعين على السلطات الدستورية أن تكفل مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية.

48 - السيدة كيوان ( لبنان) : قالت أ ن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أُنشئت خارج الإطار الوزاري لمعالجة قضايا المرأة المشتركة بين جميع هيئات الحكومة، ولإقامة الصلات مع منظمات المجتمع المدني، وللتنسيق مع الهيئات الدولية، ولتجنُّب التداخل بين مختلف الوزارات. وال هيئ ة مؤسسة رسمية ، ولها الحق في تلقي الأموال من الميزانية العامة ويعيَّن أعضاؤها كل ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى دورها الاستشاري، تتمتع بسلطة خاصة لمتابعة جميع قضايا المرأة. وقد قوبلت الهيئة بمعارضة أول الأمر، بيد أن الدعم الذي حظيت به من أوساط المانحين أضفى عليها مصداقية أكبر ووفَّر لها المساعدة لتنفيذ البر امج وفقا للمعايير الدولية. ومما يؤسف له، أنه لم يخصص لل هيئ ة ميزانية كاملة ، كما لا ت ؤخذ بعض فتاواها في الاعتبار.

49 - السيد ة بل ا ديان (لبنان): قالت أ ن موارد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية محدودة وتعتمد على الهبات المقدمة من ا لهيئات الدولية. ويضطلع أعضاء ال هيئ ة بمسؤوليات أخرى ولا يعملون لديها على سبيل التفرغ.

50 - السيدة مفرِّج (لبنان): قالت أ نه قد تم تعيين مسؤولي تنسيق معنيين بالشؤون الإنسانية في مؤسسات الحكومة لكفالة إيلاء النظر على النحو الواجب لقضايا الجنس ي ن. على أن عدد ا من المشاريع واجه عقبات نتيجة لطبيعة الهيكل الهرمي للوزارات.

51 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت أ ن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ت عد التقارير التي تُقدم إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة. ومع أن وزارة الشؤون الخارجية تعتمد التقارير، فإن الهيئة الوطنية تقوم بدور رائد فيما يتعلق ب قضايا المرأة على ا لصعيد الوطني.

52 - السيدة هديب (لبنان): قالت أ ن الحكومة تنفذ تدابير خاصة تسمح للمرأة بالتوقيع على جوازات سفر أطفالها، وستدرج ذلك الحكم في التشريعات المقبلة.

53 - السيدة كيوان (لبنان): قالت أ ن وزارة التعليم نظمت حلقات عمل لدراسة ا ل قوالب النمطية في الكتب المدرسية. وقد أُزيلت بعض القوالب النمطية ويجري توفير التدريب للمدارس ومؤلفي الكتب المدرسية.

54 - السيدة شوتيكول : قالت أ نه ينبغي الحصول على إيضاح بشأن أدوار مختلف آليات الحكومة المسؤولة عن مكافحة الاتجار في الأشخاص. وسيكون من المهم أيضا الحصول على معلومات إضافية عن الدراسة الميدانية المتعلقة ب الاتجار في الأشخاص في لبنان، والتي كان من المقرر إتمامها في كانون الأول/ديسمبر 2007. كما ينبغي تقديم معلومات إضافية عن الدراسة القانونية التي تجري لمواءمة التشريعات اللبنانية مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وينبغي أن تأخذ الحكومة في الاعتبار عند إعداد التشريعات المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن الطابع الدقيق للاتفاقات الثنائية بشأن المهاجرات والتي تم الدخول فيها مع بلدان أخرى.

55 - السيد فلنترمان : لاحظ أنه طبقا للتقرير، أنه قد جرى تعليق منح تراخيص جديدة لإقامة المواخير ودور الدعارة في الوقت الذي ت ستعد فيه الدولة ل استعراض ا لأحكام القانونية ال حالي ة. على أنه طبقا لمصادر أخرى، لم تصدر مثل تلك التراخيص منذ عقود، مما يجعل البغاء غير قانوني بالفعل في لبنان. وأضاف أنه سيكون مهتما بمعرفة المزيد بشأن العناصر الرئيسية لذلك الاستعراض والإطار الزمني لإ ت ما م ه.

56 - ومضى قائلا أ نه وفقا للتقرير، تراقب المديرية العامة للأمن العام دخول الأشخاص إلى لبنان وخروج هم منه، وتحتجز كل من ينتهك القانون وتقوم بترحيله، ولا سيما فيما يتعلق بالنظام العام والآداب العامة. إلا أنه طبقا لمصادر أخرى، ت منح حوالي 000 5 تأشيرة لفنانات كل عام؛ و ينتهي الأمر ب كثير من النساء اللاتي يتم منحهن تلك التأشيرات إلى العمل في صناعة الجنس؛ بل و تعد الدولة متورطة في هذا بشكل ما، نظرا لوجود توجيهات بتيسير الاستغلال الجنسي للنساء. وتساءل عن التدابير المتخذة لوقف تلك الممارسات، والتي تنتهج بشكل جلي المادة 6 من الاتفاقية.

