السنة

2003

2004

2005

2006

2007

عدد النساء القتيلات

5

7

3

3

7

14 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن نظام إيجار الوحدات السكنية التي لا تبتغي الربح، بما في ذلك عدد النساء والأطفال ضحايا العنف العائلي والذين يستفيدون من هذه الإمكانية (الفقرة 47). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لتنفيذ توصية اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، لتوفير ملاذات بأعداد كافية يسهل وصول النساء ضحايا العنف إليها ( A/58/38 ، الفقرة 207) ( ) .

في سنة 2006 / 2007، شاركت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية في تمويل البرامج التي تشمل توفير المنازل الآمنة والملاجئ والملاذات وملاذات للأمهات وغير ذلك من البرامج التي تتصل بمنع العنف. وتوفِّر هذه البرامج ما مجموعه تقريباً 305 من الأسرَّة. ويتوخى القرار الخاص بالبرنامج الوطني للضمان الاجتماعي للفترة 2006-2010 توسعاً في الشبكة في جميع المناطق الإحصائية إلى حوالي 350 سريراً.

15 - يرجى تقديم معلومات عن أية تدابير للتوعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التربية العامة التي يُضطَلع بها أو المتوخاة لجعل العنف ضد المرأة غير مقبول اجتماعياً و أخلاقياً ، على النحو الذي اقترحته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.

في سنة 2007، نشرت المنظمات غير الحكومية التي ت عمل في ميدان العنف ضد المرأة ملح قاً خاصاً بجريدة يومية (التوزيع 000 120 نسخة) بعنوان: ” العنف! ماذا باستطاعتي أن أفعل؟ “ ، وشارك في تمويل إصداره مكتب تكافؤ الفرص. ويتناول هذا الملحق العنف ضد المرأة في الأسرة ويعرض تطوّر العلاقات العنيفة، ويصف ما يستطيع الضحايا القيام به ويفسِّر التزامات المؤسسات ويقدِّم معلومات عن التحرّش الجنسي في مكان العمل والاتجار بالبشر ، ويعطي الملحق قائمة بالمنظمات غير الحكومية والمنازل الآمنة. وقد نُشر أثناء الاحتفال بالأيام الدولية للإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وفي الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إلى صيف سنة 2008، جرى الاضطلاع بالأنشطة التالية التي قام بتمويلها كلياً أو جزئياً الوزارات ومكتب تكافؤ الفرص في سلوفينيا، التي انضمت إلى الحملة التي يشنها مجلس أوروبا بشأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي:

- نشر ملصق يتضمن حملة دعائية باللغة السلوفينية؛

- مشاريع تتعلق بالعنف ضد المرأة وجرى تمويلها بالمشاركة (العنف ضد المرأة كان الموضوع ذو الأولوية في دعوة مكتب تكافؤ الفرص من أجل تقديم طلبات للمشاركة في تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية في سنة 2007)؛ وشارك المكتب في تمويل 8 مشاريع: العنف ضد المرأة المعاقة بدنياً، استقطاب الدعم ، إذكاء الوعي، العمل مع وسائط الإعلام، خط استعلامات للضحايا (المعلومات والاستشارات القانونية) ومشروع يركّز على مكاتب طب الأمراض النسائية.

- مناقشة في اجتماع مائدة مستديرة نظمت بعنوان ”العنف ضد المرأة - استراتيجية موحدة لأعمال المؤسسات . من الممارسة العملية إلى القانون “. وفي اجتماع المائدة المستديرة، الذي حضره المنسّق الإقليمي المعني بالعنف العائلي، وممثل للشرطة، ورئيس الفريق العامل لمحاربة العنف في الرعاية الصحية، ومستشار مدرسي وممثل لإحدى المنظمات غير الحكومية ، ناقش هؤلاء المشاكل التي تواجهها منظماتهم عند التصدي للعنف ضد المرأة ، وبحث هؤلاء عن طرق ليتسنى للمؤسسات ا لعمل بطريقة موحّدة ومنسّقة عند التعامل مع ا لضحايا والجناة. وفي النصف الثاني، قام خبير قانوني، وممثلون من وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ومدّعي عام بمناقشة العناصر الأساسية التي يتعيّن إدراجها في قانون منح العنف العائلي بغية توفير أعلى مستوى من الحماية للضحايا والتصدي للمسائل بدقة؛

- ملحق عن العنف ضد المرأة جرت مشاركة في تمويله (انظر أعلاه)؛

- نشر كتيب ( مقتطفات من الملحق سالف الذكر) في مجلة يوتر ي ب ”UTrip“ (وهي المجلة التي تصدرها رابطة الممرضات والقابلات في سلوفينيا) والتي اشتملت على اختبار لتحديد ما إذا كان ت المرأة ضحية للعنف، وقد وُزِّعت الكتيبات على مراكز الرعاية الصحية، والمنظمات غير الحكومية ورابطة الريفيات في سلوفينيا؛

- وبغية إذكاء الوعي كجزء من الاحتفال بالأيام الدولية للحملات لمكافحة العنف ضد المرأة، جرى طبع عبارات على قمصان تائية تحمل النص الذي ينادي بوقف العنف ضد المرأة ووُزعت على أعضاء البرلمان (وكان قانون منع العنف العائلي يمر بإجراءات المناقشة والاعتماد في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت) وعلى الوزراء وعلى منسّقي تكافؤ الفرص على المستوى الحكومي والمستوى المحلي، وعلى المنظمات غير الحكومية والشرطة والمشاركين في مؤتمر عُقِد يوم 7 آذار/مارس 2008 وجرى تنظيمه بالتعاون بين المنظمات غير الحكومية ولجنة الالتماسات وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية في جمهورية سلوفينيا.

ومن المعتزَم أن يبدأ هذا العام تنفيذ البرنامج الوطني الأول للبحوث بشأن العنف ضد المرأة، وسوف يُضطَلع به بمبادرة من مكتب تكافؤ الفرص ووزارة الشؤون الداخلية/الشرطة في إطار برنامج توجيه البحوث ”القدرة التنافسية لجمهورية سلوفينيا في الفترة 2006-2013 “. أما تمويل هذا البرنامج من أجل تنفيذه فسوف توفره الوكالة العامة لأنشطة البحوث في جمهورية سلوفينيا ومكتب تكافؤ الفرص ووزارة الشؤون الداخلية/الشرطة . ووُضع مشروع بحثي بعنوان ”تحليل نظام منع العنف والمعالجة ومدى تواتره في المجال الخاص وعلاقات الشراكة “ وهو يهدف إلى تقديم تحليل دقيق لنظام كفاءة عمليات المنظمات المعنية بموضوع العنف في المجال الخاص (مع التركيز على العنف في علاقات الشراكة)، وتقديم اقتراح من أجل تحسين نظام تشغيل هذه المنظمات، وإصدار بيانات عن مدى تواتر العنف في المجال الخاص وتحليل احتياجات ضحايا العنف.

الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

16 - يرجى تقديم النص (باللغة الإنكليزية) للمادة 185 الجديدة من القانون الجنائي والتي تحدّد الفعل الإجرامي بشأن امتهان البغاء، المذكور في الفقرة 65 من التقرير. و يرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن الإجراءات الجنائية التي استُهلت في إطار هذه المادة، ونتيجة هذه الإجراءات ، والأحكام المفروضة.

وتنص الترجمة الإنكليزية للمادة 185 من القانون الجنائي ( ) على ما يلي:

”المادة 185 - الاستغلال عن طريق البغاء

(1) أي شخص يشارك لأغراض استغلالية في دعارة شخص آخر أو يأمره أو يستحوذ عليه أو ي شجّعه للمشاركة في البغاء بالقوة أو التهديد أو الحيلة يستحق عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

(2) إذا ارتُكِب فعل إجرامي من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة ضد شخص قاصر، أو ضد أكثر من شخص أو كجزء من تنظيم جماعة إجرامية، يستحق الجاني عقوبة بالسجن مدة ما بين سنة وعشر سنوات “.

وفي سنة 2005 تصد ّ ت الشرطة لقمع عشر ة أفعال إجرامية من إساءة استغلال عن طريق البغاء عملاً بالمادة 185 من القانون الجنائي، وأصدرت أربعة تقارير إلى مكاتب المدّعي العام فيما يخص هذه الأنواع من الأفعال الإجرامية. وصدر تقرير أيضاً عن فعل إجرامي لاستغلال البغاء عملاً بالمادة 186 من القانون الجنائي، نتيجة للتعديل على المعلومات الجنائية الواردة قبل تعديل القانون الجنائي في سنة 2004. وقُدّمت المعلومات ضد 13 شخصاً مشتبهاً به وتم تبيّن 8 ضحايا. ولم تصدر في سنة 2005 أحكام عقاباً على الأفعال الإجرامية الخاصة باستغلال البغاء.

وفي سنة 2006 تعاملت الشرطة مع 18 فعلاً إجرامياً خاصاً باستغلال البغاء عملاً بالمادة 185 من القانون الجنائي، وقُدِّمت معلومات جنائية ضد 65 شخصاً مشتبه اً به وتم تبيّن 28 ضحية. وصدرت ثلاثة تقارير إلى مكاتب المدّعي العام. وجرى التعامل مع ثمانية أفعال جنائية باعتبارها من نتائج جريمة منظمة.

وتلقى مكتب المدّعي العام المحلي وفريق المدّعين العموميين المعنيين بملاحقة الجريمة المنظمة ثمانية بيانات عن معلومات جنائية ضد 21 شخصاً بسبب أفعال إجرامية باستغلال البغاء. وتعامل هؤلاء أيضاً مع تقرير تضمّن بيانات وأدلة جرى تجميعها لكنها لم تكن كافية لتقديم معلومات جنائية.

وفي سنة 2006، اتُهم سبعة أشخاص بارتكاب الفعل الإجرامي الخاص باستغلال البغاء أو بارتكاب أفعال مساعدة لهذا الفعل الإجرامي. وحُكم على الشخص الأول في قائمة المتهمين بالسجن خمس سنوات، وحُكم على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة سنتين لكل منهما، وحُكم على شخص آخر بالسجن لمدة سنة واحدة وعشرة شهور، وحُكم على الثلاثة الباقين بأحكام بالسجن موقوفة بشروط.

وفي سنة 2007، تعاملت الشرطة مع أربعة أفعال جنائية خاصة باستغلال البغاء عملاً بالمادة 185 من القانون الجنائي، وقُدّمت معلومات جنائية ضد سبعة أشخاص وجرى تبيّن ثلاثة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية . وصدر الحكم على شخصين بسبب الأفعال الإجرامية في استغلال البغاء في سنة 2007 (قضايا قام بالتحقيق فيها مدّعون عامون محليون من سنوات سابقة).

17 - يرجى تقديم النص باللغة الإنكليزية للمادة الجديدة 387 (أ) من القانون الجنائي التي تعرّف أي فعل إجرامي خاص بالاتجار ب البشر، والمذكورة في الفقرة 66 من التقرير. و يرجى إدراج معلومات أخرى عن العدد التقديري للنساء والفتيات اللاتي كن ضحايا الاتجار فيهن ، وعدد الإجراءات الجنائية التي شُرع فيها بموجب هذه المادة، ونتيجة هذه الإجراءات والأحكام المفروضة.

