قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية *

السياق العام

1 - في عام 2011، واجهت الدولة الطرف أوقاتا صعبة تميزت بعدم الاستقرار السياسي والأمني، الذي تدهور إلى نزاع بين الحكومة والجماعات المناهضة للحكومة. ولقد كان للتكثيف المستمر والمتواصل للأعمال القتالية في الدولة الطرف تأثير شديد على سكانها المدنيين، ولا سيما النساء، اللاتي كن يواجهن مستويات متزايدة من العنف والتمييز. وتعترف الدولة الطرف في تقريرها، بأن المرأة تضررت بشكل غير متناسب، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الوضع الحالي في البلاد (الفقرة 1) ( ) . ونظرا لالتزام الدولة الطرف، على النحو المبين في التوصية العامة رقم 30، المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بتطبيق الاتفاقية في جميع حالات الأزمات، بما في ذلك أثناء النزاع، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والآليات الموجودة لمعالجة الآثار السلبية للنزاع على حياة النساء والفتيات، لحمايتهن من العنف والتأكد من عدم تفاقم التمييز المتأصل ضدهن في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات عن نوع مصادر الرزق البديلة لبقاء الأسر وتقديم المساعدة، ولا سيما للأسر التي تعولها نساء، في الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف.

2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإدماج حقوق الإنسان والمنظور الجنساني في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الدولة الطرف، وكذلك عن أي عملية متوخاة لإعادة الإعمار. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من خطوات لكفالة امتثال الجيش والشرطة للقانون الإنساني الدولي ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لكفالة مشاركة المرأة والمنظمات النسائية مشاركة فعالة ومجدية في الإعداد لعملية السلام ومفاوضات السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة، بما في ذلك 2122 (2013) . كما يرجى بيان الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

التحفظات

3 - رحبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بقرار الدولة الطرف أن تسحب بعض تحفظاتها على الاتفاقية (CEDAW/C/SYR/CO/1، الفقرة 11)، بيد أن هذه التحفظات لم تسحب، وجميع التحفظات على الاتفاقية لا تزال باقية. يرجى تقديم معلومات عن الاستعراضات المحددة المضطلع بها والجارية، التي تهدف إلى سحب جميع التحفظات على الاتفاقية المذكورة في الفقرة 39 من التقرير.

الإطار الدستوري والتشريعي

4 - تشير الدولة الطرف في تقريرها إلى أنه تم اعتماد دستور جديد في 27 شباط/ فبراير 2012، وأن المادة 33 من الدستور الجديد تكفل مبدأ المساواة وعدم التمييز لجميع مواطنيها، بما في ذلك على أساس الجنس (الفقرتان 24 و 45). يرجى بيان ما إذا كان الدستور الجديد أو أي تشريع آخر ينص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة حتى يتسنى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كما يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إجراء إصلاحات تشريعية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية، والنص صراحة على حظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، ولا سيما حيث لم تقدم أية تحفظات.

الوصول إلى العدالة

5 - نظرا لاستمرار النزاع في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن كيفية قيام الدولة الطرف بضمان وصول المرأة الفعال إلى العدالة في النظام القضائي الرسمي. كما يرجى تقديم معلومات عن كيفية ضمان الدولة الطرف للتحقيق بشكل صحيح في جميع انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالنزاع والتي ترتكبها الجهات الفاعلة التابعة للدولة و/أو غير التابعة للدولة، ولا سيما العنف الجنسي وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم من خلال جلب الجناة إلى العدالة.