57 - السيدة آرا بيغوم : تساءلت عن الطريقة التي تُزمع بها الحكومة حماية الحقوق الأساسية للاجئات في ظل عدم وجود سياسة حكومية فعالة لحماية أولئك النساء من العنف والتمييز.

58 - وأضافت أنه في ضوء البيان الصادر عن المقررة الخاصة بشأن ا لجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان لضحايا الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، توجد في لبنان مشكلة كبيرة تتمثل في الاتجار بالأشخاص تؤثر خص وصا في النساء الأجنب يات اللاتي يُستقدمن للعمل كعاملات من ا زل والنساء الأجنب يات لتشغيلهن في صناعة الجنسE/CN.4/2006/62/Add.3)، الفقرة 70)، وقالت أ نها مهتمة بأن تعرف الأثر الذي أحدثه المقرر رقم 40/2006 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء والمؤرخ 10 نيسان /أبريل 2007، الذي أ ُنش ئت بموجبه لجنة التيسير الوطنية لمعالجة أحوال العاملات المهاجرات في لبنان. وهي تود أن تعرف عدد الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مع بلدان أخرى.

59 - وقالت أخيرا ، أ ن على الدولة مقدمة التقرير أن توضح مدى التقدم الذي تم إحراز ه بالنسبة لمرسوم وزارة العمل الذي ينظم مكاتب تشغيل خادمات المن ا زل الأجنبيات.

60 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت إن لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكوليها في آب /أغسطس 2005. وبعد ذلك بشهور قليلة، وضعت وزارة العدل خطة عمل لتنفيذها، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وهي مسؤولة عن إجراء دراسة ميدانية عن الاتجار في الأشخاص في لبنان وعن الدراسة القانونية ل ل ق ان ون الجنائي في لبنان.

61 - وكان من المقرر ظهور نتائج الدراسة الميدانية بشأن الاتجار بالأشخاص في لبنان في آذار /مارس 2008. على أن التقارير الأولية تشير إلى عدم حصول حالات تنطوي على الاتجار في الأطفال؛ وأن عدد حالات الاتجار في الأشخاص التي تم تحديدها (حوالي 300) أقل كثيرا مما أشارت إليه بعض المصادر؛ وهناك بعض اللبس بين اللجنة وموظفيها بشأن الأعمال التي يمكن تشكل اتجارا في الأشخاص.

62 - و تفيد التقارير في الوقت ذاته بأن الدراسة القانونية بشأن القانون الجنائي في لبنان والتدابير التشريعية اللازمة لمواءمة ال قوانين اللبنانية مع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها، قد توصل ت إلى أن القوانين الجنائية في لبنان تعاقب على كثير من الأعمال ذات الصلة بالاتجار في الأشخاص، لكنها لا تجرِّم الاتجار في الأشخاص في حد ذاته. وتعك ف اللجنة على دراسة ما إذا كانت الأحكام المطبقة بالنسبة لتلك الأعمال شديدة بما فيه الكفاية أم لا. والمرجح فيما يبدو أن الحكومة ستحتاج إلى سن تشريعات جديدة تجعل من الاتجار في الأشخاص جريمة.

63 - ومع مراعاة ا لآراء التي أعربت عنها مصادر أخرى أشير إليها، أكدت أن ه قد تم القيام ب كل من الدراسة الميدانية والدراسة القانونية بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أُتيحت له سُبُل الاطلاع ع لى جميع الملفات ذات الصلة بما في ذلك ملفات وزارة العدل، وملفات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. ولذا ف من المهم التريُّث إلى حين الانتهاء من تلك الدراسات قبل التوصل إلى أي استنتاجات نهائية. وقالت أ نها على ثقة من أن النتائج - التي ستقدمها إلى اللجنة فور نشرها - ستثبت أن الأرقام التي قدمتها مصادر أخرى مبالغ فيها بشكل كبير.

64 - وفي الوقت ذاته أُنشئت لجنة التيسير الوطنية لمعالجة حالة العاملات المهاجرات في لبنان. وهي تعكف في الوقت الراهن على إعداد عقد عمل م وحد لأولئك العاملات يخضع لإشراف الحكومة. وليس من الجلي حتى الآن إن كانت الأحكام الجديدة ستخضع لقانون محدد أو س ت درج ببساطة كتعديل لقانون العمل. ولا يعد عدم خضوع عاملات المن ا زل المهاجرات لأحكام قانون العمل وخضوعهن عوضا عن ذلك ل قانون الالتزامات والعقود دليلا على التمييز، نظرا لأن عاملات المن ا زل اللبنانيات يخضعن لنفس الأحكام. فجميع عاملات المنازل ت عانين من انعدام الحماية على قدم المساواة.