وتنص الترجمة العربية للنص ا لإ نكليزي للمادة 387 من القانون الجنائي ( ) على ما يلي:

المادة 387أ - الاتجار بالبشر

(1) كل من يشتري شخصاً آخر أو يمتلكه، أو يأويه، أو ينقله، أو يبيعه، أو يسلّمه أو يستخدمه بأي طريقة أخرى أو يتصرف كسمسار في مثل هذه العمليات، لغرض البغاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة ، أ و الاسترقاق، أو الخدمة أو الاتجار بالأعضاء، أو النسيج البشري أو الدماء البشرية يُحكم عليه بالسجن مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

(2) إذا ارتُكب جرم مما ورد في الفقرة السابقة ضد شخص قاصر أو باستخدام القوة أو التهديد أو الحيلة أو الخطف أو الاستغلال ضد شخص تابع أو في وضع المعال، أو لإجبار ضحية كي تصبح حبلى أو يتم تلقيحها بطرق صناعية ، يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

(3) كل من يرتكب جرم اً مما ورد في الفقرتين الأولى أو الثانية من هذه المادة كفرد من جماعة إجرامية من أجل ارتكاب هذه الجرائم ، أو إذا حقق منفعة مالية كبيرة من خلال ارتكاب هذا الجرم ، يخضع مرتكب الجريمة لنفس العقوبة المحدّدة في الفقرة ا ل سابقة “

وفي سنة 2005 ، تعاملت الشرطة مع ثلاث حالات من أفعال إجرامية تتعلق بالاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي. وقُدمت معلومات جنائية ضد أربعة أشخاص مشتبه بهم وتم تبيّن نفس العدد (4) من الضحايا. وقدمت الشرطة أيضاً تقريرين إلى المدّعي العام فيما يتعلق بالفعل الإجرامي المعني ، وبموجبه تعاملت الشرطة مع شخصين مشتبهين بهما ومع ضحيتين.

ونصّت التشريعات الجنائية المعتمدة في سنة 2004 على أن تقوم مكاتب المدّعي العام المحلي في سنة 2005 برصد الاسترقاق وفقاً للمادة 378 من القانون الجنائي فيما يخص ارتباط المضمون بالفعل الإجرامي في الاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي. وفي سنة 2005 ، قدمت ثلاثة بيانات تتضمّن معلومات جنائية ضد ستة أشخاص متهمين بارتكاب فعل إجرامي في الاتجار بالبشر، وكان جميع الضحايا الستة نساء راشدات وقد رُفض أحد البيانات، في حين طُلب إجراء تحقيقات فيما يتعلق بحالتين ضد خمسة أشخاص. وبعد انتهاء التحقيقات وُجّه اتهام وصدر حكم مع وقف التنفيذ ، وإزاء هذا قدّم المدّعي العام المحلي استئنافاً. ولم تُحَل المسألة في سنة 2005، وأُجري تحقيق في حالة من الحالات.

وفي سنة 2 006، تعاملت الشرطة مع ثلاث حالات من الأفعال الإجرامية تخص الاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي. وقُدمت معلومات جنائية ضد 11 شخصاً مشتبهاً به وأمكن تبيّن 16 ضحية. وصدرت ثلاثة تقارير إلى مكتب المدّعي العام. وجرى التعامل مع فعل إجرامي باعتباره نتيجة لجريمة منظمة. وتلقت مكاتب المدّعي العام وفريق المدّعين العامين المعنيين بملاحقة الجريمة المنظمة ستة بيانات تتضمّن معلومات إجرامية في سنة 2006 ضد ثمانية أشخاص ألحقوا أضراراً بعدد 18 ضحية من الإناث. وأصدرت مكاتب المدّعي قرارات في أربع حالات، وبمقتضاها رُفضت المعلومات الجنائية في حالة منها، وفي حالتين طُلب إجراء تحقيقات ووُجِّهت اتهامات في حالة منها ضد شخصين متهمين.

وفي سنة 2007، تعاملت الشرطة مع ثلاثة أفعال إجرامية خاصة بالاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي، وقُدمت معلومات ضد ستة أشخاص مشتبه بهم وجرى تبيّن خمس ضحايا. وقدمت الشرطة أيضاً تقريرين إلى مكاتب المدّعي العام. وفي سنة 2007 تلقت مكاتب المدّعي العام أربعة بيانات تتضمن معلومات إجرامية ضد ستة أشخاص بسبب الفعل الإجرامي في الاتجار بالبشر وفقاً للمادة 387 - أ من القانون الجنائي. وفي حالة من حالات الفعل الإجرامي المستند إلى معلومات جنائية والمقدَّم أصلاً بسبب الفعل الإجرامي الخاص بالاسترقاق عملاً بالمادة 387 من القانون الجنائي أعيد تصنيفها كفعل إجرامي يخص الاتجار بالبشر. وطُلب إجراء تحقيقات ضد شخصين وفي إحدى القضايا طُلب استكمال المعلومات الإجرامية بشكل موسّع. ووجهت اتهامات إلى شخصين متهمين بعد إجراء التحقيقات في حالات اضطُلِع بها في فترات سابقة.

ولم تصدر أحكام في الفترة 2005-2007 إزاء الفعل الإجرامي الخاص بالاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي.

وبغية زيادة فعالية معالجة الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر، أذِن مكتب المدّعي العام الأعلى في جمهورية سلوفينيا للمدّعي العام الأعلى بأن يرصد ويوجّه وينسّق الأعمال، وأذنت مكاتب المدّعي العام المحلي الفردية وفريق المدّعين العامين المعنيين بملاحقة الجريمة المنظمة ، أذِنت للمدّعين العامين كل على حدة ، بأن يتعامل مع الأفعال الإجرامية في هذا المجال. ومن شأن التعاون الجيد بين المدّعين العامين، والإبلاغ المنتظم من قِبَل المدّعين العامين المحليين بشأن الأفعال الإجرامية التي يوجّهون فيها الإجراء السابق للمحاكمة أو توجيه الإجراءات الجنائية، ومن شأن التنسيق ورصد أعمالهم من قِبَل المدّعي العام الأعلى أن يؤدي كل ذلك إلى تكوين سياسة موحّدة للملاحقة القضائية في هذا المجال.

ورغم التحسُّن في طرائق عمل المدّعين العامين، أظهر ر صد الأفعال الإجرامية الفردية على مدى فترات زمنية أطول أن هذه الأنواع من السلوك لا يمكن تحديدها أو تعريفها كفعل إجرامي للاتجار بالبشر عملاً بالمادة 387 - أ من القانون الجنائي، بل إنها تتصل بأفعال إجرامية ، في أغلب الأحيان هي فعل إجرامي خاص باستغلال البغاء عملاً بالمادة 185 من القانون الجنائي.

18 - يرجى توضيح بشأن تنفيذ التدابير الرامية إلى حماية الضحايا بموجب ”اتفاق التعاون في ميدان توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية سلوفينيا “ المذكور في الفقرة 72 من التقرير. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير على النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وعدد أذون الإقامة المؤقتة الصادرة بمقتضى الاتفاق والأحوال التي تنظم إصدار هذه التصاريح لنساء ضحايا الاتجار.

وفيما يتعلق ببرنامج تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر المبيّن في خطة العمل التي وضعها الفريق العامل المشترك بين الإدارات والمعني بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته حكومة جمهورية سلوفينيا في تموز/يوليه 2004، قامت بتنفيذه جمعية كليوتش في سنة 2005، في حين قامت منظمة كاريتاس سلوفينيا بتنفيذ هذا البرنامج في سنوات 2006 و 2007 و 2008. وقد تم اختيار المنظمتين لتنفيذ برنامج تقديم ومساعدة الضحايا على أساس النداءات العامة السنوية من أجل تقديم طلبات من الوزارات المشرفة وتلقت المنظمتان تمويلاً من البرنامج الموافَق عليه من ميزانيات الوزارات المشرفة.

وينقسم البرنامج إلى مشروعين. وفي إطار تنفيذ المشروع ”تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية سلوفينيا - إعادة التوطين المستعجل “ قُدمت لضحايا الاتجار بالبشر المساعدة البدنية والنفسية وإعادة التأهيل الاجتماعي، وهذه تضمّنت توفير مساعدة أوّلية ومساعدة طارئة لتخليص هؤلاء من ظروفهم الراهنة، وهذا في المقام الأول من خلال إعادة التوطين المناسبة، وت وفير الأغذية والرعاية، والمساعدة النفسية - الاجتماعية، وتقديم المساعدة في توفير الرعاية الصحية، والترجمة التحريرية والشفوية، وإسداء الاستشارات وتوفير المعلومات عن الحقوق، والدعم في الإجراءات أمام المحاكم وسلطات الإدعاء ، وتوفير الأمن عند اللزوم، والمساعدة في ترتيب الأوضاع والحصول على الوثائق المتعلقة بالإقامة في جمهورية سلوفينيا، والقيد في مؤسسات التعليم وغيرها من التدابير المطلوبة من أجل التنشئة الاجتماعية والإنعاش.

أما الضحايا الذين قرروا التعاون في الإجراءات الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر فقد أُدرجوا في المشروع الثاني، ”تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية سلوفينيا - الانتقال إلى أماكن آمنة “، وهو المشروع الذي يقدّم ، بالإضافة إلى الخدمات المبيّنة أعلاه ، المساعدة في ترتيب الأوضاع في جمهورية سلوفينيا وفقاً لقانون الأجانب والانتقال إلى مكان آمن.

وفي سنة 2005 قدّمت جمعية كليوتش مختلف أشكال المساعدة إلى 16 ضحية محتملة للاتجار بالبشر. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، حصلت جمعية كليوتش على إذن مؤقت للإقامة من أجل إمرأة أجنبية نُقلت إلى منزل آمن. وصدر الإذن من الشرطة استناداً إلى المادة 38 من قانون الأجانب في إجراء لترتيب عملية التوطين المستعجل والأشكال الأوّلية للمساعدة المقدمة إلى الضحية.

وفي الفترة من 22 أيار/مايو 2006 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، تعاملت مؤسسة كاريتاس سلوفينيا مع 21 شخص اً كجزء من مشروع تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وفي سنة 2006، قدّمت جمعية كليوتش مختلف أشكال المساعدة إلى 19 شخصاً كانوا يشتبه في أنهم ضحية للاتجار بالبشر. وكانت كل هذه المساعدة قصيرة الأجل، ولذلك لم يُنقَل أي ضحايا يُشتبه بهم في سنة 2006 إلى منازل آمنة، ولم يمنح أي منهم أذوناً للسكنى المؤقتة أو أذوناً للإقامة المؤقتة.

وفي سنة 2007، قامت جمعية كليوتش بنقل ثلاث أسر ضحايا الاتجار بالبشر إلى منازل آمنة وكانت هذه الأسر من قبل في مرافق التوطين المستعجل . وكان الضحايا هؤلاء مواطنين سلوفينيين، ولهذا ل م يكن من الضروري إعادة ترتيب أوضاعهم. وفي سنة 2007، قدمت مؤسسة كاريتاس سلوفينيا مساعدة من أجل إعادة التوطين العاج ل لثلاثة رجال كانوا ضحايا الفعل الإجرامي للاسترقاق وقد روفقوا إلى بلدهم الأصلية بناءً على طلبهم.

وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة في لوبليانا، التي وقّعت مذكرة تعاون في برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين مع حكومة جمهورية سلوفينيا في إعادة ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي نهاية سنة 2007 ، وضعت الوزارات المشرفة أول دعوة عامة لتقديم طلبات من أجل توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر لفترة سنتين (2008-2009). وتتوخى خطة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2009) والتي اعتمدتها الحكومة في تموز/يوليه 2007 تقديم جميع الأشكال المذكورة من المساعدة والدعم للضحايا. وقد أُذن للمتعهدين الذين تم اختيارهم على أساس الدعوة إلى تقديم طلبات في سنة 2007 لكي يعملوا على التوعية بين السكان المستهدفين من الشباب والأجانب. ويضطلع بإجراء التوعية بين فئات الأجانب المعرضين للخطر كجزء من مشروع تقديم المساعدة للضحايا – الانتقال إلى أماكن آمنة، في حين زيادة الوعي بين فئات الشباب يُضطلع بها كجزء من مشروع تقديم المساعدة إلى الضحايا - إعادة التوطين العاجل.

