النوع

السنة التي أجري فيها التعداد

الجنسية

ذكر

أنثى

المجموع

1974م

سعودي

082 048 3

279 887 2

361 935 5

غير سعودي

671 528

434 262

105 791

1992م

سعودي

000 216 6

000 094 6

000 310 12

غير سعودي

000 264 3

000 374 1

000 638 4

2004م

سعودي

662 285 8

640 242 8

302 529 16

غير سعودي

598 271 4

638 872 1

236 144 6

جدول رقم ( 2)

تقدير عدد السكان السعوديين في منتصف العام حسب النوع

النوع

السنة

ذكر

أنثى

المجموع

2005م

172 073 9

435 998 8

607 071 18

2010م

081 922 10

115 381 10

196 303 21

2015م

553 264 12

254 976 11

807 240 24

2020م

331 010 14

499 816 13

830 826 27

2025م

092 947 15

511 939 15

603 886 31

جدول رقم (3 )

معدلات الإحصاءات الحيوية للسكان في المملكة العر بية السعودية لعامي 1974م، 2000م

العام

معدل المواليد الخام

معدل الوفيات الخام

معدل وفيات لكل 000 1 مولود ص

معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 حي

معدل النمو

معدل الخصوبة العمرية

توقع الحياة عند الميلاد

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1974م

50

20

160

-

30

5.8

45

46

2000م

31

3

18.5

19.7

23

28

4.8

71

72.6

جدول رقم (4 )

صحة الأطفال خلال عامي 1960 م ، 2002م

النسبة المئوية لأطفال عمر سنة الملقحين ضد

السنة

معدل الوفيات تحت سن 5 سنوات

السل

شلل الأطفال

الحصبة

1960م

139

-

-

-

2002م

33

98

95

97

المناخ:

يختلف مناخ المملكة من منطقة لأخرى لاختلاف تضاريسها وهي تقع تحت تأثير المرتفع الجوي المداري وعموماً فإن المملكة مناخها قاري حار صيفاً بارد شتاء وأمطارها شتوية ويعتدل المناخ على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وأما المناطق الوسطى فصيفها حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف وعلى السواحل ترتفع درجة الحرارة والرطوبة.

وتسقط الأمطار في فصل الشتاء والربيع وهي أمطار شحيحة على معظم مناطق المملكة ماعدا المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة فأمطارها موسمية صيفية أكثر غزارة من باقي المناطق. أما الرطوبة النسبية فترتفع على السواحل والمرتفعات الغربية في معظم أيام السنة وتقل كلما اتجهنا إلى الداخل.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:

1 - الناتج المحلي الإجمالي للمملكة:

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 156.7 بليون ريال في عام 1969م إلى 647.8 بليون ريال عام 2002م أي بزيادة قدرها 313.4 ٪ عما كان عليه في عام 1969م.

وارتفع نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 54.26 بليون ريال في عام 1969م إلى 342.13 بليون ريال. في حين ارتفع نصيب القطاع الحكومي من 25.87 بليون ريال إلى 124.9 بليون ريال ونصيب قطاع النفط والغاز من 73.6 بليون ريال إلى 173.3 بليون ريال خلال الفترة نفسها.

وتوضح المؤشرات الإحصائية بالأسعار الجارية زيادة الناتج المحلي الإجمالي على امتداد الثلاثة والثلاثين عاماً الأخيرة بمعدل نمو سنوي متوسط 11.4 ٪ .

والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2000م معدل نمو 17.1 ٪ . ويعكس ذلك الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وقدرته على تقليل سلبيات الأوضاع والمؤشرات العالمية، وذلك من خلال ما تحقق من التطور والنمو في القطاعات غير النفطية ، السلعية والخدمية لمواجهة التقلبات الحادة في سوق النفط العالمية .

2 - الرقم القياسي لتكاليف المعيشة:

لقد تزامن ارتفاع الإنفاق الحكومي منذ عام 1970 م لمواجهة طموحات التنمية الاجتماعية والاقتصادية واحتياجاتها المرتبطة بزيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي العام والخاص حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للإنفاق الحكومي 35.1 ٪ وتزامن مع تلك الزيادة في النفقات الحكومية زيادة كبرى في عرض النقود وتوسع نقدي انعكس بدوره على معدلات التضخم والتي بلغت ذروتها في عام 1975م حيث بلغ معدل التضخم 6 ٪ كمتوسط سنوي خلال الفترة من عام 1970 - 1975 م واستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الفترة من 1975 -1980م حيث بلغ المتوسط السنوي 15.7 ٪ . إلا أن السياسات المتكاملة لمكافحة التضخم نجحت في تخفيض معدل النمو السنوي لتكاليف المعيشة إلى 1.2 ٪ كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1980 -1985م واستمر في الانخفاض إلى أن وصل إلى 0.3 ٪ خلال الفترة من 1995 -2000 م ، مما يؤكد على الاستقرار الاقتصادي وارتكاز ثبات سعر صرف الريال السعودي على مؤشرات قوية يصب في النهاية في خانة الحفاظ على مستويات المعيشة ودعم ارتفاعها وزيادة القوة الشرائية للنقود وتحويل الزيادة في الدخول النقدية إلى زيادة في الدخول الحقيقية تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة .

3 - الثقافـة:

تعد وزارة الثقافة والإعلام الجهة المسئولة عن الإعلام والثقافة بما فيها جميع وسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة، والمسموعة.

وتقدم الوزارة المعلومات والأنباء للمواطنين من خلال شبكة بث إذاعي ومرئي، وطباعة كتب ومواد أخرى ونشرها وتوزيعها كما تقوم بإعداد حملات إعلامية وتقديمها بالتعاون مع جهات حكومية أخرى في كثير من المجالات كالتوعية الصحية ومحو الأمية، ومخاطر الحريق، وإرشادات المرور وغيرها. وقد بدأت الإذاعة السعودية في بث برامجها منذ عام 1948م كما بدأ البث المرئي من عام 1965م.

وبلغ عدد المحطات الإذاعية عام 2002م (25) محطة تبث برامجها إلى جميع القارات من خلال برامج موجهة تذاع باثنتي عشرة لغة أجنبية. كما بلغ عدد القنوات المرئية (4) قنوات تبث برامجها إلى جميع قارات العالم.

هذا ويبلغ عدد المراكز الإعلامية (8) مراكز في الداخل (7) مراكز إعلامية تخدم الإعلام الخارجي منها (3) مراكز تعمل في الخارج.

وأما مكاتب الأنباء السعودية فقد بلغت (21) مكتباً في الداخل والخارج كما وصل عدد اللغات المستخدمة في البث عبر البرامج الموجهة حتى (12) لغة وأصبح إرسال وكالة الأنباء السعودية يغطي الأحداث على مدارا لساع ة .

أما في المجال الأدبي والثقافي فقد بلغ عدد الأندية الأدبية (13) نادياً تضم أكثر من ( 000 3 ) عضو ويبلغ عدد فروع جمعية هواة الطوابع (3) فروع.

أما فيما يتعلق بوسائل الاتصالات فقد بلغ عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص من السكان لعام 2002م حوالي ( 151) هاتفاً بينما بلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي لكل ألف شخص من السكان في العام نفسه (228) هاتفا في حين بلغ عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص من السكان 64.6 في العام نفسه.

4 - خطط التنمية:

منذ صدور المرسوم الملكي بتوحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية في 23/5/1351هـ (23/9/1932م) خطت خطوات إصلاحية متلاحقة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإدارية. بتوازن يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويستجيب لمتطلبات التنمية المتطورة. واتخذت خطط التنمية السعودية تطوير الموارد البشرية هدفاً رئيسياً لها من خلال التركيز على التعليم والتدريب وتوفير الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم الاس ت قرار الاجتماعي لمواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة، وسخرت المملكة كل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة مع الأخذ بكل معايير التطوير والتحديث والتحسين المستمر، من خلال الخطط الخمسية التي بدأ تنفيذ أولها عام 1390-1395هـ (1970-1975م) وتوالت الخطط الخمسية لتحقيق أهدافها بالتعامل الإيجابي مع المتغيرات. ويجري حالياً تنفيذ الخطة الخمسية ال ثامنة 1426 -1 430ه ـ (200 5 -20 10 م) وقد اشتملت الخطة على الأهداف العامة التالية:

1 - لمحافظة على القيم الإسلامية، وتطبيق شريعة الله و العمل على ترسيخها ونشرها.

2 - الدفاع ع ن الدين والوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني.

3 - تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي .

4 - توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات مع التنوع في وسائل تمويلها وإدارتها.

5 - تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة مشاركتها، ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية.

6 - دفع الحركة الثقافية والإعلامية إلى المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة.

7 - العمل على تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة وزيا دة مساهمتها في التنمية الوطنية.

8 - زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

9 - تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع متغيرات والتطورات الاقتصادية والمستجدات الدولية.

10 - تخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل الوطني والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج من النفط الخام قبل تصديره.

11 - تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مجال الخدمات، والصناعة والزراعة.

12 - تنمية الثروات المعدنية، وتشجيع استكشافها واستثمارها.

13 - استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، والمحافظة عليها وتطوير أدائها وأساليب تمويلها.

14 - الاهتمام بالعلوم والتقنية والمعلوماتية وتشجيع البحث والتطوير وتوطين التقنية.

15 - الاستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها والاهتمام بحماية الموارد الطبيعة والحياة الفطرية وصيانتها.

16 - تعزيز وتقوية التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير علاقة المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

وقد وضعت المملكة مجموعة من الأسس الإستراتيجية وسياسات لتنف ـ يذ أه ـ داف هذه الخط ـ ط. وتوض ـ ح نتائ ـ ج الخطط مدى الاهت ـ مام البالغ بالعنصر البش ـ ري وتحقيق الرخاء والتقدم له.

ثانياً - الإطار العام:

1 - الإطار التشريعي:

إن جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر المظلة السياسية والقانونية للدولة مستمد من القرآن الكريم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم والسنة المطهرة يتضمنان نصوصا كثيرة تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من أشكال التمييز. لذا فقد احتوى على أحكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة والرجل مع الحرص على تمتعها على قدم المساواة بالحقوق والواجبات نفسها.

وتطرق النظام الأساسي للحكم إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، فالمادة (26) تنص على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية) بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة. ونص النظام الأساسي للحكم على مبدأ المساواة أمام القضاء، فقد نصت المادة (47) على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك). كما كفل النظام مجانية التقاضي أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية.

كما يشتمل النظام الأساسي للحكم على جملة من الحقوق اعتبرها النظام من المقومات الأساسية للمجتمع السعودي، فقد تضمن الأحكام الخاصة بمقومات المجتمع السعودي ورعاية الأسرة ورعاية جميع أفرادها، والتعليم. وتناول حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وخطر المصادرة العامة للأموال، وعدم فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل. وتوفير الأمن لجميع المواطنين والمقيمين وحرية المساكن والمراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ، وكافة حقوق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز، والشيخوخة ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

2 - الإطار الاجتماعي والاقتصادي:

اهتمت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة. اقتناعاً منها أن المرأة تلعب دوراً متميزاً في مصير الشعوب، وأن مستقبل أي أمة لا يمكن أن يكون مشرقاً إلا بدور واع من جانب الأم فعلى الصعيد الاجتماعي أنشأت الدولة مؤسسات حكومية وشجعت ودعمت الجمعيات الخيرية والأهلية التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية وتنفيذ سياسة الدولة في ميدان التكافل الاجتماعي وقد أثمر ذلك الاهتمام جهوداً كبيرة بذلت وما زالت تبذل في رعاية المرأة.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد قامت الدولة بدور فعال من أجل حماية المرأة من الفقر تأكيداً منها بدورها الرئيسي في رعاية الأسرة لا سيما في حالة وفاة الزوج أو العجز أو السجن أو الطلاق وذلك من خلال الأنظمة التي أصدرتها الدولة بهذا الخصوص.

أما في مجال الاهتمام بالأسرة والعمل على حمايتها من التفكك فقد استحدثت الدولة أقساماً للصلح في محاكم المملكة في إطار الحرص على نشر التكاتف والتسامح والتعاون على الخير بين الناس.

3 - التدابير القا نونية المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية :

صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم (25) وتاريخ 28/5/1421هـ الموافق 28/8/2000م بالصيغة التالية:

” أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (34/180) وتاريخ 18 ديسمبر 1979م بالصيغة المرافقة، على أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن المملكة لا تلتزم بما يتعارض م عها.

ثانيا: إن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة (2) من المادة (9)، وحكم الفقرة (1) من المادة (29) من هذه الاتفاقية “ .

و بوجه عام فإنه لا يوجد تمييز ضد المرأة في أنظمة المملكة، ومع ذلك فقد أخذت هذه الاتفاقية في الاعتبار عند إعداد الأنظمة واللوائح التي صدرت بعد انضمام المملكة للاتفاقية أو تعديل الأنظمة أو اللوائح القائمة، ومنها نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ولائحة الإجازات للموظفين .

و تعد أحكام الاتفاقية التي صدر بشأنها مرسوم ملكي يقضي بالموافقة عليها - نظاماً داخلياً، وعليه يمكن الاحتجاج بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية في المملكة.

4 - وسائل الإنصاف المتاحة للمرأة:

إن أنظمة المملكة المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة توجب إنصاف المرأة إذا تعرضت لتمييز أو ظلم، وأجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة ملزمة عند ممارستها لاختصاصاتها المخولة لها بتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق المقررة بموجب المواد (26 ) (27 ) ، (28 ) ، (30 ) ، (31 ) ، (35 ) ، (36 ) ، (37 ) ، (38 ) من النظام الأساسي ل لحكم، وفي حالة الإخلال بالمبادئ التي تضمنتها هذه المواد فللمرأة حق اللجوء إلى عدد من وسائل الإنصاف من أهمها:

1 - مجلس الملك ومجلس ولي العهد:

فقد جاء في المادة (43) من النظام الأساسي للحكم أن (مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون).