المواد 7 إلى 9

65 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أنه مع تماثل أ عد ا د ا لرجال والنساء الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات، فإن عدد النساء في وظائف صنع القرار منخفض. وتشير نتائج مختلف استطلاعات الرأي التي أُجريت في السنوات الأخيرة بوضوح إلى أن معظم السكان يؤيدون ترشيح النساء لمقاعد برلمانية واعتماد نظام الحصص. وتبدو النساء حريصات على التقدم إلى الانتخابات. بيد أن اقتراحات الحكومة لم تلب تلك المطالب، وتساءلت عن الطريقة التي تُزمع بها الحكومة مجابهة ذلك التناقض.

66 - السيدة نيوباور : قالت إن تخصيص حصة نسبتها 30 في المائة للنساء المرشحات في مشروع القانون الانتخابي للتن ا فس على 51 مقعدا من مجموع المقاعد التي عددها 128 مقعدا في البرلمان من شأنه أن يعزز عدد المرشحات، ولكن ليس بالضرورة عدد النساء اللاتي يتم انتخابهن. وأردفت أنها ستكون مهتمة بمعرفة ما إذا كان مشروع القانون الانتخابي يتضمن أية تدابير لمعالجة هذا الأمر.

67 - وأردفت قائلة إنه طبقا للتقرير، شهد عام 2006 تقدما ملحوظا من حيث عدد النساء اللاتي شغلن وظائف صنع القرار. وسيكون من المفيد معرفة إن كانت قد أُنشئت أي آليات لجمع البيانات بشأن النساء في وظائف صنع القرار وما إذا كانت قد اعتُمدت أية تدابير لزيادة تمثيل النساء في مناصب ذات سلط ة .

68 - السيد ة بيلميهوب -زرداني : حثت الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 2، المادة 9 من الاتفاقية. وقالت إن كون لبنان بلد مسلم ليس بعذر؛ فإن كثيرا من البلدان المسلمة التي أبدت نفس التحفظ قامت بسحبه بعد ذلك .

69 - السيد ة جبر : قالت أ نها ك مصرية، تفهم المشاكل التي ي واجهها لبنان، ولا سيما في ضوء قرار جامعة الدول العربية ب ضرورة المحافظة على هوية اللاجئين الفلسطينيين. ومن ناحية ثانية، فإن معدل الزواج بين النساء اللبنانيات واللاجئين الفلسطينيين أدنى من معدل الزواج بين النساء اللبنانيات ورجال من جنسيات أخرى. و لذا فإن القضية تخص السكان من جميع الجنسيات، وليس بالفلسطينيين ف حسب . وانتظار ا ل اعتماد البرلمان ل لقانون ، ف ل قد ي رغب لبنان في أن ينظر في اعتماد تدابير مؤقتة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال الذين يولدون لأب أجنبي، وخصوصا من حيث السماح لهم بالالتحاق بالمدارس، أو منحهم بطاقات هوية مؤقتة.

70 - وأخيرا، ينبغي تجنُّب ال قوالب النمطية الموجودة في شكل أشرطة فيديو تصور مشاهد قصيرة وإعلانات تجارية، نظرا لأنها تشجع التطرف.

71 - السيدة هالبرين - كداري : أشارت إلى أن أحد الأسباب التي تحول بين نساء كثير ات جدا وبين الانتخاب ه و أولا أن عددا قليلا جدا من النساء يتقدمن للانتخاب ، ويعزى هذا جزئي ا إلى الاعتقاد السائد بين النساء بأن ه لا جدوى من التقدم للترشي ح فضلا عن أعباء تكاليف الانتخاب. وأضافت قائلة أنها ستكون مهتمة بمعرفة ما إذا كانت هناك برامج للمساعدة في تغطية النفقات التي تتكبدها النساء اللاتي يتقدمن للترشيح لل انتخاب ات .

72 - وأردفت قائلة أن التقرير يقدم قدرا كبيرا من المعلومات ع ن البرلمان، لكنه لا يقدم سوى النزر اليسير جدا عن الخدمة المدنية عامة، ويشير فقط إلى إحراز تقدم ملحوظ منذ عام 2006. وقالت إنها ستتلقى بالتقدير المزيد من المعلومات في هذا الصدد. وأضافت أنها مهتمة على وجه الخصوص بمعرفة إن كانت أي تدابير أخرى قد اتُخذت، إلى جانب المذكرات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بشأن تشغيل ضباط اختصاصيين وضابطات اختصاصيات.