وقد أضافت المادة 38 - أ من قانون الأجانب (OJ RS No. 107/06-UPB و No. 44/08) أسساً جديدة لإصدار تصريح للإقامة المؤقتة للأجانب ولرعايا البلدان الثالثة، الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر والذين يشاركون في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على اتجار بالبشر بوصفهم من الشهود. وينظّم إصدار الإذن الأول للإقامة المؤقتة لأي ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر بطريقة تختلف عن الإذن لأجانب آخرين سواء من حيث إجراء إصدار الإذن أو من حيث ظروف الإصدار، التي تشمل ضمن أمور أخرى شهادة من سلطة الشرطة المختصة بشأن شهادة الضحية. ويجوز تمديد إذن الإقامة المؤقتة إلى كامل فترة الإجراءات الجنائية شريطة الامتثال على النحو الواجب ل لشروط التشريعية. وحتى في الفترة التي تسبق إصدار إذن الإقامة المؤقتة، يُسمَح لضحية الاتجار بالبشر بأن يبقى في جمهورية سلوفينيا إما بناءً على طلب الشخص أو بحكم منصبه. وبالمثل يجوز أن يُعطي الضحية حتى قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، إذن بالإقامة المؤقتة لأسباب أخرى امتثالاً للقانون.

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمكافحة الاتجار على النحو الذي أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( A/58/38 ، الفقرة 209) . ( ) ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لمعالجة عبور الضحايا المحتملين في البلد (الفقرة 74).

التدابير المتخذة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي

تشارك الشرطة السلوفينية في المجال الدولي مع الأفرقة العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة الشرطة الأوروبية ( اليوروبول ). ومن بين البرا مج الأهم على المستوى الإقليمي التعاون المنتظم مع مركز المبادرة التعاونية لجنوب شرق أوروبا. وتعتَبر الشرطة السلوفينية أيضاً جزءاً من النظام الإقليمي للتوعية بشأن موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، بتنسيق من المركز الدولي لتطوير سياسات ا لهجرة). وشارك هؤلاء مع مكتب المدّعي العام ومع المنظمة غير الحكومية التابعة لجمعية كليوتش بشأن مشروع ” الديمقراطية الموحّدة “، الذي تديره منظمة إيطالية غير حكومية. ويشمل المشروع بلداناً مختلفة في منطقة ا ل بحر المتوسط.

وتعمل الشرطة السلوفينية بشكل وثيق بشأن المشاريع الثنائية في هذا الميدان مع شرطة كرواتيا، التي تتبادل معها المعلومات بشأن حالات محدّدة. وتُعقَد كل سنة حلقة دراسية تدريبية لمجموعة من أجل المحققين الجنائيين من جمهورية سلوفينيا وجمهورية كرواتيا الذين يعملون في هذا الميدان.

ومن المشاريع ذات الأهمية الإقليمية أيضاً مشروع ”إدخال آليات لإدراك وتو ف ير المساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر و/أو العنف القائم على الجنس أو على نوعي الجنس في إجراءات اللجوء في سلوفينيا “ (المعروف بمشروع باتس PATS). وقد أُعد المشروع بالتعاون مع قسم اللجوء التابع ل وزارة الشؤون الداخلية و مع المنظمة غير الحكومية التابعة لجمعية كليوتش، و مع مركز المساعدة النفسانية المقدمة للاجئين في مركز عمل البر بالإنسان في سلوفينيا و مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهو يهدف إلى التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بين الذين يلتمسون اللجوء، وهو يُضطَلَع به في مركز اللجوء التابع لوزارة الشؤون الداخلية، ومنذ 2007 أيضاً يتم هذا في مركز الأجانب. وفي سنة 2007، صار عميلان من عملاء مشروع إجراءات اللجوء في سلوفينيا تحت إشراف المشروع الخاص بتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. ومنذ أن اعترفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمعاونة من المكتب الإقليمي في بودابست، هنغاريا، بمشروع إجراءات اللجوء في سلوفينيا (PATS) باعتباره نموذجاً فريداً يأخذ جوانب الهجرة واللجوء في الحسبان في منع الاتجار بالبشر، ونظراً لأن واحدة من أهداف ال س ياسة الخارجية لجمهورية سلوفينيا تتمثل في توفير الدعم لبلدان جنوب شرق أوروبا في عملية إرساء الديمقراطية، و بدعم من وزارة الشؤون الخارجية في سلوفينيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم توسيع نطاق المشروع إلى كرواتيا والبوسنة والهرسك.

زيادة الوعي وتقديم المعلومات إلى عامة الجمهور والفئات المستهدَفة

جرى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة بغية زيادة الوعي وتوفير المعلومات إلى عامة الجمهور والفئات المستهدفة:

- برنامج متلفز ترويجي لتعزيز منع الاتجار بالبشر أذيع في برنامجين متلفزين، موج ه ين إلى الفئة المستهدفة من مستخدمي خدمات الدعارة ؛

- فيلم تسجيلي أُنتج حول عمل جمعية كليوتش، يهدف إلى زيادة وعي الموظفين الفنيين؛

- إعلان إذاعي حول الأمثلة الظرفية لمحادثة مع شخص واقع في أزمة عندما يطلب هؤلاء خط الاستشارة من أجل ضحايا الاتجار بالبشر؛

- طُبعت مواد وقائية في شكل بطاقات بريدية، وأعيد طبعها وتوزيعها؛

- إصدار منشورات وتوزيعها، بما في ذلك المنشور ”الناس لا يعرضون للبيع - وثائق دولية مختارة عن اتخاذ إجراءات لمكافحة الاستغلال الجنسي وإيذاء الأطفال “، وهو وُزّع عل ى إدارات الشرطة وعلى المدارس الابتدائية والثانوية، وعلى مراكز العمل الاجتماعي، وعلى المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام، ومحاضر جلسات وورقات البحوث المعروضة في المؤتمرات والموائد المستديرة؛ ونُشرت مقالات فنية مختلفة؛

- عدة مؤتمرات وموائد مستديرة عُقدت، بما في ذلك مؤتمر عن تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛

- إلقاء محاضرات من محاضرين زائرين في مواضيع فنية لطلبة الجامعات في السنة الرابعة؛

- محاضرات للشباب ولآبائهم وللعاملين بالمدارس؛

- مشاريع بحوث تركّز ضمن أمور أخرى على إدراك إمكانية توظيف ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء ومراقبة مؤشرات مقارَنة دولياً للاتجار بالبشر.

تأهيل الموظفين الفنيين وتدريبهم

بغية تعزيز قدرات مختلف فئات الموظفين الفنيين، تُعقد دورات تدريسية تدريبية منتظمة لموظفي الوزارات والفئات الأخرى المستهدفة من الموظفين الفنيين الذين تتصل وظائفهم بإج راءات مكافحة الاتجار بالبشر. ويشمل الاضطلاع بأنشطة تقديم المعلومات، وتوعية الموظفين الفنيين وزيادة توعية هؤلاء الذين يشتركون في إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر أيضاً المنظمات غير الحكومية التي تشارك في منع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وهذه الأنشطة تضمنت في المقام الأول ما يلي:

- تدريب الميسّرين مديري دورات التدريب من أجل تدريب ضباط الشرطة، وتدريب ضباط الشرطة في مراكز الشرطة المحلية وتوعية موظفي الشرطة الذين يُوفدون إلى بعثة حفظ السلام ال د ولية التابعين لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو؛

- تدريب الموظفين القنصليين لزيادة قدرتهم على التعرّف على ما يحتمل أن يكونوا ضحايا الاتجار بالبشر في إجراءات إصدار تأشيرة الدخول؛

- تدريب الموظفين المتعاقدين حديثاً في وزارة الدفاع؛

- تدريب الموظفين في مركز اللجوء؛

- توعية العاملين في المنازل الآمنة، والمآوى وملاجئ الأمهات وما يتصل بها من منظمات وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين في مراكز العمل الاجتماعي وما يتصل بها من خدمات؛

- زيادة الوعي والتوعية لممثلي وحدات الأبرشية التابعة لمؤسسة كاريتاس، والراهبات والقساوسة؛

- تدريب المتطوعين، والمعاونين الفنيين والموظفين الفنيين المشاركين في برامج تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

دور كل من الجنسين والقولبة

20 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حملة التوعية التي بدأت في سنة 2005 في إطار المشروع ”الرجال و الوالدية “، وهذا المشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة الآباء في حياة أطفالهم والتغلّب على القوالب الحالية بشأن الجنسين في المجتمع. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان قد جرى تقييم أي أثر للحملة وما إذا كانت هناك تدابير أخرى للقضاء على القوالب التقليدية لدور كل من الجنسين في الأسرة.

تضمّنت الأنشطة المبذولة دعماً للأبوة الناشطة والقضاء على القوالب التقليدية لدور كل من الجنسين في المجتمع أنشطة في مجال البحوث، و زيادة الوعي، وتقديم المعلومات باستخدام استراتيجيات الاتصالات، بما في ذلك هذا المضمون في البرامج التعليمية بشأن الزواج والوالدية وفي المناهج الدراسية وتدريب موظفي التربية والاستشارة.

أنشطة البحوث

بغية إنشاء اتجاهات جديدة في ممارسة الوالدية والأبوة، ولوضع مقترحات لتحسين سياسات الأسرة في هذا الميدان، شارك مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون مع وكالة البحوث السلوفينية كجزء من برنامج البحوث الموجهة في تمويل مشروع بعنوان ”اتجاهات جديدة في الرعاية الوالدية - تحليل للأبوة ومقترحات لتحسين سياسات الأسرة في هذا المجال فيما يتع ل ق بالفترة من 2005 إلى 2007 “ وهو المشروع الذي اضطلعت به كلية العلوم الاجتماعية. وكجزء من البحث ، جرى الاضطلاع بتحليل نوعي في سنة 2005 ل لمحاضرات والعروض البيانية لما يسمى ظاهرة ”الأبوة الجديدة “ في ال مجلات المعنية بالوالدية في سلوفينيا. ومن خلال التحليل ثبت أن ظاهرة الأبوة الجديدة آخذة في الظهور في سلوفينيا، بيد أنها لم تتحقق بشكل كامل أي ليست ظاهرة مكتملة لكنها ظاهرة ناشئة.

وفي سنة 2006 جرى الاضطلاع بتحليل بحوث القرارات القضائية بشأن وضع الأطفال في رعاية أحد الوالدين. والنتائج المستخلصة من دراسة هذه البحوث تستكمل النتائج المستخلصة من سنة 2005 بشأن ظاهرة الأبوة الجديدة. وفي وضع مفاهيم الأبوة الناشطة أخذت حالة مزدوجة للأبوة في الظهور في سلوفينيا ، حيث من ناحية لدينا الترويج الاجتماعي لأبوة جديدة ناشطة ومطالب لأنشطة الأبوة من جانب الآباء ومن ناحية أخرى ، تسود في بعض الجوانب المفاهيم المقولبة النمطية لأدوار الأبوة، التي تحبذ الأمومة باعتبارها الدور الأساسي لتوفير الرعاية.