2 - أمراء المناطق :

يشير نظام المناطق في مادته (7/ج) إلى أن على أمراء المناطق ( كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ إي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا من الحدود المقررة شرعاً ونظاماً).

3 - ديوان المظالم :

نظراً لأن المملكة العربية السعودية قد نشأت نشأة إسلامية فقد عملت على إرساء قواعد العدالة بالنسبة للمواطنين والمقيمين كافة، ونظراً لأن القرآن الكريم لم يضع تنظيماً تفصيلياً للسلطة القضائية وترك للأمة الإسلامية أن تختار لكل عصر ما يتلاءم مع أوضاعه وظروفه، فقد طورت المملكة في عام 1373 هـ نظام ولاية المظالم الذي كان معمولاً به منذ عهد الملك عبد العزيز وأسندت مهامه إلى إدارة عامة باسم ديوان المظالم تابعة لديوان مجلس الوزراء ثم طور إلى نظام مستقل بالمرسوم رقم 2/13/8759 في 17/9/1374هـ.

وديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقل ويرتبط مباشرة بالملك. وبموجب المرسوم الملكي رقم 95 في 25/6/1402هـ يختص في النظر في المنازعات التي تنشأ من ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها ومنها مبدأ المساواة وعدم التمييز ويعتبر من الأجهزة الهامة لإنصاف المرأة في حالة إثبات الظلم الواقع عليها.

4 - المحاكم الشرعية:

وتتكون - بحسب المادة (5) من نظام القضاء - من الآتي: (أ) مجلس القضاء الأعلى. (ب) محكمة التمييز. (ج) المحاكم العامة. (د) المحاكم الجزئية.

ولكل من هذه المحاكم اختصاصات محددة بينها نظام القضاء بالتفصيل.

هذا وقد صدر أمر ملكي برقم أ/14 في 23/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الجديدة لأجهزة القضاء وفض المنازعات، واستكمال الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها في ضوء ذلك.

وعليه فقد تم تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى ليكون بمسمى المجلس الأعلى للقضاء، وسيكون اختصاصه النظر في شؤون القضاة الوظيفية، والنظر في شؤون المحاكم من تحديد الاختصاص المكاني والنوعي، كما تضمنت الترتيبات إنشاء محكمة عليا.

كما نص النظام الجديد على إلغاء محاكم التمييز وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق المملكة، مع إنشاء محاكم متخصصة وهي ( المحاكم العمالية بنقل اختصاص لجان التسوية العمالية إليها ) إلى جانب إنشاء المحاكم التجارية التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية كما أقر النظام الجديد تغيير مسمى محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية لتتولى الفصل في كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية.

بينما سيتم الإبقاء على مسمى المحاكم العامة مع تعديل اختصاصها بحيث تختص في الفصل في كل المنازعات إلا ما يدخل في اختصاص محاكم أخرى كالتجارية والعمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها.

كما تضمن النظام الجديد تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية وحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم الجنائية.

5 - لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية:

وتنقسم إلى لجان ابتدائية ولجان عليا لتسوية الخلافات بموجب الفصل (11) من نظام العمل والعمال، وتختص هذه اللجان بالفصل في الخلافات الناشئة عن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل وكما أشير أعلاه فقد نصت الترتيبات التنظيمية الجديدة لأجهزة القضاء على إنشاء محاكم عالية متخصصة بدلاً من هذه اللجان .

6 - هيئة الرقابة والتحقيق:

وتتولى الادعاء أمام الدائرة المختصة في ديوان المظالم في القضايا التي تتولى الهيئة التحقيق فيها.

7 - هيئة التحقيق والادعاء العام:

وتمثل النيابة العامة ومن بين اختصاصاتها التحقيق في الجرائم، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

الجزء الثاني

معلومات تتعلق بمواد الاتفاقية (1-16)

مقـدمة:

تنطلق مصادقة المملكة على الاتفاقية من أن مضمونها العام ينسجم مع توجه المملكة في رعايته لحقوق المرأة، كما أن هذه المصادقة تأتي لتؤكد على رغب ة المملكة بالتقيد بما ورد بها من أحكام كما أنها دلالة على أن المملكة عازمة على تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة في الدولة مع الأخذ في الحسبان ما أبدته من تحفظات في هذا الخصوص وهي تحفظات تتماشى مع ما جاءت به المواد (19-23) من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات بشأن التحفظات سيما وأنها تتفق مع موضوع الاتفاقية وليست منافية للغرض منها وهذا ما سيتضح من خلال هذا التقرير.

إن الحديث عن فلسفة القوانين الداخلية والدولية وتطبيقاتها في المملكة بمعزل عن الشريعة الإسلامية أمر غير مُتصور، فالتقنين في الدولة الإسلامية ينطلق من الشريعة الإسلامية  - كما هو الحال بالنسبة للمملكة التي نصت المادة (1) من نظامها الأساسي على أن ” المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ...... “ . وعليه فقوانينها ينبغي ألا ت تجاوز الأطر التي أتت بها الشريعة الإسلامية وبالتالي لا يُمكن للسلطة التشريعية في المملكة تغيير أو تطوير ذلك على نحو يؤدي إلى إيجاد قواعد جديدة تخالف الأسس التي قامت عليها الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً. ومما يجدر التأكيد عليه هنا هو أن التمييز القائم في دول كثيرة بين الدولة والكنيسة ليس له وجود في نظرية التشريع الإسلامي إذ لا انفصال بين الشريعة الإسلامية والدولة بقوانينها المختلفة، وعليه فإن السلطة التشريعية في المملكة ملزمة بالتقيّد بكافة مصادر الشريعة الإسلامية - ” تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في ش ؤ ون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .... مادة (67) من النظام الأساسي للحكم - وهذا ما يوضح ولو بشكل مختصر ما أبدته المملكة من تحفظ تفسيري على أحكام الاتفاقية وهو تحفظ يتعلق بأن يكون تطبيق الاتفاقية في إطار عدم مخالفة مبا دئ الشريعة الإسلامية.

نص المادة (1)

” لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل “ .

ينطلق الإسلام في نظرته للمرأة من صفتها الإنسانية التي تشترك فيها مع الرجل، حيث يستويان في أصلهما الإنساني الذي لا يؤثر فيه تنوعهما في الجنس ذكراً وأنثى. وينظر إلى المرأة كما الرجل في إطار اجتماعي تحكمه علاقات حقوق متبادلة تتمثل عمليا في أخلاقيات إنسانية وتراحم وحب لا تقاطع وصدام. ولكن الإسلام انطلاقا من واقعيته يقر بأن المثلية التامة بين الرجل والمرأة مناقضة لحقيقة وجودهما الذي يشهد به الواقع) المرأة هي التي تحمل وتلد وترضع دون الرجل(وتشهد به الدراسات العلمية من الاختلاف الفسيولوجي بينهما - والاتفاقية تقر بهذا ولهذا اعتبرت المادة (4) أن حماية أمومة المرأة حق لها وليس تمييزالهذا جاء تشريع الإسلام مراعيا هذه الاختلافات الطبيعية ومن ثم معطيا المرأة تميزا ً يحقق لها العدالة من ذلك أنه كلف الرجل بالكسب للإنفاق على نفسه وعلى زوجته : تعويضا عن دورها المقابل حملا وولادة وأمومة ثم ترتب على ذلك تفاوتات أخرى كما في الميراث الذي يأخذ فيه الرجل أحيانا)كالابن مع البنات والأخ مع الأخوات(مثلي ما تأخذه المرأة لأنه سيصرفه على بيته وأولاده بينما أخته بحكم كونها غير مكلفة بالإنفاق بل ومكفولة ستستثمره مما يجعل النتيجة بعد فترة قصيرة متساوية أو ربما راجحة للمرأة.

كما ينظر الإسلام إلى العلاقة بين المرأة والرجل على أنها علاقة تكامل الذي يشكل فيه كل من الرجل والمرأة جزءا مكملا للآخر يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ( إنما النساء شقائق الرجال ) حيث بهذا التكامل يتحقق البناء الاجتماعي في وجهه الإنساني، من خلال امتزاج تعاوني منطلقه الألفة والولاء والتقدير المتبادل وأداء كل ٌ دوره الممكن بعيدا عن الصراع والاستغناء المناقض لفطرة الوجود من خلال التكامل بين الرجل والمرأة تبنى الأسرة التي تمثل اللبنة الأساس في بناء المجتمع المسلم، وعمران هذا الكون، ولهذا يؤكد الإسلام على كثير من القيم التي ترتقي بالأسرة التي لا تنحصر في الزوجين وإنما تمتد للأبناء والإخوة والوالدين والرحم، ومن تلك القيم بر الوالدين، وصلة الأرحام، وتربية الأولاد، وتحظى المرأة من هذه القيم بنصيب ليس مماثلا للرجل بل أوفر منه، فقد جاء في فضل رعاية البنات أكثر مما جاء في الأبناء، وحق الأم على أولادها يعدل حق الأب ثلاث مرات وحق المرأة في حضانة طفلها الصغير مقدم على حق الرجل ابتداء.

هناك رؤية قديمة ترجع إلى العصر اليوناني تنطلق من التفريق بين مجالين : الخاص والعام في المجتمع، الخاص هو الأسرة والعام هو المجتمع في بنيته العامة - السياسة بالذات - وقد تبنت الليبرالية الحديثة عند ) لوك( هذا التقسيم، وفرقت بينهما، حيث العام - المجال السياسي مثلا - له صفة تعاقدية مبنية على الممارسة الحرة للأفراد، بينما الخاص - الأسرة يقوم على العلاقات الطبيعية حيث يسود الأقوى وهو هنا الرجل ويقهر الأضعف - المرأة التي تظل محصورة في الخاص، وكان لهذا تداعيات ومواقف مضادة بعد ذلك من قبل الحركات النسوية بالدعوة لتفكيك الأسرة حماية للمرأة من القهر وبدفع هذه المرأة نحو العام لتتحقق لها المكانة التي كانت محتكرة للرجال.

ف ي الإسلام المرأة ابتداء ليست محصورة بالخاص فهي كما الرجل في المجالين معا تتحرك حسب المقتضيات المصلحية لها أو للأسرة أو للمجتمع، ثم إن القيم التي تحكم العام هي التي تحكم الخاص فالعدل والشورى والوفاء بالحقوق المتبادلة مشروع في كلا المجالين ، والمسئولية قائمة على الرجل والمرأة معا في كليهما.

وقد اعتبر نظام الحكم في المملكة المستمد من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة وعدم التمييز من الضرورات الأساسية للمجتمع السعودي، وهذا ما نصت عليه جميع المواد ذات العلاقة في النظام الأساسي للحكم، وذلك لأن أي شبهة للتفريق العنصري لا وجود لها في الدين الإسلامي ومثال على ذلك:

في الميدان السياسي:

تشارك المرأة الرجل في مبايعة من يتم اختياره ملكاً وذلك طبقاً لنص المادة (6) من النظام الأساسي للحكم.

في الميدان الاقتصادي:

- تنص المادة (28) على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

- تنص المادة (59) على أن النظام يبين أحكام الخدمة المدنية بما في ذلك ” المرتبات، المكافآت، والعقوبات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية “ وبناء عليه فإن نظام الخدمة المدنية لا يميز بين الرجل والمرأة.

في الميدان الاجتماعي:

- تنص المادة (10) على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية سلطاتهم وقدراتهم.

- تنص المادة (27) على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ ، المرض ، العجز، الشيخوخة ، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .

- تنص المادة (30) على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

- تنص المادة (31) على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية ا لصحية لكل مواطن.

ويتضح مما سبق من المواد ذات العلاقة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم وأيضاً الأنظمة التي صدرت حديثاً والتي سيرد ذكرها فيما بعد مدى التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة جميع حقوقها منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة.

نص المادة (2)

” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة “ .

أكدت هذه المادة على الدول ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

وقد سبق الإشارة عند الرد على ما جاء بالمادة (1) من الاتفاقية إلى الأحكام التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة التي تكفل عدم التمييز بين الرجل والمرأة في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من حقوق للمواطنين تخاطب الجميع دون تمييز بين رجل أو امرأة وعليه فإن سلطات الدولة تكون ملزمة في أدائها لعملها وممارستها لاختصاصاتها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي قرره النظام الأساسي للحكم في مواده المعنية، والأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال و هي موجهة للجنسين دون تمييز. ولضمان تمتع المرأة الفعلي بتلك الحقوق فقد كفلت الأنظمة للمرأة حق اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك أي من الحقوق التي كفلها لها نظام الحكم أو الأنظمة الأخرى، و تقوم السلطات القضائية عن طريق هيئاتها بتوفير كافة وسائل الإنصاف للمرأة.

والقضاء السعودي قضاء عادل ومتزن ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية طبقاً لنص المادة (46) من النظام الأساسي للحكم والتي أوضحت أيضاً أن القضاء سلطة مستقلة ثم جاء نظام القضاء ليؤكد هذا المبدأ.

علاوة على ذلك فإن هناك من التدابير التي يُراد منها توفير الحماية القانونية للمرأة وضمان فعاليتها ليس من خلال المحاكم فقط والتي تستطيع النسوة اللجوء إليها لرفع أي تمييز يُمكن أن يقع عليهن، بل تمثل ذلك بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان ومنها بالطبع حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها في العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالداخلية والعدل والشؤون الإسلامية.

أما عن دور الهيئات في حماية الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للحكم في المادة (26) فقد شكلت جمعية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة بالمرسوم الملكي رقم 24/2 في 18/1/1425هـ (الموافق 9/3/2004م) وهي جمعية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تتكون من (41) عضواً وأهم مهامها التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه حقوق الإنسان. وتتلقى الشكاوى وتتابعها مع الجهات المختصة وتتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.

الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان :

إن المملكة انطلاقاً من ارتضائها بالالتزام بأحكام الاتفاقية تحول دون أي فعل من شأنه التمييز ضد المرأة بصرف النظر عن جهة صدوره شخصاً كان أم منظمة. كما أن التدابير التي تتخذ لتكريس مبدأ عدم التمييز ضد المرأة ليس ت كلها تشريعية يتم اتخاذها من قبل السلطة التشريعية، بل إ ن هناك تدابير أخرى كالقضائية عن طريق إمكانية إلغاء الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد المرأة عن طريق ما توفره المادة (173) من نظام المرافعات الشرعية من حق الاعتراض على الأحكام .

نص المادة (3)

” تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين و لا سيما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل “ .

لقد خلق الله الناس من آدم وحواء، والشأن بين آدم وزوجته حواء هو المساواة في الحقوق والواجبات وفي الإنسانية وفي التكليف وليس الشأن بينهما التساوي في الخصائص والوظائف. الذي يؤدي المساواة فيه إلى غير مصلحة المرأة.

وعلى هذا اتخذت المملكة العربية السعودية منذ إنشائها جميع التدابير التي تكفل للمرأة مساواتها مع الرجل في الحقوق، ومن ذلك حق الحصول على التعليم والعمل، والتدريب لاكتسابها القدرات اللازمة لتأهيلها للدخول في سوق العمل وإعدادها لتكون قادرة على تربية أطفالها ورعايتهم الرعاية الصحيحة.

وقد أدرجت اللوائح التنظيمية مساواتها في المعاملة دون أي تمييز على أساس الجنس، وتيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه طبقاً لما جاء بالمادة (27) من النظام الأساسي للحكم كما تضمن حماية العامل وصاحب العمل. كما أن أنظمة الخدمة المدنية التي تم سنها بالقرار رقم 4919في 10/7/1397هـ الموافق 26/6/1977م قد سـاوت بيـن المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. وقد انعكس أثر هذه الـتدابير في التقدم الكبير الـذي حققته المرأة في مـيادين مختلفة كما سيتم إيضاحه فيما بعد.

وتستفيد المرأة العاملة المتزوجة من الضمان الاجتماعي الذي تحصل عليه بوصفها مشتركة فيه، بالإضافة إلى أن حالتها الاجتماعية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في حقها في الحصول على الضمان الاجتماعي. ولا يوجد أي نظام في المملكة يمنع المرأة المتزوجة من العمل بل يتاح لها تسهيلات أخرى مثل إمكانية التقاعد المبكر من أجل تربية أطفالها أو العناية بطفل معاق.

وفيما يتعلق بالتوظيف فتبين الإحصاءات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية أن نسبة الإناث اللاتي تم تعيينهن في عام 2003/2004م بلغت 22 ٪ من إجمالي من تم تعيينهم لو تقارن بسنة أو سنوات سابقة حتى يتضح إذا كان المؤشر يتجه للزيادة .

مما سبق تؤكد الأنظمة أن المرأة تستطيع:

- شغل الوظائف العامة طبقاً لأنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

- الإعراب عن آرائها بحرية.

- إقامة الدعاوى أمام المحاكم والهيئات القضائية.

- الإقامة والتنقل بحرية داخل المملكة وخارجها وفق الأنظمة .

- الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية التي ينص عليها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المتبعة.

- تلقي التعليم بجميع مراحله من الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي والابتعاث للخارج للدراسة.

- الالتحاق بدورات التدريب المهني قبل وبعد الالتحاق بالعمل.

- الحصول على الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية.

- إبرام العقود بجميع أنواعها، والتمتع بكافة مظاهر حقوق الملكية .

- الحصول على القروض وفقاً للأنظمة المتبعة ولا يميز إطلاقاً بين الرجل والمرأة في منح القروض.

- إتاحة الفرصة لها للعمل مع الاستفادة من التطور الوظيفي والترقي.

- تتقاضى أجراً عن عملها مماثلاً لأجر الرجل وتتقاضى معاش التقاعد على قدم المساواة مع الرجل.

التدابير التي اتخذت مؤخراً منذ بدء نفاذ الاتفاقية وفي إطار تعزيز سياسة شاملة بشأن المرأة :

تضمنت الأنظمة واللوائح التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية قبل وبعد التوقيع على الاتفاقية نصوصاً تكفل الحقوق المتساوية بين النساء والرجال وعدم التمييز على أساس النوع، حماية الأمومة، المسئوليات العائلية، خدمات الصحة المهنية، الأجازة الدراسية بأجر، تنمية الموارد البشرية وغير ذلك ، نستعرض أكثرها أهمية فيما يلي :

( 1) تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع والقضاء على العقبات التي تحول دون مساهمة النساء في النشاط الاجتماعي والاقتصادي عن طريق زيادة الوعي بدور المرأة في الإنتاج والتنمية عن طريق وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض.

( 2) صدر المرسوم الملكي رقم 22646 / رفي 4/5/1425هـ ( 22/6/2004م) بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً لجميع الذكور والإناث على حد سواء لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة.

( 3) بناء على ما جاء بالقرار السامي رقم 63 في 11/7/1424هـ تم:

(أ) إحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي ومن الخدمات التي تخصها مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابة العدل ونحوها.

(ب) إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة.

( 4) بناء على القرار السامي رقم 120 في 12/4/1425هـ تم:

(أ) قيام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها.

(ب) بدأت جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية.

(ج) قامت الجهات المختصة ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وهيأتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.

(د) قام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالا ت وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها - في تحقيق ذلك.

(هـ) تم توجيه وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة ، وتنفيذ برامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجازها .

( 5) توجيه صندوق تنمية المو ارد البشرية الذي أنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (107) في 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي رقم م/18 في 5/5/1421هـ بأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.

( 6) صدور الأمر السامي رقم 651 / م في 8/6/1422هـ القاضي بفتح مجال ابتعاث المواطنات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغيرها من المجالات التي تعمل فيها المرأة وتتطلب حاجة العمل تأهيلها عن طريق الابتعاث تلبية لحاجة ملحة لا يمكن تلبيتها من خلال البرامج الدراسية المتاحة في الجامعات السعودية .

( 7) صدور الأمر السامي رقم 9/ب/36132 في 11/5/1423هـ بمشاركة نساء سعوديات في وفود المملكة في المؤتمرات الدولية.

( 8) قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدراسة مدى إسهامها في النشاطات الرياضية للمرأة وفق الضوابط الشرعية ( الأمر السامي رقم 7/ب/36132 في 25/7/1424هـ).

( 9) إلزام المنشآت التي تعمل بها عدد من النساء إنشاء حضانة لأبناء العاملات تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والفنية والتربوية التي تتراوح أعمارهم بين شهر- 6 سنوات لرعاية الأطفال أثناء فترة عمل الأمهات.

( 10) إعطاء الأمهات العاملات فترة راحة لإرضاع أطفالهن أثناء فترة العمل اليومية.

( 11) صدور المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ بتعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية (تراجع مع مندوب وزارة الداخلية).

( 12) إنشاء (13) لجنة للحماية الاجتماعية في 20/4/2004م تابعة لوزارة ال شؤون الاجتماعية.

( 13) صدور الأمر الملكي برقم أ/14 في 2/4/2005م بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.

( 14) صدور قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ المتضمن السماح للمنشآت الأهلية بفتح أقسام لتشغيل النساء لديها دون الحاجة إلى ترخيص بذلك .

( 15) صدور أمر رئيس مجلس الوزراء رقم (27344) وتاريخ حول أهمية مشاركة المرأة السعودية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات العلاقة بالمرأة وإنشاء مركز معلومات وقاعدة معلومات عن المؤهلات السعودية للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات .

( 16) صدور أمر نائب أمر رئيس مجلس الوزراء رقم (8110) وتاريخ 11/2/1425هـ بشأن إيجاد مراكز وأندية رياضية وثقافية لتنمية مواهب المرأة السعودية الرياضية والثقافية .

( 17) صدور قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ المتضمن الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة يكون لها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمجالات عمل المرأة وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة لها ووضع الحلول لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات .

( 18) أمر رئيس مجلس الوزراء رقم (58383) وتاريخ 3/12/1424هـ بالموافقة على إنشاء لجان نسائية تطوعية للقيام بزيارات ميدانية على الأقسام النسائية بالمستشفيات والمنشآت التعليمية وأقسام الرعاية الاجتماعية في إدارات السجون النسائية ومؤسسات رعاية الفتيات للتأكد من صلاحيتها وكشف ما قد يكون فيها من قصور وتقرير ما يمكن تقديمه لهن من مساعدات ورفع تقاريرها لأمراء المناطق .

المميزات الممنوحة للمرأة التي نصت عليها أنظمة العمل المعمول بها في المملكة:

تضمنت لوائح وأنظمة العمل المعمول بها في المملكة الكثير من المميزات الممنوحة للمرأة بالإضافة إلى مساواتها بالرجل في جميع الحقوق الأخرى، وسنتناول فيما يأتي بعض هذه المميزات الممنوحة للمرأة في الأنظمة واللوائح المعنية:

1 - لائحة الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ:

نصت المواد التسع العشرون من اللائحة على إجازات للموظف والموظفة نذكر منها الإجازة العادية ومدتها خمسة وثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف أو الموظفة براتب كامل، وإجازة للحج بمرتب كامل ومدتها أحد عشر يوماً في السنة، وإجازة لعيد الفطر بمرتب كامل ومدتها أحد عشر يوماً في السنة، وإجازة بمرتب لليوم الوطني، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية لمدة يومين بمرتب كامل، ونصت المادة (11) على إجازة مرضية للموظف أو الموظفة لمدة ستة أشهر براتب كامل، كما نصت المادة (9) للموظف والموظفة بالحق في التغيب عن عمله أو عملها براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، كما أعطت المادة (11) للموظف أو الموظفة الذي يصاب بإصابة عمل إجازة مرضية براتب كامل لمدة سنة ونصف قابلة للتمديد، وإذا احتاج وإذا احتاج الموظف المريض أو الموظفة المريضة لمرافق خلال علاجه في الخارج فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة. كما يمكن للموظف أو الموظفة الحصول على إجازة استثنائية بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمس سنوات ولوزير الخدمة تمديده ا سنة أخرى. (المادة 20) .

وهناك مزايا أخرى ممنوحة بوجه خاص للمرأة نصت عليها اللائحة منها:

- إجازة بمرتب كامل لا تحتسب من إجازاتها الأخرى لمدة أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى للوضع (المادة 22). وإذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طول خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع .

- إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو من يعولها شرعاً إلى الخارج بقدر مدة المرافقة ولحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية. المادة (20) .

- إجازة بمرتب كامل للموظفة التي يتوفى زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. المادة (21) .

2 - نظام التأمينات الاجتماعية:

صدر نظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ وتم تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/33 في 3/9/1421هـ. واختص هذا النظام بكل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أم امرأة. ونصت المادة الرابعة من هذا النظام تطبيق الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفعيل الآتي:

1 - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

2 - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون سن الستين

3 - أوضحت المادة ( 28) من نظام التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها. كما حددت المادة (35)، ( 36 ) حقوق أفراد المشترك المتوفى.

4 - نصت المادة (38) على أن يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها من تاريخ تركها للنشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل في حين حدد النظام للرجل المشترك ستين سنة كاملة ومتى كان اشتراكه لا يقل عن 120 شهراً على الأقل .

5 - سمح النظام في المادة (39) الحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، كما أعطى النظام للمشترك الحق في زيادة معاش العجز بنسبة 50 ٪ كإعانة إذا كانت العاجزة تحتاج إلى مساعدة.

6 - أباح النظام في المادة (41) للمرأة المشتركة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

7 - يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لفائدة أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمدة واحدة منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشرة مرة عائدها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه، وتبعاً لذلك يوقف دفع الفائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج، كما يعاد نصيب المذكورات في المعاش إذا طلقت أو ترملت.

8 - تصرف منحة تساوي معاش ثلاثة أشهر لمشترك المتوفى بحد أقصى 000 10 عشرة آلاف ريال.

9 - تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من معاشات طوال مدة حبسه.

3 - نظام خدمة الضباط:

صدر نظام خدمة الضباط بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ، وتضمن أنه بناءً على ما جاء بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 264 في 24/11/1423هـ تعامل الموظفة برتبة عسكرية معاملة الموظفة الخاضعة للأنظمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الوضع وعدة الوفاة.

4 - القطاع الأهلي:

بناء على ما جاء بالبند (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 120 في 12/4/1425هـ بتكليف وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية والصناعية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة لإعطاء حافز وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.

نص المادة (4)

” 1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا “ .

تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤمن العدالة بين الرجل والمرأة في جميع الظروف والأحوال، وما أقرته هذه المادة من تمييز للمرأة لما خصّها الله - سبحانه وتعالى - بخاصية الأمومة على الرجل لأكبر دليل على أن التفريق الوارد في مصادر الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام لم يبن على أساس ت مييز أيّ ُ منهما على الآخر، بل جاء متفقاً مع الطبيعة الفسيولوجية والحياتية لكل منهما .

كما أن بعض النصوص الواردة في بعض الأنظمة ذات العلاقة لا تُعدُّ تمييزاً حيث أُعطيت المرأة إجازة أمومة .

وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من هذه المادة وكما سبق أن ذكرنا فإن جميع المواطنين سواسية أمام النظام دون أي تمييز.

أما فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية الأمومة فإن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تتضمن الكثير من التدابير الهادفة إلى حماية المرأة والأمومة، وفي مقدمتها ما جاء بالمادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم الذي اعتبر الأسرة نواة المجتمع السعودي وقوامها العقيدة الإسلامية، وحب الوطن، ويحفظ ما جاء بالمادة ( العاشرة ) من النظام كيانها ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. كما تنص المادة (28/23) من نظام الخدمة المدنية التي على : ” تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها ستون (60) يوماً براتب كامل “ ، والمادة (167) من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه ” للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة لها … ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها … “ . هذا بالإضافة إلى اللوائح التي صدرت مؤخراً لرعاية الأمومة والطفولة ( ذكر بعضها عند التعليق على المادة (3) من هذا التقرير ) .

