الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 685

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 6 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من إسرائيل

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من إسرائيل (CEDAW/C/ISR/3؛ وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.7، وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.7)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس ممثلو إسرائيل إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : قالت إن الحكومة الإسرائيلية قدمت تقريرا مستكملا في وقت متأخر لم يُتِح ترجمته لأغراض الدورة الحالية؛ ولهذا فإن اللجنة ستبني مناقشاتها على التقرير الدوري الوارد في الوثيقة CEDAW/C/ISR/3. كما أنها وجهت النظر إلى خطأ في صفحة غلاف الردود على قائمة المسائل، في الوثيقة CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.7: ذلك أن عنوان التقرير هو ” التقرير الدوري الثالث “ لا ” التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمّعان “ . وأضافت أنه سيصدر تصويب لهذا لغرض.

3 - السيدة ماتياس (إسرائيل): قالت إن التقرير الدوري الثالث واستكمالاته هي نتيجة لجهد تعاوني واسع النطاق قامت به وزارات وهيئات إسرائيلية مختلفة، وأسهمت في بعض أجزائه منظمات غير حكومية. ويتناول التقرير الدوري الثالث بالتفصيل مجموعة واسعة من المسائل ذات الصلة بالنهوض بالمرأة. كما أن مركز المرأة في إسرائيل يُدرَج بانتظام في جداول أعمال جميع المكاتب الحكومية. والواقع أن المساواة كُرِّسَت في ” إعلان الاستقلال “ ، كما أن ” قانون الحقوق المتساوية للمرأة “ موجود منذ عام 1951. ومع أن الحكومة تسير دوما إلى الأمام، فلا يزال ينبغي عمل الكثير. وحين لا تبادر الوزارات إلى اتخاذ إجراءات من جانبها، يتولى الجمهور الإسرائيلي هو والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية تذكيرها بالمسائل والقضايا. فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع ديناميكي منفتح، لديه وسائط إعلام ناشطة وجهاز قضائي يعمل على معالجة المظالم. هذا إلى أن انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية، مصحوبا بالالتزام بتقديم تقارير إلى اللجنة، يضيف طبقة هامة إلى جهود إسرائيل المتواصلة في مجال حقوق المرأة.

4 - ومضت قائلة إن إسرائيل مبتلاة بهجمات إرهابية منذ أربع سنوات، والنساء الإسرائيليات يعشن في رعب يومي من الهجمة التالية. ومن المستحيل وصف ما يعنيه الخوف باستمرار على أرواح فلذات الأكباد. إلا أن التغير أخذ يلوح في الجوّ. فقد انتخب الفلسطينيون زعيما جديدا أعلن التزامه بعملية السلام؛ كما أن إسرائيل، في محاولة منها للتغلب على تجمد الحالة، قرّرت بصورة منفردة فك الارتباط عن غزّة والضفة الغربية. والمأمول أن تُوَفِّر القيادة الفلسطينية الجديدة للمرأة الفلسطينية ما تستحقه من المساواة والسلام والحرية، وأن تشعر المرأة الفلسطينية والإسرائيلية على السواء بالسعادة. وأشارت إلى أن النساء شاركن في حُكْم إسرائيل منذ تأسيسها. وهن جزء نابض بالحركة والحيوية وعلوّ الصوت لا يتجزأ من كل جانب من جوانب المجتمع الإسرائيلي، كما أن إسهامهن في تشكيل ذلك المجتمع لا يقل عن إسهام الرجال. ومع أن المجتمع الإسرائيلي تقدّمي نسبيا فيما يتعلق بقضايا المساواة، فإنه ينبغي عمل المزيد لصالح كل نساء إسرائيل، ولكن بخاصة لصالح النساء المنتميات إلى القطاعات الأضعف من قطاعات المجتمع. وقد درست إسرائيل بعناية التعليقات الختامية للجنة على تقريريها الأولي والثاني المجمّعين، واتخذت تدابير للنهوض بتعزيز المرأة على وفق ذلك. وقالت إنه حدثت تحسنات مثيرة في كثير من المجالات، وإن وفد بلدها يتطلع إلى بحث تلك التغيرات مع اللجنة.

5 - وواصلت كلامها قائلة إن جميع فروع الحكومة بذلت جهدا متضافرا لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك بين اليهود وغير اليهود المنتمين إلى جميع الأصول الإثنية والدينية؛ وهي تسعى إلى تعزيز حقوق جميع النساء الإسرائيليات وفقا لأحكام الاتفاقية. وأضافت أن التشريعات الأخيرة، التي يتزايد اتساع نطاقها واتسامها بالطابع الجذري من حيث ما تقوم عليه من مبادئ، يجب أن يُنظَر إليها كمجموعة إذا أُريد تقييم آثارها على المجتمع الإسرائيلي. من ذلك أن ” قانون إنشاء السلطة المعنية بالنهوض بالمرأة “ (عام 1998)، والصيغة المنقحة من ” قانون الحقوق المتساوية للمرأة “ (عام 2000)، و ” قانون منع المضايقة الجنسية “ (عام 1998)، و ” قانون منع الترصّد “ (عام 2001)، و ” قانون حقوق الضحايا “ (عام 2001) مع ما يتعلق به من أنظمة (2002) تُكَمِّل كلها بعضها بعضا، فتأتي بذلك بتحول كامل في سلطة الجنسين وما بينهما من علاقات، وتومئ إلى ظهور مفهوم جديد للجنس. ويتضمن الاتجاه العام المناهض لجميع أشكال التمييز ما يلي: ” قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات ودخول أماكن اللهو والأماكن العامة “ (عام 2000)، وهو ينطبق على الأشخاص بصفتهم الخاصة فضلا عن الدولة؛ و ” قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى الأماكن المحيطة بضحية الجريمة “ (2004)؛ وتعديل ” قانون استخدام المرأة “ (2004)، وهو يمنح إجازة الأمومة للرجل فضلا عن المرأة؛ و ” قانون المناقصات العامة “ ، وهو يعطي الأفضلية لمشاريع الأعمال التي تديرها النساء. وركّز ما صدر بعد ذلك من تشريعات تتعلق بالمرأة على التنفيذ؛ ومن بينها، مثلا، قوانين تُلزِم الشرطة والمسؤولين عن التثقيف بتزويد ضحايا العنف المنزلي بمعلومات عن البرامج المتاحة لهم. وصدر قانون إضافي نصّ على تعليمات جديدة لوقف التحقيقات الجنائية بناء على طلب الشاكي في حالات العنف المنزلي مع الاستعاضة عنها بالعلاج.

6 - وبيّنت أن المحاكم الإسرائيلية استمرّت في القيام بدور حاسم في تعزيز حقوق المرأة. وقد أصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارين يُطَبِّقان الإجراءات الإيجابية على اعتمادات الألعاب الرياضية المخصصة في الميزانية للمرأة، كما حكمت بأنه ينبغي أن تكون للمرأة نفس حقوق الرجل في الترتيبات المتعلقة بالتقاعد. وأصدرت محكمة الأسرة قرارا هاما أمرت فيه زوجا بأن يدفع لزوجته تعويضا تأديبيا عن التعسف في المعاملة، والاحتقار، والإذلال، والاستعباد. واتخذت الحكومة هي أيضا تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة، من أمثلتها إضافة حكم إلى إعلانات المناقصات يتعلق بالإجراءات الإيجابية لصالح المرأة، وينشئ برامج تثقيفية عن الإجراءات الإيجابية لأغراض أعضاء اللجان المعنية بالمناقصات، ويُدخِل برنامجا لإدماج الأمهات والآباء المنفردين في سوق العمل.