وفي سنة 2007 جرى الاضطلاع بتحليل تناول خمس فئات مستهدفة من الأمهات والآباء (بشكل من ف صل حسب الجنس) حول موضوع التوفيق بين العمل والحياة الأسرية في الشركات مع وجود أطفال قبل سن الدراسة والتأثيرات على ظاهرة الأبوة الجديدة وعلى هوية الآباء. و كان الغرض الأساسي من الفئات المستهدفة تحديد آراء الآباء بشأن مشاكل التوفيق بين الحياة الأسرية والتزامات العمل ، وعن الكيفية التي يفهمون بها تأثير البيئة على القرارات لاتخاذ دور أنشط في تقديم الرعاية وعن الطرق والمدى الذي يركزون عنده على توفير الرعاية لأطفالهم. وقد وُجد أن الرجال لا يعتبرون ال توفيق بين العمل والحياة الأسرية مشكلة، بل يعتبرون المسألة نوع اً من الافتقار إلى الوقت، وهم يحاولون الت عويض عن ذلك من خلال نشاطهم في الحياة الأسرية في عطلات نهاية الأسبوع. ولهذا السبب أيضاً يبقى هؤلاء في دور الأب الذي يظهر فجأة عندما لا ي وجد أحد آخر (شريك أو الأجداد) الذي يمكن على سبيل المثال أن يبقى في المنزل مع طفل مريض أو ليقود السيا رة بطفل لحضور أنشطة بعد الظهر. و قد وضعت مقترحات لتحسين سياسة الأسرة في هذا المجال فيما يتعلق بهذا البحث.

زيادة الوعي وتقديم معلومات باستخدام استراتيجيات الاتصالات

بغية زيادة وعي الرجال بأهمية الأبوة الناشطة ولزيادة عدد الرجال الذين يأخذون إجازة والدية وإجازة لرعاية الطفل، اضطلع مكتب تكافؤ الفرص كجزء من المشروع الدولي ” الرجال في مجال العمل: تحقيق المساواة بين الجنسين “، الذي شارك في تمويله برنامج المجتمع الأوروبي المعني بالمساواة بين الجنسين، بحملة إعلامية بعنوان ”بابا، مرحى بالنشاط ! “. وتضمنت الحملة سلسلة من البرامج الإذاعية وفيلماً تسجيلياً/تعليمياً. وأذاعت ثلاث عشرة محطة إذاعية برامج عن الأبوة تتناول ضمن أمور أخرى ، حقوق الآباء والت وفيق بين العمل والحياة الخاصة، و الجوانب النفسية للأبوة الناشطة وآراء الأمهات والأسر والبيئة ف ي نطاقها الأوسع بشأن الأبوة الناشطة. وتواصلت الحملة الإعلامية بشأن الأبوة الناشطة بعرض فيلم تسجيلي/تعليمي يسمى ” بابا، مرحى بالنشاط ! “ وقد أذيع ف ي التليفزيون الوطني في سنة 2007. وكان القصد من الفيلم هو الوصول إلى جمهور عريض، وفي الوقت نفسه كان من المخطط أن يُستخدَم في إذكاء الوعي بين أصحاب العمل والاتحادات، كوسيلة معاونة للتعليم في المدارس، وللاستخدام في مدارس الأبوة وغير ذلك من البرامج المعنية بالوالدين إلخ. ووزع الفيلم في شكل أقراص الفيديو الرقمية على مختلف المنظمات التي تستطيع أن تؤدي دوراً في الترويج للأبوة الناشطة وتغيير الأدوار التقليدية للنساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع.

وبغية زيادة وعي الرجال بأهمية الأبوة الناشطة ولزيادة عدد الرجال الذين يأخذون إجازة والدية و إجازة لرعاية الطفل، جرى الاضطلاع بحملة إعلامية في التليفزيون الوطني وفيه أذيع برنامج تليفزيوني يسمى ” بابا، مرحى بالنشاط !“.

ونظّم مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون مع ست بلديات حضرية برنامج ”أبي يركض “ في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2006 وكانت تهدف إلى تشجيع الآباء على قضاء وقت مع أطفالهم وعلى زيادة الوعي بحقوق الآباء والجوانب الإيجابية للأبوة الناشطة فيما يتعلق بالأطفال والوالدين. وبناءً على مبادرة من مكتب تكافؤ الفرص وُضعت آلية ”أبي معارض “ وشاركت فيه 14 وزارة طوال عام 2006. وأعدت الوزارات بيانات شهرية عن الرجال الموظفين الذين أخذوا إجازة والدية وإجازة لرعاية الأطفال، والتي نشرها المكتب في موقعه على شبكة الإنترنت. وكان الهدف من آلية ”أبي معارض “ هو تحديد عدد الرجال العاملين من الوزارات كل على حدة وهيئاتهم المختصة الذين أخذوا إجازة والدية و/أو شاركوا في إجازة لرعاية الطفل مع الأمهات.

وساهمت الأنشطة المضطلع بها في زيادة الوعي بين الرجال بشأن أهمية الأبوة الناشطة، التي تأكدت أيضاً بعدد متزايد من الرجال يأخذون إجازة الوالدية (73.8 في المائة في سنة 2006)، وخصوصاً في ضوء العدد المتزايد من حالات الولادة وبالتالي الآباء الذين يحق لهم إجازة والدية. إضافة إلى ذلك، أعدت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية حملة إعلامية لترويج ا لتوزيع العادل لأعمال الأسرة ونشاط الوالدية بين الشريكين. وكانت حملة الترويج تستند إلى وضع مواد مكتوبة مناسبة وتقديم معلومات لأكبر عدد ممكن من السكان. واضطُلع بالأنشطة كجزء من دعوة عامة لتقديم طلبات من أجل برامج دعم الأسرة - المدارس للوالدين وللأسرة ولمراكز الشباب.

التعلُّم من أجل شراكة ووالدي ة وحياة أسرية أكثر مسؤولية وأرفع نوعية

موّلت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية برامج تعليمية تتعلق بالزواج والوالدية وبرامج تدريب تتعلق بالوساطة الأسرية. والهدف من هذه البرامج هو تشجيع برامج الحصول على الاستشارات والمشاريع الخاصة والدورات التدريبية التي تسهم في وجود والدية وشراكة أكثر مسؤولية وأرفع نوعية، وللتغلب على النماذج التقليدية للأدوار الاجتماعية للنساء والرجال في الأسرة وفي علاقات الشريكين. واضطُلع ب ال أنشطة كجزء من دعوة عامة لتقديم طلبات من أجل برامج دعم الأسرة - والمدارس من أجل الآباء والأسرة ومراكز الشباب، ومنع العنف داخل الأسرة. وأُعد إثنان من المواضيع ذات المحتوى كجزء من الدعوة العامة لتقديم طلبات تتعلق ببرامج دعم الأسرة والبرامج المتعلقة بالوالدين والبرامج المتعلقة بالنمو الشخصي ونماء الأطفال والشباب. ويعزّز المشاركون في هذه البرامج وعيهم بالأدوار الاجتماعية للجنسين وبد يناميات الأسرة ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الوالدية والأدوار المحدّدة لكل واحد من الوالدين فيما يتعلق بنوعي الجنس .

وبغية رصد وإعداد مناهج من وجهة نظر التعليم من أجل الشراكة العادلة والمسؤولة، والوالدية والحياة الأسرية المتسمة بالمساواة والمسؤولية وإدراج هذه المضامين في تدريب العاملين التربويين والعاملين لتقديم الاستشارات والحلقات الدراسية لتعليم وتدريب المعلّمين ، عُقدت داخل إطار خطط العمل السنوية العادية للمعهد الوطني للتعليم. والهدف من الحلقة الدراسية ”التعليم الخاص بالجنس: أنا أنا وأنت أنت “ والهدف منه إطلاع المعلِّمين و خبراء المشورة في المدارس الأساسية والثانوية حول إمكانية الربط المشتَرك التخصصات في مضمون التعليم الجنسي مع التركيز على الشباب، وعلى خصائصه وأساليب العمل. وينبغي أن تُستخدَم التربية الجنسية في المدارس لزيادة مستوى نوعية الاتصال والعلاقات الشخصية المشتركة وللمعاونة على تكوين وجهات نظر ومعتقدات يحتاجها الشباب بغية جعل القرارات أكثر وعياً ومسؤولية بشأن حياتهم الجنسية.

العمالة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

21 - يذكر التقرير أن عدة نساء، يُفترض أنهن ضحايا التحرش الجنسي، اتصلن بمفتشي العمل في سنة 2004 التماساً للمشورة بيد أنهن رفضن الإبلاغ عن هذا الجرم لأن من يُد ّ عى ارتكابه هذا الفعل الإجرامي كان يرأسهن في العمل (الفقرة 63). ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير متخذة أو متوخاة لتحسين الناحية الفعلية لإمكانية أن تبلّغ النساء عن التحرش الجنسي في العمل وبدء إجراءات المحاكمة أو أية إجراءات أخرى ضد الجناة المزعومين . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر المبادرات المشار إليها في الفقرة 61 بشأن الموقف العام إزاء التحرش الجنسي.

وفي سنة 2007، اضطلع مكتب تكافؤ الفرص بالتعاون مع 13 نقابة عمالية بمشروع بحثي بعنوان ”التحرش الجنسي وغيره من أنواع التحرش في أماكن العمل “. والغرض من هذا البحث هو تقييم مدى تواتر التحرش الجنسي والأشكال الأخرى له في مكان العمل في سلوفينيا. وأشارت نتائج البحث إلى أن كل واحدة من بين ثلاث نساء تعتبر ضحية تحرش جنسي شفوي، وكل واحدة من ست ضحايا تكون ضحية تحرش جنسي بدني وغير شفوي. وأوضح البحث أيضاً أن حوالي نصف أولئك النسوة لا يخبرن أي شخص عن التحرش. وأوضحت النتائج المتأتية من تحليل الاستبيانات المستخدمة أثناء مشروع البحث أن النساء لا يثقن في أي شخص فيما يتعلق بالتحرش، حيث أنهن قبل كل شيء يعتقدن أنهن حتى لو أبلغن فلن يتغيَّر أي شيء، نظرا لأنهن يأملن في أ ن ينتهي التحرش سريعاً وهن يعتقدن أنه لا يوجد أحد يمكنه مساعدتهن.

وفي سنة 2007، عرض مكتب تكافؤ الفرص نتائج البحث في مؤتمر بعنوان ”المرأة في سوق العمل: إحصاءات وحقائق “. وفي المؤتمر عرض رئيس مفتشي العمل في جمهورية سلوفينيا التدابير الملموسة المتخذة من المفتشين العماليين بعد تل قي تقرير عن حدوث تحرش جنسي داخل منظمة من المنظمات .

وبغية زيادة رصد مدى تواتر التحرش الجنسي في مكان العمل ومستوى وعي الموظفين، تحقق هيئة التفتيش العمالية في جمهورية سلوفينيا في تنفيذ أحكام المادة 45 من قانون العلاقات في مجال العمل (OJ RS No. 42/2002، والتعديل الأخير OJ RS No. 103/2007)، الذي يوصي بحماية كرامة الموظفين في مكان العمل و ي حظر التحرش الجنسي. وفي سنة 2006 ، لم تجد هيئة التفتيش أية أفعال مخلة تتصل بالتحرش الجنسي في مكان العمل، في حين أُثبتت حالتان من حالات الأفعال الإجرامية في سنة 2007. ويعرض مفتشو العمل أيضاً مساعدة الخبراء على أصحاب العمل والموظفين فيما يتعلق بالامتثال للقوانين واللوائح، والعقود الجماعية و أحكام القرارات العامة في إطار اختصاصاتهم. وفي إطار هذه الأنشطة يستجيب هؤلاء أيضاً للنساء اللائي يكن من الضحايا المزعومين للتحرش الجنسي، بالهاتف، وشفوياً أثناء ساعات عمل هيئة التفتيش، أو كتابة. ويشرح هؤلاء ما هي اللوائح التي انته ك ت بسبب الأعمال التي يرتكبها الشخص المتحرش وأين يمكن لهؤلاء التوجّه إذا ما أرادوا الشروع في الإجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمة.

إضافة إلى ذلك، يحقق مفتشو العمل في كثير من الأحيان في وجود تمييز أو تحرش في مكان العمل من خلال إجراءات تفتيش غير عادية في حملات مستهدفة تقوم بها هيئة التفتيش. ومع ذلك، يكتشف هؤلاء حالات قليلة جداً من التمييز بهذه الطريقة، نظراً لأن حالات التحرش الجنسي من الصعب تحديدها دون وجود بيانات دقيقة في التقرير حول الفعل أو الضحية أو المتحرش . وحتى في الحالات التي لا يمكن إثبات التمييز أو التحرش أو إقامة البرهان عليه في عملية التفتيش، يقوم المفتشون بإبلاغ أصحاب العمل حول تنفيذ أحكام قوانين العمل، وتنفيذ التدابير الوقائية والسلوك الذي يمكن من خلال ها القضاء على آثار حدوث التحرش إذا ما وقع في أماكن ممارسة الأعمال لدى صاحب العمل.

وفي سنة 2007 ، أدخل القانون المعدّل لقانون العلاقات في مجال العمل (OJ RS No.103/07) عناصر جديدة للوقاية من التحرش الجنسي في مكان العمل. ويحدّد نص حكم المادة 6 - أ بدقة التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش الأخرى على أنه أي شكل كان غير مرغوب فيه شفوي اً أو غير شفوي أو سلوك بدني أو سلوك ذو طابع جنسي، يكون من أثره أو الغرض منه انتهاك كرامة أي شخص، وخصوصاً حيث يخلق هذا بيئة تتسم بالترويع أو العداء أو الإهانة أو الإذلال أو التهجُّم. ويوصي القانون الجديد الآن صراحة بأن التحرش الجنسي وغيره من أنواع التحرش يشكّل تمييزاً عملاً بأحكام قانون العلاقات في مجال العمل. ووفقاً للمادة 6 - أ (3) من القانون، لا يصلح رفض الأفعال والسلوك الذي يشكّل تحرشاً جنسياً أو غيره من أنواع التحرش من جانب المرشح أو العامل المتضرر منه لا يصلح أساساً للتمييز في مجال الوظيفة أو العمل. وتوصي المادة 45 المعدّلة من قانون العلاقات في مجال العمل بأن يوفِّر أصحاب الأعمال بيئة عملية لا يتعرض فيها أي من العمال للتحرش الجنسي أو غيره أو يوفر هؤلاء مكان عمل لا يتعرض العمال فيه للاستبداد من جانب صاحب ال عمل أو الرئيس أو العمال المشاركي ن. وتحقيقاً لهذه الغاية ، يجب على كل صاحب عمل أن يتخذ الخطوات المناسبة لحماية العمال من التحرش الجنسي وغيره من أنواع التحرش أو من الاستبداد في مكان العمل. ويذكر القانون المعدّل صراحة أيضاً أن أصحاب الأعمال مسؤولون مادياً عن الموظفين وفقاً للمبادئ العامة للقانون المدني في الحالات التي يفشل فيها هؤلاء عن توفير الحماية ضد التحرش الجنسي وغيره من التحرش أو ا لا ستبداد في مكان العمل.

وقد أعد مكتب تكافؤ الفرص أداة لأصحاب الأعمال لرصد مدى تواتر التحرش وكيفية التصدي له. فعلى الموقع الشبكي للمكتب، يستطيع أصحاب الأعمال النفاذ إلى مضمون ومعلومات تتعلق بالتحرش الجنسي وأية أشكال أخرى له. وبالإضافة إلى تعاريف وأشكال التحرش، يعرض الموقع الشبكي أيضاً مبادئ توجيهية للسلوك تتعلق بضحايا التحرش ، وشهود التحرش وأصحاب الأعمال. وهذه المبادئ تشمل أيضاً اقتراحاً بأن يعتمد أصحاب الأعمال بيانات لسياسة مكافحة التحرش الجنسي. ويوقع المدير المسؤول على الإقرار الذي يذكر بوضوح التزام المنظمة بخلق بيئة عملية تحفظ كرامة جميع الموظفين وأن كل حالة من حالات التحرش الجنسي وغ يره من التحرش سوف تواجَه بعقوبة . و هذا يشجّع أيضاً أصحاب العمل على تعي ين مستشارين يتوجه الموظفون إليهم إذا ما صادفوا تحرشاً جنسياً. و ت نشط بعض النقابات جداً في تشجيع أصحاب الأعمال على اعتماد هذه الإقرارات .

ووفقاً لقانون المساعدة القانونية المجانية (OJ RS No. 48/2001، التعديل الأخير OJ RS No. 23/2008)، يجوز للمرأة التي لا ت تجاوز بياناتها المالية مبلغ 538.54 يورو كمبلغ إجمالي شهرياً أن تطلب المعونة القانونية المجانية من المحاكم، وهذا يشمل تغطية تكاليف الإجراء القضائي ودفع أتعاب المحامي، وبهذه الطريقة تستطيع المرأة أن ترفع قضية بغض النظر عن ظروفها المادية الفقيرة.

ووفقاً للبيانات التي ترسلها المحاكم، استمعت محاكم العمل في سنة 2007 إلى أربع قض ايا للتحرش الجنسي في مكان العمل ، وفي حالة منها فرضت المحكمة تسوية، أما عن القضايا الثلاث الأخرى فلم تستكمَل حتى وقت كتابة هذه الإجابات.

22 - تشير البيانات الإحصائية إلى حدوث ارتفاع في معدل البطالة بين النساء في فئتين محدّدتين: النساء الشابات اللائي تلقين تعليماً عالياً والنساء اللائي تزيد أعمار الواحدة منهن على 45 سنة. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أية سياسات حكومية للتوظيف تلبي احتياجات هاتين الفئتين.

بلغ معدل نمو البطالة بالنسبة للمرأة في سلوفينيا 0.8 في المائة في سنة 2006 ، وارتفع إلى 2 في المائة في سنة 2007 . وبالمقارنة مع سنة 2006 ارتفع معدل البطالة بين النساء أيضاً في سنة 2007، من 61.8 في المائة إلى 62.6 في المائة. ولا يزال معدل بطالة المرأة في الأعمار من 55 إلى 64 سنة منخفضاً نسبياً، بيد أنه ارتفع من نسبة 21 في المائة في سنة 2006 ثم إلى نسبة 22.2 في المائة في سنة 2007 . وارتفعت النسبة المئوية للمرأة ذات العمالة المؤقتة أيضاً بدرجة طفيفة، من 11.1 في المائة في سنة 2006 إلى 11.6 في المائة في سنة 2007.

وقد تغيَّر هيكل البطالة بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالفئات العمرية أيضاً بالمقارنة بسنة 2002 أو سنة 2004، وبينما كان في سنتي 2002 و 2004 أعلى معدّل مسجّل للبطالة بين النساء اللائي يندرجن في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، و كان في سنة 2007 أعلى معدلات البطالة بين النساء اللائي تقع أعمارهن في الفئات العمرية من 50 إلى 59 ومن 40 إلى 49 سنة.

وتغيَّر أيضاً هيكل البطالة بين النساء وفقاً لمستوى التعليم. ففي سنة 2004 كان أعلى معدل للبطالة بين النساء هو بين أولئك النساء اللائي تلقين تعليماً بعد الثانوي أو تعليماً جامعياً، في حين سُجّل سنة 2007 أعلى مستوى بين النساء اللائي تلقين التعليم المهني والثانوي.

23 - يشير التقرير إلى عدد من البرامج المُدخلة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل (الفقرات 138-142). يرجى تقديم معلومات أخرى عن التدابير المتخذة أو المتوخاة في إطار هذه البرامج وأثرها المحتمل على التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمل وعلى الفروق في الأجور بين النساء والرجال.

بغية الحدّ من البطالة بين النساء (في سنة 2006 بلغت نسبة البطالة بين النساء في سلوفينيا 7.2 في المائة ، و في سنة 2007 بلغت 5.8 في المائة) واعتُمدت وثائق استراتيجية في سلوفينيا مثل برنامج التدابير المتخذة في إطار سياسة العمل الناشطة وبرنامج تنمية الموارد البشرية. وقد اعتمدت أحدث الوثائق من هذا القبيل فيما يتعلق بالفترة 2007-2013. وبتنفيذ برنامج التدابير المتخذة في إطار سياسة العمل الناشطة فإننا نحقق أهداف استراتيجية لشبونة والتنفيذ الأمثل ل لا ستراتيجية الأوروبية للعمالة . ومن بين التحديات الأساسية في مجال العمالة والبطالة التي نواجهها في سلوفينيا هي البطالة بين النساء، وقد تصدينا لها بتدابير متوخاة لسياسة ناشطة في مجال العمالة . ومن قبيل التفضيل أُدرجَت المرأة في البرامج التي تؤثر على التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العم ا ل ة ، وخصوصاً النساء اللائي يصعب للغاية توظيفهن ولا يستطعن إيجاد فرصة عمل في سوق العمل دون وساطة.

وفي سنة 2007 كانت المرأة تشغل نسبة 64.1 في المائة من بين جميع الناس المدرجين في تدابير العمل والتي يُشارَك في تمويلها من خلال أجزاء أساسية في الميزانية وأموال الاتحاد الأوروبي (كانت النسبة 65.2 في المائة سنة 2006). وكانت أعلى نسبة للمرأة ، 71.1 في المائة تدخل في البرامج التي هي جزء من التوجيه المهني والمساعدة في مجال العم ا ل ة (بلغت 60.8 في المائة في سنة 2006). وخص المرأة نسبة 63.2 في المائة من جميع الأشخاص العاطلين الذين يدخلون في برامج التدريب والتعليم للعاطلين (نسبة 49.7 في المائة فقط في سنة 2006). وازدادت نسبة المرأة بين الأشخاص العاطلين المشاركين في البرامج التي ترمي إلى تعزيز الأعمال الحرة ، والتعاقد الجديد مع الأشخاص العاطلين لفترات طويلة ويتلقون المساعدة الاجتماعية، والتعاقد الجديد للأشخاص المسنين تزايد أيضاً من نسبة 37.7 في المائة في سنة 2006 إلى 46.3 في المائة في سنة 2007. ويهدف التد بير الرابع من تدابير سياسة العم ل الناشطة إلى إيجاد وظائف جديدة بشكل مباشر. وهو يجري تنفيذه من خلال برنامج للأشغال العامة ومشاريع في برنامج العمالة لدى أصحاب الأعمال غير الهادفة للربح. وبلغ نصيب النساء العاطلات 60.1 في المائة من بين جميع الأشخاص المعنيين في سنة 2007 ( 57 في المائة في سنة 2006).

وجرى الاضطلاع أيضاً بأنشطة خاصة في سنتي 2006 و 2007 بهدف رفع مستوى العمالة بين النساء العاطلات لفترة طويلة ورفع مستوى الأعمال الحرة للنساء وتشجيع مباشرة الأعمال الحرة بين النساء.

أما برنامج تقديم المساعدة للنساء العاطلات منذ فترة طويلة على إيجاد أول فرصة عمل لهن فقد نفذته وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية في إطار التدابير التي اتخذها الصندوق الاجتماعي الأوروبي. والقصد منها المشاركة في تمويل عمالة النساء العاطلات اللائي تقدمن بطلبات للعمالة لأكثر من سنتين في سجلات الأشخاص العاطلين في دائرة العمالة في سلوفينيا، أو كان هؤلاء دون عمل منتظم لأكثر من سنتين ، وك نّ يشاركن في البرامج المحلية للاستخدام (الأشغال العامة). وقدّم البرنامج إعانات لأصحاب العمل من أجل توظيف النساء العاطلات من هذه الفئات المستهدفة، لمدة سنة على الأقل من العمل ولفت رة لا تقل عن سنة ونصف من العمل. و في نهاية سنة 2006 أمكن إدراج 417 امرأة في البرنامج .