6 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف قامت باعتقالات ترتبط باستمرار الأزمة (الفقرة 34). يرجى تقديم معلومات عن أحكام القانون رقم 19 (2012) الخاص بمكافحة الإرهاب، التي تعرف العمل الإرهابي، والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب (الفقرة 110). وفي هذا السياق، يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء، مصنفة حسب السن، اللاتي تم اعتقالهن منذ عام 2011، وبيان أسباب اعتقالهن والتدابير المعمول بها لضمان حقهن في محاكمة عادلة. يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف وعن حالتهن.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ولاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة (الفقرة 67). يرجى أيضا بيان ما إذا كان تم إجراء تقييم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (الفقرة 67) وما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تتوخى اعتماد أي استراتيجية لمعالجة الآثار السلبية للنزاع على حياة النساء والفتيات. يرجى الإشارة إلى آليات التنسيق الموجودة التي تتمكن المنظمات النسائية عن طريقها من المشاركة في تخطيط السياسات والبرامج الجنسانية وتنفيذها وتقييمها. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إطار الامتثال لمبادئ باريس.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - تعترف الدولة الطرف في تقريرها، بأن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المترسخة إزاء أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، فضلا عن استمرار العادات والتقاليد السلبية، لا تزال تعمل على تهميش النساء (الفقرات 56 و 105 و 121). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لتعديل مثل هذه الصور النمطية والمعتقدات الثقافية وذلك لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

9 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي لا يزال ” الشرف “ بموجبها مقبولا كظرف مخفف في حالات الجرائم التي ترتكب باسم ما يطلق عليه ” الدفاع عن الشرف “ ، على الرغم من التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات الذي تم بموجبه تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم (الفقرة 78). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لمنع قتل النساء باسم ما يطلق عليه ” الدفاع عن الشرف “ . يرجى تقديم بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها من عام 2011، بما في ذلك عدد أحكام الإدانة والعقوبات المفروضة. يرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة ألا تصبح النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب أو أجبرن على ممارسة الدعارة أثناء النزاع ضحايا من جديد تحت ذريعة ما يسمى ” الدفاع عن الشرف “ .

العنف ضد المرأة

10 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن المرصد الوطني لتتبع حالات العنف الأسري وعن وحدة حماية الأسرة (الفقرة 388). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمواجهة العنف الأسري بصورة شاملة في الدولة الطرف، لا سيما عند النظر في تفاقم العنف الأسري الناجم عن النزاع. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، يشكل جريمة في الدولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء أو تعديل المادة 508 من قانون العقوبات، التي لا تزال توفر للمغتصِبين إمكانية الزواج من ضحاياهم (الفقرة 49). يرجى أيضا تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتوفير مأوى للنساء ضحايا العنف (الفقرة 50). ولم ترد إشارة في التقرير إلى العقاب البدني والعنف الذي يمارس على الفتيات في المنازل والمدارس ومؤسسات الرعاية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لحظر هذا الشكل من أشكال العنف ضد الفتيات، فضلا عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بآثاره المدمرة على الثقة بالنفس والصحة الجسدية والنفسية للفتيات.

العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع

11 - كما أقرت به الدولة الطرف في تقريرها، تتأثر النساء بشكل غير متناسب من الوضع الحالي في الدولة الطرف (الفقرة 1). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي، ولحماية النساء والفتيات من هذا العنف، على سبيل المثال، أثناء تفتيش المنازل، والغارات العسكرية، وعند نقاط التفتيش في مرافق الاحتجاز. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوثيق حالات العنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة العنف الجنسي والاختطاف، والتدابير الرامية إلى التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس من الجهات الفاعلة التابعة للدولة ولغير الدولة. يرجى بيان ما إذا تم إجراء أي تقييم أولي لمدى العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي، أو يتوخى إجراؤه. يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لضمان حصول الضحايا من النساء والفتيات على العلاجات والخدمات الطبية والدعم النفسي والمساعدة الاقتصادية والاجتماعية.

12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الآثار المترتبة على انتشار الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك الأسلحة المحولة من التجارة القانونية، في زيادة خطر العنف القائم على نوع الجنس والمتصل بالنزاع الذي تتعرض له النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام، داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف وداخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الجم اعات المسلحة غير التابعة للدولة .

الاتجار واستغلال البغاء

13 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة فيما يتعلق بالاتجار واستغلال البغاء (CEDAW/C/SYR/CO/1، الفقرة 24). على وجه الخصوص، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات، بمن فيهن النازحات، بصورة فعالة وحمايتهن داخل أراضي الدولة الطرف أو خارجها من الاستغلال من جانب الأطراف الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتحقيق مع مرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

14 - يرجى بيان ما إذا كان المرسوم التشريعي رقم 100/201 1 (قانون الأحزاب) والمرسوم التشريعي رقم 101/201 1 (قانون الانتخابات)، المذكوران في الفقرة 170 من التقرير، ينصان على حصص للنساء. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عملية صنع القرارات السياسية الاستراتيجية الرئيسية الحالية في الدولة الطرف، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإدارة وتسوية النزاع وكذلك بشأن تقديم المساعدة الإنسانية وخدمات الإغاثة. يرجى تقديم المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتعزيز دور وحضور المرأة في سلك القضاء (الفقرة 173).