7 - وأوضحت أن معظم القضايا المتعلقة بحقوق المرأة تتطلب بذل جهود شاملة ومجمّعة من جانب جميع الهيئات ذات الصلة. مثال ذلك أن الفروع التشريعية والقضائية والتنفيذية عملت سوية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمكافحة الاتجار بالنساء. وفي عام 2000، عمدت الهيئة التشريعية الإسرائيلية إلى تعديل قانون العقوبات ليشمل حظر الاتجار بالأشخاص لغرض البغاء. وقد أُنشئت ” اللجنة التحقيقية البرلمانية المعنية بالاتجار بالأشخاص “ لمعالجة مشاكل الضحايا، وزُوِّدَت بسلطات إشرافية فيما يتعلق بالوكالات الحكومية، وبالقدرة على استشارة الموظفين ذوي الرتب الرفيعة بغية تسوية المسائل. وأُدخِلَت حدود إلزامية دنيا لمدد السجن؛ ويُسمَح للضحايا الآن بالإدلاء بشهاداتهم في غياب المتهمين؛ ويمكن للمحاكم الإسرائيلية محاكمة المواطنين الذين يتعاطون الاتجار في بلدان أخرى حتى إذا كان هذا النشاط لا يشكل جريمة في تلك البلدان.

8 - وذكرت أن جهود الشرطة في سبيل الإنفاذ والملاحقة القضائية أخذت في الازدياد، كما أن المُدّعين العامين المنتمين إلى مكتب النائب العام للدولة ما فتئوا يكافحون من أجل إضفاء تفسير مُوسّع على القانون التشريعي لمحاربة الاتجار وتشديد الأحكام إلى حدها الأقصى. يُضاف إلى ذلك أن الجهاز القضائي آخذ في تفسير القانون بما يتفق مع روح الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وقد عُيِّنَت لجنة مشتركة بين الوزارات لتقييم هذه المسألة وتقديم توصيات بشأن طرق مكافحتها، علما بأنه سبق أن نُفِّذَتأ معظم تلك التوصيات. وأُصدِرَت مبادئ توجيهية أكثر تشدّدا من أجل غلق أماكن البغاء. واُنشئ كذلك ملجأ يقدم العلاج الطبي والنفسي والمعونة القانونية؛ كما أن العودة الآمنة تُرتِّبها الوكالات الدولية لإنفاذ القوانين، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بهدف بدء عملية التأهيل.

9 - وأشارت إلى أن اللجنة أثارت عددا من الشواغل في التعليقات الختامية على تقريري إسرائيل الأولي والثاني المجمّعين. وردا على الادعاءات بوجود تمييز ضد المرأة في قيادة قوات الدفاع الإسرائيلية، قالت إن باب المزيد من المناصب الرفيعة الرتبة فُتِح أمام النساء، وإن هناك جهودا بُذِلَت لتغيير المواقف تجاه دور المرأة في الجهاز العسكري. وذكرت أن وجود شابات يخدمن بصفة مقاتلات لم يعد أمرا نادر الحدوث؛ وأضافت، كملاحظة شخصية، أن ابنتها هي خدمت بتلك الصفة. وبيّنت أن فيلق النساء أُلغي في عام 2001، وأُنشئت هيئة خاصة أُسنِدَت إليها مهمة النهوض بمركز المرأة في الجهاز العسكري وفي المجتمع الإسرائيلي.

10 - واستطردت قائلة إن الحكومة، استجابة منها إلى التعليق الذي يفيد بأنه لا توجد خطة عامة لتنفيذ الاتفاقية وإعلان ومنهاج عمل بيجين، عمدت في عام 1998 إلى إنشاء ” السلطة المعنية بالنهوض بمركز المرأة “ ، الموكولة إليها صلاحيات استشارية والمخولة إصدار توصيات إلى الحكومة فضلا عن الإشراف على ما تتبعه الهيئات الحكومية من سياسات متعلقة بالجنسين. وتشتمل وظائفها على تنسيق أنشطة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وتصميم السياسات، ومعالجة الشكاوى المقدمة من نساء انتُهِكت حقوقهن. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن ” اللجنة المعنية بالنهوض بمركز المرأة “ للكنيسيت تشكل مركز تنسيق لقضايا المرأة في إسرائيل وتقوم بدور المنتدى العام لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمرأة وحلها. وتحتفظ هذه اللجنة بصلات وثيقة مع مختلف المنظمات غير الحكومية، كما أنها تستمع إلى آراء النساء اللائي يشغلن مراكز عالية في ميدان الأعمال والأوساط الأكاديمية.

11 - ومضت قائلة إن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أحرز تقدما في جميع الميادين، وذلك بالرغم من أنه لاتزال توجد فجوة بين الرجل والمرأة في بعض المجالات. وأضافت أنها بوصفها نائبة للمدعي العام كثيرا ما تسدي المشورة إلى الحكومة بشأن قضايا حساسة ومعقدة تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وهي موضوع يهم اللجنة. ويضم أعضاء الكنيسيت حاليا 18 امرأة، أي 15 في المائة من عضويته، علما بأن واحدة منهن هي نائبة رئيس الكنيسيت، وأن هناك أخريات هن رئيسات أو رئيسات مساعدات للّجان. وهناك ثلاث وزيرات، للعدل، والتعليم، والمواصلات؛ وأربع نائبات لوزراء؛ وخمس مديرات عامّات لوزارات .

12 - وردّا على تعليق يتعلق بالإعلانات عن الخدمات الجنسية، قالت إن تعديلا أُدخِل على قانون العقوبات بغية حظر الإعلان عن البغاء، وإنه أُصدِرَت مؤخرا أحكام بالإدانة ضد رئيس شبكة صُحُف، ومدير صحيفة، ومدير قسم الإعلان في تلك الصحيفة.

13 - وتطرّقت إلى تعليق اللجنة الذي يطالب باتخاذ تدابير خاصة لسدّ الفجوة ما بين المدارس العربية والمدارس اليهودية على سبيل التصدي لارتفاع معدلات ترك المدارس بين الشابات العربيات والبدويات، فقالت إن وزارة التعليم والثقافة والألعاب الرياضيةاتخذت خطوات لزيادة المواظبة ومنع ترك المدارس في جميع القطاعات. وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في عدد الطلاب البدو الذين دخلوا الامتحانات المؤهلة للقبول في الجامعات وحصلوا على شهادة البكلوريا. هذا إلى أن عدد نساء البدو اللائي يدرسن للحصول على درجة بكلوريوس يزيد على عدد الرجال. ومعظم الطلاب في كليات ” بيعير شيفا “ هم من البدو؛ كما تُقدّم إلى الطلاب البدو منح دراسية لمتابعة الدراسات العالية.

14 - وأخيرا، قالت إن وفد بلدها يتألف من موظفات ذوات رتب عالية من الوزارات الإسرائيلية المختصة، وإنها هي وهن يتطلعن إلى حوار بناء ومثمر.