وفي سنة 2006 ، نفّذت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الوكالة العامة لتنفيذ المشاريع الحرة والاستثمارات الأجنبية برنامج الأعمال الحرة للنساء، وشمل البرنامج 600 1 امرأة. وجرى تنفيذ عدة أنشطة أخرى بغية تشجيع النساء على قرار الشروع في وظائف من الأعمال الحرة، وكان يشارك في تمويل الأنشطة وزارة الاقتصاد ومختلف الوزارات الأخرى. وتضمنت هذه الأنشطة حلقات عمل حافزة لمنظِّمات الأعمال الحرة المحتملات، والتدريب المتخصص في المحاسبة والضرائب وقانون العمل والتوظيف، والبحث عن فرص الأعمال الحرة ، وأنشئ نظام لتقديم المعلومات والخبرة الاستشارية إلى السيدات منظمات الأعمال الحرة من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني. وحفّز صندوق المشاريع الحرة السلوفيني إدراج النساء في تنظيم الأعمال الحرة من خلال أسعار فائدة تشجيعية على قروض الاستثمار المباشر الطويلة الأجل للشركات الجديدة التي تكون للمرأة فيها مصالح مهيمنة أعلى من نسبة 50 في المائة.

وبغية الحد من التفرقة الرأسية والأفقية، شاركت وزارة التعليم والرياضة في سنة 2006 و 2007 في تمويل مشروع يسمى ”الفرص المنهجية لتطوير التوجُّهات الوظيفية في مدارس الآداب الثانوية “. وكان الهدف من المشروع بحث العوامل النفسانية والاجتماعية والاقتصادية والدوافع التي تؤثِّر على الاختيارات الوظيفية واختيار الدورات الدراسية من قِبَل طلاب المدارس الثانوية ولتصميم نموذج للتنظيم المنهجي للتوجُّهات الوظيفية الفعّالة في التخصصات الأكاديمية العلمية والتقنية. وستوضَع الاستنتاجات النهائية والتحليلات في نهاية سنة 2008. وجرى الاضطلاع بأنشطة أخرى كثيرة بغية القضاء على الفروق بين ”وظائف النساء “ و ”وظائف الرجال “ وللحد من التفرقة القائمة على الجنس، بما في ذلك الارتقاء بالمناهج الدراسية وتحديث المنهج إزاء تدريس المواضيع العلمية والأنشطة التي تعزّز المستقبل الوظيفي العلمي والتقني.

وتتناقص الثغرة ما بين مرتبات النساء ومرتبات الرجال. وبالمقارنة بسنة 2000، عندما حصلت المرأة نسبة 12.2 في المائة أقل من الرجل في المتوسط وبحلول سنة 2006، انخفض الفرق في الأجور بنسبة 4.2 في المائة (حصلت المرأة في سنة 2006 على 8 في المائة أقل مما حصّله الرجل).

الصحة

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لاستبانة ومعالجة أسباب الحالة الصحية السيئة لفتيات طائفة الروما ولتنفيذ توصية لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية ( CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة 45)، والأثر الذي قد تتركه هذه التدابير على صحة فتيات طائفة الروما.

الحقوق في الرعاية الصحية العلاجية والوقائية معاً، والتمتّع بها، مكفولة ويمكن من حيث المبدأ أن تحصل عليها فتيات طائفة الروما بنفس القدر مثل سائر الأطفال. وبالرغم من هذا توجد أوجه تفاوت في مجال الصحة بين مختلف المناطق في سلوفينيا وبين مختلف الطوائف الاجتماعية والعرقية. وأوضحت نتائج المشروع البحثي ”عوامل المخاطرة فيما يتعلق بالأمراض غير الم ُ عدية بين الأفراد الراشدين في طائفة الروما “ (معهد مورسكا سوبوتا للرعاية الصحية، 2007) ( ) وجود معدل متدني في المتوسط للتعليم ومستوى عالٍ من البطالة وأحوال اجتماعية اقتصادية سيئة ، ومشاركة غير كافية في البرامج الوقائية )، ووجود أمراض مزمنة، وهي كلها تسهم في عدم المساواة في مجال الصحة بالنسبة لطائفة الروما. ويشكّل البحث أساساً لإعداد برامج ومشاريع من أجل تحسين الصحة أو الحد من التفاوتات في مجال الصحة.

وبغية القضاء على التفاوتات في مجال الصحة في منطقة بوموري، وهي المنطقة حيث شهدت أكبر عددٍ من طائفة الروما ي عيش فيها ، جرى إعداد واعتماد ”استراتيجية لتحسين الصحة وخطة عمل من أجل الحدّ من التفاوتات في مجال الصحة في منطقة بوموري “ . وكان الهدف العام للخطة الاستراتيجية هو تحسين الأحوال الصحية لس ك ان المنطقة وبالتالي الحد من الفروق في مجال الصحة بين المناطق ، وفضلاً عن ذلك تتصدى الخطة للتفاوتات في مجال الصحة داخل المنطقة. ويُعَد برنامج تحسين الصحة، الموجّه في المقام الأول إلى الأفراد وفئات السكان المستضعفة لمحاولة معالجة التفاوتات في مجال الصحة. وتقوم الاستراتيجية على تحليل الحالة الراهنة وعلى المهام ذات الأولوية بالنسبة للمنطقة وهي جزء من برنامج التنمية الإقليمية للفترة 2007-2013 ( ) .

ويقوم معهد مورسكا سوبوتا للرعاية الصحية فعلاً بتنفيذ برنامج يسمى ”الحدّ من التفاوتات في مجال الصحة “، وهو يتصل بهذه الأهداف. وتعتبَر طائفة الروما واحدة من الفئات المستضعفة ذات الأولوية. ولهذا كانت مشكلة صحة طائفة الروما جزءاً من البرنامج الوطني للرعاية الصحية منذ سنة 2006 ؛ وتشتغل إحدى أفراد طائفة الروما واحدة من فريق الصحة العامة ، وهم يعملون بشكل وثيق مع رابطة طائفة الروما في سلوفينيا ، ومنذ اعتماد قانون طائفة الروما يعملون أيضاً مع مجلس طائفة الروما في جمهورية سلوفينيا. وشُرع في إعداد برامج قابلة للمقارنة ”من الناحية الثقافية العلمية “ من أجل تحسين الصحة و سوف يتسنى تنفيذه في مجتمعات محلية أخرى لطائفة ا لروما، (على المستوى الوطني) بعد إنجاز البرنامج التدريبي.

وتشهد الأنشطة الرامية إلى تحسين صحة المرأة سنتها الثانية، وهي تشمل الصحة الإنجابية وأساليب المعيشة الصحية. ويجري تنفيذ مشروع بالتعاون مع الشركاء المشاركين عبر الحدود والذي يشتمل على تشجيع المم ارسة البدنية (الرياضة الأولمبية لطائفة الروما). ويجري تنفيذ عدد كبير من الأنشطة في مجال زيادة الوعي عن طريق وسائط الإعلام (على سبيل المثال برامج التليفزيون والإذاعة لطائفة الروما). وفي إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ” ا ستراتيجية تحسين الصحة وخطة عمل للحد من ال تفاوتات في مجال الصحة في منطقة ي وموري “، ومن المعتَزم زيادة الفرص من أجل تحسين صحة طائفة الروما، مع التركيز على الفئات المستهدفة من الفتيات والنساء.

ومن بين التدابير الإيجابية التي تفيد طائفة الروما ويجدر ذكرها هو وضع واعتماد ”برنامج للأطفال والشباب للفترة 2006-2016 “ ، وتشمل أهدافه في المجال الخاص ”الرعاية الاجتماعية الخاصة “توفير الرعاية للأطفال والشباب من الطوائف العرقية (طائفة الروما)، وتهدف إلى تحسين وضعهم الاجتماعي وضمان الإدماج الاجتماعي لهم في نطاق أوسع في المجتمع، بما في ذلك عن طريق الرعاية الصحية المناسبة.

25 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من معدّل الوفيات النفاسية ( A/58/38 ، الفقرة 215). ( ) ويذكر التقرير أن فريقاً عاملاً أنشئ لمناقشة حالات الوفيات النفاسية وهو يُعد تقريراً عن ال وفيات النفاسية مع توصيات من أجل تدابير صحية لكي تتخذ في ميدان الصحة الإنجابية (الفقرة 144). يرجى تقديم معلومات عن حالة هذا التقرير وإذا ما وُضع في صيغته النهائية ، تقديم معلومات عن التدابير والتوصيات التي يتضمنها وعن تأثيرها على معدل ال وفيات النفاسية .

يعمل الفريق العامل المعنى بمناقشة البيانات بشأن ال وفيات النفاسية ، الذي أنشئ في سنة 2004 ، و يجتمع بشكل منتظم. واكتشفت حالات الوفيات النفاسية وجرى تحليلها، ويصدر تقرير مشترك كل ثلاث سنوات مع تدابير متعلقة بالصحة العامة، إكلينيكية وعامة من أجل الحد من وفيات الأطفال. وقد نُشرت تقارير عن الوفيات النفاسية فيما يتعلق بالفترتين 2000-2002 و 2003-2005، وهي تتضمّن توصيات ومقترحات من أجل الحدّ من ال وفيات النفاسية .

وقد بلغ معدل ال وفيات النفاسية 9.4 امرأة لكل 000 100 طفل مولود حي في الفترة 2003-2005 وكان المعدل أقل من معدله في فترة الثلاث سنوات السابقة وهو ي قارَن بالأرقام الوار دة من العالم المتقدم النمو. و بال رغم من هذه الأرقام ، من المبكِّر جداً وضع تقييم شامل بالنتائج. إضافة إلى ذلك، في حالة ال وفيات النفاسية ، نتصدى لها مع عدد خالص قليل من الحالات ، ولهذا، المعدلات السنوية تتأرجح بشكل كبير ومن المطلوب قدر كبير من الرعاية لتقييم الاتجاهات. وبوجه عام يُعتبر أن البيانات بشأن الوفيات النفاسية، التي تستند فحسب إلى بيانات بشأن الإحصاءات الحيوية ، يجري تقييمها بأقل من حجمها في غالبية البلدان. وبسبب المنهجية المعقّدة لمعالجة البيانات بشأن ال وفيات النفاسية في فترة الخصوبة في سلوفينيا، فإننا نعتقد أن البيانات التي تمثلها قريبة جداً من الحالة الفعلية.

و تشمل التوصيات الأهم والتدابير المقترحة من الفريق العامل المعني بالوقاية من الوفيات النفاسية ما يلي:

- توصيات ت تصل بمشكلة الاضطرابات العقلية أثناء فترة الحمل، والولادة وفي فترة ما بعد الولادة، وهي توصي ، ضمن أمور أخرى ، بالتعاون الوثيق بين الطبيب المولّد والطبيب النفساني وطبيب الأسرة، وخد مة الرعاية التي ترعى فعلاً المرضى المصابين بأمراض عقلية وكذلك النساء اللائي تظهر عليهن ظواهر أوّلية من المرض العقلي أثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة؛

- توصيات من أجل الحد من الوفيات النفاسية بسبب نزيف ما بعد الولادة، التي ت شدد على أهمية مراعاة المبادئ التوجيهية الفنية من أجل رصد الحالة واتخاذ التدابير من أجل المرأة في حالة المخاض و في فترة ما بعد الولادة من نزف أثناء الولادة أو نزف بعد الولادة أو بعد إجراء عملية جراحية أثناء الولادة أو بعدها؛

- توصيات تتعلق بمراقبة حالات الحمل للمرضى المزمنين، والتي تعتَبر هامة في المقام الأول بسبب ارتفاع متوسط عمر المرأة عند الولادة وما يلي ذلك من تزايد عدد النساء المصابات بأمراض مزمنة ؛

- توصيات تتعلق بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية غير المواتية، والتي يُقصَد بها الحدّ من المخاطر فيما يتعلق بالمرأة المنتمية ل لطبقات المهمّشة اجتماعياً في المجتمع والمرأة التي بسبب نقص الوعي أو الإقص اء الاجتماعي أو افتقارها إلى الوضع الرسمي (اللاجئات والمهاجرات على سبيل المثال) وما يتبع ذلك من الافتقار إلى التأمين الصحي ، اللائي لا يتمتعن بميزة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.