وقد أولت هذه اللوائح عناية خاصة للمرأة حيث اشتملت على أحكام تضفي الحماية للمرأة وتساعدها على التوفيق بين واجبات الأمومة ومسئولياتها الوظيفية ( سيذكر ذلك في موقع آخر من هذا التقرير ) .

أما بالنسبة للرعاية الصحية المتاحة للمرأة في المملكة العربية السعودية فإن الدولة تقدم رعاية صحية مجانية من خلال مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى والتي تغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة . ( سيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل عند تناول ما جاء بالمادة (12) من الاتفاقية ) .

نص المادة (5 )

” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات “ .

بذلت الدولة وما زالت جهوداً كبيرة في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييز والممارسات القائمة على الاعتقاد بتمييز أحد الجنسين على الآخر وتضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية هذا المجال من خلال تضمين المناهج والمقررات الدراسية ما يضمن تربية أسرية تقوم على تفهم الدور التكاملي لكل من الرجل والمرأة حيال الأسرة والمسئولية المشتركة لتربية الأبناء بالإضافة إلى الدور الذي تقدمه وسائل الإعلام المختلفة من خلال برامج التوعية الموجهة إلى الأسرة بصفة عامة لتقليص تأثير العادات التي تؤثر على النظرة تجاه المرأة وتوجيه هذه البرامج لتوعية المرأة و الرجل بمسئولياتهما المشتركة تجاه تربية الأولاد.

ولا شك أن الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في تعلـيم الإناث والذكور قد أدى إلى قدر من التحسن في السلوك الاجتماعي المؤيد لدعم المرأة في جميع المجالات.

هذا وتستند الدولة في سياستها لتحقيق التكافل الاجتماعي لحماية الأسرة وتنميتها إلى أهداف منها:

- تنمية وتقويم الروابط بين المؤسسات الاجتماعية ومن أهمها الأسرة والمدرسة.

- التأكيد على دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على دورها في تنشئة الأطفال ورعاية الأسرة.

- أما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة في الإطار الأسري فبالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض ذلك وتحرمه لأن العلاقة بين أفراد الأسرة تبنى على أساس من التواد والرحمة، فإن أنظمة المملكة المعمول بها قد أولت عناية خاصة للمرأة حيث اشتملت على العديد من النصوص التي تحرم استعمال العنف وتحافظ على كرامتها سواء في إطار الأسرة أم العمل.

1 - العنف داخل الأسرة :

نظراً لأن أنظمة الأحوال الشخصية في المملكة مستمدة من القرآن الكريم الذي وصف العلاقة بين الزوجين بالمودة والرحمة، فقد أنشئ في 20/4/2004م (13) لجنة للحماية الاجتماعية في (13) منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وينبثق من هذه اللجان فريق عمل تنفيذي مكون من اختصاصي اجتماعي واختصاصية اجتماعية، واختصاصي نفسي واختصاصية نفسية، ومهمة هذا الفريق القيام بالبحث الميداني والتحقق من الشكوى وتقديم تقرير للجنة .

ومهمة هذه اللجان تلقى الشكاوى حول ضحايا الإيذاء المعنوي أو الجسدي، سواء كانت الضحية إمرة أو طفلاً والتأكد من صحتها ووضع الحلول العلاجية المناسبة لها. وتركز هذه اللجان على حل المشاكل ودياً بين الطرفين، كما تركز أيضاً على التأهيل الاجتماعي وذلك من خلال الجلسات العلاجية والإرشادية والتأهيل النفسي.

وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً على تنفيذ حملة توعية اجتماعية بأضرار ومخاطر العنف والإيذاء على الفرد والأسرة والمجتمع. وذلك من خلال فريق سيتم تدريبه من الاختصاصيين والاختصاصيات الاجتماعيات والنفسيات والمرشدين والمرشدات الطلابيات والأطباء والقضاة وضباط الشرطة على كيفية اكتشاف حالات العنف الأسري والتعامل معها.

وهـنا تجدر الإشـارة إلى أنـه قد تضـمـن الأمر الملكـي رقم أ/14في 23/6/1426هـ (2/4/2005م) إنشاء أقسام إرشادية متخصصة في مجال الاستشارات الأسرية لتقديم الخدمات الإرشادية في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية وتحسين الحياة الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها.

2 - سجون النساء:

إن نظام السجون منح المرأة المسجونة في الأحوال التي تكون حاضنة لأطفالها أو التي تكون فيها حاملاً رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، وتنقل للمستشفى عند اقتراب الوضع ويبقى معها طفلها حتى اكتمال مدة الرضاعة. فإذا لم ترغب في بقائه معها بعد انقضاء فترة الرضاعة أو قبلها سلم لأبيه أو من يكفله شرعاً. فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع في دار لرعاية الأطفال ويسمح للأم رؤيته طبقاً للأنظمة.

نص المادة (6 )

” ت تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة “

نظرا لأن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الفضيلة وتحرم الرذيلة والفسق والفجور، بالإضافة إلى كون ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد، فإن الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها هما ممارستان لا يعرفهما المجتمع السعودي، ويعاقب كل مقترف لهذا النوع من السلوك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي ساعدت على استئصال تلك الممارسات غير الإنسانية.

وقد استطاعت المملكة باتخاذ التدابير العملية لسد جميع المنافذ التي قد تؤدي إلى وجود الممارسات الجنسية غير المشروعة على أراضيها. وذلك من خلال تنظيم حملات لضبط مرتكبي الممارسات غير الأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة حفاظاً على الأخلاق والقيم السلوكية في المجتمع، وقد حققت هذه الجهود نجاحاً ملحوظاً في هذا الصدد، مما يعكس رغبة الدولة الصادقة في مكافحة هذه الممارسات غير المشروعة.

والجدير بالذكر أن هذه الممارسات محدودة تكاد لا تذكر ويتم محاصرتها من قبل الجهات المعنية كما سبق إيضاحه، وكما تظهر ذلك بوضوح الاحصائيات الصادرة من الجهات الأمنية .

نص المادة (7 )

” تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد “.

لم تتحفظ المملكة على أي بند من بنود المادة السابعة من الاتفاقية وفي هذا دلالة قطعية على أن مشاركة المرأة السياسية قادمة وأن الأمر ليس إلا مرتبطاً بمسائل تنظيمية إذ لا يوجد تمييز في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية فقد ورد بالمادة (6) من النظام الأساسي للحكم ” بايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره “ كما جاء في نظام الانتخابات البلدية كلمة (مواطن) وهي كلمة تشمل الرجل والمرأة على حدٍ سواء (لم تشارك المرأة في الانتخابات البلدية الأولى وهناك تصريحات لمسئولين بمشاركتها في الانتخابات القادمة) . هذا وللمرأة الحق في المشاركة بالرأي ومن ذلك طلب مشورتها في أعمال مجلس الشورى وحضورها في اجتماعات اللجان المتخصصة كما شاركت المرأة مؤخراً في عضوية وفود مجلس الشورى المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية. كما أنه ليس هناك تمييز في أنظمة المملكة فيما يتعلق بشغل الوظائف العامة فقد ورد في نظام الخدمة المدنية أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة، وهذا ما تجسد في تولي المرأة لمناصب وظيفية في وزارات عديدة كالصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي. أما على صعيد المنظمات غير الحكومية المهتمة بالحياة السياسية والعامة للبلد فقد كانت المرأة حاضرة إذ يوج د 10 نساء يمثلون 25 ٪ من عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم انتخاب امرأة عضواً في مجلس المديرين لاتحاد الصحفيين وانتخاب أخرى في مجلس إدارة أحد البنوك ، كما شاركت النساء بفعالية في انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية.

وقد عملت الدولة من خلال مركز الملك عبد العزيز للحوار ا لوطني الذي أنشئ عام 2002م على إتاحة الفرصة للنساء والرجال لمناقشة بعض القضايا الهامة والوقوف على مرئياتهم قبل عرضها على مجلس الشورى ومجلس الوزراء، كما خصصت إحدى دورات الحوار الوطني لموضوع المرأة .

وقد بلغ عدد اللقاءات التي عقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أربعة لقاءات مثلت النساء 36.75 ٪ من أعضائه والجدول رقم ( 1) يوضح نسبة النساء ونسبة الرجال الذين شاركوا في كل لقاء وتبين منه مدى حرص المملكة منذ عام 2004م على أن تكون نسبة المرأة مساوية لنسبة الرجال .

جدول رقم (1)

عدد النساء والرجال الذين شاركوا في اللقاءات الوطنية التي عقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من عام 2002م حتى 2005م، ويلاحظ التزايد المضطر د في مستوى المشاركة النسائية في تلك اللقاءات .

عدد المشاركين

النسبة المئوية

اللقاء

تاريخ اللقاء

إناث

ذكور

جملة

إناث

ذكور

الأول

2002م

-

30

30

صفر

100

الثاني

2003م

10

48

58

17.2

82.8

الثالث

2004م

33

34

67

49.3

50.7

الرابع

2005م

51

50

101

50.5

49.5

المجموع

94

162

256

36.7

63.3

أما ما يتعلق بالحقوق الواردة في الفقرة (ب) فإن المرأة في المملكة العربية السعودية تتمتع بالمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات الوظيفية وذلك استناداً للأحكام التي وردت في النظام الأساسي للحكم وأنظمة العمل المعمول بها في المملكة. بل تضمنت تلك الأنظمة بعض المميزات للمرأة وذلك إيماناً من الدولة بدور المرأة كأم ومربية وصانعة الأجيال دون أن يؤثر ذلك في حقوقها الوظيفية.

وقد اهتمت المملكة منذ بداية العام 2000م بإيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 120 في 12/4/1425هـ وذلك اقتناعا منها بدور المرأة الفعال في المجتمع باعتبارها تمثل 49.5 ٪ من سكان المملكة. كما أتاحت الدولة للمرأة فرص اعتلاء المناصب القيادية في مرافقها الأمر الذي أدى إلى تحقيق المرأة نجاحاً وتميزاً على صعيد العمل الحكومي والأهلي.

إلا أنه على الرغم من ذلك فهناك بعض العوامل التي تتدخل في تحديد معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل والتي من أهمها :

1 - الحالة التعليمية :

تعتبر الحالة التعليمة للمرأة مؤثرا فعالا في انخراط المرأة في سوق العمل . فقد بلغت نسبة النساء داخل قوة العمل في عام 2001م 47.4 ٪ من الحاصلات على البكالوريوس.

2 - الزواج:

تشير نتائج التعداد العام للسكان لعام 1992م إلى أن حوالي 30 ٪ من النساء متفرغات لتحمل الأعباء المنزلية ومسئولية الزوج والأطفال ولا شك أن ذلك له تأثير في مشاركة الإناث في قوة العمل خارج المنزل.

3 - العادات والتقاليد:

لا شك أن ارتفاع معدلات التعليم بصفة عامة للجنسين وللنساء بصفة خاصة والتقدم الاقتصادي والنهضة الثقافية والإعلامية قد استطاعت التغلب على الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة منذ البداية حتى منتصف القرن الماضي والتي كانت تعيق تعليم المرأة وبالتالي دخولها سوق العمل .

4 - التقاعد المبكر:

تؤكد البيانات الخاصة بأنماط التقاعد المبكر على أن النساء يملن إلى التقاعد المبكر أكثر من الرجال في القطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فإن الظاهرة آخذة في التزايد حيث ارتفعت نسبة المتقاعدات مبكرا من 23.2 ٪ عام 1999/2000م إلى إلى 42.5 ٪ في عام 2003/2004م من إجمالي المتقاعدين مبكرا جدول رقم ( 2) .

أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السلطة وفي مواقع اتخاذ القرار فإن الأنظمة والتدابير التي اتخذت مؤخراً والتي سبق ذكرها تفصيلياً قد ساهم تنفيذها في زيادة مشاركتها في مجالات التنمية وزيادة مساهمتها في قطاعات العمل المختلفة وتقلدها للعديد من مواقع المسئولية واتخاذ القرار، أما من حيث التعيين والترقية في الوظائف القيادية فيتم التعامل معها في ضوء الضوابط والقواعد التنظيمية المنصوص عليها في لائحة التوظيف وتطبق على الذكور والإناث دون تمييز .

وبناء على ذلك فقد تدرجت المرأة السعودية في الوظائف القيادية تدرجاً يتفق مع طبيعة المجتمع السعودي وتطوره، وتطور دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث شغلت المرأة السعودية العديد من الوظائف العليا حتى وصلت إلى وكيلة وزارة وقد بلغ عدد الإناث اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا عام2003م / 2004م ( 12508) امرأة.

أما في القطاع النفطي فإن إجمالي عدد النساء اللاتي يعملن في هذا القطاع 831 امرأة قي عام 2004م وهو ما يعادل 1.5 ٪ من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك فقد تقلدت إحدى النساء عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها امرأة سعودية إلى هذا المنصب . كما تقلدت نائبة رئيس تحرير صحيفة يومية بالإضافة إلى رئاستها للعديد من الشركات الخاصة والأنشطة التجارية والمهنية.

أما بالنسبة لمشاركة المرأة السعودية في الجمعيات غير الحكومية التي تهتم بالحياة العامة، فالواقع أن دور المرأة في المملكة لا يتوقف على مشاركتها في مجالات العمل مدفوعة الأجر فقط وإنما امتد ليشمل المشاركة الفعالة في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية وهي مؤسسات اجتماعية تشرف على إدارتها وزارة ال شؤون الاجتماعية وتهدف هذه المراكز إلى تنمية المجتمعات المحلية في المجالات الاجتماعية والصحية والمهنية والاقتصادية، والعمل إلى إحداث التغيرات الاجتماعية ورفع مستوى دخل الأسرة بتشجيع الأهالي على الإنتاج وترشيد نفقات الأسرة، وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة الإيجابية، والمساعدة في القضاء على الأمية وأيضاً إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية التي تتطلبها أنشطة وخدمات المركز.

وقد بدأ إنشاء أول مركز للتنمية والخدمة الاجتماعية في عام 1380هـ في الرياض تضمن نادياً رياضياً وجمعية تعاونية وفصولا لمحو الأمية ومدرسة ابتدائية ومستوصفاً صحياً كما قدم برامج في التوعية والإرشاد. ونظراً لنجاح هذه التجربة فقد تم تعميمها على جميع مناطق المملكة المختلفة حتى بلغ عدد مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية (24) مركزاً منها (17) مركزاً للتنمية الاجتماعية، (7) مراكز للخدمة الاجتماعية قامت بتنفيذ برامج لرعاية الأمومة والطفولة، وبرامج لرعاية المعاقين، وبرامج التوجيه والإرشاد الاجتماعي، وبرامج الصناعات البيئية وبرامج لرعاية الشباب بالإضافة إلى البرامج الصحية والثقافية والاجتماعية والبرامج الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ويعمل بإدارة هذه المراكز وتنفيذ برامجها النساء والرجال على حد سواء، هذا وقد بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن في هذه المراكز 35 ٪ من الذين يقومون ب إدارة وتنفيذ برامج هذه المراكز.

هذا بالإضافة إلى الجمعيـات النسائيـة الخيريـة والتـي يبلـغ عددها (24) جمعيـة ويعمـل بها ( 747 4 ) امرأة، و ( 710 2 ) أعضاء نساء متطوعات وتهدف هذه الجمعيات إلى خدمة المجتمع السعودي عن طريق تنمية قدرات المرأة وتوجيهها وتنظيم نشاطها الخيري الاجتماعي من خلال أسلوب العمل التطوعي وذلك من خلال الأنشطة التي تقدمها هذه الجمعيات.

نص المادة (8 )

” ت تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية “.

إن مشاركة المرأة السعودية غير مقيّدة في تمثيل بلدها في أعمال المنظمات الدولية بصفتها الرسمية وغير الرسمية بل على العكس فالدولة تشجع، دون تمييز، المرأة على تمثيل الحكومة دولياً لدى المنظمات الدولية، ولعل اعتلاء الدكتورة السعودية/ثريا عبيد منصب المدير التنفيذي لأنشطة الأمم المتحدة السكانية ووكيل أمين عام الأمم المتحدة، ومباركة الدولة لذلك ليؤكد على أن هناك تياراً حكومياً ماضياً في كفالة منح المرأة، ك م ا الرجل، الفرصة للتمثيل الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. والدكتورة/عبيد ليست الوحيدة في هذا الخصوص بل هناك أخريات يُمكن تعداد بعضهن على النحو التالي:

الأستاذة/سلافة البسام، تشغل وظيفة (D1) مديرة إدارة المنظمات الاقتصادية والإقليمية بالأمم المتحدة.

الأستاذة/منى خليل، مستشارة في مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة في نيويورك على وظيفة (P5).

الأستاذة/عفاف عباس، تشغل وظيفة (P4) بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.

الأستاذة/فاطمة المانع، تشغل وظيفة (P4) في المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) مقرها بيروت.

الأستاذة/منى الماجد، تشغل وظيفة (P4) في المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) مقرها بيروت.

الأستاذة/أمل أبو رافع، تشغل وظيفة (P2) في المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) مقرها بيروت.

نص المادة (9 )

” 1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو غيرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما “ .

ينبغي التذكير بأن الجنسية تُعد من المسائل التي تدخل ضمن السلطان الداخلي لكل دولة مع الأخذ في الحسبان القيود التي ترد على ذلك ومنها ما ترتبط به الدولة من معاهدات واتفاقيات دولية. إن نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ متفق مع ما جاءت به الاتفاقية في هذا الخصوص في مواد متعددة فقد نصت المادة (7) المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ على أن ” كون سعودياً من وُلد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويُعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس “ كما نصت المواد المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ على أنه (مادة 12) ” يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أُذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة وصدر لها أذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية ...... “ (مادة 13) ” ترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:

(أ) أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها ..... “ (مادة 17) ” ا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها “.

ولعل الملاحظ هنا أنه مع عدم التمييز في نصوص نظام الجنسية ضد المرأة، أن تلك النصوص حرصت دائماً على عدم ازدواج الجنسية بشقيها الإيجابي والسلبي.

نص المادة (10)

” ت تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس الم س اواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة “.

تكفل المملكة العربية السعودية لجميع أبنائها وبناتها الحق في التعليم وجعلته مجانياً دون أي تمييز أياً كان, كم ا أن هذا الحق مكرس في النصوص الأساسية للنظام الأساسي للحكم، وفي جميع أنظمة التعليم والتدريب مع جعل التعليم إلزامياً للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة والمساواة في شروط الحصول على التعليم ومجانية التعليم. كما نص على ذلك الأمر الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 22646في 4/5/1425هـ الموافق 21/6/2004م.

و المملكة العربية السعودية تكفل حقوقاً متساوية للرجل والمرأة على حدٍ سواء فيما يتعلق بما ورد في هذه المادة فالأنظمة لا تُفرق بين الرجل والمرأة في هذه المجالات، فقد نصت المادة (29) من النظام الأساسي للحكم على أن ” رعى الدولة العلوم والآداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية “ ونصت المادة (30) من نفس النظام على أن ” وفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية “ وتُشرف على التعليم العام للبنات والبنين وزارة واحدة هي وزارة التربية والتعليم كما يشرف على التعليم العالي وزارة واحدة هي وزارة التعليم العالي مما يضمن العمل على تحقيق المساواة التي أتت بها هذه المادة على مستوى المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات المدرسين وأساليب تقييمهم وكذلك في نوعية المرافق والوسائل الدراسية.

أما إذا نظرنا إلى نظام الجامعات السعودية ونظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال فإننا نجد أن المرأة تُعامل كالرجل تماماً من حيث الدرجة والمرتب وغير ذلك من الاعتبارات، كما أن المناهج الدراسية متساوية وتتاح الفرصة للمرأة كما تتاح للرجل في التعليم والتوظيف والتدريب وغير ذلك مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقاً لآخر إحصائية بوزارة التربية والتعليم التي صدرت عام 1425هـ الموافق 2004م فقد فاق عدد الإناث عدد الذكور كما يتضح من الجدول التالي:

جدول رقم (1)

البيان

مدارس

فصول

طلاب

معلمون

إداريون

ذكور

612 14

527 112

188 539 2

019 196

227 8

إناث

802 15

104 107

467 311 2

472 219

511 14

مجموع

414 30

631 219

656 850 4

491 415

738 22

وقد بلغت نسبة عدد الخريجات السعوديات في الجامعات المحلية 57.6 ٪ من إجمالي عدد الخريجين في العام الماضي بواقع 42.9 ألف خريجة مقابل 31.5 ألف خريج، وجاوز عدد الطلبة المستجدين في مؤسسات التعليم العالي لجميع المراحل خلال العام الدراسي الجاري 136.7 ألف طالبة وطالبة منهم 71.2 ألف طالبة بنسبة 52.1 ٪ . كما بلغ عدد الطلاب في المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية للعام الدراسي 1420/1421هـ الموافق 1999/2000م ( 423 979 1 ) مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرين طالباً، كما بلغ عدد الطالبات في هذه المراحل ( 220 276 2 ) مليونين ومائتين وستة وس ب عين ألفاً ومائتين وعشرين طالبة. وبلغ عدد الإناث في التعليم العالي خلال العام الدراسي المذكور ( 000 181 ) مائة وواحد وثمانين ألف طالبة مقارنة بعدد البنين في التعليم العالي الذي بلغ في نفس السنة الدراسية ( 000 162 ) مائة واثنين وستين ألف طال ب ة.

أما برامج مكافحة الأمية فإن وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني والقطاع الأهلي تقوم بإعداد برامج لمحو الأمية. وبلغ المعدل الإجمالي للأمية في المملكة (18 ٪ ) تبلغ نسبة الأمية بين الذكور ( 11.7 ٪ ) ونسبة الأمية بين الإناث ( 25.18 ٪ ).

وقد صدر نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 9/6/1392هـ الذي يلزم الدولة بمحو أمية مواطنيها نساءً ورجالاً الذين تقل أعمارهم عن(45) عاماً مجاناً. كما ألزم القرار جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضرورة محو أمية موظفيها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار متاحة للذين يقضون أحكاماً بالسجن للنساء والرجال وتهدف هذه البرامج إلى محو أمية وتأهيل السجناء والسجينات للاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.

المرتكزات الأساسية للتربية والتعليم:

يمكن إيجاز المرتكزات الأساسية للتربية والتعليم في المملكة طبقاً لما جاء بنظم التعليم وطبقاً للأهداف في خطط التنمية فيما يأتي:

1 - إن التعليم حق للجميع إناثاً وذكوراً وتلتزم بتوفيره الدولة وفقاً للأنظمة ، وتقوم كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي بتوفير جميع السبل لتحقيق ذلك .

2 - إن التعليم يعتبر المصدر الأساسي لتوفير متطلبات خطط التنمية من القوى البشرية المتخصصة.

3 - نظراً لأن التعليم يمكن توجيهه لجميع السكان في جميع الأعمار وفقاً لقدراتهم فقد أتاحت الدولة إلى جانب التعليم العام للإناث والذكور التعليم للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والذين يمكن إجمالهم فيما يأتي:

(أ) الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.

(ب) الموهوبون من الإناث والذكور وهؤلاء تعمل الدولة على اكتشاف مواهبهم وتنميتها في وقت مبكر.

(ج) الأميون الكبار الذين لم يتم تسجيلهم في المرحلة الابتدائية ولا تزيد أعمارهم عن 45 سنة حيث توفر لهم وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية الأخرى والأهلية مراكز خاصة ومناهج تتجاوز بهم مرحلة الأمية وتؤهلهم لمواصلة التعليم.

المساواة بين الجنسين في التعليم :

وعلى الرغم من أن مسئولية تعليم الإناث والذكور في جميع مراحله تقع تحت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلا أن تعليم البنات مستقل عن تعليم البنين طبقاً لما تقتضيه تعاليم الدين الإسلامي. ويتضح من بيانات الجدول رقم (2) أن الواقع الفعلي يؤكد عدم التمييز بين الذكور والإناث في الالتحاق بجميع أنواع التعليم ومستوياته حيث بلغت نسبة الإناث الملتحقات في جميع أنواع التعليم في العام الدراسي (2003 - 2004 م ) 48.55 ٪ من أجمالي الذين يتلقون تعليمهم في جميع المراحل التعليمية. ويمكن الرجوع لبيانات الجدول نفسه للوقوف على التطور الذي شهدته المملكة في جميع مراحل التعليم بصفة عامة وللنساء بصفة خاصة وذلك خلال الفترة من (1999-2000م) حتى (2003-2004م).

المساواة بين الجنسين في المساهمة في العملية التربوية والتعليمية:

تقوم المرأة في المملكة العربية السعودية بدور فعال ورائد في التربية والتعليم في جميع قطاعات التعليم بالدولة من رياض الأطفال حتى التعليم العالي حيث بلغت نسبة النساء اللاتي يقمن بالعملية التربوية و التعليمية في العام الدراسي 2003 -2004م 51.9 ٪ من إجمالي من يقومون بهذه العملية على مستوى المملكة، جدول رقم (3).

المساواة بين الجنسين في الميزانية المخصصة للتعليم لكل من الذكور والإناث:

تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم الأمر الذي أدى إلى أن ترتفع النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية العامة في الدولة من 22 ٪ في ميزانية عام 1999 / 2000 م إلى حوالي 35 ٪ في ميزانية عام 2003/2004م ( انظر جدول رقـم (4) الذي يوضح مخصصات التعليم في ميزانية الدولة في السنوات من 1999/2000م إلى 2003/2004م ) .

جدول رقم ( 4)

مخصصات التعليم في ميزانية الدولة في السنوات من عام 2000م إلى عام 2003/2004م

العام

بالمليون ريال سعودي

بالمليون دولار أمريكي

1999/2000م

274.8 41

006.60 11

2000/2001م

601.9 47

693.84 12

2001/2002م

170.8 51

645.55 13

2002/2003م

001.5 52

867.07 13

2003/2004م

242.0 55

731.20 14

هذا ويوضح الجدول رقم ( 5) مخصصات وزارة التربية والتعليم من ميزانية الدولة في الأعوام من 1999/2000م حتى 2003/2004م وهي الوزارة المسئولة عن تعليم البنات والبنين في المراحل قبل الجامعية ، ومن بيانات الجدول يتضح أن مخصصات التعليم للبنات والبنين من ميزانية الدولة تكاد تكون متساوية ما عدا في عام 2003/2004م فقد زادت النسبة المئوية المخصصة لتعليم البنات من ميزانية الدولة عن مثيلاتها المخصصة للبنين .

جدول رقم ( 5)

مخصصات وزارة التربية والتعليم في ميزانية الدولة في السنوات من عام 1999/2000م إلى عام 2003/2004م

بالمليون ريال سعودي

بالمليون دولار أمريكي

النسبة المئوية

العام

بنون

بنات

جملة

بنون

بنات

جملة

بنون

بنات

1999/2000م

767 16

413.9 16

180.9 33

471.20 4

377.0 4

848.24 8

50.53

49.47

2000/2001م

634.8 19

280.1 19

914.9 38

235.95 5

141.36 5

377.31 10

50.46

49.54

2001/2002م

077.7 20

355.0 20

432.7 40

354.05 5

428.00 5

782. 10 10

49.66

50.34

2002/2003م

531.6 20

456.0 20

987.6 40

475.09 5

454.93 5

930. 00 10

50.09

49.91

2003/2004م

213.4 21

450.0 22

663.4 43

656.91 5

986.67 5

643.57 11

48.58

51.42

أما بخصوص الميزانية المخصصة للتعليم العالي فتشمل التعليم العالي للجنسين على حد سواء.

المساواة بين الجنسين في قيمة الإعانات التي تمنح للطالب والطالبة في جميع مجالات الدراسة ومراحلها:

يوضح الجدول رقم ( 6) قيمة الإعانات المالية التي تمنح لكل طالب وطالبة شهريا في جميع المراحل الدراسية ومنها يتبين أن الدولة لم تميز بين الجنسين بهذا الخصوص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد بذلت جهود كبيرة في مجال توسيع نطاق الشبكة المدرسية، ولا سيما في المناطق الريفية بهدف تقريب المدارس إلى أماكن تجمع العائلات إلى أقصى حد.

وعلى الرغم من أن مسئولية تعليم الإناث والذكور في جميع مراحله تقع تحت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلا أن تعليم البنات مستقل عن تعليم البنين طبقاً لما تقتضيه تعاليم الدين الإسلامي.

أما بخصوص المناهج الدراسية فتكاد تكون موحدة بين الجنسين في المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ومتفقة تماماً في المرحلة الجامعية وما بعدها والذي تكون فيه أيضا الامتحانات موحدة.

ونظراً لأن مسئولية تنفيذ السياسة التعليمية تقع على وزارة واحدة فلا يوجد أي تمييز في المرافق والمعدات التي توفرها للجنسين.

المساواة بين الجنسين في الدراسات العليا:

أتاحت المملكة العربية السعودية لكل من النساء والرجال الفرص دون تمييز للالتحاق بالدراسات العليا بجميع مستوياتها لكل من لديه الرغبة في ذلك، بل شجعت النساء على ذلك بمنح من تلتحق بالدراسات العليا مكافآت مالية طوال سنوات دراستها ولحين تخرجها. والجدول رقم (7) يبين تطور عدد الرجال والنساء والمقيدين بالدراسات العليا من 1999 / 2000م حتى عام 2003/2004م.

الخريجون والخريجات من مؤسسات التعليم :

بسبب المساواة في الحصول على فرص مواصلة التعليم العالي بين النساء والرجال سواء داخل المملكة أم خارجها وزيادة وعي السكان في ضرورة تمكين المرأة من التعليم العالي، فقد بلغ عدد الخريجين في عام 2002-2003م ( 607 73 ) خريج وخريجة تمثل النساء منهم 55.6 ٪ بينما يمثل الرجال 44.4 ٪ ( يمكن الرجوع إلى بيانات الجدولين (8) (9) للوقوف على مدى التطور وعلى تخصصات الخريجين والخريجات والنسبة المئوية لتخصصات الخريجات من الإجمالي في كل تخصص من التخصصات ) .

التدريب المهني للمرأة:

حظ ي التدريب المهني للمرأة حديثاً بأهمية كبرى من قبل المسئولين عن التدريب المهني وركزت عليه الدولة ابتداء ً من الخطة الخمسية السابعة 2000- 2005م والخطة الخمسية الثامنة الجاري العمل بها حالياً منذ بداية هذا العام 2005م حيث أكدت على أهمية التدريب المهني للمرأة بوصفها عاملاً أساسياً لإعداد العمالة لممارسة المهن سواء عن طريق التدريب قبل الخدمة أم أثناء الخدمة أم التدريب المستمر. ويقوم بمهمة التدريب المهني للمرأة بعض المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الأهلية.

المؤسسات الحكومية التي تقوم بالتدريب المستمر أثناء الخدمة:

1 - معهد الإدارة العامة:

يعتبر معهد الإدارة العامة إحدى المؤسسات الحكومية الهامة التي يقع على عاتقه مهمة تدريب الموظفين، ويتبي ن من الجدول رقم (10) أعداد المتدربين والمتدربات في البرامج التدريبية أثناء فترة الخدمة في الفترة من عـام (1994-1995م ) حتى عام (2003 - 2004م ) - وعلى الرغم من أن نسبة تدريب النساء في عام (2003 - 2004م) على سبيل المثال قد بلغت 8.5 ٪ من إجمالي المتدربين إلا أن الفرصة متاحة لكل من النساء والرجال ممن يرغبون في التدريب . كما يوضح الجدول رقم (11) أعداد الخريجين والخريجات من البرامج الإعدادية العامة والخاصة في الفترة من 1994/1995م حتى 2003/2004م معهد الإدارة العامة.

2 - صندوق تنمية الموارد البشرية:

بناء على التوجيهات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (107) في 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي رقم م / 18 في 5/5/1421هـ والموجه لصندوق تنمية الموارد البشرية بأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه فقد تمكن صندوق التنمية البشرية منذ بداية تنفيذ برامج الدعم للتدريب المرتبط بالتوظيف والتوظيف المباشر في ضوء احتياجات القطاع الخاص من تدريب وتوظيف ( 795 3 ) من الإناث.

3 - مراكز خدم ة المجتمع والتعليم المستمر:

تقوم مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بعقد دورات تدريبية وتأهيلية سواء للحاصلين على الثانوية العامة أم خريجي الجامعات لإعادة تدريبهم وتأهيلهم طبقاً لمتطلبات سوق العمل والجدول رقم (12) يوضح أعداد من تم تدريبهم وتأهيلهم من النساء والرجال من عام 2000م حتى عام 2004م.

جدول رقم (12)

تطور عدد من تم تدريبهم وتأهيلهم في مراكز خدم ة المجتمع حسب الجنس من عام 2000 م إلى 2004م

العدد

النسبة المئوية

العام

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

2000-2001م

435

482

917

47.44

52.6

100

2001-2002م

935 1

366

301 2

84.10

15.9

100

2002-2003م

253 3

378 2

631 5

57. 80

42.2

100

2003-2004م

461 7

773 3

234 11

66. 40

33.6

100

الجدير بالذكر أنه صدر قرار عام 2005 م بإنشاء (15) كلية تقنية للبنات في جميع أنحاء المملكة بدأت عملها مع بداية العام الدراسي 2005/2006م.

4 - مؤسسات القطاع الأهلي التي تقوم بالتدريب:

بلغ عدد المراكز الأهلية التي تقوم بالتعليم والتدريب الفني 197 مركزاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وتتراوح المدة التي يتلقى فيها المتدرب التدريب ما بين فصل دراسي إلى عامين حيث يمنح المتدرب دبلوماً في احد تخصصات الحاسب الآلي منها برمجيات الحاسب ، شبكات الحاسب، الدعم الفني للحاسب، صيانة الحواسب الآلية، أو في أحدى اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الألمانية .

أما بالنسبة لما جاء بالبند (ز) من المادة المذكورة بخصوص التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية بين الجنسين فقد بدأ اتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ ذلك استناداً إلى أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 7/ب/36132 في 25/7/1424هـ .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أندية نسائية تابعة لبعض الهيئات الحكومية في كل من الرياض، والطائف والدمام وجدة وأيضاً أندية ثقافي ة ورياضية أهلية تمارس فيها النساء النشاطات الرياضية المختلفة. مثل كرة السلة والكرة الطائرة والتنس الأرضي وتنس الطاولة، البلياردو والمشاركات في سباقات العــدو ( الجري ) ، والسباحة وركوب الخيل، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقدمها النوادي وتشارك فيها النساء مساهمة فعال ة . وقد بلغ عدد النساء والفتيات الأعضاء المشاركات في الأنشطة الرياضية عام 2004م حوالي (17) ألف أي بنسبة 45 ٪ من إجمالي المشاركين الأعضاء في هذه الأندية ذكوراً وإناثاً.

المادة (11)

” 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) ا لحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) ا لحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) ا لحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) ا لحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) ا لحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة لأجر،

(و) ا لحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

(ج) تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

(د) توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء “.

تنص المادة (28) من النظام الأساسي للحكم على أن ” يسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل “.

ومن حيث الحق في العمل فإن المادة (48) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 6/9/1389هـ نصت على أن ” العمل حق للمواطن السعودي … “ ، والخطاب هنا موجه للجنسين دون تمييز على الرغم من أن النظام قد خص النساء ببعض الأحكام التي تفرضها طبيعتهن الخاصة. كما نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/7/1397هـ على أن ” الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة “ . ومن حيث الحق في التمتع بنفس فرص العمل واختيار المهنة ونوع العمل والتدريب فإن الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه ”.... يُشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف أن يكون سعودي الجنسية . .. “ . كما تنص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية على أنه ” يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه “ .

أما من حيث المساواة في الاستحقاقات فإن الاستحقاقات تتم حسب الوظيفة وليس حسب جنس من يشغلها في نظام الخدمة المدنية. كما أن المادة (80) من نظام العمل والعمال ألزمت صاحب العمل بالمساواة في الأجور والمكافآت بين العمال الذين تتساوى كفاءتهم وقدراتهم الفنية “ .

معدلات مساهمة المرأة في قوة العمل:

تشير البيانات إلى أن حجم مشاركة المرأة في قوة العمل في عام 1992م 11.2 ٪ ارتفعت لتصل في عام 2002م 14.1 ٪ من إجمالي قوة العمل. وأن النسبة العظمى من قوة العمل للنساء تتركز فيمن تتراوح أعمارهن بين (20 -39) سنة حيث تبلغ 76.9 ٪ من إجمالي قوة عمل النساء عام 2001 م، وجدو ل رقم ( 1) يوضح قوة العمل للإناث (15) سنة فأكثر حسب فئات العمل خــلال 1992، 2001م.

معدلات مساهمة المرأة في قوة العمل في القطاع الخاص:

تعطى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حسب النوع الموضحة في جدول رقــــم (2) مؤشرات نوعية لنمط مشاركة الإناث في قوة عمل القطاع الخاص في السنوات الخمس من 2000م حتى 2004م ومنه يتضح مدى ما تنتهجه المملكة في منح الرجل والمرأة دون تمييز حرية اختيار المهنة ونوع العمل.

أما فيما يتعلق بالحق الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة وهو حق المرأة في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل فإن المملكة العربية السعودية تطبق نظام الضمان الاجتماعي، وقد نصت الفقرة (ج) من المادة (1) من النظام أن المرأة التي لا عائل لها يحق لها الحصول على معاش.

كما نصت المادة (5) من النظام نفسه أن المرأة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وليس لها عائل تستحق معاشاً بصرف النظر عما إذا كانت غير متزوجة أم مطلقة أم أرملة.

هذا كما أن نظام التأمينات الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م / 33 في 3/9/1421هـ الذي يشمل جميع العاملين في قطاعات العمل في المملكة العربية السعودية يتميز بالشمول في التطبيق بالإضافة إلى تميزه بشموله لجميع الأخطار حيث لم يقتصر فقط على الوفاة والشيخوخة وإصابات العمل بل امتد ليشمل المرض والعجز غير المهني.

ومن المبادئ الأساسية في نظام التأمينات الاجتماعية مبدأ المساواة بين الجنسين مع مراعاة الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

وبموجب هذا النظام أنشأت الدولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى تنفيذ النظام.

وبالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة فإن العامل أو العاملة يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

- بلوغ المؤمن عليه سن الستين بالنسبة للرجل وللمرأة خمساً وخمسين على الأقل وكانت مدة اشتراكها في التأمين لا تقل عن (10) سنوات.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله.

- وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملاً.

- إنهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة وكانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن (10) سنوات.

- أما الجوانب الأخرى التي تضمنها النظام وتستفيد منها المرأة كونها من المنتفعين. فهي تدخل ضمن المستحقين من المؤمن عليهم أو صاحب المعاش الذين حددتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية من النظام وهم :

(أ) أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك حين زوال عجزه.

(ب) الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن، والبنات حتى زواجهن.

(ج) أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.

(د) أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

(هـ) الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم.

(و) إخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بشرط أن يكونوا تحت إعالته.

والجدول رقم ( 3) يوضح تطور عدد المشتركين بالتأمينات الاجتماعية وعلى رأس العمل حسب أقسام المهن الرئيسة من عام 1995م حتى عام 2004م.

ومن الجوانب الإنسانية التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية أنه إذا انتهت خدمة العامل ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي فإنه يصرف له مكافأة تقاعد وفقاً للشروط والقواعد التي حددها النظام.

معدلات مساهمة المرأة في القطاع الحكومي:

ارتفع معدل مساهمة المرأة في القطاع الحكومي ليصل في عام 2003/2004 إلى حوالي 36.5 ٪ من إجمالي العاملين ويمكن الرجوع إلى بيانات الجدول رقم (5) للوقوف على معدل مساهمة المرأة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.

الخدمات الاجتماعية:

بالنسبة للخدمات الاجتماعية فإن الدولة رغبة منها في توفير الظروف الملائمة لعمل المرأة وتشجيعاً منها لتمكين المرأة من الجمع بين الالتزامات العائلية ومسئوليات العمل فقد وفرت دورا للحضانة نموذجية في جميع مناطق المملكة، وشجعت أيضاً القطاع الأهلي في إنشاء دور للحضانة لمساعدة الأم العاملة في توفير الأمن والأمان للأطفال من قبل مشرفات مؤهلات متمكنات لتنمية قدراتهم وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للمرحلة التالية وهي مرحلة رياض الأطفال. وتخضع جميع دور الحضانة للإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم للتأكد من مدى التزام تلك الدور باللوائح والأنظمة. والجدول رقم ( 4 ) يوضح تطور عدد دور الحضانة وعدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة الحكومية منها والأهلية خلال الفترة من 2000/2001م حتى 2002/2003م.

الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل:

ومن حيث الحق في الوقاية الصحية فإن المادة (31) من النظام الأساسي للحكم نصت على أن ” تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن “ . كما أن المادة (134) من نظام العمل والعمال حددت التزامات صاحب العمل الصحية والوقائية تجاه العمال دون أي تمييز بين الرجل والمرأة، بل أنه منح المرأة بعض الامتيازات الخاصة بها في هذا المجال.

حظر الفصل:

ومن حيث حظر الفصل فقد حظرت المادة (167) من نظام العمل والعمال فصل المرأة بسبب إجازة الحمل والولادة ” لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة “ . وحضرت المادة (168) على صاحب العمل ”.... فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ... “ . ومن حيث إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر فقد نصت المادة (28/23) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن ” تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها ستون يوماً براتب كامل “ . وفي نفس السياق فقد رتبت المادة (164) من نظام العمل والعمال إجازة للأمومة لمدة أربعة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها بنصف الأجر إذا أمضت في خدمة صاحب العمل سنة ولم تبلغ ثلاث سنوات وبأجر كامل إذا أمضت ثلاث سنوات فأكثر.