15 - السيدة بيمنتيل : قالت إن تقييم الحالة من جانب الوفد الإسرائيلي بما مفاده أنه لايزال ينبغي عمل المزيد للنهوض بحقوق المرأة تقييم إيجابي. غير أنها تتساءل لِمَ نجد أن المعلومات التي تقارن بين حالة النساء اليهوديات وحالة النساء غير اليهوديات والواردة في الردود على قائمة القضايا والمسائل للجنة والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، لا تنعكس في البيانات المتعلقة بهذا الموضوع. وأشارت إلى رأي اللجنة الذي يذهب إلى أن إسرائيل مسؤولة بموجب القانون الدولي عن تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأعربت عن قلقها بشأن انتهاكات القانون الإنساني بصفة عامة والاتفاقية بصفة خاصة في تلك الأراضي. وأضافت أن حالة الضعف المحددة للمرأة الفلسطينية تعاني الإهمال على ما يبدو.

16 - ومضت قائلة إنه يجب عمل المزيد لحماية جماعات هشة معينة، مثل الأمهات الوحيدات والنساء المهاجرات، علما بأن ” منظمة العفو الدولية “ تقول إن هؤلاء يشكلن ضحايا المضايقة الجنسية في أغلب الأحوال، ولاسيما في أماكن العمل. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة تساند ذلك الرأي وتطالب بإنشاء لجنة مستقلة تُعنى بتكافؤ فرص العمل. وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لإنشاء مثل تلك اللجنة.

17 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أن اللجنة أوصت، في تعليقاتها الختامية السابقة، بأن تعكس ” القوانين الأساسية “ الحق في المساواة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء ضد المرأة، فقالت إنها تتساءل عما إذا كان تعديل قانون المساواة الذي اعتمد في عام 2000 يُعَرِّف التمييز الجنسي بنفس الطريقة التي تُعَرِّفه بها الاتفاقية، وعما إذا كانت توجد خطط لإدراج المساواة بين الجنسين في أحد ” القوانين الأساسية “ أو في الدستور الجديد الذي هو قيد المناقشة على ما يبدو.

18 - وإذ لاحظت أن الاتفاقية غير قابلة للتطبيق المباشر كمعاهدة دولية لحقوق الإنسان، تساءلت كيف تكفل إسرائيل تطابق قوانينها الوطنية المعنية بالتنفيذ مع الاتفاقية، وكيف تقوم بإنفاذ تلك القوانين في جميع المناطق الواقعة تحت ولايتها. وقالت إنها تودّ أيضا أن تعرف الكيفية التي استشيرت بها المنظمات غير الحكومية و ” السلطة المعنية بالنهوض بالمرأة في إسرائيل “ المنشأة حديثا خلال إعداد التقرير المقدم من إسرائيل إلى اللجنة.

19 - السيدة زو خياوكياو : قالت إن كون أن الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يحملها على الاهتمام بأن تعرف ما هي التدابير الوطنية التي اتخذت في هذا الخصوص - ولاسيما بالنسبة إلى المرأة العربية والفلسطينية – في ميادين العمالة، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة السياسية. وأضافت أنها تودّ أن تعرف أيضا ما إذا كانت ” السلطة المعنية بالنهوض بالمرأة “ منظمة وطنية، وما إذا كانت قد شاركت في إعداد التقرير المقدم إل ى اللجنة، ومن هو المسؤول عنها.

20 - السيدة غاسبار : شككت في تبرير تحفظ إسرائيل على المادة 16 من الاتفاقية باعتباره أمرا لا يمكن تجنبه بالنظر إلى تعقّد النسيج الديني لمجتمعها. وقالت إن إسرائيل ليست هي البلد الوحيد الذي يتسم مجتمعه بالتعقّد، وإن من شأن المشاكل المتصلة بسيادة القانون أن تنجم عن إعطاء الأفراد حقوقا محددة ترتبط بدينهم أو جماعتهم؛ والمرأة هي التي تدفع ثمن ذلك من خلال عدم تمتعها بالمساواة في المعاملة في القانون المدني.

21 - ومضت قائلة إن إسرائيل وإن تكن قد بيّنت أنه لا يمكن حاليا سحب تحفظاتها على المادة 7 (ب) والمادة 16 من الاتفاقية، فإنها تتساءل إن كانت إسرائيل قد ناقشت أو حاولت عَلْمَنة القانون في المجالات التي يمسها الأمر بغية إقرار حقوق متساوية للمرأة على الوجه المكرّس في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية نفسها.

22 - واختتمت بقولها إنه بالرغم من وصف آلية النهوض بحقوق المرأة، فإنها تتساءل ما هو وضع تلك الآلية في الهيكل الحكومي وما هو تأثيرها فيه.

23 - السيدة تافاريس دا سلفا : أعربت عن قلقها من أنه بالرغم من سن تشريعات جديدة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، فإنه يمكن وقف التحقيقات بناء على طلب الشاكية. وسألت ما هي الجرائم التي ينطبق عليها سحب الشكاوى، وما إذا كان يُضغَط على الضحايا لسحب تلك الشكاوى.

24 - ولاحظت عدم تطابق تقديرات عدد ضحايا الاتجار المقدمة من الشرطة، و ” اللجنة التحقيقية البرلمانية المعنية بالاتجار بالنساء “ ، والمنظمات غير الحكومية. وقالت إن المعرفة بمدى انتشار هذه الظاهرة غير واضحة على ما يبدو. وهناك مصادر أخرى أبلغت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب، والاستعباد بالدين، والاستغلال الجنسي - ولاسيما للنساء المنتميات إلى بلدان الاتحاد السوفييتي السابق – والاستغلال التجاري، ولاسيما للنساء الإثيوبيات.

25 - وتساءلت عما إذا كان التشريع الإسرائيلي لمكافحة الاتجار يفي بمتطلبات بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المُكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك بشمول الرقّ الحديث. وإذ أشارت إلى أن تقرير إسرائيل ذكر ما يقدم إلى الضحايا من مساعدة في شكل معونة قانونية وملاجئ، تساءلت عن أثر تلك المساعدة وعما إذا كانت تلك الظاهرة قد تناقصت.

26 - السيدة جبر : سألت ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية التي استشيرت في إعداد تقرير إسرائيل تضمّ منظمات غير حكومية عربية؛ وأشارت إلى أن الملاحظات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني لإسرائيل، وهي منظمات ناشطة جدا، تختلف في كثير من الأحيان عن الملاحظات الواردة في تقرير إسرائيل والردود على قائمة القضايا والمسائل الصادرة عن اللجنة.

27 - وأضافت أن تعريف التمييز يحتل مكانة مركزية بالنسبة إلى تنفيذ الاتفاقية والمساواة في مجتمع كالمجتمع الإسرائيلي بمختلف عقائده وأديانه. ولكن، لسوء الحظ، لايزال التمييز موجودا في التعليم، والحياة السياسية، والعمالة، والرعاية الصحية. وتساءلت عما هي الخطوات التي يجري اتخاذها للتصدي لهذا التمييز.

28 - السيدة شن : أشارت إلى أن الاتفاقية لا تسمح بتحفظات تتعارض مع غرضها ومقصدها، فقالت إن تحفظ إسرائيل على المادة 16 بوجه خاص يشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاقية، وإن منهاج عمل بيجين يدعو إلى سحب جميع التحفظات. وأضافت أنها تأمل في أن تضع حكومة إسرائيل تلك المناشدة في الاعتبار.

29 - ومضت قائلة إن إسرائيل، في ردودها على قائمة القضايا والمسائل الصادرة عن اللجنة، أوضحت مرارا أن الاتفاقية لا تنطبق إلا في إقليمها، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. وذكرت أن الشك يساورها حول هذا التبرير، الذي لم تحتجّ به إسرائيل في تقريرها لعام 1997، وأشارت إلى أن أفعال القوات الإسرائيلية تمسّ كل جانب من جوانب حياة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت إنها تأمل في أن تُغَيِّر إسرائيل موقفها هذا.

30 - وإذ لاحظت أن هناك دراسة تناولت 1،000 حالة من حالات العنف المنزلي كشفت عن انخفاض أعداد الملاحقات القضائية والأحكام بالإدانة بحيث أن ما أسفرت عنه من الأحكام بالسجن كانت معدودة، تساءلت عما أحدثته التغييرات التشريعية من آثار، وعما إذا كانت ” إدارة العفو “ في وزارة العدل قد مارست أي تأثير في هذا الخصوص.

31 - السيدة ماتياس (إسرائيل): بيّنت أن السيدة روث هالبرن كداري، التي أكملت التقرير الدوري الثالث المقدم من إسرائيل، قد أُجبِرَت بسبب سوء صحتها على الانسحاب من الوفد الذي سافر إلى نيويورك. وكان من نتيجة ذلك أن الأمر قد يقتضي تقديم بعض الر دود على أسئلة الخبراء كتابةً.

32 - السيدة برسكمان غوميلسكي (إسرائيل): قالت إن ” القوانين الأساسية “ وإن كانت لا تنادي بالحق في المساواة، فإنها تشير إلى الحق في الكرامة، الذي فسرته المحكمة العليا والمحاكم الدنيا بأنه يتضمن الحق في المساواة بين الجنسين. وأضافت أن تلك ليست حالة مثالية، ولكن قرارات المحاكم كفلت، في التطبيق، دعم النظام القانوني للحق في المساواة.

33 - ومضت قائلة إن ” اللجنة المعنية بالدستور الإسرائيلي والقانون والعدل “ للكنيسيت آخذة في مناقشة مشروع دستور تشير بعض صيغه إلى الحق في المساواة. أما نتيجة المناقشة فإنها تتوقف على ظروف سياسية واجتماعية، ويصعب التكهن بها.

34 - وأعلنت أن من المستحيل على إسرائيل، كما بيّنت ذلك في ردودها على قائمة القضايا والمسائل، أن تسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية، التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وذلك بسببب هيكل المجتمع الإسرائيلي والحياة السياسية الإسرائيلية. ولا يُنكَر أن القانون الديني يميز ضد المرأة؛ ولكن هناك تشريعات سُنّت على سبيل محاولة التخفيف من آثاره، وذلك، مثلا، بالسماح للمحاكم الحاخامية بتوقيع عقوبات بالسجن على الرجال الذين يرفضون منح الطلاق لزوجاتهم.

35 - واستطردت قائلة إن التشريع الإسرائيلي لا يُعَرِّف الاتجار حاليا إلا في حدود البغاء؛ ولكن الحكومة والمُشَرِّع سيقترحان مشاريع قوانين لتوسيع نطاق هذا التعريف.

36 - السيدة زيف (إسرائيل): قالت إنه في الفترة التي انقضت منذ تقديم إسرائيل لتقريرها السابق، جرى توسيع نطاق ” قانون منع المضايقة الجنسية “ ليشمل أشخاصا يؤدون خدمتهم الوطنية وبعض الأشخاص العاملين في مجال التعليم.

37 - وأضافت أن الضحايا النساء يُبَلَّغن بحقهن في أن تجري مقابلتهن من جانب مُحَقِّقة في الجرائم الجنسية. والواقع أن الشرطة توكل هذه القضايا إلى مُحَقِّقة كسياسة عامة كلما أمكن ذلك. والاستجواب يحترم الحياة الخاصة للضحية وكرامتها، وهو يقتصر على المسائل ذات الصلة بالتحقيق؛ كما يُكفَل للضحية، برضاها، أن تكون على اتصال بمراكز الدعم.

38 - وبيّنت أنه في الفترة التي انقضت منذ تقديم تقرير إسرائيل السابق إلى اللجنة، فُتِح 188 تحقيقا يتناول المضايقات الجنسية، ولكن أُغلِق 141 تحقيقا منها لأسباب متنوعة، من بينها عدم توفر الأدلة أو عدم وج ود أي طريقة لتحديد هوية الفاعل.

39 - السيدة بلييل - تروسمان (إسرائيل): قالت إن الملجأ المخصص لضحايا الاتجار افتُتِح في شباط/فبراير 2004 تحت إشرافها شخصيا وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضافت أنه يُدار على يد رابطة لا تستهدف الربح تسمى ” كيشيت “ ، وأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة والممارسات تتخذها لجنة توجيهية تتألف من مدير الملجأ وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل، والشرطة، والـ ” كيشيت “ . ويمكن للنساء، بمعونة الخدمات القانونية، أن يبدأن إجراءات شتى خلال وجودهن في الملجأ. وتتولى وزارة الأمن العام مسؤولية حمايتهن ومرافقتهن إلى المحكمة. وتتفاوت أعمار نزيلات الملجأ البالغ عددهن 45 (علما بأنه يتسع لـ 50 امرأة) من 18 سنة إلى 27؛ وهن على الأغلب من أوكرانيا، والاتحاد الروسي، وأوزبكستان، ومولدوفا. وقد جئن إلى الملجأ بمحض إرادتهن. والملجأ يساعد ضحايا الاتجار في التغلب على صدمتهن النفسية في بيئة آمنة تعين على الشفاء. ومعظم هاتيك النساء اتجهن إلى البغاء بغية إعالة أُسَر أصابها الفقر في بلدانهن الأصلية. ويحق لنزيلات الملجأ أن يحملن تراخيص عمل، ويُزوّدن بتدريب في مجالات من قبيل فنّ المكياج المهني، وتقنيات العناية بأظافر اليدين والقدمين، واللغة الإنكليزية والمهارات الحاسوبية توخيا لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة لهن في إسرائيل وأوطانهن. ويمكن لهن أيضا متابعة دورات إثرائية (في الرياضة التنفسية، وتقنيات العلاج، والحرف اليدوية). وقد سبق أن حصلت نسبة 68 في المائة منهن، بمساعدة موظفي الملجأ، على عمل في المطاعم، ومحلات التجميل، والمخابز، الأمر الذي مكنهن من أن يواصلن القيام بأود أسرهن في بلدانهن الأصلية وأن يكتسبن، في الوقت نفسه، إحساسا بالكرامة والاعتماد على الذات. وهناك مبادرات عديدة أخرى تديرها منظمات غير حكومية وتمولها وزارة الشؤون الاجتماعية، من بينها ملاجئ للنساء المحطمات، ومراكز لأزمات الاغتصاب، ومراكز علاج متعددة الاختصاصات للنساء اللائي يتعرضن للتعسف الجنسي، وخطوط هاتفية ساخنة خاصة بالعنف المنزلي ومتاحة للرجال والنساء على السواء، و16 مركزا لمنع العنف المنزلي ومعالجته.

40 - السيدة تيني (إسرائيل): أكدت لأعضاء اللجنة أن ضحايا الاتجار لا يتعرضن لضغط يجعلهن يوقعن اعترافات، بل الأحرى أنه يُسمَح لهن بالبقاء في إسرائيل والعيش في أفضل ما يمكن من الأوضاع. أما الفروق بين إحصاءات الاتجار التي توفرها الشرطة وتلك التي توفرها لجان الكنيسيت فيمكن تعليلها بكون أن هذه الأخيرة تشتمل أيضا على تقديرات مأخوذة من المنظمات غير الحكومية. وأما فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالإثيوبيات، فقالت إن عددا من المطالبات قُدِّمَت إلى محكمة العمل بشأن أحداث وقعت في منتصف تسعينات القرن الماضي. وأضافت أنه لم يعد في الإمكان تتبع أية معلومات محددة عن تلك الحالات؛ غير أن السلطات مستعدة لتلقي وتفحص أية تفاصيل أخرى يمكن توفيرها.

41 - وبيّنت أن المدخلات التُمِسَت مما مجموعه 23 منظمة غير حكومية، من بينها منظمات غير حكومية عربية، في معرض إعداد التقارير الدورية. وقد تضمنت تلك المنظمات، من بين ما تضمنت، منظمة العفو الإسرائيلية، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، والحركة الديمقراطية النسائية، ورابطة النساء البدويات، والمنظمة الوطنية للنساء المتدينات، والمركز الأُسري للنهوض بالمرأة العربية. ولم تُجِب كل المنظمات التي جرى الاتصال بها، ولكن أية معلومات ج رى توفيرها أُدرِجت في التقرير.

42 - ومضت قائلة إن ” السلطة المعنية بالنهوض بالمرأة في إسرائيل “ قامت بدور أساسي في إعداد التقرير وفي توفير ردود على قائمة القضايا. كما أن لجان الكنيسيت المعنية بالمرأة وفّرت معلومات ذات دلالة. وقد درّبت ” السلطة “ 1.000 من قائدات المجتمعات المحلية لتعزيز النهوض بالمرأة، كما تولت رعاية مشاريع للتمكين المالي مُعَدّة للمرأة. ووزعت 150.000 نسخة من كتيبها عن حقوق المرأة في مكان العمل و90.000 وريقة عن العنف المنزلي باللغات العبرية والعربية والروسية. هذا إلى أنها تحث السلطات المحلية بانتظام على تعيين مستشارين في قضايا المرأة، وهي توفر التدريب، وتنظم لاولئك المستشارين مؤتمرات وحلقات دراسية لأغراض المتابعة. وتعمل ” السلطة “ أيضا مع المنظمات غير الحكومية النسائية لتعزيز صحة المرأة ورفاهها ومكافحة العنف، وهي تحيل شكاوى النساء إلى الكيانات الحكومية المختصة. هذا وقد جرى تعيين مستشار مشاريع خاص للقطاع العربي.

43 - السيدة ماتياس (إسرائيل): أضافت أنه مع إيلاء اعتبار جدّي لجميع ما تقدمه المنظمات غير الحكومية من مدخلات، فإن التقرير لا يتضمن سوى بيانات حكومية رسمية.

44 - وأردفت قائلة إن الضغط المتولد عن حق المرأة في سحب شكاوى العنف المنزلي مسألة حساسة جدا. ووزارتها تتردّد في كثير من الأحيان في الموافقة على طلبات السحب، من حيث أنها قد تُقَدّم تحت الإكراه. ثمّ إن الدراسات قد بينت أن الرجال الذين ارتكبوا أفعال عنف ينزعون إلى الانتكاسات. ويحدث بين الفينة والفينة أن تُسحَب الشكاوى بناء على توصية إخصائي اجتماعي. وسيكون الوفد ممتنا لأي اقتراحات تصدر عن أعضاء اللجنة في هذا المجال.

45 - وتطرقت إلى مسألة انطباق الاتفاقية في الضفة الغربية وقطاع غزة – وهي مسألة تثار في كل هيئة معنية بمعاهدة من معاهدات حقوق الإنسان – فقالت إن لديها مذكرة قانونية يمكنها إما تلاوتها أو توزيعها على أعضاء اللجنة، بحسب تقدير الرئيسة. وأضافت أن هناك عددا من الجوانب يمكن أخذها في الاعتبار. فمن منظور قانوني، نجد أن موقف إسرائيل هو أن ولاية الاتفاقية تشمل إسرائيل وحدها لا أي أقاليم أخرى، حتى وإن كانت خاضعة مؤقتا لسيطرتها. وعلى أية حال، فإن المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والعمالة وغيرها من المجالات التي تغطيها الاتفاقية تخضع حاليا لولاية السلطة الفلسطينية، التي تتلقى من المجتمع الدولي بليون دولار كل سنة لكي تُعنى بها. وعلى هذا، وبالنظر إلى أن قطاعي الصحة والتعليم تسيطر عليهما السلطة الفلسطينية، فقد عجزت السلطات الإسرائيلية عن وقف الفلسطينيين عن إصدار كتب مدرسية تتضمن صورا لأطفال يلبسون ملابس الإرهابيين، كما أنها لم تتمكن من بناء مستشفى تمسّ الحاجة إليه بعد أن جاء في تقارير صادرة عن البنك الدولي أن الأموال المخصصة لذلك الغرض يجري تحويلها لأغراض أخرى من جانب أعضاء فاسدين من أعضاء السلطة الفلسطينية في عهد إدارتها السابقة.

46 - ومضت قائلة إن إسرائيل لا تنفر من مسؤولياتها في المسائل التي تدخل تحت سيطرتها، ومن أمثلتها الحالة في معابر الحدود، التي تمسّ الكثيرات من الفلسطينيات. وذكرت أنها هي تعمل حاليا مع ممثلين عن البنك الدولي وعن الفلسطينيين لتحسين تلك الحالة؛ غير أن واقع الحال هو أنه كلما خُفِّفَت القيود ازدادت الحوادث الإرهابية؛ وفي نهاية المطاف، فإن نوعية الحياة ستتحسن تحسنا شاسعا بالنسبة إلى الفلسطينيين بعملية فك الارتباط التي بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبموجبها يجري إجلاء جميع الإسرائيليين من قطاع غزة، وكذلك بالنية الحسنة للقيادة الفلسطينية الجديدة، التي يبدو أنها مصممة على استخدام التمويل الدولي لأغراضه المزمعة.

47 - وأحالت أعضاءَ اللجنة إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من بلدها وإلى ردوده على قائمة القضايا، وكذلك إلى المعلومات الإضافية المقدمة من إسرائيل في حزيران/يونيه 2005. وبيّنت أنه لا توجد أجوبة محددة أو مباشرة على الكثير من تلك القضايا، التي قالت إن وفد بلدها يأمل في أن يتمّ تناولها في معرض حواره مع اللجنة.

48 - السيدة زيف (إسرائيل): تكلمت بصفتها رئيسة مراقبي الشرطة، فقالت إن الشرطة تتعامل مع حالات العنف المنزلي على أساس الأولوية وبما يلزم من الشدة. وأضافت أنه تمّ حاليا إنجاز المعاملات المتعلقة بـ 7 في المائة من الشكاوى؛ وأن ما يقرب من 93 في المائة منها لاتزال قيد التحقيق. وذكرت أن تلك القضايا يصعب في كثير من الأحيان إثباتها في المحكمة بما يتجاوز حدود الشك المعقول. وقد صدر تعديل على ” قانون حقوق ضحايا الجرائم “ افتتحت الشرطة بموجبه مركز نداءات محوسب على صعيد البلد كله لتزويد ضحايا الجريمة بمعلومات عن وضع المعتدي فيما يخص الشرطة، والملاحقة القضائية، ومصلحة السجون. وفي عام 2002، عيّنت الشرطة موظفين إقليميين لضحايا الجرائم مسؤولين عن الاتصال بضحايا الجرائم في كل منطقة من المناطق، وذلك تحت إشراف ” إدارة العفو “ في وزارة العدل، التي أدمجت المبادئ الأساسية لـ  ” القانون “ المذكور في أنشطتها (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.7, الفقرة 5 (4)). ويتناول تعديل أُدخِل على ” قانون منع العنف في الأسرة “ مسألة حيازة الأسلحة النارية بموجب أمر حماية. وبموجب تعديل آخر على ذلك ” القانون “ نفسه، يُلزَم الموظفون الفنيون الذين يُعنَون بضحايا العنف المنزلي بالإبلاغ عن تلك الحالات وعدم الاعتماد على وصف الزوج وحده لما حدث. وهذا ” القانون “ يُطَبّق بالكامل.

49 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تتناول المواد 1 إلى 6.

الموادّ 1 إلى 6

50 - السيدة ديريام : رحبت ببيان الوفد أنه لم يتخلّ عن كل مسؤولياته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير أن ذلك البيان يتناقض بشكل مباشر على ما يبدو مع الفقرة 5 من الردّ على السؤال 1 من قائمة القضايا، الذي يزعم أن قانون الصراع المسلح هو النظام الوحيد المنطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى إن كانت إسرائيل قد نقلت الولاية على الصحة والتعليم وغيرها من المسائل المتصلة بالاتفاقية إلى السلطة الفلسطينية، فإنها هي، لا السلطة الفلسطينية، دولة طرف في الاتفاقية؛ وهي، بصفتها هذه، مسؤولة عن الحالة في الأراضي الفلسطينية، علما بأن اللجنة لن تدخل في حوار مع السلطة الفلسطينية. وقالت إنها لذلك ستكون ممتنة لأي معلومات عن الكيفية التي ترصد الحكومة الإسرائيلية بها تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة. هل تُقَدّم مساعدة للفلسطينيات الحوامل المضطرات إلى الانتظار في صفوف طويلة عند نقاط التفتيش الحدودية؟ وهل يُنقَلن إلى المستشفيات إذا اقتضت الضرورة، وهل تُبذَل ج هود لمنع الولادات غير المأمونة؟

51 - السيد فلنترمان : استفسر عن الآليات البرلمانية الرامية إلى رصد توافق القانون الوطني مع أحكام الاتفاقية. وقال إنه ربما كان ذلك هو الدور الموكول إلى ” اللجنة المعنية بالنهوض بمركز المرأة “ للكنيسيت. وطالب بتأكيدات بأن هيئات الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية عالمة كل العلم بالاتفاقية وبأن مبادئ الاتفاقية تنعكس فيما اتخذ مؤخرا من تشريعات وفيرة، من بينها، مثلا، ” قانون منع المضايقة الجنسية “ لعام 1998. وسأل هل تسعى ” السلطة المعنية بالنهوض بالمرأة “ جاهدة لتوعية موظفي الحكومة وعامة الجمهور على السواء بالاتفاقية؟ وهل يمكن للمحامين أن يشيروا إلى أحكام الاتفاقية في إجراءات المحاكم وأن يشجعوا الجهاز القضائي على تفسير القانون الوطني بتلك الروح، وهل تتاح للقضاة برامج تدريبية بشأن الاتفاقية؟

52 - وأردف قائلا إنه ربما كان في إمكان الوفد أن يعلل تردد إسرائيل في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في حين أنها تفهم بوضوح أهمية إجراءات الشكوى وأن لديها آلية قائمة على الصعيد الوطني.

53 - وأخيرا، قال إنه هو أيضا مهتم بأمر انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب عن أسفه لأن آراء الحكومة الاسرائيلية في هذا الخصوص تعارض كل المعارضة آراء اللجنة، وغيرها من هيئات رصد المعاهدات، وفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة قبل ذلك بعام.

54 - السيدة كوكر - آبياه : حذرت من أن التشريعات والسياسات لن تكون فعالة لوحدها دون أن تُدعَم بموارد كافية. وأشارت إلى أنه من بين الملاجئ الـ 49 المتاحة لضحايا العنف الإناث، هناك ملجآن فقط مخصصان للنساء العربيات. وسألت لماذا أُغلِق الملجأ الوحيد الممول من الدولة للفتيات الفلسطينيات، فلم يبق أمامهن سبيل غير العيش في الشوارع أو السجن؟ وما هي التدابير التي اتخذت من أجل هاتيك الفتيات؟ وأشارت إلى أن البيانات المتعلقة بالعنف الجنسي، على خلاف الإحصاءات المتعلقة بغيره من المجالات، غير مصنفة بحسب الإثنية. إذن كيف تكفل إسرائيل تزويد ضحايا الجريمة الإناث، من يهوديات وعربيات على السواء، بعلاج ودعم يفيان بالمرام؟ واختتمت بقولها إن جميع ما توفره الدولة الطرف من إحصاءات في المستقبل يجب أن تُصَنّف بحسب الجنس، والإثنية، والدين.

55 - السيدة باتن : طلبت تزويدها بتفاصيل عن أثر تعديل عام 2000 على ” قانون الحقوق المتساوية للمرأة “ ، وتساءلت عما إذا كان سوء تنفيذه يعزى إلى ما فيه من عبارات غامضة مثل ” التمثيل الكافي “ ، وعما إذا وُجِد أي تفسير قضائي لعبارة ” التمثيل الكافي “ ؟ وسألت ما إذا كان في نية الدولة الطرف اتخاذ تدابير لجعل برناج إجراءاتها الإيجابية أكثر فعالية.

56 - وأشارت إلى ارتفاع معدل حدوث العنف المنزلي في إسرائيل، فالتمست آراء الوفد في محدودية أسس إصدار أوامر الحماية (حتى بعد إضافة الأساسين الجديدين الوارد وصفهما بإجمال في الصفحة 32 من التقرير). وقالت إنه سيكون من المفيد أن نُزَوّد ببيانات عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ سنّ التعديل، وأن نعرف ما إذا كان الحكام والقضاة يتلقون تدريبا في مجال العنف المنزلي. وإذ لاحظت أن النساء لا يُسمَح لهن بالعمل كقاضيات في المحاكم الدينية (التي هي خيار بديل من المحاكم المدنية بالنسبة إلى غلاة اليهود الأرثوذوكس)، سألت كيف يمكن لإسرائيل أن تكفل بأن القضاة الذكور في المحاكم الدينية لا يفعلون أكثر من اقتراف تمييز ضد ذات النساء اللائي يلجأن إليهم طلبا للمساعدة. وهل يُزَوّد القضاة الدينيون بتدريب في أحكام الاتفاقية؟ ربما يمكن للوفد أن يشرح كيفية ضمان إمكانية وصول المرأة إلى العدل في إسرائيل، وأن يُبيِّن ما هو قائم من نُظُم تقديم المعونة القانونية.