15 - يرجى تقديم معلومات عن حالة تنقيح قانون الجمعيات، فيما يتعلق بضمان حق النساء في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/SYR/CO/1، الفقرتان 35 و 36). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للاعتقالات التعسفية والعنف القائم على نوع الجنس وحمايتهن، بما في ذلك الهجمات الموجهة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية في سياق النزاع المستمر.

الجنسية

16 - تعترف الدولة الطرف في تقريرها بأنها تطبق مبدأ حق الدم الذي يرتكز على الأبوة (الفقرة 219). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الجنسية لضمان تمكن النساء المتزوجات من رعايا غير سوريين من نقل جنسيتهن السورية لأطفالهن، حتى لا يترك الأطفال عديمي الجنسية. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة حصول النساء المتضررات من النزاع، ولا سيما النساء المتزوجات من رعايا غير سوريين، والنازحات واللاجئات، على وثائق الهوية والوثائق الضرورية الأخرى بأسمائهن، حتى تكون لهن القدرة على ممارسة حقوقهن القانونية. يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 49/201 1 (الفقرة 110) وبيان عدد النساء والفتيات عديمي الجنسية اللاتي تم منحهن الجنسية السورية وما هي التدابير المتخذة لضمان حقوقهن. كما يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان المرسوم ينطبق أيضا على مجموعات أخرى من عديمي الجنسية في الدولة الطرف، مثل المكتومين.

التعليم والصحة

17 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدى تعطل إيصال الخدمات الأساسية، مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف نتيجة للنزاع. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع، بصورة آمنة ومأمونة على التعليم وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مثل خدمات الإجهاض الآمن لضحايا الاغتصاب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان سلامة المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وحماية المدارس والمستشفيات من الهجمات.

اللاجئات والنازحات

18 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير النزاع على حماية اللاجئين ووضعهم الإنساني في الدولة الطرف، ولا سيما النساء والفتيات اللاجئات في المناطق المتضررة من النزاع و/أو المرتبطات بأحد طرفي النزاع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتخفيف من أوضاعهن.

19 - يرجى تقديم بيانات عن السكان النازحين، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن. كما يرجى تقديم معلومات عن الظروف والمخاطر المعيشية التي تواجهها النساء والفتيات النازحات، كالعنف الجنسي مثلا، والأطفال والزواج القسري. يرجى بيان ما إذا تم وضع تدابير لضمان بيئة سليمة وآمنة للنساء والفتيات النازحات. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما في ذلك للممرات الإنسانية، حتى تتمكن هذه الجهات من تقديم المساعدة الملائمة للسكان النازحين واللاجئين السوريين الذين قد يرغبون في العودة إلى البلد.

الفئات المحرومة من النساء

20 - يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء اللواتي يعشن في حالة من الضعف الشديد، ولا سيما نتيجة للنزاع، ولا سيما النساء اللواتي أصبحن أرامل، واللاتي فقدن أزواجهن؛ والنساء ذوات الإعاقة، والنساء غير المتزوجات والمسنات اللاتي فقدن أسرهن. يرجى الإشارة أيضا إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة وضع هذه الفئات من النساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - يرجى تقديم معلومات عن إلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، مثل عدم المساواة فيما يتعلق بوضع شروط في عقد الزواج؛ وانحلال الزواج؛ والوصاية على الأطفال. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء تعدد الزوجات والممارسة الضارة لزواج الأطفال. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكن النساء من الانتقال بحرية من المناطق المتضررة من النزاع دون أن يفقدن حضانة أطفالهن وتمكن النساء من الانتقال مع أطفالهن من المناطق المتضررة من النزاع دون تفويض من الأب أو الوصي على الأطفال.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

22 - يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية.