الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 692

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاث اء، 12 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من لبنان ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من لبنان ( تابع ) (CEDAW/C/LBN/1، وCEDAW/C/LBN/2، وCEDAW/PSWG/2005/ II/CRP.1/Add.8، وCRP.2/Add.8)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست ممثلات لبنان إلى مائدة اللجنة.

المادتان 5 و6 ( تابع )

2 - السيدة مورفاي : قالت إنها قلقت إذ قرأت في التقرير أن لبنان يعامل المومسات، حتى القاصرات منهن، كمجرمات، وذلك دون أي ذكر لمعاقبة زبائنهن. ولاحظت أن لبنان، على ما يظهر، قد وقع بروتوكول باليرمو عن الاتجار الجنسي، ومع هذا يبدو أنه يتبع سياسة تُرَكِّز حصرا على جانب العرض أو الجانب الأنثوي من البغاء، دون أن يشمل جانب الطلب أو الجانب الذكوري منه أيضا.

3 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن البغاء لايزال غير قانوني؛ ولكن في الفترة التي انقضت منذ إرسال التقرير الأولي، قُدِّم تشريع يرمي إلى حماية القُصَّر ومعاملة الجانحين القُصَّر، لا بموجب قانون العقوبات بل كفئة منفصلة، م ع التأكيد على الرعاية والحماية.

4 - السيدة بيضون (لبنان): قالت إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعمل مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية لإقامة ملاجئ لحماية النساء والأطفال من العنف المنزلي. وتوخيا لتوفير حماية أفضل، يُمارَس شيء من السرية حول الأماكن التي تقع فيها تلك الملاجئ. وفيما يتعلق بمسألة القوالب النمطية في وسائط الإعلام والتصاوير والتعابير المسيئة إلى المرأة، قالت إن هناك تضاربا في القيم، من حيث أن الحكومة تسعى إلى حماية حرية التعبير من جهة، والتكفل مع هذا بحماية المرأة من التمييز ومن المواقف المسيئة إليها من جهة أخرى. وأشارت إلى تزايد تأنيث وسائط الإعلام بوجود العديد من المذيعات والمخبرات، وبذلك فإن تعميم مراعاة المنظور الجنساني آخذ في الحدوث دون تدخل يُذكَر من جانب الحكومة.

5 - السيدة عازوري (لبنان): تطرقت إلى وضع الخادمات، فقالت إن قوانين العمل متخلفة عن الزمن، وهي لا توفر حماية فعالة لقطاعات معينة، من بينها الخادمات المنزليات، كان عددها قليلا جدا وقت اعتماد تلك القوانين. غير أن هناك شيئا من الحماية يوفرها القانون المدني في إطار قانون العقود. ويجري استعراض الحالة ورصدها من جانب الوزارة وسلطات إنفاذ القوانين.

المواد 7 إلى 9

6 - السيدة زو خياوكياو : لاحظت أن عدد النساء في البرلمان منخفض جدا بالرغم من عدم وجود حواجز رسمية. وقالت إن اللجنة تلقت معلومات تفيد أن الأحزاب السياسية لا تبدي اهتماما كافيا بقضايا المرأة وبمشاركتها في صنع القرارات، وأن الحكومة ليست فعالة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وسألت ما إذا كانت الحكومة تزمع معالجة الحالة باتخاذ تدابير استثنائية من قبيل الحصص.

7 - السيدة بوبيسكو : لاحظت أن المرأة في لبنان تبدو ناقصة التمثيل على المستويين الوطني والمحلي، فسألت ما هي التدابير التي تزمع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تتخذها لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومحاربة التحيز الجنسي. وقالت إن الحكومة يجب أن تُحثّ على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة، بما فيها الحصص، لتحسين هذه الحالة. وأضافت أن المرأة، فيما يبدو، قلّلت من ارتباطها بالأحزاب السياسية، ولعل ذلك يرجع إلى سنوات من التمييز والإحباط. وسألت ماهي الخطوات المزمع اتخاذها لحمل الأحزاب على أن تكون أكثر تقبلا للمرأة ولقضايا المرأة و لجعل النساء في أوضاع يمكن لهن فيها أن يُنتَخَبن وأن يُشارِكن في صنع القرارات.

8 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : وجهت الاهتمام إلى الدور الحاسم الذي تقوم به المرأة اللبنانية في الكفاح الطويل المتصل بالغزوات الأجنبية والحرب الأهلية وما ينجم عنها من دمار وفوضى. غير أنه لايزال ينبغي عمل الكثير من أجل إقامة مجتمع يخلو من التمييز. وقالت إن النساء اللبنانيات ذوات ثقافة عالية، ولكن عدد من يُنتَخَبن منهن لشغل المناصب قليل. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتيح أداة قيِّمة لمحاربة التمييز، ألا وهي التدابير الاستثنائية المؤقتة، بما فيها الحصص. ورأت أنه يجب تعبئة مساعدات أخرى من الأمم المتحدة لدعم الاتفاقية وكفالة تنفيذها، بما قي ذلك المساعدة التي وُعِد بتقديمها في مؤتمر بيجين. كذلك ينبغي تعبئة الجامعيين، والقضاة، ووسائط الإعلام، والأفراد بمن فيهم الرجال، في الكفاح من أجل تخليص لبنان من التمييز .

9 - السيدة آروتشا دومنغيس : طلبت المزيد من الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس حول مشاركة المرأة في صنع القرارات على الصعيدين الوطني والمح لي، وسألت ما هي الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز تلك المشاركة. وقالت إنه يبدو عموما أن هناك اهتماما سياسيا، وأن المنظمات غير الحكومية تُشَجَّع على المساعدة في الإقلال من العوامل السلبية، مثل القوالب النمطية المبنية على نوع الجنس؛ غير أنه لم تخصص موارد حكومية كثيرة لتحسين الحالة.

10 - السيدة غاسبار : قالت إنها يسرها أن تسمع أن المرأة الأجنبية التي تتزوج مواطنا لبنانيا يمكنها استبقاء جنسيتها؛ ثم، على العكس من ذلك، أن المرأة اللبنانية التي تتزوج مواطنا أجنبيا يمكنها استبقاء جنسيتها اللبنانية. وتساءلت عما إذا كانت توجد أي خطط ل تغيير القاعدة التي تقضي بأنه لا يمكن نقل الجنسية إلا عن طريق الأب، الأمر الذي ينافي الاتفاقية والقانون الدولي العام.

11 - السيد فلنترمان : قال إنه وإن كان يتفهم الأسباب التاريخية لتحفظ الدولة الطرف على المادة 9، فإنه يشك فيما إذا كان ذلك التحفظ متفقا مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وأضاف أنه صحيح أنه لا يوجد تعريف حُجّي لهدف الاتفاقية ومقصدها، ولكن يمكن أن يقال جدلا بأن لها ثلاثة مقاصد: أولا، إزالة أية أحكام تمييزية في القانون؛ وثانيا، تحقيق المساواة في الواقع؛ وثالثا، إزالة المواقف القائمة على القوالب النمطية. وبيّن أنه يرى أن الالتزام المهيمن للدول الأطراف هو إزالة ما في قانونها من أحكام تمييزية، وهو ما ينبغي تحقيقه قبل أن يمكن عمل الكثير لتحقيق المقصدين الآخرين. ولهذا السبب، نجد أن اللجنة رأت باتساق أن التحفظات على المادتين 2 و16 لا تتفق مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛ كما أنه يمكن الحِجاج بأن صلة المادة 9 بالمادتين الأخريين وثيقة إلى حدّ يجعل التحفظ عليها غير متفق معهما أيضا.

12 - السيدة كوكر - آبياه : قالت إنها تشاطر المُتكلِّم السابق والمُتَكَلِّمة الأسبق آراءهما، وإنها تشجع حكومة لبنان على إلقاء نظرة ثانية على ت حفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

13 - السيدة عازوري (لبنان): تطرقت إلى عدد النساء في الحياة السياسية، فقالت إن لبنان خلا من أي حياة سياسية حقة لحوالي 20 سنة بسبب الحرب والصراع الداخلي؛ وقد تجمد تقريبا تكوين الجمعية الوطنية لعام 1972، لا بل لقد شُلَّت حتى النقابات. وبدأ الجهد الرامي إلى تعزيز مشاركة المرأة انطلاقا من لا شيء تقرييا في تسعينات القرن الماضي؛ وتُمَثِّل النائبات الثلاث في الجمعية الوطنية تقدما، مهما كان طفيفا. وتدرك أعضاء الجمعية المنتخبات حديثا أن أول مهمة لهن هي إعداد تشريع جديد يُنَظِّم الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتطلع إلى الموافقة على قانون انتخابي جديد يهيئ قاعدة أفضل لمشاركة المرأة. وقالت إن وفد بلدها يدرك حقا أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية كقناة للتغيير.

14 - السيدة حمدان (لبنان): قالت إن القانون لا يمنع المرأة من دخول حلبة السباق لشغل المناصب الانتخابية، ولكن الأوضاع الاجتماعية تضع العقبات في وجه مشاركة المرأة. غير أن الإحصاءات تدلّ من غير شك على إحراز نقدم ملحوظ على مدى الفترة من عام 2000 إلى عام 2005 من حيث عدد النساء اللائي يشغلن مناصب انتخابية وتعيينية، كما يُبيِّن ذلك التقرير الدوري الثاني. مثال ذلك أنه توجد لأول مرة وزيرتان في مجلس الوزراء. ومتى عُدِّل قانون الانتخابات، تنوي الحكومة اقتراح الأخذ بنظام حصص بالنسة إلى المرشحين. وحتى إذا لم يعتمد هذا الاقتراح، فإن الجهود ستبذل لتشجيع الأحزاب السياسية على إدخال المزيد من النساء.

13 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن الجنسية في لبنان ينظمها المرسوم رقم 15 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 1925 بصيغته المعدلة بقانون الجنسية المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1960. وأضافت أنه حين سُنّ التشريع المتعلق بالجنسية لأول مرّة، كان أهم ما يهم واضعيه كفالة أن تكون لكل طفل جنسية، وألا يبقى أحد بدون جنسية. ويستند اكتساب الجنسية في لبنان إلى ” حق الدم “ ، وذلك بالانتساب إلى الأب. غير أنه، توخيا لكفالة عدم بقاء أي طفل من غير جنسية، يجري استثناء إذا كان الطفل مولودا في الأراضي اللبنانية وكان الأبوان مجهولين، أو إذا كان الطفل مولودا خارج إطار الزواج ولا تُعرَف هوية الأب. وفي عام 1995، أعد وزير العدل مشروع قانون للسماح بنقل الجنسية عن طريق الأم في ظروف معينة، ولكن المنظمات النسائية عارضته لكونه محدودا أكثر من اللازم. ومع أن مشروع القانون هذا قد فشل، فإنه يُبيِّن أن الباب مفتوح جزئيا، وليس من غير الوارد أن تُبذَل محاولة أخرى لإدخال تعديلات.

المادتان 10 و11

16 - السيدة بيمنتيل : أثنت على الحكومة لوضعها برنامجا لإنتاج مواد مدرسية خالية من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وأعربت عن أملها في أن يتسنى للحكومة أيضا أن تأخذ في الحسبان التوجه الجنسي المخالف للمألوف. وتطرقت إلى ” خطة توفير التعليم للجميع “ التي وضعتها الحكومة، والمراد أن يكتمل تنفيذها بحلول عام 2015، فقالت إن من الجلي أنها مبنية على أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. ولكن بما أن تلك الأهداف خالية من أي منظور جنسي محدد، فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي تنظيم تلك الخطة على نحو يجعلها تتضمن مرامي الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين.

17 - السيدة آروتشا دومنغيس : لاحظت أن الأمية أكثر انتشارا بين النساء مما هي بين الرجال، فسألت ما إذا كانت توجد بيانات مصنفة تسمح بالمقارنة بين المعدلات في المناطق الريفية والحضرية؛ وما إذا كانت الحكومة تبذل أية جهود خاصة للوصول إلى النساء الأميات في المناطق الريفية؛ وما هي الاستراتيجيات المطبقة لجلب المدرسين المعنيين بمحو الأمية إلى تلك المناطق، وذلك نظرا إلى ما تبيّن من فرط ارتفاع تكاليف نقل النساء إلى مراكز تَعَلُّم أكثر مركزية. وفي حالة الراشدات، تساءلت عما إذا كانت تتخذ بشأنهن أية تدابير لكي يواصلن تعليمهن متى أكملن محو أميتهن. وأشارت إلى أن التقارير تدل على قلة عدد من يُقبِلن من البنات على دراسة الموضوعات التقنية أو الانخراط في التدريب المهني التقني، وعلى أنه لا يُعمَل شيء كثير لتوجيههن تلك الوجهات. كذلك تدل التقارير على أن التوجيه المهني غير كاف. وقالت إنها، لذلك، تودّ أن تعرف ما هي الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتغيير هذه الحالة. وأخيرا، قالت إنها مهتمة بواقع أن معظم البنات ملتحقات بمدارس الدولة، وأغلبها مدارس مختلطة؛ إلا أن هناك دراسة بيّنت أن التعليم المختلط له على ما يبدو أثر سلبي على نتائجهن المدرسية، وعلى مواقفهن من الجنسين، وعلى صورتهن عن أنفسهن. وقد يمكن للوفد أن يُعنى بتفصيل هذه النقاط.

18 - السيدة باتن : قالت إنها تثني على جميع مبادرات الدولة الطرف للقضاء على التمييز في التعليم، ولكنها يساورها القلق إزاء الفروق القائمة بين المناطق وبين التعليم العام والأهلي، وإزاء الافتقار إلى التعليم قبل المدرسي وإلى الموارد المالية والبشرية الكافية. وأضافت أنها تودّ أن تسمع المزيد عن ولاية اللجنة الوطنية لمحو الأمية. كما أنها يساورها القلق أيضا حول الافتقار إلى التنوع في اختيار الموضوعات من جانب البنات، والإخفاق في توفير التوجيه المهني الكافي. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تتوخى اتخاذ تدابير أقوى، من قبيل تخصيص منح دراسية للبنات. وذكرت أنها ستكون ممتنة أيضا لتزويدها بمعلومات عن إمكانيات توفير التعليم المستمر غير الرسمي لمن تجاوزن سنّ التعليم المدرسي من النساء. وهي تودّ أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذ أو يراد اتخاذها للتصدي للمشاكل المحددة في التقرير فيما يتعلق بالنساء اللائي يتابعن التعليم العالي، وما إذا وُجِدَت أي محاولة لتشجيع الدراسات المتعلقة بالجنسين في المستوى الجامعي الأعلى من شهادة البكالوريوس أو لإعداد برامج للتدريب القيادي مخصصة للنساء.

19 - السيدة خان : قالت إنه بالرغم من كثرة الجوانب الشاذة في قطاع التعليم، فإنه يبدو فعلا أن النساء في المناطق الحضرية ينعمن بمستوى من التعليم والتدريب يضاهي مستوى الرجال، وهي حالة تتجلى في تزايد تمثيلهن في قوة العمل. وأضافت أن من المهم وغير المعتاد أن حضور النساء في القطاع الأهلي أكبر منه في القطاع العام. ومع هذا، فيبدو أنهن مقصورات على فئات نمطية من فئات الوظائف، وأنهن لا يشغلن غير قلة قليلة من المناصب في المستويات العليا. وتساءلت عن ماهية العوامل التي تمنعهن من تسنم مناصب أعلى. وأشارت إلى أن هيكل الأجور تمييزي على ما يبدو، الأمر الذي يثير مسألة ما إذا كان يوجد قانون مناهض للتمييز؛ وإذا كان موجودا، فما إذا كان يُطَبَّق. وذكرت أن قوة العمل المهاجرة كبيرة في لبنان، وأن العمال المهاجرين يواجهون العنف والاستغ لال. وقالت إنها تودّ أن تعرف ما هي القوانين التي تسري على هؤلاء العمال، وما إذا كانت توجد إدارة حكومية محددة تُعنى بهذه المسألة.

20 - السيدة باتن : قالت إن كلا التقريرين صريحان جدا ويتخذان موقفا واقعيا مما يوجد من اختلافات في حالة العمالة بين المرأة والرجل. وأضافت أنه يبدو أن الأحكام المناهضة للتمييز في قوانين العمل غير كافية، أو أن إنفاذها غير كاف. وبالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة بوجه عام في سوق العمل، فإن هناك فجوة كبيرة في الأجور فيما بين الرجل والمرأة؛ هذا إلى أنه لا وجود للمرأة في مستويات الإدارة ورسم السياسات في كل من القطاعين العام والأهلي؛ وإلى أنها تعاني افتقارا إلى ضمان العمل. وتساءلت عن ماهية التدابير التي تنظر الحكومة في اتخاذها للتغلب على الفصل المهني بين الجنسين، ولتعزيز تنوع المهن والحراك الصعودي بالنسبة إلى المرأة. وذكرت أن هناك حاجة أيضا إلى بذل جهود ترمي إلى مساعدة من لديهن أولاد من النساء على دخول قوة العمل، وإلى التشجيع على تقاسم مسؤوليات الأسرة. وأشارت إلى أن أوضاع النساء العاملات في القطاع غير النظامي والقطاع الزراعي سيئة بشكل خاص. وبيّنت أنها وإن كانت تتفهم الخلفية التاريخية لحالة العمالة، فإنها تحث الحكومة على أن تتبع سياسات أفضل لمناهضة التمييز، فتُسَخِّر بذلك ما لدى المرأة اللبنانية من إمكانات للنهوض بتنمية البلد.

21 - السيدة بيضون (لبنان): قالت إن هناك جهودا بُذِلَت للتوسع في التعليم من غير تمييز. وأضافت إن ” خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع في لبنان “ (عام 2003-عام 2015) تسعى إلى كفالة التوازن فيما بين المناطق الريفية والحضرية، ولكن الدولة لم تهتدِ حتى الآن إلى آلية لتنفيذها. وأشارت إلى أن خبيرة سألت لماذا يوجد عدد أكبر من النساء في التعليم العام؛ والجواب هو أن تلك علامة إيجابية. فالتعليم العام يكاد يكون بكليته مجانيا؛ وكل مرة تفتتح فيها مدرسة عامة، ولاسيما في منطقة ريفية، تتاح للبنات فرصة أكبر لتعليمهن. وبيّنت أن لبنان مجتمع قائم إلى حد كبير على السلطة الأبوية، تؤثِر فيه الأسر الإنفاق على تعليم البنين لا على تعليم البنات. وقد افتُتِحَت في الآونة الأخيرة مدارس في الضواحي للتكفل بتعليم أطفال الهجرة الداخلية المتجهة من الريف إلى المدينة. وهناك حاجة إلى تزويد المعلمين بحوافز تدفعهم إلى الانتقال إلى المناطق الريفية. و قد قررت وزارة التعليم قاعدة تقضي بأن على المعلمين أن يخدموا خمس سنوات على الأقل في منطقة ريفية قبل الانتقال إلى مدينة.

22 - وأردفت قائلة إنه لا طفل يعيد السنة في السنوات الثلاث الأولى من التعليم. وفي المناطق الريفية اتجاه إلى ترك المدارس من جانب البنين على الخصوص لكي يساعدوا في العمل في الحقول، ولكن المدارس الريفية أدخلت مناهج دراسية مرنة يجري تكييفها خلال موسم الحصاد لتمكين الطلاب من مساعدة أسرهم. وهناك جهد مستمر لمناهضة القولبة النمطية في المناهج الدراسية ولتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد حصل عدد من الانتكاسات في هذا الشأن، ولكن يجري اتخاذ إجراءات تصحيحية. وأدخلت الجامعة اللبنانية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كلياتها للقانون، ووسائط الإعلام، والعلوم الإنسانية، والصحة؛ وهناك عدد من الجامعات الأهلية لديها مشاريع رائدة مماثلة.

23 - ومضت قائلة إنه حدث انخفاض ملحوظ في نسبة الأمية، مع قيام أعداد كبيرة جدا من الطلاب بحضور دورات لمحو الأمية متاحة على أساس لاتمييزي. وأضافت أن معدل الأمية يقل عن 10 في المائة بالنسبة إلى النساء، ويبلغ حوالي 5 في المائة بالنسبة إلى الرجال. وفي حين أن المعدل لايزال مرتفعا إلى حد ما في المناطق الريفية النائية، فإنه في بيروت يكاد يكون صفرا. وقد محيت أمية أكثر من 000 30 شخص – ثلثيهم نساء – نتيجة لبرامج تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بال شراكة مع منظمات غير حكومية. أما فيما يتعلق بالتدريب المستمر، فإن هناك دائرة في وزارة العمل تتيح برامج تدريبية للنساء، وبخاصة للنساء في المناطق الريفية. وتتولى منظمات غير حكومية عقد منتديات على أساس لاتمييزي تُعنى بتوفير تفاصيل عن سوق العمل والخدمات المجانية. وقد بدأت النساء في الحصول على أعمال في مجالات كانت في العادة حكرا على الرجال.

24 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إنه لا توجد تفرقة بين العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين من حيث شروط العمل، والاستحقاقات الاجتماعية، وحقوق العمالة فيما عدا أن على العمال الأجانب أن يحصلوا على تراخيص عمل. إلا أن هذه الحالة لا تنطبق على العمال المنزليين والزراعيين، الذين مازالوا غير مشمولين بتشريعات العمل. ومع هذا فإن جميع العمال يخضعون للقانون المدني، وهو يضمن حقوقهم إذا أنهى رب عملهم عقودهم، ويمكنه أن يمنحهم تعويضات سواء كانوا أم لم يكونوا لبنانيين. وفي وزارة العمل دائرة خاصة تُعنى بالعمال الأجانب خلال وجودهم في لبنان.

25 - وتطرقت إلى وضع النساء في القوة العاملة، فقالت إن الحالة تحسنت، وإن كنّ مازلن لا يحصلن على مستوى الأعمال ومناصب صنع القرارات المكافئ لمستوى تعليمهن. وأضافت أن جدول الأجور في القطاع العام واحد بالنسبة إلى الرجل والمرأة، ولهذا فلا يوجد في هذا القطاع فرق فيما يتلقينه من أجور. أما في القطاع الأهلي، الذي تتواجد فيه أحيانا مثل هذه الفروق، فإنها تُشاهَد عادة في الشركات الصغيرة التي لا تخضع لتشريعات العمل والمساومة الجماعية. وأشارت إلى أن تشريعات العمل في لبنان تقضي بعدم التمييز على أساس نوع الجنس. وإذا وُجِد تمييز، فيمكن للمرأة أن تطعن فيه قانونا. إلا أن الحالة الاقتصادية في لبنان صعبة جدا، صفّى فيها الكثير من أرباب العمل أعمالهم أو فصلوا من العمل أعدادا كبيرة من مستَخدَميهم؛ وحقيقة الأمر أن الكثير من النساء يفضلن أن يعملن ويتقاضين أجورا أقل من الأجور التي يشعرن أنهن يستحقنّها على ألا يعملن على الإطلاق.

المواد 12 إلى 14

26 - السيدة بيمنتيل : سألت ما إذا كان الانخفاض الحاصل في معدلات الخصوبة يدلّ على سعة انتشار استعمال موانع الحمل. كما سألت ما إذا كانت الحكومة قد اضطلعت بدراسات عن معدل حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه، وعما ينجم عن عمليات الإجهاض السرية من ضرر على صحة النساء. وسألت أخيرا هل يُسمَح بالإجهاض لامرأة تحمل نتيجة لاغتصاب؟

27 - السيدة ديريام : قالت إن من الواضح أن هناك تفاوتا في التغطية الصحية بحسب الطبقة، والسنّ، ونوع الجنس، والمنطقة؛ ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك تفاوت مستمر بحسب نوع الجنس من حيث إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وأضافت أن التقرير الأولي يذكر أن نصف السكان محرومون من الاستفادة من برامج التأمين الصحي، في حين أن التقرير الدوري الثاني يذكر أن ثلث الأسر غير مُؤمَّن عليها وأن الحكومة توفر، هي والمنظمات غير الحكومية، خدمات مجانية لغير المُؤمَّن عليهم وذلك دون تمييز. وسألت كيف يُرصَد توفير الخدمات المجانية هذا لكي يُكفَل خلوه من التمييز؟ وهل توجد أرقام تُبيِّن النسبة المئوية للنساء غير المُؤمَّن عليهن اللائي يستفدن من الخدمات المجانية بالمقارنة بالنسبة المئوية لغير المُؤمَّن عليهم من الرجال؟ وبعد أن بيّنت أن التقرير الأولي يشير إلى المستوى الأعلى لعمر المرأة المتوقع وإلى إمكانية إخضاع النساء لتمييز معقد في مجال الصحة بسبب سنّهن وجنسهن، سألت ما هي البرامج الصحية الموجهة إلى النساء المسنّات بالتحديد؟ وما هو معدل وفيات الأمهات من نساء الأقاليم اللائي لا تُصحَب ولاداتهن بمساعدة بالمقارنة بالمتوسط الوطني، وما هي الخطط الموجودة للتصدي لهذه الحالة؟ وما هي أنواع الخدمات التي تتاح مجانا لعلاج النتائج الصحية لعمليات الإجهاض غير المأمونة؟ وهل توجد أي خطط لتعديل التشريعات على نحو يُعفي المرأة من الاضطرار إلى الدّفع بوجود ظروف مُخَفِّفة للتمكن من الحصول على إجهاض حين يكون الحمل نتيجة لزنا أو لسفاح ذوي القربى؟ وأي أمراض مزمنة، غير الأمراض المرتبطة بالصحة الإنجابية، تعانيها المرأة أكثر من الرجل؟ وأخيرا، قالت إنه يجب توسيع مفهوم صحة المرأة في لبنان بحيث يغطي جميع جوانبها، على الوجه المحددة به في التوصية رقم 24 الصادرة عن اللجنة.

28 - السيدة تان : سألت ما هو ما كانت حكومة لبنان الجديدة مستعدة لعمله لتحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك تحقيق المساواة في الأجور وفي تلقي الاستحقاقات الاجتماعية. وقالت إن التقرير الدوري الثاني يتحدث عن حصول زيادة في عدد ربات الأسر المعيشية فيما بين عامي 1970 و1987، ولكن ما هي الحالة التي أعقبت ذلك؟ كذلك يتحدث التقرير الأولي عن عدم كفاية ما يُوَفَّر من الماء الصالح للشرب وعن الافتقار إلى شبكات المجارير؛ ومع أنه ذُكِر أن الحالة تحسنت بتوفير الماء الصالح للشرب لمعظم المناطق الريفية، فإنه ليس من الواضح كم من الناس لايزالون يفتقرون إلى موارد من الماء الصالح للشرب وإلى شبكة مجارير. وأضافت أن التقرير الدوري التالي يجب أن يتضمن إحصاءات مصنفة بحسب الجنس، ومعلومات عما اتُّخِذ من خطوات لمعالجة حالة المرأة الريفية.

29 - السيدة شوب - شلنغ : قالت إنها شعرت بإحباط شديد إذ قرأت عن ارتفاع معدلات الفقر والأمية بين النساء الريفيات، وعن واقع أنهن يفتقرن إلى استحقاقات الضمان الاجتماعي، وأنهن يلقين صعوبة في اكتساب إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وسألت لماذا تزيد نسبة صغار البنين على نسبة صغار البنات؟ هل يرجع ذلك إلى الوفاة أو إلى إهلاك الصغار؟ هل توجد أية إحصاءات في هذا الخصوص؟ وهل تخطط الحكومة الجديدة للاضطلاع بجهد كلي متكامل لتحسين حالة المرأة الريفية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأي وزارة حكومية ستكون مسؤولة عن الأمر، وهل سيكون لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدخلات من حيث تعميم مراعاة المنظور الجنساني؟ وهل هناك إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة؟

30 - السيدة سمز : إذ أشارت إلى تشريد النساء الريفيات في لبنان نتيجة للأنشطة العسكرية، سألت هل استمر النزوح إلى المدن أم أن المناطق الريفية آهلة الآن أكثر من ذي قبل بالسكان؟ وقالت إن كون أن تشريعات العمل لا تغطي العمال المنزليين أو الزراعيين، علما بأن معظم هؤلاء الأخيرين نساء، معناه أن هناك تمييزا جديا ضد النساء الريفيات. وعلى حكومة لبنان أن توجه مزيدا من الاهتمام إلى كيفية معاملة هاتيك النساء.

31 - السيدة بيضون (لبنان): قالت إنه لا توجد دراسات عن الاجهاض، وإنه ليس ثمة من شك في أنه يلزم لحكومة لبنان أن تضطلع بمثل تلك الدراسات، وبخاصة عن الاجهاض السري.

32 - السيدة عازوري (لبنان): قالت إن جميع العاملين الذين لديهم وظائف دائمة في القطاعين العام والأهلي ينعمون بتغطية في مجالي الص حة والضمان الاجتماعي، ولا يوجد فرق بين الرجال والنساء في هذا الخصوص. والرعاية الصحية تُوَفَّر لهم مجانا. أما غير هؤلاء من العاملين، فإنهم يُزَوَّدون بالرعاية الصحية بحسب توفر الموارد.

33 - السيدة مفرّج (لبنان): قالت إن الأرقام تبين أنه أُجريت تحسينات في حالة المرأة الريفية، من حيث أعداد أفراد الأسرة، وممارسة تنظيم الأسرة، والمشاركة السياسية، والتعليم الذي يجري توسيع نطاقه حاليا ليشمل المناطق الريفية الأنأى. وأضافت أنه يجري بذل جهود كبيرة من جانب جميع الوزارات للوصول إلى جميع المناطق الريفية في البلد. وبيّنت أنه لا منطقة من المناطق الريفية في لبنان نائية بشكل خاص، كما لا يوجد فرق كبير بين الحياة الريفية والحياة الحضرية. والواقع أن أفقر المناطق ليست مناطق ريفية ولكن مناطق متاخمة للمدن الكبيرة.

المادتان 15 و16

34 - السيدة شيمونوفيتش : إذ لاحظت أن الحكومة سبق أن أقرّت، في تقريرها الأولي (CEDAW/C/LBN/1، الجزء الثاني، الفصل الأول-باء)، بأن بعض القوانين اللبنانية التي تنظم مسائل مثل الزنا أو جرائم الشرف تنتهك ضمانات المساواة الواردة في دستور لبنان نفسه وفي شتى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبأنها ينبغي أن تُعَدَّل، سألت الوفد أن يوضح لماذا لاتزال تلك القوانين قائمة.

35 - السيدة تان : لاحظت أن الحكومة الجديدة وإن أدخلت تشريعات مناهضة للعنف المنزلي وأخذت في إجراء التعديلات اللازمة في القوانين التي تنظم جرائم الشرف، وسفاح ذوي القربى، والزنا، وما أشبه ذلك، فإن الشيء المهم هو تغيير ما في البلد من عقلية قائمة على السلطة الأبوية.

36 - السيدة بوكبي - غناكاجا : تطرقت إلى تحفظ لبنان على المادة 16، المبحوث في الردّ على السؤال 28 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.8)، فسألت كيف يؤثر ذلك التحفظ على تنفيذ لبنان لأجزاء المادة 16 الأخرى التي لا ينطبق عليها؛ كما سألت ما إذا كانت الحكومة تخطط لشطب جرائم الشرف في تنقيحها لقانون العقوبات؛ وما إذا كانت التطورات القانونية المُجمَلة في التقرير الأولي (الجزء الثاني، الفصل الأول - جيم) قد وُضِعَت موضع التطبيق، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف قامت الطوائف الدينية المستقلة الثماني عشرة في لبنان ومحاكمها الدينية بإدماج تلك التغييرات وتطبيقها في مسائل من قبيل حقوق الملكية أو اللجوء إلى القانون. وأشارت إلى أن التقرير الأولي (الجزء الأول، الفصل الرابع-دال) ذكر أن هناك أحكاما قانونية تنطبق على جميع اللبنانيين، وأن بعض الأحكام تنطبق على المسلمين، وأخرى تنطبق على غير المسلمين، ثم أخرى تنطبق على الأجانب، فسألت ما هي، إذن، الأحكام المشتركة في قوانين الأحوال الشخصية؟ وقالت إنه، في حالة زواج بين شخصين ينتميان إلى عقيدتين مختلفتين، ليس من الواضح أي قانون ديني سيكون منطبقا وأي محكمة ستكون مختصة بتسوية المنازعات. وذكرت أنها، في ضوء الفقرتين 1 (ب) و2 من المادة 16، اللتين تتناولان الرضا الحرّ بالزواج والحدّ الأدنى لسنّ الزواج، تودّ أن تعرف موقف الحكومة من زواج بنات لا تزيد سنّهن عن التاسعة، وهو زواج تسمح به بعض الطوائف الدينية في المناطق الريفية بالرغم من أنه ينتهك حق البنت في أن تكون طفلة ويعرض صحتها للخطر، وموقفها من الزواج المبكر وزواج المحارم بشكل عام. وقالت أخيرا إن من المؤكد أنه يمكن للحكومة، التي تعترف بلادستورية أمثال هذه الممارسات، أن تعمل في هذا الخصوص شيئا أكثر من مجرّد إصدار مبادئ توجيهية تثقيفية.

37 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنه إذا وُضِع في الاعتبار أن في لبنان 18 طائفة إسلامية وغيرها، لكل منها قانونها الديني الخاص الساري على الأحوال الشخصية – وهو الأمر الذي حمل لبنان على التحفظ على المادة 16 – فإنه ليس من الواضح من هو مختص فعلا بتحديد القانون في مثل هذه المسائل، وكم عدد القضاة المؤهلين للقيام بذلك. وسألت لو أن الزوجين كانا ينتميان إلى طائفتين مختلفتين، فهل ينطبق قانون الزوج أو قانون الزوجة في حال زواجهما أو طلاقهما. وهل الزواج بين المسيحيين والمسلمين ممكن على الإطلاق إذا أُخِذَت في الاعتبار القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية. وأشارت إلى التقرير الأولي، فقالت إنّ مما يبدو أنّه يحدّ من سيادة لبنان أن تُضطَرّ الحكومة، كما يحصل في كثير من الحالات، إلى تطبيق قوانين زواج بلد آخر حين يتخلص مواطنو لبنان من التقييدات بزواجهم في الخارج (الجزء الأول، الفصل الرابع – دال - 1). وذكَّرَت بأن رئيسا سابقا حاول علمنة قوانين الزواج وفشل في ذلك، ولكن ربما سيكون من شأن المواقف العصرية الآن أن تحبذ توحيد جميع القوانين المتباينة المتعلقة بالأسرة، والقيام في نهاية المطاف باعتماد قانون مدني واحد عام الانطباق يسمح بعقد الزواجات الدينية بالإضافة إلى الزواجات المدنية المتطلبة، وذلك كمسألة خاصة بكل ما في الكلمة من معنى.

38 - السيدة عازوري (لبنان): أكدت للجنة بأن لبنان، فيما عدا المجالات المستثناة بتحفظه على المادة 16، يسعى على نحو حاسم إلى أن يضمن، بشكل تدريجي، المساواة التامة للرجل والمرأة أمام القانون. وقد أبرز التقرير الثاني تحقيق مثل هذه الأماني فيما بين عامي 2000 و2004، كما أنه بحث بعض مجالات التمييز التي تحاول الحكومة أن تقضي عليها. وقالت إن العنف المنزلي، الذي كان يعتبر لمدة طويلة مسألة عائلية خاصة، لم يَعُد يُنظَر إليه في هذا الضوء؛ كما أن النساء يسعين، بمعونة منظمات المجتمع المدني، إلى جعله موضوعا للمناقشة العلنية وكفالة الإبلاغ عن كل حالة من حالات حدوثه والمعاقبة عليها. وذكرت أن قانون العقوبات قيد التنقيح، وأن هناك لجنة نيابية تعمل، بدعم تام من الحكومة، على وضع تشريعات لغرض سنّها في هذا الخصوص. وأشارت إلى أن جرائم الشرف يتناولها قانون العقوبات، وأن الحكومة ستتولى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ذلك المجال.

39 - وأردفت قائلة إنها تودّ أن تبيّن أن من بين الطوائف الدينية الثماني عشرة في لبنان، بما لكل منها من قانون أحوال شخصية وقانون أسرة، لا توجد سوى خمس طوائف إسلامية؛ أما بقية الطوائف فهي طوائف مسيحية مختلفة الأنواع. وأضافت أن جميع الأشخاص في لبنان يتزوجون ويطلقون بحسب أحكام طائفتهم الدينية الخاصة. وفي حالة الزواجات المختلطة، يسود القانون الديني للزوج؛ فإذا تزوج رجل سُنّي امرأة مسيحية أو شيعية، تنطبق الأحكام السُنّية؛ وعلى المرأة المسلمة أن تتحول عن دينها إذا أرادت أن تتزوج مسيحيا مارونيا. والحلّ البديل هو أن يعقد الزوجان قرانهم خارج البلد؛ وفي تلك الحالة يشكل القانون المدني اللبناني وقانون الأحوال الشخصية للبلد الذي عُقِد فيه الزواج النقطتين المرجعيتين القانونيتين في هذا الشأن، وذلك تمشيا مع مبادئ القانون الدولي الخاص. وبيّنت أن لبنان، حين اعتمد ذلك الحل، لم يعتبر أن فيه تقويضا لسيادته، وذلك لأن القانون الأجنبي لا يحل محل القانون المدني اللبناني بل يحل فقط محل قوانين الأحوال الشخصية التي تطبقها في لبنان كل طائفة من الطوائف التي ينتمي إليها الزوجان.

40 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إنه وإن يكن من الواضح أن حكومة لبنان تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحسين حالة المرأة في البلد، فإن اللجنة تودّ أن تناشدها التصديق على البروتوكول الاختياري، وعلى تعديل الفقرة 1 من المادة 20، وإلغاء جميع تحفظاتها، وبخاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و16. كذلك يتوجب على الحكومة أن تنظر في أمر تشريع أحكام صريحة بشأن المساواة، بما في ذلك وضع تعريف للتمييز، عملا بالمادة 1 من الاتفاقية.

41 - وأردفت قائلة إن من المهم تقديم موارد مالية كافية إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وغيرها من الهيئات النسائية. يضاف إلى ذلك أن على الحكومة أن تُكَوِّن رؤية استراتيجية لتساوي الجنسين، مصحوبة بجدول زمني محدد لتحقيقها. ومما له دلالته الخاصة بالنسبة إلى المرأة هو أن توضع على قدم المساواة مع الرجل في الميدان السياسي وفي مناصب صنع القرارات، كما يجب مقاومة القولبة النمطية. ويبدو أن العنف المنزلي مقبول في المجتمع اللبناني كطريقة حياة، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون: ويتعين على الحكومة أن تسنّ قوانين بشأن هذه المسألة، ولكن عليها أيضا أن تدرب القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في هذا المضمار. ويجب أيضا إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بجرائم الشرف، والزنا، والاعتداءات على الشرف، والعنف الموجه ضد العمال المهاجرين، والنظر في اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة للنهوض بالمرأة، وذلك وفقا للاتفاقية.

42 - ورأت أن وجود قانون مدني وطني علماني واحد ينظم الأحوال الشخصية أمر أساسي بالنسبة إلى تعزيز المساواة في المجتمع ومساعدة الحكومة في تنفيذها للاتفاقية. وقالت إن هناك مؤسسات عديدة قائمة، ولكن الشيء المهم هو المنجزات الملموسة.

43 - السيدة عازوري (لبنان): شكرت اللجنة على دراستها الوثيقة للحالة في لبنان وعلى ما قدمه أعضاؤها من مقترحات. وقالت إن الوفد سيحث الحكومة على شق طريقها إلى الأمام بما تبذله من جهود في سبيل المساواة بين الجنسين. وأضافت أن المساعدة التي قدمتها ” شعبة النهوض بالمرأة “ لا تقدر بثمن. وهي تأمل في أن يكون وفد بلدها قد زوّد اللجنة بصورة عن حالة المرأة في بلدها. واختتمت كلامها بقولها إن الحكومة ستستمر، بمساعدة اللجنة، في السعي جاهدة، برغم كل الموانع، لبلوغ الهدف المشترك.

رفعت الجلسة في الساعة 50/17