26 - يرجى تقديم معلومات عن أي قانون يحظر استخدام الإعلانات الخادعة بشأن التبغ والتي تستهدف في المقام الأول النساء والفتيات بوسائل منها على سبيل المثال و صف التبغ بأنه ”خفيف “. ويرجى تقديم معلومات عن نسبة الذكور والإناث الذين يستخدمون أي منتجات من التبغ ونسبة الذكور والإناث الذين يدخنون السجائر حالياً.

وفقاً لآخر البحوث، يعتبر ما يزيد على 80 في المائة من سكان سلوفينيا من غير المدخّنين. ومن بين البالغين نسبة 19.3 في المائة من الرجال المدخّنين ونسبة 16.2 في المائة من النساء المدخّنات. وأوضح مشروع البحث ”السلوك الصحي في الأطفال “ من العمر الدراسي من سنتي 2002 و 2006، الذي أُجري بين ال صبيان والفتيات من الفئة العمرية 11 و 13 و 15 سنة من الأولاد والبنات في المدرسة، أوضح أن تعاطي التبغ بين القُصّر قد انخفض. وهناك أيضاً عدد أدنى كثيراً من الناحية الإحصائية من المحاولات الأولى في التدخين، ونسبة مئوية أدنى بكثير إحصائياً من المدخنين المنتظمين ومتوسط أعلى بدرجة كبيرة إحصائياً في متوسط العمر عندما جرى تدخين السيجارة الأولى .

و السياسة المفروضة في ميدان تقييد استخدام منتجات التبغ في سلوفينيا تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي صدّقت عليها سلوفينيا في آذار/مارس 2005 وهي تستند إلى قانون تقييد استخدام منتجات التبغ (OJ RS No. 93/2007-UPB3)، الذي يحظر كلية التدخين في جميع أماكن العمل والمناطق العامة، بما في ذلك المطاعم والحانات. ويتضم ن التشريع أيضاً الأمر التوجيهي 2001/37/EC والأمر التوجيهي 2003/33/EC، اللذين يحددان أعلى مستويات مسموح بها من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر والتحذيرات الصحية وغير ذلك من المعلومات المذكورة على كل علبة من منتجات التبغ ، واللوائح بشأن الإعلان عن منتجات التبغ وجهات رعايتها. ويحظر القانون صراحة استخدام الصياغة التي تشير بأي طريقة كانت إلى أن منتجاً من منتجات التبغ هو أقل ضرراً (مثل التسميات التي تشير إلى ” دخان بارد “ و ”خفيف “) على جميع تغليف منتجات التبغ والإعلان عن منتجات التبغ ، في مجموعها والإعلان من شركات صناعة التبغ.

حالة فئات معينة من النساء والفتيات

27 - يشير التقرير (في الفقرة 34) إلى مؤتمر نظمته في سنة 2003 كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة لوبليانا ، لاسترعاء الاهتمام إلى العقبات، والتحيُّزات والتمييز الذي تواجهه النساء المعاقات في الحياة اليومية. يرجى توضيح بشأن المسائل المناقشة في المؤتمر وبشأن الإجراءات المتخذة أو البرامج التي شرع في استخدامها نتيجة للمؤتمر وتأثيرها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لمعالجة انخفاض التحاق الأطفال الإناث المعاقات في المدارس وتنفيذ توصية لجنة حقوق الطفل في هذا المجال ( CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة 43).

عقدت كلية الخدمة الاجتماعية، والجمعية المعنية ببحث وتفعيل الحاجات النفسانية للمرأة ووزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية مؤتمراً دولياً لمدة يوم واحد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بعنوان ”جميلة جداً لكنها معوّقة! العمل الاجتماعي ضد التمييز ضد المرأة المعو َّ قة “. ولفتت ورقات المؤتمر الانتباه إلى الإخفاق في اتخاذ تجارب النساء المعاقات في سلوفينيا وحول العالم في الاعتبار ولفتت الانتباه إلى قيم عدم التمييز، التي يتعيّن استيعابها لكي يعني الإدماج الاجتماعي بحق التوسع في معايير الأوضاع الطبيعية، وليس مجرد خلق أماكن منفصلة للمعوّقين في سلوفينيا “

وساهمت أربع منظمات غير حكومية بورقات بحث قدمتها للمؤتمر (فيزيا Vizija، و زاريا Zarja، ومنظمة تعزيز صحة الشباب ونمائهم (YHD) وجمعيات سوزيتيSozitje)، التي حللت معظم الأشكال الشائعة ل فقدان أهلية النساء المعو َّ قات ، والتي تنبع من علاقات غير متكافئة في القوة بين الأشخاص المعوقين . وأظهر التحليل أن النساء المعو َّ قات يواجهن أكبر قدر من التمييز في مجال التعليم والعمالة والأجور و الانعزال الاجتماعي والإيذاء البدني والجنسي والعاطفي، والحرمان من الحق في التعبير عن الإدراك الجنسي، والحرمان من القدرة التي تتعلق بالأبوة وخدمات الرعاية غير المدفوعة الأجر . ويعتَبر الفقر الذي هو نتيجة فقر الصحة العقلية للمرأة وما ينتج عن ذلك من علاج نفسي بالمستشفيات هو إحدى الحقائق غير المنظورة الأكثر شيوعاً التي تعاني منها المرأة المعو َّ قة . وتناول المؤتمر أيضاً احتياجات المرأة التي تعول أطفالاً معو َّ قين ، واحتياجات وتجارب الأمهات المعو َّ قات والحاجات الخاصة للمرأة التي ترعى أناساً معوّقين .

وتضمّنت نتائج المؤتمر التوصيات التالية التي أرسلت إلى وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية أثناء السنة الأوروبية للأشخاص المعو ّ قين :

- يجب إبلاغ الموظفين الفنيين الذين يعملون في مهن الرعاية، والسياسيين وخبراء تخطيط السياسات الاجتماع ية وعامة الجمهور بوضع وحقوق النساء المعو ّ قات ؛

- يتعيّن تعزيز الالتزام بانتهاج عدم التمييز بشكل إيجابي ؛

- يجب تشجيع وإقرار التعاون بين المجالات ال طبية في الأراضي الاجتماعية؛

- من الضروري العمل على أن تتاح لجميع النساء المعوقات اللائي يواجهن العنف سُبل الوصول إلى المنازل الآمنة الحالية، وزيادة توفير المعلومات لهؤلاء النساء عن كيفية السعي للحصول على المساعدة في حالة وجود عنف داخل الأسرة أو المؤسسة؛

- من الضروري البحث عن فرص لتدريب الموظفين العاملين في المحاكم للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية الذين يتعيّن أن يقفوا كشهود عاديين خصوصاً في حالات العنف في المؤسسات؛

- من الضروري دعم مساواة النساء المعوقات في المناصب القيادية؛

- من الضروري إعداد برامج اجتماعية مبتكرة لمساعدة النساء اللائي يعانين من إعاقة عقلية ولديهن أطفال؛

- من الضروري إعداد مساعدة شخصية للنساء المع وقات ويرغبن في إنجاب أطفال؛

- من الضروري تنفيذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل للنساء المعوقات ؛

- يجب أن تتلقى النساء اللائي يوفّرن رعاية لأشخاص ذوي إعاقة أجوراً مناسبة لقاء أعمالهن.

وفيما يتصل بهذه الاستنتاجات، اعتمدت حكومة جمهورية سلوفينيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ”خطة العمل للأشخاص المعوقين في الفترة 2007-2013 “ ومن خلالها تكوّنت وسيلة لحل المسائل المتصلة بالإعاقات بطريقة شاملة.

وفيما يتعلق بالقضاء على انخفاض تسجيل الفتيات المعاقات في المدارس ينبغي أن يُذكَر بصدد هذه المسألة أن القرارات بشأن الالتحاق بالبرامج المعدّلة من خلال قرارات بشأن إلحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تتخذ عن طريق لجان مستقلة من الخبراء في المعهد الوطني للتعليم، التي تصدر الآراء المختصة بشأن قدرات الأطفال. ومنذ اعتماد قانون إلحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (OJ RS No. 3/2007-UPB1) في سنة 2000 والتعديلات والملاحق المضافة إليه في سنة 2007، صدرت عدة قوانين فرعية تنظم هذا المجال، وخصوصاً فيما يتعلق بتنظيم اللجان المعنية بإلحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأساليب عمل هذه اللجان والمعايير المتعلقة بتحديد أنواع الاضطرابات أو الإعاقات لدى الأطفال ، والتعليم الابتدائي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل و تقديم الم ساعدة الفنية والبدنية الإضافية إلى ا لأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

28 - يذكر التقرير في قراره المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2004 أن جمهورية سلوفينيا قررت أن الأحوال المعيشية وكذلك التعليم والعمالة الخاصة بطائفة الروما ينبغي أن تنال اهتماماً خاصاً ودعماً من موارد الدولة (الفقرة 176). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة على أساس هذا القرار وعلى أساس تدابير أخرى مثل البرنامج التنفيذي لمساعدة البلديات في تخطيط الحد الأدنى الضروري من البنية الأساسية العامة في مستوطنات طائفة الروما (2005)، لمعالجة حالة نساء طائفة الروما وأثر هذه التدابير.

التدابير المتخذة حتى الآن

الأحوال المعيشية

في مجال الأحوال المعيشية، يجدر بالذكر الدعوات إلى تقديم طلبات والتي أصدرتها الدوائر المختصة: ف في الفترة ما بين 2002 و 2004 شكّلت وزارة الاقتصاد دعوات لتقديم طلبات من خلالها وُزعت أموال غير واجبة السداد على البلديات من أجل تخطيط مستوطنات لطائفة الروما. وفي سنة 2004، أصدر الصندوق العام لجمهورية سلوفينيا المعني بالتنمية الإقليمية وتنمية المناطق الريفية أيضاً دعوة لتقديم طلبات من أجل المشاركة في تمويل مشاريع للبنية الأساسية البلدية الرئيسية في مستوطنات طائفة الروما. واتخذت خطوة هامة في تموز/يوليه 2005 عندما اعتمدت الحكومة ”البرنامج التنفيذي لمساعدة البلديات في تخطيط الحد الأدنى الضروري من البنية الأساسية العامة في مستوطنات طائفة الروما “. وقُدمت أموال لهذه الأغراض أيضاً إلى البلديات في سنة 2006، في حين عرض مكتب الحكومة المعني بالحكم الذاتي المحلي والسياسة الإقليمية (المشار إليه بالرمز GOLR) في سنة 2007 أموالاً متاحة إلى البلديات للفترة من 2007 إلى 2009 من خلال دعوة لتقديم طلبات للمشاركة في تمويل مشروعات من أجل البنية الأساسية البلدية الرئيسية في مستوطنات طائفة الروما. وأصدر مكتب الحكومة المعني بالحكم الذاتي المحلي والسياسة الإقليمية دعوة مماثلة لتقديم طلبات هذا العام، ومن خلال هذا سوف تخصص للبلديات أموال اً للفترة من 2008 حتى 2010.