73 - وأخيرا، قالت أ نها ستكون مهتمة بمعرفة نسبة القضاة الذكور إلى القضاة الإناث في المحاكم المدنية، وفي المهن القانونية، وفي وزارة العدل.

74 - السيدة جمهوري (لبنان): قالت أ ن المسؤولين عن إعداد التقرير حذفوا عمدا الإحصاءات ال واردة بالفعل في التقارير السابقة.

75 - السيدة كيوان (لبنان): قالت أ ن مشروع القانون الانتخابي وضعته اللجنة الاستشارية الخاصة استنادا إلى مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، بين آخرين. وقد قامت تلك اللجنة بعملية حشد مضنية من أجل إدراج حصة للنساء. وقد شددت أطراف أخرى على أهمية وضع قائمة أولا تضم المرشحات؛ وكفالة تغطية وسائط الإعلام للمرشحين والمرشحات على قدم المساواة ؛ والمساهمة في تكاليف المرشحات، بما يضمن عدم تعرضهن لوضع مالي غير موات .

76 - وقد سعت اللجنة المسؤولة عن وضع مشروع القانون الانتخابي، تحت ضغط من جميع الج هات ، إلى مراعاة دواعي القلق لدى المجتمع المدني والمؤسسة السياسية على السواء. وفي نهاية الأمر، شمل مشروع القانون نظاما للحصص قوامه 51 مقعدا برلمانيا، ت جري الانتخابات لشغلها على أساس نظام تناسبي. وي جري التنافس على الــ 77 مقعدا الب ا قية، على أساس نظام الأغلبية. وشمل مشروع القانون أيضا نصا يرمي إلى كفالة تغطية وسائط الإعلام للمرشحين والمرشحات على قدم المساواة. على أنه ل م يوضع في الاعتبار طلب وضع قائمة بالمرشحات أولا .

77 - ومما يؤسف له، أن مجلس الوزراء لم يقر مشروع القانون، كما ي جري تجاهل موضوع الحصص برمته في المفاوضات السياسية الراهنة. و أردفت قائلة أنها وإن كانت تفضل أن تكون هناك حصة أكبر تطبق على جميع المقاعد في البرلمان، فإن أي حصة تكون مفيدة، نظرا لأن الحصص تكفل تسجيل المرشحات في حزب سياسي معين ، عوضا عن تقدمهن كمرشحات مستقلات. والمرشحات اللاتي ت درج أسماؤهن في قوائم الحزبية لا يتنافسن ضد مرشحات أخريات، ولكن ضد أحزاب سياسية أخرى تتألف من مرشحين ومرشحات. وقد حُدد هذا النهج باعتباره أفضل النهوج. على أن من الجلي أنه لا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه .

78 - السيدة رياشي عس ا كر (لبنان) : تكلمت بصفتها ممثلة دائمة، فقالت إنها حين دخلت مجال الخدمة الدبلوماسية منذ 25 عاما مضت، لم ت كن هناك سوى 10 نساء في السلك الدبلوماسي وكانت نسبة النساء 5 في المائة فقط من الدبلوماسيين الذين يمثلون البلد في الخارج. أما الآن فيوجد أربعة أمثال ذلك العدد من النساء في السلك الدبلوماسي كما تبلغ نسبة النساء الدبلوماسيات في الخارج 37 في المائة. وهذا يشكل تقدما كبيرا.

79 - وأردفت قائلة أ نها حين بدأت عملها كان على الدبلوماسي الذي يرغب في أن يتزوج دبلوماسية أخرى، أن يستقبل من منصبه، وبعبارة أخرى، كان من المتعذر أن تبدأ ال دبلوماسية حياة أسرية مع زميل لها وتواصل عملها. كما لم يكن بوسع أي دبلوماسي لبناني أن يتزوج من دبلوماسية أجنبية. وبعد نضال طويل من ج انب الدبلوماسيات اللبنانيات أُزيل ت تلك الأحكام. و لا توجد في ا لوقت الراهن قيود على حياة الدبلوماسي الخاصة ، وتتمتع الدبلوماسيات بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهن الدبلوماسيون. وبالتالي فقد زاد عدد النساء اللاتي يدخلن مجال السلك الدبلوماسي، وعدد الدبلوماسيات اللاتي يتزوجن من دبلوماسيين وعدد الدبلوماسيين الذين يتزوجون من دبلوماسيات أجنبيات. وأعربت عن أملها في أن يتم إحراز نفس التقدم في مجالات حكومية أخرى .

رفعت الجلسة الساعة 00/13.