ومن حيث تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة فإن نظام العمل والعمال تضمن في الفصل السابع منه تفاصيل الخدمات الاجتماعية التي يوفرها صاحب العمل للعمال بما في ذلك رعاية أطفال المرأة العاملة الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء العمل.

ومن حيث توفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل، فقد حظرت المادة (160) من نظام العمل والعمال تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والضارة.

نص المادة (12)

” 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة “ .

تحظى المرأة في المملكة العربية السعودية بعناية ورعاية صحية خاصة حيث وفرت لها خدمات صحية متطورة سواء في المستشفيات الحكومية أم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة كما شجعت القطاع الخاص في إقامة المستشفيات المتطورة واستقدام الأطباء والهيئات الطبية المساعدة من الخارج لضمان خدمات صحية بأكبر قدر من الكفاءة ذات الجودة والنوعية الملائمة.

والرعاية الصحية من الخدمات التي كفلها النظام الأساسي للحكم حيث نصت المادة (21) على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .

والجدير بالذكر أن الأنظمة المتعلقة بالصحة موجهة إلى المواطنين وغيرهم وتضمن للجميع حق الحصول على تلك الخدمات دون اعتبار للجنس، بالإضافة إلى تمتع المرأة بخدمات صحية تتعلق بنواحي الحمل والولادة ورعاية الطفولة.

ونتيجة لاهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية لجميع المواطنين تحققت خلال سنوات خطط التنمية الخمسة والثلاثين إنجازات كبيرة على مستوى جميع مناطق المملكة وتسهم في توفير هذه الخدمات وتقديمها بشكل رئيس العديد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الصحة التي تعتبر الجهة الرئيسة المسئولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع المواطنين دون أي تمييز بين الذكور والإناث وذلك من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج رعاية صحية أولية، وقائية وعلاجية تقدمها المراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتي بلغ عددها ( 792 1 ) مركزاً في عام 2002 م ، كما تقدم الخدمة العلاجية التخصصية من خلال المستشفيات العامة والتخصصية التي بلغ عددها (331 ) مستشفى تضم ( 242 47) سريراً . بينما توفر الأجهزة العسكرية والأمنية الخدمات الطبية لمنسوبيها ولجميع أفراد عائلاتهم من الإناث والذكور على حد سواء، كما تقدم الخدمات الطبية أيضاً للمواطنين والمقيمين عند الحاجة.

وتتولى وحدات الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

هذا كما توفر المرافق الصحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب خدمات طبية لفئات معينة من السكان، كما توفر المرافق الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع خدمات طبية لمنسوبيها وجميع أفراد عوائلهم.

وتسهم الجامعات عن طريق كليات التخصصات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية التخصصية من خلال مستشفياتها البالغ عددها (أربعة ) وتضم ( 678 1 ) سريراً. هذا إلى جانب تنفيذ برامج التعليم والتدريب في جميع التخصصات الطبية وإجراء الأبحاث بالتعاون مع المراكز البحثية الأخرى.

والجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقوم بما يتوفر لديه من تقنيات طبية عالية المستوى، وما يتوفر له من خبرات بشرية عالمية نادرة الكفاءة بتوفير خدمات علاجية تخصصية دقيقة للمواطنين الذين تتطلب حالاتهم الحصول على خدماته الخاصة إناثاً وذكوراً على حد سواء دون أي تمييز.

وتقوم جمعية الهلال الأحمر السعودي بمهمات كبيرة في مجال الخدمات الطبية الإسعافية في جميع أنحاء المملكة على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدماتها المتميزة بالمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام وللمعتمرين على مدار العام.

ويساعد القطاع الخاص القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية من خلال العديد من المرافق الصحية التي تشرف وزارة الصحة على كفاءة الجودة النوعية لخدماتها، الأمر الذي جعلها تصل إلى مستوى متميز من التقنية وكفاءة الأداء. وتضمنت المرافق الصحية للقطاع الخاص عام 2002م (99) مستشفى تشتمل على ( 337 9 ) سريراً بالإضافة إلى (795) مستوصفاً طبياً، و ( 798) عيادة طبية، ويعمل بهذه المرافق ( 929 9 ) طبيباً و ( 848 13 ) ممرضاً وممرضة، و ( 059 7 ) فنياً وفنية مساعدة ويسهم هذا القطاع بالإضافة إلى ذلك في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، فضلاً عن توريد أجهزة ومعدات طبية وتشغيل عدد من المرافق الصحية الحكومية.

وقد أسهمت جميع هذه الإنجازات في ارتفاع المستوى الصحي للسكان ذكوراً وإناثاً وفي تحقيق تحسن وتطور نوعي انعكست معاملاته المتميزة على انخفاض معدل الوفيات الإجمالي للسكان السعوديين الذين تقل أعمارهم عن (60) سنة في عام 2001م حيث بلغ 1.7 في الألف يمثل معدل الذكور منهم 2.2 في الألف ومعدل الإناث 1.3 في الألف . أما معدل الوفيات الإجمالي للسكان (60) سنة فأكثر في العام نفسه فقد بلغ 22.6 في الألف ( معدل وفيات الذكور منهم 23 في الألف ومعدل الإناث 30.9 في الألف ) .

أما وفيات الأطفال الرضع الذكور فقد بلغ في عام 2001م 19.7 في الألف بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع الإناث في العام نفسه 18.5 في الألف. ” ( بعد أن كان في عام 1970م 118 في الألف ) “ . أما وفيات الأمهات بسبب الح مل والولادة فقد بلغ في عام 2001 م 1.4 لكل 000 10 مولود حي والجدير بالذكر أن خدمات رعاية الأمومة تقدم من خلال (1792) مركزا ًصحياً ويتوفر بها عيادات متخصصة لأمراض النساء والتوليد ومنتشرة في جميع مناطق المملكة يعمل بها أكثر من ( 592 4 ) طبيباً وطبيبة. وهناك تعاون وتنسيق بين هذه المراكز وأقسام النساء والتوليد في المستشفيات، وتؤكد البيانات أن 95 ٪ من الولادات في المملكة تحدث تحت إشراف طبي. وتستحوذ المستشفيات الحكومية على حوالي 54 ٪ من الولادات على مستوى المملكة كما أن الولادات التي تحدث في المنازل بعضها يتم أيضاً تحت إشراف طبي.

الرعاية الصحية للمرأة:

لقد أولت الدولة عناية خاص ة بالنسبة لصح ة المرأة بصفة عامة وللمرأة الحامل بصفة خاصـة مـ ن خلال مراكز رعايـة الطفولة والأمومة ومن الخدمـات التي تقدم للمرأة مجانا ما يأتي:

1 - الرعاية الصحية الشاملة الوقائية والتثقيفية.

2 - خدمات رعاية الحوامل من خلال البرامج المشتركة بين المراكز الصحية وأقسام الولادة في المستشفيات في المناطق المختلفة ومتابعتهن من بدء الحمل حتى نهاية القيام بالفحوصات اللازمة.

3 - تحويل من تحتاج من السيدات الحوامل إلى أقسام أمراض النساء والتوليد في المستشفيات المتخصصة.

4 - التطعيمات الأساسية الإجبارية للأطفال في مرحلة الطفولة مثل التطعيم ضد شلل الأطفال، الدرن، الحصبة، والأمراض الأخرى السارية أثناء.

5 - توعية المرأة بالآثار الجانبية للأدوية العلاجية التي يصفها لها الطبيب المعالج. وأيضاً توعيتها وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية للأطفال منذ الولادة.

هذا وقد بلغ عدد المترددات على عيادات الحوامل في عـام 2002م 1.6 مليون زائرة ( جدول رقم ( 1 ) وبالنسبة لعيادات رعاية الطفولة التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للأطفال فقد بلغ إجمالي عدد زيارات الأطفال المراجعين 3.97 ملايين طفل خلال العام نفسه.

وبناء على ذلك فقد تطور عدد الهياكل الأساسية الصحية في المملكة ليصبح كما هو موضح في الجدول رقــم ( 2 ) .

جدول رقم ( 2 )

تطور شبكة الهياكل الأساسية الصحية في المملكة العربية السعودية

1970م

1980م

1990م

2002م

عدد المراكز الصحية

591

185 1

053 3

627 3

عدد المستشفيات

74

109

257

331

عدد الأسرة

039 9

547 17

451 39

242 47

الأطباء

172 1

536 6

850 23

683 32

هيئة التمريض

261 3

004 12

026 48

097 68

الفئات الطبية المساعدة

741 1

791 6

716 25

475 40

وتتجسد كثافة الشبكة الأساسية الصحية في المملكة في تطور معدلات التغطية الموضحة في جدول رقــم ( 3).

جدول رقم ( 3)

تطور معدلات التغطية الصحية في عامي 1992 م وعام 2002م

النسبة

معدل

1992م

2002م

عدد الأسرة لكل 000 1 نسمة

2.5

2.0

عدد الأطباء لكل 000 1 نسمة

1.6

1.4

عدد أسرة أقسام أمراض النساء والولادة لكل 000 1 امر أ ة في سن الإنجاب (15 - 50 سنة )

1.5

1.8

عدد السكان لكل مستشفى

313 60

399 52

عدد السكان لكل مركز صحي

296 5

782 4

الصحة التناسلية:

تنظيم الأسرة:

تقدم جميع المرافق الصحية الكائنة في المملكة خدمات الصحة التناسلية لجميع السكان ذكوراً وإناثاً عند طلب هذه الخدمة، ومعظم النساء اللاتي يتم توليدهن عن طريق المستشفيات يتلقين تثقيفاً عن وسائل تنظيم الأسرة خلال مراجعتهن بعد الولادة للمستشفيات.

هذا وقد بلغ متوسط النسبة المئوية لاستخدام موانع الحمل من قبل النساء المتزوجات خلال الفترة من (1991 - 2002م) 32 ٪ .

كما أوضحت الدراسة التي أجريت عام 1996م على عينة طبقية عشوائية من الأسر السعودية حجمها ( 510 10 ) أسرة قام بها فريق من الباحثين من كل من وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة الملك سعود ومصلحة الإحصاءات العامة أن 81 ٪ من السيدات لديهن علم بوسائل منع الحمل وأن 43.2 ٪ قد استخدمن إحدى وسائل منع الحمل.

هذا كما أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة سواء في صيدليات القطاع الحكومي أو الأهلي.

برنامج مكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصا ل الجنسي ومتلازمة نقـص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز ) :

تولي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في إطار الأنشطة الوقائية متمثلة في جميع مرافقها الصحية اهتماماً دائماً بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي كمتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز ) .

وقد بلغ العدد الإجمالي التراكمي لحالات نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) المكتشفة في المملكة منذ بداية ظهور أول إصابة في عام 1983م وحتى نهاية عام 2003م ( 808 7 ) حالة يمثل السعوديون ( 743 1 ) حالة منها (414 ) حالة من النساء أي بنسبة 23.8 ٪ من إجمالي الإصابات بينما بلغ عدد غير السعوديين المصابين بالمرض ( 065 6 ). هذا ويتبين من الإحصاءات أن 95 ٪ من الإصابات عن طريق الممارسات الجنسية.

أما أسباب نقل الإصابة للنساء فقد تبين أن 31.4 ٪ من إجمالي النساء اللاتي أصبن بالمرض عن طريق نقل الدم، و 30.6 ٪ عن طريق العلاقات الجنسية، و 25.9 ٪ عن طريق غير معروف السبب الحقيقي، و 10.4 ٪ الانتقال من الأم إلى الطفل، و 1.5 ٪ عن طريق نقل الأعضاء و 0.2 ٪ عن طريق إدمان المخدرات.

هذا وقد بلغ عدد المراكز التخصصية في رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة على مستوى المملكة (3) مراكز في عام 2004م.

رعاية المصابات بالعقم :

وضعت وزارة الصحة إطاراً لتنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب والتي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص، وأعدت قواعد الجودة للخدمات التي تقدم في هذا المجال وكذلك طرق التقييم والرقابة.

نص المادة (13)

” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية “ .

كفل النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة العدل والمساواة بين جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً. وبناء على ذلك فإن جميع أنظمة المملكة لا تميز بين النساء والرجال في الحقوق سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.

والجدير بالذكر أن المرأة السعودية تتمتع بأهليتها النظامية متى بلغت سن الرشد، ولها ذمتها المالية المنفصلة والمستقلة عن ذمة زوجها كما تتمتع بالشخصية النظامية في ممارسة كافة الحقوق مثل حق الملكية والتصرف في الأموال والقيام بالمعاملات المدنية والتجارية وإبرام العقود والاقتراض وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية.

أما فيما يتعلق بالحق في الاستحقاقات العائلية فالمرأة في المملكة العربية السعودية تحظى بالرعاية والعناية من قبل الدولة في الناحيتين الصحية والاجتماعية. وقد سبقت الإشارة في موقع سابق من هذا التقرير إلى الضمان الاجتماعي الذي كفله لها نظام التأمينات الاجتماعية، كما سبق الإشارة أيضاً إلى أوجه الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في المملكة.

ويتم تقديم الخدمات الاجتماعية في المملكة عن طريق شبكة من المرافق بلغت في عام 2002م (189) داراً ومؤسسة لرعاية الأيتام ذكوراً وإناثاُ، و (21) داراً ومؤسسة لرعاية الأحداث المعرضين للانحراف ذكوراً وإناثاً، ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين و (27) مركزاً لتأهيل المعاقين و (10) دور لرعاية المسنين و (12 ) مكتباً لمكافحة التسول وذلك بالإضافة إلى (249) جمعية خيرية بعضها خاص بالنساء فقط ، وتقوم هذه الجمعيات بالعديد من الخدمات والرعاية للمعاقين الأطفال ذكوراً وإناثاً، وصرف مساعدات للأسر المحتاجة ورفع مستوى المرأة من خلال تدريبها على الأشغال اليدوية وتنظيم المحاضرات والندوات الثقافية.

وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف إعانات مالية للأسر التي ترعى أيتاماً وأطفالا مشلولين، وأفراداً معاقين، وخلال عام 2002 بلغت الإعانات المالية (51) مليون ريال استفاد منها ( 110 4 ) حالة من الأيتام ذكوراً وإناثاً وفي العام نفسه شملت خدمات الرعاية (664) من كبار السن ذكوراً وإناثاُ وتم تأهيل ( 666 1 ) معاقاً ومعاقة حتى أصبحوا جميعاً مواطنين منتجين.

كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمساعدة المواطنين العاجزين عن العمل والأرامل والنساء ممن لا عائل لهن، وأسر السجناء وقد ازدادت المبالغ المدفوعة كمساعدات إغاثة مؤقتة من ( 2.3 ) مليون ريال عام 1969م إلى 489.7 مليون ريال عام 2002م بمعدل نمو سنوي في المتوسط لهذه المبالغ المدفوعة 13.6 ٪ خلال المدة المذكورة.

كما ارتفع مجموع المبالغ السنوية المدفوعة للمستفيدين على هيئة مساعدات منتظمة عن طريق الضمان الاجتماعي من 39.4 مليون ريال عام 1969م إلى أكثر من 2.5 بليون ريال عام 2002م وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 17.6 ٪ ، ونظام الضمان الاجتماعي يحمي المرأة العاملة وغير العاملة كما سبق الإيضاح في موقع آخر من هذا التقرير . كما تتمتع النساء غير العاملات اللائي يشترك أزواجهن في التأمينات الاجتماعية بالخدمات العينية فيما يتعلق بالولادة.

كذلك يعطي هذا النظام للمرأة المشتركة فيه الحق شأنها شأن الرجل في الحصول على التأمين ضد العجز، ولو اضطرت إلى التوقف عن العمل بسبب العجز والتأمين المتعلق بالوفاة.

وعلى الرغم مما تقدمه الدولة من معونات ومساعدات لبعض الفئات، فإن الأمر لا يخلو من وجود فئات اجتماعية أخرى لديها صعوبات اقتصادية تؤثر في استقرار الأسرة. لا سيما في الحالات التي تكون فيها المرأة هي المعيلة للأسرة لذا فقد تم تأسيس صندوق باسم ( الصندوق الخيري لمعالجة الفقر ) بموجب أمر رئيس مجلس الوزراء رقم خ/41362 في 25/10/1423هـ (2002) م ليقوم بتقديم خدماته للفقراء داخل المملكة وتعتمد خدمات هذا الصندوق في الأساس على تنمية قدرات هذه الفئة وتطويرها للاعتماد على أنفسهم وتوعيتهم للإسهام بفاعلية في عملية النمو المجتمعي وللتأكيد على قيمة العمل في حياة الفرد، ونقل هذه الفئة من دائرة تلقي المساعدات الاجتماعية إلى دائرة النشاط الإنتاجي ومنحهم القرض الحسن لدعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة لتحسين ظروفهم المعيشية، ويقوم الصندوق بدور تكامل ي مع الجهات الأخرى الحكومية والأهلية والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وبالإضافة إلى ما تقوم به الدولة بهذا الخصوص فإن الجمعيات الخيرية النسائية تقوم بدور فعال في مجال حماية المرأة والاهتمام بتوفير حياة اجتماعية لائقة لها وذلك عن طريق صرف مساعدات مالية شهرية أو سنوية أو مقطوعة إلى بعض الأسر المحتاجة مع توفير المساعدات العينية التي تحتاجها بعض الأسر الفقيرة.

أما بخصوص منح المرأة الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي فإن الأنظمة المعمول بها في البنوك والرهون العقارية والأشكال المختلفـة للائتمـان المالي تعطى المـرأة مثلـها مثل الرجل الحق في ذلك. انظر الجداول رقم ( 1) ورقم (2).

وبناء عليه فقد اهتمت الدولة عند وضع استراتيجيتها الشاملة لتخطيط التنمية بتوفير التمويل الميسر لتشجيع الرجال والنساء دون تمييز على الاستثمار الخاص للإسهام في العمليات الاستثمارية في جميع القطاعات والمجالات والأنشطة. وقد حقق ذلك مساندة كبيرة للمؤسسات العامة والقطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات، وأسهم في زيادة نشاط القطاع الخاص في المجالات الحيوية مثل المستشفيات الخاصة والمستوصفات والفنادق والمخابز والصحف والتجارة الداخلية والخارجية وقطاع النقل والمواصلات وغيرها بالإضافة إلى الدور المهم لهذه القروض في قطاع التنمية العقارية لتوفير المسكن الملائم للأفراد، والإسراع بمعدلات الإعمار والتحديث والتطوير للمناطق السكنية القديمة وإضافة تجمعات عمرانية جديدة لتستوعب الزيادة السكانية، وهو ما أسهم في الامتداد الجغرافي للمدن القائمة وإقامة مجمعات عمرانية جديدة.

وبلغت جملة القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2001م نحو (296) بليون ريال في حين بلغ إجمالي القروض 309.8 بليون ريال في عام 2002 م بزيادة قدرها 10.7 بليون ريال بلغ جملة القروض الممنوحة للنساء في عام 2002م 30.68 بليون ريال.

أما فيما يتعلق بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية فقد بدأت المؤسسات المسئولة في الدولة باتخاذ الإجراءات النظامية لإتاحة الفرصة للمرأة بالمشاركة الفعالة في الألعاب الرياضية. أما بالنسبة لمشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية وجميع النواحي الثقافية فالواقع الفعلي يؤكد أن المرأة في المملكة العربية السعودية يسمح لها مثلها مثل الرجل بالمشاركة في الأنشطة الترويحية من خلال الأنشطة المختلفة التي تقام في جميع مراحل التعليم في المدارس والجامعات، كما تعتبر التربية الفنية منهجاً دراسياً في كافة مراحل التعليم العام وتقام معارض فنية تعرض فيها الرسومات والمشغولات الفنية للطالبات. أما على المستوى الجامعي فقد خصصت كليات ومعاهد اهتمت بهذا الجانب ويوجد ( 16) كلية للاقتصاد المنزلي تتضمن تخصصاتها تخصص التربية الفنية وتعمل هذه الكليات على إعداد الكوادر المتخصصة لتدريس مادة التربية الفنية في مراحل التعليم المختلفة.

وعلاوة على ذلك فقد أسست الدولة نادياً في كل من الرياض وجدة والدمام تابعا لوزارة الدفاع، والحرس الوطني، بالإضافة إلى النوادي التابعة للقطاع الخاص يسمح لانضمام النساء إليها على اختلاف أعمارهن حيث تمارس السيدات والفتيات فيه جميع الأنشطة الرياضية وركوب الخيل تحت إشراف متخصصات في هذا المجال.

وتقوم الجمعيات النسائية بنشاط كبير في هذا المجال حيث تسهم في دعم أوجه النشاطات الترويحية والثقافية المتعلقة بالمرأة باعتبارها محور عملها.

أما بالنسبة للجوانب الثقافية التي تشارك فيها المرأة في المملكة العربية السعودية فقد عملت المرأة في:

( 1) الصحف المحلية بدءا بمحررة ومراسلة ومعدة أخبار ومشرفة فنية ومديرة قسم ومديرة تحرير، كما سمح لها بالانضمام إلى عضوية جمعية الصحفيين السعوديين.

( 2) العمل في التلفاز من مشاركة في برامج تمثيلية ومعدات برامج ومخرجات ومذيعات ، والانضمام إلى الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

( 3) العمل في الإذاعة في وظائف مديرة برامج، ومذيعة، ومخرجة، وممثلة.

نص المادة (14)

” 1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات “ .

إن أنظمة المملكة لا تفرق بين المرأة الريفية وغيرها وتؤكد ذلك المادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية “ . وعليه فإنه يقدم للمرأة في الريف ما يقدم للمرأة في المدينة ومن ذلك الرعاية الصحية والمدارس ومحو الأمية وغير ذلك على نحو لا تتميز فيه المرأة في المدينة المرأة في الريف .

ويبلغ عدد سكان الريف في المملكة العربية السعودية طبقاً للتعداد العام للسكان 1992م ( 397 255 ) نسمة يمثلون 1.5 ٪ من إجمالي عدد سكان المملكة، وتبلغ نسبة الإناث اللاتي يقطن المناطق الريفية في العام نفسه 48 ٪ من إجمالي سكان الريف ( انظر جدول رقم ( 1) للوقوف على توزيع الريفيات في مناطق المملكة المختلفة ) .

كما بلغ عدد سكان القرى (15 سنة فأكثر ) الذين يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن والصيد في عام (2001) م ( 212 154 ) نسمة مثلت النساء 3.6 ٪ منهم.

أما بخصوص مدى توفر جميع الخدمات لهؤلاء السكان فإن جميع الأجهزة المعنية في الدولة توفر الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات لسكان المناطق الريفية كما تبين التعدادات العامة للسكان والمساكن التي أجريت في المملكة انعدام الفروق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في الوصول إلى الخدمات المختلفة.

هذا وقد عملت الدولة من خلال الجمعيات النسائية الخيرية إلى إقامة مشروع ” الرائدة الريفية “ والذي بدأ العمل به منذ عام 2000م بهدف رفع المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة الريفية وإعداد مجموعة من الرائدات الريفيات لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والتي تتمثل في نشر الوعي للمرأة والفتاة الريفية، وتعريفهن بالخدمات الحكومية والأهلية وكيفية الاستفادة منها، وتعريفهن بالعادات الصحية والاجتماعية السيئة وسبل تلافيها، وتشجيع الريفيات على استغلال موارد البيئة التي يقطن فيها وكيفية شغل أوقات فراغهن بالمشاركة في بعض الصناعات مع تنمية هواياتهن وإكسابهن بعض المهارات.

كما تشجع الدولة وتدعم القائمات على مشروع ” الرائدة الريفية “ بإجراء البحوث والدراسات التي من شأنها أن تساهم في وضع خطط التنمية ال ريفية.

ومنذ بدء تنفيذ المشروع في عام 2000م فقد تم تطبيقه في عشر قرى وتم إعداد وتخريج 296 رائدة من سكان هذه القرى اللاتي أصبحن حلقة وصل بين الجمعيات الخيرية النسائية وأهالي القرى المقيمات بها من حيث تزويد الجمعيات الخيرية بالحالات التي تحتاج إلى مساعدات ع اجلة.

ويقوم البنك الزراعي العربي السعودي منذ إنشائه عام 1965م بصرف إعانات زراعية للذين يعملون بالزراعة ذكوراً وإناثاً دون تمييز وقد بلغت جملة الإعانات الزراعية التي قدمها البنك في الفترة من عام 1973م حتى عام 2001م 12.65 بليون ريال حصلت النساء على 7 ٪ من إجمالي المبلغ.

نص المادة (15)

” 1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في ال شؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم “ .

إن مساواة ال مرأة بالرجل أمام القانون حق مقرر في أنظمة المملكة كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم في المادة (47) ” حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك “ . وبالنظر إلى مواد نظام المرافعات الشرعية التي تبلغ (266) مادة، ومواد نظام الإجراءات الجزائية التي تبلغ (225) مادة فلا يمكن العثور فيها على أي تمي يز بين الرجل والمرأة ، بل على العكس من ذلك إذ نجد من المواد ما يحفظ للمرأة كرامتها عندما تكون في أوضاع معينة ومن ذلك المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه ” يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي “ .

كما يطبق في المملكة مبدأ المساواة في التوظيف وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، وقد سبق إيضاح التنظيمات التي نظمت تلك الحقوق في مواضع أخرى من التقرير.

كما أن للمرأة في الشريعة الإسلامية أهلية قانونية مماثلة للرجل فيما يتعلق بإبرام العقود والتملك وإدارة الممتلكات. كما أن لها حرية الحركة الشخصية وحرية اختيار محل سكنها وإقامتها .

أما عن معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وحقها في رفع الدعاوى أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات القضائية وكيفية معالجة قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين، فإن الأنظمة القضائية تعطي المرأة جميع هذه الحقوق سواء باعتبارها مدعية أو مدعى عليها أو حضورها كشاهدة، وتسري الحقوق المنصوص عليها في الأنظمة على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

نص المادة (16)

” 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

( د ) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصل حة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

( و ) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا “ .

لقد أولت المملكة العربية السعودية أهمية خاصة للأسرة للحرص على أمنها واستقرارها. وتعتبر الشريعة الإسلامية الإطار القانوني للأنظمة الاجتماعية وبناء عليه فللمرأة الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها، وتنص الأنظمة المعمول بها في المملكة على ضرورة تثبت من يقوم بعقد الزواج من موافقة المرأة. وقد أصدرت الهيئة القضائية العليا (مجلس القضاء الأعلى) تعميما بقرارها رقم 109 وتاريخ 5/5/1391هـ للمحاكم والمأذونين الشرعيين بضرورة التثبت من موافقة المرأة على تزويجها .

وقد بلغ متوسط السن عند الزواج في عام 2002م بـ 21.6 سنة للنساء، وبـ 24.8 سنة للرجال.

وتجدر الإشارة إلى أن للمرأة بعد عقد الزواج الحق في المهر والمسكن وتجب لها النفقة على زوجها ولها أن تطلب قضاءً النفقة في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق عليها.

هذا كما لا يؤثر الزواج في أهلية المرأة أو ذمته ا المالية التي تظل مستقلة عن ذمة الزوج فالمرأة تملك الحرية التامة في إدارة أموالها وأملاكها. كما تحتفظ الزوجة باسم الأسرة التي ت نتمي إليها والمهنة ونوع العمل.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في الطلاق أو فسخ العقد فإن الأنظمة تبيح لها الحق في طلب التفريق للضرر، وإذا غاب الزوج بلا عذر مقبول جاز للزوجة أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته، وكذلك إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن، أو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها. كما يحق للمرأة أيضاً خلع زوجها عن طريق اللجوء للقضاء .

والله الموفق.