إضافة إلى ذلك أصدرت وزارة البيئة والتخطيط المكاني في تشرين الأول/أكتوبر 2007 دعوة لتقديم طلبات من أجل المشاركة في تمويل وضع خطط بلدية تفصيلية من أجل تخطيط مستوطنات لطائفة الروما ، التي سوف تتكرر هذا العام. وقد نوقشت المسائل المكانية لمستوطنات طائفة الروما منذ أول كانون الأول/ديسمبر 2006 من خلال فريق الخبراء المعني بحل المسائل المكانية لمستوطنات طائفة الروما، الذي عينه وزير البيئة والتخطيط المكاني. وقد وضع الفريق تقريراً مستفيضاً بعنوان ”المشاكل المكانية لمستوطنات طائفة الروما في سلوفينيا “، وفيه ي حدد الفريق المشاكل القائمة لمستوطنات طائفة الروما في سلوفينيا ويقترح تدابير ملموسة من أجل حلها في شكل وضع سيناريو مختار لتخطيط مستوطنات طائفة الروما ووضعه موضع التنفيذ.

التعليم والتدريب

اعتمدت ثلاثة مجالس للخبراء في أيار/مايو وفي حزيران/يونيه 2004 في مجال التعليم ”استراتيجية التعليم لطائفة الروما في جمهورية سلوفينيا “، التي ترسي الأساس للعمل الأساسي والمبادئ والأهداف والحلول الأساسية من أجل إدماج طائفة الروما بشكل أفضل في التعليم على جميع المستويات. ويعتَبر المبدأ الأساسي في الوثيقة هو مبدأ تكافؤ الفرص .

وفي سنة 2005، عيّن وزير التعليم والرياضة فريقاً خاصاً لمراقبة تنفيذ التدابي ر من الاستراتيجية ووضع خطط عمل سنوية من أجل تنفيذ التدابير المستوحاة من الاستراتيجية. وهكذا يعتمد الوزير خطة عمل كل سنة تتجسد فيها أنشطة وزارة التعليم، واتحاد طائفة الروما، والمؤسسات العامة إلخ. وقد نُفّذت الأنشطة التالية في سنة 2007 على أساس خطة العمل:

- الموضوع الاختياري لثقافة طائفة الروما جرى إعداده والموافقة عليه؛

- إعداد دورة تدريبية لمساعد تعليمي من طائفة الروما ، معنية بالمعايير المهنية، ونالت الموافقة عليها ؛

- برامج التعايش الثقافية المشتركة أُعدت ونالت الموافقة عليها (اتحاد طائفة الروما)؛

- تدريب المعلّمين (المعهد الوطني للتعليم ) (المركز المهني للتدريب).

وتخَصِّص وزارة التعليم والرياضة مبلغاً كبيراً من المال لتمويل البحوث في ميدان التعليم والتدريب لطائفة الروما.

العمالة

أعدت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية سلسلة من التدابير المختلفة في ميدان العمالة. وتحدّد برامج التدابير المتعلقة بسياسة العمالة الناشطة، التي اعتُمدت فيما يتعلق بكل سنة تقويمية على حدة أو بكل فترة تخطيط ، أنواع التدابير في سياسة العمالة الناشطة وتشمل الأنشطة والفئات المستهدفة (بما في ذلك طائفة الروما) وغير ذلك من التفاصيل. وتلقت طائفة الروما، باعتبارها فئة مستضعفة من السكان، اهتماماً خاصاً أيضاً في ”القرار بشأن البرنامج الوطني للضمان الاجتماعي للفترة 2006-2010 “. إضافة إلى ذلك ، أعدت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية دعوات لتقديم طلبات من أجل المشاركة في تمويل البرامج في ميدان الضمان الاجتماعي وفي ميدان تقديم الدعم للأسر. وشاركت أيضاً في تمويل شراكتين إنمائيتين داخل إطار مبادرة ”المساواة “ (EQUAL)، وكانت أنشطتها موجّهة إلى أفراد طائفة الروما في سلوفينيا. وفي سنة 2006، اعتمدت الحكومة أيضاً ”برنامج الأشغال العامة للسنتين 2007 و 2008 “. أما الفئة المستهدفة من الأشخاص العاطلين الذين سوف يُدرجون في برنامج الأشغال العامة فهم الأشخاص العاطلون لفترة طويلة، ومن بينهم طائفة الروم ا التي تعرّف بأنها فئة تعاني من عقبات خاصة أمام فرص العمل . ويهدف البرنامج إلى تنشيط قدرات الأشخاص العاطلين، لتعزيز إدماجهم اجتماعياً، والحفاظ على المهارات العملية أو تطويرها وحفز عملية استحداث وظائف جديدة.

الأنشطة الثقافية وأنشطة تقديم المعلومات

في مجال الأنشطة الثقافية ينبغي ذكر ”القرار بشأن البرنامج الثقافي الوطني “ ، وفيه خُصِّص فصل خاص للأهداف والتدابير المتعلقة بطائفة الروما في ميدان الثقافة. ويحرص ”القرار بشأن البرنامج الثقافي الوطني “ للفترة 2008-2011، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في نيسان/أبريل 2008 على تشجيع التنمية الثقافية لطائفة الروما باعتبارها أولوية ثقافية. وقد أنشأت وزارة الثقافة الظروف المواتية للأنشطة الثقافية التي تضطلع بها طائفة الروما منذ سنة 1993، استناداً إلى ما أبداه أفراد طائفة الروما من تع ابير عن حاجتهم لذلك، وتكفل الظروف المواتية لمشاركتهم في التدابير الموجّهة إليهم. ويمكن ملاحظة تغيير إيجابي آخر في الأنشطة الإعلامية لطائفة الروما في إعداد برامج إذاعية و عروض تليفزيونية من أجل طائفة الروما. وهذه تذاع منذ عدة سنوات في محطات الإذاعة والتليفزيون المحلية، أما الآن فإنها ستعد أو أنها تُعَد الآن فعلاً وتذاع كجزء من برنامج الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في سلوفينيا.

مزيد من التخطيط

ينظم قانون طائفة الروما (OJ RS No. 33/2007) المؤرخ سنة 2007 بشكل شامل وضع طائفة الروما في سلوفينيا، ويوصي بإشراك سلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية في ممارسة الحقوق الخاصة لطائفة الروما، ويُنظم هيئة طائفة الروما على مستوى الولاية والمستوى المحلي وينظم تمويله.

وتنَظّم طائفة الروما في سلوفانيا على مستويين. فعلى المستوى المحلي، يوصي القانون بتكوين هيئات عاملة خاصة من أجل مراقبة حالة طائفة الروما، التي تكوّنت في البلديات وفيها يدلي ممثلو طائفة الروما بأصواتهم في مجالس المدن أو المجالس البلدية. وعلى مستوى الولاية، أنشئ مجلس طائ ف ة الروما في جمهورية سلوفانيا في 20 حزيران/يونيه 2007، وهو يمثل مصالح طائفة الروما في سلوفينيا في تعاملاتهم مع سلطات الولايات.

وينص قانون طائفة الروما على أن تخلق جمهورية سلوفانيا الظروف اللازمة وأن تولي اهتماماً خاصاً لما يلي:

- إدماج أفراد طائفة الروما في نظام التعليم والتدريب، وزيادة مستواهم التعليمي وسياسة مناسبة للمنح الدراسية؛

- إدماج أفراد طائفة الروما في سوق العمل والعمالة؛

- الحفاظ على لغة الروما وتطويرها وكذلك أنشطة طائفة الروما من الناحية الثقافية والإعلامية ومن ناحية النشر؛

- حلّ المسائل المكانية لمستوطنات طائفة الروما وتحسين الأحوال المعيشية لأفراد طائفة الروما.

وينصّ القانون كذلك على أن تعتمد الحكومة بالتعاون مع هيئات الإدارة الذاتية للمجتمعات المحلية ومجلس طائفة الروما في جمهورية سلوفينيا برنامجاً للتدابير من أجل الممارسة المنسّقة للحقوق الخاصة لأفراد طائفة الروما. وسوف يحدّد البرنامج الالتزامات والواجبات الناشئة من القانون والتي تتصل أساساً باهتمام جمهورية سلوفينيا فيما يتعلق بالمجالات المذكورة في العناصر الأربعة السابقة، وسوف تشمل أيضاً مجالات هامة أخرى، على سبيل المثال ، الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لطائفة الروما. وفي سنة 2007، أنشأت الحكومة فريقاً عاملاً لوضع التدابير سالفة الذكر. وسوف تُنَفّذ الواجبات والالتزامات المحددة في برنامج الحكومة الخاص بالتدابير عن طريق الوزارة المشرفة، وسلطات الولايات الأخرى وهيئات الإدارة الذاتية التابعة للمجتمعات المحلية، وهي التي سوف تعتمد برامج وتدابير مماثلة لذلك الغرض وتخصص الأموال اللازمة في خططها المالية. وسوف يُ راقب تنفيذ برنامج التدابير فريق عامل خاص تابع للحكومة، وهو موجود الآن بالفعل في شكل مماثل، أي لجنة حماية طائفة الروما العرقية وهي اللجنة التابعة لحكومة جمهورية سلوفينيا. وسوف يتعيّن على سلطات الولايات وهيئات الإدارة الذاتية التابعة للمجتمعات المحلية أن ترفع تقريراً إلى اللجنة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالتدابير مرة واحدة على الأقل كل سنة.

الزواج والحياة الأسرية

29 - يرجى تقديم معلومات عن البحوث والنتائج الحالية فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في الآثار الاقتصادية المترتبة على فسخ العلاقات. ويرجى تقديم معلومات عن نوع الملكية التي يتم توزيعها عند فسخ العلاقات. ويرجى على وجه الخصوص بيان ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المادية (الأموال المتأتية من المعاشات التقاعدية؛ ومستحقات انتهاء الخدمة؛ والتأمين) كجزء من الممتلكات التي يتعيّن توزيعها عند فسخ العلاقات. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل ورأس المال البشري أ و يضع في الاعتبار تحسّن القدرة على الكسب أو رأس المال البشري بأي طريقة عند توزيع الممتلكات لدى فسخ العلاقات (على سبيل المثال من خلال منح مبلغ مقطوع يعكس النصيب المقدّر للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول، أو السماح بمنح مبلغ تعويضي للزوج).

ينصّ قانون الزواج والعلاقات الأسرية (OJ RS No. 69/2004-UPB1) على أن الملكية التي يحوزها أحد الزوجين عند الدخول في علاقة زواج ينبغي أن تبقى من خصوصيات ملك هذا الشخص وأن يتصرف كل منهما فيه ا بشكل مستقل . أمّا الممتلكات التي يح تازها أحد الزوجين عن طريق العمل أثناء فترة العلاقة فتعتبر في جميع الحالات ملكية مشتركة. وتقسم الملكية المشتركة إذا ما أُنهيت العلاقة أو فُسخت . وأثناء دوام العلاقة يجوز تقسيم الممتلكات بالاتفاق أو بناء على طلب أحد الزوجين. وعند تقسيم الملكية المشتركة، تعتبر أنصبة الزوجين في الملكية المشتركة متساوية، وفي الوقت نفسه يستطيع الزوجان إثبات أنهما ساهما في الملكية المشتركة بنسب مختلفة . وعند تقسيم الملكية المشتركة، على أي من الزوجين بناء على طلبه ، أن يحوّل لنصيبه أساساً تلك الأشياء الموجّهة لأداء حرفته أو مهنته وي سمح له /لها بالحصول على دخل شخصي كما يحول الأشياء الموجهة حصراً لاستخدامه /لاستخدامها الشخصي.

ومع ذلك، لا يحدّد قانون الزواج والعلاقات الأسرية ما هي حقوق الملكية التي تشكل ملكية مشتركة.