57 - السيدة بوكبي - نياكاجا : شددت على أن إسرائيل، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في أراضيها كلها في جميع الظروف، وأن عليها إدخال تشريع لتجريم جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة دون تفرقة.

58 - وطلبت مزيدا من الإيضاح حول مكان الاتفاقية من النظام القانوني الداخلي الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذها يقوضها واقع أن الحق في عدم التمييز غير معترف به دستوريا. يضاف إلى ذلك أن التقرير يفيد أن التشريعات المعتمدة قبل عام 1992 تتمتع بالحصانة من أي نوع من أنواع المراجعة؛ وسألت، هل ذلك هو السبب في أن التعديلات المدخلة مؤخرا على ” قانون الحقوق المتساوية للمرأة “ لعام 1951 تتسم بكل تلك المحدودية في طبيعتها، وفي أن ذلك ” القانون “ لايزال يتضمن عددا من الأحكام التمييزية؟

59 - وأخيرا، قالت إنها قلقة من استمرار الحكومة الإسرائيلية في الإعراض عن رفع تحفظاتها على الاتفاقية. وأضافت أن النسيج الاجتماعي في غاية التعقيد في الكثير من البلدان، ولكن المواقف التمييزية الناجمة عن التقاليد الدينية والثقافية ليست بالعذر المشروع لعدم تنفيذ الاتفاقية.

60 - السيدة مورفاي : قالت إن من الجلي بناء على الإحصاءات الواردة في التقرير أن المرأة الفلسطينية تعتبر مواطنة من الدرجة الثانية. كما أن عدد القضاة وأعضاء البرلمان ومديري الشركات الإسرائيليين يزيد بكثير عن عدد نظرائهم الفلسطينيين. هذا إلى أن الفلسطينيات العائشات في قرى غير قانونية تُهدَم بيوتهن وتُقطَع مياه الشرب والكهرباء عنهن.

60 - ومضت قائلة إنه في حين أن الشواغل الأمنية هي المبرر لإساءة معاملة الفلسطينيين غير ذوي الجنسية الإسرائيلية، فإنها تتساءل كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تبرر تمييزا كهذا ضد الفلسطينيين الحائزين للجنسية الإسرائيلية، الذين يشكلون 20 في المائة من سكان البلد. وكيف يمكن أن توجد مساواة في الواقع بين المواطنين كافة وإسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية؟ وسألت ما إذا كانت المرأة الفلسطينية تعتبر عموما غير صالحة بما فيه الكفاية للقيام بدور متساو في المجتمع؛ وشددت، في هذا الخصوص، على أن تجاربها الشخصية توحي بغير ذلك.

62 - السيدة آروتشا دومنغيس : قالت إن موقف الحكومة الإسرائيلية القائل بأن الاتفاقية لا تنطبق في الأراضي المحتلة يدعو إلى الأسف. وأضافت أن اللجنة وغيرها من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان لا تشارك في هذا الرأي، وأنها أعربت، في مناسبات عدة، عن قلقها من عدم قيام إسرائيل بتنفيذ الصكوك ذات الصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. والواقع أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم، في الدورة التاسعة والأربعين للجنة مركز المرأة، تقريرا يتضمن تفاصيل عن التدهور الحاصل في حالة المرأة الفلسطينية بين عامي 2000 و2004.

63 - وأعربت عن أسفها لأن الوفد الإسرائيلي لم يُشِر إلى فلسطين إلا في سياق الإرهاب. ولم يَرِد أي ذكر لمعاناة النساء الفلسطينيات المقيمات في الأراضي المحتلة اللواتي تُهدَم بيوتهن بشكل روتيني وتُقيّد تنقلاتهن بشدة. وشددت على أن الاحتلال ليس حالة مؤقتة بل الأحرى أنه عملية واسعة النطاق أثرت في حياة أكثر من جيلين من أجيال النساء.

64 - السيدة سمز : قالت إنه في حين أن التقرير يركز بالدرجة الأولى على الاتجار عبر الحدود وما يكمن تحته من ” عامل دفع “ يشكله الفقر في الاتحاد الروسي، فإنه سيكون من المهم أن نعرف ما هي ” عوامل الجرّ “ التي تجتذب المومسات إلى إسرائيل ولماذا نجد هذا العدد الكثير من الإثيوبيات شبه مُستَرَقّات. ومن المهم أن يُدرَس المشهد المحلي في البلد للتحقق من أسباب سهولة وقوع شرائح معينة من السكان فريسة للتعسف في المعاملة.

65 - وأشارت إلى العلاج البيولوجي – النفسي - الاجتماعي الذي يُوَفّر لضحايا التعسف الجنسي والعنف المنزلي، فقالت إن النساء لا يمكنهن التعافي بالكامل من مِحَنِهن حتى يُسجَن الذين يرتكبون ذلك التعسف بحقهن. وفي هذا الخصوص، يقع على عاتق جميع الحكومات التزام قانوني وأخلاقي بتثقيف النساء بشأن الحاجة إلى الإبلاغ عن مرتكبي العنف.

66 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إن اللجنة تلقت معلومات يمكن الوثوق بها تفيد بأن سلطات إنفاذ القوانين يعاملن المشتغلات بالجنس في إسرائيل كمجرمات لا كضحايا. وسألت ما إذا كانت تلك المعلومات صحيحة، وإذا كانت كذلك، فما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قائمة باتخاذ أية تدابير لحماية هاتيك النساء.

67 - السيدة ماتياس (إسرائيل): وافقت على أن النساء الفلسطينيات لا يستأهلن أن يعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، ولكنها أشارت إلى أن المسؤولية عن رفاههن وتمكينهن تقع على عاتق السلطة الفلسطينية، التي أقامت هياكلها السياسية والاجتماعية الخاصة بها واضطلعت بالسيطرة على جميع جوانب الحياة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن إسرائيل عليها مسؤوليات معينة بموجب القانون الإنساني، ولاسيما فيما يتعلق بما يمسّ الفلسطينيين من أحداث تقع في مناطق الحدود، وهي مستعدة للوفاء بالتزاماتها في هذا الخصوص.

68 - وأردفت قائلة إن الحكومة الإسرائيلية، ببساطة، لا تملك بيانات عن حالة المرأة في فلسطين. ولكنها انفقت عدة أشهر في إعداد التقرير الدوري الثالث وجمع معلومات إضافية مستكملة عن الحالة في إسرائيل. ولهذا فإنها هي تشعر بخيبة أمل شديدة وهبوط مماثل في العزيمة إذ ترى أن مناقشة التقرير اتخذت وجهة سياسية.

69 - ومضت قائلة إن الحكومة الإسرائيلية وإن تكن حساسة بالنسبة إلى محنة المرأة الفلسطينية، فإنه لا يوجد الكثير مما يمكن لها أن تفعله لتحسين حالتها. ووفقا لمبادرة فك الارتباط الجديدة، تقوم إسرائيل بإجلاء مواطنيها من قطاع غزة، ولن يكون من المناسب لها أن تتدخل في مجالات تخضع لحكم السلطة الفلسطينية الآن. ومع أن المجتمع الدولي، بما فيه محكمة العدل الدولية، دعا إسرائيل مرارا إلى تنفيذ أحكام شتى معاهدات حقوق الإنسان، فإنه يصعب إدراك كامل تعقيد الحالة على الأرض. وهي ستعمم، في هذا الخصوص، ورقة تشرح بالتفصيل الموقف القانوني الرسمي لبلدها. ولو لم تكن إسرائيل ضحية الإرهاب، لما وجدت حاجة إلى الإجابة على أي أسئلة من الأسئلة السياسية التي تثيرها اللجنة أو يثيرها المجتمع الدولي الأوسع فيما يتعلق بفلسطين، وذلك لأن الحالة ستكون مختلفة كل الاختلاف.

70 - السيدة بلييل تروسمان (إسرائيل): أقرّت بأن التشريع لا يمكن لوحده أن يمنع العنف الموجه ضد المرأة. ومع هذا فإن الحكومة الإسرائيلية تتخذ عددا من التدابير الإضافية لمساعدة الضحايا، وهي توفر رعاية متساوية لجميع النساء المارّات في شدّة، بصرف النظر عن دينهن.

71 - وذكرت أنه يوجد في إسرائيل حاليا 14 ملجأ مخصصا للنساء المحطمات، منها ملجآن مُعَدّان بالتحديد للنساء العرب. وقد اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية ميزانية قدرها 17.5مليون شيكل إسرائيلي جديد لتمويل الملاجئ، التي يديرها عدد من المنظمات التي لا تستهدف الربح. وهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها المعونة القانونية، والإرشاد في مجال المهارات الوالدية، وجماعات إسداء المشورة والدعم؛ كما أنها توفر ملاذا لأكثر من 700 امرأة و2000 طفل كل سنة.

72 - وتوخيا لتشجيع المزيد من النساء العربيات على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والتعسف الجنسي، قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية افتتحت خطا ساخنا وطنيا مخصصا للنساء المحطمات والأطفال يقدم خدماته باللغات العبرية والعربية والإنكليزية والروسية والأمهرية. وعلاوة على ذلك، هناك 11مركزا لأزمات الاغتصاب عاملة الآن، منها مركزان يُعنيان خصيصا بالنساء العرب، وصُمِّم واحد منها لأغراض جماعة غلاة الأرثوذوكس. وقد أدار المركزان العربيان حلقات دراسية للتوعية بشأن التعسف الجنسي، كما نظما حلقات عمل تدريبية للمعلمين، وأعضاء المهنة الطبية، والضباط المعنيين بإن فاذ القوانين، وعامة الجمهور.

73 - وواصلت كلامها قائلة إنه كان من نتيجة العمل الذي قامت به اللجنة المشتركة بين الوزارات لمعالجة العنف المنزلي أن انتُدِب إخصائيون اجتماعيون لـ 11 مركزا من مراكز الشرطة، منها مركزان يقعان في مدن مختلطة العروق. وهم مسؤولون عن التحدث إلى ضحايا العنف المنزلي وإحالتهم إلى مراكز العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت في محاكم الأسرة وحدات لإسداء المشورة إلى الأسر. وأنشأت السلطات المحلية 60 مركزا لمنع العنف المنزلي ومعالجته، وتضطلع تلك المراكز بحملات توعية بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حوادث العنف إلى دوائر الخدمات الاجتماعية. ويقع 15 مركزا من هذه المراكز في القطاع العربي، ومنها واحد مخصص لخدمة الأسر البدوية وحدها. كذلك افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والثقافة والألعاب الرياضية برنامج ” شراكة قائمة على الاحترام “ في المدارس الثانوية بهدف منع العنف والتعرف على الضحايا.

74 - وقالت أخيرا إن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير أيضا، من خلال هيئات فرعية شتى، عددا من الملاجئ للشابات، من بينها دار للشابات العربيات في القدس الشرقية. وهي تزمع أن تفتتح دارا أخرى بمرافق لـ 36 شابة. ولسوء الحظ، أُغلِقَت مؤخرا داران للشابات العربيات بسبب قلة معدلات الإقامة فيها.

75 - السيدة زيف (إسرائيل): ردّا على السؤال المتعلق بالدورات التدريبية لضباط الشرطة، أشارت إلى القيام في عام 1998 بإقامة نظام تحقيقي وطني يُرَكِّز على العنف المنزلي وحده. وقالت إن المحققين الجدد يحضرون دورة تحضيرية تستغرق أسبوعا واحدا وتتناول الجانبين النظري والتطبيقي، كما أن هناك حلقات عمل حول العنف المنزلي ومرتكبي الجرائم الجنسية تعقد بانتظام لأغراض الضباط بجميع مستوياتهم.

76 - وواصلت كلامها قائلة إن إدارة العلوم السلوكية التابعة للشرطة عمدت، على اثر طلب من الوحدة المعنية بضحايا الجريمة، إلى إجراء دراسة استقصائية عن مواقف ضباط الشرطة تجاه النساء المحطمات، كشفت نتائجها عن حدوث تحسن كبير بين ضباط الشرطة بوجه عام وعن تحسن أكبر منه بين المحققين في العنف المنزلي. وتبدي قوات الشرطة مزيدا من الوعي لحقوق المرأة، وقد أصدرت مبادئ توجيهية لكفالة حماية تلك الحقوق. وبيّنت أن ضباط الشرطة يجرون تقييمات للمخاطر في الحالات التي تدعي الضحايا الإناث فيها أن أرواحهن ستتعرض للخطر إن هن عدن إلى بلدانهن الأصلية. هذا إلى أن الضباط المعنيين بقضايا الاتجار يتلقون تدريبا خاصا؛ كما نجد، في هذا الصدد، أن مدرسة الشرطة للتعليم المستمرّ عقدت مؤخرا دورات عن الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

77 - وانتقلت إلى مسألة أوامر الحماية، فبيّنت أن ” قانون منع العنف في الأسرة “ هو قانون مدني، يمكن عملا به إصدار أوامر اعتقال بغية إخراج مرتكب العنف من المنزل. وحين يحدث العنف فيما بين زوجين، فيمكن أيضا إصدار أمر اعتقال في سياق الإجراءات الجنائية. وقالت إن عدد الاعتقالات في مثل هذه الحالات زاد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

78 - السيدة برسكمان غوميلسكي (إسرائيل): قال إن من يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة من المقيمين في الأراضي الفلسطينية يُسمَح لهم بالمرور من نقاط التفتيش، رهنا بموافقة آمر نقطة التفتيش، الذي هو المسؤول عن تقييم شدة المشكلة الطبية. وأضاف أنه يجب التذكير بأنه حدث في الماضي أن أُخفيت قنابل في مركبات الإسعاف؛ ولهذا فإنه يجب الموازنة بين الحاجات الطبية للمريض وبين الحاجة إلى كفالة الأمن وأشار إلى أن مقيمين في الأراضي الفلسطينية رفعوا إلى المحكمة العليا عددا من القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.